قال المصنف رحمه الله تعالى فصل واقالة النادم في البيع مستحبة. هذه ايها الاخوة مسألة مهمة جدا. قد نحن نأخذها على انها سهلة انتم تعلمون وقد اشرت قبل قليل بان العقود تنقسم الى قسمين عقود لازمة كعقود البيع والاجارة
وعقود مختلف فيها هي لازمة او جائزة كالمساقاة مثلا وهناك عقود جائزة كالوكالة ولا شك بان البيع عقد لازم فاذا ما اشترى انسان من اخيه المسلم بضاعة او سلعة سيارة او دارا او ارضا
او اشياء متعددة. وتم العقد بجميع شروطه الشروط التي عرفتم شروط البيع المعروفة او حتى شروط في البيع ايضا ما لم تخالف ماذا نصا شرعيا؟ اذا تم البيع بتلكم الشروط
واصبح لازما في حق كل منهما ليس لاحدهما ان ينقضه ثم بعد ذلك تطرق الندم الى المشتري يعني فكر المشتري  ندم على شراء تلك السلعة اما لانه يرى انه يصرف تلك الاموال في امور اهم
او انه ربما بدت له الحاجة في ذلك المال او انه ربما رأى انه القى جميع ما بين ما بين يديه من الاموال في تلك  او غير ذلك من الاسباب فندم
ثم ذهب الى اخيه البائع فقال يا اخي لا شك بان البيع قد تم وانه عقد لازم وانه ليس من حقي ان اطالبك بفصم البيع وفسخي لكنني ماذا اطلب منك ماذا ان
افسخ البيع يعني ان تقيلني من بيع السلعة جزاك الله خيرا. فما الحكم هنا؟ اذا هنا طرفان ومشتري لا شك بان اللي قال ايها الاخوة من طرف البايع ماذا اذا وافق عليها سنة
وهي من الطرف الاخر جائزة. ولا نقول مستحبة لكن قبل ان ادخل في البيان ليس هذا لا يعتبر هذا من السؤال الذي نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه
الذي يسأل الناس يأتي يوم القيامة وليس في وجهه نزعة من لحم لا هذا انسان شترى سلعة ودفع ماله فيها فندم فذهب الى ليقيله من تلك السلعة. ومعنى الاقالة هي انهاء البيع هي فصل البيع هي ماذا
اعتبار البيك ان لم يكن فما موقف البائع؟ البائع لا شك في هذا المقام لا يخلو من امرين. اما ان يرفض ويقول لا استعداد عندي بنقض البيع لان البيع تم بصفة صحيحة واكتمل الشروط وهذا حق من حقوقه
ولا غضهر عليه ولا يلام اذا ما ابى ذلك ولكن لو انه استجاب لاخيه المسلم ووافقه لانه بذلك يكون ادخل عليه السروم. ادخل على نفسه السروم والطمأنينة وربما رفع عنه الغمة فهو بذلك يدخل ضمن قول الله سبحانه وتعالى واحسنوا ان الله يحب المحسنين
الله تعالى يحب المحسنين. ويحب التوابين ويحب المتطهرين. ولا شك بانك اذا اقلت اخاه المسلم في مثل هذا الموقف فهذا بلا شك نوع من الاحسان فتكون دخلت في عموم قول الله تعالى واحسنوا ان الله يحب المحسنين
الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ان الله كتب الاحسان على كل شيء ايضا انت بذلك تكون قد خففت كربة اخيك لانه جاء وقلبه يعصره وهو متألم ندم على شراء تلك السلعة ولا مفر له من ان تكون من ان
ان يخرج منها الا ان يرجع اليك ايها الاخ المسلم فانت اذا ما استجبت له وحققت رغبته واستجبت لطلبه تكون قد خففت عنه كربة ولا شك بان من خفف عن مسلم كربة من كرب الدنيا خفف الله عنه كربة من كرب يوم القيامة
ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والاخرة ولذلك يقول الرسول صلى الله عليه وسلم من اخال مسلما بيعته اقاله الله عثرته يوم القيامة. انظر هذا حديث مؤثر
ينفذ الى القلب فيسكن في ماذا؟ في خبايا القلب يؤثر في الالباب ويهز القلب لماذا؟ من اقال مسلما بيعته اقاله الله اقال الله عثرته وفي رواية اخاله الله عثرته يوم القيامة
يسلم احد من ان تكون له عثرة وان تكون له هفوة وان تكون له خطيئة وان تكون له زلة فما اجمل ان يأتي يوم القيامة الله سبحانه وتعالى يرفع عنه عثرته. ويتجاوز عن زلته. لماذا؟ لانه يسر على اخيه المسلم
خفف عنه في ذلك المقام اذا لا شك بان هذا عمل جليل وعمل طيب وهذا يدل على ماذا؟ هذا ينطبق عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم رحم الله امرءا سمحا اذا باع. سمحا اذا اشترى سمحا اذا قضى سمحا اذا اقتضى فهذا هو ما لا السماح في البيع. ان
يأتيك انسان وقد اشترى منك السلعة واصبحت لازمة وربما نقلها الى مكان ثم يقول يا اخي اقلني ثم بكل روحانية وبكل ماذا همة؟ فتقول انا اقيلك من هذه السلعة ماذا سيكون موقفك امام الله سبحانه وتعالى عندما كشفت الغمة عن الغمة عن اخيك؟ ويسرت عليه في هذا المقام
وادخلت السرور على نفسه والطمأنينة على قلبه فانشرح صدره بذلك انت هناك اذا وقفت بين يدي الله سبحانه وتعالى فالله تعالى سيغفر لك ويرفع عنك ماذا عثراتك اي يقيلك منها
ولا تنسوا ايها الاخوة بان الانسان في ذاك المقام بحاجة الى الحسنة الواحدة وتعلمون حديث البطاقة عندما يوضع الذي يحمل كلمة لا اله الا الله عندما تطيش وترجح بالاعمال الاخرى فان كلمة لا اله الا الله من قالها خالصا من قلبه دخل الجنة
اذا ايها الاخوة لا تنسوا بان الذين يشتغلون في البيوع وفي الشراء اذا صدقوا الله في بيوعهم وتعاملوا مع المسلمين بخير وتسامحوا لا تظنوا ان الله سبحانه وتعالى سيضيع اعمالهم لا
انت اذا نويت ببيعك مثلا انك ستجمع المال. لتنفق على اسرتك. لتعين الدعاء. لتعين المحتاجين تساعد الايتام لتدفع مال الغولة عن الفقراء لا شك بان الله تعالى سيجازيك على ذلك اعظم
وعندما هذا في ماذا؟ في امور الاخرة. ان الله تعالى يقيك الاخرة. ولكن عندما ننظر الى امور الدنيا وندقق في ذلك الامر ونتتبع احوال الذين يسلكون هذا المسلك الرشيد اي الذين يتجاوزون عن المشترين
يخففون عنهم ويقبلون عثراتهم. ويقيلونهم اذا اشتدت بهم ماذا؟ الازمات انظروا الى احوالهم ايها الاخوة فتجدون ان الله ييسر امورهم. ويعينهم في ذلك. فكم من انسان اقال اخاه المسلم عن سلعة فيسر الله له سبحانه وتعالى من يأتي فيشتريها باظعاف مظاعفة اما بالنسبة
ارتفاع الاسعار او لانها قلت او يأتي طلب على تلك السلعة ولذلك اذا قصد الانسان بعمله وجه الله سبحانه وتعالى فلا شك بان الله سبحانه وتعالى ولذلك اهم ما ينبغي ان يعمله المسلم ان يبتغي باعماله وجه الله سبحانه وتعالى والدار الاخرة
ولا يقصر ذلك على العبادة. ولذلك ترون النكاح هو عقد من العقود انت تدخل على امرأة تتزوجها لتتمتع بها. هذا هو الاصل. والله تعالى يقول ومن اياته ان خلق لكم من انفسكم
وازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة ورحمة فهذا هو عش الزوجية. وان وفقت وفقك الله كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بامرأة اذا نظرت اليها سرته واذا ماذا امرتها اطاعتك واذا غبت عنها حفظتك؟ لكن هل هذا هو الشيء الاسمى في الزواج هو قظاء
والمتعة لا هناك امور سامية وفوائد عديدة. اولا انك تعصم نفسك من الوقوع في المحرمات. وانك بذلك تحصن فرجك. وانك بذلك ايضا تسعى في طلب ذرية صالحة قد يخرج الله تعالى من صلبك اولادا صالحين تستفيد منه في حياتك وبعد مماتك
ويكونون ايضا اعضاء صالحين في المجتمع الاسلامي. وانت بذلك تعف الزوجة وتنفق عليها وتحول بينه وبين الوقوع في المعاصي وفوائد النكاح كثيرة جدا. مع ان الاصل ان الانسان يتزوج ماذا؟ ليتمتع. ولذلك
الرسول صلى الله عليه وسلم يقول من استطاع منكم الباءة فليتزوج. اذا كل عمل تبتغي به وجه الله تعالى. ويكون قصدك قصدا عظيما. ونيتك صالحة. ولذلك رسول الله صلى الله عليه
عليه وسلم لما سئل عمن يقاتل قال من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فذلك في سبيل الله. من المجاهد في سبيل الله؟ قال من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فذلك في سبيل الله. من يريد ان يرفع شهادة ان لا اله الا الله؟ من يريد ان ينشر
الفضيلة ولذلك في اول معركة كبرى وقعت في الاسلام وقعت بدر التي كانت فاصلة بين الحق والباطل والتي نصر الله بها سبحانه وتعالى المؤمنين. كان هناك رجل عرظ عليه الاسلام فابى. فوجدوه يقاتل
يوم بدر يفري الاعداء ويقتلهم ويمزقهم. ثم رآه احد الصحابة وهو في اواخر رمقه وهو يتشحط بدمه فذهب الى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رأيت فلانا قتل وقال عليه الصلاة والسلام هو في النار
الصحابي اثر ذلك في فرجع الى الرجل فادركه قبل موته فقال يا فلان لم قاتلت؟ قال قاتلت عصبية وحمية ومن هنا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قاتل لتكون كلمة الله العليا فهو في سبيل الله. فانظروا الى من يقيل اخاه
فقط في البيع يقيل الله عثرته يوم القيامة. وهل هذا بامر سهل؟ الجواب لا اذا لا يحقرن احدنا من المعروف شيئا ولو ان تلقى اخاك بوجه طليق وانظر ماذا الى الناس؟ بعض الناس اذا قابلته وقابلك بوجه طلق بشؤون تجد الخير في محيا وبعض الناس تجدهما
هذا يقابلك بعبوس وبانحناء الا ترى فرقا بينهما؟ لا شك بان هذا طبق سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا ربما اخذه العجب. والشيطان ايها الاخوة قد لا يستطيع ان
المسلمة بماذا؟ قد لا يستطيع ان يغريه بحب الدنيا ولا حب المناصب قد يعجز فينفذ اليه من طريق اخطر منها الا وهو العجب. ان يعجبه بنفسه. انت فلان لا يساويك احد. انت فيك كذا وكذا
انت ذكي انت المعي انت كذا. فيبث العجب في نفسي فتجد انه يتعاظم. واذا تعالى ان قدح في قلبه فنازع الله سبحانه وتعالى في ريائه. فيكون ممن بمثابة من خسفت بهم الارض كالذي جر ثوبه خيلاء
اذا ايها الاخوة الانسان قد يعمل. نحن معنا امر بسيط ان تقيل اخاك من بيعة ثابتة وربما تعتذر له. ولكنك لو اقلت انا الذي سيجازيك هو الذي لا تنتهي خزائنه والله سبحانه وتعالى يقيك العثرات يوم القيامة
هو المشتري نحن نتكلم هو الذي طلب الاقالة  فذلك ايضا نفس الكلام اذا اراد ان يرجع فيها ندم فيها وانه ربما فاته شيء نفس الكلام لكن هنا الصورة ان الذي يقول
يعتبر عملا مستحبا وسنة والاخر يعتبر عمله جائز يعني الان لو جاء المشتري الى البيع وطلب الاقالة فاقاله من الذي يطيل الله عثراته؟ هو البايع الذي راضي وكذلك العكس  ولكن الثاني الذي طلب الاقالة هذا الطلب جائز ولا من المسألة المنهي عنها. انا نبهت على هذا
كيف العوض لا لا هذي اذا طلب زيادة او كذا هذي مسألة اخرى. هذي مسألة اخرى ولا تدخل في ان يقيل الله عثراته. هذا اراد ان يطلب واستغل الموقف لا يختلف
هذاك ترك له الامر ابتغاء وجه الله سبحانه وتعالى. ولذلك الرسول قال من قال مسلما بيعته اقاله الله عثرته يوم القيامة  قال واقالة النادم في البيع مستحبا. رأيت من نادم
والانسان والندم يحصل الناس يتفاوتون بعض الناس يأتي مندفعا ويتسرع فيرى ان هذه السلعة مناسبة وان راخصها فيقوم ويشتري ثم بعد ولا يترك خيارا لنفسه ثم بعد ذلك يندم بعد ان يتم عقد البيع
قال لما روي عن النبي صلى الله عليه واله وسلم انه قال من اقال نادما بيعته؟ اقال الله عثرته يوم القيامة اخرجه ابو داوود رحمه الله قال وهي فسخ في اصح الروايتين
وتعلمون قصة الرجل الذي جاء ايضا يسأل لماذا؟ بانه ما ترك موبقة لفعلها فهل يغفر الله له والعثرات والهفوات؟ قال وكذلك ما دام قد صدق في خلقه الى الله واسلم وتاب واناب
ولذلك الله تعالى يقول وتوبوا الى الله جميعا. ايها المؤمنون لعلكم تفلحون قال وعنه رحمه الله انها بيع اه هذي مسألة اخرى هل الاقالة بيع او فسخ؟ هذي مختلف فيها بين العلماء من العلماء
لمن يرى انها فسخ ماذا كالحنابل في المشهور عنهم ولهم رواية اخرى انها بيع وهذا هو مذهب الشافعية ولكن المسألة فيها خلاف والراجح باختصار انها فسخ. لان المؤلف سيوفي المقام حقه فلا حاجة لان نكرر الكلام وربما نضيف اليه شيئا. نعم
قال وعنه رحمه الله انها بيع لانها نقل الملك بعوض على وجه التراضي فكانت بيعا كالاول يعني وعنه انها بيع لانها نقل الملك عن طريق التراضي. انت بعت على انسان شيء ثم بعد ذلك
اليك ماذا تم الفسخ هل نسميه فسخا او بيع؟ هل اذا انهي البيع نسميه بيعا اخر الحقيقة ان الاظهر انه فسخ ولذلك المؤلف يمثل بمثال دقيق جدا رحمه الله تعالى مما يدل على عمق اولئك الفقهاء وهو في باب
قال رحمه الله فصل وهي فسخ في اصح الروايتين. الان يتكلم المؤلف عن ماذا عن الذي قال التي بدأنا الحديث عنها في المقدمة وسبق ذلك في الاسبوع الماضي العلماء رحمه الله تعالى مختلفون هل الاقالة بيع او فسخ
يعني اذا جئت الى اخيك وطلبت منه بعد لزوم العقد ان يقيلك فاستجاب لك هل نقض العقد او فسخ العقد او انهاؤه يعتبر بيعا جديدا اي نوعا من انواع البيع او انه فسخ
العلماء مختلفون وفي المذهب روايتان اشهرهما انه فسخ وعند الشافعية اشهرهما انه بيع والمؤلف رحمه الله تعالى ناقش تلكم المسألة ورجح ان الفسخ ان الاقالة فسخ وذكر الادلة على ذلك وسيذكرها ونعلق عليها ان شاء الله
قال وعنه رحمه الله انها بيع لانها نقل الملك بعوض على وجه التراضي فكانت بيعة. الذين قالوا بانها بيع كما ذكر المؤلف قالوا بانها نقل  في عوض على وجه التراضي والبيع كما قال الله تعالى الا ان تكون تجارة عن تراب
وقوله عليه الصلاة والسلام انما البيع عنتراه فكون المبيع يعود الى صاحبه قالوا هذا نوع من البيع لانه رجع اليه بثمنه فكأنه اشتراه من جديد والاخرون يقولون لا بان فسخ ولا شك بان الذين يقولون بان فسح حججهم اقوى والادلة العقلية على
ذلك كثيرة اورد المؤلف رحمه الله تعالى طائفة منه وعنه انها بيع لانها نقل الملك بعوض على وجه التراضي فكانت بيعا كالاول قال رحمه الله والاولى اولى. والاولى ما هي انها فسخ اولى لماذا؟ لعدة اسباب. نعم. لان الاقالة في السلم تجوز
جماعة انظروا لان الاطالة في تجوز اجماعا ما هو السلم؟ سيأتي الحديث عنه هو عقد على موصوف في الذمة. اذا السلم نوع من البيع. لكنه يختص بنوع من انواع البيع
لانك تأتي الى شخص فتدفع اليه ثمنا مقدما وتطلب منه بضاعة متأخرة كأن تذهب الى صاحب مزرعة فتشتري منه اصوعا من التمر او كذلك تشتري مما يوزن او الى صاحب مصنع او غير ذلك تتجه الى مزرعة او مصنع او غيره فتتفق
وعلى امر من الامور ولكن باوصاف دقيقة كما يذكرها العلماء وكما ستأتي لابد ان يكون موصوف لانه غير موجود بين يديك فلا بد من وصف دقيق يربطون. السلم هو تقديم الثمن وتأخير المثمن اي السلعة هذا هو المؤلفون رحمه الله تعالى يقول يجوز
اسهو عقد السلم نعم قال لان الايقاف اعد العبارة. قال والاولى اولى لان اقالة لان الاقالة في السلم تجوز اجماع لان الاقامة في تجوز اجماعا نعم. وبيع السلم لا يجوز قبل قبضه. لا يجوز قبل قبضه
وكذلك ايضا انواع المبيعات التي مرت بنا لا لا تجوز ايضا قبل قبضها حتى يقبضها المشتري باي نوع من انواع المبيع. اذا كون السلم يجوز ايضا فسخ العقد فيه دليل على ان الاقالة فسخ وليست ماذا وليست
بيعة لان البيعة لا يجوز فيه ان يباع المشترى قبل قبضه من من البائع قال ولان الاقالة الرفع والازالة. ولان لقال ما معنى اللي قال في اللغة العربية؟ هي الرفع والازالة
فلانا من البيع رفعت عنه البيع. اي رفعت عنه اللزوم والعقد وهي ايضا كذلك ايضا يعني رفع لذلك الشيء وازالة له. اذا هذا معنى الاقالة ومنه اقاله الله عثرته. الذي مر في الحديث قال الله عثرته او اقاله الله تعالى عثرته. اي رفع عنه عثراته
وزال عنه بان خفف عنه والسبب بذلك انه اقال اخاه النادم في الدنيا فالله سبحانه وتعالى يقيل عثرات يوم القيامة. قال وذلك هو الفسخ ولانها تتقدر بالثمن الاول وتحصل بلفظ لا ينعقد ولانها تتقدر بالثمن الاول فلا يزاد فيها مع ان المسألة فيها خلاف عند بعض العلماء
يعني هل اذا قبل الانسان فسخ المبيع سواء كان بائعا او مشتريا هل يشترط الا يزيد الثمن عن الاول في المذهب؟ نعم ولكن في المذاهب الاخرى او في بعضها يجزون ايضا ان يدفع له زيادة على الثمن لماذا
قال لي انه يشتهر بين الناس ان هذه البضاعة ما ردت الا لان فيها عيبا هذا الذي يظهر للناس. فتقل نظرتهم اليها فيأخذ فوظا عن ذلك ليجبر به ما قد يشاع عن تلك السلعة. اما في المذهب فينبغي ان تكون على بنفسك
الذي باع عليه فيه وتحصل بلفظ لا ينعقد به البيع وتحصل بلفظ لا ينعقده البيع. البيع ينعقد بالفاظ منها اللفظ الاصلي بعتك او اعطيتك او وهبتك مثلا لكن لا ينعقد بلفظ الاقالة لا يمكن ان تقول لفلان اقلتك ثم
يقال بانك بعت عليه. اذا هذا ليس من الفاظ البيع وهذا حجة للذين قالوا بانها فسخ وليست بيعة قال وتحصل بلفظ لا ينعقد به البيع فكانت فسخا كالرد بالعيب فعلى هذا لان الرد بالعيب لا يسمى بيعا. انت اذا اشتريت سلعة دابة او جارية
او الة من الالات ثم وجدت بها عيبا وهذا العيب قبل ان تتسلمها فانك تردها الى صاحبها او تأخذ ارشى العيب وعلى هذا تجوز في المبيع قبل قبضه ولا تجب بها شفعة ولا تجب بها شفعة انتم تعلمون بان السلعة اذا كانت مشتركة بين شيئين مما تجوز فيه الشكر
للشفيع ان يشفع ان يشفع فيها لكن ربما تباع هذه السلعة فلا يطلب الشفاعة يسكت لانها بيعت على فلان وفلان يقولون من اهل الخير ومن الصلاح وما اجمل ان يشاركني ذلك الشخص في تلك السلعة فهو ممن يشترون بثمن فكيف هو قد جاء اليك
لكن لو ردت بعد ذلك اي انتقض انفسخ البيع ثم رجع هل له ماذا؟ هل له ان يشفع فيها هذه مسألة اخرى اذا الكلام ان الشفعة لا تكون فيها. يعني بعد الرد
قال رحمه الله ولا تجب بها شفعة وتتقدر بالثمن الاول قال ومن حلف لا تتقدر بالثمن الاول يكون ثمنه الثمن الاول الذي بيعت فيه وقلت لكم اذا خرجنا عن مذهب الحنابلة
هناك من يجيز بان ترد باقل ماذا؟ اذا كان الطلب من المشتري يقول له ما في مانع ان ترد الي هذا لكن ارد اليك بعض ثمنك واذا كان من المشتري فانه يطلب زيادة ويقيله هل هذا جائز
لا شك بان من يطلب ذلك لا ينال الثواب الذي جاء في الحديث لكن هل هو جائز؟ من العلماء من اجازه نعم. قال ومن حلف لا يبيع فاقال لا يحنث. ها لو ان انسانا حلف لا يبيع
معلوم بانه لو قال والله لا ابيع ثم حنث يعني نكل عن اليمين لم يوفي بيمينه فانه يحنث. يعني عليه كفارة لكن لو قال والله لا ابيع ثم اقال قالوا لا يا حنث لان الاقالة غير البيع
وعلى الاخرى تنعكس هذه الاحكام. يعني تنعكس هذه الاحكام لو قيل بان لقالة بيع تتغير الاحكام تدخل الشفع وغيرها من الامور التي ذكرها المؤلف رحمه الله وعلى الاخرى تنعكس هذه الاحكام الا بمثل الثمن فانه على وجهين. اصحهما انها تتقدر به
لانها خصت بمثل الثمن كالتولية فان قال باكثر منه لم يصح يعني فان قال يعني قاله يعني اقاله باكثر من المبلغ فانه قال لا يصح لكن في في بعض المذاهب الاخرى يصح
قال فان قال باكثر منه لم يصح. وكان الملك باقيا للمشتري لانهما تفاظلا فيما يعتبر فيه التماثل فلم يصح كبيع درهم بدرهمين قال المصنف رحمه الله تعالى باب اختلاف المتبايعين. درسنا ايها الاخوة فيما مضى ما يعرف بباب او
كتاب الخيار ورأينا ان للخيار انواع كثيرة. المؤلف رحمه الله تعالى لم يستقصها بل انه لم يجمعها في باب الخيار ولكنه فرقها فخروجها عنه كانها خرجت من انواع الخيار فقد مر بنا في باب الخيار خيار المجلس ومر بنا خيار الشرط
ومر بنا ايضا اثناء الدراسة خيار الغبن وخيار العين وخيار اختلاف الصفة وهنا اختي خيار في اختلاف المتبايعين ايضا خيار في اختلاف المتبايعين هو نوع من انواع الخيار التي ترد بها ماذا؟ يرد بها المبين. والاختلاف بين المتبايعين لم يكن امرا حدثا ايها الاخوة فان هذا من اول ما
الاشتغال بالبيع فان الخلاف قد يحصل ونحن اذا عدنا الى عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم لوجدنا كثيرا من تلك الاحاديث التي نطق بها رسول الله صلى الله عليه وسلم
ونبه الامة اليها تدل على وجود اشياء تحصل في البيع ولذلك قال عليه الصلاة والسلام البيعان بالخيار. ثم قال فان صدقا وبين. معنى هذا انهما قد لا يبينان او قد لا يصدق احدهما. وهذا نوع لا يجوز ايها الاخوة. اذا قد يحصل خطأ من احد المتبايعين يترتب عليه اختلاف
من الاختلافات وكذلك نجد ان الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغراء كذلك بيع الغرض فيه تدليس. ومر بنا ايضا النهي عن تلقي الجلب وعن بيع المنابذة. وعن بيع المنابذة
كتابا وغير ذلك من البيوع الكثيرة والاحاديث قد مرت بنا كثيرة جدا في هذا المقام اذا اختلاف المتبايعين ليس امرا بدعا وانما هو امر بعيد. وهذا الاختلاف قد يكون في الثمن
وربما يكون ايضا في السلعة وربما يكون في الاجل. وربما يكون في صفة السلعة. وربما يكون في شرط من الشروط وربما يكون لغبن ايضا ولغير ذلك من الامور الكثيرة المؤلف رحمه الله تعالى
اجمل الكلام في اختلاف المتبايعين فذكر جملة من المسائل وعرظها في كتابه هذا المتوسط فلم يستقصي كل شيء ولكنه الم باهم المسائل وبامهاتها ومن ضبط اصول المسائل سهل عليه بان يفهم فروعها. فنحن اذا
تلكم المسائل التي ذكرها المؤلف واوردها وناقشها هي امهات المسائل هو هي كبريات المسائل. فاذا ظبطناها سهل علينا ان نلحق غيرها بها من المسائل الصغرى التي تندرج تحته وهو ما يعرف بماذا بباب القواعد الفقهية
خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة
