بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والعدوان الا على الظالمين. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله
اسعده الله سبحانه وتعالى بالحق بين يدي الساعة بشير ونذيرا صلى الله عليه وعلى اله واصحابه الطيبين الطاهرين الذين عملوا بكتاب ربهم وبسنة نبيهم تجاهدوا في الله حق جهاده حتى اتاهم اليقين
ومن اتبع هداهم واختفى اثرهم وسار في منهجهم الى يوم الدين اما بعد فقد بقي قدر يسير من كتاب السلم يتم ان شاء الله ثم ننتقل الى باب ايضا ذو اهمية كبيرة
الا وهو باب القاضي بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الاتمان الاكملان على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى اله واصحابه ومن سار على نهجه الى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. قال شيخ الاسلام ابن قدامة رحمه الله
رحمة واسعة كتاب السلم قال فصل وتجوز الاقالة في السلم كله اجماعا وتجوز في بعضه هذه مسألة الاقالة مرت بنا ايها الاخوة ونحن ندرس ذاك الباب الذي بحث فيه المؤلف
عدة مسائل مهمة المرابحة والتونية وكذلك ايضا فيها ايضا الى الاقالة والمواظعة ذكر في اخر ذاك الباب الاقالة واشار الى الخلافة فيها داخل المذهب اهي بيع ام فسخ ورجح المؤلف رحمه الله تعالى انها فسخ
وايضا ما رجحناه والمسألة فيها خلاف ايضا بين العلماء واشرنا اليه ولما كان السلم الذي هو بيع موصوف في الذمة نوع من البيع فان لقالة ايظا تجوز فيه فانه السلام اذا دفع انسان الى اخر مبلغا من المال
يوفيه بعد مدة متفق عليها معلومة شيئا من الطعام او من الثياب او المصنوعات او الملموسات فانه يجوز ايضا الاقالة فيه. اي ان يعفي كل واحد منهما الاخر. اذا الذي قال جائزة والاقالة في
جائزة باجماع العلماء ما معنى باجماع العلماء؟ اي العلماء كلهم رحمه الله تعالى قد اتفقوا على جوازها هذا الاقالة كاملة. ولذلك نقل ابن المنذر رحمه الله تعالى وهو ممن ينقل الاجماع ويعتمد عليه في ذلك اجماع العلماء
اما الاقالة في البعض فهي محل خلاف. داخل المذهب وخارج المذهب فمنهم من يرى ان الاقالة اذا جازت في الكل اي في الجميع جازت في ماذا؟ في البعض. لان الاقالة القصد بها
الناس والتيسير عليهم فاذا جائزت في الكل جازت في البعض ومن العلماء من لا يرى ذلك. نعم قال وتجوز الاقالة في السلم كله اجماعا وتجوز في بعضه لان الاقالة معروف جاز في الكل فجاز في البعظ لان الاقالة معروف يعني من باب المعروف
وتعلمون اهمية المعروف والتعاون بين الناس والرفق بهم والتراحم بينهم. هذه كلها من الاداب التي جاءت بها هذه الشريعة لان من اقسام هذه الشريعة الاخلاق ايضا. والاداب انما هي من الاخلاق. اذا هذي فيها معروف
بين الناس وتعاون بينهم فيقول المؤلف لما كانت الاقامة في البعض شبيهة بالاقالة في الكل لان المعروف يوجد في كل واحدة منهما لان في تيسيرا حينئذ يجوز ذلك قال جاز لان الاطالة معروف جاز في الكل فجاز في البعظ كالابراء
ما هو الابرة؟ يعني انسان لك حق عليه فتبرئه من ذلك الحق. اما ان تبرئه منه كاملا تتنازل عنه او عن بعضه. هذا ومعنى الابرة وعنه رحمه الله لا يجوز لما ذكرنا في الفسخ. يعني وعنه رحمه الله وهو ايضا قول لبعض الائمة ان الاقالة في البعض
لا تجوز كما ذكر في الفسخ والفسخ عرفناه هناك ايها الاخوة وما معنى في الفسخ قالوا لان الغالب يعني في السلم او السلف لانه يصلح ان يقال سلما او سلفا. الغالب في ذلك انه يدفع ثمن. والثمن لشيء
مؤجل فيكون اكثر لانك تعطي انسانا مبلغا من المال فلا بد ان تحظه على ذلك فتكون فيها الزيادة حتى ينجز لك طلبك ويهيئه بخلاف ماذا السلعة اذا بيعت الى اجل فان ثمنها يكون اكثر
هنا انت تعطيه الثمن مقدما ولكن كذلك يكون قالوا اكثر لانك بحاجة الى ما عنده وربما لو وفر لك ما عند من اسلمت له اي طلبت منه ذلك لما اقدمت الى تأجيل ذلك
اذا قالوا يكون زيادة في الثمن. فلما لا يتم التعويض عن الكل يعني عندما تحل المدة ولا يستطيع المسلم اليه ان يسلم العوظ كان يكون ضرا او تمرا او ثيابا او فرشا او او اواني
وغير ذلك لا يستطيع ان يؤديها بعضها يؤدي البعض قالوا فيكون هنا باقي الثمن في الباقي وهذا الباقي مرتبط بماذا؟ بما مضى. فتكون المنفعة مشتركة بينهما. فتكون بين ماض وحاضر
قالوا فهذا لا يجوز لان في ذلك شيئا من الجهالة قال رحمه الله والاول اصح والاول اصح وهو انسب ايضا وهو الذي يقتضي يعني الذي يتفق مع رح الشريعة الاسلامية ومع يسرها لان القصد
لانه اذا قيل الانسان في الكل فما المانع ان يقال في البعض؟ واما هذا التعليل الذي ذكر فهذا التعليل ليس هناك حقيقة دليل عليه ولكنه مما قال به العلماء وهناك من ينقض ذلك ويقولون ان التأجيل يقتضي التيسير والتخفيف وليس الزيادة
قال رحمه الله والاول اصح لان باقي الثمن يستحق باقي العوظ لان الثمن الذي بقي يستحق به باقي العوظ فلماذا لا يجوز  قال رحمه الله واذا فسخ العقد رجع بالثمن او ببدله ان كان معدوما. يقول المؤلف رحمه الله تعالى يعني
لم يستطع المسلم اليه الذي طلب منه السلم لم يستطع ان يوفيه مر بنا هناك ان المسلم يدافع الثمن بالخيار بين ان يطلب الفسخ وبين ان ينتظر الى وقت اخر حتى يأخذ حقه. فهنا المؤلف يقول اذا تم الفسخ
فانه ماذا يأخذ الحق وان كان موجودا يعني الثمن او بدله قال وليس له صرفه في عقد اخر قبل قبضه. وليس له صرفه في عقد اخر قبل قرظه. ما معنى هذا
يعني انسان اسلم الى اخر مبلغ خمسة الاف بخمس مئة صاع من القمح ولكنه عندما جاء وقت السداد اي دفع العوظ الذي هو القمح فانه في هذه الحالة قال ليس عندي
انا متوفر عندي تمر وهو من النوع الجيد فلماذا لا ننقل العقد اليه؟ يقول المؤلف لا يجوز لا يجوز ذلك لانه تحويل الى اخر والاتفاق على هذا العقل والرسول صلى الله عليه وسلم يقول من اسلف في شيء فلا
يصرفه الى غيره وهذا صرف للشيء الى غيره فلا يجوز. لكن الحديث فيه مقال لا يخلو من مقال وسيذكر المؤلف وهذا الرأي الذي ذكره المؤلف هو مذهب الامام ابي حنيفة وسيورد رأيا للقاضي ابي يعلى يجيز ذلك وهو مذهب الامام الشافعي
قال وليس له صرفه في عقد اخر قبل قبظه لقول النبي صلى الله عليه واله وسلم من اسلم في شيء ولا يصرف الى غيره لماذا ليس له ان يصرفه الى غيره قبل قبضة؟ لان السلم بيع او نوع من البيع. وقد مر بنا ونحن ندرس
لانه لا يجوز لك اذا اشتريت سلعة كسيارة وانت بعد لم تقبضها او بضاعة من البضائع وهي لا تزال في حوزة البائع لا يجوز لك ان تبيعها لسببين السبب الاول ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الطعام
حتى يقبضه نهى عن بيع الطعام حتى يستوفى اذا نهى عن ذلك حتى تستوفيه اي تنقله اليك ونهى عن ربح ما لم يضمن او يضمن ما معنى يضمن؟ اي ليس في حوزته فلو تلف فلا يكون هو المسؤول عنه وانما المسؤول عنه هو الباري
اذا فكيف تتصرف بشيء فتنقله الى عوض اخر؟ وهو لا يزال في ذمة المسلم اليه وانت لم  وقال القاضي رحمه الله تعالى يجوز اخذ العوظ عنه. وقال القاظي رحمه الله تعالى يجوز اخذ العوظ عنه. يعني يجوز ان
تبدله بغيره فلك ان تستبدل مثلا البر بالتمر او التمر مثلا بتمر اخر او غير ذلك من  اذا باوصاف معروفة يتفق عليها وهذا هو مذهب الامام الشافعي قال وقال القاضي رحمه الله يجوز اخذ العوض عنه. وهذا قاسوه على وسيأتي بعد هذا مباشرة القرض ان شاء الله
قال لانه عوض مستقر في الذمة فاشبه القرظ. ما معنى عوظ مستقر في الذمة؟ انت عندما تدفع مبلغا من المال الى شخص ليدفع لك عوضا من طعام او غيره اذا هذا المبلغ
حق او دين مستقر في ذمة المسلم يعني ثابت في ذمته فلابد ان يدفع لك العوظ واذا لم يدفع بتاع العوض فانك ترجع برأس المال او تنتظره ان اعجزه ذلك
قال قياسا على القرض ما هو القرض القرض هو تمليك مال لمن ينتفي ينتفع به على ان يرد بدله ما معنى هذا الكلام؟ دفع مال او بعض العلماء يقول دفع مال وبعضهم يقول اعطاء مال ولكن ادق التعريفات تمليك مال لان
في الحقيقة هو ملك سنبين كما سنبين اذا تمليك مال لمن ينتفع به على ان يرد بدله. وبعضهم وبعضهم يضيف ارفاقا اي بالمقرض لان هذا من ابواب الارفاق والتيسير على الناس
اذا قالوا هو يشبه القرظ من هذه الناحية لانك في القرض يقرض انسانا مبلغا او تقرضه طعاما او تقرضه نوعا من المصنوعات الصناعات ثم يرد وكل هذا بشروط معروف  فيرده اليك اذا
القرض تملك الشيء فانت اقررتني مبلغا من المال معنى هذا انه اصبح المال ملكي. اقررتني نوعا من الاطعمة مما يجوز اقراضه كل ما جاز بيعه جاز قرضه الا اشياء سنبينها. اذا
حينئذ القرض في هذه هو تملك للشيء. فاذا اقرظت انسانا شيئا ملكه وليس لك الا بديل. المؤلف يقول هذه الصورة او نقل السلم من عوظ الى عوظ هو بمثابة ماذا
القرض الذي تملك انسانا شيئا ويرد لك بدلا منه فلا يشترط ان يرد المثل ورد المثل فيه خلاف ايضا بين العلماء اذا هو يرد وجله قال رحمه الله تعالى وقال القاضي يجوز اخذ العوظ عنه
لانه عوض مستقر في الذمة فاشبه القرض فعلى هذا يصير حكمه حكم القرض على ما سيأتي قال المسلم يكون حكمه حكم القرض كما كما سيأتي وانا بينت معنى القول. نعم. يصير حكمه حكم القرض على ما سيأتي. قال
المصنف رحمه الله تعالى فصل ولا يجوز بيع السلف قبل قبضه. ولا يجوز بيع السلم قبل قبظه. لماذا؟ وسيذكر ايظا المؤلف التولية ايضا والمواظعة وكذلك ايضا الشركة وكذلك الحوالة هذه كلها يرى انها لا تجوز ثم
يذكر اسباب ذلك اذا لماذا لا يجوز السلام بيع السلم قبل قبضه؟ لانه بيع من انواع البيوع ها هو مال مستقر في الذمة في ذمة المسلم اليه فلا يجوز لك ان تبيع السلم قبل ان تقبضه وتحوزه اليه
واذا حزته اليك صار ملكا لك ودخل في ظمانك حينئذ يجوز لك ان تبيعه اما قبل ذلك فلا قال رحمه الله تعالى ولا يجوز بيع السلم قبل قبضه لان النبي صلى الله عليه واله وسلم نهى عن بيع الطعام قبل قبضه
وعن بيع ما لم يضمن لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الطعام قبل قبضه. وفي بعض الالفاظ لا يحل بيع طعام حتى يقبضه. وفي بعضه حتى تستوفيه والاستيفاء هنا هو القبر
ولا بيع ما لم يضمن او يضمن لا يجوز بيع ما لم يضمنه لماذا؟ في هذه الحالة لانك تبيع شيئا لا يزال في حوزك وفي ماذا في مسؤولية البايع فلو تلف هو الذي يضمنه فكيف تأخذ ربحا
على شيء انت لم تضمن فيه شيئا. فاذا قبضت اليك وصرت مسؤولا عنه في تلفه وفي غير ذلك حين اذا يجوز لك ان تبيع قال رواه الترمذي رحمه الله وقال حديث حسن صحيح
ولفظه لا يحل يعني جاء يعني لفظ الترمذي رواه الترمذي وغيره لفظ الترمذي لا يحل قال ولانه مبيع لم يدخل في ظمانه فلم يجز بيعه. ولانه مبيع ني السلم لم يكن في ظمانه لانه
وما استوفى ما استوفى في هذه الصورة فلا يجوز له بيعه ولانه مبيع لم يدخل في ضمانه فلم يجز بيعه كالطعام قبل قبضه. يعني لانه ما قبض السلم فلا يجوز له
قال ولا تجوز التولية فيه ولا الشركة. ما هي التولية؟ التولية مرت بنا مر بنا المرابحة والتولية. التولية ان تبيع الشيب رأس ماله يعني يأتيك الانسان فيقول بكم اشتريت هذه النسخ من الكتاب؟ فتقول مثلا بمئة ريال. وعرفنا ان ايضا
المرابحة والتولية هذه كلها ايها الاخوة يجب فيها الامانة من اساسها الامانة والصدق الرسول صلى الله عليه وسلم بين ذلك وقد تكلمنا عن هذه المسألة. لان البيع الذي فيه اخذ وعطى هذا يختلف. الذي
هو يسمى الصوم انت تأتي بكم هذه السلعة فتأخذ معه وتعطي الى ان تتفق لكن هذا انسان امنته على ذلك الشيب كم اشتريت هذا؟ فلابد ان يخبرك. فيقول اشتريته بمئة ريال وابيعك اياه برأس مالي. هذا معنى
المرابحة تعطيه ربحا المواظعة تبيعه باقل من رأس المال قال رحمه الله تعالى ولا الشركة يعني المؤلف رحمه الله تعالى يقول لا يجوز السلم ماذا لا تجوز التولية ولا الشركة في السلم لماذا؟ لماذا
لان التولية هي ايها الاخوة بيع. ما معنى التولية ان تبيع برأس المال؟ والشركة بيع لبعض نصيبك انتقل لك حق مثلا لك هذه الدار فبعت نصفها على اخر او لك هذه الارض او هذه البضاعة فبعت على غيرك. اذا يعني جعلته شريكا معك اي بعته نصف حقك او اكثر
اذا التولية والشركة انما هي بيع ولذلك لا يجوز يقول المؤلف السلم فيها لانك اذا عملت التولية او كذلك ايضا الشركة فانت بعت شيء قبل ان تقبضه ولا يجوز بيع السلم قبل
هذا هو رأي الائمة رحمهم الله تعالى ابو حنيفة والشافعي والشافعي واحمد. اما الامام مالك فنقل عنه انه يرى جواز ذلك والحقيقة ان هذا الذي نقل عن الامام مالك جاء في اخر بعظ الروايات روايات الحديث نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع
الطعام حتى يقبضه وارخص في الشركة والتوليد لكن هذه الزيادة اختلف في تصحيحها ولذلك المالكية يأخذون بها ويرون ان هذا جائز وان كانت الشركة وكذلك ايضا التولية نوع من البيع الا انه استثنيت بهذا الحديث وارخص في الشركة والتولية فيكون ذلك
اثنان من النهي قال رحمه الله ولا تجوز التولية فيه ولا الشركة لما ذكرنا في الطعام ولا الحوالة به. ما هو لما ذكرنا في الطعام هو بيع للشيء قبل قبضة لان الحوالي ان الشركة بيع
بيع لبعض الحق والتولية بيع للحق وهو بيع له قبل قبضه فلا يجوز ذلك قال رحمه الله ولا الحوالة به. آآ الحوالة تعرفونها يعني انت انسان له حق عليك فتحيله ايضا بذلك الشيء بالسلام هل هذا جائز
يعني هل يجوز مثلا او لا يجوز المؤلف؟ يقول ولا تجوز الحوالة به. ما معنى هذه؟ نعم قال رحمه الله ولا الحوالة بها لانها انما تجوز بدين مستقر. لان الحوال انما تجوز بدين مستقر. انت
عليك الف ريال لزيد من الناس فله ان يحول عليك من احيل على مليء فليحتم. لكن هنا يقول المؤلف هذا الحق ليس مستقرا. هو حق متعلق بالذمة ينتهي بدفع العوظ فينقطع. وربما ينهى بالفسخ لعدم القدرة على احضار العوظ
هذا دين مستقر في الذمة فيقول المؤلف لا يجوز الحوال به بخلاف الدين فانه حينئذ يجوز الحوالة به قال ولا الحوالة بها به لانها انما تجوز بدين مستقر والسلام بعوض الفسخ. والسلم بعوض وفي بعض الروايات
بعرض الفسخ يعني السلم لم يقصد لم يكن القصد منه ايها الاخوة هو ان يثبت المال عند هذا الانسان. ولكن بدل ان تشتري سلعة نقل  تعطي شخص ويدفع لك رخص في بيع السلف الثمن وتقبض بعد ذلك
اذا القصد اصلا منه بعوض الفسخ او بعرض الفسخ يعني بقصد الفسخ السلمي. انك تدفع المبلغ فاذا اعطيته اعطاك الحق حينئذ انتهى ذلك. ولو لم يعطيك حينئذ يفسخ العقد اذا هو دين ليس مستقر بل هو دين متغير. هذا هو المعنى
قال ولا الحوالة به المؤلفون اجمل ولم يفصلوا القول. هذه تحتمل امرين ايضا. ما معنى ولا الحوالة به يعني انسان مثلا له مبلغ عند شخص يعني جاء الى احد الناس فقال له يا فلان
اريد ان اسلم اليك مبلغ خمسة الاف لماذا؟ لتدفع لي خمس مئة صاع من القمح او مئتي  واحيلك على فلان لانني اطلبه هذا المبلغ اذا المسلم الذي من المفروض ان يدفع المبلغ قال انا اسلم لك لكن احيلك على فلان وقد تأتي بالعكس
يعني انسان يدفع نفسه الى الشخص خمسة الاف الى المسلم اليه بمئة صاع فيقول يا فلان انا الان ليس عندي هذا ولكن احيلك على فلان فانا اطالبه واطلبه او له عندي عنده مئة صائم
من القمح فاحيلك عليه. يقولون هذا لا يجوز لان هذه حوالة على بشيء غير مستقر. نعم غير السلام يجوز. نعم. قال ولا تجوز الحوالة على على من عليه سلم لانها معاوضة بالسلم قبل قبضه. هذا معنى كلام المؤلف المجمل مثلت لكم يصلح للطرفين. نعم
قال ولا يجوز بيع السلم من بائعه قبل قبضه. ولا يجوز بيع السلف من بائعه قبل قبضه يعني ما يجوز ان تبيعه على بائعه مثلا اذا حل ذا قال له انا اشتري منك هذا القمح او هذه الثياب لا يجوز. حتى تقبضه
وتحوجه اليك حينئذ لك ان تبيعه كغيره من البيوت لقول النبي صلى الله عليه واله وسلم من اسلم في شيء فلا يصرفه الى غيره ولانه بيع للمسلم فيه فلم يجز فلم يجز كبيعه من غيره
يعني كما انه لا يجوز له ان يبيعه من غيره يعني لا يجوز ماذا للمسلم ان يبيعه من غيره لانه لم يقبض كذلك لا يجوز ان يبيعوا عليه هو ناس. ومن العلماء من اجاز ذلك
يعني من العلماء المحققين من اجاز ذلك لان قالوا لانه يختلف عن غيره لان العوظ في حوزته فيجوز بيعه فكأنه قبضه قال المصنف رحمه الله تعالى فصل واذا قبضه فوجده معيبا. يعني قبض المسلم اليه الثياب وجد فيها حروق متآكلة
وجد مثلا السيارة كذلك فيها عيوب وجد العالة ايضا غير صالحة وجد الطعام يعني تسوس او تكسر اي الى غير ذلك من الاشياء حينئذ له عبده واذا قبضه فوجده معيبا فله رده وطلب حقه
لان العقد يقتضي السلامة وقد اخذ المعيب عما في الذمة فاذا رده رجع الى فاذا رده رجع الى ما في الذمة قال وان حدث به عيب عندهم. ما معنى رجع الى ما في الذمة؟ يعني الى العوظ الذي دفعوا له الى الثمن
قال وان حدث به عيب عنده فهو كما لو حدث العيب في المبيع بعد قبضه على وان حدث به عيب عنده يعني عند المسلم بعد قبضه فهو كما لو حدث به عنده في المبيع. يعني اذا اشتريت انت سيارة سليمة. ثم حصل فيها خلل
او اشتريت سلعة من السلع ثم تعيبت عندك هل ترجع وتقول تعيبت؟ لا. لان هذا شيء حادث عندما كانت عند البائع كانت خالية من العيوب هذا معنى قول المؤمنين ان استلمت السلعة في السلم معيبة فتردها وتأخذ حقك او يعطيك بدلها سليم. ان تعيبت عندك ان
وقد اخذتها سليمة فليس لك الحق بالمطالبة فانت تتحمل لان هذا حصل عندك قال المصنف رحمه الله الا فيما يتعلق بالثمار وهذه سبق الكلام عنها فهذه من باب الناس لان الرسول
وسلم قال في قصة الرجل الذي اشترى بستان من اخر فاصابته جائحة بما يأخذ احدكم مال اخيه بغير حق وهذا من باب المراعاة والتيسير على الناس والتخفيف من الامهم قال المصنف رحمه الله تعالى باب القرض. الان انتقلنا الى القرض الذي قبل قليلة حال للمؤلف اليه رحمه الله تعالى. ما معنى
انت الان القرض معناه القطع يعني في اللغة لان القرض له معنيان. معنى الاصطلاح فقهي ومعنى اللغوي. فالقرظ في اللغة يطلع يطلق على القطع فانت اذا اخذت حبلا ومقصا فقطعته يسمى هذا قرظ لانك قرظته بالمقص. او الثوب او قطعة قماش
هذا يسمى قوم اذا القرض في اللغة معناه القطع ما معناه في الاصطلاح وهذا هو الذي يهمنا؟ وهناك التقاء في الحقيقة ايها الاخوة بين المعنيين اللغوي والاصطلاحي فينظر الا تجد اتفاقا ولو جزئيا بين المعنى اللغوي وبين المعنى الاصطلاحي لماذا؟ لان هذه الشريعة
العرب فهي لم تخرج عنها فهي تدور في فلكها اذا القرض في الاصطلاح تمليك مال الى اخر لينتفع به ثم يرد بدله تمليك مال لمن ينتفع به ثم يرد بدله
انت اعطيته مثلا خبزا يرده اليك. اعطيته قمح يرده اليك. اعطيته سكر رده الي اعطيته مثلا ثيابا يرد يرد اليك مثلها. اذا هو استخدمها واصبحت ملكا له. هل يقتضي التمليك؟ الجواب نعم ولذلك قلنا اخترنا في التعريف حتى نوجز تمليك مال لمن ينتفع
به ويرد بدله. لكن لو قلنا مثلا اعطى او دفع مال قد يرد فيقال اعطى يدخل فيه العرية. لانك انت تعير انسانا مثلا قدرا او تعيره سيارة او دارا ليسكنها لا يسمى هذا تمليكا. وانما تردها منه في
في اقرب وقت اذا هذا هو. وان كان حقيقة القرض ايها الاخوة حال كما سيأتي. وسنناقشه في يعني نناقش هذه المسألة لكن المهم هنا ان القرض يعتبر تمليك. فاذا اقرظك الانسان حقا من الحقوق مالا من الاموال سواء كان نقلا او غيره
فان هذا ايها الاخوة يعتبر تمليكا لك. ثم نأتي بعد ذلك الى ماذا؟ مشروعية القاضي ما دليل القرظ؟ او ما مشروعيته؟ لا شك بان القرض ثبت بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم واجمع المسلمون
عليه. وايضا هناك ايات في القرآن يدل معناها عليه. كقول الله تعالى واحسنوا ان الله يحب المحسنين ونحن عندما نقرأ هذه الاية نجد فيها الحظ على الاحسان والترغيب فيه. اليس القرظ لمن يستحق من باب
والارفاق بالناس والتيسير عليهم الجواب نعم واما السنة فاحاديث عدة. انها قوله عليه الصلاة والسلام ما من مسلم يقرض مسلما قرضا مرتين الا كان كصدقة مره انظروا ما من مسلم
يقرض مسلما مرتين الا كدنى كقرب مرة عندكم في التعليق اشار لله الى ان البصيلظة عافى ولكن حقيقة الحديث رواه ابن حبان في صحيحه والبيهقي وله عدة طرق وهو في الحقيقة حديث صحيح
وهو يلتقي مع رح الشريعة. والقرض ايها واما الاجماع فاجمع العلماء على استحباب القرض في حق المقرظ في حق المغترب. قد يسأل سائل فيقول ما الفرق بين هذا وبين المسألة؟ كونك تأتي الى شخص فتقرأ عليه البال
او توقفوا في الطريق او تذهبوا اليه في متجاره او في سوقه او في دكانه فتقول يا فلان اقرضني الا هذا اليس هذا نوع من المسألة الجواب لا لان المسألة فيها ذل. واما القرب فهو من باب الارفاق والقرض لا يطلبه الانسان في الاصل الا وهو محتاج اليه
واذا كان خير البشر عليه الصلاة والسلام قد اقترظ فما بالكم بغيره ولو كان من السؤال او مما لا يجوز لما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم لانه اقترب بكرا يعني ناق صغيرا جما صغير
فلما في حديث ابي رافع فلما الى ابل الصدقة فلما جاءت بعض ابل الصدقة طلب من ابي رافع ان يوفي الرجل حقه فذهب ابو رافع الى الابل فوقف عندها فلم يجد فيها بكرا. فعاد الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لم اجد
الا خيار الرباعية فقال عليه الصلاة والسلام اعطه فان خير الناس احسنهم قضاء. وفي بعض الروايات فان خير العباد احسن وفي بعض الروايات فان خير محاسن الناس احسنهم قضاء. والرسول صلى الله عليه وسلم بعث
مصالح بمحاسن الاخلاق لصالح الاخلاق بمكارم الاخلاق. اذا القرض ايها الاخوة لا شك ان فيه خير لكن ينبغي ان يكون المسلم حصيفا. يأتي اليك جار لك او انسان تعرف انه من اهل الفساد. ربما ممن يمشون في المنكرات
شرب المسكنات وغيرها فلا تقرضوا لانه سيأخذها الماء هذا المال وربما يصرفه في الفساد فكأنك بذلك اعنته كيف لا لكن يأتيك انسان من جيرانك من اخوانك ممن تعرفه بالصلاح والتقى وتعرف انه في ضيق
في ضيق من العيش وانك ان فعلت ذلك نفست عنه. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول من نفس عن عن مسلم كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. ومن يسر على معسر يسر الله عليه في
والاخرة. والله في عون العبد ما كان العبد في عون اخيه. اذا انت ايها الاخوة اذا علمت ان هذا الذي جاء ليقترب من اهل الخير ومن اهل الصلاح وربما يكون في ظيق
ما اكثر هذا النوع من الناس؟ وانه ايضا ربما يكون في ضيق من النفقة على اولاده واهله. وانت تعرف حاله فمن ان تيسر عليه. فان الله سبحانه وتعالى يظلك بظل عرشه يوم القيامة. لانك فرجت عن اخيك المسلم ظيقا وعسرا
يسرا وكربة من كرب الدنيا. فالله تعالى سيرفع عنك كربة من كرب يوم القيامة في يوم لا ينفع فيه مال ولا الا من اتى الله بقلب سليم. ولا شك ان من ذلك العمل الصالح وهذا من العمل الصالح
اذا القر وايظا بعظ العلما يرى ان القرض احيانا يكون واجب اذا علمت ان هذا الانسان في مجاعة وانه في ظيق فيجب عليك ان تخفف عنه. واذا كنت تعلم ان هذا الانسان من اهل الفساد والشر فيحرم عليك ان تقرضه
اذا هو كالنكاح ايها الاخوة. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول النكاح سنتي فمن رغب عن سنتي فليس مني. احيانا يكون واجبا اذا خشي الانسان على نفس الوقوع في الزنا. واحيانا يكون محرما اذا كان قصده من الزواج ان يتزوج امرأة ليذلها ويهينها لخلاف
بينه وبين اهله. واحيانا يكون جائز اذا كان الانسان ليس عنده القدرة الكاملة على اداء حقوق المرأة. واحيانا يكون مكروها ولكن الاصل فيه انه سنة لان رسول الله صلى الله عليه وسلم عمل وحض عليه وقال يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج
اذا باختصار القرض مندوب اليه اي مرغب فيه. والرسول صلى الله عليه وسلم فعله. اذا هو مستحب بالنسبة لمن يكونوا اهلا ولكن هناك ملاحظة انا اعلم انه يدور في اذهان بعض الاخوة انه في هذا الزمان قل الوفاء عند
فانت ربما تحسن الى شخص فتقرضه ولا تريد من ذلك الا ابتغاء وجه الله سبحانه وتعالى والتخفيف عنه والتيسير عليه واعانته على هموم الدنيا وايضا ومصائبها ومشاقها ثم تجد انه يتجهم ويماطل
وربما اذا رآك في طريق سلك طريقا اخر. وربما اذا قرأت عليه الباب قال قولوا غير موجود وهذا. هذا اذا كان الانسان معسرا وان كان ذو عسرا فنظرة لكن يوجد من الناس في هذا الزمان من يتلاعب في هذا الامر. هو لما اراد
كان مقبلا علي وبكل شفقة ويقدم الاحترام والتقدير لاخيه. فلما حصل على القرن واصبح في يده ثقل عليه ان يرده وصعب عليه. فمن اخذ اموال الناس يريد ردها وفى الله عنه سبحانه وتعالى
اذا ايها الاخوة القرض من حيث لا يمنع الانسان ان يتوقف عن فعل الخير لوجود من يماطله حتى لو لم يرد اليك حقه فلن يضيع عند الله تعالى. قد يضيع في الدنيا
ولكنك ستجد ثوابه واجره في الاخرة. وستحاج صاحبه يوم القيامة. اذا الله تعالى فسيعوضك ربما يعطيك الله خيرا من حيث لا تحتسب يعطيك خيرا منه قال رحمه الله تعالى باب القرض
ويسمى سلفا واجمع المسلمون على جوارح هذا باب القرض والقرض عرفنا انه القطع في اللغة الاصطلاح هو تمليك مال لمن ينتفع به على ان يرد بدله وايضا قال ويسمى سلفا ومر بنا في السلم انه يسمى سلفا
هو فرق ايها الاخوة بين السلف عندما نطلقه في السلم وبين السلف عندما نطلقه في القارئ فعندما نطلقه في باب السلم المراد به ماذا السلف التقديم يعني السلم ما معناه انما هو دفع شيء تسليم الشيء في المحل والسلف هو تقديم الثمن
قبل الحصول على المثمن. اما هنا فالمراد بالسلام للسلف ما يرادف القرظ. اذا السلف والقرض. فانت اذا اقرظت انسانا مالا انت اسلفته ذلك المال جعلته سلفا عنده كما لو جاءك شخص وقال يا فلان سلفني مئة ريال
كأنه قال لك اقرظني مئة ريال. اذا السلف والقرض بمعنى واحد لان المراد بذلك هو ان تملك اخيك ذلك الشيء على ان يرد لك بدلا عنه قال واجمع المسلمون على جوازه واستحبابه للمقرظ. واجمع العلماء على جوازه. اذا هو ثابت بالسنة
وثابت بالاجماع ومن العلماء من يقول يستخلص من قول الله تعالى من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعف لها الصدقة لكن في اشارة الى القرن. وقوله تعالى واحسنوا ان الله يحب المحسنين. فقالوا معنى القرآن يدل ويحض
على ماذا على القرن واما السنة فكما سمعتم ما من مسلم يقرض مسلما ارضا مرتين الا كان كاجر صدقة لو تصدقت والصدقة بلا شك افضل يعني الصدقة افضل لان الصدقة لا يترتب عليها شيء مال تدفعه ولا تطلب مقابلا له. اما القرن فانت تدفع المال على ان
لك بدله ففرق بينهم يعلمون الصدقة شأنها عظيم. والحديث عنها يقول ومر الكلام عنها في كتاب الزكاة في مؤخرة كتاب الصداقة ولو لم يأتي فيها الا ان المتصدق من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل الا ظله قالوا ومنهم ورجل تصدق بصدقة فاخفاها
حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. هذا كله من شدة اخفاء الصدقة والله تعالى يقول ان تبدوا الصدقات من علمائه وان تخفوها وتؤتوها الفقراء هو خير لكم والله حظ على الصدقة ورغب فيها. اذا القرض يشبه الصدقة من ماذا؟ لانه فعل للخير. وتيسير
واعانة لهم وتخفيف من شدائدهم ورفع من كربهم كذلك القرظ ايضا لكنه مستحب في لانه هو الذي يدفع المال وييسر وجائز لماذا قال المؤلف وجائز في حق المقترض حتى لا يظن
ان ذلك من المسألة قد يقال كما شم قبل قليل طيب المقترض يسأل يطلب من الاخر والرسول صلى الله عليه وسلم من سأل الناس بانه يأتي يوم القيامة اوليس في وجهه نزعة من لحم
اذا حب ماذا؟ نهي عن المسألة لكن هذا ليس من المسألة هذا اذا كان المقترض ليس محتالا وانما هو صادق وبحاجة اليه فانه يجوز له واجمع المسلمون على جوازه واستحبابه للمقرض
وروى ابن مسعود رضي الله عنه وارضاه ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال ما من مسلم يقرض مسلما قرضا مرتين الا كان كصدقة مرة رواه ابن ماجة رحمه الله. ونحن ايها الاخوة لو عدنا لو رجعنا الى عادة الناس حتى يومنا هذا
نجد انهم يتعارفون على هذا الشيء يعني تجد الشخص يعني يقرع الباب على جيرانه يرسل ابنه مثلا اقرضون كذا من البيض او من الخبز او من اللحم او من الطماطم او غيره ثم
لكن الكلام لو رد اكثر منه هل يجوز؟ هذه امور مخففة وسيشير اليها المؤلف رحمه الله تعالى وحصلت مع عائشة رضي الله تعالى عنها اما القرض الذي يجر نفعا فهذا من اخطر الامور وسيشير اليه المؤلف وننبه على ذلك ان شاء الله يعني ما يأتي انسان فيأتي الى
انسان يقول يا فلان انا الان تعينت في وظيفة ما بين بيتي وبين مكان العمل مسافة طويلة واحتاج الى سيارة اركبها ام فقيه الى العمل واريد ان اشتري سيارة وليس عندي الا
العشرة الاف واريد سيارة يعني مريحة فاقرظ لي عشرين الفا ويقوم مثلا يقول ما في مانع ان يقروض العشرين يقول لكن بشرط ان تجعلني اسكن بيتك هذا الذي يعني الان انتهيت منه عشرة ايام
او بشرط ان تزوجني اختك او بشرط ان تفعل لي كذا وكذا او بشرط ان تترك لي السيارة مدة عشر ايام استخدمه هذا هو والقرض الذي جر نفعا وهذا هو الذي حذر منه رسول الله صلى الله عليه وسلم
ولذلك ايضا القرض او الهدية ايضا ما يجوز مثلا انسان اقترضت منه تبدأ بالهدايا لكن اذا كان قبل كالقاضي اذا كان قبل فوجدت او بعد الوفا يجوز لك. اما وقت القرض فهذه شبهة وهذا قرض جر نفعا فهذا لا يجوز. وهذه مسألة
ايها المؤلف رحمه الله قال ويصح بلفظ القرظ وبكل لفظ يؤدي معناه. يعني يصح بلفظ القرظ قرظتك وبلفظ السنة السلف اسلفتك وبلفظ والتمليك ملكتك لكن لفظ تمليك لا بد ان يبين فيه لانه اذا اطلق ربما ينصرف الى الهبة
لان العقود اولا ايها الاخوة يعني يعني هذا يعني يدعوني ويدفع لي ان ابين ان العقود على ثلاثة انواع عقود تبرعات ما معنى تبرعات؟ تبرع لا يترتب عليه كالهبة والوصية وكذلك العطية ومنها ايضا القرض هذي نسميهم الفقه الاسلامي عقود تبرعات
التي نتبرع مثلا للجمعيات او للفقراء او لمجموعة من الناس او انسان اصيب مثلا بكارثة ها يعني فهذا نسميها هذه نسميها عقود تبرعات التي هي هبة عطية وصية وكما معنا عن قائل
وهناك عقود توثيق يقصد بها التوثق. كما نفعل ذلك في الرهن. يعني انت انسان اشتغل منك دار غسلة معنى يا فلان اللي اشترى منك سيارة لا مانع لكن يظهرني دارك. انا اريد ان اتوثق لحقي
فهذا نسميه عقد توثق هذا عقد توثق وكذلك تقول اريد كفيلا اذا لاجل التوثق اريد ظمينا لاجل التوثق هذه عقود توثق  او توثق وهناك عقود وهذه المشهورة كالبيع والايجارة والجعالة اكثر العقود والمزارعة والمساخة اكثر
العقود من هذا النوع. اذا هناك عقد معاورة هناك عقد ماذا؟ توثيق وهناك عقد ماذا؟ الذي معنا هذا الذي هو تضرع. هذا نوع من انواع التبرع كالهبة ولذلك عندما يقول اقرظني الف ريال
او مائة كيلو من التمر فيقول ملكتك هنا يحتمل انه يريد الخرض ويحتمل انه يريد انها هبة. اذا لا بد ان يحدده. ولذلك لو اختلفوا يرجع الى قول ماذا المقرض لان قوله هو الحق لان هذا امر يرجع الى نيته ولا قصر
ويصح بلفظ القرظ وبكل لفظ يؤدي معناه نحو ان يقول ملكتك هذا على ان ترد بدله. شوفوا المؤلف ما عرف لنا لكن نستطيع ان نأخذه من هذه العبارة. ان يقول ملكتك
يعني هذا النار على ان ترد علي بدلا. اذا المؤلف رحمه الله اخذ بالواحد فقال ملكتك. فرفع الاشكالات التي ترد على التعريف من مثل ماذا؟ الاعطاء وايضا اعطيتك او دفعت اليك قال تمليك هذا يعني هذا المال ثم اكمله بقوله على ان ترد الي بدنك
هذا هو في الحقيقة هو القرض قال نحو ان يقول ملكتك هذا على ان ترد بدله. قال فان لم يذكر البدل فهو هبة. ان لم يذكر البدل فهو هيبة. اذا لابد
لماذا ان يقدم؟ لان يقول ملكتك هذا الشيء ويسكت كأن هذا هبة اذا يقول ملكتك هذا الشيء على ان ترد بدله اذا هذا  على ما تعلم ان الناس عندهم من الكرم والجود ما لا
يعني تأتي لانسان فتقول خذ ملكتك هذا الشيء خذ هذا الشيء وهو يقصد انه هبة لك لما بينك وبينه من الود والصلة الناس ليسوا يعني ليسوا كلهم على اذى الناس كل الناس يأتيهم الله سبحانه لذلك اتعلمون الرجل
ذاك الرجل لما عمل خيرا قط الا انه كان ماذا يعني يتجاوز عن المعسر الذي لا مال عنه ويتغاظى يخفف عادة عن المنسر ينتظر حتى يأتيه المال فقال الله تعالى انا اكرم من هذا
هذي يعني من الناس من تجده ما شاء الله كالريح يعني ينفق ولا يخشى الفاخر يعني تجده ينفق ويعطي ولذلك انت انظر عند ان تحصل كارثة من الكوارث انظر اصحاب الاموال تجده بعظهم يدفع المال الكثير وبعظهم دون ذلك وبعظهم لا يدفع ما هذا؟ هذا يرجع الى النفس
لان من جعل الاخرة هي المطية لان الناس يختلفون بعض الناس يسعى دائما الى الاخرة وبعض الناس تجد انه يعنى بالدنيا وان كان يسعى الى الاخرة لكن تجد ان الدنيا مسيطرة عليه ومستولية عليه فهناك لذلك رسول الله
صلى الله عليه وسلم مات ودرعه مرهونا عند يهودي كما سيأتي رسول الله التي تأتي الاموال من كل جانب لماذا ما اخذ منها؟ مات ودرعه مرهون عند يده في ماذا في شعير
في شعير طعام لاهل نسيئة يعني مؤجل راهن اليهودي وهذا سيأتي الكلام فيه في الحديث عندما يأتي انه يجوز البيع والشرا مع اهل الذمة ولماذا ما اخذ من الصحابة وغير ذلك نتكلم عنه ان شاء الله. نعم
قال رحمه الله تعالى فان لم يذكر البدل فهو هبة قال واذا اختلفا فالقول قول المملك لان الظاهر معه. لماذا؟ هو صاحب الحق ونرجع الى نية فاذا قال لا انا ما قصدت التمليك قصدت القرظ لكنني اوجزت في الكلام. نعم
لان التمليك زي ما ذكر الاخ قال له اقرظني فقال ملكتك يقول طيب انا بنيتها لهذا ملكتك بدل ما اقول قرظا وترد بدلا قلت لانك اصلا انت قلت لي ماذا؟ ونحن قلنا يعني الحذف في اللغة العرب جائز
ولذلك ابن مالك واشرنا اليه قبل كم يوم وحذف ما يعلم جائزا يقول كما تقول زيد بعد من عندكما يأتي واحد يقول من عندكما لا تقول زيد العصر ان تقول زيد عندنا لان الجملة تتكون من مبتدأ وخبر فانت هنا قلت زيد فحذفت الخبر لانه سبق
قال والقول قول المملك لان الظاهر معه لان التمليك بغير عوض الهبة قال ويثبت الملك في القرض بالقبض ويملئ ويثبت الملك في القرض في القبر. يعني بعد ما يأتي شخص اخر فيقول يا فلان اقرظني فيقول اقرظتك كذا وكذا
ما يأتي ويقول انت لا تملك لا اصبح ملكا للمقترض وليس له الا بدله. ولذلك قلنا تمليك مال لمن ماذا ينتفع به ويرد بدنه. اذا لا نظن ان الانسان اذا اقترض مالا انه انه لا يملك لا يملكه يتصرف فيه
يتصرف باي نوع من انواع التصرف ان كان يباع له ان يبيعه وله ان يهبه وله مثل بيت يسكن فيه يتصرف فيه بجميع التصرف الجائزة وليس للمقرض الا بدله يأتيه بالبدل
قال رحمه الله تعالى ويثبت الملك في القرض بالقبض لانه عقد يقف التصرف فيه على القبض فوقف الملك عليه بما يثبت القرض يثبت بالقبر بعد ان يقرضك الشيء ويسلمك اياه ويقول انقله حينئذ
والعلماء يختلفون في اقراض المنافع يعني يقربك دارا وانسانا وهذا ستأتي الاشارة اليه قال ولا خيار فيه لان خيار فيه للمقرض لماذا ان هناك ترون ايظا النكاح نقول لا خيار فيه ما جاء النكاح ولكن نشير اليه لانها تأتي مناسبات
الان انتم تجدون البيع فيه خيار فيه خيار المجلس وفيه خيار الشرط وفيه خيار الغبن وفيه خيار التدليس وفي خيار اختلاف الصدق وفيه ايضا اختلاف المتبايعين في الثمن الى هناك خيارات كثيرة
لكن بعضها هذه الحياة يرد بها المبيع وبعضها لا يتدارك. المهم هنا في القرض لا خيار للمقرظ لماذا؟ ليس له والله انا اخاطب  المشكلة ان القرض يعتبر حالا وسنتكلم هذه الناحية عن هذه الناحية وهي مهمة
ولا خيار فيه لان المقرض دخل على بصيرة ان الحظ لغيره فهو كالواهب. يعني انت عندما يأتي اليك انسان فيقول يا فلان اقرضني مبلغا من المال او يسمي لك نوعا من الطعام. هو ما وضع قيدا في رقبتك والزمت طلب منك احسانا
فانت استجبت له فانت ما فعلت ذلك الا بعد عن بصيرة وروية وتفكر واقتناع فاعطيته فليس الخيار في ذلك لان هذا معروف ينبغي ان تنظر الى المعروف فيه والثواب من الله سبحانه وتعالى لانه لن يعطيك الا بدله
اذا ليس لك خيار في ذلك قال ولا خيار فيه لان المقرض دخل على بصيرة ان الحظ لغيره فهو كالواهب قال والحظ لغيره لان المقرظ ما حظ له في هذا هو يدفع شي ويرد اليه مثله بعد فترة
اذا ما الحظ له؟ لكن عنده حظ عظيم هو اعظم من ذلك كله هو ما عند الله سبحانه وتعالى وما اعده الله سبحانه وتعالى كما مر في الحديث ما من مسلم
مسلما مرتين الا كان كصدقة وتعلمون فضل الصدقة. نعم قال ويصح شرط الرهن فيه ويصح شرط الرهن فيه لانه يتوافق كغيره يريد التوثق في ان اقرظك شيء لكن اريد رهنا حتى اطمئن على ان ترد الي حقي نعم
قال لان النبي صلى الله عليه واله وسلم رهن درعه على شعير اخذه لاهله متفق عليه. هذا هو جابر يعني هذا هو حال الرسول صلى الله عليه وسلم هذا الذي بعثه الله سبحانه وتعالى في امة امية لا تقرأ ولا تكتب ولا تكتب تموج وتضطرب فيها الفتن
يعبدون الاصنام ويخضعون للاوثان تجد انه قد انتشرت بينهم الرذائل يعني يعيشون في مجتمع يموج ويمرج بكل انواع ماذا؟ الجرائم والفساد وبعث فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وايضا بدأهم بالعقيدة
وبمكارم الاخلاق ثم بعد ذلك اخذت الاحكام تنزل تترى تترى هذا الحديث ايها الاخوة يعطينا صورة بسيطة وموقفا من مواقف رسول الله صلى الله عليه وسلم سورة صادقة مما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم في هذه الدنيا
لانه كان يقول ما لي وللدنيا انما انا كراكب او قال استظل في شجرة في ظل شجرة اذ هو يعلم عليه الصلاة والسلام بان هذه الدنيا فانية وان ما عند الله خير وابقى. وانه كان يعد العدة للدار الباقية
واما الدار الفانية فكان ماذا لا يجد في عما يتقوت فيه. ولذلك ترون انه يمر بعليه الصلاة والسلام في بيوته الهلال والهلالان الشعر والشعران والاكثر والاقل ولا توقد النار في بيته وليس عنده من الطعام الا الاسودان
الماء والتمر. وكثيرا ما ربط الحصى على بطنه من شدة الجوع. ووجد ذلك في بعض اصحابه والحديث عن ذلك كثير جدا. هذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. مات ايضا ودهعه مرهون عند يهودي واليهود
من اهل الذمة ماذا؟ في شعير اخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم نسيئة اذا هنا رهن الرسول درعة ودرعه من حديد كما جاء التعريف به في بعض الروايات او الدرع من حديد اصلا وراهنه
ده يهودي. يعني ترد هنا عدة واسعه كيف يأخذ الرسول صلى الله عليه وسلم ماذا من اليهودي؟ وهناك من الصحابة من هو في خير وعنده من الاموال كعبد الرحمن ابن عوف وغيره
بعضهم قال بانه الرسول صلى الله عليه وسلم اخذ من ذلك ليبين الجواز كما تعلمون ويبين للناس ما نزل اليه فهو عليه الصلاة والسلام هو الذي يشرع لنا الاحكام عن ربه عز وجل
فهو اخذ من اليهودي ليبين ان التعامل مع اولئك الاقوام اهل الذمة جائز هم وغيرهم من الكفار باعدة في الامور المحرمة المعروفة في الميتة في الخنزير في غير ذلك لا يجوز. لكن في الامور المباحة يتعامل معه
الامر الثاني قالوا بانه ربما لم يكن هناك عند الصحابة ما هو فائض ممن يشتغلون بالبيع والشراء؟ وانما وجد ذلك عند اليهودي وبعضهم قال ما اراد الرسول ان يحرج اصحابه لانه لا يمكن ان يأخذوا عليه ظمينا رهنا وفي الغالب لا يأخذ
عليه ثمن بل يتبرعون. فاراد الرسول صلى الله عليه وسلم ان يأخذ من ذلك الرجل. لانه كما تعلمون اليهود من اشد الناس في حبا للمال وحرصا على جمعه. وهذا يعطيكم درس بانه منذ القدم. ولذلك ترونهم الان العام هم يسيطرون على
كثير من العالم بسبب امرين ماذا؟ الناحية الاقتصادية والاعلامية فهم يستغلون هذين الجانبين الذين ربما قصر فيهما المسلمون فهما استغلوا هذا المنطق وهذا هو شأن منذ القدم انهم يعنون بالناحية الاقتصادية
وهي عصاهم التي يتوكأون عليهم. اذا الرسول مات ودرعه مرهون عند يهودي بشعير. اذا هذا يدل على انه يجوز اخذ الرهن في القرض اذا الرسول اقترض من اليهودي شعير ماذا لمدة واعطاه رهنا؟ ومات ودرعه مرهون عند يهودي
قال رحمه الله تعالى وان شرط فيه الاجل لم يتأجل ووقع ذلك ترون ايها ماذا ترك لنا رسول الله صلى والصحابة وما هم فيه من شغف العيش ومن ظيقه وهم منشغلون بالحروب
وكما هو معلوم بطول العبادة لله تعالى. ماذا تركوا لنا؟ اقاموا دولة اسلامية امتدت اطرافها في الدنيا واخذ الناس يتسابقون للدخول في دين الله افواجا. فما احوج المسلمين الى ان يتذكروا ذلك الرعيل الاول
وان نأخذ منهم الدروس وان نستفيد منها. لكي تعود للمسلمين عزتهم ومجدهم وقوتهم قال رحمه الله وان شرط فيه الاجل لم يتأجل ووقع حالا. ما معنى هذا الكلام؟ وان شرط فيه الاجل لم
يتأجل ووقع حاله. من هو الذي شرط الاجل المقترض يعني يقول المؤلف رحمه الله تعالى القرض حال وهذا لا يظهر الا عن طريق التمثيل يعني عن طريق ان نضرب مثالا او امثل لذلك
يقول المؤلف وان اجله او طلب تأجيله لم يتأجل يعني يأتي المقترض الى المقرض فيقول يا فلان ماذا لاجل شهر او شهرين او سنة قالوا فلا يكون بل يكون حالا فمثلا
لو جاءك شخص وقال يا فلان اقرظني خمسين او ستين الف ريال لاشتري سيارة وقمت فاقربته قال ولكنه مؤجل قالوا يجوز لك ان تطالبه ولو بعد ساعة واقل واكثر  هذا هو رأي المذهب الذي ذكره المؤلف لانه لابد ان يكون حالا لكن من العلماء المحققين من داخل المذهب وغيره
من درس هذه المسألة دراسة فاحصة ودقق فيها وقالوا هذا فيها ظرر وهذه الشريعة جاءت برفع الظرر فانت ربما تذهب تقترض خمسين الفا او ستين الف او مئة الف وتشتري سيارة ثم يأتيك بعد ساعة او يوم يومين يقول اريد حقي فربما تبيعها بست
مئة الف ثم ماذا جريت خسرت فهل هذا يدخل في حديث لا ظرر ولا ظرار؟ بعظهم يقول لا حقيقة لا مانع من التأجيل اذا تراظيا عليه او ربما  اقتربت من انسان مبلغا فاشتريت بيتا وسكنت انت واولادك وجهزته بالفرش وكل ما يحتاج اليك فقرأ عليك الباب
قال اعطني المبلغ. تذهب وتبيع البيت والفرج ينبغي ان نتصوم. نحن نعلم بان الاسلام يعنى بالرفق بالناس التيسير عليهم ويبين صلى الله عليه وسلم بالتعاون وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان ومثلومين في توادهم وتراعي
تماثل الجسد الواعد ولا شك ان العلماء الذين بحثوا هذه المسألة وحققوا فيها وانتهوا فيها الى ان التأجيل مقبول في هذا المقام لان فيه رفقا بالناس وتيسيرا عليهم ورحمة بهم وتخفيفا عنهم. واصلا الانسان يقترض اذا كان بحاجة فكيف بدلا
ان اعنته تصبح ماذا؟ سببا في زيادة التضييق عليه وفي احراجه له قال وان شرط فيه الاجل لم يتأجل ووقع حالا لان التأجيل في الحال عدة وتبرع فلا ان التأجيل في الحال عدم
موعده وتضرع ولا يقع. نعم قال فلا يلزمك تأجير العارية ولو اقرظه تفارق ثم طالبه به جملة خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة
