بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والعاقبة للمتقين. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين. واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله. ارسله الله سبحانه وتعالى بالحق بين يدي الساعة بشيرا
صلوات الله وسلامه عليه وعلى اله واصحابه الطيبين الطاهرين الذين قضوا حياتهم ووفنوا اعمارهم خدمة لهذا الدين عملا بكتاب ربهم وبسنة نبيهم حتى اتاهم اليقين. ومن اتبع هداهم واقتفى اثرهم وصار في منهجهم
الى يوم الدين اما بعد فنحمد الله سبحانه وتعالى ان وفقنا الى ادراك شهر رمضان ثم واعاننا على اتمامه. ونسأله سبحانه وتعالى ان يتقبل منا عملنا. وان يجعله خالصا لوجهه الكريم
يوفقنا كذلك الى اخلاص العمل له سبحانه وتعالى اكتظاظ مرضاته ونحن ايها الاخوة كما تعلمون بدأنا منذ فترة في كتاب المعاملات التي بدأناها في البيع وانتهينا الى ان وصلنا الى كتاب القرظ واتممناه ووقفنا بعد ذلك عند كتاب هو كتاب او هو باب
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الاتمان الاكملان على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى اله واصحابه ومن سار على نهجه الى يوم الدين. وسلم تسليما كثيرا. قال الامام شيخ الاسلام ابن قدامة رحمه الله كتاب
قال باب الرهن. باب الرهن  اه انت المؤلف رحمه الله تعالى كما تذكرون في اخر دروسنا من القرظ وعرفنا ان القرض انما هو من عقود الارفاق ان القصد به والارفاق بالناس وهو ليس من العقود الواجبة ولكنه مستحب في حق المقرض وقد مرت بذلك احاديث
ومنها قوله صلى الله عليه وسلم ما من مسلم يقرض مسلما مرتين الا كان كصدقة مرة اتبعه المؤلف بعد ذلك ايضا عقد جديد هو ما يعرف بالراحة. والرهن ايها الاخوة انما
هو مصدر رهن يرهن رهنا. اذا كلمة رهن انما هي مصدر. وفعله رهن يرهن والمصدر الذي هو الاصل اصل المشتقات. انما هو الرهن هذا هو اصل واما الرهن في اللغة فيطلق على امرين
يطلق على الحبس ويطلق كذلك ايضا على الثبوت والاستقرار اما اطلاقه على الحبس فهذا قد جاء في كتاب الله عز وجل كما في قوله تعالى كل نفس بما كسب رهينة اي محبوسة بما كسبت. كل امرئ بما كسب رهين اي محبوس
اذا هذا هو معناه في اللغة والمعنى الاخر يطلق بمعنى الثبوت والدوام والاستقرار. ولذلك يقولون ماء راهن اي راكد ومستقر. ماء راهن يعني اذا ركد الماء واستقر. يقال عنه بانه راهن
واما في الاصطلاح فهو توثيقة دين بعين بقصد الوفاء منه اذا لم يتم الوفاء يعني بقصد الاستيفاء منه اذا لم يتم الوفاء. كأن يقرض انسان اخر مثلا مئة الف ريال. ويشتري
ويطلب منه رهنا فيرهنه داره حينئذ اذا حل وقت السداد ولم يسدد فانه يباع ذلك البيت ويؤخذ منه حق ذلك الشخص وقد يكون الرهن مساويا ايظا للحق الواجب وربما كان اكثر منه وربما كان اقل منه
كل هذه من المسائل التي بحثها العلماء لكن ما يهمنا هنا ان نعرفه في مقدمة هذا الباب ما حكم الرهن وقبل ان نعرف حكمه ما دليل مشروعيته لا شك بان الرهن مشروع في كتاب الله عز وجل
وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم واجمع العلماء على ذلك. وايضا الحاجة تقتضي ذلك. اذا دليله الكتاب والسنة والعقل. لان العقل يقتضي ايضا ماذا وجود الرهن لان صاحب الحق لكي يطمئن
ان على حقه على سلعته التي باعها الى اجل او على المال الذي قدمه لاخر ليستفيد منه قرضا فانه يحتاج الى ثقة ذلك الحق الذي قدمه في طلب تلكم الوثيقة التي هي الرهن
اذا هو مشروع بكتاب الله عز وجل. ولذلك تعلمون بان اطول اية في كتاب الله عز وجل هي اية الدين وهي التي في اواخر سورة البقرة في قوله تعالى يا ايها الذين امنوا اذا تداينتم بدين الى اجل مسمى فاكتبوه. الى
اخر بعد ذلك الى ان قال سبحانه وتعالى وان كنتم على سفر فلم تجدوا ولم تجدوا كاتبا مقبوضة وان كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا اي يكتب بين الشخصين ويوثق ذلك فرهان مقبوضة. والاية
فيها قراءتان فرهن مقبوضة ورهان مقبوظة. ورهن ورهان كل منهما جمع للرحم فيقال في جمع الرهن رهان ويقال في جمعه رهن ولكن من العلماء اي من علماء اللغة من يرى ان رهن
انما هو جمع الجمع. اي ان جمع رهن انما هو رهان وجمع رهان انما هو رهن واما السنة فاحاديث كثيرة منها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم رهن درعه عند يهودي بشعير. كما سيأتي الحديث ونعلق
عليه قليل الاهمية ذلك. الرسول صلى الله عليه وسلم رهن ذراعه عند يهودي بشعير. وسنعلق على ذلك ابين ان مقدار الشعير انما هو ثلاثون صاع ونعرف من هو ذلك اليهودي لغير ذلك من الاحكام التي تفيدنا فيما يتعلق ايضا
بما يتعلق بالاحكام وبالجانب الخلقي وبمنهج رسول الله صلى الله عليه وسلم. وايضا قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الحديث الصحيح الذي اخرجه البخاري وغيره الظهر يركب بنفقته اذا كان مرهونا ولبن الدر
يشرب برفقته اذا كان مرهون ايضا وعلى الذي يركب ويشرب النفقة. والمراد بلبن الدار يعني لبن الدارة الدابة التي تجر اللبن اي التي تحلب وقوله صلى الله عليه وسلم لا يعلق الرهن من صاحبه
له غنمه وعليه غنمه. اذا دليله كما رأينا كتاب الله عز وجل فريال مقبوظة. السنة الفعلية لان رسول الله صلى الله عليه وسلم رهن درعه عند يهودي بشعير والسنة والسنة القولية لانه عليه الصلاة
الصلاة والسلام قال الظهر يركب بنفقته اذا كان مرهونا الى اخر الحديث. واما ايضا العقل فانه يقتضيه لان الناس بحاجة الى ذلك. هذا ايها الاخوة هو تعريف الرهن وهذه هي مشروعيته وهو ايضا من العقوق
الجائزة لان العقود تنقسم الى اقسام ثلاثة عقود لازمة ما معنى لازمة؟ يعني متحتمة واجبة كعقود البيع اذا تمت صفقة بينك وبين اخر على شراء سلعة فان العقد هنا يكون لازما. ومثل عقد الاجارة
لو استأجرت دارا او دكانا او سيارة او دابة او غير ذلك فان العقد هناك لازم. وهناك عقود جائزة كعقد الوكالة. فانت يجوز لك ان توكل غيرك. ويجوز ايضا لمن وكلته
يقبل الوكالة وانت اذا ما اردت فلك ايضا ان تنهي الوكالة لانها عقد لازم. لانها عقد جائز من العقود ما من تجده لازما من جانب وغير لازم من جانب اخر وهذا هو عقد راحن. لان عقد الرهن
اذا تم يكون لازما بالنسبة لماذا؟ للراهن. لانه يلزمه حينئذ. ويكون غير ازما بالنسبة للمرتهل لان للمرتهن ان يتركه ولا يطلبه. وله حتى بعد طلبه وتحققه ان يتركه وان يتنازل عنه
ولذلك يسمى الرهن ايها الاخوة من ماذا من عقود التوثقات؟ يعني التي فيها توثيق هل هناك غير الرهن يعتبر من عقود التوثق؟ الجواب نعم لان الشهادة تعتبر من عهود التوثق وكذلك الظمان وكل ذلك ذكر
في كتاب الله. يعني عهود التوثق ذكرت في كتاب الله عز وجل. فمثلا بالنسبة للرهن الذي معنا فرهان مقبول  اذا هو ذكر في الكتاب وبالنسبة للظمان او الكفالة كما في سورة يوسف ولمن جاء به حمل بعير وانا به
اي ضامن كفيل. واما الشهادة فاشهدوا ذوي عدل منكم. اذا هذه عقود التوسع ونبدأ ان شاء الله الان في كتاب الرهن لنحاول بيان ما يحتاج الى بيان تفضل قال وهو المال يجعل وثيقة بالدين المستوفى منه ان تعذر وفاؤه من المدين
هذا التعريف الذي ذكره المؤلف هو التعريف الاصطلاحي والفقهاء يختلفون فيه ولكنه يرجع الى معنى واحد هو توثيق دين بعين انت لك دين على شخص تحتاج ان توثقه بعين تبقى في ماذا في يدك
فلتطمئن على حقك لانه ربما يكون هذا الانسان مماطلا وانت تقرظه قرظا حسنا فاذا ما حل ذلك ما طلبك حينئذ تطلب منه بعد ذلك اذا لم يسدد حقه ان يبيع الرهن فان ابى فانك ترفع امره الى الحاكم ويبيع عليه. اذا
هذا معنى التوثقة يعني ان تتوثق. نعم قال ويجوز في السفر ويجوز في السفر لماذا بدأ بالسفر؟ لان الاية نصت عليه وان كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضا لكن لا يفهم من هذا ان قوله وان كنتم على سفر انه يختص بالسفر
وان الحظر لا يحتاج الى رهن كما قال بذلك مجاهد وبعض العلماء اما عامة العلماء ومنهم الائمة الاربعة رحمهم الله تعالى فانهم يرون ان الرهن جائز في الحظر وفي السفر لماذا؟ لانه وثيقة تطمئن بها
ما انك تطلب ضامنا وكفيلا على حقك انت تطلب الكفيل ان يحفر لك هذا الذي عليه الحق وتطلب ظامنا اظافة انه اذا لم يدفع لك الحق يكون الكفيل هو والذي يظمن ذلك. اذا هو نوع من التوثق اذا كما ان الظمان يكون في الحظر وفي السفر كذلك هنا
لكن اذا لماذا نص الله سبحانه وتعالى على السفر دون غيره؟ لان السفر ايها الاخوة اكثر من من غيره لانه في السفر قد لا تجد كاتبا. وبخاصة فيما مضى ولذلك الله قال تعالى الم تجدوا كاتبا فرهان مخبوظا
اذا قيده فلم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضا وهذا يدل على انه ليس بواجب. اذا لم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضا اذا لماذا نص على السفر؟ نقول خرج مخرج الغالب لان الغالب في السفر الا يوجد كاتب
قال ويجوز في السفر لقول الله تعالى وان كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة قال وفي الحضر لكن يأتي الله قال تعالى فاريهان مقبوضة هل هذا فيه دلالة على الوجوب؟ والجواب لا. اولا لان الله تعالى قال فلم تجدوا كاتبا. والكتابة ليست بواجبة. والرهن انما
جاء بدلا عن الكتابة. اذا اذا كان الاصل الكتابة ليست في واجبة فكذلك الرهن ايضا ليس بواجب. لكن عندما تقرر يطلبه المرتهن حينئذ يكون لازما في حق الراهن غير لازم في حق المرتحل
قال وفي الحضر لما روت عائشة رضي الله عنها وارضاها ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم اشترى من يهودي طعاما ورهنه درعه متفق عليه. هذا حديث متفق عليه ايها الاخوة جاء وجاء بعدة عبارات ان يهوديا
دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم الى خبز شعير واهالة سلخة هذا الذي في وهو ايضا في الصحيحين وهو ايضا موضح في البخاري. اذا اليهودي دعا رسول الله رسول الله صلى الله عليه وسلم الى خبز الشعير
والى اهانة سلخة. ما هي الاهالة؟ هو الشحم المذاب؟ وما معنى سلخة؟ يعني خرجت رائحته فيها ريح يعني الشيء لما يتأخر تترك الشحن في مكان تشم وله رائحة فرسول الله صلى الله عليه وسلم راهن ذراعه وهو من حديد عند يهودي وتوفي
الله صلى الله عليه وسلم دون ان يفتك هذا الحديث ايها الاخوة فيه احكام كثيرة جدا بعضها يتعلق بالرهن وبعضها يتعلق بغير الرهن ومن تلكم والاحكام انه يجوز معاملة اهل الكتاب. وان كانت اموالهم فيها الربا وغيره مما لا يجوز شريطة الا
تشتري منه محرم العين كالخمر والخنزير والميتة وغير ذلك. فهذا يلاحظ هذا الامر هذا لا يجوز. اذا جواز معاملة على الكفار وجواز ايضا كذلك رهن السلاح الا بالنسبة للمحاربين فهذه مسألة اخرى تأتي في باب المحاربة. وهذا الحديث كما ترون يعطينا وصفا دقيقا
عن الحالة التي كان عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فرسول الله هو امام المتقين. وهو سيد المرسلين. وهو خير الناس اجمعين ومع ذلك ترون الحال التي عليه. وقد خير ان يكون ملكا نبيا. فاختار ان يكون عبدا
الرسول ولو ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اراد الدنيا وجدت متوفرة بين يديك. ولكنه اثر الفانية اثر الباقية على الفانية. هناك داران ايها الاخوة دار فانية كل منا يمر بها ثم تنتهي الدار الدنيا. وهناك دار باقية لا تفنى التي من كان سعيدا
من ادخله الله تعالى الجنة هذه هي التي كان يرومها رسول الله صلى الله عليه وسلم والمؤمنون حقا. اذا رسول الله صلى الله عليه وسلم مات ودرعه مرهون عند يهودي وفي حديث انس ما امسى لال محمد هذا قول الرسول صلى الله عليه وسلم ما امسى لال محمد
متع صاع من بر ولا امسى. وفي بعض الروايات ما لرسول الله صلى الله لال محمد صاع من تمر او بر. بمعنى لا يوجد عنده شيء. وفي بعضها ليس لا يوجد
عند ذوي الاصاع وانه وكان له عليه الصلاة والسلام تسع من النسوة جاء في بعض الروايات وان له لتسعة ابيار يعني عنده تسعة من البيوت وبيته ماذا كان؟ حجرة. يعني ابيات رسول الله كانت لكل امرأة حجرة
كورونا هنا ايها الاخوة بان الرسول صلى الله نرى درعه عند يهودي. وقد جاء التنصيص عليه في بعض في بعض الروايات في بخاري بان قدر الشعير كان ثلاثين صاعا. هذا واحد. وان اليهودي الذي باع الشعير
رسول الله صلى الله عليه وسلم وايضا اخذ منه الرهن يقال له ابو الشحم يعني من موالي الاوس. اذا الرسول رهن درعة. مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وذرعه مرهون عند
يهودي ما افتك يعني ما استطاع ان يفتكه كما جاء في الحديث. من الذي افتكه بعد ذلك وابو بكر رضي الله تعالى عنه؟ وفي بعض الروايات انه سلمه لعلي ابن ابي طالب رضي الله تعالى عنهم جميعا
اذا ها هو هذا رسول الله الذي تساق اليه الاموال وتوضع بين يديه فهو عليه الصلاة والسلام هذا الحديث يدل على تقلله من الدنيا وزهده فيها واعراضه عليه الصلاة والسلام عنها وعدم تعلقه باهدابها وايضا نتيجة
كرمه عليه الصلاة والسلام فانه كان اكرم من الريح اجود من الريح وكان اجود ما يكون في رمضان. فهو لا يترك بين يديه مالا ولذلك جاء في حديث انه عليه الصلاة والسلام قال لو كان عنده مثل احد ذهبا ما بات
منه شيء يعني لتصرف فيه الا ما كان لي حوائجه يعني لحوائج اهلي ونحوه. اذا هو لا يترك بين يديه شيئا ولذلك قال عليه الصلاة والسلام ما لي وللدنيا انما انا كراكب استظل في شجرة يعني مثل نفسه
في انسان وقف عند شجرة فاستظل بها فاكره ومهما جلس عند الانسان عند الشجرة فلن يطول مكثه فيها ثم ودع هذا هو وصف الدنيا ولذلك كان عليه الصلاة والسلام يقول ابغوني في فقرائكم. ولكن هناك يرد سؤال لماذا؟ رسول الله صلى الله
عليه وسلم اخذ الشعير من اليهودي مع انه يوجد عدد من الصحابة موسرين عندهم شيء من الاموال. اجاب العلماء منها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل ذلك لبيان الجواز. يعني لبيان جواز معاملة اهل الكتاب
والجواب الاخر ان الرسول صلى الله عليه وسلم انما فعل ذلك لان لا يحرج اصحابه. وربما لا يوجد عنهم عند فهم ذلك الشيء المطلوب فاراد ان يأخذه من انسان يطلب منه مقابله. اذا هذه ايها الاخوة حال رسول الله صلى الله عليه وسلم
الذي يمر به الهلال والهلالان ولا يوقد في بيته سوى الاسودان التمر والماء هذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي دعا الناس الى الحق والذي جاهد في سبيله بلسانه عليه الصلاة والسلام وبيده
وقف معه المسلمون ففتحوا البلاد ونشروا نور القرآن في كل مكان هذه علاقته في الدنيا وهكذا كان اصحاب رضوان الله تعالى عليهم يقتدون برسول الله صلى الله عليه وسلم. ولو نريد ان نخرج كثيرا والا الموضوع حقيقة يتطلب منا البيان
ولكن لعل تأتي مناسبات فنذكر فيها شيئا مما يتعلق بمثل هذا الموضوع وانتم تعلمون بان الصحابة سلكوا مسلك رسول الله صلى الله عليه وسلم لانهم تلاميذه وتربوا في مدرسته ونهلوا من معينه
قال ولانه وثيقة جازت في السفر فتجوز في الحظر كالظمان والشهادة. الظمان ايها الاخوة تعلمون نحن قلنا الظمان الشهادة من عقود التوثقات التي يطربها الانسان توثق وهي منصوص عليها بكتاب الله. فاشهدوا شهيدين من رجالكم. واشهدوا ذوي عدل منكم
ضمان ولمن جاء به حمل بعير وانا به زعيم كما في قصة ماذا؟ يوسف واخوته قال المصنف رحمه الله تعالى فصل ويجوز الرهن بعوض القرض للاية انتبهوا الى مسائل ادخل المؤلف تحتاج الى انتباهية سهلة. ولكن المؤلف ظغطها وربما يعني قد نفهمه
نحتاج في خاص هذا الفاصل الذي بدأه القارئ ان ننتبه له ونأخذه كلمة كلمة. اذا الرهن يؤخذ مقابل ماذا مقابل قبل القرض يعني جاء اليك انسان فقال يا فلان اقرضني عشرة الاف ريال فتقول له مرحبا سمعا وطاعة
لكنني اريد ان اطمئن على حقي فاريد ان ترهنني سيارتك او بيتك او عرضك او مزرعتك او غير ذلك من الامور التي يملكها وهذا حق لك. حينئذ ماذا طلبت على القرض؟ ايضا نال القرظ
الذي هو عوظ القرظ كما قال المؤلف يجوز ايظا ان ترهنه لغيرك. نعم قال ويجوز الرهن بعوض القرض للاية فرهان مقبوضة. نعم. وبثمن المبيع. وبثمن المبيع. يعني انت جاء انسان اليك فاشترى منك قمحا
او ادوات كهربية او اثاثا يريد ان يؤثث بيته فشر منك بمبلغ خمسين الف وقال يا فلان اجل علي المبلغ كلما انا عندي انت صاحب متجر لكن انا اريد ان اطمئن على حقي ويكون عندي ضمان اريد رهنا ارهن بيتك ارضك الى غير ذلك. فهذا
ايظا منصوص عليه لان الرسول صلى الله عليه وسلم رهن درعه عند من؟ درعه الذي يتقي به في الحرب وهو من حديد وظعه عند اليهودي مقابل ثلاثين ساعة. والثلاثون صاعا في ذلك الوقت جاء ايضا بيان قيمتها بانها بدينار
واحد يعني ثلاثين صاع. قد يسأل سائل اذا فيقول لماذا نص على الشعل؟ لانه كان اكثر قوتهم. اكثر القوت في زمنه الرعيل الاول انما هو الشعير. والقمح لم يكن منتشرا كثيرا. وانما كان مشتهرا ببلاد الشام. ولذلك
بالسمراء وهذه مرة ذكرها لما درسنا كتاب الفطرة فهل الصاع عن صاعين؟ هذي مرت دراستها بنا ان كنتم قال وبثمن المبيع للخبر وكل دين يمكن استيفائه منه كالاجرة. وكل دين يمكن استيفاؤه يعني استيفاء الرهن منه
يعني ما المراد والراهن؟ ما فائدة الرهن؟ انه اذا لم يعطك حقك يباع الرهن وتأخذ نصيبك فان كان زيادة تأخذ حقك ويأخذ الزائد وان كان مساويا تأخذه وان كان دون ذلك فما لا يدرك كل لا يترك كله كونك تدرك
على حقك خير من ان لا تدرك شيئا. لانه قد يكون الرهن الذي رهنته يعني الوثيقة لا تساوي حقك. لكن فيه ان تجد بعض حقك وكم من الناس لهم حقوق ضاعت يتمنى لو ادرك بعضا منها
قال وكل دين يمكن استيفاءه منه كالاجرة والمهر وليس من حق الانسان ايها الاخوة ان يغضب. يعني لو جاء ليستدين من انسان فقال اريد رهنا لا ينبغي ان يغضب لانه
يعطيك ما له يقدمه لك كد وتعب وشقى وجمع هذا المال. فهو يريد له ان يقدمه لك دون فائدة ودون هنا ربح فهو يريد فقط ان يطمئن على حقه ليعود اليه. فلا ينبغي للانسان ان يقول يا اخي انت لا تثق بي انت تخشى علي. كم من
ظنت بهم الثقة واكلوا اموال اخرين وظيعوها فجعل كثيرا من اهل الخير والصلاح والبر الذين يريدون مساعدة الناس واقراظهم يحجمون عن ذلك لانهم ادركوا ان حقوقهم اما ان تظيع والا ان يظلوا
فترة طويلة يطردون وراءها وكثير من الناس يستحي فهو لا يريد ان يذهب الى الحقوق المدنية ويطالب ويشتكي له فقد يذهب حقه. اذا هو يريد ان يتوثق. قال كالاجرة والمهر وعوض الخلع ومال الصلح
هذه كذلك ايضا هذه الامور تعيد العبارة مرة اخرى. قال وكل دين يمكن استيفائه منه كالاجرة والمهر كذلك الاجرة يمكن ان تأخذ الدين من الاجرة وان كان سيأتي بعد قليل ذكر المنافع هل يجوز ان هل تصلح المنافع ان تكون رهنا او لا؟ لكن هنا هذه اجرة
فانت ترى مثلا اجرة هذا البيت تأخذه هذا الدكان وغير ذلك. المهر ايضا المرأة ايضا تطلب ماذا على المهر اذا اجل المهر كذلك ايظا الخلع ايظا المال الذي على صلح وغير ذلك من الاشياء هذي كلها
يؤخذ فيها توفيقا قال وعوض الخلع وما للصلح وارش الجناية والعيب. ارش الجناية اللي يحصل فيه مثلا جناية في قدر هذا الانسان بانه مملوك ثم ينظر الفرق بينه سليم وبينه صحيح فيؤخذ الفرق. وايضا قيمة المتلفات
قال والعيب وبدل التلف. والعيب ايظا العيوب التي تحصل يعني انشاء انسان اشترى سلعة دابة او سيارة فوجد بها عيبا فانه يأخذ ورش العيب يأخذ مقابله. كذلك ايضا هنا يجوز ان يكون رهنا وكذلك قيمة المتلف. قال وبدل
قياسا على الثمن. قياسا على الثمن اللي هو ثمن المبيع. فكما انك اذا بعت ثمنا للاجل انتبهوا الى اجل يعني هنا الرهن يكون في الدين. سيأتي كلام المؤلف بعد ذلك بان العين ليس فيها رهن. نعم
قال قياسا على الثمن قال وعوض القرض وفي دين السلم روايتان. وعوض القرض ما هو عوض القرظ يعني انت عندما تقدم قرضا لانسان ما تأخذ القرظ نفسه تأخذ عوظه يعني بدله
هل يجوز لك ان ترهن عوض القرض يعني انسان اردت ان تشتري منه سلعة من السلع فقال انا اريد رهنا انا لا مانع اني اعطيك المبلغ وابيعك السلعة لكن اريد
فتقول انا لي قرض على فلان ارهنك بدله اي عوظه هل هذا جائز او لا ايضا كذلك مال السلم والعلة في تردد الفقهاء في ذلك انه ربما يؤدي الى تغير الحال
وهذه لا يجوز صرفها الى غيرها. وقد مر الكلام في الحديث وان فيه ظعفا. نعم قال وعوض القرض وفي دين السلم روايتان السلام مر بنا وعرفناه الذي هو عقد على موصوف في الذمة تقدم
المال الى صاحب مصنع او الى مزرعة تقول يا فلان خذ هذا الالف ريال واريد به مئة صاع من القمح او مئة مثلا مئتي كيلو من التمر بعد عام او بعد ستة اشهر هذا هو ما هو السلم. تدفع المال مقدما ويكون
ثمان مؤخرا فهل لك ان ترهن ماذا؟ مال المثمن؟ عوض السلم او لا هذا مراد المؤلف قال احداهما يصح الرهن به للاية والمعنى والاخرى لا يجوز لانه لا يأمن هلاك الرهن بعدوان
فيصير مستوفيا حقه من غير المسلم فيه. لانه حينئذ يتم صرف الشيء الى غيره. وقد جاء في نهي رسول الله عن صرف السلام الى غيره. نعم وقد قال النبي صلى الله عليه واله وسلم من اسلم في شيء فلا يصرفه الى غيره. وقد مر بنا الحديث وان الحديث لا يخلو مما قال
ولكن العلماء تلقوا بالقبول ومعناه صحيح في الحقيقة. نعم قال رحمه الله تعالى فصل ولا يجوز الرهن بمال الكتابة. ولا يجوز الرهن بمال الكتابة. اولا ما هي الكتابة؟ وما معنى الرهن بمال الكتابة؟ الكتاب
ان يكون انسان مملوكا لشخص ويطلب من سيده ان يعتقه على انجم يعني يشتري نفسه من سيده على ان يعمل له فترة ويعمل خارج عمل ليجمع المال فيشتري نفسه والله سبحانه وتعالى نص على ذلك في سورة النور والذين يبتغون الكتاب مما ملكت ايمانكم فكاتبوه من عليم
انتم فيهم خيرا واتوهم من مال الذي من مال الله الذي اتاكم. بعض العلماء اولا الكتابة جائزة حتى ان بعض العلماء يوجب اذا الكتابة مشروعة. اقل ما فيها انها مستحبة وفيها اعانة على فك الرقاب. والله تعالى يقول فك رقبة او
عام في يوم ذي مسقم وتعلمون عظم عتق الرقاب ولذلك تجدونها في مقدمة ماذا كف عدد من الكفارات كفارة الجماع في رمضان وكفارة القتل وكذلك ايضا كفارة الظهار. وكفارات اخرى وحتى اليمين. اذا
تجد يعني هذه الان يعني يأتي المكاتب فيطلب من سيده ان يكاتبه على هذا المال الذي سيجمعه هل يجوز ان يرهنه الانسان يعني يرهن ان يكون رهنا مقابل سلعة او لا هذا هو الذي يريده المؤلف. المؤلف لا يقول لا يجوز والمسألة فيها خلاف
قال ولا يجوز الرهن بمال الكتابة لانه غير لازم فان للعبد تعجيز نفسه. ما معنى انه غير لازم اصلا الانسان عند يعني المملوك وعندما يطلب من سيده ان يكاتبه ينبغي للسيد ان يجيبه
لكن هذا ليس بلازم بالنسبة للمكاتب لانه يمكن بعد فترة ان يعجز نفسه. يعني وجد مشقة وجد ربما يكون كسلانا ربما وجد النعم الكثيرة عند سيده فهو يرفل في الخيرات فيقول لماذا انا اطلب العتق من
في سعادة وفي خير وفي نعيم. فيعجز نفسه يعني يقصد انه عاجز حينئذ يعود الملك اليه ويرجع الماء ويكون المال الذي سلمه لسيده لسيده ايضا لان العبد وما يملك انما هو لسيده نعم
قال فان للعبد تعجيز نفسه ولا يمكن استيفاءه من الرهن لانه لو عجز صار هو والرهن لسيده اين يستوفى؟ فلان نفسه والمال الذي جمعه خلال الفترة قبل ان يعجز نفسه سيعود
الى السيد فمن اين يؤخذ الرهن؟ ولذلك قالوا لا يجوز ذلك قال ولا يجوز بما يحمل العاقلة من الدية قبل الحول. ما معنى هذا ولا يجوز بما تحمل العاقلة؟ انتم تعلمون يعني
وان كنا ما درسنا بعد ولكن كثير ممن معنا من طلاب العلم تعرفون ان العاقلة ماذا يعني يلزمها هدية القتل الخطأ. اما القتل العمد فلا وديته مغلظة. اذا وكذلك شبه العمد. اذا الدية التي تتحملها العاقلة هي دية الخطأ
وهي ايضا مؤجلة الى عام. فهنا المؤلف يقول دية العاقلة لا تصلح ان تكون رهانا. لما؟ لانه كيف ارهنوا شيئا لم يجب بعد هي متى تجب بعد حلول الحوض؟ وربما يعتري اشياء ربما اذا حال الحول تكون العاقلة عاجزة غير قادرة
على دفع ما ذا الدية. اذا لا يصلح هذا ان يكون رهنا  قال ولا يجوز نعم يعني عاقلة الانسان يعني اقاربه عصبته. المسألة فيها خلاف وابو حنيفة يرى ان العاقل هم اهل الديوان
يعني ما يسمى بديوان الجند وغيره. الذين يكتبون مثلا الذين معه في العمل. وجمهور العلماء الائمة الثلاثة يرون ان العاقلة الرجل هم عصبته. الذين تعرفونهم في الفرائض نعم قال ولا يجوز بما يحمل العاقلة من الدية قبل الحول لانه لم يجب. ولا يعلم ان مآله الى الوجوب
فانه يحتمل حدوث فانه يحتمل حدوث ما يمنع وجوبه. لانه قد تحدث اشيا كما ذكرت لكم ان تعجز العاقلة حينئذ كيف تكون لكن بعد ان يحول الحول يصلح ماذا؟ يصلح ان تكون ماذا ما التزمت
به العاقل او ما وجد ما لزم العاقل يصلح ان يكون راهنا. اما قبل ذلك فلا قال ويجوز الرهن به بعد الحول لانه دين مستقر. ها اذا يشترط في الرهن ان يكون دينا مستقرا ولذلك بعد قليل
سيذكر المؤلف دين ثابت ما معنى دين ثابت؟ يعني ظاهر يعني غير عين الدين الثابت هو المستقر. اما العين فلا. نعم قال ولا يجوز بالجعل في الجعالة قبل العمل. الجعل هو ايها الاخوة نوع من انواع الاجارة ولكنه ماذا نوع
خاص كأن تقول مثلا من رد عبدي الآبق فله كذا. او من رد ضالتي فله كذا. او من بنى لي الجدار او كذا او من حفر البير فله كذا. الى غير ذلك هذا يسمى جعل. المؤلف يقول لا يجوز ان ترهن ما دام
اجرة الجعل قبل ان يتم العمل. لانك ترهن شيئا غير موجود اذا متى يجوز الرهن؟ يجوز رهن ماذا اجرة الجعل بعد القيام بالعمل؟ نعم. وبعض العلماء اجاز ذلك لان الى ان يحصل على الاجرة
قال ولا يجوز بالجعل في الجعالة قبل العمل لعدم الوجوب سم يجعل من يفعل كذا جعلت له كذا هذا معنى الا وهي في الحقيقة نوع من الاجارة. لكنه نوع خاص. نعم
قال لعدم الوجوب ويجوز بعده. وهي ايضا من العقود ايها الاخوة التي تجوز عنها الغرر اليسير فيها. نحن مر بنا الغرر تكلمنا عنه فان السلم كما تعلمون ومثله الاجارة ومثله الجعالة هذي تسوء فيها لان الغرر فيها سر ولان الحاجة تقتضي ذلك
ما رأيتم في السلف لما قدم الرسول صلى الله عليه وسلم المدينة وهم مسلمون في ثمار السنة والثلاث قال من اسلف في شيء فليسلب في كيل معلوم ووزن معلوم الى اجل
ان معلوم مع انك تدفع رأس المال وتنتظر المثمن الى ما بعد فترة قال رحمه الله تعالى وقال القاضي رحمه الله يحتمل جواز الرهن به قبل العمل لان مآله الى الوجوب
وهذا ايضا هو رأي بعض الشافعية. لكن نحن لا ندخل في المذاهب الاخرى كثيرا حتى لا نشاعر الاقوال نعم قال ولا يصح الرهن بما ليس بثابت في الذمة. ما معنى ليس بثابت في الذمة
ولا يصح الرهن بما ليس بثابت. ما معنى ثابت ظاهر ما هو الثابت في الدين في في الذمة؟ هو الدين. يعني لا يثبت الرهن عليك بدين لم يثبت عليك مثلا اعطيكم امثلة تقرب ذلك. يعني انت جئت الى زميك فقلت يا فلان اريد سيارتك. ليقضي بها مشوارا او
الى مثلا العفش او اصل بها الى المكان الفلاني او اخذ بها عمرة فيقول خذ. فيقول لك اريد رهنا. قالوا هنا لا يصح الرهن لماذا؟ لانه ليس عليك دين حتى ترهنه
يعني ليس هناك دين لان الرهن كما قال المؤلف بشيء ثابت. يعني بدين ثابت مستقر في الذمة وانت لم يثبت في ذمتك دين حتى ترهن ذلك الشيء اذا يعني تأتي الى انسان فتقول له مثلا اعطني سيارتك
وهذا يحسب ان الاخوة من باب التعاون ان يعطيك سياراته لتقضي ابيه مشوارك او خدمة او غير ذلك. هو يقول لا انا اريد رهنا. قال العلماء لا يصح او الدابة مثلا ولكن نحن نقرب السيارة لان الان السيارة هي من اقرب الامور التي بين ايديهم. فقالوا
لا يصح ذلك لماذا؟ لانه ليس له عليك دين فكيف ترأي؟ يطلب منك رهنا وانت غير مدينة الا هذه يعني معروف يريد ان يقدمه لك. بعض العلماء المحققين قالوا يجوز ذلك
يعني يجوز ان تأخذ رهنا وهذا الرهن لا يكون مقابل المسائل التي فيها خلاف كما ترون في التأمين. لان التأمين لماذا اختلف العلماء واكثر العلماء قال بعدم جوازه لماذا قالوا لان التأمين انت تدفع مالا
وقد تحصل على مقابل وقد لا يعني تجد عدد يدفعون المال. هذا لا يأخذ شيئا وهذا ربما يأخذه اكثر مما دفع. فهنا وجد الغرر ووجد الظرر. فقالوا منع ذلك لما فيه ماذا؟ من ان هذا
تضرر وهذا يستفيد ولذلك منع قالوا اما هذا ليس فيه شيء. يعني يقول الرهان طيب انا اعطيك السيارة لكن اعطني رهنا. وهو يريد ان بحيث لو صدم الانسان في هذه السيارة او اعطبه وغير ذلك يأخذ مقابل اصلاحها. وهذا
ما هو معلوم جائز لانه شيء انت افسدته عليه فينبغي ان تصلحه بعض العلماء يرى ذلك واكثر الفقهاء يمنع ذلك لانهم يقولون كما سمعنا الان بشيء ثابت دين ثابت يعني
مستقر في الذمة وهذا الذي تعطيه او تعيره مثلا الة من الالات او يقول يا فلان اعطني مثلا النسخة الفلانية من الكتاب عدة مجلدات او مجلد فيتركه عنده فيتمزق يعني او لا يتمزق يقول يريد الكتاب الفلاني لان عندي بحث
انت هل تقول له اعطني رهنا هنا ليس له عليك حق اذا قالوا والراهن هنا لا يصح وهكذا بقية يتلاشى نحن اردنا ظرب الامثلة قال ولا يصح الرهن بما ليس بثابت في الذمة
الثمن المتعين والاجرة كالثمن المتعين يعني اشتريت سلعة بثمن متعين تدفعه فاين الرهن لا يحتاج هنا لانه تعين يعني العين وكما ذكرت لكم الاشيا المعينة كالسيارة التي يعطيك اياها او
هي سلعة من السلع يعطيك اياها لتستخدمها وتستفيد منها المؤجل افي الدين يعني الرهن يكون في الدين الذي في الذمة حتى الخص لكم يعني في الدين. اما سلعة تشتريها بنقد فهذه ليس فيها راهن
ولا اجرة تأخذها ايضا ولا تؤجر شيئا مدة محددة هذه ليس فيها. لان هذه معروفة معينة قال والاجرة المتعينة والمنافع المعينة. كذلك المنافع يعني هل يجوز ايضا رهنها قالوا لا يجوز ايضا رهن والمنافع المعينة ايضا ليس فيها رهن لانها حددت وعرفت
نحو ان نحو ان يقول اجرتك دار هذه شهرا. اذا عينها بشهر  لان العين لا يمكن استيفاؤها من الرهن. لان العين لا يمكن الاستيفاء من الرهن لان العين حاضرة وليست بدين. نعم
ويبطل العقد بتلفها. ويبطل العقد بتلف العين. نعم قال وقياس هذا الان المؤلف يريد ان يلحق اشياء اخرى يقول ويقاس على مثل هذه الاشياء اللي هو العين يعني ثمن العين وكذلك ايضا اجرة المعينة والمنافع المعينة يريد ان يقيس المؤلف عليها اشياء اخرى مثل الغصب وغيره
وقياس هذا انه لا يصح الرهن بالاعيان المضمونة. الاعيان المظمونة مع ما هي يعني التي يجب فيها الظمان قال لا يصح في الاعيان المضمونة. الاعيان جمع عين يعني فالدار نسميها عينا. والدابة نسميها عينا والسلعة نسميها عينا. لان العين معناها واسع. العين تطلق وايضا على النقد
ولكنها تطلب وتطلق على العين الجارية ويطلق ايضا على العين النامرة وتطلق على الجاسوس بانه عين وغير ذلك. نعم قال وقياس هذا انه لا يصح الرهن بالاعيان المضمونة كالمغصوب والعارية كالمنصوب وكذلك المغصوب يعني الغصب بعده لم ندرسه وكذلك العري وهناك
شبه يعني يوجد تداخل بين ماذا الغصب بين العرية؟ ولو غصب الانسان العارية كما في قصته التي كانت تأخذ الحلي تستعيرها وتجحدها المخزومية وامر الرسول بقطعها قالوا تلك لانها سارقة. اذا الغصب لا يجوز
وهو محرم بكتاب الله عز وجل وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولذلك الله تعالى يقول ولا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل والرسول صلى الله عليه وسلم في اخر خطبة في حجة الوداع قال ان دمائكم واموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا
في شهر كم هذا في بلدكم هذا؟ ولذلك لما استعار في الحديث الصحيح لما استعار رسول الله صلى الله عليه وسلم في حرب هوازن الطايف لما استعار من صفوان ابن امية ادرعا قال صفوان لرسول الله اغصبا يا محمد؟ فقال له رسول
رسول الله صلى الله عليه وسلم بل عارية مؤداة وفي لفظ بل عارية مضمونة اذا قال بل عارية مضمونة. اذا الغصب ايها الاخوة لا يجوز لان الله تعالى يقول اه كما ذكرنا الاية والرسول
يقول صلى الله عليه وسلم يقول من اقتطع شبر من طوقه الله سبعا ايضا كذلك العارية. فهذا الحديث اللي ذكرت صالح للعارية صالح للغصب كذلك العارية ايضا لا يجوز كما ذكر المؤلف ان تكون رهنا لان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول على اليد ما اخذت
حتى تؤديه. يعني المراد انك اعرت سلعة لشخص انية وغير ذلك لا ترهنه هي عند فلان لكن يجوز ان يأتيك زميلك او جارك فيقول يا فلان اعطني اعرني ارضك لارهنها. هذا يجوز. اعرني سيارتك او دابتك ليرانا. هذا جائز. لكن القصد
الا القصد هنا الا ترهن العارية التي قد اعرتها لغيرك في حالة اعارتها اما ان يأخذ منك انسان عليا وبعد ذلك يرهنه فهذا جائز وهذا سينص عليه المؤلف رحمه الله تعالى
ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم يقول على اليد ما اخذت حتى تؤديه. وهذا حديث يصلح للغصب ويصلح ايضا للعارية كما سيأتي على اليد ما اخذت حتى تؤديها فالذي يغصب حق الناس
ماذا؟ يجب عليه ان يؤديه على اليد ما اخذت حتى تؤديه لان الغصب ما معناه الاستيلاء على مال الغير بغير حق لكن ان تستولي على مالك انت انسان يأخذ مالك وتأخذها لا يسمى غصبا. قال لها اخذ اخذ للحق. ولكن اختلفت
فالعلما في مسألة مهمة انسان لك عليه حق فابى ان يعطيك اياه. فوقع شيء من ما له في يدك. هل لك ان تأخذه؟ وانت صاحب حق. بعض العلماء افتى بجواز ذلك واكثر العلماء منع ذلك وسيأتي ذلك كله مفصلا ان شاء الله تعالى في الغصب
المهم ان المؤلف يقول لا يجوز رهن الاشياء ماذا عن المضمونة التي يجب فيها الظمان؟ ما انا يجب فيها الظمان لانه اذا غصب انسان سلعة فاتلفها عليه الظمان. ولو استعار سيارتك فاتلف عليها الظمان. هذا معنى ان
مضمونة ومن العلماء من اجاز ذلك وهذا هو مذهب الجمهور. والمذهب اي مذهب الحنابلة فيه روايتان سيشير اليهما المؤلف رحمه الله قال كالمرصوب والعارية والمقبوض على وجه السوم والموغوم ما معنى والمخوظ على وجه السوم؟ يعني
توجه السوم سامه انسانا فقبضه لكن سوم ما تم البيع ولكن هو فقط قبضوا على اساس انه اسامة. وكذلك المقبوض ايضا بماذا؟ بعيب ببيع فاسد. مثل يعني انسان قبض مبيعا لكنه اصبح فاسدا فان هذا يرد. نعم
قال والمقبوض على وجه الصوم لتعذر استيفاء العين من الرهن قال وان جعله يعني القصد من المنع يعني منع الاشياء التي يعني الاشياء التي ذكرها مؤلف لانك لا تستطيع اي صاحب الرهة المرتهن ان تستوفي حقك منها. ولذلك سيأتي بعد قليل
المؤلف قاعدة فقهية عظيمة كل ما جاز بيعه جاز رهنه. انظروا يعني هذه تلخص لك الموظوع كل ما جاز بيعه جاز رهنه. وقاعدة اخرى هناك في الاجارة كل ما جاز بيعه جازت ايجارته
هنا يستثنى ايضا شيئا التي هي الثمرة قبل بدو صلاحها بشرط القطع او كذلك ايظا الثمار قبل ايظا غدو او ايضا كذلك الحب قبل ان يشتد فانه هنا يجوز ان يرهن قالوا والراء
ينتظر حتى يبدأ الصلاح ويشتد الحال. يعني بغير شرط القاطع عما هناك مر بنا انه يجوز بيع بالثمار قبل بدو صلاحها والحب قبل ان يشتد بشرط القطع. يعني ما تتركه
قال وان جعله بقيمتها كان رهنا بما لم يجب ولا يعلم ان مآله الى الوجود. لانه ان تركه بقيمة هذا المنصوب او العارية لانك لا تظمن اعادته اليك. ولا انه
كيف هذا؟ اذا هو امر غير متحقق الوجود. ولذلك يقول المؤلف لا يجوز وقال القاضي رحمه الله قياس المذهب صحة الرهن بها لصحة لصحة الكفالة وذلك ويزول بزوال الظمأ وهذا
مذهب الائمة كذلك ابو حنيفة ومالك. والرواية الاولى مع الحنابلة فيها الشافعي. اذا مذهب الجمر والرواية الاخرى التي اختارها القاضي ابو اعلى فانها مذهب الامامين ايضا ابي حنيفة ومالك رحمهم الله تعالى جميعا
كيف ها هو يقصدها انه يجوز المغصوبة العارية لانها يعني المغصوب هو اصله يقولون تعليلهم بان المقصود حق لك قصب ما يمكنسان حق فهو مالك يعني ينبغي ان يرد اليك. والعرية هي ترد اليك. فان تلفت ترد اليك القيمة. اذا هو مطمئن
المادة المرتهن بان حقه سيصل والاخرون يقولون لا هذه غير مضمونة لان الغصب قد يذهب ولا يمكن ان تسترده من صاحبه وكذلك الحال بالنسبة للعرية قد يجحدها الذي استعارها او يتلفها الى غير ذلك
قال المصنف رحمه الله تعالى فصل ويصح الرهن بالحق بعد ثبوته. ما معنى هذا الكلام؟ ويسر الصح الرهن بالحق بعد اولا لينبغي ان نعرف ما هو الحق هنا؟ هو الدين
انتبهوا الكلام هنا في الرهن يتعلق الرهن اصله لاجل الدين اذا يقول المؤلف يجوز الرهن بعد الحق يعني يجوز الرهن بالدين بعد ثبوت الحق هذه ايها الاخوة المسألة لها ثلاث حالات
اما ان يكون ما لا قبل الحق واما ان يكون اثناء الحق يعني اثناء العقد او بعده يعلو هنا اعيد العبارة قال ويصح الرهن بالحق بعد الرهن بالحق بعد ثبوته
ما معنى بعد ثبوته؟ يعني بعد مضي العقد. هذا لا يمكن ان يتضح كثيرا الا بالمثال بعد ثبوت ما معنى هذا؟ يعني جاءك انسان قال اقرظ لي يا فلان عشرين الفا
وقلت ماذا؟ فاقرظت والعشرين الف وانت عندما اقررت العشرين الف لم تتفق معه على اجل. انت اعطيت اياه على انه قرض ودين عليه. فجاء اليك فقال يا فلان اعطني مالي فقلت يا فلان ليس عندي منه شيء ليس عندي شيء الان فيقول لا مانع
ارهن بيتك او سيارتك او غير ذلك. هذا الرهن جاء متى؟ بعد نفوذ العقد لانه في الاصل اقرضك  ولم يطلب منك رهنا. فلما جاء يريد الحق قلت ليس عندي شيء. قال لا مانع. انا انظرك لكن بشرط الرهن. اذا
كان هنا الرهن جاء بعد ثبوت الحق يعني بعد نفاذ العقد فهذا جائز الصورة الثانية ان يأتي ان يكون الحق اثناء العقد يعني جئت الى نفس هذا الشخص فقلت مثلا اقرضني عشرين الف ريال فيقول لا مانع عندي ولكن اريد عهد
ارهني سيارتك او دكانك او بيتك او ارضك او غير ذلك. اذا هنا تم الرهن اثناء العقد. اذا هنا جاء الرهن موافقا موائما للعقل. الصورة الثالثة التي سيقول المؤلف لا تصح
انا لخصت لكم الان قبل الحق يعني جئت الى شخص او جاع اليك شخص فقال يا فلان اريد ماذا ان ارى انا كسيارتي هذه على ان تقرضني عشرة الاف ريال؟ هو شوف
قدم هذا الرهن قبل القرض. فقلت لا مانع ثم اقرظت اذا اولا تم الرهن ثم بعده جاء بعده القرن فمن العلماء قال لا يصح لانه جاء قبل ثبوت الحق. قبل الحق اي قبل الدين قبل ان يكون في ذمته
لانه يقول اريد ان ارهنك سيارتي هذه فاعطني كذا او يقول ارهن سيارتي هذه بعشرة الاف اعطني اياه. اذا هنا حصل قبل الحق اي قبل ماذا وجود الدين؟ فالصورة التي بعد الحق مجمع عليها
والصورة الثانية اثناء الحق هي رأي جماهير العلماء ومنهم والائمة الاربعة والصورة الثالثة التي قبل الحق فيها خلاف فمن العلماء من ما جازها ومنهم من منع والاكثر يمنعها نستمع الى ما ذكره المؤلف فهذا هو ملخص وبيان ما
اذكره. قال ويصح الرهن بالحق بعد ثبوته لقول الله تعالى يا ايها الذين امنوا اذا تداينتم بدين الى قوله تعالى فرهان مقبوضة. اذا هنا كيف لما محل الشاهد ما وجه الدلالة من الاية؟ انظروا الله تعالى يقول في اول اية الدين يا ايها الذين امنوا اذا تداينتم بدين الله
اذا حصل ماذا الدين الذي هو القرن ثم قال وان كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة. فجاءت الرهان بعد ان تم الدين. اذا فان جاء ماذا الرهن بالحق يعني بالدين بعد ثبوت الدين. فهذا قالوا نصت الاية عليه
قال ومع ثبوته وهو ان يشترط الرهن في عقد البيع او ومع ثبوته يعني اثناء العقد. نعم. قال لان الحاجة داعية اليه لان الحاجة تدعو اليه. ما ليس كل الناس يريد ان يعطيك ما له دون ان يتوثق ودون ان يطمئن على حقه ليعود الي. وبخاصة في
في هذا الزمن فربما يعطي المال وهو يريد الاجر والثواب من الله تعالى ويطبق قول رسول الله صلى الله من نفس عن مسلم كربة من كرب الدنيا نفس الله تعالى عنه كربة من كرب يوم القيامة ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا لكنه يخشى في الدنيا والاخرة ولكنه يخشى ان
بحقه في طلب ذلك ايضا قال لان الحاجة ولذلك ترون الرسول صلى الله ندرعه عند يهودي بشعير ورسول الله معروف بامانته وبصدقه وهو القدوة  ولكن مع ذلك اليهودي طلب منه ماذا؟ الرهن ولم يغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولذلك لما جاء الرجل وامسك به
يعني طلب منه ماذا؟ ان يعطيه وان ينصفه فغضب الصحابة فقال عليكم ان ماذا؟ ان ان مثلا تطلبوا مني ان حسن الاداء يعني ماذا؟ نؤديه حقه وايضا هو حسن ماذا؟ الطلب
فهو ينبغي ان يطلب برفق وبلين. وينبغي على المدين ان يؤدي حق الاخر قال لان الحاجة داعية اليه فانه لو لم يشترطه لم يلزم الغريم لم يلزم الغريم ما معنى هذا؟ يقول الحاجة
اعي اليه. فمثلا جئت مثلا الى انسان فقلت اريد ان تقرضني خمسة الاف ريال. فاعطاك اياها هو ما طلب عليك رهن لو جاء بعد ذلك ليس له ان يلزمك بالرهن
لماذا؟ الا في حالة يقول سلمني الان والا رهني هذه مسألة اخرى قد توافق وقد لا توافق لكن عندما يتم الرهن واثناء العقد او بعده يكون ملزما بالنسبة للراهن وجائز بالنسبة للمرتهن لان له ان يطلبه وله
ان يسقطه وله ان يتنازل عنه. نعم. قال وان رهن قبل الحق لم يصح. رأيتم ان رهن قبل الحق. انت تقول يا فلان ارهنك هذه السيارة وهذه الدابة واعطني عشرة الاف ريال فانت قدمت الرهن قبل ان تحصل على الدين. قبل ان يعطيك مالا. اذا قدمته على الحق اي على
فهل هذا جائز؟ المؤلف يقول لا يصح لكن في المذهب ما يدل على الصحة ايضا وهو رأي لبعض العلماء ان رهن قبل الحق لم يصح في ظاهر المذهب اختاره ابو بكر والقاظي رحمهما الله
لانه تابع للدين فلا يجوز قبله كالشهادة واختار ابو الخطاب رحمه الله صحته واذا دفع اليه رهنا على عشرة دراهم يقرظه يقرظها اياه. انتم ترون نحن نمثل بامثلة الاف وهنا عشرة دراهم
وخمسة لان كان لها قيمة. لانه قبل قليل ذكرنا ان الثلاثين صاعا كان قيمتها دينار. يعني عشرة دراهم فالامور تغيرت ربما مرت فترة ليست في بعيدة جدا ان تشتري الشاة بريال او بنصف ريال هذا يعني مر وكثير
الاخوة ربما في بعض البلاد وصلى الله على محمد خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة
