بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله بعثه الله سبحانه وتعالى بالحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا
صلى الله عليه وعلى اله واصحابه الطيبين الطاهرين ومن اتبع هداهم اقتفى اثرهم وصار في منهجهم الى يوم الدين اما بعد فنتابع درسنا في كتاب بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى اله واصحابه ومن سار على نهجه الى يوم
يوم الدين تسليما كثيرا قال شيخ الاسلام رحمه الله تعالى كتاب البيع قال باب الرهن قال فصل ولا يمنع الراهن من اصلاح الرهن مداواته بما لا يظر وفصده وحجمه عند حاجته هذا كله انتهينا منه ولكن مر عليه لا مانع حتى نربط الموضوع نعم. ووجه ووجه الدابة وتبزيغها
واطلاق الاناث عند حاجتها لانه اصلاح لماله من غير ظرر فلم يمنع منه كالعلف قال وان اراد قطع شيء من بدنه لخبيثة فيه وقال اهل الخبرة الاحوط قطعها فله فعله. يقصد باهل الخبرة الاطبا الذين عتقوا بقولهم
فاذا قرر اهل الطب ايها الاخوة ان هذا المرظ الخبيث ينبغي ان يزال من بدنه وان يقطع منه فانه حينئذ يفعل  هذا اذا ترتب عليه ظرر. نعم. وان ساووا الخوف في قطعها وتركها فامتنع احدهما من قطعها فله ذلك. يعني ان
والامران انقطعت او لم تقطع فالخطر متساو قال فله الخيار في ذلك نعم قال فامتنع احدهم من قطعها فله ذلك لان فيه خطرا بحقه. وان امتنع احدهما ايضا عن فعل ذلك فله الحق لانه لا توجد
له ميزة لاحد الجانبين على الاخر وللراهن مداواة الماشية من الجرب بما لا ظرر فيه وللراهن مداواة الدابة من الجرب الجرب هذا مرظ يصيب ماذا؟ الابل خاصة يكثر فيها وهناك علاج له وعلاجه معروف كما سيذكر المؤلف بالقطران او بالزيت
كانوا يأتون بالزيت المحروق او بالقطران فيأتون بعد ذلك فيطلون جلد البعير والجمل به فانه يشفى باذن الله. نعم. قال وللراهن مداواة الماشية من الجرب بما لا فيك القطران الماشي ولكنه يكثر في الابل اكثر من غيره. ما هو القطران
القطران يقول يعني اهل اللغة انه يعني معناه هو استخراج مادة سوداء من شجر الارز مادة سائلة قالوا تغلى حتى يذهب ثلثاها يعني تغلى على النار فاذا مضى ثلثاها وبقي ثلث واحد اصبح ذلكم الثلث الباق صالحا لان يعالج به
ويطلى به تطلى به الماشية التي اصابها الجرب قالوا وهو ايضا مما يقضي على الجراثيم قال كالقطران بالزيت اليسير وان خيفا ضرره والزيت اليسير يمكن مم والزيت قال كالقطران والزيت اليسير. والزيت ايضا لان الزيت معروف والمعروف لا يعرف نعم. وان خيف ضرره كالكثير لم يملكه
اه وان خيف ضرره ان كان ذلك الزيت او ذلك القطران الذي يوضع فيها ان كان فيه زيادة ويترتب عليه ضرر فلا. اذا هو يمس كما ترون الان في العلاجات في المرهم وفي غيره الذي يعرف بالبلسم
لان معنى المرهم البلسم والبلسم معناه ما يتضمن الشفا. فكل شيء بمقدار يعني ليس للانسان ان يزيد في الشيء واحيانا تكون الزيادة هي ماذا بمثابة النقص وانتم ترون حتى في العبادة لا يجوز للانسان ان يزيد في الرباعية خامسة لانه لو زاد لافسد. فلا فرق بين انسان يصلي الظهر خمسا او
يصليها ثلاثا وانما الظهر شرعت اربعا  قال وليس له قطع الاصبع الزائدة والسلعة يعني تجدون بعض الناس يخرج له اصبع زائدة هنا يعني بجوار هذا الاصبع الصغير او ماذا بجوار الابهام
ماذا يحصل مع بعض الناس ولكنه ليس بكثير  ازالته هل هي لتجميل الانسان او كذا؟ العلماء تكلموا عن هذه المسألة وقالوا يجوز ان يزال لان هذا اصلا زائد على البدن ولا حاجة له. لا ينقص البدن بذهابه ولكن اليد ايضا يعني تزيد جمالا
ولا ينقصها شيء لانه ليس مما يستفاد منه. ليس كاخذ اصبع من الاصابع قال وليس له قطع الاصبع الزائدة والسلعة لا ليست السلعة سلعة السلعة ايها الاخوة ليس المراد بها السلعة اذا اطلقت تنصرف الى ماذا؟ تنصرف الى السلعة المعروفة التي هي تشترى
ايظا وتباع السلع تعرفونها يعني السلع من اي نوع كانت من الاطعمة وغيرها نسميها سلعة لكن هذه ليست هي المرادة المراد بالسلعة هنا لان السلعة لها معيان اولا المعنى المشهور المنتشر بين الناس الذي يتبادر الى الذهن هو ان السلعة هي البضاعة
يعني البضاعة التي تبيعها وتشتريها تسمى سلعة. هذه هي المشهورة ومثل ولذلك الصحابة لما قال لهم رسول الله اتدرون من المفلس؟ انصرف ذهنهم الى المفلس المشهور المتداول المعروف بين الناس من لا دينار له ولا درهم. قال لا
المفلس من ياتي يوم القيامة بصيام وصلاة وصدقة ثم ذكر انه اكل حق هذا وضرب هذا وسفك دم هذا الى اخر ما جاء في الحديث اذا ما هي السلعة هنا؟ اذا لم تكن البضاعة فما هي؟ هي غدة ايها الاخوة. تخرج في بدل الانسان في جلده ولكن
انها تبرز عن الجلد. فاذا حركتها تتحرك وبعضهم يقول عنها بانها غدة. يعني هي غدة او قطعة من الجلد او اللحم تجدها ماذا متصلة بالبدن بالجلد ولكنها غير ملتصقة به فاذا حركت تتحرك
هذه قطعة اللحم الزائدة لو انها ازيلت هي زائدة في البدن لكن لو ازيلت قد تكون متصلة بعرق من العروق قد يترتب عليها ظرر فاذا كان كانت ازالتها تؤدي الى ظرر فلا يجوز وان كانت لا تؤدي الى ظرر فهي زائدة ولا يستفيد
منها البدن فلا مانع من ذلك. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا ظرر ولا ظرار. من ضر ظره الله قال لانه يخاف منه الظرر وتركها لا يظر قال رحمه الله وليس له الختان ان كان لا يبرأ منه قبل الختان تعرفونه هو سنة
وبخاصة بالنسبة للذكر وهناك خلاف بالنسبة للانثى والرسول صلى الله عليه وسلم بين ايضا انه من الامور التي ينبغي ماذا ان يفعلها المسلم يعني نص عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم
والختان فهذا الختان يقول المؤلف رحمه الله تعالى اذا احتاج الراهن ان يختن عبده الذي رهن فليس للمرتهن ان يمنعه اذا كان لا يترتب على ذلك ظرر. يعني الختان يقولون يختار له الجو المعتدل
فلا يكون يكون في جو متوسط ويراعى ايضا وقت انتهاء استحقاق الحق الذي هو الدين فاذا كان باذن الله تعالى في الغالب وهذا باذن الله سيشفى عند استحقاق الحق اي عند وجوب ماذا؟ الحق الذي هو الدين فان
انه قالوا يفعله الراهن وليس للمرتهن ان يمنعه لان فيه مصلحة للعبد وللراهن وللمرتهن ايضا لان امنه يزيد. ففرق بين ان يقدم مختون وغير مختون لان الذي ختم قد تعدى ذلك الاثر او الظرر وتجاوزه واصبح خيرا ممن لم يختن
لكن اذا كان هذا يترتب عليه ظرر او يخشى ان يؤثر على قيمته لو احتيج الى بيعه فقالوا لا. هذا ما سيذكره المؤلف رحمه الله تعالى. وقلت لكم بان رحمهم الله تعالى يدققون ويتتبعون جزئيات المسائل
قال رحمه الله وليس له الختان ان كان لا يبرأ منه قبل محل الحق لانه محل الحق قلت لكم مرات المراد بالحق الدين. لانه مستحق يعني الاستحقاق ما هو هو الدين يعني المال الذي للانسان. سواء كان من قرظ او ثمن مبيع او غير ذلك او اجرة. نعم
قال وليس له الختان ان كان لا يبرأ منه قبل محل الحق لانه ينقص ثمنه وان كان يبرأ قبله والزمان معتدل القصد بالبغض هو الشفاء. نعم قال وان كان يبرأ قبله والزمان معتدل لم يمنع منه لانه يزيد به الثمن
ولا يضر المرتهن قال وليس للمرتهن فعل شيء من ينفع المرتهل لان ثمنه سيرتفع. نعم قال وليس للمرتهن فعل شيء من ذلك بغير رضا الراهن كما انه ليس للراهن ان يفعل شيئا بالرهن مع انه ملكه
وايضا عائد اليه بغير اذن مرتهن لانه وثيقة عنده محبوسة من باب اولى انه لا يجوز وايضا للمرتهن ان يفعل اي شيء بالرهن من اجرة او اعارة ماذا او غير ذلك دون
اذ لي وموافقة المرتهن وهذه مسألة مهمة سيشير اليها المؤلف بعد صفحتين وسنعرض لاقوال العلماء في لاهميتها وورود الاحاديث فيها. نعم قال المصنف رحمه الله تعالى فصل ولا يملك الراهن بيع الرهن ولاهبته. ليس للراهن ان يملك بيع الرهن مع انه ملكه
من الذي يملك الرهن؟ هو الراهن لكن هنا اصبح محبوسا حبسا لازما عند المرتهن لازم في حق الراهن لان المرتهن اخذه ليطمئن على حقه فليس له ان يبيع ولا ان يهبه ولا ان يؤجره ولا وسياتي الكلام في العتق والخلاف فيه والوقف اذا ليس له
باختصار ان يتصرف فيه تصرفا يلحق ظررا بالمرتهن قال ولا يملك الراهن بيع الرهن ولا هبته ولا جعله مهرا ولا جعله يعني صداقا لامرأة يعني ليس للراهن ان يقول الدابة او الدار التي رهنتها عند فلان او مثلا الارض والمزرعة
غير التي رهنتها عند فلان هي مهر لهذه المرأة. ليس له ذلك ليس له ان يدفعها. لان ذلك الرهن محبوس بحق لغيره قال ولا جعله مهرا ولا اجرة ولا كتابة العبد. ولا ايظا يكاتب العبد عليه. نعم. ولا وقفه
ولا وقفه لانه تصرف الوقف سيأتي الخلاف فيه. نعم. لانه تصرف يبطل به حق المرتهن من الوثيقة لانه اذا ساعة او وهبة او اعتى او وقف او او جعله مهرا
كانه بذلك ابطل حق المرتهن فيه. ولذلك لا يجوز لا ينفذ تصرفه الا في العتق كما سيتكلم المؤلف والخلاف في الوقف قال لانه تصرف يبطل به حق المرتهل من الوثيقة فلم يصح من الراهن بنفسه كالفسخ
قال رحمه الله وفي الوقف وجه اخر انه يصح لانه يلزم لحق الله تعالى. اولا الوقف ايها الاخوة انتم تعلمون الحقوق تنقسم الى ثلاثة اقسام حق خالص لله تعالى لا يشرك فيه احد
وهذا هو الذي اشار اليه الحديث الذي اشرنا اليه في درس ليلة البارح عندما قال المؤلف لانه تضييع للمال وهو قوله عليه الصلاة والسلام ان الله يرظى لكم مات ويكره لكم ثلاثة قال فيرضى لكم ان تعبدوه
ولا تشركوا به شيئا ثم ذكر بعد ذلك الثالثة الا ايظا يختصم فيقع الخلاف بينهم وهذا مقتبس من قول الله سبحانه وتعالى فالف بين قلوبكم فاصبحتم بنعمة اخوانا نعم اذا هنا حق الله تعالى هو العبادة. والعبادة خالصة لله تعالى. فليس لاحد ان
فمع الله غيره واشراك ايضا غير الله معه يختلف الى امرين. اما ان يعتقد في هذا المخلوق انه ينفع او يضر او انه يدعوه من غير الله او انه يستغيث به او يتوكل عليه او يطلب منه الاستعانة او انه يمده او
انه يشفيه او يشفي مريضه والى غيره هذا شرك اكبر هذا صاحبه خالد مخلد في النار ما لم يتب وهناك ما يعرف بالشرك الاصغر ومنه الرياء كالذي يزين صلاته او اعماله لاجل ان يقال فلان ما شاء الله يطيل ركوعه وسجوده فلان يكثر الصدقة فلان
شجاع فلان يصدع بالحق الى اخر ذلك وهو يأخذ من ذلك المراء وان يحمده الناس بذلك اذا هذا من الريا والرياء حذر منه رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين انه اخفى من دبيب النملة السوداء
على صفات سوداء في ظلمة الليل. لان الانسان قد يخالطه الرياء بامور يفعلها يجامل فيها الناس ويراهيهم ويظهر لهم فيها الصلاح ولذلك قد تجد اثنين يصليان بجوار بعض تجد ان احدهما لو وقف بجواره اكبر الناس لما اهتز ومات غيا. لان هناك خاشع ذليل مظطرح بين يديه
الله سبحانه وتعالى فهو يعلم انه يعبد ربا واحدا وانه لا يخضع ولا يقصد بعبادته الا وجه الله تعالى اتجد انه لا يفكر بماذا؟ بغير خالقه وباريه اما بعض الناس فربما اذا حس ببعض الناس
قد يزين بعض الامور ليقال بان فلان ما شاء الله يخشع في صلاته او يطيل في ركوعه او سجوده او غير ذلك او مثلا يقرأ القرآن كثيرا الى غير ذلك من الامور الكثيرة. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم قال اول من تسعر بهم النار ثلاثة فذكر منهم
رجلا قرأ القرآن ليقال فلان قارئ ورجلا ايضا جاهد ليقال فلان شجاع ورجل تصدق ليقال فلان جواد هذه امور ينبغي ان ينتبه لها الانسان. نعم قال رحمه الله وفي الوقف وجه اخر انه يصح اذا نعود مرة اخرى الى اقسام الحق نحن تكلمنا عن القسم الاول وهو حق الله تعالى خالص حق
وهناك حق خالص للانسان وهو تصرفه في ماله. انت عندك سيارة حقق هذه خاصة بك لك ان تبيعها ولك ان تشتري ولك ان تهديها ولك ان تحبسها. لا تعمل ولك ان تعمل عليها ومثلها الدابة لك
ايضا ان تركبه والا تركبها ولك ايضا ان تقدم حليب ان كان فيها حليب وكذلك ايضا عندك بستان لك بعد اخراج الزكاة ان تتصدق منه ولك ان تنفقه على اولادك ويعني هذا خالص حقك
وهناك حق مشترك بين العبد وربه فهو حق لله من جانب وحق للعبد من جانب اخر. فمثلا نأخذ حد القذف القذف هو ان يرمي انسان انسانا بالباطل يرميه بالزنا او مثلا بالسرقة او يتهمه بامر من الامور فهذا يسمى قذف
والقاذف يجلد ثمانين جلدة بنص الكتاب العزيز. هذا فيه حق لله تعالى لانه تعدى على حدود الله والقذف انما فيه حد من الحدود. فهذا تعد على الله تعالى لان الله سبحانه وتعالى يقول ان الذين يرمون المحصن
الغافلات لعنوف الدنيا والاخرة ولهم عذاب عظيم. وفيه حق للانسان لانه تعدى على عرظه وتجاوز الحد في ذلك. الوقف من هذا النوع. انت وقفت هذه الدار او ذاك البستان وقفت هذه العمارة على طلبة العلم. او على
الفقراء او على المحتاجين من اي نوع كان انت ماذا تقصد بذلك؟ تقصد بذلك اولا وجه الله سبحانه وتعالى وتعالى وابتغاء مرضاته. اذا هذا فيه حق لله تعالى. وتقصد به ايضا الاحسان الى الفقراء. والتيسير عليه
ورفع الكربة عنهم فهي فيه حق للاخرين لان له من يسكن فيه ان كان يسكن وان يأكلوا منه ان كان قالوا من هو هكذا؟ اذا الوقف جمع بين حق الله تعالى وحق العبد ومن هنا رمز المؤلف رحمه الله تعالى
الى ماذا؟ الى ان الوقف فيه حق لله. فاذا راعينا هذا الجانب وسلطنا الظوء عليه يقول حينئذ ينفذ الوقت فهو شبيه بالعتق قال رحمه الله وفي الوقف وجه اخر انه يصح
لانه يلزم لحق الله تعالى اشبه العتق قال والاول الصحيح اشبه العتق لان العتق رفيع حق لله سبحانه وتعالى وحق للعبد. فهو حق لله تعالى لانك اعتقت مسلم والله تعالى امرك بذلك ورغبك فيه. والاسلام يتشوف الى ذلك ويتطلع اليه. وفيه حق
لانك نقلته من العبودية الى الحرية قال الاول الصحيح لانه تصرف لا يسري الى ملك الغير فلم يصح كالهبة. يقول والاول الصحيح ان الوقف كغيره لا يجوز ان يتصرف فيه لانه لا يسري الى ملك الغير. لان هذا الرهن محبوس في حق المرتهن فلا يجوز للراهن ان
فيه باي نوع من الانواع. ولكن سيأتي الخلاف في العتق وانه على الصحيح ينفذ قال ولا يصح تزويج الرقيق لماذا لا يصح لانه اذا زوجهم شغلهم نعم قال وقال القاضي رحمه الله له تزويج الامة ويمنع الزوج وطأها
ويمنع الزوج ومن العلماء خارج المذهب من قال اذا كانت الجارئة وائسة ما معنى عائشة واللائي يأسن من المحيض من نسائكم ارتبتم فعدتهن ثلاثة اشهر. يعني لا تحيض او كانت صغيرة او كانت لا
قالوا فانه يجوز وهذا وجه او قول عند الشافعية. نعم. قال والاول اصح لانه ينقص ثمنها فلم يصح كتزويج العبد. ولكن المؤلف قال وهذا هو قول الجمهور. القول الذي ذكر المؤلف انه ليس له ان يزوجها حتى وان
كانت صغيرة او كانت عائشة لا يجوز ان يزوجها ما دامت رهنا هذا هو رأي جماهير العلماء يعني ما عدا الشافعية في قول لهم قال المصنف رحمه الله تعالى فصل
ولا يجوز له عتق الرهن عتق الرهبة انتم ترون الاسلام رغب في العتق عتق رقبة ونجد انه في عدد من الكفارات يأتي في مقدمة الكفارة الكفارة اعتق رقبة اذا لماذا اعتق رقبة؟ لان هذا فيه تحرير للانسان. ونقله من كونه مستعبدا الى ان يكون حرا طليقا
كغيره والله سبحانه وتعالى ولذلك الرسول صلى الله ولذلك عمر رضي الله تعالى عنه قال بم استعبدتم الناس قد ولدتهم وامهاتهم احرارا في قصة ولد عمرو ابن العاص. اذا هذا هو الاصل
انه ان العتق مرغب فيه ومطلوب. لكن العتق هنا مرتبط بحق الغير وتعلمون حرمة حقوق الادميين. ولذلك الله تعالى يقول ولا تأكلوا اموالكم بالباطل حقوق الناس والحفاظ على اموالهم ودمائهم نجد ان رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يظع القواعد الكبرى في خطبته في
حجة الوداع ان دماءكم واموالكم حرام عليكم. والرهن هنا ليس ملكا حقيقة للمرتين ولكنه قد يؤول الى ان يكون ملكا له اذا امتنع الراهن عن تسديد الحق ربما يرجع الى
الرهن فيأخذ حقه منه فاذا اعتق ذلك العبد خرج وربما يضيع حق ذلك الانسان قال ولا يجوز له عتق الرهن لان فيه اضرارا بالمرتهن واسقاط حقه اللازم فان فعل نفذ عتقه نص عليه رحمه الله لانه ثلاث جدهن جد وهزلهن جد الطلاق والعتاق والرجاء
هذا من الاشياء التي تنفث حتى ولو كانت في الهازل وبعض الناس تجد انه في مجالسه يتكلم في الطلاق مع ان الطلاق ايها الاخوة لا ينبغي ان يفعله الانسان لانه من الامور حتى لو
قلت هازلا ولاعبا يقع ومثله كذلك العتق كذلك ايضا الرجعة قال رحمه الله قال فان فعل نفذ عتقه نص عليه رحمه الله لانه محبوس لاستيفاء حق فنفذ فيه فيه عتق المالك كالمحبوس على لكن ماذا يفعل مقابله؟ نعم. وعنه رحمه الله لا ينفذ عتق المعسر
لانه عتق في ملكه يبطل به حق غيره. هذه المسألة حقيقة من اختلف فيها العلماء فرقوا بين المعسر وبين الموسر فقالوا ان كان المعتق معسرا نفذ العتق. وعليه ان يظع قيمته رهنا
وان كان معسرا فلا ينفذ العتق وبعضهم قال ينفذ العتق ولكنه يبقى في رقبته فان زال عنهما ذا العسر واصبح متمكنا من الحق فانه يسلمه رهنا او يبقى في ذمته
قال وعنه لا ينفذ عتق المعسر لانه عتق في ملكه يبطل به حق حق غيره فاختلف فيه فاختلف فيه الموسر والمعسر  كالعتق في العبد المشترك فان فان اعتق الموسر فعليه. العبد المشترك كما تعلمون تكون فيها السرايا
فيه سرايا وفيه سعاية يعني العتق دائما يقولون السعاية والسراية السعاية انه اذا اعتق انسان يعني عبد مشترك بين اثنين فاعتق احدهما نصيبا وبقي النصف الاخر غير معتقل للطرف الاخر للشريك الاخر. ان كان هذا المعتق غنيا عنده مال فان
ان العتق يسري الى نصيب شريكه ويعتق عليه يعني يدفع نصيب شريكه ويعتق عليه. وهذا من باب الترغيب في ماذا؟ في العتق. لانه هو الذي تسبب ماذا في العتق عليه ان يدفع النصف الاخر ويعتق العبد يعني يدفعه لشريكه
وان كان الذي يعتق لا يملك شيئا لا يملك الا هذا النصف فاعتقه لوجه الله فحينئذ تكون السعاية ما هي السعاية ان يعطي الشريك الاخر الفرصة للعبد بان يعمل ويسعى على تحرير نفسه. هذا
ان السعاية وكذلك السراية فلننتبه لنا وقد مرت بنا بالبيع ولكنها ستأتي مفصلة واضحة في العتق ان شاء الله قال فان اعتق الموسر فعليه قيمته تجعل مكان رهنه. تجعل مكانه رهنا
لانه لانه افضل حق الوثيقة بغير اذن المرتهل. يظهر لي ان درس البارحة واليوم واظح يعني ليس يعني عباراته واضحة نعم ولذلك لا نقف كثيرا نعم. لانه ابطل حق الوثيقة بغير اذن المرتهن فلزمته قيمته كما
لو قتله كذلك لو قاتله. لو تعدى الراهن على العبد فقتله. فانه يلزمه ان يجعل بدله ماذا قيمته لأن العبد كما تعلمون له قيمة من السلع التي تباع وتشترى قال وان اعتق المعسر
ما القيمة في ذمته ان ايسر قبل حلول الحق اخذت منه رهنا وان ايسر بعد حلول الحق طولب به خاصة لان ذمته تبرأ به من الحقين به خاصة دون ان عمليا لانه خلاص قد انتهى وعليه ان يسدد
حق وينتهي؟ نعم. قال وتعتبر القيمة حين الاعتاق لانه حال الاتلاف. يعني قد يسأل السائل فيقول ما هي القيمة؟ قيمة العبد هل نعتبرها الان بعد ان ايسر المعسر او عندما تصرف فيه واعتقه الواقع انها تعتبر القيمة
عند ماذا الاعتاق سواء زادت او نقصت بعد ذلك قال المصنف رحمه الله تعالى فصل وليس للراهن وطأ الجارية. وليس للراهن وطأ الجارية. اولا عندنا ايها الاخوة راهن ومرتهن والمؤلف هنا بحث ما يتعلق بالراهن واغفل ما يتعلق بالمرتهل لان المرتهل لا مقام له في هذا
يعني ليس له مكان في هذا المقام ولكن نحن نبينها من حيث الحكم لانه قد يجهل احد وقد سألني احد الاخوة يعني قبل صلاة المغرب ولذلك رأيت ان انبه عليه وما وجدت المؤلف رحمه الله قد نبه على ذلك. اذا الذي يطأ الجارية لا يأخذ اما ان يكون
الراهن او يكون المرتحل. والراهن مالك للجارية. ومن حقه ان يطأها. لكن هل وطؤه لها مقيد بموافقة المرتين او انه مطلق. الصحيح انه مقيد بموافقة المرتهل لانه مع ان الرهن ملك له فليس له ان يتصدق
الا باذن المرتهن لانه محبوس وجوبا عند المرتحل اما المرتهن فليس له ان يطع الجارية. ولكن لو وطأها لوطها فننظر في قول الله تعالى والذين هم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم او او ما
فهل هذه الجارية زوجة للمرتهن؟ الجواب لا. وهل هو يملك يمينه؟ الجواب لا. من الذي يملك يمينه هو الرأس اذا الراهن له ان يطعها. ان يطأها. اذا لا يجوز للمرتهل ان يطأ الجارية. ولو وطأها
ما الحكم؟ ننظر فان كان الذي وطأها مما يجهل الحكم ويقبل ذلك منه كان يكون عاش في بادية منقطعة كان يكون عاش في الجبال ولا يعرف شيئا عن الدين او لا يعرف الا امورا بسيطة ويظن ان هذا جائز اناس عاشوا في معزل عن الناس او انه اسلم
قريبا يعني دخل في الاسلام قد يكون في عصر متطور والامور قد اتضحت الان كل الناس يعرفون الصلاة جملة ويعرفون ان هناك زكاة واجبة. ويعرفون ان الصيام واجب. ويعرفون ايضا امورا كثيرة. ويعلمون انه لا يجوز للانسان ان يأكل في نهار رمضان
وهو لا يشرب من طلوع الفجر الى غروب الشمس. ومن باب اولى الا يجامل. ومن يفعل ذلك فهو مستهتر ومتهاون بشريعته  اذن اذا كان يجهل الحكم وثبت ذلك فيعذر لجهله
ولكن ليس معنى انه ينذر للجهل ان الحكم حل له لا ولكن يدرأ عنه الحد فقط ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ادرؤوا الحدود بالشبهات ما وجدتم لذلك سبيلا. اذرؤوا الحدود بالشبهات. يعني اذا وجد
ترتب على امر حد. ولكن هذا الذي ارتكب ماذا؟ الحد. انما عنده شبهة كان مثلا يطأ الابن جارية والده او العكس فهذا فيه شبهة او الشريك جارية شريكه على اساس انه شريك فهذه لا شك
فيها شبهة وهذي يدرع بها الحد اما اذا كان المرتهن لا شبهة له وشبهته بلا شك ضعيفة ولكن درء بها الحاد فانه لا يعذر ويقام عليه حد الزنا لانه خارج من قول الله تعالى والذين هم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم اما
الراهن فان الجارية ملك يمين الله. واذا كانت ملك يمين الله صح لو ان يطأها وجاز لقول الله تعالى الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم وهذه ملك يمين لكن ليس له ان يفعل ذلك الا بماذا
باذن المرتهن وموافقته فان ابى فلا. لان هذا الرهن محبوس عنده. نعم قال وليس للراهن وطأ الجارية وان كانت لا تحبل لان من حرم لان من حرم وطؤها يستوي فيه من تحبل ومن لا تحبل. وقلت لكم هذا عند عامة العلماء الا
قول للشافعي انهم يجيزون ذلك بالنسبة للايسة التي لا تحيض والصغيرة التي غير صالحة للحمل. اذا كان الغاية عند بعض الشافعية او العلة في المنع هو خوف الحمل لان الحمل يترتب عليه الولادة والجارية التي تختلف عن الجارية التي لم تلد
لان التي لا ولد لها اذا بيعت يكون ثمنها اكثر. فهذا احفظ لمال المرتهل قال لان من حرم وطؤها يستوي فيه من تحبل ومن لا تحبل كالمستبرأة ما معنى كالمستبرة؟ يشير الى قوله عليه الصلاة والسلام لا تغطى حامل حتى تضع ولا حائض حتى تستبرأ اي بحيث
كما قال ذلك عليه الصلاة والسلام في اسار اوطاس معركة اوطاس يعني الحامل لا تعطى التي هي الاسيرة ولا كذلك الحائض حتى توالى ايضا الحائل حتى تستبرأ بحيضة. نعم قال فان وطأ فلا حد عليه لانها ملكه. فان وطئ ولم يأخذ اذن الراهن فلا ماذا حد عليه؟ لماذا
لانه وطئ خالصة ملكه. وكل ما تعدى فيه هو انه فعل ذلك دون اخذ اذن من المرتهن الذي حبس الحق لحفظ حقه قال رحمه الله فان نقصها لكونها بكرا او افضاها ما معنى نقصها لكونها بكرا؟ بمعنى انه
وماذا افتظ بكارته؟ هذا معناه بمعنى انه ازال بكارتها وتعلمون فرق بين البكر وبين البكر لا شك والدك الرسول يقول هل بكرا تداعبها وتداعبك؟ اذا البكر لها شأن والثيب لها شأن اخر. ولذلك معنى افتظ
او افضى اليها بمعنى انه ازال البكارة. والبكارة كما هو معلوم فيها حق في الدية المعروفة. ولذلك يقول هنا يؤخذ نقص قيمتها او ماذا الحق الدية دية البكارة التي تؤخذ وتضم الى الراء
ينجف المسائل كما ترون يعني كأننا ندرس يعني انت تقول لي قواعد فقهية ترى نحن الان كاننا ندرس في بعض المسائل قواعدها تجدنا احيانا في باب العتق ثم نعود مرة الى احكام الولادة ثم احيانا نرجع الى الصلاة هذا معنى القواعد
قال فان نقصها لكونها بكرا او افضاها فعليه ما نقصها ان شاء جعله رهنا وان شعل وان شاء جعله قصاصا من الحق. جعله قصاصا لانه ماذا ازال بكارتها وازالة البكارة. وتعلمون كل شيء
انه يزيله الانسان ماذا؟ ليس في الانسان الا منه شيء واحد ففيه دية تنكع منه. لو ان انسانا انقطع انف انسان ففيه دية لو قطع لسانه وفيه دية لو قطع له يدا او فقع عينا او قطع اذنا ففي هذه الاشياء التي يوجد اثنان من او رجل فيه نصف
فكل شيء باختصار لا يوجد في الانسان منه الا شيء واحد يتعطل فان فيه دية كاملة لو قطع ذكره فيه دية وما يوجد فيه اثنان فاذا جاء زالهما معا ففيهما
وان ازال احدهما ففيه نصف دية وهذا سيأتي ان شاء الله في احكام الديات قال واذا لم تحمل منه فهي رهن بحالها كما لو استخدمها وان ولدت منه فولده حر وان ولدت من وان ولدت الامة المرهونة من رائنها فانه فان
ان الولد يكون ولدا. لماذا؟ لانها خالص ملكه. والولد حر هنا لان كون الراء وافق او لم يوافق لا اثر له فيبقى الولد حرا اذ لا او يؤاخذ الولد بخطأ والده
نعم قال رحمه الله وان ولدت منه فولده حر وصارت ام ولد له لانه احبلها بحر في ملكه. لانه احبلها حر الحر هو هذا الولد. فكونه وطأها دون اذن المرتهل لا ينقل الولد من الحرية لان يكون عبدا لا يغير ذلك شيئا من
قال رحمه الله وتخرج من من الرهن موسرا كان او معسرا رواية واحدة. وتخرج من الرهن في هذه الحالة لانها امه ولد ولا يجوز رهن ام الولد ولا ولدها. اذا انتهت في هذا وخرجت
ويبقى ماذا؟ ما للمرتهن ماذا؟ انما هو الدين الموجود في ذمة الراحم قال لان الاحبال اقوى من العتق. ولذلك ينفذ احبال المجنون دون عتقه. يعني يريد المؤلف رحمه الله تعالى ان
موازنة بين الاحبال وبين ماذا العتق؟ فيقول ان الاحبال اشد واكثر نفوذا من العتق ثم وضع لنا قياسا مسلما وهو ان المجنون ماذا؟ لو اعتق لما نفذ عتقه لماذا لان العتق تصرف في المال وهو ليس من اهل الاهلية مرفوع عنه القلم فلا يجوز ان ينبذ منه
هذا عتقه في هذا المقام لكن لو نزل ماذا على جاريته واحبلها فانه ينفذ ذلك اذا يريد المؤلف ان يقول ان الاحبال اقوى نفوذا وتسلطا من العتق بدليل ان ان المجنون الذي زال عقله ورفع عنه القلم يقبل يعني ما يحصل منه من وطئ يكون
مقبولا وما يحصل منه من تصرف من بيع ونحوه وعتق لا يقبل لانه ليس من اهل الاهلية فهو لا ولاية لهني على نفسك قال وعليه قيمتها يوم احبالها لانه وقت اتلافها. ولكن عليه القيمة لانه تسلط على حق او على امر
مرتبط بحق المرتهن فينبغي ان يدفع قيمتها ليبقى رهن العلم عند المرتحل قال وان تلفت بسبب الحمل فعليه قيمتها لانه لانها تلفت بسبب كان منه. وان تلفت بسبب الحمل لانه قد تحمل المرأة واثناء الولادة تموت. هذا
يعني يعني قد يحصل ذلك فما هو السبب لا شك بان هذا بقضاء الله وقدره ولا يحصل امر في هذه الحياة الدنيا حتى ايمان المؤمن وايظا كفر الكافر لا احضروا السرور لا يحصل الا بقضاء الله وقدره
ولكن فرق بين الامرين. فالله سبحانه وتعالى يريد من كل الناس ان يكونوا مؤمنين وبين لهم طريق السعادة وهداهم النجدين ولكن من وفق اخذ بطريق النجاة وطريق السعادة والطريق الذي يوصله الى جنات عدن ومن كان من اهل الغواية والضلال كابليس واتباعه وما اكثرهم فاولئك سلكوا طريق
رواية والضلال فهذا هو طريقهم الذي يسلكونه ويوصلهم الى نار جهنم وبئس المصير اذا فرق بين ذا وبين ذاك. اذا هناك ارادة قدرية شرعية وارادة كونية قدرية. فالارادة قادة الشرعية الكونية ان الله اراد لهذا الانسان كون وشرعا قدرا وشرعا انه يؤمن. واراد لهذا
وقدرا ماذا انه لا يكون مؤمنا؟ لكن الله ولا يظلم ربك احدا. فالله تعالى حرم الظلم على نفسه وجعل بين عباده محرما. وايضا لما اوصى رسول الله صلى الله عليه وسلم بلالا عندما بعثه الى اليمن قال
اتقي دعوة المظلوم فانه ليس بينها وبين الله حجاب. اذا هنا الظلم حرمه الله تعالى على نفسه قبل ان يحرمه على عباده. لكنه الله سبحانه وتعالى كما تعلمون الرسل وانزل الكتب رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل
فبين الطريق السوي للناس. ولذلك ترون هذا امر لو دخلنا فيه لطاموا المقام ولكن عرضنا له بين ان كل ما يحصل في هذه الحياة حتى تذويب النمل. فانما هو بقضاء الله وقدره. لان كل ذلك
وملك لله ولا يخرج شيء عن ملكه سبحانه وتعالى قال المصنف رحمه الله تعالى فصل وكل ما منع الراهن منه لحق المرتهن اذا اذن فيه جاز له فعله وكل ما منع الراهن وكل
وكل ما منع الراهن منه لحق المرتهن اذا اذن فيه جاز له فعله. اذا اذن فيه ماذا المرتهن يجوز له او فعله. وكذلك ايضا يجوز للمرتهن ان يفعل بعض الامور كتأجير ماذا؟ ان يؤجر الرهن
ان يعير وغير ذلك من ان يسمح بقراءة الكتب وغير ذلك هذا كله او ركوب السيارة او الدابة كل ذلك ما هذا يجوز له ان يفعل ذلك اذا اذن الراهن
قال وكل ما منع الراهن منه لحق المرتهن اذا اذنى فيه جاز له فعله. لان المنع لحقه فجاز باذنه الاذن معتبر من كلا الطرفين. فليس للراهن ان يتصرف بغير اذن مرتهن وليس للمرتهن ان يتصرف في اذن
ماذا الراهن ولكن تصرف الراهن اوسع واشمل من تصرف المرتهن لان الراهن ما لك والمرتهل ليس بمالك ولكنه يستوثق بشيء ليطمئن على وصول حقه اليه فان رجع عن الاذن قبل الفعل سقط حكم الاذن. فان رجع المرتهن عن الاذن قبل نفاذ الامر حين
يلغى الاذن ولا يعتبر فان لم يعلم بالرجوع حتى فعل فهل يسقط الاذن فيه وجهان يعني ان لم يعلم الراهن او العكس المرتهن بالغاء الاذن فهل ينفذ؟ هذا كالوكالة تماما. لان الوكالة
وذكرنا كثيرا وان لم تأتي بعد هي من العقود الجائزة للانسان ان يوكل غيره متى شاء وله ان يخلع الوكالة متى شاء وله ايضا ان يخلع الوكيل ان يلغي وكالته. ولكن قد يلغي الوكالة ولا يعلم الموكل
بالغاء ذلك فلو نفذ يعني لو تصرف هل يعتبر تصرفه نافذا في تلك الفترة؟ التي الغيت وكالته فيها ولم يبلغه الامر هذه مسألة فيها خلاف كبير واوسع ما يكون الخلاف في مسائل القتل فيما لو وكل انسانا في قتل شخص يستحق هو
هذا عليه دمه ثم انه بعد ذلك يعني تنازل عنه عفا عنه ولكن الوكيل نفذ حكم قبل ان يصل اليه العزل فما الحكم؟ هذه مسألة كبيرة. وسيأتي الحديث عنها ان شاء الله
في كتاب القاتل قال فهل يسقط الاذن فيه وجهان بناء على عزل الوكيل بغير بغير علمه؟ اذا رأيتم هنا خاس المؤلف هذه المسألة مسألة  يعني العدول عن العلم في باب الرهن على عدول الموكل عن ماذا؟ عن وكالة غيره بمعنى ان
وابطله قال فان تصرف باذنه فيما ينافي الرهن من البيع والعتق ونحوهما صح تصرفه وبطل الرهن يعني لو اذن المرتهن للراهن بان يبيع الرهن او يؤجره او يعيره فانه ينفذ الحكم ويبطل
لانه تنازل عن حقه. الرهن كان لازما في حق الراهن. فلما وغير لازم في حق المرتان فالمرتين قال له بعه او اجره او اعره او تصرف فيه او اسكن الدار او غير ذلك اذا يقول المؤلف خرج ماذا عن الرهن
واصبح الان الموجود يعني حق المرتهن فقط هو في ذمة الراهن الدين او ثمن السلعة الذي عليه قال لانه لا يجتمع مع ما ينافيه الا البيع. فله ثلاثة احوال الا البيع فالبيع فيه توسع يختلف عن لان البيع هو ابو ماذا اصل المعاملات
يعني اصل المعاملات ولذلك فروعه ماذا تتشعب ولذلك فيه تفصيل. كما سيذكره المؤلف رحمه الله تعالى قال الا البيع فله ثلاثة احوال احدها ان يبيعه بعد حلول الحق ما يتعلق حق المرتهن بالثمن
ويجب قضاء الدين منه الا ان يقضيه غيره. نعم. لان مقتضى الرهن بيعه واستيفاء الحق من ثمنه. الحق اللي هو الدين نعم الثاني ان يبيعه قبل حلول الحق باذن مطلق. يعني ان يبيع ماذا الرهن قبل حلول؟ باذن مطلق نعم. فيبطل الرهن
تسقط حق المتهم من الوثيقة لانه تصرف في عين الرهن لانه تصرف في عين الرهن قبل محله. ها لانه تصرف في عين الرهن تصرفا لا يستحقه فابطله كالعتق. لانه لم بعد يصل وقته لم يحل وقته نعم
الثالث ان يشترط جعل ان يشترط جعل الثمن رهنا. ان يشترط جعل الثمن رهنا نعم يعني ثمن المبيع رهنا فهذا ايضا يجوز. نعم. ان يشترط جعل الثمن رهنا وان يشترط جعل الثمن رهنا ويجعل دينه من ثمنه
ويصح البيع والشرط لانه لو شرط ذلك بعد حلول الحق جاز فكذلك يعني باختصار يقول الرهن يعني اما ان يباع بعد وجوب الحق واما ان يكون قبله واما ان يأذن له على ان يكون ثمنه رهنا عنده. هذه صور البيع التي فيها التفصيل
قال لانه لو شرط ذلك بعد حلول الحق جاز فكذلك قبله وان اذن له في الوطئ والتزويج جاز لانه منع لانه منع منه لحقه فجاز باذنه. لانه منع منه للحق المرتهن لكن هو ملك
كل الراهن فلما اذن له المرتهن صار جاهزا فان فعل لم يبطل الرهن لانه لا ينافيه فان افظى الى الحمل او التلف فلا شيء على الراهن لانه مأذون في سببه. لانه مأذون في سببه وخالص ملكه
وان اذن له في ضربها فتلفت به فلا ضمان عليه لانه تولد من المأذون يعني لو اذن له في ضرب الدابة او كذلك الجارية فتلفت ولا ضمانة عليه نعم. لانه تولد من المأذون فيه كتولد الحمل من الوطئ
قال المصنف رحمه الله تعالى فصل ويلزم الراهن مؤونة الرهن كلها. ما هي معونة الرهن كالانفاق عليه وعلاجه الذي مضى والقيام بجميع اموره. وتعلمون الرهن يختلف تاج مثلا هي الشجر فتحتاج الى ان تسقى
او عبد فيحتاج الى ان الى الطعام والى الكساء والى العلاج. او حيوان فيحتاج الى الطعام ايضا. والى كذلك ايضا العلاج وغير ذلك المعونة على من؟ على الراهن له غنمه
وعليه غرمه غنمه يعني ما ينتج من فوائده التي تكلمنا عنها في درس البارحة النما المتصل والمنفصل والمتصل كالكتابة يعني كالتعلم والكتابة وكذلك السنن والمنفصل كثير مثل وايضا ثمرة الشجر وكذلك ايضا عرش الجناية. والولد ولبن الدر والصوف والشعر. هذه كلها
في العادة تكلمنا عنه في درس ليلة البارحة فحاولوا ان تربطوا المسائل بعضها مع بعض قال ويلزم الراهن مؤونة الرهن كلها من نفقة وكسوة وعلف وحرز طبعا الكسوة تكون بالنسبة للانسان نعم
قال وعلف ما معنى حرز يعني الحفظ؟ يوضع في مكان امين وكل شيء بحسبه ولذلك تعلمون المال له حرز خاص. ولذلك لو سرق مال من غير حرز فلا تقطع اليد
لكن لو سرق من حرز فان اليد تقطع. وحرز كل شيء بسببه البيت له حرز والدكان له حرز وهكذا. اذا ولذلك النهبة لا تسمى ايظا سرقة يعني لو انك كنت تمشي وفي يدك
قائم او في جيبك فانتهب انسان هذا لا يسمى سرقة تسمى نهبة وهذه حرام لكن لا توجب قطع اليد لكن لو تسلق انسان على بيتك فتح الصندوق او دخل الى مكان الدواب وسرق منها او الالات هذا يعتبر انسان وصل الى الحرز فاخذ منه
او نقب دارك او دكانك فسرق من البظايع فهذا يعتبر قد نفذ الى الحرز. نعم قال وحرز وحافظ وسقي وحرز وحافظ الذي يقوم على حفظ هذه الاشياء. مثلا اذا كانت ماذا بستان يحتاج الى
من يحفظه ويقوم عليه واذا كانا كذلك مثلا ماشية تحتاج الى راعي يرعاها ويقوم عليها قال وسقي وسقي بالنسبة للثمر نعم وتسوية وتسوية اما تسوية الارض احتاجت الى تسوية او ايظا تسوية
الاشجار وتنظيمه نعم. وجذاذ وتجفيف. جذاذ هذا يكون بالنسبة لماذا؟ للنخل او كذلك ايظا حصاد بالنسبة لماذا  للثمر يعني بالنسبة لماذا للزرع قال وتجفيف. وتجفيف مثل ما يحتاج الى تجفيف كالعنب. وكذلك المشمش وغيرها مما يحتاج الى تجفيف. نعم
لما روي عن النبي صلى الله عليه واله وسلم انه قال الرهن لمن رهنه له غنمه وعليه غرمه. لا يغلق الرهن من صاحبه يعني من مالكه له غنم يعني غنائمه نماؤه وعليه غرمه اي ما يحتاج اليه من الانفاق والكسوة والعلاج وايضا
وما يترتب عليه من تلف وغيره فهذا المسؤول عنه انما هو الراهن قال وهذا من غرمه ولانه ملكه فكانت نفقته عليه كالذي في يده قال فان احتاج الى دواء او فتح عرق لم يلزمه. هذا مر ليلة البارحة فقال لا يلزمه نعم
قال لان الشفاء بيد الله تعالى وقد يحيا بدونه بخلاف النفقة قال ولا يجبر والمسألة فيها خلاف يعني من العلماء من يرى انه ما يتعلق بالدوا وكذلك فتح العروق التي فيها حفظ لسلامته يرى ان هذا
ايضا يلحق بالنفقة قال ولا يجبر على اطراف الماشية يعني طراق الماشية يعني اطلاق الفحل عليها. يعني ينزع عليها قال لانه ليس مما يحتاج اليه لبقائها وليس عليه ما يعني قضية كونها تحمل وتلد ليس مما يحتاج اليه لبقائها هذا هو مراد المؤلف
قال وليس عليه ما يتضمن زيادة الرهن فان احتاجت الى راع لزمه تكلمنا عنه يعني اذا احتاجت الماشية التي عنده والتي يراهن الى راع فيلزم الراهن ان يضع لها راعيا
قال لزمه لانه لا قوام لها بدونه فان اراد لماذا العليان لها الغنم بدون الراعي الماشية عموما تتفلت وتتظيع ويترتب عليها ظرر على الراهن والمرتهن. نعم. فان اراد السفر بها ليرعاها ولها في مكانها مرعا
تتماسك به فللمرتهن منعه. ها يعني اذا اراد الراني ان يسافر بها الى مكان اخر الى الرعي وهي في مكان فيه رعي فيقول له لا هي موجودة عندي واريد ان تكون في حرزي وفي صومه
فانا لا اريد ان تذهب بعيدا لكن اذا كان ما عنده الارض مثلا اصبحت ماذا؟ جفافا والارض اصبحت التي هو فيها لا تنبت يعني ارض فيها قحط فحينئذ ينقله الى الارض ماذا التي فيها
عشب وايظا ابت قال ولا في مكانها مرعا تتماسك به فللمرتهن منعه. لان يعني تتماسك فيه يعني يغذيها يعني يمسك بدنها. بمعنى كونوا قوتا كافيا لها. ليس شرطا يكون في كل ما تريد فتسمن ونحو ذلك لا
قال لان فيه اخراج لان فيه اخراجها عن يده ونظره. عن يعني يد ونظر المرتهن. والمرتهن يريد ان تكون امام عيني ليطمئن عليها وان اجدب مكانها فللراهن السفر بها. يعني اصابه الجدب والقحط
خلاص ارض اجدبت ما فيها نبت ماذا يعمل؟ هي ستهلك. اذا لابد ان يأذن للراهن لينقلها الى مكان اخر قال فلراهن وهذا ايها الاخوة هو شأن البادية يعني الذين عاشوا في الصحراء والبدو يعرفون ذلك تجد انهم يتتبعون القطر. فاليوم في المكان الفلاني لوجود العشب فيه ووجود
فاذا حصل جفاف وقحط انتقل الى مكان اخر هم يتتبعون اماكن المطر والقطر هذا فيما مضى الان بحمد الله يعني ايظا الى جانب ذلك اقيمت سدود وابار وايظا ايظا سكن اصحاب الهجر وغيرها فهذا فيه خير. لكن يوجد من الناس من تهفو نفسه ولا تزال
يتعلق بماذا؟ بالصحراء بعيشة البادية وحياتها فتجد انه لا يسعد الا بذلك ولذلك معاوية رضي الله تعالى عنه لما تزوج تلك الفتاة البدوية ووظعها في قصر قالت لبيت تهفو الارواح
هي احب الي من قصر المشيد ولبس عباءة وتقرع اني احب الي من لبس الشفوف لانها عاشت في تلك المنطقة تجد في الهواء الطلق يعني تنظر يمينا وشمالا الى السماء فلا تجد حواجز واخرون لا يقولون فيها تراب وفيها وفيها ولذلك
ترون ايها الاخوة حتى الحذر دائما نفوسهم ايضا تهفو الى الصحراء الى الخروج الى البراري تجد هذا موجود عند الناس وان كانوا لا يسكنون فيها لكن يقومون برحلات فهذه هي حياة الانسان دائما يريد ان ينفس عن نفسه وينطلق. اما الذي نشأ في البادية
فانه عاش تلك العيشة واختلف ويقصد ايها الاخوة بالبدوي يعني بعض الناس الان يقول فلان بدوي تجد انه تحضر ليس المراد بالبدوي كلنا اصلنا بدوي والذي ليس له اصل بدوي ما اصله اذا؟ لا بد ان ينتسب الى قبيلة لكن المقصود بالبدوي الذي يعيش في البادية اما الذي
الى المدينة وتحظر في هذا يسمى حظري. ما تقول هذا بدوي لانه كان يعيش في البادية قبل سنوات لا. اصبح انا مثلك يعيش في الحاضرة فينبغي ان ننتبه لمثل ذلك نعم
قال وان اجدب مكانها فللراهن السفر بها لانه موضع حاجة فان اتفقا على السفر بها واختلفا في مكانها قدمنا قول من يطلب الاصلح فان استوي قدم قول المرتهن لانه احق باليد. اذا يقدم دائما ما هو الاصلح لها
ولا تصلح الاثنين معا دائما وان لم يكن تساويا في ذلك فالمرتهن يقدم قوله لماذا؟ لان المرتهن ايها الاخوة هو صاحب الوثيقة يريد ان يطمئن عليها مضطر مكره واخاك لا بطل. ماذا يعمل؟ يتركها تموت
هو ينقلها لكنها محبوسة عنده كونه نقلها ليس معنى هذا انها ضاعت عليه الله هو معروف ومسجلة عليه مدونة انها رهن عنده ولكن الظرورة الجأته بان ينقلها الى مكان ماذا العشب
والمطر فماذا يفعل فيها؟ تهلك لابد اذا كان خايفا عليها يتبعه يعني يتبعه ويرسله وكيلا قال المصنف رحمه الله تعالى فصل وليس للمرتهن ان ينتفع من الرهن بشيء بغير اذن هذه المسألة بعد قليل
المهمة وان شاء الله ستكون في الدرس القادم نحن نبدأ اول وليس هي يعني المؤلف هنا يقول ليس للمرتهل ان ينتفع من الرهن بشيء نعم قال وليس للمرتهن ان ينتفع من الرهن بشيء بغير اذن الراهن بغير اذن الراهن في اي امر ليس له ان يؤجر
ولا ان يعير ولا ان يسكن ولا ان يحلب. لا ان يحلب وان يركب هذه هي التي فيها الخلاف الكبير بين العلماء لكن مثلا اذا وظع عندك سيارة ليس لك مثلا
يعني ليس للمرتهن ان يمتطيها يضع فيها الوقود يشغلها ويمشي فيها بغير اذنه اما اذا اذن فنام خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة
