بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله. ارسله الله سبحانه وتعالى بالحق بين يدي الساعة
ونذيرا. صلى الله عليه وعلى اله واصحابه الطيبين الطاهرين. الذين قضوا حياتهم وافنوا اعمارهم هذا الدين الحنيف رضي الله تعالى عنه ومن اتبع هداهم واقتفى اثرهم وسار في منهجهم الى يوم الدين اما بعد
قد اخذنا ايها الاخوة عدة مباحث ومسائل واحكام من كتاب الرهن او من باب الرهن وبقي جزء من ذلكم الباب وقد علمنا ايها الاخوة بان الرهن في اللغة انما هو الحبس
وانه في الاصطلاح انما هو توثيقة دين في عين ليتم الاستيفاء من تلك الوثيقة في حالة الوصول الى الحق وان الرهن امات في يد المرتهن. ليس له الحق ان يتعدى عليه
باتلاف وايضا ان يعرضه للخطر او كذلك ان ينتفع به دون اذن الراهن وهل يستثنى من ذلك شيء؟ يجوز للراهن ان يستخدمه بالنسبة للرهن مقابل النفقة عليه. هذا ما سنبدأ الحديث عنه ان شاء الله في هذا اليوم
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الاتمان الاكملان على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى اله واصحابه ومن سار على نهجه الى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا
قال المصنف رحمه الله رحمة واسعة كتاب البيع قال باب الرهن قال فصل وليس للمرتهن ان ينتفع من الرهن بشيء بغير اذن راهن. وليس للموت يقول المؤلف رحمه الله تعالى
وليس للمرتهن ان ينتفع من الرهن بشيء بغير اذن المرتهن يعني دون ان يأذن له وهذا محل اجماع بين العلماء. العلماء متفقون او مجمعون على انه ليس للمرتهل ان ينتفي
من الرهن بشيء بغير ان يأذن له الراهن. لماذا؟ لان الرهن ملك للراهن وهو بالنسبة للمرتهن امانة في يده كالوديعة امانة في يدي المودع فليس له ان يتعدى عليها ولا ان يفرط فيها الا باذن
من اودعها عنده لكن كما قلت هل يستثنى من ذلك شيء؟ سيعرض المؤلف رحمه الله تعالى الى تفرد الحنابلة في مسألة تتعلق بهذا الموضوع يشير اليها ان شاء الله. ولابد من ان نعرض باجاز اقوال العلماء نتبين ما
هو الاولى منها قال وليس للمرتهن ان ينتفع من الرهن بشيء بغير اذن راهن لقول النبي صلى الله عليه واله وسلم الرهن من راهنه له غنمه وعليه غرمه. يعني هذا الحديث هو قوله عليه
الصلاة والسلام لا يغلق الرهن من راهنه له غنمه وعليه غرمه. ما معنى له غنمه؟ يعني غنائم من الفوائد من ما يجره من النماء المتصل والمنفصل من الاجرة وغيرها والكسب
كلها انما تعود الى الراحم. وعليه غرم اي هو الذي يتولى نفقته. وهو الذي كذلك ايضا يضمنه في تلافه دون تعد من المرتهن وهو الذي يقوم ايضا برعايته والانفاق عليه ومتابعته لغير ذلك. يعني كل
كل ما يحتاج اليه فهو من مسؤولية الراهن لانه ملكه. وليس للمرتهل ان يتعدى عليه. كما انه لا يجوز لاي انسان ان يتصرف بغير ماله في غير الرهن ان يتصرف في مال غيره بغير اذنه
قد نهى الله سبحانه وتعالى عن ذلك وحذر من ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله ان دمائكم واموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهر كم هذا في بلدكم
قال ومنافعه من غنمه ومنافعه التي كالاجارة وكذلك الكسب وغيرها وكذلك ما يحصل منهم النماء المتصل كالتعلم كتابة السمن وكذلك من النماء المنفصل من الولادة من الاجرة غير ذلك. هذه كلها تابعة للرهن والرهن
ملك للراهن فالمنافع انما هي ملك للراهن ايضا ولكنها تبقى ايضا امانة عند  قال ولان المنافع ملك للراهن فلم يجز اخذها بغير اذنه ولان المنافع انما ما هي لانها تابعة للملك. فلما كانت تابعة للملك بان تكون نماء او غيره اصبح
ايضا تابعة للرهن فتكون المنافع ملكا للراهن كما ان الرهن بالكلة قال فلم يجز اخذها بغير اذنه كغير الرهن. فلم يجز اخذها بغير اذنه لان الاخذ بغير اذن تعد والله سبحانه وتعالى يقول ولا تعتدوا انه لا يحب المعتدين. ولا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل. ولا شك بان
فمن يتعدى على مال غيره ويأخذه دون موافقة منه او اذا الا من استثني من ذلك وهو الوالد. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم انت ومالك لابيك اطيب ما اكل الرجل من كسبه وان ولده من كسبه
قال رحمه الله الا ما كان مركوبا او محلوبا ففي رواية. هذه من مفردات مذهب الحنابلة. ما معنى مفردات يعني ما ينفرد به الحنابلة عن الائمة الاربعة. يعني عن الثلاثة. الائمة اربعة ابو حنيفة وما
والشافعي واحمد اولهم ابو حنيفة من حيث الترتيب الزمني واخرهم الامام احمد رحمه الله تعالى رحمة واسعة فكلهم خدموا هذا الدين وافنوا اعمارهم ايضا في اخراج هذا الكنز العظيم لنا وكلهم لهم جهود عظيمة
في خدمة في الاسلام عموما وليس في خدمة الفقه وفي الدفاع عن الاسلام هذا امر معروف. هنا قد ينفرد احد الائمة من الاقوال او رواية على اختلاف المصطلح في المذهب فيسمى هذا من مفردات ذلك المذهب. فالحنفية
انفردوا بمسائل والمالكية انفردوا بمساءهم. الشافعية انفردوا بمسائل والحنابلة انفردوا بمسائل. وقد الف ففي كل مذهب من تلك المذاهب ما يعرف بمفردات المذهب اذا هذه احدى المسائل وسبق ان مر بنا كل جلد ميتة دبغ او لم يدبغ فهو نجس خلافا للائمة
وهو قول مرجوح ورجحنا هناك ان جلد الميتة اذا ذوب فانه يطهر يطهر لقوله عليه الصلاة والسلام ايما وهو ايضا عام اي من صيغ العموم. هذه انفرد بها الحنابلة. ولكن الحنابل لم ينفرد
بهذه المسألة التشهية ولا رغبة ولكن لوجود حديث صحيح اخرجه البخاري في صحيحه واخرجه بعض اصحابه هذي السنن والمسانيد وغيرهم اذا هذه المسألة فيها خلاف بين العلماء. ونفس المذهب فيه روايتان
الرواية الاولى وهي المشهورة انه يجوز للمرتهل ان يركب الدابة ان تكون الدابة ماذا جملا او ان تكون كذلك ايضا حمارا او بغلا او فرسا يجوز له ان يركبها. لكن
مقابل ان ينفق عليها وله اية ايضا ان يستفيد من درها اي لبنها كان تكون بقرة او شاة او ناقة مقابل ان ينفق اذا الحنابلة يقولون يجوز للمرتهي ان يركب الدابة
وان يشرب من لبنه ان كانت مما يحلب ويجوز لبنها فان ذلك جائز له مقابل النفقة. ولكنهم يقيدون ذلك بكلمة العدل او للعدل كما سيذكر المؤلف ونفسر معنى قوله للعدل
اذا هذه مسألة ايها الاخوة اختلف فيها العلماء جمهور العلماء ومنهم الائمة ابو حنيفة ومالك والشافعي وهي الرواية الاخرى للحنابلة يقولون لا يجوز للمرتهن ان ينتفع من الرهن باي شيء
حتى لو كان الرهن مركوبا او محلوبا لماذا لا يجوز لان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له غنمه وعليه غرمه لا يغلق الرهن من راه هنا يعني لا يمنع عنه فكل الغنائم انما هي لصاحبه مالكه ومالكه والراهن وهو ايضا الذي
قوموا بالغرم لو حصل تلف او نقص فيه فهو المسؤول عنه. اذا هو الذي يستفيد منه وليس للمرتهن يستفيد فان استفاد فانه يكون متعديا. هذا هو رأي الائمة الثلاثة وهي رواية للحنابلة
طيب هل لهم دليل اخر؟ ايضا لهم دليل عقلي. فانهم يقولون لا يجوز للانسان لا يجوز للملك ان ينتفع من الرهن لماذا؟ الى جانب حديث لا يغلق الرهن من راهنة قالوا لانها لا يخالف القياس
قالوا ومخالفته للقياس من وجهين او من جهتين ما هما قالوا لان الرهن انما هو ملك للراهن. فكيف يجوز للمرتهن ان ينتفع بملك غير دون اذنه. اذا اولا قالوا هذا خالف القياس المضطرد المعروف انه لا يجوز للانسان ان
استخدم ملك غيره دون ان يأذن له. هذا هو مخالفته للقياس من الوجهة الاولى الوجهة الثانية انهم قالوا ان الظمان يكون بالقيمة. فاذا تعدى انسان على شيء فاتلفه فانه يضمن قيمته
قالوا وهنا المقابل انما هو النفقة وليست القيمة اذا هذا خلاف القياس ومن العلماء من ادعى النسخ في ذلك يعني من العلماء من قال ان الحديث الذي يستدل به الحنابلة هو قوله عليه الصلاة والسلام الظهر يركب
نفقته اذا كان مرهونا ولبن الذر يشرب بنفقته اذا كان مرهونا وعلى الذي يركب ويشرب نفقة قالوا هذا حديث لا احد يقول بان الحديث ليس في الصحيح. لانه في حديث صحيح البخاري اما حديثهم ليس في الصحيحين
لكنهم يقولون هو منسوخ بحديث اخر اخرجه البخاري في صحيحه وهو قوله عليه الصلاة والسلام لا ماشية امرئ لغير اذنه قالوا وهذا سيحلب الماشية وسيركبها بغير اذنه وهذا خلاف ما اخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله
لا يحلب رجل انسان ماذا ماشية غيره بغير اذنه؟ وهذا قد حلب بغير اذنه هو لكن اولا هذا هو دليل الجمهور. اذا الجمهور اولا استدلوا بحديث لا يغلق الرهن من رهنه. وبان
ان استخدام المرتهل الراهن خالف القياس من جهتين الجهة الاولى انه لا يجوز للانسان ان يتصرف بمال غيره بغير اذنه. هذا امر متفق عليه الوجهة الاخرى ان الظمان المعروف شرعا انه يكون بالقيمة. فمن يتلف شيئا او يتعدى عليه
يدفع قيمته. قالوا وهنا الضمان جاء مقابل النفقة. وهذا خلاف ما جاء في القياس اذا قالوا هذا الحديث اولا خالف القياس الصحيح من جهتين لكن هو حديث لا ننسى. وايضا يعارضه الحديث الاخر. طيب قيل لهم ما جوابكم عن هذا الحديث
الذي هو قوله عليه الصلاة والسلام الظهر يركب بنفقته اذا كان مرهونا ولبن الدر واشرب بنفقة اذا كان مرهونا وعلى الذي يركب ويشرب النفقة هذا حديث صحيح في البخاري وفي غيره فلا
فيه من حيث السند اذا هو حديث صحيح قالوا ان المراد بذلك الراهن المراد قالوا بذلك انما هو الراهن الظهر يركب من نفقته اذا كان مرهونا قالوا لان الذي ينفق في الاصل هو الراهن
وليس المرتهن ولكن حقيقة جاء في بعض روايات الحديث ما يرد هذا التفسير لانه نص على ان للمرتهن ان يركب ويشرب مقابل النفقة. كما سيبين ذلك المؤلف اذا الحنابلة في روايتهم الاخرى المشهورة قالوا لا يجوز للمرتهن ان يستفيد من الرهن في شيء
الا استثنوا ان يركب الظهر وان يشرب ايضا اللبن لكن مقابل النفقة قالوا وهذا مستثنى ومخصص لقوله عليه الصلاة والسلام الظهر يركب بنفقته اذا كان مرهونا لبن الذر يعني الدار الشاة والبقرة يشرب بنفقته اذا كان مرونا وعلى الذي يركب ويشرب النفقة
هذا هو دليل وردوا على الجمهور في تفسيرهم بان هذا خاص بالراهن قالوا اصلا لا يقال عن الراهن بانه ينفق لان الراهن الاصل النفقة واجبة عليه. فلا حاجة بان يذكر بانه ينفق على الدابة. الامر الثاني
لانه جاء في بعض الروايات ما يبين على ان المقصود بالذي ينفق هنا انما هو المركهن وليس الراهن اذا نحن هنا نجد ان العلماء اتفقوا على انه لا يجوز للمرتهن ان ينتفع من الرهن بشيء دون
اذ للمرتهن اما اذا اذن المرتهن فله اذا اذن الراهن فللمرتهن ان يستفيد منه. هذا ايضا لا خلاف فيه. لكن ان هل يستثنى شيء من ذلك؟ الحنابلة قالوا يستثنى الركوب وتستثنى ايضا شرب اللبن لماذا
الحديث الوارد في هذه المسألة فيكون مخصصا للحديث الاخر وللاقيسه الواردة في ذلك وحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم مقدم الجمهور كما ترون قالوا هذا معارض للقياس ومعارض لحديث له غنم وعليه غرمه وقالوا ايضا فسروا
المراد بالحديث بان المراد هو الراهن المالك اما تفسيره بالراهن فليس بواضح. وهناك من قال كما قلت لكم وليس الائمة الثلاثة من قال بان حديث الذي استدل به الحنابلة الظهر يركب بنفقته قالوا بانه منسوخ. ما معنى منسوخ؟ كان هذا في اول الامر ثم نسخ
ولذلك جاء في الحديث لا يحل لاحد ان يشرب من ماشية امرئ بغير اذنه او لا تحلب نص الحديث لا تحلب ماشية امرئ بغير اذنه يعني لا يجوز للانسان ان يحلبها ولكن جاء في احاديث اخرى انه ينادي فيقول يا صاحب الضرع ثم يدخل ويحلب هذه مسائل اخرى سيأتي الكلام
ان شاء الله اذا حينئذ ترون ايها الاخوة بان الحديث صريح وانه استثنى من ذلك. لكن هل معنى هذا ان الانسان اذا كان عنده رهن يركب كجمل او ناقة او كذلك ايضا حمار او فرس او كذلك يركب
ومقابل ماذا ان ينفق عليها او شاة او بقرة يحلبها وينفق عليها تعلمون ايها الاخوة بان النفقة لا تتقابل مع الاستعمال قد يختلفان ربما يأخذ هذه الدابة فيركبها فيحمل عليها ويسافر بها
سيكون استخدامه لها اكثر من النفقة. وربما يستخدمها استخداما قليلا فتكون نفقتها اكثر من ماذا من استخدامها؟ فما الجواب؟ الحنابلة تكلموا عن هذه المسألة وقالوا ينبغي ان يتحرى العدل في هذه المسألة
فان كانت نفقته تزيد على الاستخدام فعلى الراهن ان يدفع له الفرق وان كان استخدامه يزيد عن النفقة كان يكون سافر على الجمل مسافات بعيدة فانه حينئذ يدفع الفرق بين الاستخدام وبين النفقة للراهن
اذا المسألة كما ترون فيها خلاف والمؤلف عرض لمذهب الحنابلة ولما كان الخلاف في هذه المسألة كبير وانفرد به الحمام بالعظة في روايات واحدة احببت ان اعرض بايجاز لارى الائمة الاخرين في هذه المسألة. ونحن اذا نظرنا الى اصول الشريعة العامة
نجد ان مذهب الجمهور بالنظر الى الاصول وبالنظر الى القياس الصحيح قد تقول قولهم اقوى. لكن عندما تنظر الى الحديث الصحيح الذي خصص ذلك وهو الذي صدر عن من لا ينطق عن الهوى ونص على ذلك وبين ان المراد انما هو المرتهن يتبين لنا ان هذه
قاعدة استثنائية وما اكثر القواعد الاستثنائية فغالب القواعد تجدون لها استثناء فهذا استثني ماذا؟ لانها هذا حيوان يحلب وحيوان يركب فاريد ايضا وهو في مصلحته ايضا فيه مصلحة للراهن ان يركب
مقابل ماذا؟ النفقة وان يشرب اللبن او الحليب مقابل ماذا؟ ايضا النفقة ولا شك باننا اذا وقفنا عند الحديث قلنا مذهب الحنابلة اقوى. واذا اردنا ان ننظر للعمومات وللقياس  تسير عليه وصول هذه الشريعة بانه ليس لاحد ان يستخدم حق غيري بغير اذنه وان الظمان يكون بالقيمة وليس بالنفقة
نقول بترجيح ماذا المذهب الاخر ولكن نقول من باب البعد عن لا يقع الانسان في الخلاف يتجنب ذلك وليس له ان يستخدمه ويترك الحق او يطلب الاذن له فان الانسان له ان يأذن لغيره
بان يسكن داره وان يحلب ماشيته وان يستخدم سيارته. طيب هل يجوز؟ هل يمكن ان يسري ذلك على ما ومثل الدابة السيارة مثلا هل للانسان ان يأتي الى سيارة مرهونة عنده فيقول اضع فيها البنزين اقوم باصلاحها واركبها قالوا لا
اكثر العلماء من الحنابل الذين اجازوا ذلك قالوا هذا خاص بما نص عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا ينبغي ان يتعدى محله الى غيره قال الا ما كان مركوبا او محلوبا
انا قلت اعلم هم قالوا نص وقالوا يتحرى العدل. يعني اذا كانت النفقة عليه اكثره لا تتوازن مع الركوب او مع اللبن يدفع الفارق. واذا كان العكس يعني هذه دارة هذه الناقة او هذه البقرة
يستخرج منها حليب كثير او مثلا تجد انه يستخدم هذه الدابة في الركوب استخداما كثيرا وينقل عليها البضائع وربما يسافر عليها فيكون الاستعمال ان لا يتقابل مع النفقة اكثر يدفع الفرق
وهذي سيشير الى المؤلف اشارة يعني موجزة قال الا ما كان مركوبا او محلوبا ففيه روايتان. احداهما روايتان يعني في المذهب. احداهما غير المشهورة مع اقوال الائمة الثلاثة نعم. احداهما هو كغيره لما ذكرنا
والثانية للمرتهن الانفاق عليه ويركب ويحلب بقدر نفقته. متحريا للعدل في ذلك. هذا متحري للعدم ما معنى هذا كلمة متحرية للعدل المراد بها الا يستغل المركوب ولا المحلوب وانما يكون عادلا في
في ذلك فان كانت النفقة تتقابل مع الركوب والحل فهذا شيء طيب. اما اذا الف الركوب في الاستعمال او في الاستخدام في شرب اللبن فينبغي ان يدفع الفارق ولو كان هذا الحيوان يحتاج الى اكل كثير
وما يحصل منه قليل مما يستفيد منه فينبغي ان يرد الراهن ذلك عليه قال متحريا للعدل في ذلك سواء تعذر الانفاق من المالك او لم يتعذر. هذي مسألة مهمة. يعني يقول المؤلف هنا يعني
كأنه يقول مذهبنا لا فرق فيه بين ان يتعذر الانفاق من المالك يعني الراهن قد يمتنع من الانفاق على يقول انا لا انفق عليه هو علم انتحر فيه. انا ليس بيدي. وربما يكون غائبا لا يستطيع الوصول اليه. يتعذر الوصول اليه
اذا هو اذا امتنع عن الانفاق على الرهن وانفق عليه هو اولا لا يجوز له الا ينفق على الحيوان. لان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول في كل ذات كبد رطبة اجر. ولذلك يقول العلماء اذا امتنع الانسان عن الانفاق على دوابه فانها تباع
فان ابى يجبره الحاكم على ذلك لان في كل ذات كبد رطبة اجر. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول ان الله كتب الاحسان على كل شيء فاذا قتلتم فاحسنوا القتلة واذا ذبحتم فاحسنوا الذبح قالوا ومن الاحسان ان تؤدي حق
هذه البهيمة والله تعالى يقول واحسنوا ان الله يحب المحسنين وهذا داخل ايضا الانفاق وعلى الحيوان به انما هو نوع من الاحسان الى الحيوان قال لما روى ابو هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم
الرهن يركب بنفقته ولبن الدر يشرب بعض الروايات الرهن وبعضها الظهر فنص على المركوب  يعني الظهر هو يطلق على الحيوان الذي يركب بانه صاحب ظهر. يعني يركب على ظهره. الظهر يركب وفي بعض الروايات
قد جاء بالاصل فقال الرهن يركب ولبن الدر يشرب بنفقة معنى لبن الدر يعني الحيوان الدار الذي يدر الذي يستخرج منه اللبن اذا كان مرهونا وعلى الذي يركب ويشرب النفقة. ومن هو الذي يركب ويشرب؟ الجمهور فسروا هذا بانه الراهن فلا خلاف
اذا والحنابلة قالوا لا. ليس المراد بها الرأي لان هذا ملكه فلا حاجة بان يقال وعلى الذي يركب ويشرب النفقة لان النفقة متعينة في حقه. ولذلك كان مولد سياتي في الرواية الاخرى التي ترفع الاشكال وتبين ان المراد بالمنفق هنا انما هو المرتهن وليس
والله ان المالك رواه البخاري رحمه الله وفي لفظ فعل المرتهن علفها. وفي لفظ وعلى المرتهن الف يعني الانفاق عليها مقابل ماذا؟ مقابل الركوب او ماذا لبن الدر. اذا نص هنا في هذه الرواية
على المرتفع فازالت الاشكال والاعتراض الذي اعترض به الجمهور على رواية الحنابلة المشهورة لان المراد ما هو الراهن بل بينت ان المقصود انما هو المرتحل. قال وفي لفظ فعل المرتهن علفها ولبن الدر يشرب
وعلى الذي يشرب نفقته ويركب قال رحمه الله فان انفق متبرعا فلا شيء له. يأتي ماذا المرتهن فينفق متبرعا يعني عنده مثلا دابة مرهونة او عنده عبد مرهون سينفق على ماذا العبد او على الرهن متبرعا؟ يعني لا يريد هذا شيء له
وليس له ان يأخذ مقابل ذلك شيء نعم. فان انفق متبرعا فلا شيء له رواية واحدة قال وليس له استخدام العبد بقدر نفقته. اه يعني كأن المؤلف رحمه الله تعالى يقول ليس هذا قيام
يعني لا ينبغي ان نلحق بالمركوب ماذا؟ وبالمحلوب غيره. فلا نقول بان العبد كذلك يستخدم فيلحق بماذا؟ وانت تستخدم الحيوان في النقل وفي الحرث وفي غير ذلك وتشرب من بعضها اللبن كذلك ايضا
العبد لك ان تستخدمه في حمل الاشياء وفي وظعها وفي العمل في البستان وفي تأجيره وفي خدمة سيده هذي كلها ايضا فحينئذ اذا استخدمه المرتهن يكون ما الفرق بينه وبين ماذا؟ الحيوان يريد ان يقول
مؤلف نقف عند النص ولا نتجاوزه. لماذا؟ لان الاصل ان ليس للانسان ان يتعدى على حقه فيستقدمه بغير اذنه هذا هو الاصل وهو القياس الذي نبه عليه الجمهور بانه ليس لاحد ان يعمل بحق غيره او ان يتعدى على حق غيره وان يستخدمه
وان الظمان بالقيمة وليس الظمان في ماذا؟ بالنفقة قال وليس له استخدام العبد بقدر نفقته وعنه وكذلك السيارة. يعني السيارة انتم ترون شبيهة بالدابة. فلماذا فرق اين هما الفرق بينهما؟ لا لان هذه حديد وهذا حيوان في حياة وفي روح لا
ما فرق من الناحية ذي ولكن فرق عصر النص على محله. قالوا لا نتجاوز محل النص مع انه سترون في المذهب ما يشير الى انه يمكن ان يلحق العبد. ولكن في
بتوجيه ظعيفا يلحق في الدابة قال وعنه له ذلك اذا امتنع مالكه من الانفاق عليه. لكن السيارة اذا اذن لك صاحبها وقال لك يا اخي هذه السيارة رهن عنك ولك ان
نستخدمها مقابل ماذا ان تقوم بصيانتها؟ فتضع فيه البنزين وتغير لها الزيت وكذلك ايضا تقوم بالصيانة وكل ما تحتاج اليه لانه اذن لك. كما لو لم تكن رهنا اصلا. قد يأتي جارك فيقول خذ سيارتي ما عندك سيارة استخدمها
قد يأتيك انسان ليس جارا لك فيقول خذ السيارة واستخدمه. هذا خالص حقك. كما ان له ان يملكك اياها فهذا حق خالص له ان يتصرف به ولكن شرط ان يكون المتصرف جائز التصرف. ما معنى جائز التصرف ان يكون مكلفا؟ لا يكون مجنونا ولا صغيرا وان
يكون ايضا رشيدا لا يكون سفيها. لانه لو كان سفيها لا يقبل تصرفه يحجر عليه. وكذلك ايضا ان يكون حرا فلا يكون عبدا لان العبد لا مال له وانما ماله لسيده
قال وعنه له ذلك اذا امتنع مالكه من الانفاق عليه كالمركوب وعنه يعني وعن الامام احمد اذا امتنع ماذا؟ السيد وعن الانفاق على عبده او على جاريته فللمرتهن ان ينفق عليه ولكن هذه فيها تفصيل هل انفق عليه بنية
جوع او بغير نية الرجوع قال قال ابو بكر رحمه الله ابو بكر هنا من الحنابلة قال خالف حنبل الجماعة. يعني حنبل هو ابن عم الامام احمد خالف الجماعة فقال بجواز ذلك. اما الجماعة حلال
عموما فانه لا فانهم يقتصرون على المركوب والمحلوب والعمل على انه لا ينتفع من الرهن بشيء والعمل على انه لا ينتفع من الرهن بشيء لان القياس يقتضي ذلك. والعمل على انه لا ينتفع شف عاد المؤلف. هذا قيام
الجمهور اللي ذكرته لكم قال والعمل يعني المعمول به شرعا انه لا يجوز لاحد ان يستخدم حق غيري بغير اذنه لان سيقطع لذلك ما هو القياس؟ انك لا تتصرف بحق غيرك الا باذنه وان الظمان يكون مقابل بالقيمة
فليس ماذا ولا يكون بالنفقة قال والعمل على انه لا ينتفع من الرهن بشيء لان القياس يقتضي ذلك خولف في المركوب والمحلوب عاد المؤلف كانه يقول وما اعترض به جمهور العلماء
لانه لان القياس يقتضي الا يستخدم حق غيره الا باذنه قال نسلم هذا القياس. وهو قياس صحيح هو مستخلص من اصول هذه الشريعة ومن قواعدها. لكننا نقول بان ما معنا هو قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ومقدم
على كل غير على كل قول وقد خص رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذلك المركوب والمحلوب فنقول قد استثناه النص فنقف عنده ولا نتجاوزه الى غيره قال رحمه الله خولف في المركوب والمحلوب للاثر. ما هو الذي خولف خولف القياس؟ هنا فعل مبني المجول. خولف القياس بالمركوب
والمحلول نعم قال ففي غيره يبقى على القياس. ففي غيره يبقى على القياس. اذا كان المؤلف يقول لا يستثنى من كل ممر في باب مما يجوز استعماله من قبل المرطهن الا ماذا؟ الركوب والحلب فانه وان خالف القياس الصحيح
الذي قال به الجمهور واحتجوا به الا انه اعتمد على نص صحيح حديث جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فنقف وعنده ولا نتجاوزه الى غيره. اي ليس لنا ان نلحق به المفهومات الاخرى. يعني هذا ما كان ابن الرشد الذي درسناه سابقا
يقول ما نطق به النص او ما هو قريب من النص. ما نطق به النص هو ظاهر الحديث فلا نتجاوزه. ما هو قريب من النص مما اتلحقه من قريب؟ وما هو بعيد وقد تلحق به من مفهوم المخالفة. نعم
قال المصنف رحمه الله تعالى فصل وان انفق المرتهن على الرهن متبرعا لم يرجع آآ رأيتم وان انفق المرتهن على الرهن متبرعا. يعني لا يريد ماذا؟ مقابلا لذلك فلا يرجع
لانه تبرع بذلك  نحن قلنا هم قالوا لا يلحق به لا يقاس عليه لان القياس يقتضي الا تستخدم حق غيرك بغير اذنه اليس كذلك؟ هذا امر مجمع عليه بما فيهم الحنابلة. لكن جاء الحديث استثنى المركوب
والمحل والرسول بامكانه يستثني الجارية وان يستثني العبد وان يستثنى اشياء كثيرة ولكنه نص على المركوب احلب لماذا؟ لان الحليب ايضا احنا لو اردنا ان نعلل نجد ان النفوس تتوق اليه. الان العلماء عندما يتكلمون وهذا ان شاء الله اظن ان سبق ان تكلمنا عنه في البيوع في بيع الاصول
ثمار مر بنا انك اذا مررت ببستان البستان هذا تجد فيه ثمار مثل العنب والرطب من العلماء من قال يجوز ان تأكل منها ولا تحمل شيئا لان نفسك اتوق اليها وتتعلق بها وربما لو مررت بها ولم تأكل فانها تتأثر نفسي. ولذلك الرسول
وسلم عند من كان يرسل الذين يخرصون الثمار يقول اذا خرصتم فدعوا الثلث فان لم تدعوا الثلث فدعوا الربع وتترك ويترك الثلث والربع لاجل الضيف لاجل المار لاجل الطير هذه كلها تراعى لاجل ايضا القريب الذي يمر ايضا ولصاحب ايضا المزرعة. ولكن جاءوا بعد ذلك في الزروع
قالوا الزروع لا تكون مثل الثمار. فاذا جئت عند السنبل فلا تأكلونه كما تأكلوا ماذا من الثوم؟ لان الثمار تتعلق النفوس بها. يعني اذا رأيت عن نقود العنب متدليا او ترى الرطب
ماذا في عذقي في النخل؟ تجد نفسك تميل اليه وتتعلق به. وينبغي ايضا الا تمنع من ذلك قالوا لكن بالنسبة للاشياء الاخرى لا تميل اليه النفوس الا انهم استثنوا من ذلك قالوا الفريق ما هو الفريق
تأخذ القمح وهو رأفة تفركه وتأكله. اما الثمر فلا هنا ايضا نحن نجد انها عندك دابة وترى انها تحلب فنفسك تطوق الى اللبن وتشتاق اليه انت ايضا عندك دابة تركب فبدل ان تعطل يعني
تمتطي هذه الدابة وتذهب عليها مسافات وتقدم مقابل ذلك النفقة. فنحن اذا اردنا ان يعني نبحث عن الحكمة نجد شيئا من الحكمة ايضا موجود في ذلك. وانتم ترون ايها الاخوة بان هذه الشريعة كلها ايضا الى جانب قومي احكام فيها
وفيها اسرار وكثيرا ما كنا نتكلم عن ذلك عندما كنا ندرس الكتاب العبادات قال رحمه الله وان انفقا باذن الراهن بنية الرجوع رجع بما انفق فانظروا بنية الرجوع لماذا ان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول انما الاعمال بالنيات
وانما لكل امرئ ما نوى. ما تأتي مثلا وتنفق على الدابة على انها دابة. وبعدين تبدأ نفسك تحدثك تقول انت خسرت ما لك وانفقت على ما لغيرك؟ لا يا اخي لا تضيع. اذهب واطلب
حينئذ بدأت نفسك الظعيفة تحدثك بمثل هذا الامر. اما انك وقد رأيت هذا الحيوان بحاجة الى النفقة او كذلك  فانفقت عليه فانك حينئذ ترجع على صاحبه. ولذلك ترون ايها الاخوة ايضا ان العلماء لان الفقه مرتبطة ابوابه
نادى بعضه ببعض فتجدونه في كتاب ماذا؟ النكاح او ما يعرف باحكام الاسرة لان الرجل اذا غاب وترك اسرته ولا نفقة فان للمرأة ان تستدين ان تقترض مالا وتنفق على اولادها ويجب على الزوج اذا جاء اي المتول النفقة او
ان يقوم بسداد ذلك الحق. هذا امر متعين. كذلك الدابة ايضا اذا عطلها صاحبها وتركها وفرط فيها فان وانفق عليها الانسان بنية الرجوع فكذلك. اذا المرتهن كذلك لانه قد الراهن او يكون بعيدا سينفق عليها المرتهن بنية ان يرجع على الراهن فيأخذ حق النفقة
قال رحمه الله وان انفق باذن الراهن بنية الرجوع رجع بما انفق لانه نائب عنه فاشبه الوكيل وان انفق بغير اذنه معتقدا للرجوع نظرنا فان كان مما لا يلزم الراهن كعمارة الدار. اه يعني المؤلف رأيتم الان يقول فرق اولا يعني الانفاق على الرهن لا يخلو
اما ان يكون باذن الراهن او بغيره فاذا انفقت باذن الراهن بنية الرجوع فهذا تأخذ منه وان انفقت عليه بغير اذن الراهن فحينئذ ننظر هل انت انفقت بنية الرجوع او لا؟ ولكننا ننظر هنا ايضا هل الذي انفقت عليه؟ يتضرر بعدم النفقة
اكون رهن عبدا او جارية تحتاج الى طعام والى كساء والى غير ذلك وتحتاج الى شرب لا يمكن ان تهمل هذا يتضرر او كذلك حيوان يحتاج الى نفقة فهذا لو ترك بلا نفقة لتضرر. وقد اهمله الراهن
فانفق عليه المرء لكن دار رهنه دار فدخل هماد المرتهن قال انا اشوف الجدر هذي تحتاج الى تزويق تحتاج الى تلييص تحتاج الى بوية الان كما نقول تحتاج يحتاج الى اصلاح الشباب يكون وانت لست مسؤولا عنها. اذا هنا اصلح في الدار عيوبا لا تلزم ماذا المرتهن
ولكن الذي يلزم المرتهن هو النفقة على من تحت يده من انسان او حيوان قال وان انفق بغير اذنه معتقدا للرجوع نظرنا فان كان مما لا يلزم الراهن كعمارة الدار لم يرجع بشيء
لانه الدار او اصلاح الارض او غيرها يعني اشياء كثيرة لا يلزم الرهن لو تركت لا يحصل ضرر فيها نعم لانه تبرع بما لا يلزمه فلم يرجع به كغير المبتهن
قال وان كان مما قد يكون ايضا هناك ضرر على غيره يعني كأن تكون هذه الدار التي هي رهن عنده فيها جدار هذا مال وربما يسقط على الجيران او على الشارع فربما يؤدي ذلك الى ماذا؟ الى ضرر الاخرين فهذا لو اصلحه بنية
لان هذا فيه ظرر في الحقيقة. يعني فيه ظرر على المجتمع ودائما مصلحة المجتمع. تقدم على مصلحة الفرد قال وان كان مما يلزمه كنفقة الحيوان وكفن العبد فهل يرجع به على روايتين؟ طيب توفي العبد ليس يحتاج الى تقسيم التغسيل يتبرأ به المسلمون لكن الكفن
يحتاج الى ان يشترى في ثمن فمن يشتري؟ ما اشترى له الرهن قام هذا واشتراه اذا هذا ظرورة لا يمكن ان ان تغسل الميت ويدفن عريانا وانما يحتاج الى ان يلف
والرسول قال امر الرسول قال البسوا من ثيابكم البياض وكفنوا فيها موتاكم. اذا ماذا الميت يكفن اذا هذا قام وكفن العبد الذي مات عنده او قام وانفق عليه لان الراهن لم ينفق عليه او
اب وانقطع غيبة منقطعة لا يدري اين هو هل يتركه حتى يهلك قال فهل يرجع به على روايتين بناء على من قضى دينه على من قضي دينه بغير اذنه؟ اه ما
يعني من قضى دين غيره بغير اذنه. يعني انت لك جار او صديق فاعلم بان عليه دين وهناك انسان يتردد عليه وهو ربما تعلم بانه ليس مماطلا ولكنه ذو عسر والله تعالى يقول وان كان ذو ونظرة الى ميسرة وان كانوا ذو عسرة فنظرة الى ميسرة. فقمت وسددت
عن اخيك بالهية ان ترجع اليه. هذه ايضا مسألة فيها خلاف لانك في هذا هل انت متبرع؟ او نقول بانك لا اردت ان تدفع عن اخيك مواقف الذل وان تسد من
عوزة اخيك وهذا من تخفيف الكرب فلك ان ترجع عليه اذا ايسر ووجد ذلك المال قال المصنف رحمه الله رحمة واسعة فصل فان اذن الراهن للمرتهن في الانتفاع به بغير عوض
والرهن في قرظ لم يجز. ها هذي مرت بنا في البيوع ايها الاخوة يعني مثلا انت اذا ذهبت الى زيد من الناس وقلت يا فلان اقرضني خمسين الفا فقال خذ
ثم قال يا فلان اريد ارى معك سيارة جديدة يعني اريد ان استخدمها في مناسبة او غيرها يعني اراد ان يستغلك هذا نسميه قرضا جر نفعا واي قرض ايها الاخوة جر نفعا فانه باب من ابواب الربا لا يجوز ذلك. فالمؤلف هنا انظروا مع انه انتقل الى الرهن
له علاقة بماذا فيما يتعلق بالربا فهذا يعتبر بابا من ابواب الربا لان القرض جر منفعة  لكن قد تأتي المنفعة لا لا تكون من وراء قرظ او لم تكن مقصودة كأن تأتي فتضع مثلا الرهن يعني الرهن
ما هي دار فيستأجرك منها ماذا المرتهن يستأجر منك دون محاباة ما تحاب لانه اعطاك دينا لا يعامله كما تعامل غيره من الناس. كأن تضع كأن تكون الاجرة عن طريق ماذا مكتب عقاري؟ فيؤجرها عليك ما يؤجرها
هنا لا محاباة فهذا ليس فيه شيء واعتقد المؤلف سيبحث هذا فانتبهوا ايها الاخوة يعني بعض الناس تجد انه قد يقدم الانسان شيئا ولكنه مقابل ان يستغل ان يستغل منه اشياء مقابل ذلك
كبعض الذين يهدون هدايا وقصدهم من ذلك الوصول الى مآرب سيئة فهذه تدخل ايضا في باب الرشوة اما الهدية الخالصة فهذه لا الرسول صلى الله عليه وسلم يقول تهادوا تحابوا فان الرسول صلى الله عليه وسلم نص على الهدية وانها تكون سببا من اسباب
المحبة قال رحمه الله تعالى فان اذن الراهن للمرتهن في الانتفاع به في غير عوض والرهن في قرظ لم يجز لانه يصير قرضا ان اذن الراهن للمرتهن بالانتفاع به وكان الدين الذي على الراهن من قبل المرتهن كان قرضا اي اقترضا
منه مالا قال فهذا لا يجوز لانه يدخل في باب القرض الذي ماذا جر نفعا وباب القرض لم في كثير عليه وقد مر بنا واظنه الباب الذي قبل هذا الباب. نعم
قال رحمه الله تعالى وان كان في في غير قرظ جاز لعدم ذلك. وان كان في غير قرن لان الشبهة ارتفعت لماذا؟ لان اصل لماذا ايها الاخوة قلت لكم كثير. لماذا حرم الربا؟ لماذا حرم الغرر؟ لماذا حرمت بعض
اولا فيها ظلم ظلم لاحد الطرفين فيه ايضا ايها الاخوة كذلك ايضا تغرير به وتعد عليه. فانت اذا ظلمت هذا الانسان اخذت منه شيئا بغير حق يكون هذا من باب الظلم. ايضا بسبب الظرر قد يلحقه
ضرر بسبب ذاك الشيء. والله تعالى حرم الظلم على نفسه وجعله بين محرم. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا ظرر ولا ظرار  نهى عليه الصلاة والسلام عن بيع الغرر
اذا كل ما فيه غرر او فيه ظلم او ضرر فعلى المسلم ان يتجنبه لان المسلم لا يجوز ان يضر اخاه ولزلك لا ضرر ولا ضرار ومن ضار ضره الله. نعم
قال رحمه الله وان اذن له في الانتفاع بعوض وان اذن له في الانتفاع بعوض مثل ان اجره اياه فان حاباه في الاجرة فهو كالانتفاع بغير عوض. رأيتم المحابى هذه لا تجوز ايها الاخوة ليست فقط في باب الرأي
يعني انتم ترون الان القاضي عندما نأتي الى شروط القاضي والصفات التي ينبغي ان يكون عليها ينبغي ان يجلس ماذا الخصمين جلسة واحدة لا يعامل هذا معاملاتنا لا يعامل هذا برفق ولا هذا بشدة. ولا يكثر النظر الى هذا ولا يعطف ليتعاملوا معهم معاملة حسنة
وتعلمون ايضا قصة علي ابن ابي طالب عندما جلس مع اليهود في قصة الخصومة ماذا قال القاضي امرهما ان يتساويان حكم ماذا لليهود لانه ظهر له ان اليهودي وجد ذلك ولم يكن عند علي ابن ابي طالب رضي الله تعالى عنه حجة
ماذا يحتج فحكم بالطاعة؟ لكن اليهود لما رأى عدل الاسلام وانصافه اعترف بالحق وقال ان هذا لهو وجدت في كذا وكذا اذا ايها الاخوة الله تعالى نص على العادل ورغب فيه وقال ولا يجرمنكم شنئان قوم على الا تعدلوا
هو اقرب للتقوى. وبالعدل قامت السماوات والارض. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول المقسطون على منابر يوم القيامة والمقسطون انما هو العادلون. تجدهم بارزون على منابر يوم القيامة بسبب العدل
والله سبحانه وتعالى يقول ان الله يأمر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى. ولذلك شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله وتعالى لما وظع كتابه السياسة الشرعية رتبها على الاية التي تتحدث عن العدل
قال فان حاباه في الاجرة فهو كالانتفاع بغير عوظ وان لم يحابه فيها جاز في القرظ وغيره لكونه ما انتفع بالقرظ انما انتفع بالاجارة. انظروا ايها الاخوة الفرخ حتى تدرك ان الشريعة الاسلامية تختلف عن القانون
انما هو نظام يطبق. يطبق في الظاهر لكن لا علاقة له بالضمير. ولذلك ما اسهل ان يحتال عليه ان يختار وان يتجاوز الحد. اما الشريعة الاسلامية فقد يحتال الانسان وقد يكذب وربما شهد شهادة زور
ولكن عنده ظمير سيمر عليه يوم من الايام وفترة تجد ان قلبه يكاد يحترق ويؤنبه ظميره اذا ما عاد ورجع الى الحق وادرك لانه يعلم بان هناك رقيبا وان هناك حسيبا وان هناك من لا تخفى عليه خافية
الله تعالى يقول ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلموا نفس وان كان مثقال حبة اتينا بها وكفى بنا حاسبين اذا ايها الاخوة تجد انك تعطي غيرك لكن فرق بين ان تعطي هذا برا واحسانا اعانة لاخيك المسلم
وبين ان تعطيه محاباة او بغرض الوصول الى امر من الامور اذا الدنيوية فهذا لا يجوز. ولذلك الشريعة لها مقاصد الاخوة الذي يعرفون الذين درسوا مقاصد الشريعة الاسلامية لهم مقاصد. ليست امور مطلقة بخلاف القانون لان القانون غايته ان
تحقق ما في هذه الاوراق من نظام ولذلك يحتال عليه وترتقب الجرائم وغيرها. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم نبه الى هذا الهدف الكريم النبيل. فقال انكم تختصمون الي ولعل احدكم يكون الحن بحجته من الاخر فاقضي على نحو مما اسمع انظر هذا الرسول الذي ينزل على الوحي
لكنه لا يعلم الغيب الا ما علمه الله اذا فاقضي على نحو مما اسمع فمن قضيت له من حق اخيه شيئا يعني بغير حق فانما اقطع له قطعة من فليأخذا او فليدعها
قال رحمه الله تعالى وقال القاضي رحمه الله ومتى استأجره المرتهن او استعاره خرج من الرهن في مدتهما؟ يعني المؤلف يقول متى استأجر المرتهن ماذا الدار؟ لانها جاءت معاملة جديدة او استعارة وخرج عن الله
لانه كان توثيقة محبوسة عنده. ولكنه نقله الى عقد جديد هو عقد الهجرة فبدل ان كان توثيقا انتقل الان الى عقد منافع. يعني ملك الان المرتهن منافع هذه الدار. او منافع هذه الدار
مدة معينة او انه استعار الرهن ليستفيد منه. اذا يقول القاظي بانه ينتقل عن ان يكون رهنا لانه تغير عقده ولكن لولا انه لا يتغير لانه عقد وتم القبض اي قبض الرهن واصبح لازما فلا يخرجه من ذلك الا كما سيأتي فيما يتعلق اذا جنى الراهب
وحصل اتلف ماذا؟ الجاني كان يكون عبدا حينئذ يخلو مكانه فلا يصبح راهن فلا يكون رهنا ثم يختلف باختلاف الحدث هل هو من الراهن؟ فيطالب بماذا؟ برهن قيمته. هذه كلها مسائل ستأتي
هي مسائل تحتاج الى انتباه ولعلها في درس الغد ان شاء الله قال رحمه الله وقال القاضي ومتى استأجره المرتهن او استعاره خرج من الرهن في مدتهما لانه طرأ عليه عقد اوجب استحقاقه في الاجارة برظاهما. يعني القاظي ابو يعلى من الحنابلة او من كبار الحنابلة
يعني يقول بانه لو ان المرتهن استأجر الرهن استأجر الدار مثلا او الدابة او استعار الدابة او السيارة من صاحبها مدة معينة قال تخرج عن الرهن لماذا لانها كانت في عقد وتغيرت الان فاصبحت بعقد اخر فكأن العقد الثاني ابطله. ولكن الواقع ان ذلك لا يبطل نعم
فاذا انقضى العقد عاد الرهن بحكم العقد السابق قال والصحيح انه لا يخرج بذلك عن الرهن نعم وهذا الذي قاله المؤلف هو الصحيح يعني يقول المؤلف كونه يستأجرها او يستعيرها لا يخرج عن كونها رهن ولكن هذه فترة محددة وهي ايضا في يد المرتهن فلم يحصل تغيير الا انه جاز
يستخدمها مقابل منفعة يقدمها او مقابل يعارها عارها هي ومتبرعا له فهذا لا يخرجها عن عقدها الاصلي وهذا الذي قال المؤلف هو الصحيح هو الصحيح ايضا وهذا هو رأي اكثر العلماء
هذه مسألة اخرى تأتي هذه مسألة اخرى تأتي لكن هنا هو هذا الذي انا قلت يعني هم بعضهم يقولون العقد الجديد كأنه نسخ العقد القديم لكن لا ننسى بان العقد الجديد هو في يد المرتهن
يعني هو يستخدم هذه السلعة هذه الدار مثلا وهي اصلا في يده محبوسة فلم يطرأ اي تغيير. القاضي يقول بعد ان تنتهي الاجارة تعود اليه. هي اصلا ما خرجت من يده. نعم
والصحيح انه لا يخرج بذلك عن الرهن لان القبض مستدام فلا تنافي بين العقدين. لان القبض مستدام تذكرون هل القبض الاستدامة القبظ شرط او لا؟ نحن عندنا الان رأينا مذاهب العلماء الائمة الثلاثة يقولون بان القبظ بانه
ليس القبض شرطا بل مجرد العاقل يصبح الرهن حبيسا في يد المرتهن. وعرفنا يعني الجمهور يقولون يشترط القبر لا يكون الرهن ماذا محبوس عند الملتهن الا بالقول والامام مالك رحمه الله تعالى يقول مجرد العقد يجعل الرهن
لمن في حق الراهن ويسلمه للمرتهن ثم اختلفوا هل هناك فرق بين القبض وبين استدامة القبض؟ يعني استمراره بعضهم لا يرى فرقا وبعضهم يرى فرقا والجمهور على ان استدامة القبض ايضا كالقبض. وهذا الذي يشير اليه المؤذن
قال لان القبض مستدام فلا تنافي بين العقدين وهذا مذهب الحنابلة فهو طبق القاعدة على مذهبهم قال لما كان القبض مستدام اذا ما دام مستمرا لا يقطعه اجرة ولا يقطع اعارة اذا هو مستمر فالمؤلف يريد ان يقوي ما ذهب اليه وصححه بقاعدة
ان القبظ مستدام اي مستمر وليس منقطعا قال لكنه في العارية يصير مضمونا لكون العارية مضمونة لكنه في العارية يصبح مضمونا لان العارية مضمونة. العارية لها معاملة تختلف لانها مؤداة
على اليد ما اخذت حتى تؤديها والعارية هي قريبة جدا ليست ببعيدة. عندنا الصلح وعندنا الحضارة والظمان والعارية واليست البعيدة ايضا بالنسبة لدروسنا قال الامام شيخ الاسلام رحمه الله تعالى فصل
وان انتفع به بغير اذن راهن فعليه اجرة ذلك في ذمته وان انتفع به بغير اذن راهن فعليه اجرة ذلك في ذمته يعني رهنه دار فاستخدم الدار. دكانا فاستخدم الدكان. مستودعا فاستخدمه لاغراظه. دابة
اذا سيارة فراكبها. الى غير ذلك من الاشياء فهو عليه ان يدفع اجرته ويكون في ذمته. وهذي تبقى مرهونة مع الرهن الاصلي لا هو الان يقول لو انه استخدم الدار
هذه الدار لا تذهب هكذا لابد ان يطالبه باجرتها ولو ركب الدب عند غير الحنابلة عند غير الحنابلة يطالبه بهجرة ركوب الدابة لكن النفقة بالنسبة لماذا الدابة او الحلبة مستثنى عندهم. قال وان انتفع به بغير اذن الراهب فعليه اجرة ذلك في ذمته
فان كان الدين من جنسها تقاصت هي وقدرها من الدين وتساقطت لهذه المسألة يعني المؤلف رحمه الله تعالى يقول لو استخدم المرتهن الرهن بدون اذن ماذا بدون اذن الراهن فان عليه اجرته. مقابل المنفعة
ولكن هذه الاجرة تضم الى ماذا؟ تضم الى الرهن فيبقى محبوسا عنده. اما اذا كان ايضا الرهن او الاجرة التي استخدمها او المنفعة من جنس الرهن فانه يحصل ماذا؟ التقاص ثم التساقط
انا اعطيكم مثل مثلا رهنه مثلا مئة صاع من القمح ثم انه ماذا استخدم ذلك الشيء؟ فيقول المؤلف رحمه الله تعالى يعتبر هذا من الدين يعني واي اجرة يستخدمها فانها تحسب من الدين الذي عليه مثلا لو قدر انها دراهم
فمثلا كان اقرظه خمسين الفا ثم سكن داره مدة تقدر بعشرة الاف العشرة الاف تسقط من ماذا؟ من القرض ويبقى اربعين الفا لكن قد يكون المستعمل من جنس الرهن كان يكون طعاما من الاطعمة
فيحصل مثلا هو رهنه ماذا اربعين صاعا ماذا؟ او مئة كيلو مثلا من التمر فاستخدمه مقابل هذا يعني استخدم هذه الاشياء فانه يحصل ويسقط الدين عليه. وان لم يستخدمها جميعا يسقط ما يقابل الشيء الذي اخذ منها
قال فان كان الدين من جنسها تقاصت هي وقدرها من الدين وتساقط قال وان تلف الرهن ضامنه لانه تعدى فيه فضمنه الحال يعني اذا استخدمه المرتهن بغير اذن راهن ثم كلف الراهن فانه يضمنه لان يد المركان في الاصل هي لماذا؟ امانة
الاصل ان المرتهن امين على الرهن. فاذا استخدمه بغير اذن راهن تتحول يده من يد امام انا الى يد تعدي فيشبه الغاصب الان الغاصب اذا غصب شيئا ثم اتلفه يضمنه
لماذا؟ لان يده يد غصب وتعدي. الامين الذي تضع عنده الوديعة اذا حفظها في حرز وحافظ عليها ولم يفرط فيها اذا تأليفت لا يظمنها لماذا؟ لان يده امانة والمرتهن مثل ماذا؟ مثل المودع
الذي عنده وديعة لا يضمن لكن لو فرط يكون مقصرا والتفريط اما باتلافها كما ذكر المؤلف وربما لا يتلفها لكنه فرط فيها. تحتاج الى رعاية الى حفظه وتركها ابواب تحتاج الى صيانة هذي فخرجت فماتت او تعدى عليه شيء فاكلها من الحيوانات المفترسة او غيرها حينئذ
لانه اما اتلف او فرط خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة
