بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين. واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله بعثه الله سبحانه وتعالى بالحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا
صلوات الله وسلامه عليه وعلى اله واصحابه الطيبين الطاهرين. الذين قضوا حياتهم وافنوا اعمارهم خدمة لهذا الدين الحنيف رضي الله تعالى عنهم ومن اتبع هداهم واقتفى اثرهم وسار في منهجهم الى يوم الدين اما بعد
فيبدو ان هناك مسائل يعني غير واضحة لبعض الاخوة يكثر السؤال عنها خارج الدرس وهو انه يلتبس عليهم ما يتعلق بالرهن ما هو الرهن الرهن ايها الاخوة ليس ملكا للمرتهن
من هو المرتهن هو هذا الذي تقرضه قرضا يعني تعطيه مالا دينا المرتهن هو الذي يأخذ منك مالا من المرتهن هو الذي يعطيك مالا والراهن هو الذي يأخذ ذلك المال. فيأتي المرتهن في طلب من الراهن اي من المدين ان يضع عنده وثيق
هذه الوثيقة قد تكون بيتا او سيارة او ارظا او كتابا او غير ذلك يعني هو يريد ان يطمئن على حقه يعني باختصار الوثيقة او الرهن الذي عند المرتهل ليس ملكا له. وانما هو ملك للراهن الذي وظعها عنده
ولذلك سمعتم في درس ليلة البارحة ان جماهير العلماء يقولون لا يجوز للمرتهن ان ينتفع من باي شيء واي شيء كان حتى ولو كان مركوبا او محلوبا وان الظاهر في مذهب الحنابلة
انه استثنوا ما يكون مركوبا او محلوبا لحديث الظهر يركب بنفقته اذا كان مرهونا ولبن الذر يشرب اذا كان مرهونا والذي يركب ويشرب النفقة اذا ما هو الرهن او ما هو المرهون؟ هي وثيقة توضع عند المرتهل ليطمئن على وصول حقه اليه
وليس له ان يتصرف في الرهن اي في الوثيقة التي عنده ليس له ان يتصرف فيها الا باذن الله لكن لو اذن له الراهن بان يسكن الدار او ان يركب الدابة او السيارة او يأكل من ثمار الحديقة وغير ذلك فهذا
جائز لكن متى يجوز اذا كان ماذا الاذن له جائزة تصرف؟ ما معنى جائزة التصرف الا يكون محجورا عليه لسفه او صغر او جنون وان يكون حرا وان يكون حرا وان يكون مالكا لذلك المال الذي راهنه
هذه اسس لابد ان نعرفها اذا لا بد ان نعرف ما هو الرهن الرهن هو شيء يوضع عند المرتهن ليطمئن على حقه وليس هو حقه. لكن لو تعذر وصوله الى الحق يبيع ذلك الشيء
ويأخذ حقه منه. هذا هو المراد ايها الاخوة بماذا وليس للمرتهن ان يتصرف فيه بغير اذن الراهن. فاذا اذن له الراهن فانه يتصرف فيه باي حال من الاحوال لان المالك اذن له
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن سار على نهجه الى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا قال المصنف رحمه الله رحمة واسعة كتاب البيع قال باب الرهن
قال باب جناية الرهن والجناية عليه. هذه ايها الاخوة مباحث الجناية لها كتاب مستقل. وهو كتاب الجنايات والعقوق  لانه كما تعلمون هناك جناية ما هي الجناية هي التعدي على الاخرين
والتعدي قد يكون بقتل وربما يعني بازهاق نفس وربما يكون بازالة طرف وربما يكون بجرح من الجروح وربما يكون باتلاف مال فهذي نسميها في الفقه الاسلامي جنايات ما يترتب على الجناية عقوبة
فهذه نسميها عقوبات. اذا هناك جناية وهي التي تبدأ التعدي على الاخرين وهناك عقوبة هذي لها ايها الاخوة كتاب مستقل تبحث فيها الاحكام. ولكن لما كان الرهن له علاقة ببعض مسائل الجنايات
اشار اليه المؤلف رحمه الله تعالى وقدم الحديث عنه كما قدم ايضا مسائل اخرى في ابواب متفرقة لم تكن هي تخصص ذلك الشيء ولكنها مرتبطة به هنا المؤلف ماذا يقول اذا
جانا نعم قال رحمه الله تعالى اذا جنى الرهن على اجنبي نقف عند هذه الكلمة اذا جنى الله هل الرهن يجني على غيره يعني يتعدى يعني المراد هنا بالرهن هو العاقل اذا جانا
العبد المرهون على انسان بان تعدى على نفسه او على طرف من اطرافه او على ماله اذا المراد بنا بالجناية اذا جنى الرهن المراد بالرهن ليس على اطلاقه وكما تعلمون الدار لا تجني والسيارة ايضا لا تجني عليه وانما المراد بذلك
انه الانسان العاقل المدرك كالعبد او الجارية فاذا جنى الرهن على اجنبي فما الحكم كيف يجني عليه؟ ربما يقفظ ربما ايضا يقطع طرفا ثم ربما يجرحه ربما يعتدي على ماله باغراقه او احراقه او اخذه او
وغير ذلك اذا هذا هو المراد. اذا الجناية هنا قد تكون من من ماذا؟ من الرهن وربما تكون عليه يعني الرهن قد يجني على غيره وجنايته على الغير ايضا قد تكون ايضا على اجنبي كما بدأ المؤلف رحمه الله وربما يجني على سيده على مالكه
وربما يجني ماذا؟ على وارث سيده. وربما يجني على موروث سيده اي الذي يرثه ماذا السيد اذا مات هذه كلها من ماذا من جنايته وربما يجنى عليه. اي يتعدى عليه والجناية عليه ايضا قد تكون باتلاف نفسه
او ماذا اتلاف طرفا منه او كذلك اصابته بجرح من الجروح. اذا الجناية قد تكون منه قد تكون عليه. يعني قد يجني الرهن والمراد به العبد. وربما يجنى عليه ان يعتدى عليه. فهذه
هذا ما سيبحثه المؤلف رحمه الله تعالى فالدرس ليس صعبا ولكنه فروعه كثيرة مسائله ينبغي ان نأخذها واحدة واحدة بالنسبة للقارئ يقرأها جزئية جزئية وينبغي ان ننتبه حتى نستطيع ان نفرق بين المسائل
قال رحمه الله اذا جنى الرهن على اجنبيه عرفنا الرهن من هو؟ العبد اذا جنى العبد نظع بدل هكذا تفسيرا لها اذا جنى العبد على انسان بان اعتدى على نفسه او طرف منه او اصابه بجرح او اعتدى على ما له. هذا معنى اذا جنى الرحم
على اجنبي وعلى اجنبي يعني ما اعتدى على سيده ولا على اولاد سيده ولا على والد سيده انما اعتدى على بعيد عنه اي اجنبي فهو لم يعتدي على الراهن وانما اعتدى على انسان بعيد منه. نعم
تعلق حق المجني عليه برقبته تعلق حق المجني عليه اي تعلق حق الذي اعتدي عليه مراقبة ماذا الجاني؟ لماذا؟ لان الجاني كما تعلمون يباع ويشترى فيتعلق الحكم برقبته اي اذا
فجنى العبد على انسان اجنبي فان الحكم يتعلق برقبة العبد. ما معنى برقبته يعني به هل يسلم او يفديه سيده او يفديه المرتهن وهل المرتهن يختلف حاله لو فداه باذن الراهن على ان
رد له الثمن او لا هذه المسائل التي سيبحثها المؤلف رحمه الله تعالى قال تعلق حق المجني عليه برقبته وقدم على المرتهن. قد يعني يتعلق حق الذي جني عليها الاجنبي
الذي تعدى عليه هذا العبد يتعلق حق ماذا؟ الاجنبي برقبته ومعلوم بانه لو تعدى عليه بازهاق نفسه ينتقل الحكم الى الورثة لكن لو كانت الجناية فيما دون النفس او على مال
فهذه من الذي يتولاها الذي جلي عليه؟ الذي جني عليه اذا لو جنى على اجنبي اي العبد على اجنبي تعلق الحكم برقبته قال وقدم على المرتهن لانه يقدم على المالك فاولى ان يقدم على المرتهن. يعني ويقدم من الذي يقدم
المجني عليه يقدم حقه على حق المرتهل لماذا لان حق الجاني يقدم على الراهن الذي هو المالك يعني اذا جنى انسان اذا جنى العبد على اجنبي فانه تبقى رقبته في يد المجني عليه
وحينئذ يسقط حق ماذا؟ المرتهن. لماذا؟ يقول المؤلف لانه اذا كان حق الراهن وهو اهم المالك له في هذه الحالة يقدم عليه حق المجني عليه فمن باب اولى ان يقدم حق الجاني على حق المرتهل. لماذا؟ لان الرهن وثيقة. ليس هو الحق
الرهن وثيقة لماذا بالدين الذي على على الراهن عند المرتهن اذا حينئذ تتعلق برقبته وربما يؤخذ العبد ولا يصبح هناك رهن بيد المرتهن قد يسأل سائل طيب يتضرر مرتهن. لان المرتهل لا ذنب له. وهذا الرهن الذي عنده اذا سلم للجاني
او مثلا اخذ لو كانت مثلا جنايته في النفس اقتص منه فما الذي سيحصل؟ سيخسر ماذا المرتهل؟ نقول نعم لانه هنا وجد حكم اقوى من ماذا؟ مما يتعلق بحكم الرهن عند المرتهن فقدم عليه
قال رحمه الله تعالى وقدم على المرتهن لانه يقدم على المالك فاولى ان يقدم على المرتهن. المالك هو الراهن. فاذا كان يقدم على الراهن فمن باب اولى ان يقدم ماذا؟ على المرتان اذا سقط حق المالك فمن باب اولى ان يسقط حق ما
ماذا؟ ما الذي بيده الوثيقة فان سقط حق المجني عليه بعفو او فداء بقي حق المرتهن حينئذ انتقل لنا المؤلف يقول فان سقط حق المجني عليه بعفو او في مقابل ماذا مال فانه يبقى حق المرتهن. لانه تعلمون المجني عليه
له ان يعفو حتى ولو كان ماذا؟ اذا كان في النفس فهذا يرجع الى وراثته لكن لو كانت الجناية فيما دون النفس فلهو ان يعفو لان هذا خالص حقه وله ولو كانت الجناية على مال فله ايضا ان يعفو. وربما يعفو عن الجناية على النفس
في مقابل ماذا في مقابل وجود مال وربما يعفو عن ذلك كله فاذا عفا عن القصاص والمرعد هنا ايها الاخوة الا يكون على النفس الا يكون القصاص وصل الى النفس يعني ما يكون خودا. وانما يكون جناية ماذا تكون الجناية خطأ
يعني دون النفس او شبه عمد او اتلاف مال. اما اذا اتلفت نفسه ينتقل الحكم الى غير المعتدى عليه اذا اذا عوفي عن ماذا عن القصاص او عفي عن المال؟ اذا يبقى الرهن في يد المرتحل لان حق الجاني
سقط بتنازله عن ذلك. لان حق المجني عليه سقط بتنازله عن حقه قال رحمه الله فان سقط حق المجني عليه بعفو او فداء بقي حق المرتهن لانه لم يبطل يعني يعفو عن الجناية او بفدا
المراد بالفدا هنا ان يفديه ماذا الذي هو الراهن يعني يقدم الفدا يقول يقدم فدا او ايظا الذي يقدم الفدا انما هو المرتاح  بقي حق المرتهل لانه لم يبطل دائما
وانما قدم حق المجني عليه لقوته فاذا زاد يعني كأن المؤلف رحمه الله تعالى يقول ماذا تقابل حقان احدهما اقوى من الاخر فالاقوى هو حق المجني عليه والضعيف انما هو حق المرتهن. فاذا زال الاقوى الذي هو حق المجني عليه بقي حق المرتهن
بقي العبد مرهونا عند المرتهن قال وانما قدم حق المجني عليه لقوته. فاذا زال ظهر حق المرتهن. يعني اذا سقط حق المجني عليه بان عفا او فدي حصل الفدا يعود الامر حق المرتهن فيبقى له
ولا يسقط قال رحمه الله وان كان الحق قصاصا في النفس. اقتص منه. وان كان الحق قصاصا في نفسي اقتص منه اي اخذ بنفسه نعم قال وان كان الحق قصاصا في النفس اقتص منه وبطل الرهن. لانه خلاص اختص منه ذهبت حياته. ما في راحة
يعني سقط الرهل لان المهر الران وثيقة حق المجني عليه اقوى فترتب على الجناية انها قصاص فاختص منه اي ازهقت روحه اذا لم غير موجود حينئذ سقط حق الراحم قال رحمه الله وان كان في الطرف اقتص له وبقي الرهن في باقيه. وان كان في الطرف يعني نفرض انه قطع
لدى احدى يدي الاجنبي او فقع عينه او غير ذلك من الامور في هذه الحالة يقتص منه في ما فعل ويبقى هو ما بقي منه بعد اخذ القصاص منه رهنا في يد المرتهن
قال وان كان مالا او قصاصا فعفي عنه الى مال يعني ان كان مالا او قصاصا فعفي عنه انوي الامال يعني تنزل عنه مقابل مال نعم. فامكن ايفاء حقه ببيع بعظه
بيع منه بقدر ما يقضى به حقه. يعني اذا كان هناك قصاص او كان ايضا فداء وتم ايضا الموافقة على المال يعني تنزل عن ذلك مقابل المال فينظر. ايهما اكثر
قيمة العبد او الجناية عرش الجناية حين اذا ينظر فان كان قيمته اكثر حينئذ بيع بعضنا افرظ مثلا ان الجناية قدرت يعني قدرها القاضي مثلا بعشرة الاف وقيمة العبد عشرون الف فيباع نصفه
اي يباع نصف ماذا؟ على شخص اخر يعني ويؤخذ المبلغ ويسلم للمجني عليه ويبقى النصف الاخر الذي يمثل عشرة الاف ماذا وثيقة في يد المرتحل قال رحمه الله تعالى بيع منه بقدر ما يقضي به حقه وباقيه رهن
وان لم يكن الا وان لم يكن وان لم يمكن الا ببيع جميعه بيعا. نفرظ انه قيمته عشرون الف الف وارش الجناية التي سببها يعيشون الف. اذا يباع كاملا قال بيع فان استغرق ثمنه بطل الرهن. بطل الرهن خلاص لانه زال. لماذا؟ لاننا قال المؤلف في المقدمة
حق المجني عليه يقدم على حق المرتهن ما الذي ابطل الرهن هنا وجود حق اقوى من حق المرتهن فكأنه قضى عليه وانهاه فاصبح الرهن باطلا لكن ليس معنى هذا ايها الاخوة انه اذا بطل الرهن يذهب حق المرتهل
يبقى حقه في ذمة الراهن دينا عليه وهذا عصا انما طلب توثقة للحق ليأخذ حقه لو لم يوفه الراهن اما حقه فهو باق قال وان فضل منه شيء تعلق به حق المرتهن. وان بيع مثلا نفرض ان ارشى الجناية مثلا خمس
ستة عشر الفا وبيع بعشرين الف فيكون الباقي هذا لخمسة الاف رهنا في يد المرتهن قال رحمه الله وان كان عرش الجناية عليه وان كان عرش الجناية عليه اكثر من ثمنه قد يكون عرش الجناية ثلاثون الفا وثمنه عشرون الفا فما
لا يعمل هنا قالوا ليس للمجني عليه الا ان تسلم له الرقبة. وهناك ايضا خلاف في المسألة. نعم قال فطلب المجني عليه تسليمه للبيع واراد الراهن فدائه فله ذلك. اذا هناك طرق
يعني نفرض انه ماذا كان عرش الجناية اكثر من قيمة العبد ولكن الراهن المالك قال انا مستعد ان افديه ان ادفع عرش الجناية اذا هو سيبقى في هذه الحالة رهنا عند المرتين. نعم. قال واراد الراهن فداءه فله ذلك
لان حق المجني عليه في قيمته لا في عينه. لان حق المجني عليه في قيمته تقدر قيمته كم وحينئذ يأخذها المجني عليه وليست في عينه كما قال يعني ليس للمجني عليه ان يقول يسلم لي
فيها خلاف سيذكره المؤلف. نعم. قال ويفديه باقل الامرين من قيمته او ارش جنايته في احد الوجهين. يفديه ماذا باقل الامرين من ماذا؟ من عرش الجناية او قيمته  نفر مثلا ان عرش الجناية اقل يفديه به
ولو قدر ان قيمتها اقل يعطيه لانه يقول ليس لك الا عينه لكن هناك خلاف في المسألة في المذهب وفي خارجه قال ويفديه باقل الامرين من قيمته او ارش جنايته في احد الوجهين
لان ما يدفعه عوض عنه فلم يلزمه اكثر من قيمته لان الذي يدفعه مال الرهن وعوضا عن هذا المعتدي جنى وهو العبد فليس له اكثر من قيمته  قال وفي الاخر
يلزمه هذا وفي الاخر ما هو الاخر هو في الوجه الاخر الذي هو تخريج في المذهب. اذا هناك وجهان في المذهب ليس هو رأي الامام احمد وانما رأي الاصحاب الذين خرجوا على رأي الامام احمد
فهم يقولون يدفع له اقل الامرين. اما القيمة واما ماذا ارشى الجناية؟ وليس له اكثر من ذلك لان حقه متعلق برقبته الوجه الاخر انه يدفع له ارش الجناية بالغا ما بلغ. نعم
وفي الاخر يلزمه ارش الجناية كلها او تسليمه عرش الجناية كل بالغا ما بلغ. لو قدر ان عرشك الجناية يعني قيمته عشرون الف وعرش الجناية خمسون الف واراد ماذا؟ على هذا الوجه واراد الراهن ان يفديه ويقال له
خمسين الفا والا سلم العبد. قد يسأل سائل فيقول لماذا يسلم هو قيمته عشرون بينما عرش الجناية ثلاثون الفا مثلا نعم يقال له سلم لان المجني عليه سيأخذه ويضعه في مزاد وربما يحصل تنافس في ذلك ما
هذا مماكسة فيرتفع سعره فيأتي باكثر من ذلك. فيستفيد المجني عليه قال لانه ربما رغب فيه راغب فاشتراه باكثر من قيمته فينتفع به المجني عليه. رأيتم ماذا؟ قد يرغب فيه رعايا. ربما هو لما تقدر قيمته يقوم مثلا بعشرين الف. والجناية بثلاثين الف
لكن اذا عرض في المزاد بين الناس قد يأتي شخص فيرغب به يعرف انه جاد انه نشيط مثلا في الفلاحة انه يجي الكتابة تجويد القراءة انه ماهر في شيء من الاعمال فهذا مستعد ان يدفع فيه اكثر من ثمنه وربما يضاعفه. فيقول
رحمه الله وهو الوجه الاخر له ذلك لانه قد يستفيد منه في المزايدة قال وان ابى الراهن فداءه هل المرتهن فداؤه بمثل ما يفديه به الراهن؟ ها فان ابى ماذا؟ الراهن فدائه
فحينئذ يطرح الامر على المرتهن. الذي هو وثيقة عنده عندك استعداد ان تفدي هذي فيها تفصيل لانه ربما يوعظ اليه الراهن يقول افده وانا اعطيك قيمة الفداء حينئذ يلزم الراهن ان يدفع للمرتهن قيمة ما دفع من الفدا
لكنه يكون ماذا دينا عليه هذي ناحية الناحية الاخرى ان يقول له لا مانع ان تفديه ولكنه لم يلتزم له بالدفع ففداه المرتهل وفي نيته الرجوع هذه فيها خلاف كممر في درس ليلة البارحة
قال وانا براهين فداءه فللمرتهن فدائه بمثل ما يفديه به الراهن وحكمه في الرجوع بذلك حكم ما يقضي به دينه. ما يقضي به دينه كما مر وذكرت لكم. فانشرط جعل
له رهنا بالفداء مع الدين الاول لم يصح. هذي فيها خلاف. فيه بعظ الحنابلة يرى انه يصح ويقيس على ما يكون قبل القبر الزيادة في الراهن. وبعضهم يقول لا يصح لماذا؟ لانه اذا فداه المرتهن بمبلغ
اضاف حقا على الحق الاول. فالمرتهل مثلا له حق على الراهن مثلا مبلغ عشرة الاف ففداه بعشرة الاف فاصبح له عشرون الفا هل يجعله يكون رهنا فيها؟ على الوجه الاول ان هذا لا يصح كما قال المؤلف لماذا؟ لانه لا يمكن ان يرهن
مرتين في شيء واحد لا يمكن ان يراها مرتين وانما هو مرهون من الاصل القاضي ابويا يعلى كما سيذكر المؤلف يقول يجوز كما لو كان الامر قبل قبض الرهن فانه تجوز الزيادة في الرهن
قال رحمه الله لم يصح لانه رهن فلم يجز رهنه بدين سواه فكيف يرى انه شخصا واحد؟ نعم لو كان جاءه بعبد اخر او سلعة اخرى ورهانها هذا جائز. لكن كيف يرهن الشيء
وهو مرهون في العصر قال واجازه القاضي رحمه الله تعالى لان المجني عليه يا هذا رأي لبعض العلماء. نعم. لان المجني عليه يملك ابطال الرهن بالبيع فصار كالجائز قبل القبر. القاضي ابو يعلى يقول لان الان كونكم تقولون لا يصح ان يكون
اي الحق الذي دفعه المرتهن لا يكون العبد المرهون سابقا رهنا ايضا في الدين في الحق الاخر يقول اصلا هو يجوز للمجني عليه ان يبيعه فيخرجه من يد المرتهن ويخرجه من يد المرتهن فيذهب عليه
واذا كان كذلك فما المانع؟ ان يبقى رهنا ايضا في الحق الاخر عنده كما هو رهن في الحق الاول الذي هو الدين او قيمة ماذا المبيع هذا هكذا يقول القاضي ابو يعلى اذا هو يجوز كما
انه يجوز قبل قبض الرهن من قبل المرتهن يعني بعد العقد مباشرة ان يزاد في الرهن. اذا فما المانع قال لان المجني عليه يملك كما ترون يعني مشدودة مع بعض لكن بالانتباه هي واضحة يعني اذا قرأ الانسان يفهمها نعم
قال لان المجني عليه يملك ابطال الرهن بالبيع فصار كالجائز قبل القبض والزيادة في دين الرهن قبل لزومه جائزة. متى يكون الرهن لازما اذا قبضه المرتهن الا عند الامام مالك كما عرفتم فانه يلزم بالعقد
فنحن لو اننا تصورنا مسائل الرهن ولو تصورا بسيطا وربطنا بعضها ببعض اصبح الامر واظحا لانه متصل بعظها ببعظ. واقول لكم بان كل هذه المسائل ان شاء الله ستأتي مفصلة
موضحة في كتاب الجنايات لكن المؤلف انتقى المسائل الخاصة بالرهن ليبينها هنا قال ولان الحق متعلق به. وانما ينتقل من الجناية الى الرهن بخلاف غيره. هذا كله لا يزال ان الرهن هو
والجاني الذي هو العبد المملوك هو الذي جنى على اجنبي. ايضا لا يزال تزال الجنايون صادرة من الرهن الذي هو العبد على انسان اجنبي. الان سينتقل المؤلف الى الجناية جناية العبد على سيده
قال المصنف رحمه الله تعالى فصل فان جنى على سيده جناية لا توجب قصاصا. هذا قد يحصل لان هناك من عنده حماقة والاصل الا يعتدي عليه لانه رب نعمته الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر من الثلاثة الذين يؤتون اجرهم مرتين
عبد ادى حق الله تعالى وادى حق سيده. فهو ينال الاجر والثواب من الله تعالى لانه قام بعبادة الله على الوجه الصحيح وايضا يؤجر ويثاب مرة اخرى لانه ادى حق سيده فلم يقصر فيه. ومن هنا نتبين ايها الاخوة اهمية الامان
وان الانسان اذا وكل اليه امر من الامور بان يكون مثلا وظيفة او تدريسا او القيام بعمل من الاعمال فان يجب عليه ان يتقنه. لان الله تعالى يحب اذا عمل احدنا عملا ان يتقنه
قال فان جنى على سيده جناية لا توجب قصاصا. انظروا لا توجب ما هي التي لا توجب القصاص ماذا؟ كالجناية التي تكون ماذا؟ يعني خطأ او اتلاف مال يعني الجناية التي لا تصل الى ازهاق النفس التي ليست قودا
يعني ازهاق النفس يسمونه قود يعني ان يزهق روحه يعني ما قتله وانما تعدى على طرف او على عضو من اعضائه او اتلف له مالا قال فهي هدر. ليه هدر؟ انظروا ايها الاخوة
لانه ان مثلا لم يكن قصاص فهو اعتدى على طرف من اطرافه حينئذ سيرجع الى ماذا؟ الى المال يعني يطلب منهم هذا المال. ان اراد السيد ان يقتص فله ذلك
فيما يتعلق بما اذا تعدى على طرف من اطرافه. لكن لو رجع الامر الى مال فلا يعتبر المال. لانه كيف يفدي ما له بمال هو العبد مال له فكيف يخلص ماله بماله؟ هذا كما قال المؤلف هو هدر
قال فهي هدر لانه مال لسيده. فلا يثبت له مال في ماله. لان العبد مال لسيده يأخذ السيد مالا من العبد الا اصل العبد لا مال له وانما هو مال لسيده. فكيف يفدي ماله بماله
ولا يثبت له مال في ماله كما لو لم يكن رهنا قال وان كانت موجبة للقود فيما دون النفس. وان كانت موجبة للقود اي للقصاص. اذا هنا ما اوجبت القواد
وانما اعتدى على المال مثلا فقد رأيتم بانها تكون هدرا لان السيد لا يمكن ان يأخذ مالا منه لانه هو ماله فكيف يثبت ذلك؟ يثبت حكما لماله بماله لا لكن لو كانت الان الجناية
اودا اي ماذا دون النفس ولذلك لماذا قال دون الناس؟ لانها لو كانت بازهاق النفس ينتقل الحكم الى الورثة. لان السيد مات فكيف يستطيع ان يأخذ حقه؟ لا ينتقل الحكم الى ورثة السيد. اذا هنا حصلت جناية على السيد لكنها دون ازهاق النفس
قال رحمه الله وان كانت موجبة للقود فيما دون النفس فعفي على مال سقطت مطلقا لذلك فان عفي على مال سقط لانه ايظا عفا عنه على مال وهو نفسه مال لسيده فرجعنا للمسألة الاولى فلا يمكن ان يفدى المال بالمال. نعم. قال وان احب القصاص فله
وان احب السيد القصاص فله ذلك لماذا وهذا ايضا يعني يشجع عليه العلماء لماذا؟ حتى يغلق الباب ويردع ايضا المملوك عن التعدي على سيده. لانه لانهم يقول العلماء هذا من باب الزجر. ومن باب الردع
ولذلك الله سبحانه وتعالى يقول الزانية والزاني. فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الاخر. اي لا ينبغي ان تأخذكم الشفقة والرأفة لان هذا حد من
فينبغي ان يطبق والحدود زواجا وقال تعالى في القصاص ولكم في ولكم في القصاص حياة يا اولي الالباب من هم اولي الالباب؟ اصحاب العقول الزكية الراجحة ولكم في القصاص حياة. كيف يكون في القصاص حياة
يقتل انسان ويكون في حياة؟ اجاب العلما عن ذلك قالوا لان من تحدثه نفسه بالقتل اذا علم ان مصيره سينتهي الى مصير من قتله وتعدى عليه بزهاق نفسه فانه سيرتدع فتحيا نفسه وتحيا
نفس غيره فيتحقق قول الله تعالى ولكم في القصاص حياة يا اولي الالباب. وهنا فرق ايها الاخوة ما تقرره هذه الشريعة التي انزلها اللطيف الخبير الذي كما قال سبحانه لا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير
وبين احكام القوانين الذين يقولون القتل وحشية وايضا قطع يد السارق وحشية اليست هذه اليد قد تجاوزت الحد وتعدت على حقوق الاخرين فاصبحت عضوا فاسدا. فلو ان الاطباء قرروا بان هذه اليد في بدن فلان بانها ان بقيت سيسري ماذا المرض الى غيره؟ كان يكون فيها مرظ ويسري او
وكانت الرجل اليس الحكم الذي ينبغي ان يكون هو استئصالها الجواب ولا اذا هذا عضو فاسد فينبغي ان يقطع كذلك ايضا كذلك الذي يسرق ويتعدى على عدو حدود الاخرين كذلك يكون ايضا عضوا فاسدا فتقطع يده. فانظروا
احكام القوانين التي تنظر تعطف على الجاني ومع ذلك تهدر حق المجني عليه هذا الذي تسلق بيته واعتدي على حرمته واخذ ماله وربما ايضا ارتكبت جرائم اخرى يقول هذه وحشية كيف يؤتى بها
الانسان ويقتل. واما المسكين يعني يقولون هذا يسقط حقه. واما الظالم المعتدي فهذا لا قتله او قطع يده وحشية فانظروا الى الفرق بين هذه الشريعة التي انزلها الله تعالى لتبقى الى ان يرث الله الارض ومن عليها
وبين احكام القوانين التي وضعها الناس ماذا؟ من زبد افكارهم التي تجد ان الرذائل تعشش فيها وتفرخ اما شريعة الله فهي شريعة محكمة باقية لا خلل فيها ولا اضطراب هي تسير مع الحياة في كل زمان تعالج اسقام الحياة علاجا سليما يزيل الداء ويقيم مقامه الدواء هو من
هنا نجد ان هذه الشريعة هي فخر وعزة للمنتسبين اليها. وان حصل تقصير فليس فيها انه ممن ينتسبون الى هذه الشريعة وينتمون اليهم ولذلك لما طبقها المسلمون تطبيقا كاملا في زمن رسول الله وفي زمن الرعية الاول. انظر الى ما كان عليه الاسلام
من العزة والمجد. وهنا ايضا انظروا لما اصبحت الشريعة تطبق في هذه البلد. تجدون ان الجرائم هنا اصبحت نادرة. اما وجودها موجودة بل وجد في زمن رسول الله. فهناك من سرق وهناك من زنى وهناك من تعدى وفي زمن الصحابة. لكن لا شك
بان هذه الشريعة هي علاج لتلكم الامراض امراض المجتمع التي تفتك فيه. اذا هنا رأيتم بان السيد يعني يرغب بانه يقتص من عبده لماذا؟ حتى لا تكون طريقه ومنهجا بانه مثلا
اذا وبخ السيد عبده او عاتبه او لامه او انبه ربما تأخذه الحماقة والعزة بالاثم تعدى عليه فيقتله اذا القصاص اولى من ماذا؟ من العفو قالوا وان كان العفو يجوز وهذا بالنسبة لماذا
الورثة لان بالنسبة لما دون النفس لنفس المعتدى عليه قالوا لما في ذلك من الزجر والردع ولذلك ترون ان الحدود لما؟ لماذا وضعت؟ هي وضعت للزجر والردع حتى لا يتلاعب
مدى حقوق العباد والا يتعدى على حدود الله سبحانه وتعالى قال وان احب القصاص فله ذلك لان القصاص يجب للزجر والحاجة تدعو الى زجره عن سيده قال رحمه الله وان كانت على النفس. اه ان كانت على النفس يعني التي توجب يعني قتل سيدا
هل الورثة القصاص وليس لهم العفو على مال في احد الوجهين. لماذا؟ في احد الوجهين لاجل الزجل ثم لهم العفو لكن هناك وجهان في المذهب الاول ليس لهم العفو بل ينبغي القصاص لماذا؟ ليحصل الزجر
حتى لا تكون طريقك كما ذكرنا ومنهجا يسلكه المملوكون بالنسبة لملاكهم. هذا الثاني لهم ايضا العفو الى بعض قد يسأل سائل فيقول طيب هناك قال المؤلف واكدتم بان السيد ليس له ان يعفو على مال لانه لا يمكن ان يهدي ماله
هناك فرق لانه في هذه الحالة كان الاعتداء على من؟ كان الاعتداء على من السيد وهؤلاء قد ورثوه. نعم يختلف في الميراث يا شيخ نعم اقرأ يتبين قال وان كانت على النفس فللورثة القصاص وليس لهم العفو على مال في احد الوجهين
لما ذكرنا في السيد انه لاجل الزجر. نعم. ولانهم يقومون مقام الموروث ولم يكن له العفو على مال وكذلك العفو على مال لانه ماذا؟ لان المال سيرجع اليه وهذا ماله نعم
قال رحمه الله والثاني لهم ذلك لان الجناية حصلت في ملك غيرهم فاشبه الجناية على اجنبي. لان الجناية ما حصلت في ملكهم لما حصلت كانت في ملك ابيهم مثلا او في ملك اخيهم الذي يرثونه. اعتدي عليه حينئذ يرجع الى المال. نعم اذا ارادوا
قال المصنف رحمه الله تعالى فصل فان جنى على موروث سيده. الان تكون الجناية على الوارث هو في الاول يعني كانت الجناية انما هي على ماذا الموروث الذي هو السيء
الان ايظا قد يأتي تنتقل الجناية الى من؟ الى الفروع نعم فان كانت؟ قال فان جنى على موروث سيده اه هذي مسألة اخرى ان جنى على موروث سيده يعني السيد يكون يرث شخصا
لكن هذا الشخص ايضا يختلف ربما يكون يرثه وحده بمعنى ان الامر سيتحول الى السيد وربما يوجد ورثة اخرون مع السيد فلا يدرى ايرجع الميراث الى السيد او لا يعني السيد يرث شخصا
وهذا الشخص اعتدي عليه اعتدى العبد على موروث السيد. يعني السيد هنا هو الولد مثلا اعطيكم مثل والموروث هو الاب يعني موروث السيد يعني الولد يرث ابا فهذا العبد تعدى على والد سيده مثلا
قال فان جنى على موروث سيده ولم ينتقل الحق الى سيده فهي جناية على الاجنبي. اه يعني الان يقول المؤلف لو جنى على الموروث مثلا العبد مملوك للولد. انا امثل ولا المسألة اوسع
فاعتدى العبد على ابي السيد الذي يرثه السيد لان الاب موروث والابن الذي هو السيد وارث فهنا يقول المؤلف ان كانت فيما دون النفس. انظروا ان كانت فيما دون الناس فلها حكم. وان كانت في النفس فلا حكم اخر. فان كانت فيما دون النفس فللسيد
بان يأخذ المال وليس له ان يعفو كما لو كانت الجناية على اجنبي. نعم قال رحمه الله تعالى قال فان جنى على موروث سيده ولم ينتقل الحق الى سيده فهي جناية على اجنبي
لينتقل الحق الى ماذا سيده؟ لانه يوجد ورثة اخرون  قال وان انتقل اليه وكانت الجناية موجبة للقصاص انتقل اليه اذا قد لا ينتقل لي لوجود ورثة اخرون وهم يسبقونه ويتقدمونه في الميراث اي يحجبونه
لكن قد لا يوجد من يحجبه فينتقل الحكم اليه هو فما هو الحكم؟ نعم. قال وان انتقل اليه وكانت الجناية موجبة للقصاص في طرف فمات المجني عليه وللسيد القصاص والعفو على مال
نعم. لان المجني عليه ملك ذلك لان المجني عليه ملك ذلك فملكه وارثه. نعم قال وان كانت على النفس فكذلك في احد الوجهين. وفي احدها لا نعم. والثاني ليس له العفو على مال كما لو كانت الجناية
على نفسه لانه يصبح هدرا. لانه هذا من الذي ورثه هو هذا السيد ورث موروثه واصبح المال له فهو عندما يعفو الى مال كانه ماذا عفا عن ماله لماله نرجع الى الاحكام الاولى التي مرت فيما لو اعتدى على السيد وكان السيد ايضا لا يزال موجودا لو اعتدى عليه فيما
النفس قال واصلهما هل يثبت للمورث ثم ينتقل الى الوارث ام للوارث ابتداء؟ يعني هذه مسألة معروفة ايها الاخوة. يعني حكم القود او القصاص اصلا هل هو يثبت للمورث يعني للمجني عليه؟ ثم ينتقل للورث او من الاصل ينتقل مباشرة لان
قد انتهى يعني مات وانتهى فيبقى من الذي يقوم مقامه هو وارثه. نعم. قال رحمه الله واصلهما هل يثبت للمورث ثم ينتقل الى الوارث ام للوارث ابتداء فيه روايتان؟ يعني وحتى بعض العلماء
في هذه المسألة يقولون الحكم يثبت اولا لصاحبه المعتدى عليه الذي هو المورث وبعضهم يقولوا له المورث معك وكل امواله وما يتعلق به انتقل الى الورثة فيصبح مباشرة المسؤول هم الورثة
قال فان قلنا يثبت للواثي ابتداء فليس له فليس له العفو على مال كالجناية على طرف نفسه وان قلنا يثبت للمورث فله العفو على مال. لماذا؟ العفو على مال. لانه
هذا الحق ثبت اولا للمورث ثم انتقل الى الوارث اما اذا قلنا هو ينتقل مباشرة الى الوارث فحينئذ لا يمكن العفو الى مال  لا لا ليس هذا هو السبب السبب هو موضوع المال
ما يخشى من التواضع العبد هذه مسألة اخرى. هذه مسألة اخرى ليست المسألة التي يريد المعلم. المؤلف هنا يتكلم عن مسألة عامة  هي هل اذا قتل المورث يبقى الحكم اصلا له يتقرن له ثم ينتقل بطبيعته الى الورثة لانه ليس بامكانه ان ماذا؟ ان يستوفي ذلك
كالحق او انه من العصر حق للورثة لان هذا قد زال وانتهى. نعم. وان قلنا يثبت هذه مسألة اخرى  الكلام هنا ليس على نفسه  على السيد ليس على الناس قال السيد هو المملوك هو الجاني
قال وان قلنا يثبت للمورث فله العفو على مال لان الحق ينتقل اليه على الصفة التي كان لموروثها كان من الاصل قدمت لكم ووضحت العبارة اذا جنى الرهن قلت لكم المراد بالرهن هنا انما هو العبد
اذا جنى على ماذا انسان الانسان قد يكون اجلا بكما بدانا وربما يكون سيده قد يعتدي على نفس الانسان وربما يعتدي على ماله الكلام هنا لا نزال في ان الرهن هو الجاني
لان الحق ينتقل اليه على الصفة التي كان لموروثه لكون الاستدامة لكون الاستدامة اقوى من الابتداء هذه مسألة مرت بنا هل القبض يقتضي الاستدامة او لا المؤلف يقول هنا الاستدامة اقوى من ماذا من القبض؟ لانها استمرار للحكم
اما القبر يقبض وينتهي وتبقى الاستدامة مستمرة قال رحمه الله وان كانت الجناية موجبة للمال او كان الموروث قد عفا على مال ثبت ذلك للسيد لذلك ثبت ذلك للسيد لذلك فيقدم به على المرتهن
قال المصنف رحمه الله تعالى فصل وان جنى على عبد لسيده غير مرهون. اه الان العبد جنى على عبد اخر وهو ملك لسيدي الجاني يعني نفس العبد الجاني جنى على عبد اخر وهذا العبد الاخر يملكه سيد الجاني
فما الحكم هنا؟ نعم. قال فحكمه حكم الجناية على طرف سيده لماذا؟ لانه مال لسيده هو لو جنى على ماذا على طرف لسيده ماذا كانه اعتدى ما فيه الا انه يأخذ القصاص واما ماذا ان يعفو الى مال والعفو الى مال هدر ولذلك المؤلف قال
كما لو اعتدى على طرف سيده. نعم وان كان مرهونا عند مرتهن القاتل بحق واحد وان كان مرهونا عند ماذا مرتهن القاتل نعم بحق هذا الذي اعتدل عليه العبد الاخر مرهون ايضا عند مرتهن القاتل يعني هو
مرهونان عند شخص اخر في الصورة الاخرى فاعتدى احدهما على الاخر قال وان كان مرهونا عند مرتهن القاتل بحق واحد والجناية موجبة للمال او عفى السيد على مال ذهبت هدرا. ذهبت هدرا نعم
كما لو مات حتف انفه وان كان كما لو مات هذا العبد حتف انفه فانه يسقط الرحم. هذا هو مراده. لكن لا يسقط حق المرتهن الذي هو الدين او  قال وان كان رهنا بحق اخر
تعلق دين المقتول برقبة القاتل. وان كان رهنا بدين اخر يعني رهن العبد احد العبدين في مثلا ارض ورهن الثاني في ثمن مبيع. اذا الجهة منفكة  قال تعلق دين المقتول اعيد العبارة. قال وان كان رهنا بحق اخر. يعني وان كان الجاني رهنا
بحق اخر غير هذا الحق الذي ارتهن فيه العبد الاخر المجني عليه قال وان كان رهنا بحق اخر تعلق دين المقتول برقبة القاتل ان كانت قيمة المقتول اكثر من قيمة القاتل
او مساوية او مساوية لها وان كانت اقل تعلق برقبة القاتل بقدر قيمة المقتول فاي الدينين حل اولا بيع فيه فيستوفى من ثمنه وباقيه رهن بالاخر. نعم وان كان المقتول رهنا عند غير مرتهن القاتل
وكانت الجناية موجبة للقصاص فللسيد الخيرة بين القصاص من العبد الجاني المرهون عند شخص اخر وبين قال والسيد الخيار نعم. نعم. بل السيد الخيارة بين القصاص والعفو على مال لانه يتعلق به حق غيره. فاذا عفا على مال نعم
ويثبت المال في رقبة العبد. نعم. فان كان لا يستغرق قيمته بيع منه بقدر ارش الجناية ويكون رهنا عند مرتهن المجني عليه. نعم يكون تكون القيمة رهنا عند المجني عليه. نعم. وباقيه رهن بدينه
نعم. قال وان لم يمكن بيع بعضه بيع كله وقسم ثمنه بينهما على حسب ذلك صاحب الحقين يعني يا صاحب الرهن هذا هو صاحب الرهن هذا نعم. وان كانت الجناية تستغرق قيمته
الثاني احق به وهل يباع او ينقل؟ فيجعل رهنا عنده فيه وجهان احدهما لا يباع لعدم الفائدة في بيعه والثاني يباع لانه ربما زاد فيه مزايدة كما مر في الصورة الاخرى ربما اذا بيع ارتفعت قيمته فكانت
فيه فائدة نعم. قال لانه والثاني يباع لانه ربما زاد فيه مزايد فاشتراه باكثر من قيمته فكل موضع قلنا للسيد القصاص او لوالده فقط هذه مسألة اخرى الان دخل فيها المؤلف يقول اي مسألة
قلنا للسيد فيها القصاص او العفو نعم قال فكل قال رحمه الله تعالى فكل موضع قلنا للسيد القصاص او لوارثه فاقتص فقال بعض اصحابنا على عليه قيمته تجعل رهنا عند صاحب الحق
وهذا قال به ايضا بعض العلماء. نعم. قال ما يذهب حق المرتهن ادرا لا وانما ذهب العبد اقتص منه على ماذا الراهن ان يقدم بدله شيئا فيرهنه عند المرتهن. يعني القيمة نعم
قال تجعل مكانه لانه اتلف الرهن باختياره ويحتمل الا يجب عليه شيء لانه اقتص باذن الشارع فلم يلزمه شيء كالاجنبي. يعني هنا يقول الوجه الاخر انه يلزمه القيمة فتوضع عند المرتهن حتى لا يذهب حقه. الثاني انه لا يلزمه شيء
لانه طبق اوامر الشارع. ولذلك لا يطالب بشيء. نعم قال المصنف رحمه الله تعالى فصل وجنايته باذن سيده كجنايته بغير اذنه. الان جنى العبد ايضا ولكنه باذن سيده قال له اقتل فلان او اقطع يد فلان حرظه وهذا الذي ايظا جنى لا يخلو اما ان يكون عارفا بالحكم وانه
لا يجوز ان يتعدى على غيره هذه لها شأن. الشأن الاخر ان يكون صغيرا يعني غير مكلف. او مجنونا او يكون الانسان لا يعرف الاحكام كما ذكر المؤلف ان يكون اعجميا فهذه لها حكم
اذا هنا المسألة التي سيبحثها المؤلف ان يأذن له السيد في الجناية فيقول يا فلان اذهب الى فلان فقد اهانني سلام او تعدى علي او فعل كذا وكذا ويقول اقتله او افعل به كذا وكذا. اذا من الذي حرره هو ماذا؟ هو
لكن فرق ايها الاخوة في هذه المسألة في الجنايات بين من يحرظ يكون السبب وبين من ينفذ لانه قد يحفر انسانا بئرا في طريق ثم يأتي شخص فيلقي فيها اخر. فالمباشر هو الذي القى وهذاك تسبب
فهذا الذي يلقي هو الذي يقتص منه وهذا كالذي تسبب انما يعزر ويؤدب. هنا ايضا اذا كان هذا العبد عاقلا مدركا يعرف انه لا يجوز ان يتعدى على غيره سواء بقتل او بقطع طرف
او احراق مال اذا كان يعلم ذلك وهو مدرك عاقل يكون مسؤولا هو حتى ولو امره سيده لان هذه معصية ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق اما اذا كان جاهلا او غير مكلف ففي هذه لها حكم اخر تبقى المسألة متعلقة برقبة السيد
وانتم تعلمون بان السيد انما هو لا يقتص من الحر للعبد ولا ماذا من المسلم كافر قال وجنايته باذن سيده كجنايته بغير اذنه الا ان يكون صبيا او اعجميا لا يعلم قال الا ان يكون صبيا لان الصبي
في غير مكلف والمكال والصبي مرفوع عنه القلم اذا حينئذ لما يكون المملوك صغيرا صبيا فيقول له اذهب وافعل كذا وكذا من المسؤول هو السيد؟ فكأنه هو المباشر للحدث نعم
قال او اعجميا لا يعلم تحريم الجناية او اعجميا لا يعرف. يعني هو لا يعرف مثلا الاحكام لانه لا يدركها نعم. فيكون السيد هو الجاني يتعلق به القصاص والدية. فيكون السيل هو الجاني لماذا
كما لو اخذ الة الان السيد اخذ على سيفا فقطع في رأس شخص. هو ليس السيد الذي قطع ولكن السيف لكن من الذي اخذ الالة ونفذ بها هو السيد. اذا هذا الصغير او ذاك الذي لا يفهم الة
فسلطها ماذا فقتلت غيره او اعتدت عليه؟ يعني الصغير او المجنون الذي يؤمر بذلك هو بمثابة الالة قال فيكون السيد هو الجاني يتعلق به القصاص والدية كالمباشر لها. ما اشوف فرق قال المؤلف يقتص منه
انما قال يتعلق به القصاص اي حكم القصاص ولماذا ما قال المؤلف يقتص من السيد  توازن بين وكتبنا عليهم فيها ان النفس بالنفس هو العبد بالعبد والحر بالحر الى اخره. نعم. قال ولا يباع العبد فيها وقيل
يباع اذا كان معسرا لانه باشر الجناية والاول اصح لان يباع العبد فيها لان السيد ماذا يعمل له؟ لا يمكن ان يقتص منه ولكن يقتص منه بماله لان العبد ماله
يباع العبد ويؤخذ ثمنه قال والاول اصح لان العبد اله ولو تعلقت به الهمة لان العبد اله كما لو اخذ انسان الة وتعدى به على غيره. كم له كما لو اخذ انسان خشبة وظرب بها
فقتله او اخذ سيفه فقطع رأسه هل يقول بانني انا ما قطعت رأسه هذا السيف لكن من الذي امضى السيف؟ ومن الذي الذي ضرب بالخشبة انما هو انت. اذا هذا معنى مباشرة القتل
قال ولو تعلقت به الجناية بيع فيها وان كان سيده موسرا قال المصنف رحمه الله تعالى فصل وان جنى على الرهن آآ وان جني على الرهن منه. كل ما مضى يكون الرهن هو العبد هو الذي جنى على غيره
وربما يجني على اجنبي وقد يجني على سيده وقد يجني على مولود سيده الذي يرثه السيد وقد يجني ايضا ربما يجني على الوارثة ايضا. هذه كلها تدخل لكن القسم الاخر الايمان ان يعتدى عليه هو
تكون الجناية عليه وليست منه قال وان جني على الرهن فالخصم الراهن لانه وان جني على الرهن فالخصم الراهن من الذي يتولى الحكم ويطالب به ويخاصم هو الراهن لماذا؟ الراهن لماذا كان؟ لانه هو المالك
اعتدي على عبده سواء كان بقتل او بقطع طرف او غير ذلك فانه في هذه الحالة من الخصم في هذه المسألة؟ هو الراهن؟ لانه اعتدي على ملكه. كما لو يا انسان
خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة
