بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله اسعده الله سبحانه وتعالى بالحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا
صلى الله عليه وعلى اله واصحابه الطيبين الطاهرين ومن اتبع هداهم وقت فاثرهم وصار في منهجهم الى يوم الدين اما بعد قد طلب مني عدد من الاخوة لو اجلنا دراسة كتاب الحج بدل الاسبوع القادم الاسبوع الذي يليه حتى نقطع مرحلة ولو يسيرة
نأخذ مثلا التفليس فهذا ليس لا مانع عندي نؤجله الى الاسبوع الذي يليه حتى يكون مقدم الحجاج والحاجة الى ذلك والان بقيت مباحث يسيرة في كتاب الراهن وهي مسائل دقيقة
نحاول ان شاء الله ان نتفهمها. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد. اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى اله واصحابه ومن سار على نهجه الى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا
قال شيخ الاسلام المصنف رحمه الله تعالى كتاب البيع قال باب الرهن قال باب الشروط في الرهن قال فصل وان رهنه عصيرا ثم وجده خمرا. ما معنى رهنه عصيرا؟ عصيرا وكما تعلمون
العصير ينصرف في مضى اكثر ما ينصرف الى عصير ماذا العنب يعني عصير الزبيب لان هذا هو الذي يتخلل في الغالب. المهم عصره اه يعني انه اي نوع من انواع العصير التي ربما تتحول الى خمر
ثم انه لما تسلمه المرتهن قال هذا عصير خمر الاصل في المسلم هي السلامة وان معاملات المسلمين تقوم على الصحة هذا هو الاصل في معاملات المسلمين لكن لا يمنع ان يوجد من يشد عن ذلك
ويسلك غير طريق غير الطريق السوي ويأخذ ببعض المعاملات التي فيها انحراف وهنا يقع خلاف بين المرتهن وبين الراهن الاصل مع من؟ الاصل هنا مع الراهن لانه هو الذي رهن العصير فهو مالكه
وهو راهنه وثيقة عند المرتهن ليطمئن المرتهن على حقه اذا حل وتأخر الراهن عن السداد فانه يباع ويأخذ حقه وطريقة البيع مرت بنا فيما مضى قال وان رهنه عسيرا ثم وجده خمرا فقال المرتهن
انما اقبضني خمرا فلي فسخ البيع. ها هنا يقول ما قال بانه بعد ان اقبضني وجدته خمرا. لا. قال قبضني خمرا يعني المرتهن يدعي ان الذي سلمه اياه انما هو خمر
نعم. وقال الراهن بل كان عصيرا. وقال الراهن بل كان عصيرا. هو لا ينكر الان بانه صار خمرا وهذا ليس بغريب العصير قد يتحول الى خمر وربما الخمر يتخلل فيصير خلل فهذا كله حاصل. بتغير ماذا الزمن؟ يعني الوقت وربما عوامل
وقال احمد رضي الله عنه قال الامام احمد امام المذهب نعم القول فالقول قول الراهن لانه يدعي سلامة العقل القول قول الراهن لماذا الامام احمد جعل القول قول الراهن لان الاصل معه هو المالك
وهو الذي اودع وهو بلا شك اعلم بسلعته فحين اذ يتوقف الامر على حسن الظن او اساءة الظن به والاصل في المسلم ان يحسن به الظن وانه اذا تعامل تعامل تعاملا صحيحا
والمسلم لا يقتني الخمر هذا هو الاصل قد يوجد من المسلمين من يتعامل بالخمر شربا او بيعا هذا قد يوجد ولكن الاصل ان المسلم يحظر عليه ماء الخمر لانها الخمر انما هي من الكبائر. نعم
وهي مما حرمه الله سبحانه وتعالى. وحرمها رسوله صلى الله عليه وسلم فيقول الامام احمد رحمه الله تعالى هنا ننظر ونجد ان الراهن هو المالك وهو اعلم بسلعته ونحن بين امرين اما ان نحسن الظن به
واما ان نسيء والاصل القاعدة ان المسلم دائما تقوم معاملاته على الاستقامة والصحة واذا كان الامر كذلك فنصدقه فالقول قول الراهن لانه يدعي سلامة العقد وصحة القبض. لانه يدعي سلامة العقد ما هو العاقد
الذي هو عقد الرهن اما الدين فشيء اخر هنا يدعي سلامة العقد يعني عقد الرهن الذي وضعوا عنده اي الوثيقة وثيقة دين بعين. نعم نعم هذا يختلف باختلاف مدة الرهب
هنا ما قال بانه صار خمرا ولو قال المرتهن بانه صار خمرا بعد مدة هذا لا اشكال فيه. هذا يحصل لكن هو يقول يعني سلمني خمرا ما سلمني عصيرا. هو من الاصل يدعي يقول الذي قبضته خمر بعد ان ناظرت فيه وجدته خمرا
ولم يكن عصيرا. وذاك يقول لا كان عصيرا هنا هل تخلى هل اصبح خمرا عند الراهن وهو لا يعلم فرهنه او انه بعد ان انتقل الى المفتاح قال رحمه الله تعالى فظاهر حال المسلم استعمال الصحيح
وكان القول قول من يدعيه يعني القول من يدعي ماذا السلامة كما لو اختلفا في شرط يفسد المبيع يعني لو اختلف في شرط يفسد فالاصل الصحة قال رحمه الله تعالى
ويحتمل ان القول قول المرتهن بناء على اختلاف المتبايعين في حدوث العيب ويحتمل ان القول قول مرتهن قياسا على البيع في اختلاف المتبايعين في العيب اذا اختلفا في العيب هل القول قول البايع او المشتري
وهناك من يقول القول قول البائع ويحل محل هنا الراهن وهناك من يقول القول قال المرتهن ويحل محله المرتحل قال رحمه الله ويحتمل ان القول قول المرتهل بناء على اختلاف المتبايعين في حدوث العيب
المؤلف هنا قاسى على البيع. وهو قياس في محله. نعم ولو كان يقول القول قول من قول الراهن ويحتمل فيه احتمال ان يكون القول قول مرتهن وهذا قال به بعض الائمة كالامام ابي حنيفة
قال ويحتمل قال رحمه الله ولو كان الرهن حيوانا فمات واختلفا في حياته وقت الرهن ولو كان الرهن حيوانا فمات ولكنهما اختلفا في حياته وقت الراهن هل كان حيا او لا؟ نعم
قال واختلفا في الحياة وقت الرهن او القبض فحكمه حكم العصير. او واختلف في حياته ماذا؟ وقت الرهن او وقت  هل لما قبض كان حيا او كان ميتا وايضا هل بعد قبضه تبين انه حي او ميت هذا هو مراد المؤلف. حصل فيه خلاف. نعم. قال فحكمه حكم العصير
ما حكمه حكم العصير الذي مر بنا الاصل ان القول قول الراهن ويحتمل انه قول المرتاحين وان انكر المرتهن قبضه فالقول قوله وان انكر المرتهن قبظه فالقول قول لماذا؟ هنا صار الاصل مع المرتهل
لان الاصل هو عدم القبض نعم قال لان الاصل معه وان وجده معيبا واختلفا في حدوثه ففيه وجهان مبنيان على الروايتين في البيع يعني هل يقبل قول هناك البائع او المشتري هنا ايضا الراهن
او المرتحلة قال المصنف رحمه الله تعالى فصل اذا كان للرجل على اخر الف برهن على رجل اخر الف برهن اذا كان لرجل على اخر الف برهن والف بغير رهن. يعني انسان اقترض من رجل الفين
اقترب الفا وقدم له رهنا ثم اقترض الفا اخر ولم يقدم له رحنا الرهن احتمل ان يكون للدين الاول ويحتمل ان يكون للدين الثاني. نعم. قال فقظاه الفا وقال قظيت
اه فقظى الراهن المرتهن الفا يعني من الالفين وقال ما اعطيتك انما هو دين الرهن فقال هي عن الالف الاخر وقال المرتهن ليست الالف التي رهنتني اياه هل هي عن الالف الاخر
لا شك بان كونها عن الرهن يعني الدين الذي فيه رهن فيه مصلحة للراهن لماذا لان الراهن سيتسلم الرهن وعلى ان انها ليست للدين الذي سلم واياه هي مصلحة للمرتهل لانه سيبقى الرهن عنده
قال فالقول قول الراهن سواء اختلفا في لفظه او نيته سواء اختلف في لفظه او نيته لقلنا ننتبه لعود الظمائر  سواء اختلف في لفظ ماذا الراهن او في نيته يعني اختلف في لفظه يحتمل هذا ويحتمل هذا او في نيته فالقول قوله لانه اعلم بنيته
وهو الذي انتقل منه الرة قال سواء اختلف في لفظه او نيته لانها تنتقل منه لانها تنتقل ممن تنتقل من الراهن يعني يقول المؤلف رحمه الله تعالى القول هنا قول الراهن لانه هو الذي سلم الوثيقة
وهو الذي انتقلت منه فينبغي ان يكون قوله هو الحق وان اختلفا اي الراهن والمرتهن في لفظه وفي نيته. نعم فكان القول قوله فكان القول قوله في صفة النقل فكان القول قوله في صفة النقل
ما دام القول قوله في صفة العقد الذي هو الرهن قالوا فمن باب اولى ان يكون في صفته يعني اذا كان يقبل قول الراهن في العقد اصلا الذي هو الرهن
من باب اولى ان يقبل في صفة الرأي وكان القول قوله في صفة النقل وهو اعلم بنيته. وهو اعلم بنيته وبصفة النقل ايضا ولو دفعهما واه اعلم بنيته يعني الانسان اعلم بنياته ما يأتي انسان ويحدث ويخمن ويقول لا انت تبدله كذا
هو اعلم بنيته وما يضمره وهذا شيء بينه وبين الله سبحانه وتعالى اذا هو اعلم بنيته اي الراهن ايضا وبالصفة ايضا قال رحمه الله تعالى ولو دفعها بغير لفظ ولا نية
فله صرفها الى ايهما شاء. يعني لو دفعها اي دفع الالف بغير نية قال خذ الالف ويرجع اليه ويقال له اصرفها الى ما تشاء. نعم قال كما لو دفع زكاة احد الالفين
فان ابرأه المرتهن من قاس هذه المسألة على الزكاة لانه لو كان له ماذا؟ الفان عند رجل فدفع زكاة الف دون ان يحدد تنصرف الى احدهما وهذا جائز لهذا مثلا في كتاب الزكاة في الحق الغائب
يعني انسان اذا كان له حق وغائب فاخرج شيء فانه ينصرف الى هذا او الى هذا نعم قال رحمه الله تعالى فله صرفها الى ايهما شاء كما لو دفع زكاة احد الالفين
فان ابرأه المرتهن من احدهما فالقول قول المرتهل لذلك. فان ابرأه المرتهن من احدهما ما معنى ابرأة اسقط عنه احد الالفين  قال فان ابرأه المرتهن من احدهما فالقول قول المرتهن لذلك. لماذا ابراه؟ لانه اصبح ليس يوجد الا الف واحد
نعم وان اطلق فله صرفها الى ايهما شاء ذكره ابو بكر رحمه الله وان اطلق فله صرفها الى ما شاء من الالفين  قال المصنف رحمه الله تعالى فصل وان كان عليه الفان لرجلين
ادعى كل واحد منهما انه رهنه عبده بدينه وهو ايضا ودع احدهما بان الرهن عنده دون صاحبه قمة العبارة ودع احدهما ان الرهن عنده دون صاحبه يعني هو صاحب الراحة
وان كان حتى ينتبه الاخوة بدأ الان في العبارات التي تحتاج الى توظيح وان كان عليه الفان لرجلين يعني رجل عليه الفان لرجلين فرهنهما عبدا او غير ذلك نعم قال وان كان عليه الفان لرجلين
ادعى كل واحد منهما انه رهنه عبده بدينه. كل واحد من وكل واحد من الرجلين ادعى انه رهنه عبدا ولا يمكن ان يكون يعني عبد واحد ينقسم بينهم لكن ادعى احدهما بانه رهنه اي عبده وانه عنده دون صاحبه
نعم ماذا تفيد هذه العبارة المحلوفة التي اوجزها المؤلف تفيد ان احد المدعيين يده على الره تعلمون اذا غابت البينة وغير ذلك اليد ينظر اليها الذي يده على السلعة يختلف عن غيره
قال فادعى كل واحد منهما انه رهنه عبده بدينه فانكرهما حلف لهما فانكرهما حلف لهما نعم. وان صدق احدهما او قال هو السابق سلمه ليصدق احدهما او يقول هو الاسبق. نعم
او قال هو السابق سلمه اليه وحلف للاخر. وحلف للاخر فان حلف للاخر خلاص انتهى الامر ولكن لو نكل يلزمه ان يقدم شيئا للاخر قال وانك والعبد في يد احدهما
فعليه للاخر قيمته تجعل رهنا. اه اذا هنا في في النهاية اعترف لاحدهما دون الاخر والذي اعترف له الرهن اصبح في يده ثم انه بعد ذلك طلب منه اليمين لانه لن ادعى ان الذي في يده الرهن هو فلان او الذي له الرهن وفلان وفلان لا يقال له احلف بالله
لانك صادق على ما ادعيت فان حلف انتهى الامر عند هذا الحد. ويصبح الرهن لاحدهم وانك اي توقف وامتنع عن اليمين فانه في هذه الحالة يطلب منه ما يقابل قيمة العبد فيوضع رهنا عند الاخر لانه
قال وانك والعبد في يد احدهما فعليه للاخر قيمته تجعل رهنا لانه فوته على الثاني باقراره للاول او بتسليمه اليه. لانه فوته على الاخر لانه اقر ان الرهن بيد احد
فالاخر تضرر اذا لا بد ان يعطيه مقابله  قال وقال القاضي رحمه الله تعالى هل يرجح صاحب اليد او المقر اليد هنا اصبحت ماذا لها شعان هل يرجح صاحب اليد؟ ما معنى هذا؟ يعني الذي يده على الرهن
يعني الذي الرهن بيده او يرجح المقر المقر له وقال المقر ولا المقر له؟ قال رحمه وقال القاضي هل يرجح صاحب اليد او المقر صاحب اليد او المقر له. اي نعم
يعني هو الان اقر لي لاحدهما والثاني اليد على الرهن هو الذي ممسك بالرهن فهل حينئذ هنا يرجح من يده على الرهن ونقول هذا بيده. فكيف وصل الى هو ما اغتصبه
او نرجح الذي اقر له في هذا نعم قال يحتمل وجهين هذي فيها اختلاف في المذهب وفي غيره. نعم. فان قال لا اعلم المرتهن منهما او السابق حلف على ذلك. يعني قال لا اعرف المرتهل لا اعرف من الذي بيده الرهن لا اعرف ايهما الذي
انا اخذت المبلغ منهما وسلمت الرهن ولكن نسيت هل هو بيد فلان او فلان او لا ادري من هو السابق منهما؟ نسيت قال حلف على ذلك قال فعلى ذلك لانه دائما اذا انكر الانسان
ولا بينة مع المدعي يطالب باليمين والقول قول من هو في يده منهما مع يمينه. والقول قول من هو في يده مع يمينه لان الذي في يده يترجح جانبه على جانب الاخر ولكن الجانب هنا ضعيف
الحجة ضعيفة فتحتاج الى ما يسندها. ما الذي يسندها؟ هنا ان يحلف بالله وان كان في ايديهما او يد غيرهما. وان كان في ايديهما يعني مثلا شريكان ووضعه في مكان مشترك لهما حينئذ لا يمكن ان يقال بانه بيد فلان او فلان نعم
او يد غيرهما او وضع عند عدل يد غيرهما العدل الذي مر بنا الحكم في ذلك كالحكم فيما اذا ادعى يا ملكه اه انتبهوا هاتين المسألتين نعود اليهما يعني يحتاجان الى توضيح
نعود الى السطرين هذي نعم. قال فان قال لا اعلم المرتهن منهما او السابق حلف على ذلك. نعم بعده. والقول قول من هو فيه بيده منهما مع يمينه. مع يمينه يعني يحلف
فاذا حلف يعني صار النصف عنده يحلف بالله بان الرهن حق له يثبت له نصف الرهن بيده نعم وان كان في ايديهما نعم هنا بالنسبة للمرتهن يعني القول وقول من هو في يده منهما مع يمينه. ما معنى يمينه ان يحلف بالله
يعني هناك مرتهنان  اختلف لا يضرب فالقول قولهما مع يمينهما. فاذا حلف احدهما الذي في يده الرهن ثبت له نصف الرهن اعيد العبارة. قال قال رحمه الله فان قال لا اعلم المرتهن منهما او السابق
حلف على ذلك اي حلف على ذلك الامر واضح نعم والقول قول من هو في يده منهما مع يمينه ان ننتقل الى من هو في من هو الذي في يده
وحلف الان الراهن بانه لا يعلم ايهما الذي بيده الرهن ولا السابق لكن وجدنا ان الرهن في يد احدهما فنقول لهذا الذي بيده الراهن تحلف بالله تعالى بانه رهن عندك فيقول نعم. فاذا حلف بالله يثبت
له نصف الرهن فقط مقابل يمينه قال وان كان في ايديهما او يد غيرهما  نعم او وان كان في ايديهما نعم. وان كانا في ايديهما او يد غيرهما فالحكم في ذلك
كالحكم فيما اذا ادعيا ملكه. اه. وان كان في ايديهم الحقيقة هما مسألتان مهي مسألة واحدة وان كان في ايديهما هذه مسألة سيحلف كل واحد منهما انه رهن عنده ويثبت له النصف
هذه مسألة وانتهت. المسألة الاخرى نقلتنا الى كتاب ماذا؟ الى باب بعيد جدا سننتقل اليه ان شاء الله بعد وقت طويل. نعم اقرأها. قال فالحكم في ذلك كالحكم فيما اذا ادعيا ملكه. اه
الان ما عدت العبارة ثاني اوفياء وان كان في ايديهما شرحنا في ايديهما فيحلفا كل يحلف كل واحد منهما انه في يده فيثبت له النصف. هذه مسألة مستقلة او او يد غيرهما. او وجد في يد غيرهما. اذا لا نستطيع ان نرجح
بانه لفلان او بيد فلان فما الطريقة هنا نلجأ هنا الى ما يعرف بالقرعة في الشريعة الاسلامية رأيتم المؤلف ادرجها على ان الامر مفهوم هذه تدخل في احكام القرعة التي تأتي بعد ذلك
فيقرع بينهما فمن اصابته القرعة يعني يسهم بينهما كما كان الرسول يقرع بين نسائه والقرعة ثابتة شرعا اذا يقرع بينهما فمن اصابته القرعة اخذه ولكن مع يمينه  لا بد من دعم ذلك باليمن. يقرع بينهما
القرعة ايها الاخوة هي وضعت لرفع الاشكال متى يلجأ الى القرعة؟ اذا لم يوجد بينة وتعذر الامر حينئذ يقرع بين ماذا المدعيين فحينئذ يقرع بينهما فمن اصابته القرعة قد تصيبه غير صاحب الحق
لانه ليس شرطا ان الذي تصيبه انها حدس القرعة حدس وتخمين فقد تقع لصاحب الحق وربما تقع لغيره لذلك قال لذلك قال العلماء يتبع ذلك باليمين. اذا اذا كان الرهن في يد غيرهما
فانه يقرع بينهما في مثل هذه الحالة يعني بين ماذا المرتهنين يقرع بينهما فمن اصابته القرعة اي كانت القرعة في جانبه فانه يأخذه ولكن مع يمينه لابد ان يحلف بالله سبحانه وتعالى
انه رهن عنده قال المصنف رحمه ولذلك المؤلف قال اخر عبارة ما هي هذا الذي انا فهمت العبارة بسبب ذلك نعم. فالحكم في ذلك كالحكم فيما اذا ادعى فيما اذا ادعيا ملك عبد ولا بينة بينه. ماذا نعمل؟ نقرع
نقرع بينهما. اذا لا بد من فلما قاسعوا على المسألة هذي تعرفني انه لا بد من القرآن لانه عند الاختلاف بين اثنين واكثر في ملك شخص او سلعة فانه يرجع في هذه الحالة الى القرعة. اذا قاس المؤلف هنا الرهن على ماذا
اختلاف في الملك تراجع عن يمينه يعتبر نكل وذهب الحق من هو الذي الذي وقع لا لا يثبت له الحق قال المصنف يطلب من الاخر اليمين ثم بعد ذلك ينتقل له لان كونه نكل هذا دليل على انه متردد خاف لما طلب منه اليمين
قال المصنف رحمه الله تعالى فصل فان ادعى على رجلين انهما رهناه عبدهما بدينه فانكراه يعني ادعى ماذا رجل على اثنين انهما رهناه عبدهما بدين يعني رجلان جاء الى شخص واقترض منه مبلغا
ووضع عندهما فانكر ذلك   قال فان ادعى على رجلين انهما رهناه عبدهما بدينه فانكراه فالقول قولهما فالقول قولهما لماذا؟ هو ادعى دعوة ونقول اين البينة هو يقول بان فلانا زيدا وعمرا رهناني هذا العبد
بدينهما بدين لي عليهما فانكر ذلك وقال ابدا القول قولهما في هذه الحالة لماذا نعم قال فالقول قولهما وان شهدا كل واحد منهما على الاخر قبلت شهادته. وان شهد كل واحد منهم على الاخر وكان عدل
العلماء يضيفون صفة العدالة هنا شهد لان هذا شهد على الاخر ربما شهد على الاخر ليبعده اذا هنا لابد ان يكون الشاهد عدلا يعني تناقض فشهد احدهم على الاخر بما قاله الراهن
قال وان شهد كل واحد منهما على الاخر قبلت شهادته لانه لا يجلب بهذه الشهادة نفعا ولا يدفع بها ظررا. لانه لا يجلب نفعا لنفسه ما الذي سيستفيد هو الان
ثبت له حق فشهد على صاحبه هو لا يستفيد شيئا من تلك الشهادة ولا يلحقه ضررا بسببه. اذا هو غير متهم واذا كان غير متهم فانه تقبل شهادته لان غير المتهم العادل ولذلك قلت من يكون عدلا
غير متهم ليس له مصلحة في ذلك لانه ما شهد لابيه او لابنه اذا هنا تقبل شهادته في هذا المقام باختصار لانه غير متهم وان وان اقر احدهما وحده لزم في نصيبه
وان اقر احدهما لزم في نصيبه. نعم وتسمع شهادته على صاحبه لما ذكرناه. لما ذكر المؤلف لانه حينئذ لا يجلب لنفسه ولا ضرا. نعم. قال المصنف رحمه لماذا لا يجلب نفعا ولا ضرا؟ لان الامر لا يتعلق وانما يتعلق بغيره
وهي شهادة قد اداها وهي واجب اعداء الشهادة واجب. فادى الحق فيها قال فصل والامر بينه وبين الله سبحانه وتعالى ان كان صادقا يثاب على ذلك ان الله تعالى يقول ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فانه اثم قلبه وان كان ماذا كاذبا
انه ينال جزاءه في ذلك قال وان ادعى المرتهن هلاك الرهن بغير تفريط. وان ادعى المرتهن هلاك الرهن يعني المرتهل لما جاء الراهن يقول هذا حقك واعطني الرهن. قال يا اخي الرهن قد
ماذا هالك؟ انتهى او تلف ان كان انسانا حيوانا او تلف ان كان ماذا شيء من اشياء اخرى نعم وان ادعى المرتهن هلاك الرهن بغير تفريط فالقول قوله. اذا هنا
المرتهن ايها الاخوة هو في الاصل موضع امانة ولذلك في الاصل ذلك ترون دقة الفقهاء سيفرقون في هذه المسألة بين امرين مرة يكون بمنزلة ماذا المودع؟ فهو امين ومرة يكون بمنزلة المستأجر
فحينئذ يدخل في الخلاف قال اذا هو الان لا يخلو في دعوة في دعوة الموت او التلف اما ان يكون مفرطا غير مفرط. فان ثبت تفريطه فهو ضامن بلا شك
وان ثبت انه غير مفرط فلا ضمان عليه لماذا؟ لانه امين مؤتمن فيما عنده. واذا كان مؤتمر فيما عنده فانه في هذه الحالة لا يطالب بالظمان ولو طولب بالضمان لكان سببا في منع الناس من ان يقرضوا اخرين او يؤجلوا اموالا لهم عليهم اذا لم يحصلوا الرهن
لانه ما كل الناس ماذا يقبل ان يعطي فلانا دون ان يأخذ وثيقة بعضهم يقول اريد ان اتوثق لنفسي ولذلك رأيتم فيما مضى ان الرهن الذي بيده الرهن اذا مات اذا افلس الانسان
الذي عنده المرء اذا افلس الراهن وله حق يعني رهن عند فالعلماء مختلفون بعضهم يقول هو يختص ماذا لذلك الامر كالحال لمن وجد متاعه عند رجل قد افلس فانه احق به
وبعضهم يقول لا انما هو كغيره من الغرماء فما يمكن ان يكون مقابل الثقة ان يجاز الذي وثق باخيه المسلم فيفرق بينه وبين انسان اراد ان يتوثق والله تعالى امر بالتواث
قال فالقول فالقول قوله لانه امين فاشبه المودع كثيرا ما قاس المؤلف رحمه الله تعالى في باب الرهن على المودع لان المودع ليس له مصلحة. انت تأتي مثلا في غلام فتضع امانة عند انسان
او بمبلغ من المال او بسلعة من السلع او سيارة او غير ذلك. ما الذي سيستفيده المودع هو سيحفظها وسيراقبها ويحافظ عليها كما يحافظ على ماله لانه لو فرط مسؤول
اذا هو لا يستفيد. ولذلك هو موضع امانة فان هلك ما عنده او تضرر فلا ضمن عليه. لانه غير متهم الا اذا ثبت انه قصر في ذلك وضع في غير مكان
او فرط فيها فانه حينئذ يضمن لان واجبه ان يحافظ عليها والا يتخلى عن الامانة ولا يحملها قال وان ادعى الرد ففيه وجهان وان ادعى الرد ففيه وجهان. يعني ان ادعى رد ذلك
الى الراهن ففيه وجهان. نعم احدهما يقبل قوله لذلك. والثاني لا يقبل. يعني وان ادعى المرتهن رد الرهن الى الراهن ففيه وجهان يعني تخريجان في المذهب لان معنى وجهان ليست رواية للامام. ولكنها قول للاصحاب تخريج على اصول الايمان
فقول يقبل قوله والقول الاخر لا ففيه وجهان نعم. احدهما يقبل قوله لذلك يقبل قول لانه امين والثاني لا يقبل لانه قبضه لنفسه فلم يقبل قوله في الرد كالمسلم لانه قبظه لمصلحة نفسه لا لمصلحة غيره. انظروا
فهنا يخرج عن كونه يقاس على ماذا على الموجة الاولى لانه امين فيما عنده فينزل منزلة المودع فلا شيء عليه كان يطالب بذلك لماذا؟ لانه اصلا قبض الرهن لمصلحة وليست لمصلحة الراهن
اذا هنا يكون متهم في ذلك ايضا وحينئذ يطالب بذلك. نعم. قال رحمه الله تعالى والثاني لا يقبل لانه قبضه لنفسه فلم يقبل قوله في الرد كالمستأجر. رأيتم كالمستأجر اذا استأجر انسان دارا او سيارة او دابة
رد وقيل لم تردها لا يقبل قولي. لماذا؟ الا ببينة ايضا هنا اذا في الصورة الاولى نزل منزلة المودع على اساس ان امالكم عنده وفي السورة الاخرى نزل منزلة المستأجر
لانه هنا قبض لمصلحتك المستأجر الذي استأجر الدار او الدكان لمصلحة نفسه لا لمصلحة غيره قال رحمه الله وان اعتق الراهن الجارية او وطئها الان الراهن اعتق الجارية او وطئها
والكلام هنا في فيما سيحصل في خلل في ماذا؟ في الرهن لانه ان كان باذن الراهن فليس له المطالبة اذا اذا كان باذن المرتهن فليس له المطالبة. وان كان بغير اذنه فله المطالب لانه اذا اعتق العبد اصبح حرا وخرج من يده
خرج من الرعب وكذلك الجار يقول بعض العلماء وطؤها يخرجها من الره اذا بذلك فوت الراهن على المرتهن الوثيقة التي بيده اذا حينئذ الراهن واطئ الجارية التي هي ملك له. او اعتق العبد الذي هو ملك له
وحينئذ ان اقره وافقه المرتهن. يعني هو يدعي ان هذا باذن المرتعين. فان صدقه المرتهن فلا اشكال يخرج من الرهن وانتهى ولا رهن بيد المرتهن. وان كذبه سيأتي كلام المؤلف
قال وان اعتق الراهن الجارية او وطئها ادعى انه باذن المرتهن فانكره القول قول المرتهن لان الاصل معاه. لماذا الاصل معه لان العصر الا يعتق العبد ولا يعطى لانه امانة عند المرتحل. نعم
فانك لا فانك للذي هو المرتهل نعم. قضي عليه. قضي عليه ايضا وكان الحق للراهن وخرج الرهن من يد المرتع وان صدقه فاتت بولد. وان صدق المرتهن الراهن فاتت بولد
ان قال نعم انا علمت او اذنت له بوطأ الجارية قال وان صدقه فاتت بولد فانكر المرتهن مدة الحمل فالقول قوله. فتح مشكلة اخرى المرتهن انكر مدة قال هو عندي مدة قصيرة والحمل كما هو معلوم وحمله وفصاله ثلاثون شهرا اقل الحمل انما هو ماذا ستة اشهر
فكيف يكون بعد حصل هذا هذا غير صحيح الحمل حصل قبل ان يكون عندي قال فالقول قوله لان الاصل عدمها فالقول قول المرتهل لان الاصل عدم ذلك قال رحمه الله وان وطئها المرتهن باذن الراهن تأتي مشكلة اخرى تتعلق بالحدود تغيرت الصورة
الوقع الاول لا يترتب عليه الا بقاء الرهن او ذهابه لان الرهن ملك للراهن. فكونه اعتق العلف فهو حر يعتق عليه العبد وكونه وطأ الجارية فهي ملك له هذا حق. ولكنه فعل ما لا يجوز له لانه يحتاج الى اذن الراهن لانها امانة في يده
لكن لا يترتب عليه عقوبة في هذا الامر وانما لو ثبت عليه ماذا انه بغير اذن راهن يطالب بان يضع قيمة العبد الذي اعتقه عند  لكن هنا المؤلف رحمه الله تعالى انتقل الى سورة اخطر
من المرتهن وطئ الجارية والجارية ليست ملكا له يعني لا يملك والله تعالى يقول والذين هم لفروجهم حافظون على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم  ليست زوجة له ولا ملك يمين الله فباي حق يضعها يضعها؟ حينئذ نرجع الى الحكم الشرعي. هل توجد
هل هذا الرجل المرتهن جاف لا يعلم الاحكام قريب العهد بالاسلام او عاش في منطقة الناية نائية لم يقال لان هذا مما يشتهر ويعلمه الناس جميعا انه لا يجوز للانسان ان يطع ملك غيره
وهناك ما فيه شبهة مثل لو وقع الاب مثلا جارية ولده او العكس هذي فيها شبهة هنا الان هل فيه شبهة او لا ان قيل بجهلي ليس له الا شبهة ضعيفة هنا وهي قضية الجهل
تحتاج الى اثبات فان ثبتت حينئذ يزرع عنه الحد ان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول اقرأوا الحدود بالشبهات ما استطعتم الى ذلك سبيلا وان لم يكن له شبهة فانه يقام عليه حد الزنا. نعم
قال وان وطأها المرتهن باذن الراهن وادعى الجهالة وكان مثله يجهل ذلك. فلا حد عليه. شوف المؤلف قال ودع الجهالة مجرد الدعوة لا تكفي وكان مثله يجهل ذلك يكون من اهل الجهل
ما يكن رجل عاش بين الناس ويعرف شيئا من الاحكام او ان هذا اشتهر بين الناس وادعى الجهل لا يكفي لان الرسول يقول لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال او ناس
دماء رجال واموالهم ولكن البينة على المدعي واليمين على من انكر فهو وطئ الجارية. ودع الجهل فدعوى الجهل وحدها غير كافر ينظر هل مثله ممن يجهلون او لا وان كان ممن يجهل درع عنه الحد فقط. وان كان لا يجهل لا يقبل منه الجهل لانه وطأ ملك غيره. فليس له
اي دليل ولا طريق يبيح له ان يفعل ذلك نعم قال ودعا الجهالة وكان مثله يجهل ذلك فلا حد عليه وكان مثله يعني يجهل ذلك. يعني ثبتت في كما قلت لكم
ان يكون عاش في بادية نائية منقطع عن الناس في الفيافي والقفار في الصحاري في الجبال منقطع لا يعرف الاحكام فحينئذ تكون هذا نوع او اسلم قريبا لا يعرف احكام الاسلام
حينئذ يخفف عنه الحد يرفع عنه لماذا لجهالته؟ اما مجرد دعوة انه يقول انا اجهل يأتي يضع انسان عند انسان وثيقة ثم يطأه ويقول انا اجهل هذا لا  قال فلا حد عليه لان الحد يدرأ بالشبهات. لان الحد يدرأ في الشبهات
وبهذا تعلمون ايها الاخوة ما قامت عليه هذه الشريعة وان هذه الشريعة لما وضعت الحدود لاصحاب النفوس الضعيفة ولم تكن يكن غاية الشريعة الاسلامية من ذلك القسوة والوحشية كما يدعي اعداء الاسلام
الذين يصفون الاسلام بمثل ذلك لا للاسلام دين الرحمة وهو ايضا دين العدالة وهو دين الشفقة. ولذلك اثنى الله سبحانه وتعالى على رسوله بقوله لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليهما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم
وصلى الله عليه وسلم كان اشفق على المرء من يعني احنا علينا من حنو المرضعة على فطيمها فانتم تعلمون عندما تفطم المرأة طفلا وينشغل بالعواء والبكاء تجد ان ان قلبها يتقطع الما عليه ولكن هذا هو شأن الحياة. الرسول صلى الله عليه
وسلم. كان يشفق على امته اكثر من تلك المرأة. هو يريد الخير لهم. يريد ان يكونوا كلهم في طريق السعادة. كل هم يسلكون طريق الفلاح كلهم ماذا؟ يكونون من اهل الجنة. ولذلك عليه الصلاة والسلام كان يحرص على ذلك غاية الحرص
وينبه على ذلك ويسر فيمن يدخل في الاسلام. واذا رأى اعمالا صالحة. اذا الشريعة الاسلامية انزله الله تعالى الرحيم ايضا بعباده ماذا؟ والله تعالى يقول ورحمتي وسعت كل شيء فساكتبها للذي هم
اذا رحمة الله وسعت كل شيء والرسول سيقول انما يرحم الله من عباده الرحما ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء. اذا هذه الحدود لم يكن القصد بها التشديد على الناس ولكنها من باب الزجر وردع الذين يتعدون على حدود الله
فيتعدون على الاخرين في اي نوع من انواع الحدود من قتل  من سرقة من زنا من غير ذلك من الامور كذلك ايضا من محاربة الله وضع تلك الحدود زواجا ليردع الناس
ولذلك الله تعالى عندما شرع القصاص ماذا قال؟ ولكم في الحياء ولكم في رئاسة القصاص ولكم في القصاص يا اولي الالباب لعلكم تتقون ولكم في القصاص حياة. كيف يكون قصاص؟ يقتل انسان ويكون في حياته؟ لا
بين العلماء ذلك لان الانسان اذا هم بقتل اخر او حددته نفسه تمثل امامه وتصور ان مصيره مصير الفريسة التي تعدى عليها حينئذ يقشعر جلده ويخاف ويرتدع عن الجريمة. فيكون قد حفظ مهجته ومهجة
اخر الذي اراد ان يقتله ولذلك قال الله تعالى ولكم في القصاص حياة فحياة النفس التي يريد ان يقتلها ونفسه اما كما ترون في القانون وسفك الدماء كقتل الشيا وغيرها
قال رحمه الله تعالى فلا حد عليه لان الحد يدرأ بالشبهات ولا مهر لانه حق للسيد فسقط باذنه يعني هذا اذا كان فيه شبهة فهو سقط باذنه نعم. والولد حر يلحق بنسبه. لانه وجد الشبهة نعم. لانه من
شبهة ولا تصير ام ولد. فلا يمكن ان يكون ضحية. الولد يذهب نفسه نتيجة الخطأ. لا لكن ما تصير ماذا؟ المرأة ام ولد لانها ما وطأت وطأ صحيحا قال ولا تصير ام ولد لانه لا ملك له فيها
لانه لا ملك له فيها. حتى ايها الاخوة الجارية المشتركة بين اثنين لا يجوز لاحدهما ان يطأها لان الملك مشترك لكن لو وطئها يكون هناك شبهة فيدرأ الحد قال رحمه الله وان لم تكن له شبهة
وان لم تكن له شبهة فعليه الحد والمهر وولده رقيق. وان لم تكن له شبهة فعليه الحد والمهر وولده راقي. لانه فعل محرما  قال المصنف رحمه الله خلاص خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة
