بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين العاقبة للمتقين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين صلى الله عليه وعلى اله واصحابه الطيبين الطاهرين
ومن اقتفى اثرهم وسار في منهجهم الى يوم الدين اما بعد فقد بقيت بعض مباحث من كتاب التفليس نتم ان شاء الله في درس هذه الليلة وقد نحتاج الى درس الغد
ثم ننتقل بعد ذلك الى صحيح مسلم لندرس فيه كتاب الحج. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه  ومن سار على نهجه الى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا
قال المصنف رحمه الله تعالى كتاب التفليس قال فصل قال وان كانت حنطة فطحنها او زرعها او دقيقا فخبزه او زيتا فعمله صابونا هذا كله يتكلم المؤلف رحمه الله تعالى
عن من وجد متاعه بعينه هل هذا يبقى على اصله او لا او غزلا فنسجه او ثوبا فجعله قميصا او حبا فصار زرعا او بيضا فصار فرخا او نوى فنبت شجرا او نحوه مما يزيل اسمه فلا رجوع له
ليس له الرجوع لانه لم يجد متاعه بعينه وانما تغير الحب اصبح دقيقا والدقيق اصبح عجينا ونحو ذلك والبير اصبح فرخا او العكس من ذلك قال لانه لم يجد متاعه بعينه
لانه لم يجد متاعه بعينه اذا لا ينطبق عليه حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من وجد متاعه بعينه عند رجل قد افلس فهو احق به قال لانه لم يجد متاعه بعينه لتعذر اسمه لتعذر اسمه
لتعذر اسمه وصفته. لانه تعذر اسمه وصفته فكان يسمى مثلا حبا اصبح يسمى دقيقا. كان دقيقا فاصبح خبزا كان بيظا فاصبح فرخا او العكس كان ايضا يعني وامثال ذلك كثيرة جدا فانه اذا تغير عن صفته لا يكون قد وجده بعينه. نعم. قال
المصنف رحمه الله تعالى فصل وان اشترى ثوبا فصبغه او قصره او قصره نعم. نعم. وان اشترى ثوبا فصابغه او قصره او سويقا فلته بزيت يعني ثوبا فصبغه او قصره بمعنى بيضه
او سويقا يعني فلته بالزيت نعم ولصاحبهما الرجوع فيهما لانه لم يتغير في هذه الحالة الثوب هو الثوب ولكنه اضاف اليه الصبغ وكذلك ايضا السويق لم يتغير وانما اظاف اليه زيتا لكن في الصورة الاولى خلط زيتا بزيت
او حول شيئا من حال الى حال فتغيرت حاله. نعم قال رحمه الله فلصاحبهما الرجوع فيهما لان عين ما لهما قائمة المشاهدة لان عين ماله الذي هو الثوب وان صبغه فهو لا يزال يسمى ثوبا ويحمل اسمه نعم
قال لان عين ما له قائمة المشاهدة لم يتغير اسمها ولا صفتها ويصير المفلس شريكهما بما زاد عن قيمتهما. ويصير المفلس شريك الغرماء بما زاد عن القيمة. نعم قال شريك ويصير المفلس شريكهما
ويصير المفلس شريكهما بما زاد عن قيمتهما لان ما حصل من زيادة القيمة بالصبغ وغيره فهي للمفلس. يعني الان الثوب بعد ان يصبغه المفلس تغير  وبقي ثوب فهو قد وجد متاعه بعينه عند هذا الرجل ولكنه اضاف اليه صفة
تلكم الصفة التي هي صبغ الثوب رفعت قيمته فصار يساوي اكثر فاصبح المفلس شريكا لهم لهما بالزيادة يعني يشرك الغرماء او يشرك الذي باع عليه السلعة الذي وجد متاعه صار شريكا له او لهما بماذا؟ بالزيادة. لانه اضاف الى الثوب وصفا ذلكم الوصف رفع
من قيمته قال فهي للمفلس لانها حصلت بفعله في ملكه. لان الصبغ حصل من من؟ حصل من المفلس فهو الذي اظاف اليه ذلك نعم. وان نقص الثوب لم يمنع الرجوع لانه نقص صفة. وان نقص الثوب لم يمنع الرجوع لانها نقص صفة
وليس تغيرا. نعم قال لانه نقص صفة فهو كالهزال وان لم يزد كالخروف مثلا او الشاهدة هزلت يعني ضعفت فانه يرجع بها اذ لا يحصل فيها تغيير فالانزال لا يعتبر نقصا
قال وان لم يزد وستأتي الزيادة المتصلة بانه لا يرجع فيها. نعم قال وان لم يزد بالقصارة سقط حكمها لعدم اثرها في الزيادة وان اشترى ارضا فزرعها ثم افلس البائع الرجوع فيها لما ذكرنا. يرجع بماذا؟ يرجع بالارظ
يعني انسان اشترى ارضا ثم زرع حنطة وشعيرا او ذرة او غير ذلك ثم افلس وصاحب الارض يرجع في الاصل اي يرجع في الارض اما الزرع فيبقى للمفلس. نعم قال
ويكون الزرع مبقا الى الحصاد بغير اجرة. ويكون الزرع مبقا الى وقت حصاده وتحقق يوم حصاده بدون اجرة. لماذا؟ لان صاحب الارض هو يملك الارض وهذا الذي وحصل فيها انما منفعة بسبب استئجارها
ولو انه قلع الزرع لتضرر فيه ولا ظرر ولا ظرار قال لان العوظ في مقابلة الارض لا في مقابلة المنفعة فاذا فسخ عادت اليه الرقبة دون المنفعة ما هي الرقبة التي هي الارض العصر؟ دون المنفعة الذي هو الزرع
قال كما لو باعه امة فزوجها ثم رجع فيها دون منفعة بضعها. دون منفعة بضعها لانه لو كانت عنده عمى فزوجها ثم رجعت اليه ولكن دون منفعة البظع نعم قال رحمه الله فصل الشرط الثاني
الشرط الثاني من الشروط التي ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى لكي يظفر الانسان بعين ماله لانه ما يكفي من وجد متاعه بعينه عند رجل افلس فانه يأخذه هناك شروط خمسة مضى الشرط الاول والاخير
الشرط الثاني قال الشرط الثاني الا يكون البائع قبض من ثمنها شيئا. الا يكون البائع قبض من ثمنها شيئا يعني من ثمنه العين وهذه مسألة فيها خلاف هذي عند الحنابلة ولكن الحقيقة عند المالكية والشافعية يرون انه لو وجد لو قبض من ثمنها شيئا
فانه كذلك له الحق ان يأخذ الباقي ان يأخذ ما بقي من ثمنها. هكذا يقول الشافعية والمالكية والحنابلة لا كما سمعتم قال الا يكون البائع قبض من ثمنه شيئا فان قبض بعضه فلا رجوع له
فان قبض بعضه فلا رجوع له لانهم يفرقون بين وجود الكل او الجميع ووجود البعض اما الاخرون فيقولون ما جاز جميعه جاز بعضه ما جاز جميعه جاز بعضه وهؤلاء يستدلون بالحديث
الذي سيرده المؤلف رحمه الله تعالى. نعم. لما روى ابو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه واله وسلم انه قال ايما رجل من باع سلعة فادرك سلعته بعينها عند رجل قد افلس
ولم يكن قبض من ثمنها شيئا فهي له. ولم يكن قبض من ثمنها شيئا فهو له. فالحنابلة يقولون الحديث نص في الحديث  مفهوم الحديث انه لو قبض من ثمنها شيئا فانه لا يستحقها والاخرون يقولون
لا نرى فرقا بين الجميع وبين البعض بل يستحقه هذا رأي اكثر العلماء الاخير وسبب الخلاف هو في الحديث الحديث جاء مرسلا وجاء متصلا جاء من بعظ طرقه انه حديث مرسل بمعنى لم يرفع الى رسول الله صلى الله عليه وسلم
وجاء في بعض طرقه انه ماذا وصل عن طريق ابي هريرة الى رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين اخذوا بهذا الحديث وهم الحنابلة ومن معهم قالوا لا يضر الحديث ان يكون قد ورد عن بعض الطرق مرسلة لانه قد صح متصلا واولئك
يصححون المرسل ومن هنا لا يفرقون بين البعض وبين الجميع قال ولم يكن قبض من ثمنه شيئا فهي له وان كان قد قبض من ثمنه شيء فهو اسوة الغرماء رواه ابو داوود رحمه الله فهو اسوة الغرماء هذا نص الحديث والكلام سبب الخلاف
المسألة هو الخلاف في تصحيح الحديث اهو حديث متصل؟ يعني مرفوع الى رسول الله صلى الله عليه وسلم او هو حديث مرسل والمرسل هو الذي سقط منه الصحابي ففي عدة طرق لم يذكر ابو هريرة. وفي بعض الطرق ذكر ابو هريرة فصار حديثا متصلا مرفوعا الى
رسول الله صلى الله عليه وسلم فالحنابلة يقولون لا يضر الحديث ان يكون جاء في بعض طرقه مرسلا لكنه جاء متصلا في طرق اخرى قال ولان في الرجوع بالباقي تبعيظ
ولان في الرجوع بالباقي تبعيظ الصفقة على المفلس فلم يجز كما لو لم يقبض شيئا. واولئك يقولون لا لا نرى فرقا بين الكل وبين البعض. فما جاز الرجوع في جميعه جاز
وفي بعضه قال رحمه الله تعالى فصلنا الشرط الثالث ان لا يتعلق بها الشرط الثالث في من وجد متاعه بعينه عند رجل افلس يعني ليس الامر انه مجرد ان يجد متاعه مطلقا يأخذه لا. هناك شروط وقيود ذكرها المؤلف
الشرط الثالث الا يتعلق بها حق غير المفلس. الا يتعلق بها حق غير المفلس كأن يكون تكون بيعة او  او كذلك ايضا وقفت او كانت رهنا او غير ذلك. نعم
فان خرجت عن ملكه ببيع او غيره لم يرجع. ببيع او هبة او وقف او غير ذلك من الامور. نعم قال لانه تعلق بها حق غيري اشبه ما لو اعتقها
قال وان رهنها سقط الرجوع لذلك. وان رهنها سقط الرجوع. لذلك ما هو التعلق حق المرتهن بالعين لذلك الذي هو حق الغير الذي ذكره كالبيع وقلن الهبة والوقف كذلك يعني كذلك الرهن لانه تعلق بالعين حق المرتهن. وقد مضى الكلام عن
المرتهن وانه يقدم وان تعلق بها عرش جناية سقط الرجوع تعلق بها عرش جناية سقط لانهم يقولون ارشوا الجناية يقدم على ماذا على الرهن وفي العرش خلاف في المذهب سيذكره المؤلف
واذا تعلق بها عرش جناية سقط الرجوع لانه يقدم على حق المرتهن فهو اولى بالمنع. يعني اذا كان عرش جناية يقدم على حق مرتهن فهو اولى بان يعتبر في هذا المقام
هكذا يقول المؤلف لكن المسألة فيها خلاف قال ويتوجه الا يمنع ويتوجه يعني في المذهب يعني يمكن ان يخرج وجه في المذهب لا يمنع ذلك  لانه لا يمنع تصرف المشتري
بخلاف الرهن فعلى هذا انه لا يمنع تصرف المشتري في ماذا؟ فيما في الامر الذي تتعلق به الجناية بخلاف فليس للراهن ان يتصرف فيه بدون اذن المرتهل وعلى هذا ان شاء رجع فيه ناقصة ناقصه بعيب
قال فعلى هذا ان شاء رجع فيه ناقصه بعيب الجناية وان شاء فله اسوة الغرماء. يعني ان شاء رجع فيه يعني هذا الذي وجده مع ما فيه من نقص الجناية. كأن يكون عبد فشج او قطع طرف منه فهو
اذا قبله بهذا النقص الموجود فيه يرجع فيه. هذا معنى كلام المؤلف رحمه الله قال فان كان دين فان كان فان كان دين الرهن او ارسل جناية بقدر بعظه منع الرجوع ان كان دين الرهن اي حق المرتهن او ارشوا الجناية اقل من ماذا
من هذه العين الموجودة هذا معنى كلامه يعني العين الموجودة التي وجدها يعني حق الرهن يعني ما وجد عند المفلس يفوق يزيد ثمنه عن ماذا قيمة الرهن وعرش الجناية فانه يؤخذ قدر المرتهن يأخذ قدر
او يؤخذ حق الجناية والزيادة ترجع ماذا للمفلس؟ يأخذها الغرباء قال فان كان دين الرهن او ارشوا الجناية بقدر بعظه منع الرجوع في الجميع لانه معنى منع الرجوع في بعضها
فمنعه في جميعها كبيع بعضها وقال القاضي يرجع في باقيها بقسطه لانه لا مانع فيه. وقال القاضي يرجع في باقيها بقصة وهذا مذهب الامام الشافعي قال وان كان المبيع شخصا مشفوعا يعني مشتركا
المشترك يسمى يعني ارض مشتركة بين اثنين فنصيب كل واحد منهما يسمى شخصا اي نصيبه في الشركة يسمى شخصان. فلو كان ماذا؟ الموجود الذي وجد بعينه شخصا يعني مشتركا. نعم
قال رحمه الله وان كان المبيع مشفوعا ففيه وجهان. يعني تجوز فيه الشفاعة وهي التي قال فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني ذكر فيها حديث الشفعة التي مرت وعلقنا عليها وستأتي ان شاء الله
قال احدهما للبائع الرجوع اختاره ابن حامد للخبر يعني الشفعة في كل ما لم يقسم فاذا وقعت الطرق وصرفت الطرق فاذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. هنا الان يتنازع الموضوع شيئا
اولهما هذا الغريم الذي وجد عين ما له فايهما هل هو هذا الذي باع؟ فوجد عين المال او الشفيع شريكه في الاصل شريك الذي باع ايهما اولى بان يأخذ الموجود هذا الذي يريد ان يتكلم عنه المؤلف فانتبهوا
يعني هذا شخص مشترك باعه احد الشريكين والذي اشتراه افلس ولما افلس وجد بعينه فمن الاحق في الرجوع به؟ هل يرجع الذي باعه على المفلس فيأخذه او الشفيع هو الذي يرجع قالوا يرجع ماذا؟ البائع لماذا؟ لانه يرجع عين المال اليه فيزول الظرر
الذي كان ربما يلحق بالشفيع لتغير الشريك عليه وبعضهم يقول لا الشفيع الشريك اولى الذي هو له الشفعة ان يأخذه لان له ان ينتزعه من من يد المشتري وهذا مشتري مفلس. فمن باب اولى ان ينتزعه منه. فانتبهوا لكلام المؤلف
قال احدهما للبائع الرجوع اختار ابن حامد رحمه الله للخبر الخبر من وجد متاعه بعينه. نعم. ولانه اذا رجع فيه عاد الشخص اليه ولان البائع اذا رجع فيه عاد الشخص اليه الذي هو شريك الشفيع الذي كان من حقه ان يشفع. فزال الظرر الذي ربما يلحق به
الشريك لدخول شريك لا يعرفه قد لا يتفق معه هذا هو معنى هذا هو المراد نعم قال فزال الظرر عن المبيع لعدم شركة غير البائع قال والثاني الشفيع حق. والثاني الشفيع حق لماذا
نعم قال لان حقه اكد لان حقه اكد بدليل انه يأخذه من المشتري. يعني لو باع احد الشريكين نصيبه فمن حق شفيع الشريك ان يأخذه من يد المشتري من شريكه ويدفع له حقه
قال لان حقه اكد بدليل انه ينزع من المشتري وممن نقله الى المشتري بخلاف البائع. نعم. وان باعه المفلس او وهبه ثم عاد اليه ففيه وجهان. هذه صورة اخرى قد يأتي المفلس يبيع ماذا
السلعة التي عنده اي العين التي سيجدها ثم تعود اليه او يهب ثم ترد اليه. فيجد الذي باع فيأتي الذي باع عليه فيجدها بعينها اعند فهل خروجها من ملكي؟ ثم عودتها اليه يؤثر على الحكم
ويغيروا او لا هذه هي المسألة التي بدأ بها المؤلف رحمه الله قال وان باعه المفلس او وهبه ثم عاد اليه وجهان احدهما له الرجوع للخبر لانه وجد متاعه بعينه وكونه انتقل الى غيره ثم عاد اليه ووجده عنده. فينطبق عليه اهل الحديث من وجد متاعه
عيني عند رجل افلس فهو احق به وهذا قد وجده عنده. نعم. قال ثم عاد اليه ففيه وجهان احدهما له الرجوع للخبر ولانه وجد عين ما له خال عن حق غيره
اشبه اذا لم يبعه والثاني لا يرجع لان هذا الملك لم ينتقل اليه منه لانه لم ينتقل اليه ماذا من البائع وانما انتقل ماذا من شخص اخر ممن باعوا عليه فرجع اليه عن طريقه
او وهب اليه مرة اخرى فتغيرت الصورة. فهل ننظر الى الحال او الى المآل؟ فان نظرنا الى الحال بان المتاع هو نفسه قد وجد فنقول هو وجد متاعه والحديث عامي خذه. وان قلنا لا وقد خرج
ملكه فتملكه غيره ثم عاد اليه بعقد جديد سواء قلنا عن طريق البيع عن طريق العقد او الهبة لان الهبة بالقبر فانه جاء بعقد جديد قال ولانه وجد عين ماله خاليا من حق غيره اشبه اذا لم يبعه
والثاني لا يرجع لان هذا الملك لمن ينتقل اليه منه لم ينتقل اليه منه فلم يملك فسخه قال وان كان المبيع صيدا هنا دخل الان فيما يتعلق بالمحرم. اذا كان المبيع صيدا سيقيده في ماذا
بان يكون محرما نعم قال وان كان المبيع صيدا فوجدها فوجده البائع بعد ان احرم فوجده فوجد البائع صيده يعني انسان لا على اخر صيد صيدا وهو غير محرم يعني حلال هذا يجوز
ولكن الذي اشترى الصيد افلس ماذا فعله المبلغ فمن حق ماذا البائع ان يأخذه ولكن لما افلس المشتري كان البائع متلبسا بامر يمنع عليه فيمنعه من الرجوع في في مباعة الا وهو
لانه محرم. والمحرم ليس له ان يتملك الصيد. نعم. ولا ان يتعدى عليه. نعم. قال فوجده البائع بعد الاحرم سقط ان لكم صيد البحر نعم قال فوجده البائع بعد ان احرم سقط الرجوع لانه تمليك للصيد فلم يجز مع الاحرام عليكم صيد البر ما
ادمتم حرما فهو ما دام قد احرم فانه لا يجوز له ماذا ان يتملكه ولا ان يتعدى عليه باي وجه سواء صاده او ارشد الى صيده او دل اليه كما هو في في الحديث الصحيح. قال المصنف رحمه الله تعالى فصلنا الشرط الرابع
كون المفلس حيا. الشرط الرابع ان يكون المفلس حيا. لماذا؟ لانه هو الذي اشترى فاذا مات فماله سينتقل الى ورثته فهل الورثة يتحملون في في هذا المقام في مقام الافلاس
ما يتحمله مورثهم او ان الصورة تختلف المؤلف يقول الا يكون من عنده المتاع او من افلس الا يكون قد مات قال الكون قال الشرط الرابع كون المفلس حيا فان مات فالبائع اسوة الغرماء. فالبايع اسوة الغرماء لا يأتي ويقول هذه سلعتي وجدتها بعيني
فانا اولى يقال له لا لا تختص عن غيرك لماذا؟ لان المال قد انتقل من المفلس الى ورثته تغيرت الصورة فانت تتعامل مع اناس اخرين غير الاول فليس لك ان تستقل ولكنك تعتبر
واحدة من الغرماء من الدائنين من اصحاب الحقوق فلا تفضلهم في هذا المقام في شيء قال كون المفلس حيا فان مات البائع اسوة الغرماء لما روى ابو هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال
فان مات فصاحب المتاع يعني بقية الحديث الاول فان مات. نعم فان ماتا فصاحب المتاع اسوة الغرماء رواه ابو لول رحمه الله. هذا فيه نص ولكن العلماء يختلفون ايضا في تصحيحه
نعم قال رحمه الله وفي لفظ ايما امرئ ايما امرئ مات وعنده مال امرئ بعينه اقتضى من ثمنه شيئا او لم يقتضي فهو اسوة الغرماء رواه ابن ماجس رحمه الله والرواية الاولى اصح من هذه نعم
قالوا لان الملك انتقل عن المفلس وصقل الرجوع فيه كما يباعه. يعني الملك كما قلنا انتقل الى الورثة بدل ان كان ملكا لماذا للمفلس لان المفلس الميت ينتهي تعلقه بالتركة بموته ولكن هناك حقوق ترتب الديون
اولا تكفينه وما اشبه ذلك وما يحتاج اليه الديون الى اخر ما جاء. نعم قال رواه ابن ماجس رحمه الله ولان الملك انتقل عن المفلس فسقط الرجوع فيه كما لو باعه
قال المصنف رحمه الله فصل الشرط الخامس الا يزيد اخر الشروط التي لابد ان تتوفر في ماذا؟ في المتاع الذي ليجده صاحبه لكي يأخذه وينفرد به عن بقية الغرماء. نعم
الشرط الخامس الا يزيد زيادة متصلة كالسمن والكبر. اه اذا المؤلف هنا سيفرق بين الزيادتين المتصلة والمنفصلة فيرى ان الزيادة المتصلة تغير من حاله. اما المنفصلة فلا تؤثر فيه. المتصلة
ان تشمل الدابة او الجارية او كذلك ان يتعلم صنعه كتابة او قراءة او نجارة او حداد وغير ذلك واما ماذا المتصلة مثل السمن يعني كما قلنا تعلم الصنعة هذي الزيادة المتصلة المنفصلة مثل الولادة
مثل ايضا الكسب مثل الاجرة مثل الثمرة وهذه كلها مرت بنا في دروس سابقة قال الا يزيد زيادة متصلة كالسمم والكبر وتعلم صنعة فان وجد ذلك منع فان وجد فان وجد ذلك منع الرجوع ذكره الخلقي رحمه الله. ذكره الخرقي ولكن ستجدون الرواية الاخرى. نعم
قال لانه فسخ بسبب حادث فمنعته الزيادة المتصلة كالرجوع في الصداق للطلاق قبل الدخول كالرجوع في الصداق للطلاق قبل الدخول لانه يرجع بنصفه قبل الدخول فهو يريد ان يقيس عليه نعم
قال وعن احمد رحمه الله له الرجوع للخبر. وعن احمد له الرجوع للخبر من وجد متاعه بعينه وهذا وقد وجده بعينه وهذا هو مذهب ايضا الامامين ما لك والشافعي وان كان مذهب ما لك فيه تفصيل. نعم
قال رحمه الله له الرجوع للخبر ولان فسخه ولانه فسخ ولم تمنعه الزيادة كالرد بالعيب قال فاما الزيادات المنفصلة يا ولدي والثمرة والثمرة الظاهرة والكسب فلا يمنع الرجوع لانه يمكن الرجوع في العين الخلاف بين العلماء بزيادة المتصلة
الحنابلة لهم رواية بعدم الرجوع والاخرى رواية بالرجوع وهي مذهب وجمهور العلماء فتكون كالزيادة المنفصلة قال فاما الزيادة المنفصلة كالولد والثمرة الظاهرة والكسب فلا يمنع الرجوع لانه يمكن الرجوع في العين دونها
والزيارة للمفلس في ظاهر المذهب لانها نماء ملكه المنفصل فكانت له كما لو ردها بعيب والزيادة يعني الولد وكذلك ايضا الثمرة التي نتجت عن الاشجار عن النخل عن غيرها من الثمار
هذه كلها تكون للمفلس لانها نتجت عن ماذا عن الاصل. ولكن صاحب العين يرجع في الاصل فقط وليس لا هو تأخذ ما تولد منها قال رحمه الله لانه فلا يمنع الرجوع لانه يمكن رجوعه في العين دونها والزيادة للمفلس في ظاهر المذهب
لانها نماء ملكه المنفصل نماء ملكه المنفصل وليس من حق البائع ان يطالبه بذلك لان البائع اكثر ما عين ما له قال كما لو ردها بعيب ورجعت الى الزوج بالطلاق. كما لو ماذا؟ ردها بعيب ورجعت للزوج
هذا بالطلاق يعني راجعة ماذا المرأة اليه بطلاقها من قبل الزوج نعم قال رحمه الله ورجعت الى الزوج بالطلاق ولان قول النبي صلى الله عليه واله وسلم الخراج بالظمان رواه ابو داوود رحمه الله هذا الحديث سبق ان مر بنا الخراجم
من الذي يضمن اللي يظمن هو الذي يشتري السلعة فبعد ان يقبضها يكون الضمان عليه ولذلك ما يستفيد من غلتها لا يطالب به بعد ان يكتشف بها عيبا في رد ولذلك جاء في ذلك حديث فذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم خراج بالظمان
قال يدل على ان النماء بالظمان جعله العلماء قاعدة فقهية نعم. قال يدل على ان النماء للمشتري لكون الظمان عليه وقال الضمان على المشتري اذا المنفعة له. ولكنه لو اكتشف عيبا يرده ولا يرد ما استفاد منه من نما لان
انه في تلك الفترة كان هو المسؤول عن الظمان لو ترفت تلك الدابة او الجارية فهو المسؤول عنها لانه قبض وتسلمها قال وقال ابو بكر رحمه الله هي للبائع قياسا على المتصلة
والفرق ظاهر لان المتصلة تتبع في الفسوق دون المنفصلة قال المصنف رحمه الله تعالى فصل فان باعها حائلا فحملت. ما معنى حائل؟ يعني غير حامل الحامل هي التي حملت يعني اصبحت حبلى
والحائل هي التي لم تحمل ولكنها ايضا قابلة للحمل. نعم الحمل زيادة متصلة لانه الحمل زيادة متصل الى انه ما انفصل بعد ولكن بعد ان تجد وينفصل عنها يكون زيادة منفصلة
قال انه يتبع امه في العقود والفسوخ. لانه يتبع امه فانت عندما تشتري شاة حاملا لا يجوز ان تشتري ما في بطنها. ولكنك تشتريها وحملها تبع لها وهذا جائز وكذلك الجارية. نعم
قال ولا يمكن الرجوع فيها دونه فهو كالسمن لا يمكن الرجوع في الجارية مثلا دون حملها لان الحمل متعلق بها ومتصل نعم ويحتمل ان يرجع فيها دون ولدها يتربص بها حتى تظع
لانه جزء لانفصاله لانه جزء لانه جزء لانفصاله غاية فاشبه الثمرة. اه لكن عند البيع لا يجوز ان يفرق بينهما واظن المؤلف سينبه وسبق مرت بنا هذه المسألة من فرق بين والدتي وولدها فرق الله بينه
وبين احبته يوم القيامة قال وان افلس بعد وظعها فهو زيارة منفصلة له الرجوع في الام دون الولد. ان افلس المشتري بعد ان وضعت حملة فهي حينئذ زيادة منفصلة. نعم
قال فهو زيادة منفصلة له الرجوع في الام دون الولد. دون الولد ما لم تحصل تفرقة. نعم. الا ان تكون امة. الا ان تكون امامه لماذا؟ لان العمى تباع قال الا ان تكون امة فلا يجوز التفريق بينهما. اما لو كانت دابة حيوان فيجوز. اما الامى فلا يجوز لانه جاء نص
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يحذر من ذلك واختلف العلماء في تفصيل المسألة هل تقتصر على الولد او لا بين والدة وولدها او يدخل في ذلك ايضا غير ذلك. نعم
قال ويخير بين دفع القيمة بين دفع قيمة الولد ليملكهما وبين بيعهما معا هذا الذي اخذه ويخير بين دفع قيمة الولد سيملكه ما معا حتى لا تحصل التفرقة او يبيعه
نعم معا. قال وبين بيعهما معا فيكون له من الثمن ما يخص الامر فيكون لمن للذي وجد سلعته ما يخص الام اما ما يخص الولد فهو يرجع للمفلس وقيمته انما توزع
على الغرباء فيكون له من الثمن ما يخص الاب الام وان باعها حاملا فلم تزد قيمتها فله الرجوع وان باعها حاملا فلم تزد قيمته لان الحمل يزيد من قيمتها. يعني فرق بين ان تشتري جارية حاملا او شاة
حاملا او ناقة حاملة لان الانسان يحسب الحساب ايضا في بطنها. فتجد انه يرفع سعره. اما اذا كان الحمل لا يرفع من قيمتها فحينئذ يكون ما ذكر المؤلف قال رحمه الله
وان وان باعها حاملا فلم تجد قيمتها فله الرجوع وان زادت القيمة لكبر الحمل او وظعه فهي زيارة متصلة قال وان زاد احدهما خرج عن الروايتين فيما اذا كان مبيع عينيه
وسلمت احداهما قال القاضي وهذه سبق الكلام عنها اذا كانت كان عبدين فمات احدهما او ثوبين فاحترق احدهما فهل يرجع في الباقي او لعرفنا اثناء الحديث ان مذهب جمهور العلماء يرجع بالباقي؟ لان ما امكن الرجوع في جميع يجوز الرجوع في بعضه
الحنابلة في رواية ليس له ان يرجع هذا سبق ان مر وايضا اشرنا اليه في دارس الليلة. نعم قال وان زاد احدهما خرج على على الروايتين. وان زاد احدهما خرج على الروايتين. نعم
قال وان زالت القيمة لكبر الحمل او وظعه فهي زيارة متصلة وان زاد احدهما خرج على الروايتين فيما اذا كان المبيع عينين فتلفت احداهما مر ثوبين احترق احدهما فمات احدهما او دابتين فماتت احداهما او غير ذلك من السلع. نعم. وقال القاضي رحمه الله تعالى له الرجوع فيهما على
وهو مذهب الشافعي يعني القاضي في هذه المسائل كثير منها مع الامام الشافعي نعم قال له الرجوع فيها على كل حال ومن جعل الحمل لا حكم له جعل حكمها حكم المبيعة حائلا سواء. جعل حكمها حكم المبيع سواء يعني من الغى ولم يعتبر الحمل جعل الحكم واجب
نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى فصل وهذا السبب ايها الاخوة في هذا الخلاف الذي تستمعون اليه وان كنت لا اريد ان افصل واعلق طويلا هو سبب اختلافهم في مفهوم حديث من وجد متاعه بعينه عند رجل قد افلس بكلمة بعينه
هذا الذي وقع فيها هل يجد بعيني دون تغير او هناك فرق بين ان تكون التغير متصلا او منفصلا وبين ان تكون صفة تدخل على الشيء وبين ان يكون نقل الشيء
من شيء لا شيء كدقيق تحول ماذا خبزا او حب تحول ماذا؟ دقيقا الى غير ذلك او مثلا فهذه نقول صفة متصلة هذه تتطلب ماذا؟ الاختلاف والمنفصل لا اثر له هذا كله مر بذا نعم. ولكن كل
هذا يدور عند كلمة بعينه عند قوله عليه الصلاة والسلام من وجد متاعه بعينه ولذلك وضعوا الشروط الخمسة نعم قال فان باع نخلا حائلا فاطلعته ما معنى حائلا؟ يعني غير مثمرة يعني لم تحمل بالثمرة
لانها ايضا تعتبر هذا الشجر غير المثمرة تعتبر حائلا. نعم واذا ماذا اثمرت صارت تحمل ماذا اثمارا فان باع نخلا حايلا فاطلعك ثم افلس المشتري قبل تأبيرها اطلعوا زيادة متصلة. يعني قبل تلقيحها
نعم فالطلع زيادة متصلة لانه ما عبرها. نعم. قال لانها تتبع في البيع. لانها تتبع في البيع يعني تتبع العصر قال ابن حامد رحمه الله حكمها حكم منفصل لانه يمكن فصله وافراده بالبيع بخلاف السمن
بخلاف السنن قال بخلاف السنن وان افلس بعد التأبيرها ما هي زيارة منفصلة؟ وان افلس بعد تأبيرها فهي زيادة منفصلة. لماذا؟ لانها اصبحت ثمرة وصالحة ان تباع وحدها. اما قبل التعبير فلا الا
انه يجوز بيعها قبل التأبير بشرط قطعها. وهذا مر بنا ايها الاخوة عندما درسنا كتاب الاصول والثمار قال قال وان افلس بعد تأبيرها فهي زيادة منفصلة تكون للمفلس متروكة الى الجذاذ
كما لو اشترى النخلة ما هو الجدار؟ الجذاذ هو جذاذ النخل والحصاد هو حصاد الحب وتحققه يوم حصاده والنخل اذا يترك حتى يصبح رطبا يجف ثم بعد ذلك يجذ نعم او يجز. نعم. قال وكذلك الحكم في سائر شجر
وفي الارض ينبت فيها الزرع فان اتفق المفلس والغرماء على تبقيته او قطعه فلهم ذلك وان اختلفوا وله قيمته مقطوعا قدم قول من طلبه اذا المؤلف هنا يقول اذا اتفقوا لا خلاف ولكن قد يختلفان فننظر
ايهما اصلح له ان يباع قبل القطع او بعده فننظر الى فان كان بيعه ماذا قبل القطع فيه مصلحة يباع وان كان بيعه قبل القطع يضيع قيمته مر المفلس والغرماء فلا. نعم
قال رحمه الله تعالى فان اتفق المفلس والغرماء على تبقيته او قطعه فلهم ذلك وين اختلفوا وله قيمته مقطوعا قدم قول من طلب القطع لانه اقل عذرا لا لانه هو قال له ليس عذرا
لانه قال غررا. لانه اقل غررا. لانه اقل غررا لانك عندما تبيع ماذا؟ قبل قطعه واضح لكن عندما تبقي قد تأتي افة من الافات وينطبق عليه قوله عليه الصلاة والسلام بما يأكل احدكم ما لاقيه بغير حق
في صاحب الثمر الذي اجتاحته افة فهذاك عرضة للغرر اكثر اما بيعه قبل القطع فتعرضه للغرر يسير ولذلك قال المؤلف فقراره يسير والغرر يسير عرفتم في كتاب البيوع انه متسامح فيه نعم
قال ولان الطالب للقطع اما غريم يطلب حقه او مفلس يطلب تبرئة ذمته. وهنا تعليل الذي يطلب ماذا؟ البيع قبل القط يقول اما غريم يطالب بحقه والذي يطالب بحقه لا غبار عليه واما مفلس يريد ماذا؟ ان يسدد ما عليه من ديون يسقط
عليه من حمل ايضا فينبغي ان يستجاب لذلك قال رحمه الله او مفلس يطلب تبرئة ذمته فان اقر المفلس للبائع بالطلع لم لم يقبل اقراره لم يقبل اقراره اذا قل بالطلع للبايع لا لان فيه غرماء اخرون
نعم. لانه يسقط به حق لانه يسقط به حق الغرماء. لانه يتظرر الغرماء ولا ظرر ولا ظرار  فلم يقبل وهذا متهم بانه قد يكون فيه محاباة نعم فلم يقبل كاقراره بغريم اخر. كاقراره بغريم اخر يقول فيه انسان يطلبني له حق علي. وقد تكون هذه حيلة باتفاق
معه حتى يدلي بدلو فيأخذ بعض الحق ثم يرد اليه مرة اخرى. نعم قال رحمه الله تعالى اقر المفلس للبائع بالطلع لم يقبل اقراره لانه يسقط به حق الغرابيين لانه متهم هنا باسقاط حق الغرماء نعم. فلم
تقبل كاقراره بغريم اخر. نعم. وعلى الغرماء اليمين. وعلى الغرماء اليمين. لماذا هنا؟ لان الامر متعلق به. نعم لانهم لا يعلمون برجوع البائع قبل التأبير. نعم. لان اليمين تثبت في جنبهم ابتداء. نعم تثبت في جنبهم او جنبتهم ما
في هذا المقام نعم قال وان اقر الغرماء لم يقبل. اقر الغرام لم يقبل لانهم متهمون. نعم. لان الملك للمفلس. لان الملك للمفلس وهم عندما اقروا لماذا؟ نعم. ويحلف المفلس
ويثبت الطلع له حينئذ اذا اقر الغرماء يبقى نطالب المفلس بان يحلف يمينا بالله يصبح الطلع حقا له ولكن ليس حقا له ينفرد به الله هو سيرجع ويأخذه الغرماء قال ويثبت الطلع له ينفرد به دونهم
لاقرارهم انهم انه لا حق لهم فيه وله تخصيص بعضهم به ولكن فقط هنا ان له ان يميز بعضهم به به وله ان يوزعه بينهم وقسمته بينهم فمن اباه قيل له
اما ان تأخذه او تبرئه لان للمفلس حكما يعني فمن اباه يعني رفظه فيقول انت بين امرين اما ان تأخذه واما ان تبرئ المفلس من ذلك قال لانه للمفلس حكما فقد قضاهم ما ثبت له فلزمهم. لانه ثبت للمفلس حكما يعني لانه
حكما اي استقر حكما للمفلس فصح ما قضى به بان خص بعضهم او عمهم به فقد قضاهم ما ثبت له فلزمهم قبوله كما لو ادى البكاتب نجومه كما لو عد المكاتب نجومه فانه ليس لسيدي بعد ذلك ان يماطل فيها ويمتنع نعم
قال كما لو ادى المكاتب نجومه فادعى سيده تحريمه فادعى ذلك ولا غبار عليه لا اعتبار لكلامي هنا في هذا المقام لانه قد ادى نعم فان قبضوا الثمرة بعينها لزمهم ردها
لزمهم ردها الى البائع لاقرارهم له بها. ها فان قبضوا يعني كانت الثمرة بعينه واعترف ايضا الغرماء بذلك فانها نرجع الى صاحبها صاحب المتاع الذي وجده بعينه وان قبضوا ثمنه مسائل كثيرة في بعض ولكنها نعم. وان قبضوا ثمنها لم يلزمهم رده
لانهم انما اعترفوا له بالعين له انما اعترفوا له بالعين له بالثمن وان شهد الغرماء للبائع بالطلع وهم عدول قبلت شهادتهم وهم عدول يعني غير متهمين بفسق ولا تهمة حينئذ تقبل شهادتهم لانهم اقروا بشيء ليس لمصلحتهم وانما
لمصلحة غيرهم فتقبل شهادتهم. نعم قال وهم عدول قبلت شهادتهم لانهم غير متهمين قال المصنف رحمه الله تعالى فصل وان اشترى ارضا فغرسها. انتبهوا وان اشترى المفلس ارضا. ثم وظع فيها غرسا يعني غرسها غرسا
نعم. او بنى فيها ثم افلس. او بنى فيها مثلا بيتا او بيوتا او غرفا او غير ذلك يعني اقام فيها مرافق ثم افلس يعني افلس بعد ان احدث في الارض شيئا
قال رحمه الله فللبائع الرجوع في الارض ثم ان طلب المفلس بائع الرجوع في الارض لان هي خالص حقه اما الغرس فليس له نعم ثم ان طلب المفلس والغرماء قلع الغراس والبناء فلهم ذلك. فلهم ذلك لكنهم يطالبون باصلاح الارض. نعم
عليهم ضمان ما نقصها القلع وتسوية الحفر لانه عندما يأتي الغرماء يتفقون مع المفلس ويقولون نحن  وننقل الى مكان اخر او نبيعه ان تكون صالح بان تكون مثلا نخلا صغيرا ينقل الى مكان اخر. هذا لهم لكنهم يطالبون باصلاح ما يترتب
على خلعهم الغرس من اثار على الارض من حفر فهي تسوى وتنظم على حسابهم. كالغاصب مثلا لو استولى على ارض ثم غرسها ثم بعد ذلك ليس لعرق ظالم حق فانه يطالب بماذا؟ بقلع
على خلاف بين العلماء هل هو يستحق ذلك او لا؟ ثم بعد ذلك يطالب بتسوية الحفر وغيره قال وعليهم ضمان ما نقصها القلع وتسوية الحفر لانه نقص حصل بفعلهم لتخليص ملكهم
فاشبه المشتري مع الشفيع. يعني هم بقلع الغرس مستفيدون وهذا الغرس ملك لهم للمفلس وللورما وقد تضرر صاحب الارض ورسوله صلى الله عليه وسلم يقول لا ظرر ولا ظرار فعليه من يزيل اثار الظرر
قال وان ابو القلعة فللبائع دفع قيمته ويملكه لانه حصل لغيره في ملكه بحق فملك ذلك كالشفيع فين ابى ذلك سقط الرجوع؟ لان فيه ظرر على المشتري ولان عين ما له مشغولة بالملك غيره
اشبه الحجر المبني عليه اشبه الحجر المبني. اشبه الحجر المبني عليه الحجر المبني عليه لو قيل اريده واخرجته يسقط الجدار اذا هذا فيه ظرر. نعم قال هذا قول ابن حامد رحمه الله
وقال القاضي يحتمل ان له الرجوع لان شغل ملكه بملك غيره لا يمنع الرجوع اذا كان اصلا لان شغل ملكه بملك غيره نعم لان شغل بملك غيره لا يمنع الرجوع اذا كان اصلا. كالثوب اذا صبغ
فاذا رجع هذا مر بنا لو صبغ ثوبا يرجع فيه. ولكن حين ايظا ينظر الى الزيادة والزيادة تكون للمفلس بخلاف ما لو ماذا جاء مثلا الى سورة اخرى خلط زيتا بزيت حينئذ تغير الامر لا يمكن ضبط الامر. نعم
قال رحمه الله لانه لان شغل ملكه بملك غيره لا يمنع الرجوع اذا كان اصلا كالثوب اذا صبغ فاذا رجع فاتفق الجميع الى البيع بيعا واعطي كل واعطي كل كل واحد حقه. اعطي كل ذي حق حقه صاحب الارض العرظ وصاحب الغارس الغارس
وان ابى بعضهم احتمل ان ان يجبر عليه. وان ابى بعضهم احتمل ان يجبر عليه لان فيه ظرر كما لو كان طالب احد الشريكين ببيع دار لا يمكن قسمتها فانه يجبر على البيع نعم
قال فان وان ابا بعضهم احتمل ان يجبر عليه لانه معنى ينفصل به احدهما عن صاحبه اشبه بيع الثوب المغصوب آآ اشبه بيع الثوب المصبوب نعم واحتمل الا يجبر صاحب الارض
ويباع الشجر وحده لانه ممكن بخلاف الصبغ. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى صعب فصله اما الغرس فيمكن فصله ولا يبقى الا تأثر الارض وتصلح نعم قال فصل وان اشترى غراسا فغرسه. اشترى غرسا يعني غراس النخلا صغيرة. كذا فجاء فغرسها في ارض
نعم. ثم افلسا فلم يزد ثم افلس فلم يزد الغرس يعني بقي على حاله ما نام ولا تطور. نعم قال فللبائع الرجوع فيه وبقلعه ويظمن النقص ويظمن النقص فقط لماذا؟ لانه تأثر الارظ نعم
قال فان ابا قلعه فبذل المفلس والغرماء قيمته ليملكوه فلهم ذلك كالتي قبلها. نعم وان ارادوا قلعه فلهم ذلك ولا ضمان عليهم لان المفلس اشتراه مقلوعا لان المفلس اشتراه مقلوعا نعم
قال فلم يلزمهم مع رده لذلك شيء اخر ولا ابقاءه في ارضهم بغير استحقاق وان زاد سقط الرجوع في قول الخرق. وان زاد سقط الرجوع لانها تغيرت حاله. نعم وعلى رواية الميمون يحتمل ذلك ايضا
لان النماء فيه قد حصل من ارض المفلس فلم يملك البائع اخذه ويحتمل ان له الرجوع كما لو سمن العبد في طعام من طعامه قال وان اشترى من رجل ارضا ومن اخر غرسا اشترى شيئين اشترى ارض من رجل ومن اخر الغرس فجاء فغرس في هذا
للارض الغرس نعم فغرسه فيها. فلصاحب الارض الرجوع وفي صاحب الغرس التفصيلي الذي ذكرناه فان رجعا معا فالحكم فيهما كما لو كان الغرس في ارض المفلس قال المصنف رحمه الله تعالى فصل
قال رحمه الله تعالى فصل وان افلس ومشينا. وعليه دين الاخوة ان شاء الله بقي شيء يسير ان لم نتم هذه الليلة غدا ان شاء الله ونبقى في دراسة كتاب الحج في صحيح مسلم الاخوة الموجودون يعني يريدون الحج نعم
قال وان افلس وعليه دين مؤجل لم يحل لان معروف لان الدين المؤجل لا يحل لعن. لانه التأجيل حق له لم يبطل بفلس لان التأجيل حق له فلا تأتي الى شخص بعت عليه سلعة على ان تقبض ثمنها بعد سنة وتقول له هات الان لا
هذا لا يمكن الا في القرض كما مر بنا. نعم قال فلم يبطل بفلسه كسائر حقوقه قال القاضي رحمه الله لا يحل رواية واحدة وقال ابو الخطاب رحمه الله فيه رواية اخرى انه يحل
لان الفلس معنى يوجب تعلق الدين بماله فاسقط الاجل كالموت فان قلنا الا يحل باختصار المؤلف يقول اذا كان على انسان دين ولكنه مؤجل وافلس الذي عليه الدين فلا يطالب به
لانه بعد لم يطع لم يحل الوقت. وكذلك لو مات. نعم قال فان قلنا لا يحل اختص اصحاب الديون الحالة بماله دونه. يعني ينفرد اصحاب الديون الحالة الحاضرة فيأخذون ما عنده من اموال واما الدين المؤجل
ويطالب به صاحبه في وقته. لكن لو حل حقه قبل القسمة فانه يدلي معهم. نعم. لانه لا يستحق استيفاء حقه قبل اجله قال وان حل دينه قبل القسمة شاركهم لمساواة اياهم في استيفائه
فاشبه من تجدد له دين بجناية المفلس عليه قال وان ادرك بعض المال شاركهم فيه لذلك. اه ان ادرك بعض المال يعني ادرك بعض المال لم يقسم بعد ان حل
الاجل حينئذ يشاركهم فيه فان كان المؤجل برهن خص به مر بنا بان صاحب الرهن معه توثقة فيقدم على غيره على خلاف في المسألة نعم. قال لان حقه تعلق  فان وجد عين ما لي فقال احمد يكون موقوفا الى ان يحل
فيختار الفسخ او الترك لان حقه تعلق بالعين وقدم على غيره كالمرتهن فان كان ما له سلما فادرك عين ماله السلم مر بنا بيع على موصوف بالذمة بيع موصوف في الذمة نعم
وادرك عين ماله رجع فيها وان لم يدركها وحل دينه قبل القسمة ظرب بالمسلم فيه واخذ بقسطه من جنس حقه ان كان في المال والا اشترى به من جنس حقه ودفع اليه
قال ولا يجوز ان يأخذ غير ما اسلم فيه. لماذا؟ من اسلف في شيء فلا يصرفه الى غيره. هذا مر بنا كتاب السلف. نعم. لقول النبي صلى الله واله وسلم من اسلم في شيء فلا يصرف الى غيره. رواه ابن ماجة وابو داوود رحمهما مر بنا ومر الحال كلامه على الحديث نعم
قال المصنف رحمه الله تعالى فصل فان مات انسان وعليه دين مؤجل ففيه روايتان اه هذي الان اخذنا اولا الصورة الاولى الدين الذي لم يحل المؤجل الان مات انسان وعليه دين مؤجل اما لو كان عليه حل
الدين موتي فهو يدلي مع الغرماء. نعم قال فان مات انسان وعليه دين مؤجل ففيه روايتان احداهما لا يحل اختارها الخرقي رحمه الله لقول النبي صلى الله عليه واله وسلم من ترك حقا في فلورثته
والتأجيل حق له فينتقل الى ورثته حقا فلورثته وهذا صاحب الدير المؤجل لم يحل حقه فليس له ان يطالب به. ولكن اذا حل له ان يطالب به. نعم قال فينتقل الى ورثته لانه لا يحل به ماله
فلا يحل ما عليه كالجنون والثانية يحل لان بقاءه ظرر على الميت لبقاء ذمته مرته به يعني الرواية الاخرى انه يحل حتى يخلص منه وتعلمون خطورة الدين وسبق ان تكلمنا عنه كثيرا نعم
قال رحمه الله تعالى فينتقل قال والثاني يحل لان بقائه ظرر على الميت لبقاء ذمته مرتانة به؟ يعني الرواية الاخرى وهذا رأي لبعض العلماء انه بمجرد موت الانسان يحل الدين المؤجل. لان في ذلك تخليصا وتبرئة لذمة الميت
والدين يظل معلقا به. ولذلك من اول ما يقضى عن الميت قبل قسمة التركة وما عليه من ديون. نعم قال رحمه الله وعلى الوارث لبقاء ذمتي مرتهنة به وعلى الوارث
لمنعه التصرف في التركة. وعلى الغريم تأخير حقه وربما كلمة التركة وعلى كلتا الروايتين يتعلق الحق بالتركة كتعلق الارش بالجاني كتعلق بالجاني الذي جانا قال ويمنع الوارث التصرف فيها الا برضا الا برضى الغريم
او توثيق الحق بظمين مليء. اه يعني يوجد ظمين ولمن جاء به حمل بعير وانا بزعيم يعني كفيل ظمين  قال او رهن يفي بالحق ان كان مؤجلا او رهن وثيقة
بحيث اذا حل الاجل الدين يكون هذا الرهن الوثيقة التي عنده تفي بالدين يعني تقوم تؤدي قيمة الدين الذي على الميت. نعم قال رحمه الله تعالى فانهم قد يكونون املياء
ويؤدي فيؤدي تصرفهم الى فوات الحق فان تصرفوا قبل ذلك صح تصرفهم تصرف السيد في الجاني. نعم. ويلزمهم اقل الامرين من قضاء الدين او قيمة التركة لانه لا يلزمهم اكثر من وفاء الدين ولا اكثر من التركة
ولهذا لو كانت باقية لم يلزمهم اكثر من تسليمها قال وان تلفت التركة قبل التصرف قبل التصرف فيها والتوثيق منها سقط الحق كما لو تلف الجاني. نعم قال وان قضى الورثة الدين من غير تركة من غير التركة او منها جاز يعني من خارج التركة ومنها فهذا كله جائز لانه تعجيل
وتخليص لذمة الميت قال وان ابى الجميع باع الحاكم من التركة ما يقضي به الدين. ان ابى الجميع فحينئذ يتدخل الحاكم وهو يرفع  خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة
