بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والعاقبة للمتقين. اشهد ان لا اله ان الله وحده لا شريك له ولي الصالحين. واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله. بعثه الله سبحانه وتعالى بالحق
بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا. صلى الله عليه وعلى اله واصحابه الطيبين الطاهرين. ومن اتبع هداهم صار في منهجهم الى يوم الدين اما بعد قد كان اخر ما انتهينا اليه من كتاب الصلح وظع الخشب على جدار الجار
وعرفنا ان العلماء اتفقوا على انه لا يجوز للجاري ان يضع خشبا على جدار جاره اذا كان يضر ذلك بالجدار او كان الجدار ايضا لا يستطيع حمله. واختلفوا بعد ذلك فيما اذا كان
لا ضرر ولا يتضرر الجدار ايضا فمن العلماء من قيد ذلك بموافقة صاحب الجدار. اذ لا يجوز لاحد ان يستغل ملك غيره دون اذنه لقوله عليه الصلاة والسلام لا يحل مال امرئ مسلم الا عن طيب نفس
والحنابلة كما رأينا يعني اختلط المذهب في ذلك وهم يقولون اذا لم يكن هناك ظرر فانه يجوز وان لم تكن حاجة عند بعضهم اما اذا كانت هناك حاجة فانه يضع الجار خشبه على جدار جاره ولا ولا
وعند جمهور العلماء يقولون لابد من اذن الجار اذ لا يجوز ان يستخدم الانسان ملك عيبه الا باذنه وانتهينا الى حديث ابي هريرة لا يمنع جار جاره ان يغرز خشبة على جداره
في بعض الروايات بالرفع لا يمنع ورواية الجزم على اننا ناهية ورواية الرفع على انها بمعنى  بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى اله واصحابه ومن سار على نهجه الى يوم الدين سلم تسليما
كثيرا قال شيخ الاسلام نفعنا الله بعلمه. قال كتاب الصلح قال فصل. وان احتاج اليه اي الى الحائط وان احتاج اليه بحيث لا يمكن التسقيه الا به جاز. يعني ان احتاج الجار
الى ان يضع خشبا على جدار جاره ولا يمكنه ان يسقف بدونه قال فان ذلك يجوز سواء اذن له  فيما روى ابو هريرة رضي الله عنه وارضاه ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال لا يمنع احدكم جاره
وان يضع خشبة على جداره متفق عليه. هذه حقيقة الرواية التي اوردها المؤلف هي لفظ مسلم ما عدا يضع بدلها يغرس. اما لفظ البخاري فهو الذي ذكرته انا لا يمنعن احد جاره ان يغرز خشبة على جدار جاره ثم يقول ابي هريرة هذا في البخاري ما لي اراك
عنها معرضين والله لاضربن بها لا والله لالقين بها بين اكتافكم وقوله لا يمنعن في بعض الروايات ايضا عند في غير الصحيحين لا يمنعن بالتوكيل. هو قول ابي هريرة والله لارمين بها بين اظهركم او بين اكتافكم اختلف العلماء في تفسيره. فقالوا اراد من ذلك
هو نشر السنة وبثها بين الناس ومن العلماء من قال انه اراد والله لارمين بها بين اكتافكم انه اراد بذلك ان يطبقها عليهم لانه كان اميرا على المدينة اذ كان يقوم بامارتها في ايام مروان
عن ابن الحكم مهما يكن من امر فابو هريرة هو راوي الحديث وراوي الحديث اعلم بدلالته وهو صحابي فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو لا يقول ذلك الا وقد علم الغرض منه والغاية ولذلك جاء
في بعض الروايات عند ابي داود فنكسوا رؤوسهم يعني نكسوا رؤوسهم او نكبوا رؤوسهم يعني وجاء في رواية احمد فطأطأوا رؤوسهم بمعنى انهم استسلموا لذلك القوم واذا ولذلك ترون خلافا حتى بين العلماء. يعني لو نظرنا الى مذهب الشافعي في القديم وهو ينصر هذا القول. وانه لابد من
واكابر اصحاب الامام الشافعي لا يزالون يأخذون به ويقولون به ودونوا ذلك والحديث صريح الدلالة قال ولانه انتفاع لا ظرر فيه دعت الحاجة اليه فوجب بذله. كفضل الماء لبهائم غيره. يعني الانسان اذا
كان وعندهما وزاد عن حاجته فانه ينبغي ان يقدمه لغيره ولذلك من الثلاثة الذين لا ينظر الله تعالى اليهم يوم القيامة ولو يزكيهم رجل يكون في فلاة وعنده الماء يمنع ابن السبيل. كذلك ايضا لو زاد عنده الماء وبهائم غيره بحاجة اليه فانه ينبغي له ان يقدم ذلك
لقوله عليه الصلاة والسلام في كل ذات كبد رطبة اجر قال وذكر القاضي وابو الخطاب رحمهما الله انه لا يجوز الا لمن ليس له الا حائط واحد ولجاره ثلاثا وقد يتعذر التسقيف على الحائطين غير المتقابلين هذا المراد على اساس انه لا يؤخذ اذنه. اما اذا وافق فلا اشكال
العلماء ولا خلاف بينهم قال وقد يتعذر التسقيف على الحائطين غير المتقابلين. فالتفريق تحكم قال فاما وضع الخشب في حائط المسجد مع الشرطين وفيه رواية ما الفرق بين المسجد وبين البيت
الفرق بينهما واضح. لان البيت انما هو ملك لصاحبه. والمسجد انما الحق فيه حق عام اول الحقوق فيه هو حق الله سبحانه وتعالى. لانه بيت من بيوت الله فالحق فيه لله تعالى اولا. ولكنه ايضا
يشاع بين المسلمين لان كل من يصلي في هذا المسجد له حق فيه لانه موضع عبادة. فهل يجوز ايضا ان على ماذا جدار المسجد او لا يجوز؟ هذا ما يريد المؤلف ان يبحثه رحمه الله
قال فيه روايتان احداهما يجوز لان تجويده في ملك الادمي المبني حقه على الظيق تنبيه على جوازه في حق الله. ما معنى هذا الكلام؟ لانه اذا جاز في حق الادمي المبني حقه على الظيق
او على التضييق بمعنى انه لا يجوز لك ان تستخدم حق غيرك الا باذنه. وان فعلت فانك تكون متعددا باستثناء ما جاء بوضع الخشب واما حق الله سبحانه وتعالى فمبني على التسامح او المسامحة لماذا؟ لان الله سبحانه وتعالى اذا اخطأ
العبد في حقه وتاب فان الله تعالى يغفر الذنوب جميعا. هذا هو مراد المؤلف رحمه الله تعالى. لكن هناك من يعكس هذا ويقول حق الانسان خاص به. وقد ورد في ذلك حديث خاص فينبغي النزول عنده. اما المسجد
فليس حقا لفرض فهو اصلا بيت لله سبحانه وتعالى ثم فيه حق مشاع للمسلمين وحق مقدم على حق الفرد قال احداهما يجوز لان تجويزه في ملك الادمي المبني حقه على على الضيق تنبيه على جوازه في حق الله
المبني على المسامحة والسهولة قال والثانية المنع اختارها ابو بكر رحمه الله لان الاصل المنع طولف بالادمي المعين فيبقى فيما عداه على مقتضى الاصل قال رحمه الله ويتخرج من هذه الرواية
ان يمنع من وضعه في ملك الجار الا باذنه. اه يقول يتخرج على هذه الرواية المنع على وضع جدار المسجد يمكن التخريج على وصول المذهب انه لا يجوز ايضا ان يوضع الخشب على جدار الجار الا باذنه. وبذلك يتفقون مع الحنفية
والقول الجديد للامام الشافعي يعني هذا التخريج ينتفع لا شك بان مذهب الحنابلة الاصل الذي مر لانه يجبر اذا لم يكن عليه ظرر فيه نص هو حديث ابي هريرة وابو هريرة كان يهدد بذلك ويقول لالقين بها بين اكتافكم لارمين بها يعني القي بهذه
سنة وبعضهم فسر ذلك بانه يطبقها ايضا تطبيقا عمليا يلزمه بها لانهم قالوا بان كان اميرا للمدينة. كان ينوب عن مروان ابن الحكم قال رحمه الله تعالى ويتخرج من هذه الرواية
ان يمنع من وضعه في ملك الجار الا باذن الجار الا باذنه لما ذكرنا للرواية الاولى قال رحمه الله فان صالحه المالك على وضع خشبة بعوض في الموضع الذي يجوز له وضعه لم يجز
لانه يأخذ عوض يقول المؤلف رحمه الله تعالى لو اصطلح صاحب الخشب مع صاحب على ان يضع خشبه على جداره ولكن في ذلك الموضع الذي كان يضع فيه او يجوز ان يضع فيه على
مبلغ على مال فان ذلك لا يجوز لماذا؟ لان الشريعة اجازت له ذلك فليس له ان يأخذ منه شيئا مقابل ذلك قال لانه يأخذ عوض ما يجب عليه بذله قال وان كان في غيره جاز. يعني ان كان في غير الموضع الذي يضع الخشب فيه. قال يجوز ان يأخذ عوضا عن ذلك
قال وان كان في غيره جاز سواء كانت ايجارة في مدة معلومة او على التأبيد. يعني سواء اعطاه ذلك اعطاه الفرصة لمدة معينة فتكون اجارة او انه اخذ منه عوضا على التأبيد. حتى لو هدم
جار وبناه مرة اخرى يبقى حق صاحب العوض قائما اذا كان على التأبيد قال بشرط كون الخشب معلوما برؤية او صفة. هذا شرط لماذا؟ حتى تنفى الجهالة. يكون معلوما برؤية او صفة
ويكون ايضا البناء الذي يوضع على الجدار مقدار حمله ربما يؤثر على الجدار. فهذا لابد من معرفته لتجنب  والبناء معلوم والالة معلومة قال ومتى زال الخشب لسقوط الحائط او غيره فله اعادته. لانه استحق بقاءه بعوض
قال ولو كان له رسم فرح خشب. ما معنا ولو كان له رسم طرح خشب. رسم طرح خشب يعني لهو كان له موضع الرسم الاصل فيه العلامة وكذلك الاثر. يقال هذا رسم الديار
هذا اسم فلان يعني اثره وعلامته. فالمراد الاثر والعلامة والمراد هنا انما هو الموضع قولوا له مثلا حفر على الجدار علامات واثار وضع الخشب عليه. فهذه العلامات والاثار موجودة هذا هو الذي عبر عنه المؤلف
وسيكرر ذلك كثيرا قال ولو كان له رسم طرح خشب فصالحه المالك بعوض على الا يعيده عليه او او تزيله عنه جاز يعني هو له موضع يعني علامات موجودة على الجدار كان يضع خشبه عليها فيقول لو
صاحب الحائط على الا يضع الخشب او ان يزيلها اذا كانت موضوعة بعوض فهذا جائز قال جاز لانه لما جاز ان يصالح على وضعه جاز على نزعه قال المصنف رحمه يعني هذا قياس يقول ما دام يجوز ان يصالحه على الوضع فيجوز ايضا ان يصالحه على رفعه يعني نزع رفعه على
قال رحمه الله تعالى فصل وان كان له دار بابها في زقاق غير نافذ وظهرها الى الشارع فله فتح باب الى وصفا عن مدى البيوت القديمة يعني يعني تجد الدار قد يكون لها باب على الزقاق. ما هو الزقاق؟ الطريق الضيق الذي لا ينفذ
يعني ينتهي الاسد ثم وله ايضا ظهر بيته على الشارع العام فيجوز له ان يفتح على الشارع العام لان له حق اي المرور قال فله فتح باب الى الشارع لان له حقا بالاستطراق فيه
وان كان بابها الى الشارع يعني لو كان العكس لا يجوز نعم. لم يكن له فتح باب الى الزقاق للاستطراء. لماذا؟ لان الطريق النافذ هو ملك الذين فتحوا الابواب. وهو وان كان له حائط عليه فهو لم يفتح على ذلك وانما فتح
هذا الشارع العام ومع ذلك بعض العلماء وهي رواية في المذهب يجيزون ذلك لانه لا يجوز له ان يجعل لنفسه حق الاستطراق في مكان مملوك لاهله لا حق له فيه
ويحتمل الجواز لما نذكره في الفصل الذي يليه. يحتمل الجواز لماذا؟ لانه له ان يزيل الحائط كله يعني له ان يرفع حائطه من جهة الزقاق فمن باب اولى ان يفتح فيه بابا او طاقة نافذة وغير ذلك
قال رحمه الله تعالى وله ان يفتح مكانا للظوء والنظر لا يصلح للاستطراء. يعني له جهة الشارع جهة الزقاق عن الطريق الضيق غير النافذ يسمى زغاقا واما الطريق الواسع يسمى شارعا يقول يجوز ان يفتح نافذة
او كذلك مكانا للضوء ماذا؟ لينظر من ذلك المكان وليدخل الهواء الى بيته قال لان له لان له رفع جميع لان له رفع جميع حائطه. هذا هو يعني هذا مرتبط ايضا بالذي مضى
ورفع بعضه اولى قال وان فتحه بابا هو يقول كونه يفتح طاقة هو شاحن. ابعد بعض الجدار شأنه واذا كان له ان يبعد الجدار كله لانه غاية ملكه فله ان يفتح فيه هذا هو مراد الوقف
الا وان فتحه بابا يصلح للاستطراق وقال لا اجعله طريقا. بل اغلقه واثمره ففيه وجهان. يعني هذا يرجع المسألة الاولى انه باب على الشارع العام. وله ايضا حائط جدار على الزقاق الضيق
الذي اصبح الاستفراغ مملوكا لاهل تلك الابواب. يقول المؤلف لو قال انا افتح بابه ولكنني لا استخدم هذا الباب. اسمره يعني الحمه. ما يستخدم هذا الباب للاستطراق للمرور والدخول والخروج
يقول المؤلف يجوز لا يجوز له ذلك. لماذا؟ لاحتمال ان يكون وسيلة بعد مرور الزمن يفتحه. وفيه من قال يجوز اذا كان القصد هو الا يستخدمها قال ففيه وجهان احدهما له ذلك لما ذكرنا. يعني فيه وجهان تخرجان على المذهب وليس ذلك راعيا للامام احمد رحمه
الله تعالى. والثاني لا يجوز لان الباب دليل على الاستطراق فيجعل لنفسه فيجعل لنفسه حقا. يعني يجعله وسيلة يتمسكن ليتمكن يعني يضع ذلك الباب ويسمره ولكن مع مرور الايام يفتحه ويقول فتحته لحاجة كذا ثم
وشيئا بشيء حتى يصبح الباب مفتوحا فتصبح حقيقة واقع فيشارك اهل الزقاق في الاستطراق قال وان كان له داران باب احداهما او بابهما في زقاقين غير نافذين بينهما حائض فانفذ احداهما الى الاخرى. يعني رفع الحائط
جاز في احد الوجهين لان له رفع الحائط من بينهما وجعلهما دارا واحدة. فرفع بعضه اولى. فاذا كان لهما دار فاذا كان الدار واحدة جاز له ان يفتح بابا  قال والثاني لا يجوز لانه يجعل الزقاقين نافذين
ويجعل الاستطراق لكل واحد منهما من جار لا حق لها فيه قال وكل موضع لا يجوز اذا صالح اهل الدرب بعوض او اذن له بغير عوض جاد لان وكل موضع اعد العبارة. قال وكل موضع لا يجوز اقف هنا
هنا تقف ثم تأتي بالجواب الفعل لا يجوز اذا صالح اهل الدرب بعوضه يعني كل موضع من تلك المسائل وشبيهاتها لا يجوز اذا صالح  يعني لو صالحا. نعم. وكل موضع لا يجوز اذا صالح اهل الدرب بعوض او اذن له او اذن له بغير عوض
جاز لان المنع لحقهم فجاز لهم اخذ العوظ عنه الدرب الذين منعوه من ان يفتح بابا يقول واذنوا له يعني دون مقابل او اخذوا منه عوظا فلهم ذلك. لماذا؟ لان هذا غاية حقهم والانسان
حر في التصرف في حقه له ان يهبه او يهب بعضه او ان يأذن بشيء منه  معي هل هذا ناحية شرعية هذا هذا يدخل في باب المصانع يدخل في باب المصالح المرسلة
ستجد مثلا الامانات التي هي البلديات تضع مثلا في كل حارة حد والغاية هو الذي انت ذكرت يعني حتى لا يكون بعضها مرتفعا على بعض في كشف اهل البيت العالي اهل البيت الذي دونه وربما يطلعون على
ولذلك المؤلف سيذكر هنا اذا كان احد الدارين اعلى فيجب على صاحب الاعلى ان يبني سترة يعني على جداره الاعلى حتى لا يتمكن من النظر الى جيرانه الذين اسفل منه
قال المصنف رحمه الله تعالى فصل فان كان بابه في زقاق غير نافذ واراد تقديمه نحو اوله جاز يعني اذا كان بابه في زقاق غير نافع يعني داخل. فاراد ان يقدمه الى اول الزقاق جاز له لانه لا يزال في حائطه
يعني هو كان في وسط الشاة الزقاق او في اخره فقدمه الى اوله يقول يجوز له لانه تصرف في بحائطه وفي بيته قال لانه يترك بعظ حقه وان قدمه نحو ما معنى يترك بعظ حق بعظه؟ لانه اذا قدمه لاول الشارع قل استطراقه. يكون
اقل فكأنه اسقط بعض حقه. لكن لما كان متمكنا من الزقاق كان يمشي مسافات فاصبح الان في اول الطريق يدخل وان قدمه نحو اخره لم يجز لانه يجعل لنفسه الاستطلاق في موضع لم يكن له. وان اخره الى اخره فكأنه تعدى على حق غيره فلا
لانه يعطي نفسه في حق غيره. والصحيح المسألة فيه خلاف هناك من يجيز لانه يقول هو لا لا يزال ايضا يفتح في داره قال ويحتمل الجواز رأيتم قال المؤلف ويحتمل الجواز
لان له رفع حائطه كله. يعني له ان ان يسقطه وان يزيله. معنى رفعه وان يزيله يملك رفع بعضه ولان ما يلي حائطه ولان ما يلي حائطه فيء له فملك فتح الباب فيه وبهذا
ترون ايها الاخوة شمول الفقه الاسلامي وايضا الى جانب كونه يشتمل على الكليات يشتمل على الجزئيات. فانتم تورون الى هذه المسائل الدقيقة التي ربما نراها تجدون ان الفقهاء يهتمون بها ويعنون فيها ويقررون الاحكام. يضعونها حقائق ثم بعد ذلك
يضعون ماذا؟ الجواب عنها. هذه تحصل يعني في الغالب تحصر وربما مسائل لا تحصل المهم انها قد تحصل ولذلك الفقه الاسلامي كما ترون هو لجميع حاجات الناس قال ولان ما يلي حائطه شيء له فملك فتح الباب فيه
فحالة ابتداء البناء فان له في ابتداء البناء فان له في ابتداء البناء جعل بابه فان له في ابتداء جعل بابه حيث شاء. يعني الانسان في اول البناء له ان يضع بابه في اول الزقاق او في وسط او في اخره. المهم
انه في بيته هذا ابو مراده. فما المانع اني انقله بعد ان يضعه في الوسط او في الطرف يجوز له فتركه له لا يسقط حقه منه قال ولو تنازع صاحبا البابين في الدرب ففيه وجهان. يعني ننظر هنا لو تنازع صاحب البابين ولا ثالثا
معكم ما معه ما غيرهما لانه لو كان معهما غيرهما يدخلان في النزاع. لكن هذا زقاق توجد فيه داران كل واحد من صاحب الدارين له باب فتنازع ولا يوجد غيرهما في الزقاق. يعني لا توجد بيوت اخرى. نعم
قال ففيه وجهان احدهما يحكم بالدرب من اوله الى الباب الاول لهما انظر يعني تجد زقاق وفيه دران دار اولى مثلا تدخل تأتي على يمينك. فاذا فرغت منها جاءت الدار الاخرى
المؤلف رحمه الله تعالى يقول يحكم لهما جميعا بماذا يحكم لهما بالاستطراق الى ما هذا نهاية الباب الاول. هذا مشترك بينهما وصاحب البيت هذا حق لهم ثم الباقي يكون لصاحب الباب المتأخر
قال لان يدهما عليه واستطراقهما فيه يعني كل منهما يمر صاحب الباب الاول يمر الى بابه والثاني يمر الى باب الاول ويتجاوزه الى بابه وسائر الدرب لكم. نعم وسائر الدرب للاخر لان اليد له وحده. ووسائل الدرب ما يأتي بعد الباب الاول يكون لصاحب الباب الثاني
لان له ذلك. ومن هنا سيذكر المؤلف ان له ان يفتح فيه طريقا نعم مدخلا. قال والثاني هو بينهما لان لهما جميعا. يعني الوجه الثاني الوجه الاول انه يختص به صاحب الباب الثاني. الوجه الاول في المذهب التخريج
انه لهما معا قال رحمه الله والثاني هو بينهما لان لهما جميعا يدا وتصرفا قال فعل الوجه الاول. ما هو الوجه الاول؟ ان صاحب الدار الاولى ينتهي عند بابه. وما بعد ذلك من الاستطراف
يقول للثاني هذا الوجه الاول انتبهوا لانه سيرتب عليه حكما. نعم قال فعلى الوجه الاول لصاحب الباب الصدراني ما هو الصدران الذي في الصدر في الداخل؟ ليس المراد الصدر هنا في اول الطريق لا هذا يقول
فيقال في الاول انما الذي في الصدر هو الاخير الذي في ياتي بعد الاول. نعم قال فعلى الوجه الاول لصاحب الباب الصدراني جعل اخر الدرب نام وما هو الدهليز يعني الدهليز مفرد دهاليز. والدهليز ايها الاخوة هو المدخل الى البيت
ولا يزال في بعض المناطق يسمونه دهليز. يعني لا يزال او دهريز. يعني تجد هذا موجود في بعض المناطق هذا يسمى دهليز واقوى جمع جهاليز يقولون اصلها اهل اللغة يقولون هي كلمة فارسية معربة
لانه كما هو معلوم كثير من ماذا اللغة الفارسية وكذلك اليونانية دخلت الى اللغة العربية فعربت فاصبحت ضمن مفردات اللغة العربية اذا يقول له فتح يعني يأتي الى اخر الزقاق ويضع عليه شيء فيجعله مدخلا لبيته. يجعله جهليزيا
في طريق في البيوت القديمة يعني اول مرة خرج يعني ممر ليس واسعا ينفذ بك الى البيت ثم تشرع بعد ذلك البيت هذا يسمى دهليز  هو ذا هو له ان يجعله مدخلا له يختص به
اذا قلنا ليس للاوام ان يتطرق اليه اصبح خاصا بالثاني. واذا كان خاصا بالثاني على القول على الوجه الاول يجوز له ان يجعله مدخلا لبيته يعني تأتي فتضع عليه خشب او غير ذلك. ثم يكون مدخلا لك
لا يشركك فيه غيرك  قال جعلوا قال فعلى الوجه الاول لصاحب الباب الصدراني جعل اخر الدرب اول انتبهوا ما معنى الصدراني الذي يأتي في الصدر في الاخير ليس في الاول. نعم
قال رحمه الله جعل اخر الدرب دهليزا يختص به عن سائر اهل الدرب. لانه ملكه خاصة وعلى لا يجوز لانه مشترك بين الجميع. على الوجه الثاني لا يجوز لان صاحب الباب الاول يشركه في الاستفراغ. اذا على
الوجه الاول يختص به. واذا اختص به له ان يجعله مدخلا وطريقا الى بيته خاصة قال المصنف رحمه الله تعالى فصل اذا كان بينهما حائط مشترك فانهدم يعني بني بين البيتين حائط مشترك بينهما يعني اشتركا في بنائه
نعم. قال فانهدم فدعا احدهما صاحبه الى عمارته. يعني ذهب احدهما الى جاره فقال يا اخي هذا الحائط قد انهدم وهو ملك لي ولك فنريد ان نعيد بناءه فما هو الحكم؟ هل يجب عليه ان يستجيب؟ قد يستجيب وقد لا يستجيب
واذا لم يستجب فما الحكم هل يرفع امره الى الحاكم؟ والحاكم يجبره ربما يأبى ان يدفع مالا ويدعي انه لا مال عنده؟ هل للحاكم ان يقترب على حسابه ويطالبه لان الحاكم له يد على الاخرين هذا ما سيذكره المؤلف رحمه الله
قال فانهدم فدعا احدهما صاحبه الى عمارته فابى اجبر لانه انفاق على الاصل ايها الاخوة بان الانسان اذا دعي الى الحق يستجيب هذا الاصل في المؤمن. لكن ليس كل الناس
ينزلون عند الحق ويستجيبون له. فربما بعضهم يقول مماطلة لا يرضى بذلك سؤال يا اخي انا لا يهمني خلوا الجدار ينهدم تريد ان تبنيه فابنه هذا مشترك بينهما ليس يعني لا يجب على الاخر ان يبنيه من ماله الا اذا تضرع
قال رحمه الله تعالى اجبر لانه انفاق على ملك مشترك يزيل الظرر عنهما واجبر عليه كاطعام العبد المشترك اطعام العبد المشترك والدابة المشتركة. يعني مثلا عبد بين شريكين مملوك هل يجوز لاحد الشريكين ان يقول انا لا؟ ما عندي استعداد اصرف عليه. اصرف عليه انت
هل هذا يجوز هذا امر لا يجوز. لانه هذا تفريط وهذا التفريط قد ينتهي الى الموت. ولذلك حتى الدابة لو امتنع صاحبها من الانفاق عليها فانه يلزم بالانفاق فان ابى تباع عليه
في كل ذات كبد رطبة اجر. فما بالكم بالانسان قال رحمه الله اجبر علي كاطعام العبد المشترك. ولان في تركه ظررا فاجبر عليه كالقسمة. والرسول صلى الله يقول ضرر يزال وهذا احد القواعد الخمسة المعروفة
يقول عليه لا ظرر ولا ظرار اخذوا منه القاعدة الظرر يزاد فان لم يفعل باع الحاكم ما له. حينئذ المماطل المعاند الذي لا ينزل عند الحق من الذي هو الحاكم فالله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. لان القرآن كتاب هداية وارشاد ودعوة. لكن السلطان عنده من السلطة
والقوة والقدرة ما يجعله ماذا يأمر يعني يردع المخالف ويوقفه عند حده. حين من الحاكم يجبره على البناء قال باع الحاكم ما له وانفق عليه فان لم يكن له مال اقترض عليه وانفق
قال وان انفق الشريك باذنه او اذن الحاكم رجع عليه بالنفقة والحائط بينهما. يعني لو قام الشريك بنى الجدار يعني قال له يا اخي لا مانع عند ابنه واذا فرغت من الجدار اخبرني كم نصيبي وانا اعطيت
حينئذ اذن له او هو ابى ولكن اذن له الحاكم. قال له الحاكم ابني وحقك سيصل اليك. نعم قال رجع عليه بالنفقة والحائط بينهما كما كان قبل انهدامه. لانه اخذ منه المقابل فاصبح حقه ثابتا في الجبال
وعنه رحمه الله تعالى لا يجبر لانه انفاق على ملك لا يجب لو انفرد به فلم يجب معن الامام احمد رواية اخرى لا يجبر عليه لماذا؟ لانه لو كان جدارا له مستقلا له ان يبنيه وله ان وله الا يبنيه
فاذا لهو ايضا يقول انا لا اريد بناءه ولكن الرواية الاولى هي الراجحة  قال رحمه الله فلم يجب مع الاشتراك كزرع الارض وان اراد شريك وان ارض مشتركة بين اثنين قال احدهما نزرعه وقال الاخر لا اريد ليس له ان يلزمه
وان اراد شريكه بناءه لم يمنع لانه يعيد رسما في مشترك. فلم يمنع كوظع الخشب الذي له رسم في بناء كوضع الخشب الذي له رصيد. لانه يعيد رسما يعيد اثرا على قرار على ارض مستقرة اعاده
يعني اقام الجدار مرة اخرى قال لانه يعيد رسما في مشترك فلم يمنع كوظع الخشب الذي له رسم فانه رسم الذي له علامة موضع معروف فان بناه بالته عاد بينهما كما كان يعني ما معنى بالته؟ الطين الذي تهدم مثلا مجرد خلطه بالماء واعاد البناء هذه الته
لكن لو جلب له مثلا مواد من خارجه يعني من غير مادته هذه يختلف الامر فان بناه بالته عاد بينهما كما كان برسومه وحقوقه لانه عاد بعينه وليس للباني فيه الا اثر تأليفه
يعني جمع التراب وغيره وخلقه ووضعه لبنا ثم بعد ذلك بنى به. هل يأخذ ايضا اجرة البناء اعادة هذه ايضا قال العلماء من العلماء من قال نعم يأخذ لانها تكلفة. نعم
وان بناه بالة من عنده فهو للبالي ليس ليس لشريكه الانتفاع به. يعني وان بناه باله جدد البناء. جاء بمواد جديدة وبعمال فبنوا الجدار وحتى هو بناه نفسه فانه حينئذ يكون الجدار ملكا له وليس
يا ريت ان يطالبه الا ان يشاركه في البناء قال وللباني نقضه ان شاء لانه ملكه خاصة. والذي بناه له في اي وقت ينقضه وليس للجار ان يعترض عليه اذ لا حق له فيه
ولو بذل له شريكه نصف قيمته لئلا ينقضه. لم يجبر على قبولها. لم يجبر على قبولها لانه تأخر  لكن لو كان من الاصل بدل ذلك له ليس له ان ينقضه. ولكن هو ابى ان يشركه ولكنه لما رأى انه
مرة اخرى قال انا اعطيك. قال لا قال لم يجبر على قبولها لانه لما لم يجبر على انشائه لم يجبر على ابقائه وعلى الرواية الاولى يجبر على تركه. وهذه هي الرواية وهذه الرواية الاولى انه ليس له ان يهدمه لان هذا حقيقة
من باب ضياع الحق الرسول يقول نهى عن قيل وقال واضاعة المال هذا من باب اضاعة المال وفيه ايضا ضرر على نفسه وعلى جاره والرسول ما يقول لا ضرر ولا ضرار من ضره الله
قال وعلى الرواية الاولى يجبر على تركه لانه يجبر على انشائه فيجبر على ابقائه. وهذا هو الاولى فان كان للشريك على الحائط رسم رسم انتفاع قلنا للباني اما ان تأخذ منه نصف القيمة
وتمكنه من اعادة رسمه واما ان تأخذ بناءك ليبني معك يعني تسجيل او هذا في مشكل. يعني يقولون اما ان تأخذ منه النص. يعني اذا تحكم الذي اعاد البناء مثلا تشدد
قال يا اخي الجدار هذا عليه مواضع كانت موجودة معروفة لجارك فيقول له يقول خذ نصف الفيل ومكنه من ذلك ما يقارن اذا اذا ابيت فانزع الجدار ويعاد بناءه مشترك بينكما وهذا مما ضياع الحق لا ينبغي
قالوا اما ان تأخذ بناءك ليبني معك كان من الناس من هو احمق. يعني يصل به الامر الى هذا الحد. نعم. لان القرار مشترك بينهما فلم يجد ان يصدق حق شريكه
قال المصنف رحمه الله تعالى فصل وان كان السفل لاحدهما والعلو للاخر. ما معنى؟ يعني كما نرى الان في نظام الشقق يعني تجد مثلا عمارة مكونة من شقتين او او يعني بيت مكون من دوائي
وهذا معروف منذ القدم اسفله لشخص واعلاه لشخص اخر  والحيطان ينتهي اولها الى السقف ثم يأتي بعد ذلك امتداد الحائط ومن الذي يستفيد من اول الحائط الاسفل هو صاحب الاسفل
ومن الحائط الاعلى صاحب الاعلى والسقف مشترك بينهما. فمن هو المسؤول عنه؟ هل السقف من مسؤولية صاحب الاسفل او الاعلى بعظهم يقول صاحب الاسفل لانه هو الذي يظله ويمنع عنه المطر ويستره. وبعظهم ايظا يقول وحتى صاحب الاعلى مستفيد منه
لانه لو لم يكن هناك سقف كلما استطاع ان يستقر ويقوم على بيته اذا هو في الواقع منتفع. فاذا حصل خلل في السقف انهدمه صاحب الاسد فهو مسؤول عن بنائه. لكن قد ينهدم السقف او يتهدم. يتهدم السقف او
يصيبه خلل فيخشى من سقوطه فهو بمثابة لو تهدم. هذا هو الذي سيبحثه المؤلف في هذا الفصل  نعم اشبه بالحاء لكن الحائط لا. بعضهم يرى ان الحائط الاسفل اذا تهدأ من مسؤولية صاحب الاسفل. مع ان حائط الاعلى فوقه. كل هذا
سيأتي الان يذكره المؤذن قال وان كان السفن لاحدهما والعلو للاخر فانهدم السقف الذي بينهما الحكم فيه كالحائط المشترك مر بنا انه يقوم احدهما ويطلب من صاحبه اعادة البناء وربما يرفض كل الممر في ذلك هو المؤلف اختصر واعاده
يعني بعض العلماء ولكن انا اتوسع بعض العلماء قال السقف ماذا يعيده صاحب الاسفل ولو ابى صاحب الاعلى ان ان يعطيه منه يعني ان يعطيه حقه هل يمنعه؟ بعضهم قال نعم ولو اعاده صاحب الاعلى فانه يمنع صاحب الاسفل. قالوا يمنعه من ماذا؟ هل يمنعه من سكن الدار؟ او يمنعه
من الانتفاع بالحائط هذا كله سيذكره المؤلفين. نعم قال لانه فالحكم فيه كالحائط المشترك سواء لانه ينفعهما فهو كالحائط بينهما. وهو واضح كما ترون ذاك يستقر عليه وهذا يستظل به. نعم
وايهما هدم الحائط او السقف وعليه اعادته الا ان يخاف سقوطه ويجب هديه. يعني قد يكون احدهما يقول انا اريد ان اجدد انا اعيد مثلا بناء السقف يعني اضع الخشب الجليد الصك كان قائما ولا يخشى عليه من السقوط ولا من الانهيار. لكن قال احدهما نريد ان نجدده
فليس له ان يلزم صاحبه بان يشاركه اذا لم يكن به عيب وعليه اعادته الا ان يخاف سقوطه ويجب هدمه فيصير كالمنهدم بنفسه ويل انهدمت شيطان صاحب السفلي لم يملك صاحبه اجبار لم يملك صاحبه اجبار صاحب العلو يعلم بناته. قد يأتي الشخص فيقول قل اذا هدم مثلا
حائض صاحب السفلي ينهدم ايضا حد الاعلى. والجواب لا لانهم كانوا يوضعون الاعمدة فتجد انه رب هناك هناك اعمدة تحمل ايضا اعلى السقف فلا يلزم من سقوط الاسفل سقوط ماذا؟ الاعلى. وقد يلزم منه. نعم
قال رحمه الله تعالى وان انهدمت شيطان صاحب السفل لم يملك صاحبه اجبارا صاحب العلوم لم يملك صاحبه يعني صاحب الحيطان السفلى ان يجبر صاحبه على البناء اي صاحب الاعلى
اجبار صاحب العلو على مباناته لانه من على بنائه مباناته لان فيه مشاركة وبنات مفاعلة اذا فيها مباناة يعني يشاركه في البن قال رحمه الله تعالى لانه ملكه خاصة وعنه رحمه الله يجبر لانهما ينتفعان به فاشبه
المشترك هذا هو لاؤنا الحقيقي  وهل لصاحب العلو اجبار صاحبه على بنائه على روايتين؟ على اساس انه مختص به. يعني الذي تهدم هو والاسهل هو الذي ماذا يحفظ صاحب الاسفل ماذا ويحميه؟ وصاحب الاعلى لم يحصل عنده شيء
قال رحمه الله وليس قال وهل لصاحب العلو اجبار صاحبه على بنائه على على روايتين وليس لصاحب السفلي منع صاحب العلو من بنائه ان اراده. يعني قد يتوقف صاحب السفل فيقول صاحب الاعلى انا ابنيه
لكن اذا بنا هل له ان يمنع صاحب ايظا السفن؟ ايظا نعم. فان بناه بالته وهو على ما كان لا يملك. يعني انبنى صاحب الاعلى الحيطان السفلى بنفس الالة التي كانت فليس له ان يمنع صاحب
فان بناه بالته فهو على ما كان لا يملك احدهما نقضه وان بناه بغير الته فقال احمد رحمه الله لا ينتفع به صاحب السفن حتى يؤدي القيمة. لا ينتفع هذا محتمل
هل معنا من ينتفل يخرجه لا ينتفع يخرجه يقول ما في سكن حتى مثلا تدفع القيمة او المراد لا ينتفع به انه لا ينتفع بالحائط خاصة. مثلا يفتح فيه طاقة يطق فيه وتد
فيه شيء يضع عليه خشب يضع فيه رفوف الى غير ذلك. نعم قال لا ينتفع قال احمد رحمه الله لا ينتفع به صاحب السبل حتى يؤدي القيمة. فيحتمل ان ليس له السكنى. لان
فائدة الحيطان اكثرها للسكنة. ويحتمل انه ليس له طرح الخشب ونصب الوتد ونحوه دون السكنى. لان والانتفاع بالحيط مباشرة. وهذا هو الاظهر. لان كلها ولكنها في الحائط قال ولدانيه نقضه لانه لانه ملكه. ولبنيه وصاحب العلو نقضه. نعم. ولا يجبر على
ابقائه بالقيمة لانه لا يجبر على ابتدائه. ولكن في الحقيقة ايضا من ان من حيث الادب وهذا لا ينبغي ان ينقضه. ولكن له ان ليطالب بحق ان كان له حق
قال المصنف رحمه الله رحمة واسعة فصل فان كان بينهما دولاب او ناعورة. ما هو الدولاب؟ الدولاب الاخوة الذين يعني يعملون في الزراعة وبخاصة الذين تجدهم قرب الانهار او غيرها يعرفون ذلك او بعض الابار او العيون
الدولاب ايها الاخوة هو الة يجيرها حيوان تربط بحيوان وبعضهم يغطي وجهه فتجد انها تسقي الماء. يعني تستخرج الماء من القناة وغيرها يعني الدولاب الة يستخرج بها الماء او يجذب بها الماء للسقي. نعم
نوع الثواني نوع منها ايضا فان كان بينهما دولاب او ناعورة يحتاج يحتاج الى عمارة ان الناعورة هي نوع من الدولاب ولكنها نوع ضخم يعني تجد انه يشتمل على مجموعة من الدلع تجدون مثل الاخوة اللي ربما عاشوا قبل فترة تجد بعض
ابار فيها عدد من المكرات وتجد فيها دلال كبيرة يعني يسمونها غربا فتجد ان تربط هذا مقبل وهذا مدبر لتستخرج الماء. فهي الة ماذا؟ او الة يستخرج بها الماء هي دولاب يستخرج
بها الماء. وهناك نوع منها ليس من هذا. هي تجدها الة فعلا يدور بها حيوان كان لها مروحة بعد ان تطور الامر وتجلب الماء قال يحتاج الى عمارة فذلك كالحائط المنهدم سواء
وان كان بينهما قناة او عين فبث في اجبار الممتنع من عمارتها روايتان لان العين وكذلك القناة هي شيء سائد. ليست ملكا لهما نعم فان بناها احدهما لم يملك منع صاحبه من نصيبه. لانه ليس له فيها الا اثر الفعل. ليس له فيها الا اثر الفعل والا المال
جاري ليس من عمله قال المصنف رحمه الله تعالى فصل ليس للمالك التصرف في ملكه بما يضر جاره. هذي مسألة مهمة ايوا يعني هنا بعد ان ذكر لنا الجزئيات اراد ان يعطينا قاعدة عامة ليس للمالك ان يتصرف ان يتصرف
تصرف ينتهي الى الاضرار بجاره. لان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا ضرر ولا ضرار من ضار الله سبحانه وتعالى قال ليس للمالك التفرغ في ملكه بما يضر جاره. نحو ان يبنيه حماما بين الدور
يعني ان يبني في الارض حماما ليس للجار ان يضر بجاره كان يبنيه. يعني يبني في ارضه. هذه حماما بين الدود. فالحمام كما تعلمون تخرج الى روائح كريهة ويتسرب منه الماء والماء قد يمر بالطريق فيؤذي الجيران. اذا القصد من ذلك هو رفع الظاء
ففرق بين ان تبني في هذه بين بيوت الناس حمام لان الحمام له اضراره وهي معروفة نعم او مخبزا بين العطارين. اه العطارين كما تعلمون اصحاب الطيب عندهم روائح جيدة وطيبة. فاذا وضع بجوارهم
هذا فرن يعني خباز فبدأ الدخان يغطي اماكنهم فيأتي الناس كيف يستطيعون ان يدركوا قيمة ذلك العطر انما هو يؤثر فليس من اللائق ان تأتي بفرن ماذا ياتي خضاب فيقيم مخبزه
ماذا بين العطارين؟ او يأتي الى سوق قماش ويضع فيه مال مخبزا فاصحاب القماش يتأثرون بالدخان يعني يبيعون اقمشة جديدة ايظا الدخان يؤثر عليهم المقام هنا ليس كما قال وانما يجنب. كما ترون الان في محطات البنزين الان لا يضعونها ملاصقة للبيوت لما يترتب عليها من الضرر قد يحصل حريق
فيؤثر على الجيران. ولذلك ترون الان انها توضع في اماكن ولها تحصينات وغيرها. فلا يستطيع اي انسان ان يبنيها في اي مكان  قال او يجعله دار قصارة تهز الحيطان. ما معنى دار قصارة تهز دار قصار او دكان يا علي؟ القصار هو
مصنع يعني يقيموا مصنع وهذا المصنع يبدأ يهوز تعرفون مثلا مثله حتى لو ما قلنا مصنع مكائن طحن ماذا؟ القمح. او اي ماكينة ماكينة كهرباء يضعها بين البيوت صوتها يهز فتجد ان الحيطان تهتز
اذا معنى قوله كسارة دار قصارة يعني المراد بالقصارة مصنع. او يضع الدكان يضعه دكان ويضع هذا الدكان مصنعا لصناعة القطن او صناعة اي شيء من الصناعات التي يظهر لها صوت
ودوي وايضا تهز المكان فان هذا لا يجوز لما فيه من الضرر او يحفر بئرا تجتذب ماء بئر جاره او يحفر بئرا يأتي يرى مثلا احد جيرانه ما شاء الله يعني عنده ماء
فيقول انا فيأتي فيحفر وينزل اكثر منه على نفس الخط الذي عليه جاره. فيسحب ماء الجار فيضر وهذا يحصل في بعض المزارع ترون الان يعني تجد صاحب مزرعة عنده ماء فيأتي اخر ينشئ مزرعته فتجد انه
ابحث فيقول صاحب المزرعة ماءه ما شاء الله غزير. يأتي بانسان خبير يأخذ رسما على نفس الخط فيحفر ويقول للحافر انزل زيادة. حتى فيأتي المسكين هذا ربما تجف بئره ربما يضعف الماء وهذا حصل كثيرا. فيما مضى وفي وقتنا الحاضر حتى
قال لقول النبي صلى الله عليه واله وسلم لا ظرر ولا ظرار. رواه ابن ماجة والدار قطنيرا بنحوها هذا الحديث ايها الاخوة يصلح لكثير من ابواب الفقه. الذي هو رفع الظاء. ولذلك اخذه العلماء وقالوا وظعوا قاعدة كبيرة
ثم فرعوا عنها الضرورة تقدر بقدرها. الضرورات تبيح المحفورات. اذا وضعوا قاعدة عظيمة هذا حديث لو اردت ان تجمع تحته مسائل لجمعت مئات المسائل. من ابواب متفرقة كل ما فيه ضرر سواء كان هذا في باب الصلاة
او في باب الطهارة مثلا انت لو كنت مثلا في الصحراء والبرد شديد جدا ولا ايضا تستطيع ان تتوضأ بما تتيمم لانك لو توضأت فيه ضرر كما في قصة عمرو ابن العاص في غزوة ذات السلاس وهكذا لو اخذت ابواب
لا يمكن ان تمر بباب الا وتجد فيه رفع الظرر وبخاصة مثل البيوع والمعاملات. نعم قال ولانه تصرف يضر بجيرانه فمنع منه كالدق الذي يهز الحيطان. يعني الدق يعني بعض الناس يأتي لا تجد
عنده مثلا يعني شعور بالاخرين يأتي فيدق في حائط الجار او تجد انه ماذا؟ وبعض اصحاب السيارات يعني الناس نيام في اخر الليل فتجد انه ماذا يضرب الهرن يعني البوق وتجد انه احيانا بعد صلاة الفجر
وربما في الصلاة وربما يأتي عند المستشفيات وهكذا فهذا ليس من اللائق ليس هذا من الاداب الاسلامية ولا من الاخلاق فان كان يراعي شعور اخوانه. كذلك هذا الذي يدق في بيته فانه يشغل جيرانه ويتعبهم او يرفع صوت التلفزيون او المذياع
او غير ذلك. نعم قال رحمه الله وليس له سقي ارضه بما يهدم حيطانهم ايضا ليس له ان يأتي فيسقي مثلا ارضه يعني يعني عشوائيا. يكون عنده مثلا في حوشه في فنائه
زراعة فيغرقها بالماء. والحائض مشترك مع جيرانه فتجد ان الماء ينفذ تحت حيطان الجيران فيضره وربما ينفذ اليهم هذا من الضرر ايضا وان كان له سطح اعلى من سطح جان جاء هذا الذي كان سئل عنه. نعم. وان كان له سطح اعلى من سطح جاره فعل الاعلى
بناء سترة بين ملكيهما ليدفع عنه ضرر نظره اذا صعد الان نفرظ لسان بيته دورين وجاره من ثلاثة ادوار. يستطيع ان يخرج ان يطلع بعض الصبيان نقول العقلاء لا يفعلون. فيتعور اصحاب البيت الذي هو
يطالب صاحب البيت الاعلى لانه هو المتعدي ان يضع سترة بينه ما معنى سترة؟ يعني يرفع الحائط الذي بين وبين جاره بحيث لا يستطيع احد ان ان ينظر منه اما ان يوضع سلم ويتسلق فهذا يحصل حتى لو كان
متساوية لكن المراد على العصر قال المصنف رحمه الله رحمة واسعة باب الحوالة. لا احنا نقف عنده هذا خلاص ان شاء الله نعود بعد الاختبارات اذا طيب والحمد لله اكملنا باب الصلح. وقد رأيتم ايها الاخوة بان مسائل الصلح مسائل كثيرة جدا وكلها تقوم على اجتهاد
لكن في الحقيقة غالبها كما رأيتم تدور حول حديد لا ضرر ولا ضرار وحديث لا يمنعن جار يارا ان يضع خشبة على جداره. وهذه المسائل حقيقة التي بعثها العلماء. بحث اذا نظرنا الى هذه المسائل
نجد ان بعضها مسائل كلية. كمثلا وضع الخشب على الجدار. هذي نسميها مسألة كبرى والمسائل الكبرى نسميها امهات المسائل. فرعنا فرع المؤلف عنها مسائل جزئية في وغيره وفتح الباب من
جهة الشارع ومن غيره وهله وهل له ان يقدم بابه الى غيره؟ ذكر مسائل كثيرة جدا هي في الحقيقة تعتبر فروعا اذا كيف يستطيع الانسان ان يلم بالفقه؟ كثير من الاخوة طلاب العلم يقول يشق علينا ماذا ان ندرك مسائل الفقه
كيف نستطيع ان نلم بها لا شك بان الاخوة الذين درسوا كتاب بداية المجتهد اخذوا فكرة عن المسائل الكبرى المهمة. ونحن سبق ان درسناه في الحرم لانه لا يتطرق للجزئيات. وانما هو ينظر في ماذا؟ في المسائل الكلية. ولذلك العلماء لما وضعوا القواعد
القواعد الفقهية قالوا هي تضبط للفقيه اصول المذهب. وتطلعه من مآخذ الفقه على ما كان عنه قد تغيب تنظيم له منثور المسائل في سلك واحد. انت الان اذا جئت الى السبحة فاخذت الخرزات فنظمته في السلك جعلتها كلها في سلك واحد
كذلك القاعدة كقاعدة الضرر الان كما قلنا هي قاعدة كبرى. هذه الان القاعدة ما تجمع مسائل من ابواب شتى تستطيع ان تجد مسائل تدخلها تحت الظرر في كتاب الطهارة. وربما ايضا في الصلاة لان
انسان مثلا لو تعذى من البول او الغايب او اصابه مرض فانه حينئذ لا ظرر ولا لا يستمر في صلاته يخرج لانه لو رأى حريقا لو رأى اذا انتقلت مثلا الى كتاب الزكاة كذلك ايظا يوجد فيها مسائل متعلقة بالظرر كذلك
ايضا في الصيام اذا ولذلك تجدون ان الانسان يفطر في السفر مع انه مظلة المشقة وليست متأكدة. اذا ان هناك مسائل كبرى اذا ظبطها الانسان وصول المسائل استطاع ان يعرف الفقه لانه اذا عرف
الاسس والامهات استطاع ان يلحق بها الجزئيات الكثيرة. والفقه ايها الاخوة كما قال الامام لا ينال بالتي واللتي ولا بليت ولو اني. لا يمكن انت ان تأخذ اي علم من العلوم يا ليت
يعني بالتي واللتي لو اني كذا لو فعلت كذا قال وانما يدركه ماذا من يتردد على ابواب العلماء في الليل الداج يطلبه بكرة وعشية. في الليل الان اصبح العلم بحمد الله متيسر. يعني كان الناس يسافرون مثلا من العراق الى اليمن
ومن اليمن الى العراق ومن الحجاز الى الشام. ومن الشام الى المدينة او غير ذلك. الى الكوفة الى البصرة الى مصر ربما يسافر احدهم يطلب حديثا واحدا وهذا حصل من احد الصحابة كما في صحيح البخاري انه سافر الى الشام ليأخذ حديثا عن احد اصحاب رسول الله صلى الله
عليه وسلم. اذا العلم لا ينال بالتمني وانما ينال لن تنال العلم الا بستة امبيك عن تفصيلها منها ذكاء منها حرص منها طول زمان منها ارشاد معلم. فلابد وقبل ذلك كل الاخلاص
ولذلك الله تعالى يقول واتقوا الله ويعلمكم الله. فالانسان الذي يريد ان يتعلم يجرد نفسه لطلب العلم. ولذلك الامام الشافعي لما رآه الامام مالك في هذا المسجد جاء اليه ليتعلم ليقرأ الموطأ على الامام مالك
وكأن الامام مالك تردد فطلب والي المدينة منه ان يعطيه الفرصة فقابلها. فلما رأى الامام ما لك الشافعي وهو شاب يافع لا يزال في ولعمره ادرك فيه النباهة والذكاء والفطنة. فاوصاه بماذا؟ ان يبتعد عن المعاصي
ان يخلص في طلب العلم ان يتقي الله تعالى في طلب العلم. والشافعي هو الذي يقول شكوت الى وكيع سوء حفظي فارشدني الى ترك المعاصي واعلمني بان العلم نور ونور الله لا يؤتى لاعاصي. اذا اول شيء من يريد العلم يتقي الله سبحانه وتعالى
اخلص النية. لذلك الرسول صلى الله عليه وسلم يقول انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى. وهذا حديث عظيم ذكر العلماء بانه احد ثلاثة او اربعة احاديث يجوز تدور عليه الشريعة الاسلامية. وهو حديث عمر ابن الخطاب
ولذلك ترون ان الامام البخاري رحمه الله تعالى وهو من؟ هو الامام العلم المعروف بالحديث الذي كتابه كتاب بعد كتاب الله عز وجل. ويقولون فقهه في تراجمه. اذا مثلا وجد حديثا لا تتوفر في شروطه على شرط
مسلم او تجد انه يضع عنوانا يضع عنوانا كأن يسوقه على انها مسألة فقهية. يعني يضعه ترجمة بعد. لماذا؟ حتى لا تفوتوا تلك الفوائد. يعني ولذلك وضع حديث انما الاعمال بالنيات او
كتاب اول حديث في صحيحه لماذا؟ لان مدار الاعمال ايها الاخوة كلها تدور على النية فانت اذا صدقت النية معنى هذا النية اين مقرها القلب. لان النية معناها الاخلاص. الاخلاص اينما كانوا هو القلب
اذا اذا اخلصت نويت الحق بدأ هذا النور ينبع من قلبك. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم بين ذلك ان الايمان نور الله سبحانه وتعالى في قلب العبد يضيء له ماذا طريق الخير
اذا هذا الذي يقذف في قلب العبد. فاذا قذف الله سبحانه وتعالى في قلب الانسان نادى ذلك النور استطاع به. واذا به سلك طريقه هذا السعادة ومن ذلك طريق العلم وانتم تعلمون ايها الاخوة بان من اعظم الطرق التي يسلكها
الانسان هو وصلى الله على محمد خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة
