بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين اشهد ان محمدا عبد الله ورسوله. اسأله الله سبحانه وتعالى بالحق بين يدي الساعة بشكيرا ونذيرا
صلوات الله وسلامه عليه وعلى اله واصحابه الطيبين الطاهرين. الذين عملوا بكتاب ربهم وبسنة نبيهم حتى اتاهم اليقين ومن اتبع هداهم اسار في منهجه الى يوم الدين. اما بعد وقد اخذنا ايها الاخوة جملة كثيرة مما يتعلق بالمعاملات
بدءا للبيوع حتى انتهينا الى والرهن والصلح وغير ذلك ولا نزال ايضا ولا تزال هناك بقية باقية فيما يتعلق بالبيوع. فكتاب البيوع كما هو معلوم. كتاب من اوسع ابواب الفقه والحاجة اليه شديدة. وبه يحكم على الانسان فقها
وقد انتهينا او وقفنا عند باب يحتاج اليه الناس. او يعتبر من الارفاق ومن الاحسان ومن المعروف الا وهو باب الحوالة يعني الحوالة نبدأ فيها ان شاء الله في هذه الليلة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا
محمد صلى الله عليه وعلى اله واصحابه ومن سار على نهجه الى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. قال المصنف شيخ الاسلام رحمه الله تعالى باب الحوالة  قال قال باب الحوالة ما هي الحوالة
الحوالة مأخوذة من التحويل او التحول ومعناها نقل حق من ذمة الى ذمة يعني انسان عليه حق لشخص ما يعني شخص يطلب من اخر مبلغا من المال مثلا عشرة الاف
وله حق هو على شخص اخر يساوي ذلك المبلغ وهو متفق معه في كل الصفات الشروط التي سيذكرها المؤلف رحمه الله تعالى. من حيث الجنس ومن حيث الصفة ومن حيث التماثل الى غير ذلك
وحينئذ له ان يحيل بذلك المبلغ الذي عليه لشخص على ذلك الشخص الذي يطلبه وايضا وهذه لا شك بانها من كما ذكر المؤلف وهي من الاحسان وهي من المعروف لان الانسان اذا اتى الى شخص يطلب حقه
ثم قال له ليس عندي ما ادفعه لك وانما وحيلك الى فلان فقبل هذا المحتال اي الذي سيقوم بتسلم المبلغ من شخص اخر هذا يعتبر طيبا منه وعملا معروفا وان كان كثير من العلماء يجيبون ذلك
يعني يوجبون عليه القبول يعني الاحالة يرون انها واجبة. لكنه في الاصل عمل بر. وعمل احسان وعمل ارفاق. وايضا الشخص الذي عليه حق قد لا يكون بين يديه مال. ربما يكون معسرا وله حق عند شخص اخر فيحيل به على ذلك
الشخص حل حتى لا يتضرر اخوه المسلم فيأخذ حقه من هنا كانت ايها الاخوة الحوالة انما هي من حسن القضاء والتقاضي. لان فيها حسن القضاء لانك اقضي حق غيرك وايضا حسن التقاضي لان الانسان ماذا يؤدي ما عليه وقد بين رسول الله صلى الله عليه وسلم ان
قوله رحم الله امرأ سمحا اذا بات سمحا اذا اشترى سمحا اذا قضى سمحا اذا اقتضى اذا هذه الحوالة المراد بها نقل حق من ذمة الى ذمة يعني من ذمة شخص
الى شخص اخر ما حكمها هي جائزة بل هي في الواقع مستحبة لانها كما ذكر المؤلف بانها بر واحسان وفضل ومعروف وهي من حسن التقاضي والقضاء حينما هي في الحقيقة جائزة فهي من العقود الجائزة لا الواجبة لكنها في نفس الوقت جائزة
مستحبة لان فيها اعانة على الخير. والتعاون على البر والخير امر مطلوب لان الله تعالى يقول وتعاونوا على البر  حكمها جائزة ما دليل جوازها؟ السنة والاجماع اما السنة فالحديث المتفق عليه الذي اورده المؤلف في الكتاب نقل الغني ظلم. واذا اتبع احدكم على مليء
اولا ما معنى الحديث؟ مطل الغني ظلم الغني المراد هنا القادر على اداء الحق الذي عليه ويسمى امتناعه عن ذلك مثلا لانه اذا امتنع ان يؤدي ما عليه من حق صار والمماطلة منهي عنها ولذلك قال رسول
الله صلى الله عليه وسلم ما كل الغني ظلم واذا اتبع احدكم على مليء فليتبع المليء هو الانسان الموسر القادر على السداد. اما غير القادر فكما قال الله وان كان ذو عسرة فنظرة الى ميسرة
جاء في بعض الالفاظ واذا التنصيص على لفظ الحوالة. واذا احيل احدكم بدينه على مليء فليحتم. وفي بعض روايات فليأتي واجمع العلماء على جوازها من حيث الجملة. لماذا نقول ايها الاخوة من حيث الجملة؟ لان مسائل الحوالة تنقسم الى قسمين
كلية كبرى هي شبه متفق عليها. وهناك مسائل جزئية كثيرة محل خلاف بين العلماء. ومن هنا قلنا مع العلما على جواز الحوالة بالجملة لا بالتفصيل لان مسائل التفصيل فيها خلاف مشروع
قال وهو نقل الدير من ذمة المحيل الى ذمة المحال عليه. شف نحن الان عندنا محيط ومحال عليه محتال. فالشخص الذي عليه الحق هذا نسميه نحيل الذي سيحيل على غيره
والذي له الحق نسميه محتال. والذي يحال اليه ذلك الشخص يسمى محال عليه والمبلغ الموجود هو احالة اذا انسان يحول على انسان في حق ما. هذه هي الحوالة كما ذكر المهندس رحمه الله
قال وهو عقد ارفاق منفرد بنفسه ليست بيعة. ها انظر الى استدراك المؤلف رحمه الله تعالى ولذلك الفقه ايها الاخوة بدقة فهم نصوص الفقهاء هنا نقل حق من ذمة الى ذمة. نحن نأخذ العبارات كلمة كلمة
لانه هنا اعد العبارة وهو عقد اولا وهو عقد اذا الحوالة عقد من العكوس. وقد عرفنا ايها الاخوة بان العقود تنقسم الى اقسام. فهناك عقود لازمة كعقد طيب فاذا تم البيع بين اثنين فانه يكون عقدا لازما ما لم يكن هناك خيار فانه بعد ذلك اذا اتفقا بعد الخيار تعلم
وعقد الايجار عقد لازم. وهناك عقود جائزة كعقد الوكالة. وعقد ايضا الحوالة التي معنا ايضا المزارعة وفي مساقاة كما سيأتي اذا هناك عقود جائزة وهناك عقود واجبة وهناك عقود تكون من احد الطرفين واجبة ومن الطرف الاخر. ليست واجبة وانما هي جائزة
اذا هو عقد وقال المؤلف هو عقد ارفاق لماذا؟ لان القصد به هو الرفق في الناس. ولذلك سترون اننا عندما نريد ان نطبق ان نوازن بينه وبين البيع نجد بينهما اختلافا كثيرا. فمثلا البيع لا يجوز بيع الدين بالدين. لان الحوالة تنقل ما في ذمتك الى
ذمة غيرك يعني ستحيل فلان على شخص اخر هو ما استلم المبلغ اذا هي حوالة دين بدين. البيع لا يجوز. اذا كما قال المؤلف الحوالة ليست بيعة. لانها لو كانت بيعا لما جاز ذلك
هاي ناحية اذا هي ايضا نقل عقد ارفاق بان تنقل مالا من ذمة شخص الى شخص اخر منفرد بنفسه. لماذا قال منفرد بنفسه؟ ليستثني يخرج من ذلك البيع. لانه لو قال عقد ارفاق
سكت قيل هذا يدخل في البيع. لان البيع ايضا فيه ارفاق. لان الناس من بدو وحاضرة بعض لبعض وان لم يشعر خدمه والله تعالى يقول واحل الله البيع وحرم الربا. فالناس بحادث ايها الاخوة الى البيع. اذا البيع وان كان عقد من العقود الذي
فيه ثمن وتأخذ المسلم هو ايضا من العقود التي يحتاج اليها الناس. ولذلك ايضا هو من العقود التي فيها مراعاة لاحوال الناس وسدد لحاجاتك. لكنه قال منفرد بنفسه. اذا هو ليس تابعا لغيره فلا يكون تابعا للبيع. ولو قيل
لان الحوالة بيع ان تبيع ما في ذمتك بما في ذمة فلان لا ما صحت الحوالة على هذا الوضع لانه سيدخلها الربا وفي نفس الوقت هي بيع دين بدين وهذا العيب. اذا هي كما قال المؤلف عقد
منفرد اي مستقل بنفسه وليس تابعا للبيع ولا ايظا متصلا به قال وهو عقد ارفاق منفرد بنفسه ليست بيعة. قال عقد ارفاق لماذا؟ ليخرج المحظورات. بيع الدين بالدين. لاننا فلو قلنا ليس عقد ارفاق
ما دام ليس عقد ارفاق هو بيع دين بدين. انت تنقل ما في ذمتك من حق لغيرك من الدين الى ذمة فلان الذي هو مدين لك. كانك بعت دينا بدين. اذا هو عقد ارفاق فهذا متجاوز فيه ومتسامح
وتذكرون ايها الاخوة عندما درسنا احكام البيع رأينا ان البيع له شروط لابد ان يكون لعلمي المذيع مملوكا وان يكون مالا وان يكون متقوما وان يكون مقدورا على تسليمه الى اخره. وهناك شروط في البيع
ايضا من الشروط في البيع هنا ماذا ذكر المؤلف؟ قال عقد انفاق هناك عرفنا في البيع ماذا؟ ان البيع عقد لازم اين العبارة؟ قال وهو عقد ارفاق منفرد بنفسه ليست بيعة. ليس بيعا لان البيع لا يجوز فيه كما عرفتم مر بنا لا يجوز
فيه جهالة وهنا ايضا في الحوالة لا تجوز لا يجوز ايضا فيه الغرر ولكنه اغتفر عن الغرر اليسير كما هو معلوم واكثر من توسع في ذلك المالكية وقد نبهنا على ذلك
قال بدليل جوازها في الدين بالدين. بجواز بدليل جوازها في الدين في الدين بالدين والبيع لا يجوز. بيع الدين وجواز التفرق قبل القبض وجواز التفرق قبل القبض فانت مثلا اذا كان عندك مئة صائد من
وشخص يطلبك بذلك الشيء بذلك الطعام وعند زيد لك ما يقابل ذلك صفة وجنس ايضا يعني هو بر وهو يتفق معه في الجودة والرداءة حينما انتم تعلمون بان البر مثلا من الاموال الذي يدخلها الربا ومع ذلك انت لا تستلم
مباشرة وانما تأخذ حوالة وتذهب وبعد ذلك تستلم بعد التفرق. اذا ايضا هنا القبض فيه ليس ما شرطا لانه عقد ارثة قال واختصاصها بالجنس بالجنس الواحد واسم خاص. واختصاص هذا الجنس الواحد لماذا؟ لانها جنس منفرد
بنفسه وهي خاصة بباب معين هو باب الحوادث. اذا هي ليست جزءا من البيع وليست هي مرتبطة بالوكالة لذلك سيذكر المؤلف مسائل يفرق فيها بين الحوالة وبين الوكالة قال رحمه الله فلا يدخلها خيار لانها ليست بيعا ولا في معناه. فلا يدخلها خيار. انتم تعلمون البيع فيه عدة خيارات فهناك خيار
المجلس وهناك خيار الشر وهناك خيار الغبن وهناك اختيار اختلاف الى اخره مما مر بنا هنا ليست بيعا واذا لم تكن بيعا فلا يدخلها الخيار. وهناك من نازع في هذه المسألة ايضا وقال يذكرها الخيار لكن الصحيح انه
لا يدخلها ولا نريد ان نخرج ونتوسع كثيرا فنتطرق للخلافات. اذا لا يدخلها الخيار لماذا؟ لان ما فيها غبن يعني انت عندما تذهب لتشتري سلاح يحتمل ان البائع يغبنك في ذلك. يعني ربما يدلس عليك ربما لا تكون عالما بالسلعة
اتعرف قيمته فتقع في القبر وهناك شرط الغزو لكن هنا ليس هناك غضب واذا لم يكن هناك غبن فانه لا خيار. وقد اشرنا فيما مضى الى ان النكاح ليس فيه خيار ايضا. عقد النكاح ليس فيه خيار. لان
الانسان اصلا هو يقدم على شيء اقدم عليه وهو مطالب بالتحري والسؤال هو اذا اتاكم من ترضون دينا وامانته فزوجوه الى اخره هنا ايضا لا يشترط في ذلك اي ليس فيه مغابنة اذا ليس فيه غبن واذا لم يكن فيه غبن فما الداعي للخيار؟ لانه
حق في ذمتك تنقله الى ذمة خيرك بشروط اربعة سيذكرها المؤلف رحمه الله تعالى قال فلا يدخلها خيار لانها ليست بيعا ولا في معناه لكونها لم تبنى على المغابنة. اذا يقول المؤلف مما يدل
او العلة لماذا لم تكن بيعا؟ لانه ليس فيها غفل لا يمكن الانسان في حق نقل من ذمتك الى ذمة غيرك  قال رحمه الله والاصل فيها قول النبي صلى الله عليه واله وسلم مطل الغني غلب واذا اتبع احدكم
على مليء فليتبع متفق عليه. في بعض الروايات في غير الصحيحين مطل الغني ظلم يحل عرظه وعقوبته يعني انه يتكلم فيه لان الانسان المماطل الذي يمنع حقوق الناس يقال فلان مماطل احذر فلانا من باب التنبيه
وتحذير الناس من التعامل معه هذا هو كما قلنا ثابتة بالسنة وبالاجماع. فهذا هو دليلها من السنة قال مطر الغني ظلم واذا اتبع احدكم على مليء فليتبع فالمراد بالغني ايها الاخوة هنا هو القادر على اداء الحق ولا يؤديه
بمعنى ما ظلمتنا عن اداء الحق ومع ذلك قال عليه الصلاة اذا اتبع احدكم عن عمله مفهومه المخالف انه اذا احيل الى غير مليء فلا يلزمه ماذا؟ الموافقة يعني يحيل الى مفلس يقول له لا انا لا اقبل
كيف تحيلني الى انسان مفلس لا مانع عنده معنى هذا انك تريد ضياع حقي. وبذلك الرسول عليه الصلاة قال اذا واذا اتبع احدكم على ملي عن ماذا؟ عن الغني القادر الموصل القادر على السداد. واما المفلس فانه لا يحال عليه
قال ولا تصح الا بشروط اربعة. اذا ليست الوكالة على الاطلاق. ليست الحوالة على الاطلاق ولكنها مقيدة بشروط وانتبهوا اليها فبعضها فيها دقة. نعم قال ولا تصح الا بشروط اربعة احدها
ان يحيل على دين مستقر ما معنى دين مستقر؟ يعني دين ثابت في الذمة. ليس فيه فسق ولا عرظة للفسق يعني ما يحيله على دين عند شخص باع عليه سلعة وهذه السلعة ظهر فيها عيب. اذا هذا يكون فيه فسخ
او يتفق معه ماذا؟ على ان يأخذ عرش النقص او ما هو عرضة ماذا للفسخ؟ كما سيذكر المؤلف فيما يتعلق بالمكاتب. وكذلك ايضا مهر المرأة قال ان يحيل وايضا وايضا كذلك الذي مر بنا السلم لان السلم معناته عقد على موصوف بالذمة تدفع مالا الى شخص
على ان يعطيك ماذا المسلم فيه بعد مدة وربما لا يستطيع ان يحضر لك المسلم فيه في مال او غيره فحين اذا ينتهي ماذا؟ ترجع بحقك الذي الى حقك الذي دفعته
ان يحيل على دين مستقر لان مقتضاها الزام اولا انتبهوا معنى مستقر يعني ثابت متقرر في الذل هذا معناه  يعني انا علي لفلان دين هذا الدين ثابت ليس عرظة للفس ولم يتقرر فسخه اصلا. اذا هو قول هو ماذا الدين حق ثابت مستقر في
قال لان مقتضاها الزام المحال عليه الدين مطلقا. لان مقتضى الحوالة ان يلزم المحال ماذا؟ المحال عليه بان يدفع الحق واذا كان الامر كذلك فلا بد ان يكون الدين عليه مستقرا. كيف تلزم انسانا بدين غير مستقر
اما بضاعة وجد فيها عيوب او ان هذا الذي عليه عرظة مر بنا نحن موظوع المكافئ انتم تعلمون المكاثر قد يدفع الى سيده مثلا مبلغ خمسين الف على ان يعتقه. على ان يسدد له ذلك المبلغ نجوما
هنا العبد قد لا يستطيع ان يسدد ايمانه. ربما يعجز فيعود رقيبا وربما يماطل فيظهر العجز فيعود الى رقيقا. اذا المال هنا ليس مستقرا في الذمة وانما هو عرضة للفسخ
قال ولا يعتبر قال لان مقتضاها الزام المحال عليه الدين مطلقا ولا يثبت ذلك فيما هو بعرض السقوط بعرض او بعرض السقوط يعني ما هو ماذا معرض للسقوط او فيه فسخ
يعني لابد ان يكون ثابتا مستقرا قال ولا يثبت ذلك فيما هو بعرض السقوط ولا يعتبر ولا يعتبر استقرار المحال به بجواز اداء غيره مرة ثانية ولا يعتبر استقرار المحال به يعني لا يعتبر ان يكون مستقرا بالنسبة
ما معنى هذا الكلام؟ جعل الذي على المحيط الحق الذي على المحيل لا يشترط ان يكون مستقيما انما الذي يشترط هو الذي على المحال عليه لانه هو الذي ستأخذ الحق منه
اذا قال لا يشترط ان يكون زينا ثابتا مستقرا بالنسبة لماذا؟ للمحيل الحق اللي عليه لان لك ان تأخذه بوجه اخر وبطريق اخر يعني ان لم يتم عن هذا تعود وتأخذه من اي طريق تأخذه نقدا او يسلمك بضاعة او غيره. انما الذي يشترط ان يكون دينا
هو المحال عليه واما المحال به يعني الذي عليه الحق الاول فهذا لا يشترط ان يكون مستطيعا قال ولا يعتبر استقرار المحال به لجواز اداء غير المسلمين. ما المراد بالمحال به هو الذي يعني المال الذي عند
الذي احالك قال فلا تجوز الحوالة بدين السلم ولا عليه. لماذا لا تجوز الحوانة بدين السنان؟ لان دين السلم عرضة للفسخ ما هو السلم؟ هو عقد على موصوف في الذمة
يعني ان تذهب الى مصنع وان تذهب الى صاحب بستان فتقول مثلا اريد مئة صاع من القمح وتتفق معه بمبلغ كذا او مثلا بها فصائل من التمر او من الارز او غيره هذا حصى. تدفع له المبلغ مقدما ثم بعد ذلك يدفع لك المثمن. هذا الذي سيدفعه لك
هو المسلم فيه الذي هو المثمن قد لا يحصل عليه ربما لا تثمر ماذا النخيل؟ ربما ايضا لا يخرج الزرع. ربما تأتي افة فتذهبه. اذا هو عرضة لماذا  ولذلك قال لا يصح المسلم فيه
ولما كان ايضا المسلم فيه لا يجوز ان يبدل بغيره حينئذ المؤمن بخلاف ولذلك قال واما المحال به فلا يشترط  لانه لو لا يجوز لك ان تحيل على مثلا المسلم اليه ان تحيل عليه لماذا؟ لانه جاء في الحديث
اسلم في شيء فلا يصرفه نعيره. وهذا كله درسناه فلو كنا نتذكر تلك المسائل فانا كثيرا ما اقول لكم هناك رابط يجمع احيانا انا مبين ابواب الفقر قال ولا يصح فلا تجوز الحوالة بدين السلم ولا عليه
لانه لا تجوز المعاوضة عنه به ولا عنه. لماذا؟ لانه لا تجوز المعاوظة به ولا عنه. يعني لا يجوز اخذ العوظ عنه يعني مثلا اذا مثلا المسلم اليه ما استطاع ان ان يعطيك حقك لا يجوز ان تأخذه عنه وانما تأخذ نفس حقه
قال رحمه الله ولو احال الزوج زوجته قبل الدخول بصداقها صحة. لو احال الزوج زوجته لصداقها قبل الدخول فانه لماذا؟ لان هذا حق مستقر ملك للزوج فله ان يدفعه لها مقدما
يعني قبل ان يدخل بها وانتم تعلمون ايها الاخوة لانه قبل الدخول يثبت لها نصف ماذا؟ المهر وبعد الدخول يثبت لها المهر كاملا. ولو حصل عيب قبل الدخول فانه يفسخ النكاح ولا يثبت لها شيء. يعني لو
حصل عيب في المرأة غرر به في ان كانت مثلا امرأة رتقى او مصابة مثلا بالجذام او البرص او غير ذلك من الامراض التي يفسخ فيها النكاح فانه يفسخ ولا تستحق شيئا. اذا هنا الزوج يجوز له ان يدفع الى الزوجة مهرها حتى قبل الدخول هي متى تستحق
المهرة كاملا بالدخول ومع ذلك يجوز له لانه ماله وهو مستقر عنده فلن يتصرف فيه  قال ولو احال الزوج زوجته قبل الدخول بصداقها صح. صح لماذا؟ لو احالها بذلك فانه يصح وهذا خالص حقه فله ان
على ذلك. نعم قال وان احالت المرأة به عليه لم يصح. انظروا الفراغ. لانه بالنسبة للزوج الدين الحق مستقر هذا في ذمته وبالنسبة للمرأة ليس انا ابين لكم الان المرأة عندما يخطب انسانا امرأة ويتم العقد
هذه المرأة يحتمل ان يظهر بها عيب من العيوب التي توجب فسخ النكاح. وحينئذ ظهر لك العيب ولم يعلم به الزوج ولم حينئذ يفسخ النكاح ولا شيء لها. اذا كيف تحيل عليه مع احتمال انها لا تستحق شيئا
وايضا ان طلقها قبل الدخول بها فلا تستحق الا نصف المهر. فكيف تحيل عليه بالمهر وان طلقها بعد الدخول او لم يطلقها بل دخل بها فانها تستحق المهركة كاملا. اذا يجوز لها ان
تحيل بعد الدخول عما قبله فلا لان الحق ليس مستقرا بالنسبة لها فهي تحيل على شيء يحتاج ان يذهب بالكلية ويحتمل ان يذهب بعضه. ومن هنا جاء الفار. الزوج له ان يحيلها وهي ليس لها ان تحيل
الا اذا دخل بها واستقر المهر والى حالت المرأة به عليه لم يصح لانه غير مستقر قال وان احال المشتري البائع بثمن المبيع في مدة الخيار صح. لماذا يصح يعني انسان اشترى من اخر سلاح
ثم احاله وقال في مدة الخيار انتظروا. لو كان الخيار قد انتهى كل منهم وله ذلك. لكن قيده المؤلف رحمه الله تعالى مدة الخيار كما تعلمون لكل واحد من المتدايعين الخيار فله ان يوافق على العقد وله ان يفسخه الى الليل
عقد لازما متى يلزم بعد رضاء كل منهما بالعقد اذا هنا لو ان المشتري احال البائع اشترى مثلا سيارة من شخص ثم احاله بالمبلغ على شخص اخر يقول المؤلف هذا جائز لماذا؟ لان الدين مستقر في ذمة المحال عليه
لماذا؟ لانه لا علاقة له بالفعل لكن العكس لو ان البائعة حالة على المشتري. لذلك المبلغ لا يجوز لان المبلغ لم يستقر بعد في ذمة المشتري لوجود الخيار. لاحتمال ليتم الفسخ
اذا هو ليس ماذا دينا مستقرا فلننتبه للفروق بين المسائل. ولذلك سيرد المؤلف الثاني نعم قال واذا حال المشتري البائع بثمن المبيع في مدة الخيار صحا وان احال البائع لان الذي احال به المفتر ليس له علاقة بماذا؟ بالبيع. نعم
قال وان احال البائع به عليه لم يصح لذلك. لماذا لا يصح؟ لانه غير مستقل. لاحتمال انه لا على العاقد في وقت الخيار. اذا حينئذ السبب هنا هو انه بالنسبة للمشتري مستقر الدين
وبالنسبة للبايع لم يكن ايضا الدين او الحق على المشتري مستقرا قال وان احال المكاتب سيده بنجم فدخل عليه صحا وان احال المكاتب سيده بنجم. ما هو النجم؟ قسط من الاقصى
لان السيد مثلا كما قلت لكم اذا مثلا جاءه المكاتب وعرض عليه ان يكاتبه على مبلغ معين فخمسين الف او مئة الف فوافق السيد على ذلك والله حظ على ذلك
والذين يرتقون الكتاب من ملكت ايمانكم فكاتبوه من علمتم فيه خيرا. اذا فيه الحظ على الكتابة اذا هذا المبلغ قد استقر قد اصبح في ذمة ماذا المقاتل لكنه مبلغ غير مؤكد لاحتمال الفصل. هو عرضة للفسخ
لكن عندما يأتي وايضا يكاتبه على مبلغ معين كخمسين الف ومئة على نجوم. ويكون النجم قد استقر قد ثبت ماذا يعني للسيد يعني قد حصل عليه فتجود الاحالة فيه اذا القصد هنا ان يكون مستقرا
قال وان حال المكاتب سيده بنجم فدخل عليه صحا. يعني فدخل عليه يعني اصبح ملكا مستقرا له وان احال سيده به عليه لم يصح لذلك. لماذا لم يصح لانه عرضة للفسخ
لاننا لا نظمن ان المكاتب يستمر في سداد النجوم او الاقساط بل ربما يعجز فيعود الرق اليه وربما هو ايضا يعجز نفسه يتظاهر بالعجز فكذلك اذا العقد هنا لكن سيذكر المؤلف انه لو كان للمكاتب مال اخر
فانه يجوز ان يحيل عليه قال وان احيل على المكاتب بدين غير مال الكتابة صحة يعني نفرض ان المكاتب عنده مال مستقل لا علاقة له بماذا؟ بمال الكتابة. اذا هو دين مستقر
فيجوز ان يحيل السيد وعليه غيره على ذلك المال ويكون صحيحا لماذا؟ لان له التملك المكاتب يعني عنده نوع من الحرية فيعامل في امور الدين معاملة الاحرار الا ان تزول الكتابة ويعجز عنها فيعود اليها
سيعود مملوكا ليس له ان يتصرف قال وان احيل على المكاتب بدين غير مال الكتابة صح لان حكمه حكم الاحرار في المداينات. يعني وله في هذه الحالة. نعم قال وان احال من عليه دين على من لا دين عليه انظر الان سينتقل المؤلف الى مسائل
هو اطلقها ولكنه سيبين لنا ضمنا ما الفرق بين الوكالة والحوالة هل الحوالة هي الوكالة او هما مختلفتان؟ الجواب هما مختلفتان. ولذلك انظروا نعم قال وان حال من عليه دين على من لا دين عليه يعني انت عليك دين الف ريال فاحلت الى زميلك
الالف ريال وليس لك حق على زميلك هل نسميه حوالة؟ احنا قلنا الحوالة نقل حق من ذمة الى ذمة. الذمة الاولى عليها حق لكن الثانية ما عليها شيء. اذا القضية هنا ليست قضية حوالة نعم
قال وان احال من عليه دين على من لا دين عليه ما هو توكيل في الاقتراب؟ رأيتم فهو توكيل في الاقتراب يعني كانه احال عليه شخص وهذا الذي احيل عليه كانه يقول
يا فلان اقرضني بواسطة فلان ذلك المبلغ. لانه ليس له حق عليه يعني ليس عنده حق له فكيف يحيل عليه؟ اذا ان اراد ان يدفع وهو فهو من باب الاعانة وان يكون ذلك من باب القبر
قال وان حال على من له عليه دين ما هو كتوكيل في الاستيفاء وان احال من عليه دين نعم. فهو. وان احال على من له عليه دين. هم. فهو كتوكيل في الاستيفاء
وان احال من عليه دين على من لا على من لا عليه دين فهو ملتمس ايفاء دينه وليس شيء من ذلك حوالة. يعني هو يطلب منه ماذا؟ ان يوفي دينه من باب الالتماس وليس من باب الامر والالزام لانه لا حق له عليه. اذا هذه من انواع الوكالة وليس
الانواع الحوالة اذا الحوالة تحول الحق وانتقاله. تحول الحق وانتقاله من ذمة شخص الى ذمة شخص اخر وهذا غير موجود. يعني اركان الحوالة غير متوفرة هنا قال اذ الحوالة تحول الحق وانتقاله ولا حق ها هنا يتحول
قال وانما جاد التوكيل بلفظ الحوالة لاشتراكهما في معنى اذا لماذا جاز التوكيل بلفظ الحوالة الاشتراك هنا في ماذا في المعنى وهو المطالبة نعم قال وانما جاد التوكيل بلفظ الحوالة لاشتراكهما في معنى وهو تحول المطالبة من الموكل الى الوكيل
تحولها من المحيل الى يعني وجه الشبه بينهما ان الوكيل يقوم مقام الموكل وان المحال او المحتال يقوم مقام المحيط. فهنا وجد الشبه بينهما يعني هذا حال غيره بمبلغ وهذا وكل غيره ان يقوم مقامه
وكأنه قام شخص ما قام شخص فمن هنا وجد الشبه بينهما قال فجاز لغة ان يطلق على الحوالة او على الوكالة الحوالة. نعم قال المصنف رحمه الله تعالى فصل الشرط الثاني
تماثل الحقين. اه اذا الشرط الاول عرفناه بقي الشرط الثاني ما هو؟ الشرط الثالث تنازل الحقين انا امثل لكم قبل ان نبدأ. يعني انسان له مثلا مئة ريال على شخص مئة ريال
اذا هنا تبادل الحقين لكن لو كان المحيل عليه الدين مئاد ريال والمحال عليه ثمانون ريال هنا ما تماثلت ايضا كذلك ايضا خمسون صاعا من البر يقابلها خمسون صاعا من البر من الذرة من الشعير من غير ذلك. اذا لابد
من تماثل الحقين نعم والتماثل يكون في امور ثلاثة سيذكرها المؤلف. نعم. قال الشرط الثاني تماثل الحقين لانها تحويل الحق ويعتبر تحوله على صفته قال ويعتبر التماثل في ثلاثة اشياء. اه انتبهوا
اذا قال التماثل التماثل هل هو مطلق في اموم ثلاثة؟ هناك جنس وهناك صفة وهناك ايضا قدر قال الجنس الجسمة والجسم مر بنا ايها الاخوة عندما درسنا وقلنا مثلا نأتي الى ماذا البر نقول بان التمر اوظح لكم نقول بان التمر جنس
ولكن التمر انواع كثيرة فلما نقول التمر هذا نسميه جنس اذا هو اشمل. ولما نأتي للتمر نقسمه انواع. فهناك مثلا الروثان وهناك مثلا انواع كثيرة الربيعة وغيرها الى اخره من الانواع الكثيرة التي تعرفون هذه الاسم من الانواع. اذا هناك جنس فالبر جنس والشعير
والذهب جنس والفضة جنس وهكذا نعم قال الجنس فلو احال من عليه احد النقدين بالاخر لم يصح يعني لو احال شخص عليه ذهب على شخص له عليه فظلة قال لا يجوز
او احال مثلا انسان عليه ضر فحال على يسار يطلبه شعيرا او العكس يعني هو عليه شعير فاحال على لسان له عليه بر مثلا خمسون صاع ومئة صاع قالوا لا يجوز. اذا لا بد من اتفاق
ذهب بذهب فضة بفضة بربر ببر شعير بشعير ذرة بدرة يعني نوع من الاقمشة الجنس محدد وهكذا قال رحمه الله والصفة. والصفة المراد بالصفة هنا ايها الاخوة المتعلقة بالجودة والرداعة
يعني ما يكون مثلا يعني لانسان عليك مئة صاع من البر الجيد فتحيله مثلا على شخص انت تطلبه مثلا نطلب منه مائة صاع ماذا من البر الرديء؟ اذا مائة صاع مقابل مئة صاع هذه مسألة فيها خلاف بين العلماء بعض العلماء يجيزه
في ماذا اذا حصل التراضي؟ يعني اذا وجد التراضي فانه يجوز قال والصفة احال عن المصرية باميرية اه هذي مظروبات دراهم مظروبة يعني تجد هناك دراهم اميرية وهناك مصرية وهناك صحاح وهناك مكسرة والصحاح هي المضروبة والمكسرات لم تظرب
اذا فهذه تختلف جودة وغيرها. فهناك تجد هذه جيدة وهذه رديئة. اذا لابد من اتفاق الصفة في الجودة او الردى  قال فلو احال عن المصرية باميرية او عن المكسرة اه طبعا المؤلف يتكلم عن الدراهم في وقته. لان هذه المعروفة اما نحن الان في
وقتنا الان تعرفون الريال والدينار والجنيه وكذلك ايضا الدولار وغيرها. وهذا لا يختلف الحكم ولا يختلف نعم او عن المكسرة بصحاح لم يصح المكسرة التي هي بعد لم تظرب واما الصحاح فالتي فهي التي ضربت. يعني تلك مجزأة وهذه غير مجزئة
قال والحلول والتأجيل. ها ايضا يشترط الحلول والتأجيل. ما تأتي مثلا عليك دين لشخص حالنا الان فتحيله على شخص لك عليه حق يحل بعد شهر ما حل كذلك التأجيل ايضا. يعني انت مثلا عليك دين الان قد حل. وهو لم يحل على فلان. اذا هذا ما فيه حلول. انت عليك دين
مثلا يحل بعد شهر والذي على فلان يحل بعد شهرين. اذا يختلف الامر. لكن مع ذلك هذه من العلماء من يرى ان اذا وجد التراضي ووافق المحال على ان ينتظر شهرا اخر هذا جائز
قال والحلول والتأجيل فان كان احدهما حالا والاخر مؤجلا او اجل احدهما مخالفا لاجل الاخر لم يصح قال رحمه الله وان صحت الحوالة فتراضيا على خير مما احيل به. رأيتم رجع المؤلف. يعني
اذا صحت الحوالة يعني توفرت فيها الشروط واتفق وتراضيا على ذلك فهذا جائز نعم. قال وان صحت الحوالة فترايض فتراضيا على خير مما احيل به او دونه او تعجيله او تأخيره. يعني ان يعطيه خيرا مما لا
او يوافق المحتال على ان يأخذ دون حقه فهذا يقول المؤلف جائز وهذه المسألة معروفة حتى خارج المذهب نعم او تعجيله او تأخيره او الاعتياض عنه جاز. يعني استبداله بشيء اخر هذا كله من لماذا؟ لان عقد الحوالة ايها الاخوة قائم على الاطلاق
نعود الى العصر لان الحوالة القصد منها الرفق بالناس والتيسير عليهم. ولذلك خففت فيها الشروط وتجوز عن بعض المنهيات في البيت قال جاز لانه دين ثابت فجاز فيه ذلك كغير المحال به
قال المصنف رحمه الله تعالى فصل الشرط الثالث ان يكون بمال معلوم على مال معلوم صحيح هنا يلتقي البيعة يشترط في المبيع ان يكون ايضا معلومة. اما برؤية او بصفة محددة. واذا رأيت الموصوف الى اذا لم تتوفر فيه الشروط
فلا يصح البيع اذا ان يكون معلوما ما تحيل على شيء مجهول؟ يعني انسان له عليك حق فتقول احيلك على فلان لابد ان تحيله بنفس الجنس والوصف الذي مر بنا ماذا
بان يكون عند ذلك الشخص ان يكون بمال معلوم على مال معلوم. لانه يعتبر فيهما التسليم والتماثل. هنا لما نأتي الى التماثل مر بنا قبل قليل. التماثل في الجنس والصفة وغيرها. والتسليم هو من شروط ماذا؟ من شروط الوكالة
لان الوكالة لابد فيها من تسليم يحيلك على فلان وفلان يلزمه ان يسلمك حقا قال قال رحمه الله لانه يعتبر فيهما التسليم والتماثل. والجهالة تمنعها اذا الجهالة تمنع ماذا؟ التماثل والتسليم. لماذا؟ لانه يختلف الامر
وجود التماهل والتسليم ماذا؟ ان يكون ايضا معلوما. نعم ولا يصح فيما لا يصح فيه. ولا يصح فيما لا يصح السلام فيه. لان السلام ما هو؟ هو عقد على موصول
ولذلك لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسلفون في الثمار السنتين والثلاث فقال من اسلف في شيء فليسلف في كيد معلوم ووزن معلوم الى اجل معلوم
اذا لا بد ان يكون ايضا معلوما قال ولا يصح فيما لا يصح السلم فيه الذي لا يصح السلم فيه هو المجهول. لانه ان اسلف في شيء فليسلف في كيد معلوم
ووزني المعلوم الى اجل معلوم. واذا كان مجهولا لا يصح. اذا السلم لا يجوز في المجهول. اذا الذي لا يصح السلم فيه لا فصح  قال لانه لا يثبت في الذمة
وانما تجب قيمته بالاتلاف. لانه لا يثبت في الذمة وانما تجب قيمته بالاتلاف يعني كسائر المتلفات قال ويصح في كل ما يثبت مثله في الذمة بالاتلاف. ويصح ايضا كما انه يصح في كل ما يصح به السلف يصح
ايضا في كل ما ماذا يثبت في الذمة من الاتلاف؟ انسان اخلف لاخر سلعة اضاعة اي امر من الامور انه يضمن ذلك وعليه اداؤه قال ويصح في كل ما يثبت مثله في الذمة بالاتلاف من الاثمان والحبوب والاذهان. من الاثمان والحبوب
هذا في ماذا؟ في الامور المعلومة يعني المثليات انتبهوا هنا لما ذكر المؤلف هذه الانواع الثلاثة اللي نسميها مثليات هناك اشيا غير مثليات ما هي غير المثليات؟ سيذكرها المؤلف مثل المعدود
فمثلا المعدود والمذروع هذه ليست معروفة ليست منضبطة ولذلك يختلف فيها في باب السلم كما مر قال وفيما يصح السلام فيه غير ذلك هذي مسألة جديدة لا ننتبه تبدأ مسألة جديدة
يعني انت الاول الان سيضرب مثالا اخر نعم وفيما؟ وفيما يصح السلم فيه غير ذلك كالمزروع والمعدود وجهان. وفيما يصح السلم فيه غير ذلك. كالمعدود والمذروع يقول المؤلف بالنسبة للحوالة فيه وجهان
احدهما لا تصح الحوالة به. لان المثل لا يتحرر فيه. لانه لا يتحرر بمعنى لا ينضبط يعني ليس من المثليات المضبوطة القمح مضبوط التمر مضبوط الذرة مضبوطة الدراهم مضبوطة الفضة الذهب الى اخره لكن
يختلف من حيث الكبر من حيث الصغر من حيث النوع فهو يتنوع. ولذلك رأيتم هناك هل يجوز ايضا ما يتعلق بالعدد او لا او لابد من ان العدد يوزن نعم
قال احدهما لا تصح الحوالة به لان المثل لا يتحرر فيه ولهذا لا يضمن فيه يعني انه ليس من المثليات لا ينضبط ولذلك لا نعده من المثليات بدليل خلاف احجامه
نعم ها انت قصدك هنا قال احدهما لا لا تصح الحوالة به لان المثل لا يتحرر فيه لا يتحرر. ولهذا لا يتحرر يعني لا ينضب  ولهذا لا يضمن بمثله. ها ولذاتها يضمن بمثله. ليس لا يضمن مطلقا لا يضمن بمثله لماذا؟ لانه لا يمكن ضبط المثليات
المعدود لا يمكن ان تربطوا بمثله معدود برتقال مقابل برتقال لا وانما يرجع الى قيمته قال والثاني يصح. والثاني يصح على اعتبار انه يدخل في ما له او يتسامح فيه في ابواب المثليات. قال والثاني
لانه يثبت في الذمة ويحتمل ان يبني الحكم فيه على القرظ. انظروا الى القارظ. يعني القرض هل يجوز لماذا في غير المثليات او لا يجوز؟ هو هذا يقول المؤلف. فان قل لا يجوز الحقن الحوالة بالقرض. وان قلنا لا يجوز لا نلحقها. نعم. قال
يصح لانه يثبت في الذمة ويحتمل ان يبنى الحكم فيه على القرض ان قلنا يقضي في هذا بمثله صحة صحت الحوالة بك. وتعلمون بان عقد ارفاق. فهو شبيه بالحوالة. يعني الارض انما هو من عقود الارفاق. نعم
انه يثبت في الذمة بغير السلام والا فلا قال لانه لا يثبت في الذمة الا بالسلم. ولا تصح الحوالة في السلم. لماذا لا تصح الحوالة بالسلام؟ لقوله عليه الصلاة من اسلم في شيء فلا يصرفه لغيره
يعني مثلا انسان دفع الى مبلغا في شيء موصوف على ان يسلم اليه في شيء ما استطاع ان يوصله هل له ان يستبدله بغيره قال العلماء لا يجوز وان كان هناك من يجيزه لهذا الحديث من اسلم في شيء فلا يصفه الى غيره وتعلمون الحديث في مقال هناك من العلماء من
وهناك من يضعفه. نعم قال رحمه الله وان كان عليه ابل من قرظ وان كان عليه ابل يعني اقترض مثلا مئة من الابل نعم من قرظ وله مثل ذلك على اخر. وله مئة من الابل على اخر مئة من الابل. او باعه نعم
صحت الحوالة بها لان وجود ماذا التماثل؟ لوجود التماثل. قال لانها ان ثبتت في الذمة مثلها صحت الحوالة وان ثبت قيمتها فالحوالة بها صحيحة. لانه يجوز اخذ القيمة فيها قال وان كان له ابل من دية
فاحال بها على من له عليه مثلها من جهة اخرى صحا. لوجود ايضا التماثل ورفع الجهالة نعم قال ويلزمه اعطاؤه ادنى ما يتناوله الاسم. ادنى ما يتناوله الاسم من قضية ابن لعن. وقال ابو الخطاب رحمه الله فيه وجه
اخر انه لا يصح. لماذا قال ابو الخطاب لا يصح؟ قال لوجود الجهالة. لان الابل تتفاوت. وهي ايضا ليست مما يعتبر فيها المثليات هذه هي وجهتي ولكن الرأي الاول هو الصحيح. هو يقول لوجود الجهالة الابل تتفاوت في احجامها وفي غيرها ليست مما يرجع فيها
بالنسبة للمثليات وانما يرجع الى قيامها قال رحمه الله قال ابو الخطاب فيه وجه اخر انه لا يصح وان كان عليه ابل من الدية انظر فيه وجه اخر ليس هذا رأيا للامام ولكنه
تخريج على رانما اذا هو ليس رأيا للامام احمد ففرق بين الرواية وبين ماذا الوجه؟ لان الوجه هو ان يتتبع الفقيه اصول مذهبه. الاصول التي بنى عليها الامام مذهبه. والتي عليها
بحث عن علل احكام وخرج عليها فهذه التخريجات التي يخرجون على اصول الائمة في اي مذهب من المذاهب يسمونها ماذا اوجها  قال وقال ابو الخطاب رحمه الله فيه وجه اخر انه لا يصح وان كان عليه ابل من الدية وله مثلها قرضا فاحال بها
ففيه وجهان احدهما يصح لان الخيرة في التسليم الى المحيط. وقد رضي بتسليم ما له في ذمة المقترض والثاني لا يصح لان الواجب في القرض في احدى الروايتين القيمة فقد اختلف الجنس. ها هناك مرة مر بنا بالقرض بان الواجب
انما هو القيمة اذا لم يستطع ان يعد نفس ذلك الشيء فانه يدفع قيمته وان احال المقرض من له الدية بها لم يصح وجها واحدا لاننا ان قلنا الواجب قيمة فالجنس مختلف. هناك اتفاق الجنس. والجنس هنا مختلف نعم
قال وان احال المقرظ من له الدية بها لم يصح وجها واحدا. لاننا ان قلنا الواجب قيمة فالجنس مختلف وان قلنا يجب المثل فللمقرظ مثل ما اقرظ في صفته وقيمته. والذي عليه الدية لا يلزمه ذلك. يعني ليس يعني هو له ذلك
لكنه ليس ملزم هو هذا مراد المؤلف يعني ان قلنا اول فهنا الجنس مختلف. ان اخذنا على المثليات فنحن لا نلزم ماذا المحال بذلك هذي هي الاصح. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى فصل الشرط الرابع ان يحيل برضاه. اه. ان يحيل
برظا ما يؤتى الى انسان ويقول يا فلان يلزمك ان تحيل على فلان يقول لي عليك حق فاحلني على فلان. هذا لا يجوز. بامكانه ان يؤديه نقدا ان يحيله على شخص اخر. ان يقضيه باي
طريق من الطرق المباحة يعني هناك انتبهوا ايها الاخوة محيل ومحتال ومحال عليه. فالمحيل لا يلزمه ذلك. لكن المحتال الذي يحول على شخص اخر يلزمه القبول. واذا اتبع احدكم على مليء فليتبع. واذا احيل احدكم بدينه على مليء فليحتل. قالوا فهذا امر والامر يقتضي الوجوب
قال الشرط الرابع ان يحيل برضاه لان الحق عليه فلا يلزمه اداؤه من جهة بعينها قال ولا طيب لماذا اشترطوا اضاءة؟ لان الله سبحانه وتعالى يقول الا ان تكون تجارة عنترة. اذا التراضي ولذلك
وضع العلماء قاعدة معروفة الاصل في العقود التراضي الاصل في العقد هذه قاعدة فقهية التراضي. يعني لا يمكن ان يلزم انسان على البيع ولا على الشراء. ولا على الاقراض ولا
غير ذلك من الشروط ماذا؟ انما متى يلزم الانسان اذا امتنع عن اداء حق واجب عليه فانه يلزم بذلك عن طريق الحاكم اذا هنا عن تراض اذا لا يؤتى الى المحيل فيقال يجب عليك ان تحيل فلانا على فلان او
ويأتي اليه نفس صاحب الحق فيقول الحلي على فلان ولا بد قال ولا يعتبر رضا المحال عليه. المحال عليه لا يعتبر لماذا؟ لانه له ان يحال على مليء. فقال اذا اتبع
هذا قول الرسول فما دام قد احاله على انسان ملي غني لا يعرف بالمماطلة لا يعرف باكل حقوق الناس فالزموا في هذه الحالة ان يتبع ان يقبل الحوالة لانه قد احاله على شخص مليء بمعنى انه غير
مفلس غير معسر وبانه غير معروف باكل اموال الناس. والمماطلة بها قال ولا يعتبر رضا المحال عليه. ومن العلماء خارج المذهب من يعتبر ذلك. ويقول لابد من الرضا لان هذا حق له وقد لا يقبل
يحال على فلان لان حقه متعين على فلان فلا يلزم بان يحال على غيره يتكلم عن المحال عليه. ولا يعتبر رضا المحال عليه. ولا يعتبر رضا المحال عليه هذا ايضا لا يعتبر لان عليه حق. هو هناك
ان لا يعتبر رضاه وهناك محال عليه ايضا لا يعتبر رضاه لان للمحيل ان يستوفي الحق بنفسه وبوكيله. يعني المؤلف يقول كذلك ايضا المحال عليه لا يجوز له وان يمتنع بمعنى انه يلزمه القبول لان صاحب الحق له ان يأخذه منه مباشرة وله ان يوكل
غيره في قبض حقه وهذه كلها من الطرق والمنافذ التي يجوز له ان يصل الى حقه بها. اذا نحن عندنا ثلاثة محيل لا يلزم. لا بد من رضاه. المحتال يعني الذي يحيل على شخص هذا لا يشترط رضاه وكذلك المحال عليه
الثاني الذي عليه الدين الاخر لا يشترط ايضا رضاه قال لان للمحيل ان يستوفي الحق بنفسه وبوكيله. يعني ممكن ان يذهب اليه صاحب الحق مباشرة ويقول له اعطني حقي. اليس يعطيها الجواب؟ نعم
وله ان يوكل شخصا وكالة شرعية ويقول اقبظ ما عند فلان فيجب عليه ان يدفعه. اذا اذا احال عليه شخص اخر بنفس الحق فلماذا يمتنع؟ قال لا يعتبر رضاه بل يلزمه اداء الحق. والمسألة في الاثنين فيها خلاف. بعض العلماء
قال وقد اقام المحتال مقام نفسه في القبض فلزم المحال عليه الدفع اليه. كما لو وكله في الاستيفاء منه قال المصنف واما المحتال فان كان المحال عليه مليئا وهو الموسر غير المماطل لم يعتبر
يعني انساننا حال اخر على شخص فننظر اذا كان المحال عليه مليء يعني قادر على السداد لم يعرف بالمماطلة ولا بالتلاعب باموال الناس واكلها فيجب عليه ان يقبل لكن اذا كان غير مليء نفلس انسان لا شيء عنده انسان مماطل لا يلزمه ماذا؟ الموافقة بل له ان
ويمتنع لكن قد يرظى يعني لو قدر ان ذاك مفلس ورظي حينئذ ليس من حقه ان يرجع مرة اخرى لقول النبي صلى الله عليه واله وسلم اذا اتبع احدكم على مليء فليتبع. الحديث له منطوق ومهفور
وما معنى المنطوق الذي نسميه بمفهوم الموافقة الذي يتفق مع ظاهر الناس وهناك مفهوم المخالفة. فلما نأتي الى حديث في الغنم السائمة الزكاة ما هي السائمة غير المألوفة؟ مفهومه المخالف ان الغنم التي يعرفها صاحبها لا زكاة فيها. يعني الغنم التي تبقيها في بيتك وتحلبها
وانت تقوم بعلف هذي ليس فيها زكاة. لكن الغنم التي تطلقها في الصحراء فترعى حينئذ فهذه فيها زكاة. اذا هناك مفهوم موافق يعني ما يتفق مع ظاهر النص وهناك ما يختلف معه. والمفهوم ايضا قد يكون
ايضا المنطوق يعني مفهوم الموافقة قد يكون المنطق اقوى من ايظا المفهوم مفهوم الموافقة وقد يكون اقل من فالله تعالى ولا تقل لهما اف معنى هذا انه لا يريد الضرب وهو اولى. فلا نقول بان الظرب يجوز. مفهوم ما دام نص على التأفيف
واظهار التعلم فيجوز الظرب الجواب لا الظرب من باب اولى فلا يجوز. المهمون الحديث له ظاهر وله فظاهره اذا اتبع احدكم عليه على مرئ فليتبع مفهومه انه لو احيل على غير ملي مفلس فانه
لا يوافق على ذلك لا يلزمه ذلك قال لقول النبي صلى الله عليه واله وسلم اذا اتبع احدكم على مليء فليتبع. ولان للمحيل ايفاء ولان الحق بنفسه وبوكيله. يعني له استيفاء الحق بنفسه. لان للمحين ان يستوفي الحق بنفسه يأخذه مباشرة
او ماذا يوكل شخصا ليتسلمه  خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة
