بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والعاقبة للمتقين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ولي الصالحون واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله بعثه الله سبحانه وتعالى بالحق بين يدي بشير ونذيرا
صلوات الله وسلامه عليه. وعلى اله واصحابه الطيبين الطاهرين الذين عملوا بكتاب ربهم وبسنة نبيهم حتى اتاهم اليقين. ومن اتبع هداهم اسار في منهجهم الى يوم الدين. اما بعد فقد بدأنا في درس ليلة البارحة في باب الحوالة ونتابع ان شاء الله الحديث فيه في هذه الليلة. بسم الله
الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد. وعلى اله واصحابه ومن سار على نهج الى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. قال شيخ الاسلام رحمه الله تعالى باب الحوالة قال فصل واما المحتال فان كان
محال عليه مليئا وهو الموتر غير المماطل لم يعتبر رضاه المؤلف رحمه الله تعالى يتكلم عن احد انواع الانواع الثلاثة فهناك محال وهناك محتال وهذه نقف عندها كلمة محتال اشكلت على احد الاخوة وانا خارج فسألني لانه ظن ان المحتال
والذي يحتال على الاخرين. ولكن هذا من افعال المطاوعة احاله فاحتال وليس هذا المراد به ماذا؟ من الاحالة لان الاحالة معناته احالة الشيء مع هذا زواله. اذا المراد هنا احتال
لانه احاله فاحتال اي قبل الحوالة. هذا يسمى فعل واذا هناك محيل وهو الذي عليه الحق الاول الذي يريد ان ينقل الدين من ذمته الى ذمة غيره. وهناك المحتال وهو
الذي يعطى حوالة ليأخذ الحق في شخص اخر وهناك محال عليه وهو الذي عليه الحق الذي عليه الدين لصاحب الدين الاول اما الاول وهو المحيل فهذا لا خلاف بين العلماء بانه يشترط رضاه. وهذا سبق الحديث عنه
هو احد انواع الشروط الاربعة التي ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى في الحوالة واما المحتال وكذلك المحال عليه ففيهما خلاف بين العلماء في المذهب وفي خارجه. فمن العلماء من اشتريت من يلزمهما اي لا يأخذ رأيهما انه يجب على المحتال ان يحتال اذا توفرت الشروط وكذلك يجب
على المحال عليه ان يقبل الحوالة وليس له ان يتوقف فيها. نعم قال واما المحتال فان كان المحال عليه مليئا وهو الموتر غير المماطل. لم يعتبر رضاه  لقول النبي صلى الله عليه واله وسلم اذا اتبع احدكم على مليء فليتبع. اذا رجع المؤلف رحمه الله تعالى الى
حديث يعني المحال عليه او المحتال يجب عليه ان يقبل الحوالة لماذا؟ عاملا بقوله عليه الصلاة والسلام اذا احدكم على مليء والمليء هو القادر على السداد. هذا يسمى مليء. اذا اتبع احدكم على مليء
فليتبع وفي لفظ اخر اذا احيل التنصيص على لفظ الحوالة اذا احيل احدكم على مليء بدين فليحكل او فليتبع اذا هذا قالوا في امر والامر يقتضي الوجوب. فمفهومه انه اذا احيل على انسان موسر قادر على السداد
فانه يجب عليه قبول الحوالة قال ولان للمحيل ايفاء الحق بنفسه وبوكيله. ولان للمحيل اي الذي احاله على غيره له ان يأخذ الحق مباشرة. يعني يذهب اليه فيقول اعطني حقي. او يوكل شخصا اخر ليقبض الحق منه. اذا ما دام الامر كذلك فله ان يحيل عليه شخص
الاخر ليأخذ الحق منه ولان للمحيل ايفاء الحق بنفسه وبوكيله فقد اقام المحال عليه مقامه في الايفاء فلم يكن للمحسن الامتناع اذا لم يكن للمحتال ان يمتنع بل يجب عليه ان يقبل الحوالة لانه كما انه يأخذها من المحيط
فهو كذلك يأخذها من ماذا؟ من المحال عليه. ولكن بالشروط التي مضت قال وان لم يكن مليئا لم يلزمه ان يحتال للحديث وان لم يكن مليئا يعني ان لم يكن عنده يعني لم يكن غنيا قادرا على السداد فلا يلزمه او لا يلزم
الحوالة لانه ايظا هو حريص على حقه. ولو انه حيل على انسان غير مرئي معسر اي او مفلس. فانه لذلك يعرض حقه للضياع. والرسول عليه الصلاة والسلام يقول لا ظرر ولا ضرار
قال ولان عليه ظررا في قبولها فلم يلزمه كما لو بذل له دون حقه في الصفة وبذل له حقه في الستر فلا يلزمه ان يأخذه فان رضي بها مع ذلك صحت
فان رضي بها اي رضي بالحوالة اي بالحوالة على المعسر او غير الملي او المفلس فهذا امر راجع له يعني اقل منه. يعني انت مثلا لك حق على زيد من الناس
وهذا الحق عشرة الاف. فقال اعطيك تسعة وتسقط عني الباقي هذا لك الحق حتى تسقطه كله. ايضا لو احلت على شخص احالك شخص على اخر بعشرة الاف وقال انا اعطيك تسعة ورضيت بها الان فانت تأخذها ولا مال
فان رضي بها مع ذلك صحت كما لو رظي بدون حقه قال المصنف رحمه الله تعالى فصل اذا صحت الحوالة فانتبهوا هنا الان اذا صحت الحوالة نحن في درس ليلة البارحة اخذنا شروط الحوالة الاربعة
وهنا المؤلف يقول ان صحت الحوالة اي اذا توفى في الشروط الاربعة وظهر لي ان بعض الاخوة لم يفهم ما مضى في في ليلة البارحة فهما جيدا لان المؤلف رحمه الله تعالى ربما يعني ضغط بعض العبارات
فلا مانع ان نعيدها بسرعة. ما هي الشروط الاربعة؟ اولها انتبهوا معي هو استقرار الدين يعني ان يكون الدين مستقرا على المحال عليه هناك محيل وهناك محال عليه. ايهما الذي يشترط ان يكون الدين مستقرا عليه؟ هو الذي هو الذي يحال عليه
ما معنى ان يكون الدين مستقرا؟ اي يكون ثابتا في حقه ثبوتا مستقر يعني غير قابل للفسق يعني ليس فيه فسق ولا هو عرظة ايظا للفسق. ما مثال ذلك مثل مثلا ثمن المبيع
زمن البيع اذا بعت سلعة على انسان فلك حق عليه هذا امر ثابت ليس قابلا لمثل ذلك الا لو وجد عين لو وجد فيه عيب يدخل في قضية ان فيه فسقا
اذا اول هذه الامور ان امثلة ذلك ان يكون ثمن المذيع او قرض. يعني انسان اقرضته مبلغا من المال خمسين الف واحلت عليه بذلك المبلغ فهذا المبلغ مستقر في ذمته لا يمكن ماذا ان يتوقف
عن تسديده الا لعجز اذا مال القرض ايضا. كذلك مال الاموال المكلفة. يعني انسان اتلف لك شيء فوجب عليه حق مقابل الاسلام فهذا حق مستقر في ذمته يجب عليه ان يسدده لك فعليك ان تحيل به
ايضا من هذه الانواع ايضا ما ما يكون مقابل الاجراء اجرت مثلا دارا او سيارة لمدة معينة فثبتت الاجارة فلك ان تحيل فيها لانها اصبحت مستقرة في الذلة. او دكانا او غير ذلك
هذا معنى مستقل في الذمة ما معنى غير مستقر؟ ما التلال وغيرها في درس ليلة البارحة مثل مال السلم السلم ما معناه هو عقد على موصوف بالذمة. تذهب الى شخص وتعطيه مبلغا من المال على ان
اقدم لك في نهاية العام مثلا ان يقدم لك مثلا برا او تمرا او تذهب الى مصنع وغير ذلك تعطيه مبلغا مقدما ويكون المسلم فيه متأخرا وهذا جائز فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسرفون في الثمار السنتين والثلاث قال من اسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم
معلوم لاجل معلوم. ما للسلم هذا غير مستقر لماذا؟ لانه دين في الذمة. لانه ربما يأتي الوقت ولا تثمر النخيل ولا يثمر الزرع. وربما مصنع يتعطل. اذا هذا غير مظمون اذا هو عرظة. فلا يجوز ان تحيل عليه
الامر الاخر ايضا من الامثلة التي ذكرها المؤلف وعلقنا عليها في درس ليلة البارحة مهر الزوجة قبل الدخول بها ليس لها ان تحيل على الزوج الاحتمال ان يوجد بها عيب فيفسخ النكاح ولا شيء لها
واحتمال ان يطلقها قبل الدخول فلا تستحق الا نصف الدهر. الا نصف المهر. وربما يدخل بها فتستحق المهر كله لا يجوز لها الحوالة بعكس الزوج فان له ان يحيل المرأة على غيره لان هذا خالص حقه وهو حق مستقر
ثابت في ذمة غيره فله علم. وهناك امثلة كثيرة ايضا غير هذا اذا نحن هذا هو ماذا ما يتعلق بالشرط الاول ان يكون دينا مستقرا ثابتا في ذمة الغيب اي في ذمة الذي
عليه. اما المحيل فليس شرطا ان يكون المال مستقرا فيه. لاحتمال ان يغير ذلك الشيء. يعني فليس شرطا ان يقول بالنسبة للمحال به اي حق المحيل ليس شرطا ان يكون مستقرا. الشرط الثاني هو تساوي
الحقين يعني اتفاق الحقين لكن يتساويان في ماذا؟ في امور ثلاثة الجنس مقابل بر. انسان لك عليه بر يعني قمح تحيل عليه بنفس. خمسون صاعا من القمح تحيل عليه بذلك العجب
كذلك ايضا انسان لك عليه فظة تحيل بالفظة دراهم بدراهم وهكذا ايضا هذا هو الجنس. النوع الاخر ايضا الصفة الصفة القصد بها الجودة والرداءة يعني ان يكون جيد مقابل جيد. هذه مقابل رديء الا ان يقبل المحال المحتال دون حقه فله ذلك
الشرط الثالث ان يكون مالا معلوما مقابل مال معلوم. ما تحيله على مجهول يعني ما تقول حيلك على فلان بشيء مجهول؟ لا لابد ان يكون معلوما. الرابع هو رضا المحيط. رضا المحيط. يعني
ما يؤتى الى المحيل فيقال لا بد ان تحيلني على فلان لا لابد ان يرظى بذلك. هذي هي الشروط فهذا معنى قول المؤلف صحت الحوالة اذا توفر استقرار الدين وتساوي الحقين
في الجنس وفي الصفة وفي الحلول وفي العجل. لانه ايضا لا بد من ان يكون الدين حالا هنا وهنا لا يكون الحل هنا وعلى المحال عليه بعد لم يحل او يكون هنا يعني ينتهي بعد شهر او يحل بعد شهر وهناك بعد خمسة اشهر
الا اذا راضيا ينتظر هذي حقيقة ايها الاخوة هي الذروط الحوالة فاذا توفرت صحت الحوالة كما ذكر المؤنث قال رحمه الله اذا صحت الحوالة برئ المحيل من الدين. ما معنى برئ المحيل اي برئت ذمته
تعلمون ايها الاخوة بان من اخطر الامور واشقها واعظمها مسؤولية هو الدين والناس يتساهلون به ولا سيما في هذا الزمان ولذلك تعلمون مقام ومكانة الشهيد في الاسلام فانه يغفر له كل شيء الا الدين. الا شهيد البحر فان الله تعالى يرضي غريمه حتى يرضى. اذا الدين من
ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم توقف في الصلاة على الذي عليه ديناران فقط حتى تعهد ابو قتادة رضي الله تعالى عنه بسداده عنهما اذا ما معنى خلت برئت ذمته؟ اي خلت كانت مشغولة بالدين. فلما احال على غيره انتقل
قال الحق الى غيره واصبحت ذمته فارغة غير مشغولة بالدين. هذا معنى قول المؤلف بريء قال لانه قد تحول من ذمته الى ذمة غيره وهي ذمة المحال عليه فان تعذر الاستيفاء من المحال عليه لموت او فلس حادث. هنا ايها الاخوة قد يتعذر
من المحال عليك ينقسم الى قسمين قد يكون تعذره بسبب من المحال عليه وقد يكون بسبب خارج عنه السبب الذي يكون منه كان يكون مماطلا. وهو الذي اشار اليه عليه الصلاة والسلام بقوله مطل الغني ظلم
اذا اتبع احدكم على ملي فليتبع. وفي بعض الروايات في غير الصحيحين مطل الغني ظلم يحل عرضه وعقوبته اذا هنا يكون السبب هو المحال عليه. رجل مماطل لا يؤدي الحقوق فهذا لا شك بانه يأثم
وهو مسئول امام الله سبحانه وتعالى ويلزم بوفاء الحق اما النوع الاخر فهو خارج عن ارادته. افلس كان عنده مال فاصبح مفلسا معسرا ذهبت امواله. او مات والموت كما تعلمون لا ارادة له فيه. فهذا امر لازم على كل انسان. لابد من تلف مقيم فانتظر
ابي ارض قومك ام باخرى المرجع اذا هذا هو معنى قوي فان احيل على شخص وكان هذا الشخص مماطلا او مات او كذلك افلس هذا هو مراد المؤلف. نعم. قال فان تعذر الاستيفاء من المحال عليه لموته
او فلس حادث او مطل لم يرجع على المحيل. لم يرجع لانه برأت ذمته واصبح هو المتحمل لذلك  مع ان المسألة فيها خلاف بين العلما في غير المذهب لكن هذا هو الرأي المشهور ايها الاخوة. لانه لو كان مماطلا او كذلك افلس لم يكن مبلسا من الاول فرض
ما فرق بين ان يكون مفلسا دلس عليه واحاله على مفلس وبين ان يكون افلس بعد الحوالة او انه مات قال لا يرجع علي لانه هو احاله على شخص وفي وقت الاحالة كان واحاله على انسان له حق عليه
قال لم يرجع على المحيل كما لو ابرأه يعني لو انه انسان له حق على زيد من الناس فقال يا فلان تنازلت عن حقي. ليس من حقي مرة اخرى يقول انا ندمت لا انا اريد حقي لا
ما دام قد تنازل عن الحق لكن هذا معروف لا بد ان تكون هناك بينة. لانه ربما يمكن يقول انا ما تنازلت عن حقي فهنا نرجع الى البيت والشهود وغيره. لكن المهم انه اذا تنازل عن حقه فليس له الرجوع فيه
ولكن الخلاف في المادة في الهبة هل الانسان اذا وهب شيئا يرجع فيه؟ جاء في الحديث العائد في هبته كالكلب يقيه ثم يعود في خيطه لكن يقولون الهبة اذا لم تكن قد نفذت يجوز الرجوع فيها كقصة ابي بكر مع ابنته عائشة عندما وهب
فقال لك اخوان واخت الى اخره. وهذا سيأتي الكلام عن عنه ان شاء الله في كتاب الهبة. قال وان كان حين الحوالة ولم يرظى المحتال بالحوالة وحق باق على المحيل. يعني قال احيلك على فلان. فقال يا اخي فلان مفلس. كيف تحيل معنى عيسى الامان له؟ قال لا ما في
عليه  حينئذ يقول المؤلف لا يسقط حقه ولا يذهب بل يرجع الى المحيل ويطالبه بالحق. لماذا؟ لانه احاله على انسان لا مال عنده وهذا فيه ظرر والظرر يزال والرسول عليه الصلاة والسلام يقول لا ظرر ولا ظرار
وحقه باق على المحيط لانه لا يلزمه الاحتيال على مفلس قال وان رضي مع العلم بحاله لم يرجع. وان علم علم انه مخلص لكن قال انا حي عليه. سامهله سانتظر
يعني لعل الله ان ييسر عليه. انا اريد ان وكما قال الله تعالى وان كان ذو عسرة فنظرة الى ميسرة. انا سانتظر فحينئذ له ذلك وليس له ان يرجع لانه
قال وان رضي مع العلم بحاله لم يرجع لان الذمة برأت من الحق فلم يعد فلم يعد الى الشغل كما لو كان فلم تعد الذمة الى شغلها هذا هو قال وان رضي مع الجهل بحاله ففيه روايتان
قد يكون حاله على انسان وهذا الانسان مفلس لكنه لا يعرف حاله يجهله. لا يدري هو مليء ماذا او غير مليء معسر ما قبل الحوالة على جهل منه بحال المحال عليه
فما الحكم هنا؟ المسألة فيها خلاف بين العلماء او حتى في المذهب. نعم. قال ففيه روايتان احداهما لا يرجع لذلك والثانية يرجع لان الفلس عيب في المحال عليه. وهذا قال به جمع من العلماء في قالوا لانه لا يعرف حاله. هو تبين
انه مفلس. اذا لماذا يضيع حقه؟ ربما هذا المفلس لا يعود اليهما فهو يعود الى الاول. وبعضهم قال لا وهما روايتان  يا برأت الذمة من المحيط انت لك الان مثلا عليك حق
فاحلت به زميلك حينئذ انت برئت بذمتك خلاص اصبحت ذمتك غير مشغولة واصبحت الذمة المشغولة هي ذمة زميلك حتى يسدد ذلك الحق نعم اذا ما خلاص انت برأت ذمتك لا ذنب لك
هو سيضيع الحق فانت خرج من من واصبح ماذا؟ المحتال ويتحمل. والمسألة فيها خلاف ايضا. بعض الناس يقول لماذا يضيع حقه حصلت في مع علي ابن ابي طالب رضي الله تعالى عنه
اللي هو احال رجلا بمال فمات الرجل فلم يعطه علي شيئا وجاء عن عثمان انه يعطى. ولكن الرواية عن عثمان ضعيفة وعن علي اصح. ولذلك يتمسك المؤلف هنا مختصر الكتاب لا يأتي بمثل هذه الامور
قال والثانية يرجع. نعم هذي مسألة اخرى فيها خلاف بين بعضهم يقول اه له ان يطالب بذلك اذا كان له حق يطلبه. فلا يسقط نعم لا بس انا من العلماء من يقول يسقط
قد لا يكن له مال اذا مات ولا مال مال اليس يذهب حقه او تكون عليه ديون اخرى او جهز في تكشين وغيره قد لا يبقى شيء الاحتمال قائم. نعم
قال والثاني يرجع لان الفلس عيب في المحال عليك وكان له الرجوع كما لو اشترى معيبا ثم علم عيبه. فهو اذا اشترى معيبا وعلم عيبا فله ردك وهذا ثبت في حديث عن الرسول
الصلاة والسلام حتى لما اشتكى الرجل يعني صاحب الحق البايع قال يا رسول الله انه استغل ماذا المبين؟ قال ايضا هو مقابل العيب الذي فيه ومقابل قيام   قال رحمه الله وان شرط ملائكة المحال عليه. ما معنى ملاءة يعني ان يكون مليئا؟ يعني مليان
مليء من الملي يعني مليان عنده فلان مليء مليان. يعني عنده خير عنده مال وفلان فارغ يعني مفلس ليس عنده شيء قال وان شرط ملائكة المحال عليه فله شرطه. يعني الانسان يريد ان يحتاط لنفسه
وهذا جائز لان هذا نوع من الشروط الجائزة. وتعلمون قول الرسول صلى الله عليه وسلم المسلمون عند شروطهم وفي رواية المؤمنون عند الا شرط من حل حراما او حرم حلالا. فهذا يشترط ليوثق نفسه
وقد مر بنا ايها الاخوة من الديون التي فيها توثيقها الرهن ولم يمضي وقت طويل على دراستنا له. فمثلا المرتهل اذا باع على انسان سلعة يقول انا اريد ان ترهن لي دارا او
سيارة او غير ذلك من الاشيا ليطمئن على حقه. حتى اذا لم يسدده يباع ذلك الشيء اي يرضاهم فيستوفي حقه قال وان شرط ملاءة المحال عليه فله شرطه لقول النبي صلى الله عليه واله وسلم المؤمنون على
شروطهم رواه ابو داوود رحمه الله. ابو داوود وغيره هو حديث صحيح بقية الحديث كما ذكرت الا شرطا احل حراما او حرم حلالا لانه لا يحل ولا يحل الى الله سبحانه وتعالى. ولا تقولوا لمن تصف السنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب
قال لقول النبي صلى الله عليه واله وسلم المؤمنون على شروطهم رواه ابو داوود والمسلمون رواه ابو داوود وفي لفظ يعني المسلمون قال ولانه شرط يعني انتبهوا هنا ليس رواه ابو داوود يعني وفي رواية بدل المؤمنون المسلمون
قال ولانه شرط ولانه شرط شرطا مقصودا فاذا بال خلاه ملك الرزاق. يعني شرط شرطا مقصودا اي مرادا لا ينافي مقتضى العقد فهذا الشرط الذي شرطه يتفق مع مقتضى العقد ولا ينافيه
لكن لو كان في مقتضى العقد لا يجوز. اذا هو شرط ذلك الشرط ليتوثق ويحتاط لحقه حتى يطمئن من الوصول اليه وهذا حق له. انا اريد ان احيلك على فلان يقول لا ولكن انا اشترط ان يكون مليئا عنده حق ما تلين تحيلنا على انسان
من سفر اليدين ليس عنده شيء لا قال ولانه شرط شرطا مقصودا فاذا بان خلافه ملكا رد كما لو سرقه في المبيع كذلك في المبيع تعرفون هناك شرط ما يسمى الدرك
يعني انت مثلا نزلت السوق فوجدت انسانا يعلم سلعة. وهذا الانسان الذي في السوق ليس معروفا. يعني معروف هؤلاء يتدللون الذين يعرضون هؤلاء معروفون لو حصل اي شيء ترجع لكن قد يأتي انسان جلب سلعة
وهذه السلعة لها قيمة وانت لا تعرف هذا الانسان تراه غريبا فلكي تتوثق هناك ما يسمى بضمان الدرك الاسفل من النار هذا شيء هنا يسمى ضمان الضرك ماذا بفتح الذنب؟ فلك ان تقول ائتني بكفيل او بضمير حتى اطمئن على حقي بان هذا الحق لك
قال المصنف رحمه الله تعالى فصل اذا اشترى عبدا فاحال البائع بثمنه او احال انتبهوا. هنا فيه يعني خلط في الكتاب. هذا سيأتي يعني هنا سترون سيعيد هذا الجزء الاخير في الصفحة التي تليه. فتقرأ العبارة حتى
قال قال اذا اشترى عبدا فاحال البائع بثمنه او احال البلاء هنا تقف تضع قوس ثم تقرأ قال اذا اشترى عبدا فاحال البائع بثمنه  يعني فحال المشتري البائع بثمنه هنا بعده نضع قوس نفتح قوس. نعم
او احال البائع عليه بثمنه. اوى حال البائع عليه بثمنه. هنا ماذا نغلق القوس؟ لان هذا يكرره المؤلف في الفصل الذي يأتي تماما. يعني هو جمع بينهما وهذا ربما من الطابع او من غيره او من الناسخ
نعم هي المهم ان الكلام هذا الذي هنا سيتكرر اقلب الصفحة الاخرى شوف يعني شوف عندك الفصل الذي بعده ماذا؟ يمكن ما هو اذا اشترى عبد واحال البيعة بثمنه. هنا عندكم هنا في الاولى ماذا
في الثانية وجد بهما عيبا وفي الاولى وجده حرا اذا هذي غير مختلفتان وهنا في الفصل الاول كانه سوى بينهما والجواب لا. نعم قال اذا اشترى عبدا فاحال البائع بثمنه. يعني فاحال المشتري البائع بثمنه
يعني انسان اشترى من انسان عبدا يعني مملوكا فقام المشتري حال البيعة بثمن العبد على من؟ على شخص اخر وتبين ان الذي قيل عنه بانه عبد انما هو حرام هذه مسألة
الثانية التي تأتي او احال قال هذه في الصفحة الثانية هذه اذا اشترى ماذا عبدا ثم بعد ذلك وجد به عيبا. اذا مسألة اخرى قال او احال البائع ما قلنا خلاص
لانها ستتكرر. ولا يعني نكون سوينا بين المسألتين. نعم. اي نعم. ما معنى بين قوسين؟ نسكت عنه اذا اشترى عبدا فاحال البائع بثمنه فبان حرا او مستحقا. هاي هنا فبان حرا. ما معنى بان حرا؟ هؤلاء ايها الاخوة تعلمون بانه لا يجوز
والحر ولذلك جاء في الحديث الصحيح المتفق عليه ثلاثة لا يكلمهم الله تعالى ولا ينظر اليهم يوم القيامة ولا فيهم ولهم عذاب اليم. وذكر منهم رجل باع حرا فاكل ثمنا. ورجل باع سلعة بعد العصر فاقسم
ومع اكثر الذين يؤذيون السلع ويقسمون بالله وهم كاذبون والثالث رجل لفلاة على قارعة الطريق وعنده ماء فمنعه من السبيل. وبعض الناس ايضا يتساهل. هؤلاء لا يكلمهم الله تعالى ولا ينظر اليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب اليم
هؤلاء فهذا منهم باع حرا فاكل ثمنه فكم من الناس من يدعي بان هذا ممنوك ثم يأتي وقد مر بنا في باب من الابواب لانه قد يتواطأ انسان مع شخص
ويذهب الى القاضي ويقول هذا عبد لي وهو حرام. وتكلمنا عن هذه المسألة لان هذه من اخطر الامور اذا انسان باع انسان على انه عبد والعبد سلعة يبان ولكنه في الحقيقة حر
قال ومرة اخرى ايها الاخوة من انتم تعلمون الان بان عقوق الوالدين عن الابن عظيمة. ولا يمكن ان يؤديها الابن باي حال من الاحوال الا في حالة واحدة فيما لو كان الاب مملوكا فاشتراه الابن فانه يعتق عليه مباشرة. هنا يتساويان في الحق في هذه الصورة فقط في الشريعة
لماذا؟ لان الانسان الحر الانسان عندما يولد حرا يكون في غياف هذه الحياة والعبد كما ترون عليه عبودية الرق فهو مملوك كالسلعة يباع ويشترى. فاذا اشتراه ابنه ثم اعتقه حينئذ
عاش حرا طليقا فاصبح حرا. فكأنه بذلك ماذا؟ الاب هو السبب في وجود الابن بعد الله ما هو السبب في خروجه من ظلمات الرحم يا نور الحياة الدنيا. اذا هو السبب. وهذا هو السبب الابن بعد ذلك في خروجه من ظلمات العبودية
الى نور الحرية. فحينئذ حصل حتى السفور قال فبان حرا او مستحقا فالحوالة باطلة. فالحوالة باطلة. لماذا اصل؟ لان البيع غير جائز. البيع باطل او كان مستحقا كأن يكون منصوبا
يكون عبد فعلا ولكنه مغصوب استولى عليه من حق غيره والله سبحانه وتعالى يقول ولا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل وايضا من اقتطع شبرا من العرب طوقه الله بسبع راظين يوم القيامة. فاي انسان يقصده الانسان لا يجوز له ان يبيعه والغصب من اخطر
ولذلك سترون ان المؤلف فصل القول فيه ونحن قريبنا ان شاء الله نصل اليه قال فالحوالة باطلة لان البيع باطل. ايه دلة دلة. ما دامت الحوالة باطلة اذا انتهى كل شيء. فاصبح هذا المشتري ليس
هناك عليه حق يحال عليه به ولا عليه حق يحيل به ايضا البائع على غيره لان البائع دلس عليه ستجدون انه بعد قليل سيذكر رسول الله يحصل فيها مماطلة. يحصل اتفاق بين المحيل وبين المحال عليه. يتواطئان
على ان هذا حر وو حتى يلحق الظرر بالمحتال هذا الذي احاله على غيره يكون قد تورط في ذلك الحق قال لان البيع باطل ولا دين على المشتري يحيل به ولا يحال به عليه كيف يكون عليه دين والبيع باطل؟ اذا البيع الغي
فليس عليه دين يحيل به على غيره. وليس للبيع ان يحيل عليه لان سلعته باطلة. لانه باع حرا والحر انه لا يجوز بيعه او باع مغصوبا والمغصوب لا يجوز البيع
قال ولا دين على المشتري يحيل به ولا يحال به عليه. فان اتفق اظنها واضحة الصورة يحيل به يعني ليس عليه حتى يحيل البائع به على شخص اخر وليس عليه دين حتى يأتي البيع فيحيل على المشتري بقيمة العبد لانه ليس عبدا حر. مطر
قال رحمه الله فان اتفق المحيل والمحال على ذلك. فان اتفق على ذلك ماذا؟ على حريته  وكذبهم وكذبهم المحتال. وكذبهما المحتال. يعني اتفقا على انه حر وحتى يلحق على الظرر بالمحتال لان المحتصر في الوسط الان معلق. لكن كذبهم المحتاج. قال هذه كلها خديعة والقصد
ان هذا الاتفاق ما هو؟ هو الحاق الضرائب المحتل وهذا على قول من يقول السؤال الاخ لان المحتال ينتهي حقه عند ذلك الحد ولا يأخذه. نعم قال وكذبهم المحتال لم يسمع قولهما. لم يسمع قولهما لماذا؟ لانهما في الاصل اعترفا بانهما باعا حرا
فكيف نرجع الان ونقبل قولهما؟ نعم كما لو باع عبدا ثم اقر بحريته كما لو باع عبدا باع عبد ثم بعد ذلك بعد نفوذ الوقاية على هذا حرام نحن   قال ولا تسمعوا ولا تستغربوا هذا ايها الاخوة فما اكثر المحتالين؟ وما اكثر اهل المكر؟ وما اكثر المخادعين؟ ولذلك
كان عمر رضي الله تعالى عنه يقول لست بخب ولا الخب يخدعني وذكر العلماء ذلك عند قول الله تعالى يخادعون الله وهو خادع. يقول عمر لست بمكار ولا بمخادع. لكن لا يمكن ان يأتيني مخادع
فيخدعني لست بخب ولا الحب يخدعني. وما اكثر اهل الاحتيال واهل الاهل المكر. فلا تنسوا بان بعض  اثر الفانية على الباقيات اما الذين اثروا الحياة الاخرة الحياة الباقية التي قال الله تعالى فيها تلك الدار الاخرة نجعلها للذين يريدون علو للذين لا
علوا في الارض ولا فسادا. تلك الجنة التي يورثون عبادنا من كان تقيا فهؤلاء لا يسلكون هذه المسالك الملتوية ولا يسيرون في تلك الطرق المعوجة ولكن تجد انهم يسيرون دائما في طريق الخير والرشاد والفلاح. اما اهل الحيل فما اكثرهم
خاصة في زمننا هذا قال ولا تسمعوا لهما بينة لانهما اكذباها بدخولهما في البيت. ياه. لما باع على انه ماذا مملوء وبان حرا. اذا كيف نثق بهما؟ هما اصلا دعواهم وعملهما باطل من اصله فلا ينظر اليهما. اذا لهما غاية هي
الغاية هي الحاق الظرر بالمحتال الذين يشهدون الزور يعني تعلمون شهود الزور ما لا يريدون يعلم بان الحق ليس مع هذا الذي شهد له ولكنه مع غيره لكن يشهدان مقابل شيء. اما مقابل شيء او لوجود علاقة او صداقة. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم
لما ذكر الامور ماذا؟ الاشياء التي اكبر الكبائر الاشراك بالله ثم قال الا وشهادة الزور الا شهادة الزور وكان متكئا فجلس عليه الصلاة والسلام قال الصحابة قلنا يا ليته سكت من كثرة ما كررها. لان شهادة الزهور
وقد تذهب بها الانواع وقد تقام الحدود ماذا؟ وهذا قد يمضي في الدنيا. ولكن هناك سؤال يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء توضأ لو ان بينها وبينه امدا بعيدا ويحذركم الله
كل سيسأل عن عمله قد ينجو في هذه الحياة الدنيا ولكنه في الاخرة له. ولذلك ترون العلماء عندما تكلموا عن المكره قالوا لو اكره على الزنا ليس له ان يزني. اكرهه شخص اما ان اقتلك او تزني يقول لا يزني. لو اكره على شهادة الزور ليس له ان يشهد شهادة
لا تنسوا لانها قد تذهب بها الناس. لكن لو اكره على القذف ربما يقذف يسرق ثم يعود ويبين الحق في ذلك. لكن هناك امور تكون وصمات. لا يمكن الرجوع فيها ولا تغييرها. رقبة زالت. هل يمكن ان يعيده؟ شهود الزهور؟ لا. اذا هذه من
ولذلك الرسول يعني يدرك قيمة ذلك فكررها على وعلى اداة عرض تتضمن التحذير  قال وان اقامها العبد سمعت وبطلت الحوالة. وان اقامها العبد على انه حر سمعت وبطلت الحوالة قال هذا اختطفني من مكان واخذ من كذا وباعني
لان الاصل هو الحرية الاصل في الانسان الحرية. هو ليس الرفق  وان صدقهما المحتال في حرية العبد وادعى ان الحوالة بدين اخر فالقول قول هناك محيط وهناك محال عليه ادعيا انه حر
بقصد الاضرار بالمحتال جاء المحتال وقال نعم. انا معكما بانه حر ولكن الحقيقة غير ذلك انتم احلتموني بشيء اخر وليس بثمن ماذا؟ هذا الانسان قال فالقول قوله مع يمينه لان الاصل صحة الحوالة فكان صدقه اظهر. لان الاصل هو صحة الحوى لانها صحيحة. وهو
ما عرف عنه كذب في هذا الموقف فاكثر ما يطلب منه ان يحلف بالله سبحانه وتعالى ويتحمل ذلك. لكن لو نكل عن اليمين لا تقبل دعوة فان اقام بينة بذلك سمعت لانهما لم يكذباها
لماذا لم يكذبها في الصورة الاخرى؟ لكن في الاولى عرفا بانهما كاذبين. نعم قال المصنف رحمه الله تعالى فصل وان اشترى عبدا الان هذه الثانية. هذه التي بين القوسين وان اشترى عبدا
واحال ما معنى ان اشترى؟ يعني اشترى وان اشترى عبدا واحال المشتري البائع نعم قال وان اشترى الليل لاني رأيت بعض الاخوة في درس ليلة البارحة يعني قالوا في مسائل او جزئيات ما فهمناها نعم
وان اشترى وان كنت انا ارى ان مجموعة من الاخوة يحبون ان نسير ونقطع مسافة وانا كلها عندي يعني فنحاول في الابواب التي فيها ربما غموض بعض الغموض او غير واضحة لبعض الاخوة نحاول ان نوضحها بعض التوضيح. نعم
هذا وين اشترى عبدا واحال البائع بثمنه. من هو الذي حلوى؟ حال المشتري البائع ثم وجده معيبا فرده قبل قبض وجده معيفا وجده انسان مثلا يعرج وجد فيه شلل ووجد فيه خلل في عضو من الاعضاء وجد ايضا فيه عيب من العيوب الاخرى وجد يعني مثلا هذا
على انه كاتب وتبين انه غير كاتب الى غير ذلك من الشروط التي عرفناها في البهيمة يعني وجد فيه عيبا مخلا يقدح فيه قال ثم وجده معيبا فرده قبل قبض المحتال اذا هنا الرد قد يكون قبل ان يأخذ المحتال الثمن من
محالي عليه وربما يكون قبل ذلك قبل قبض المحتال من المحال عليه بطلة الحوالة لانها بالثمن. لانه بالثمن ولم يعني المحتال لم يأخذ الثمن ماذا من علي. اذا هي توقفت عند كونه اخذ حواله ولم يستلم من المحال عليه. وهنا وجد في العبد عيب والعيب يقتضي الرد الا
في حالة فيما لو اتفق البايع والمشتري في هذه الحالة على ماذا؟ ان يدفع له عرش العيب هذا معروف مر بنا في ماذا؟ في البيوت. لكن هنا على انه ما اتفق على ذلك المؤلف جاء بالصورة على انه وجد العيب والعيب يقتضي الرد
حينئذ والمحتال لم يقبض ماذا؟ الحوالة اذا حينئذ انتهى الامر عند هذا الحد قال بطلت الحوالة لانها بثمن وقد سقط بالفسق ذكره القاظي رحمه الله. لان الحوال بثمن العبد وقد سقطت
عيب لانه قد رد الى صاحبه ويحتمل الا يبطل لان المشتري نقل حقه الى ما في ذمة المحال عليه. يعني من العلماء من يقول وهذا احتمال في المذهب وليس هو القوي
انه يقال لا يبطل لماذا؟ لانه مجرد ان احال المحيل المحتال على غيره برئت ذمته واصبح لكن الواقع رأي الاول هو الراجح ويحتمل الا يبطل لان المشتري نقل حقه الى ما في الى الى ما في ذمة المحال عليه فلم يبطل بالفسق
كما لو اعطاه عن الثمن ثوبا ثم فسخ العقد لم يرجع في الثوب ان كان الرد بعد قبض هذه الصورة الاخرى ان كان الرد يعني وما وقف على العيب بعد ان احال بالثمن
يعني شخصا واستلم المحتال من المحال عليه المبلغ  قال وان كان الرد بعد قبض المحتال لم تبطل لان لان ذمة المحال عليه برأت بالقبض منه. ذمة برئت لانها كانت مشغولة وهو اصلا عندما احال
على المحال عليه ما عرف ان هناك عين. يعني لم يتقدم ماذا المشتري بوجود عين. ولكن العيب عرف بعد والمراد هنا بالعيب ايها الاخوة العيب القديم. الموجود عندما كان عند البائع. اما البيع الحادث فهذا لا
تأمله البائع يعني لو حدث به عيب عند الذي يتحمله ولكن من الذي يتحمله ماذا؟ ولكن لو حصل العيب عند البائع فهذا هو الذي يتكلم عنه المؤنث  قال ويرجع المشتري على ولذلك ترون هناك انه لا يتم البيع الا بالقبض في بعض الامور مر بنا في البيع لماذا؟ لانه
ومن المسؤول عن تلف المبيع هو البائع. نعم قال ويرجع المشتري على البائع وان اشترى عبدا فاحال البائع عليه اجنبيا يعني غير البائع يعني احال عليه شخصا اخر يعني اجنبيا
المحتال اجنبي قصده الاجنبي يعني خارج العقد هناك بائع وهناك مشتري والمحتال هنا بعيد عنهما. نعم وان اشترى عبدا فاحال البائع عليه اجنبيا بالثمن. فرده المشتري بعيب لم تبطل الحوالة. لان ذمة
المشتري برئت بالحوالة من البائع. فصار كأنه قبض منه وتعلق به ها هنا حق غير هنا حق غير المتعاقدين. حق غير المتعاقدين من هو الاجنبي؟ المتعاقدان هو البائع والمشتري اذا هناك حق تعلق بذلك وهو حق المحتال الاجنبي
قال وتعلق به ها هنا حق حق غير المتعاقدين وهو المحتال بخلاف التي قبلها. المحتال الذي عبر عنه بالاجنبي ويرجع المشتري على البائع بالثمن. ويرجع المشتري على البائع بالثمن لماذا؟ لانه وجد به
ايضا نعم قال المصنف رحمه الله تعالى فصل واذا امر رجلا بقبض دين له من غريمه يعني امر رجلا او انسان رجل ان يقبض حقا له عند شخص اخر واذا امر رجلا بقبض دين له من غريمه ثم اختلف. ما معنى غريم؟ لدين له من غريمه
يعني من شخص عليه حق  ثم اختلفا فقال احدهما كانت وكالة بلفظها. انتبهوا المؤلف في درس ليلة البارحة ذكر لنا صورا فرق فيها بين الوكالة وبين ماذا الحوالة؟ الحوالة لابد ان يكون الحق مشتركا ينتقل من ذمة شخص
يا ذمة شخص اخر. اما الوكالة فليس فيها انتقال. انت توكل شخصا ليعمل لك عملا او ليتابع لك او يستلم لك حقا او غيره. هذا هو الوكيل. وربما توكله ليعقد عنك النكاح ويشتري لك ويبيع وغير ذلك. هذه هي
نعم فكل ما صح البيع فيه صح التوكيل فيه فقال احدهما كانت وكالة يعني باختصار الوكالة اوسع مجالا من الحوالة وقال الاخر كانت حوالة بلفظها. يعني اختلف بعظهم يقول هي وكالة وبعظهم يقول هي حوالة نعم. القول قول
مدعي الوكالة. لماذا مدعي الوكالة؟ لان مدعي الوكالة لم يغير في الامر شيء. لم ينقل الحق وانما بقي معه الاصل. ولذلك اعتبر قوله في هذا المقام. اما ذاك الذي يقول حوالة هذا فيه تغيير في الامر
قال فالقول قول مدعي الوكالة لانه يدعي بقاء الحق على ما كان وينكر انتقاله. وهذا هو الذي معه ويكون رأيه اولى لان الحق باق على ما كان وان اتفقا على انه قال احلتك بالالف
وقال احدهما كانت حوالة حقيقية وقال اخر كانت وكالة بلفظ الحوادث انتبهوا هنا القضية قضية لغوية الان. يعني هنا وكالة وهنا ماذا حوالة ماذا الوكالة؟ فهنا يكون فيه حقيقة وما جاز. وتعلمون قضية الحقيقة والمجاز هذه المجاز مختلف فيه
وهناك من يرى انه لا مجاز في كتاب الله عز اصلا يقولون ليس فيه مجاز حتى يأتون الى كتاب الله عز عز وجل ويقولون هذا ليس مجازا وانما هو ايجاز بالحدف
فالذين يقولون بالمجاز يقولون واسأل القرية هل القرية تسأل؟ اذا المراد هو كناية عن ماذا عن سؤال اهل القرية؟ الذين يقولون بنفي يقولون لا. القرية من التقري اي استقرت باهلها. وهذا نسميه ايجازا بالحذف. والايجاز بالحذف جائز وكذلك
الترخيص يعني الترخيم قد يؤتى الى كلمة فيحذف بعضه كما في قول الله تعالى ونادوا يا ما لك الترخيم ونادوا يا ما لي اذا حذف جزء من الكلمة. اذا المسألة وكذلك ايضا وكان ورائهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا. وكان وراءهم
يأخذ كل سفينة صالحة هذا فيه كلام كثير. اذا قضية اولا المجاز هل هو موجود اصلا او غير بعض العلماء اهل اللغة يقول موجود في الكتاب وفي السنة وفي اللغة وبعضهم يقول ليس موجودا في القرآن ولكنه موجود في السنة وبعضهم يقول ليس
هنا المؤلف عبر عن المجاز وليس هذا هو محل ان ندرس المجاز. ولكن احببت ان اشير اليه حتى يعني نرى ان الحقيقة مخزنة على المجاز وربما يكون الشيء في الاصل ماذا مجازا حقيقة ثم يتحول الى المجاز
قال وقال الاخر كانت وكالة بلفظ الحوالة ففيه وجهان احدهما القول قوله القول قول مدعي الوكالة لذلك والثاني القول قول مدعي الحوالة لان الظاهر معه لموافقته الحقيقة فنحن اذا قلنا الحقيقة هنا تقدم ولا اعتبار بالمجاز نقدم هذا القول
ودعوى الاخر المجاز وان قال احلتك بدينك فهي حوالة في كل حال. عندما ينص ويقول احلتك هنا حالفك يأتي الخلافة لكن لما يقول بدينك قطعت جهيزة قول كل خطيب. معنى هذا ما في مجال لان اكون وكالة. لانه قال احلتك
يعني بدينك الذي علي على فلان الذي لي عليه دين. اذا اصبحت حوالة ولا اشكال في هذا الامر. لكن متى يكون الاشكال اذا حصل الاجازة يعني اوجز في الكلام وقال احلتك
فحينئذ يأتي الخلاف. اما لما يقول احلتك بدينك اذا يبعد موضوع الوكالة ونقتصر على  قال المصنف رحمه الله تعالى خصم واذا قال المدين لغريمه قد احلت بدينك هو. واذا قال المدين لغريمه اي الذي لهو الغريم هو الذي له حق عليه. نعم
قدحلت بدينك فلانا فانكر لا لا لا انت قرأت خطأ تعود مرة اخرى شوف تغيير يعني الحركة يغير في المعنى. تعيد؟ واذا قال المدين غريمه قد حلت علي فلانا بدينك. احلت اذا ضاعوا عليه ضغط لانه يتغير الحكم. هو ما هو ليس الكفو الذي يحيل هو عليه
حق ويحيل يعني هو له الحق ويحيل انما الذي يحيل الذي عليه الحق هذا احلت يعني انت يا صاحب الحق بدينك علي فلانا. نعم واذا قال المدين يمكن تجدوه ربما بعض النسك مضبوط اليس كذلك
واذا قال المدين لغريمه مم قد احلت احلت اذا قال المدين لغريمه يعني صاحب الحق قد احلت ايها الغريم صاحب الحق علي فلانا. ولذلك انا اضفت لكم عبارة علي لماذا قلت علي فلانا حتى نرفع الاشكال؟ لا المراد هنا الغريب هو الذي حل. قال نعم انا لي عليك حق. لك حق علي لكن انت
نسيت انت احلت بحقك علي فلان وقد سلمته له. اذا احلت بالفتح. نعم واذا قال المدين لغريمه قد احلت بديهك فلانا. واذا اردتم التوضيح علي ها وانكر فالقول قوله مع يمينه. وبعدين انت انظر اذا قال المدين لغريمه. فالمراد هنا احلت نعم
قال فانكر القول قوله مع يمينه فانكر من؟ فانكر الغريم يعني صاحب الدين انتبه هنا اذا عندك مشكال في عبارات تفسرونها فانكر يعني صاحب الدين. خله انا ما احلت عليك
قال فالقول قوله مع يمينك. فالقول قول من؟ صاحب الدين المنكر. لانه البينة على المدعي واليمين على منكر الرسول عليه الصلاة والسلام يقول في الحديث الصحيح لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال لما اقوام واموالهم ولكن البينة على المدعي
يمين وعلى المدعى عليه وفي رواية في غير الصالحين ولكن البينة على المدعي واليمين وعلى من عنده. فهذا الذي يدعي الحق يقول ما حلت عليك احدا. اذا كيف نخرج من هذا الموقف؟ نقول عليك ان تحلف بالله
وحينئذ اذا حلف بالله حينئذ زعل واخذ حقه وان لم يحلف يعتبر نكولا ويعتبر قد احال على المدين قال فان اقام المدين بينة بذلك سمعت ليسقط عنه حق المحيل. ها فان اقام المدين بينة. هل تعلمون قد يأتي بشهود يقول انت انكرت ذلك فيا
اثنين من الشهود ويقولان نعم شهدنا بان فلانا قد احال فلانا او تكون هناك كتابة انه مثلا هذا اعطاه كتابة وتسلم هذا ايها الاخوة يحصل كثيرا فيما مضى اما الان
اتعلمون يعني قلت مثل هذه الامور لوجود الضبط والعناية بها وان كان يوجد بعض الناس من يتسائل وهذا حقيقة بعض الناس يستحي يأتي اليه شخص ليستدين منه مبلغا فيقول اكتب لك ويقول لا لا لا
يا اخي الله تعالى يقول يا ايها الذين امنوا اذا اعينتم بديني الى اجل مسمى فاكتبوه. وليكتب بينكم عادي كاتب بالعدل. فاذا كان الله تعالى امر بذلك فلماذا انت تستحي؟ وانت تطبق قول الله سبحانه وتعالى وتنفذ حكمه وتعمل بتوجيه سبحانه وتعالى
وهذا الذي يأتي يطلبك حقا وتخفف عنه وترفع من كربته اذا ايظا غظب ان ان يكتب لك فليغظب وليذهب انت احسنت اليه واعطيته مهجة قلبك ما لك وهو ايضا يغضب من مجرد انه يثبت لك ذلك الحق هذا هو
الشريعة فلا ينبغي ان يغضب ولا ينبغي لصاحب الحق ان يستحي فكم من اناس توسم فيهم الخير ومع ذلك ما انا اذكر احد المشايخ اقرأ شخصا في هذا في هذا الوقت
يعني ظاهره من اهل الخير فبقي فترة طويلة عنده. ثم يقول جاء الي مرة اخرى ليطلب مبلغا اكبر فيسألني قلت انا رأيي ان تتركه فترة ثم تقول ماذا حصل بالنسبة للحق الذي عليك؟ يقول والله ذهبت اليه فقال انت الذي تطلبني الا انا الذي اطلبك. فجاء يقول الحمد لله انا كنت
عشرة وذهبت الحمد لله ما ذهبت الخمسين. فيا اخوان نحن في هذا الزمن فيه من الناس من فيه خير. لكن لا ننسى بان هناك من اهل الحيل ومن اهل المكر كما مر قبل قليل وهناك ممن يتساهلون في الكذب وربما ايضا يأتي الموت هادم اللذات فعلى الانسان ان يحتاط
لنفسه ولا يبقى بعد ذلك ان يثرب نفسه واعصابه لا هذا حق له قال رحمه الله فان كانت بحالها قد دعا اجنبي. يعني ان كانت هي بحالها اي الحوالة يعني نعم. قد دعا اجنبي على المدين ان رب الدين احاله
ورب الدين اي صاحب الدين. فادعى اجنبي ان رب الدين اي صاحب الدين احاله بذلك فانكره فاقام الاجنبي بينة فانكره من؟ انكر المحال عليه. قال لا  واقام الاجنبي بينة ثبت في حقه وحق الغائب. يعني جاء الاجنبي المحتال واثبت جاء بدليل
البينة تثبت اما شهود او ورقة بانك ومختومة بان فلانة نحالة. اذا ثبتت حينئذ هل يلزم المحال عليك ان يدفعوا لا هو للخياع بين امرين. وسيذكر المؤلف العلة نعم قال ثبت في حقه وحق الغائب لان البينة يقضى ثبت في حقه يعني في حق من المحتال وفي حق الغائب
هو الغايب صاحب الدين الغائب هو هنا صاحب الدين لان لو كان صاحب الدين حاضرا معهم هو ما احتاج الى اشكال. يقول نعم انا حلف او كذا لكن صاحب الدين غائب اما
في بلد اخر او يصعب الوصول اليه او الان اصبحت الامور تيسرت ومع كل ذلك لا ينبغي ان يعتمد على المكالمات ولا على المراسلات لا بد من توثيق المعاملات قال ولزم دفع الدين اليه
قال رحمه الله ثبت في حقي وحق الغائب لان البينة يقضى بها على الغائب ولزم دفع الدين اليه فان لم تكن له بينة فاعترف المدين له بصحة دعواه ففيه وجهان. يعني هنا اذا كانت بينة خلاص اصبح الحق واضح ويسلمه لحقه. لكن قد تكون له بينة
ولكن يعلم المحال عليه انه صادق في دعواه لحاله هل ينفذها او لا قال احدهما يلزمه الدفع اليه لاعترافه له بوجوب حقه عليه. لانه اعترف له بان فلانا قد احاله عليه. يعني هو
محتال قد حوله عليه اذا يعطيه حقه ايضا فيه رأي اخر انه لا يعطيه الحق لانه ربما يقع فيما يخشى منه فهو يحتاط الى ناس. وربما لو اعطاه لا يحصل الخلل من الذي استلم المحتاج
قد يحصل من المحيل فينكر يقول انا ما احلت عليك وهنا تقع المشكلة قال يلزمه الدفع اليه الاعتراف له بوجوب حقه عليه وانتقال دينه اليه فاشبه ما لو قامت به بينة
والثاني لا يلزمه الدفع اليه لانه لا يأمن انكار الوحيل ورجوعه عليه وماذا لانه لا يلزم ذلك لانه يريد ان يحتاط لنفسه  انا احيل على احيل علي شخص وانا اعرف ان الاحالة صحيحة
لكن الاحالة ليس فيها دليل يدل على ماذا؟ على التسليم. ربما يأتي هذاك الشخص المحيي ويقول انا ما حلت ينكر فحينئذ لهذا ان يحتاط لنفسه فلا يسلم فكان له الاحتياط في تخليص نفسه كما لو ادعى الوكالة. ولذلك سيذكر المؤلف صورة اخرى انكر فيها المحيط. نعم
صلى الله على محمد خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة
