قال المصنف رحمه الله تعالى كتاب الظمان. الان ننتقل الى الظمان. والظمان ليس بعيدا ايظا الظمان هو مرتبط بالكفالة يعني هناك كفالة وهناك ضمان وهما متداخلين لكن الظمان يعبر عنه بالكفيل الظامن والكفيل قد لا يكون ظامنا قد
كفيل احضار للشخص. اما الظامن فهو الذي يظمن عنه الحق. ولذلك نجد ان صاحب الحق له ان يطالب الظالم وله ان يطالب المضمون عنه فما معنى الضمان؟ الضمان ايها الاخوة انما هو مأخوذ من الظن. لان كل واحد من الظامن والمظمون عنه
يضم ذمته الى ذمة الاخرة. عندنا ظامن هو الذي يلتزم بالوفاء عن فلان لو تأخر. والمظمون من هو الذي عليه الحق وظمنه هذا الشخص اذا الضمان في اللغة مأخوذ من الظم لان كل واحد من الظامن والمظموم عنه يظم ذمته الى
اخر في التزام العاق فكل واحد منهما مطالب بالحق. لان الظامن وان لم يكن عليه حق في الحقيقة لكنه التزم بذلك وتعهد فيكون محسودا عنه ولصاحب الحق ان يوجه المطالبة اليه لانه ضامن
وقيل مأخوذ من التظمين لان فيه معنى الظمان لان الظامن يظمن عن المظمون عنه. اذا اما هو مأخوذ من الظم وهذا هو الاوظح او خذوا من الترميم لان فيه ضمان. ولذلك سمي الظامن ظامنا لانه قد قد يدفع الحق
عن ذلك الشخص وهناك ظامن وهناك مظمون عنه وهناك مظمون له وهناك الحق الذي يظمن يعني الظامن هو الذي يظمن فلان بانه اذا لم يسدد فانا اسدد عنه. او انا ملتزم بالوفاء عنه. والمظمون عنه هو
الذي عليه الحق والمظمون له هو صاحب الحق يقول انا اظمن لك فلان انا عنه كفيل انا عنه زعيم انا عنه حميل انا عنه خبير الى لذلك من العبارات التي تجوز ماذا في الظمان؟ ونحن اذا رجعنا الى مشروعية الظمان نجد انه ثابت في
وفي السنة وفي الاجماع اما الكتاب فقول الله تعالى في سورة يوسف ولمن جاء به حمل بعير وانا به زعيم. ومن هنا سترون ربما يشير المؤلف الى ان الجهالة في باب الظمان جائزة لانه قال ولمن جاء به حمل بعير وحمل البعير غير محدد
انما هو مجهول فهذا الحمل قد يزيد وقد ينقص وقد يكون جيدا وقد يكون غير ذلك اذا هو مجهول. اذا اول الادلة من الكتاب العزيز ولمن جاء به حمل بعير وانا به زعيم اين محل الشاهد
وانا به زعيم ما معنى زعيم كفيل؟ وهذا هو تفسير حبر الامة عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما فانه لما سئل لان معنى قوله تعالى زعيم قال كفيل
ايضا من الادلة على ذلك قوله عليه الصلاة والسلام الزعيم غارم يعني الكفيل غارم يعني الزعيم يعني الظامن غارم لصاحب الحق وايضا قوله صلى الله عليه وسلم نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه. نفس المؤمن معلقة
حتى يقضى عنه ذلك الدين. وفي حديث ابي قتادة ما يوضح ذلك ايها الاخوة ويبينه في قصة في قصة الذي قدم ليصلي عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأل اعليه دين؟ قالوا نعم ديناران. قال هل
عنده وفاء؟ قالوا لا وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وما تنفعه صلاتي وذمته مشغولة بالرحم قام ابو قتادة رضي الله تعالى عنه فقال هي علي يا رسول الله اي انا كفيل وضامن به. فتقدم رسول الله صلى الله
عليه وسلم ثم انظروا الى متابعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا يدلنا على خطورة الدين وعظمه. وانه ينبغي عدم التساهل فيه فلما صلى عليه بعد ذلك سأل ابا قتادة
هل اديت الحق؟ فقل ابو قتادة لن يمضي عليه اللمس على موته الا يعني لم يمت الا بالامس. فلما جاء من الغد قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم عندنا قال قد قضيت ما فقال عليه الصلاة والسلام الان قد بردت جلته
يعني حملت عنه الدين وهمومه ومسؤولياته فاصبحت قد بردت جلدته اي انك رفعت عنه ماذا المسؤولية والحساب اذا هذا من ابن السنة وهناك ادلة اخرى وايضا هذا ورد ايضا في قصة علي ابن ابي طالب انه رضي الله تعالى عنه ايضا قدمت جنازة لرسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يتقدم
لان صاحبها عليه دين فقال علي رضي الله تعالى عنه هي عليه يا رسول الله ودعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك حتى الى هذا لعلي خاصة ام لكل من قال بل لمن فعل مثله. اي من قضى الدين عن غيره. وهذا يدلنا على ان تخفيف
التخفيف عن المال معسر ورفع الكربة عن المؤمن ميثاق عليها الانسان. ولذلك جاء في الحديث من يسر على معسر يسر الله عليه في والاخرة ومن فرج كربة عن اخيه من كرب الدنيا فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة فهو احوج ما يكون
الى ان يخفف عنه في ذلك اليوم. واما الاجماع فقد اجمع العلماء على صحة الظمان في الجملة. كما قلنا في الحوادث لانه تعلمون ايها الاخوة المسائل المجمع عليها محدودة. فانت تجد وصول المسائل التي فيها نصوص صريحة صحيحة
هذي تجد فيها اجماع في الغالب اما الجزئيات المتفرعة عنها يختلف فيها العلماء كما سنرى في الظامن والمظمون وغير ذلك. نعم قال وهو ظم ذمة الظامن الى ذمة المظمون عنه في التزام دينه. الالتزام دينه الحق. يعني
انها كانت ذمة واحدة فظم اليها ذمة اخرى هي ذمة الظامن فقويت بذلك والظم بينهما ظم ملمة ان الى ذمة في التزام الحق هذا معناته ان كل واحد منهما مطالب بالاداء. يعني لصاحب الحق ان يتجه
مباشرة الى ويقول اريد حقي انت ضمنت السداد عن فلان فاعطني قال فاذا قال لرجل انا ظامن ما لك على فلان او انا به زعيم انا به زعيم يعني كفيل. نعم. او كفيل او قبيل او قبيل بمعنى اتقبله كما
تقبلوا عن فلان او اقبلوا الدين عن فلان نعم. او حميل يعني يحمله عنه من الحمالة. نعم. او هو علي او هو علي نعم او هو علي اي الدين علي
وعلي ابي من الالتزام ولله على الناس حج البيت من استطاع علا. فعلي معناها التزام او هو علي صار ظامنا له وثبت في مراد المؤلف بانه باي عبارة سواء قال انا ظامن او انا كفيل او انا زعيم او انا حميم او انا قبيل او الدين علي هذه هي العبارات ينوب بعضها
فلا تختلف كلها صحيحة والمقصود هو انه يظمن الحق الذي على فلان قال صار ظامنا له وثبت في ذمته مع بقائه في ذمة المدين ولصاحب الدين مطالبة من شاء منهما. رأيتم ولصاحب الدين صاحب الحق ان يطالب المضمون عنه. او ان يطالب
ولكن العادة يعني التي جرت والاداب انه يطالب الذي عليه الحق. لكن قد يكون الذي عليه الحق معسرا او مماطلا رحيل اذ يتجهوا ماذا؟ هذا الانسان الى الظامن والا لماذا طلب الظمان؟ كما نرى في الرهن يعني صاحب الحق المرتهن يطلب رهنا لماذا
توثق في الوصول الى الحق لقول الله تعالى وانا به زعيم. يعني ولمن جاء به حمل بعير وانا به زعيم وقول النبي صلى الله عليه واله وسلم الزعيم غارم حديث حسن رواه ابو داوود والترمذي رحمهما وغيرهما واحمد وغيرهما
قال وروى سلمة بن الاكوع رضي الله عنه قصة ابي قتادة. نعم. ان النبي صلى الله عليه واله وسلم اوتي برجل ليصلي عليه فقال هل عليه دين؟ قالوا نعم ديناران. هذا اول ايها الاخوة. قال انصر عليه هل عليه دين؟ هذا حرص الرسول صلى الله عليه وسلم عليه
يا امتي ولما ياخد في ولما في الدين من الخطورة يسأل ذلك السؤال لانه يخشى ان يموت الرجل وعليه دين وهناك سيسأل ويوقف بين يدي الله فاراد ولذلك جاء في بعض الروايات ان الرسول
حظهم على ان يؤدوا الحق عنه. وحتى في قصة الرجلين الذين اختصم احدهما يطالب الاخر فقال له كم تنظره؟ قال انظره شهرا قال الرسول هي علي اي الرسول تكفل بذلك في حديث اخر
اذا الرسول ولذلك يقول الله تعالى لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فهو حريص على الا يمس امته شيء. ولذلك ترون عندما يقف عليه الصلاة والسلام يوم القيامة على الحوض فيختزل
اناس اناس فيقول اصحابي اصحابي فيقال له انك لا تدري ماذا احدثوا بعدك الحوالة نختلف لان الحوالة نقل حق من ذمة الى ذمة اخرى. وهنا ليس فيه نقل من كذا الى كذا ولكن هذا ضمين. اذا امتنع
مع هذا الانسان يؤدي عنه فقط. ليس فيه معنى الحوائج. لان الحوالة من التحول نقل حق من ذمة الى ذمة اخرى قال وقول قال هل عليه دين؟ قالوا نعم ديناران. قال هل ترك لهما؟ رأيتم ديناران بسيطة يعني كلها تقابل عشرين درهما
والدرهم ماذا يقابل بالنسبة للرجال لان مائة درهم لما حصروها في الزكاة وجدوا انها تقاوم ستة وخمسين ريالا. والستة والخمسون ريالا الان ما لا قيمة لها. وهذه عشرون درهما لا تساوي شيئا نعم في ذاك الوقت لا قيمة
ولكن القضية ايها ايها الاخوة الحق وان قل الحق وان قل فيجب على الانسان ان يوفيه وان يؤديه قال هل قال هل ترك لهما وفان؟ فقالوا لا. فتأخر فقيل لم لا تصلي عليه؟ فقال ما تنفعه
وذمته مرهونة. الا ان قام احد يعني مشغولة بالدين. ثم حظهم عليه الصلاة والسلام في بعظ الروايات لعل هم يقومون للسداد عنه. وانتم تعلمون ايها الاخوة الحالة التي كان عليها غالب الصحابة من الحاجة والفقر وغيرها ومع ذلك تجد انهم يتسابقون في فعل الخيرات
لماذا؟ لانهم تربوا في مدرسة النبوة واخذوا من مشكاتها ونهلوا من معين رسول الله صلى الله عليه وسلم. وتخرجوا على يديه وتأثروا باخلاقه. ولذلك تجد انهم يسيرون على منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك هم قدوة المؤمنين بعد رسول الله. من كان مستنا فليستن بمن قد مات فان الحي لا
عليه الفتنة اولئك اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا ابر الامة قلوبا واعمقها علما واقل تكلفا قوم اختارهم الله لصحبة نبي فاعرفوا لهم فضلهم بيعوهم في اثرهم وهذا قول عبد الله ابن ابن مسعود وهو من اكابر الصحابة ومن اعلمهم
قال ما تنفعه صلاتي وذمته مرهونة الا ان قام احد احدكم فظمنه فقام ابو قتادة رضي الله عنه فقال هما علي يا رسول الله فصلى عليه النبي صلى الله عليه واله وسلم رواه البخاري ولا تظنوا ان موقف ابي قتادة هنا امر سهل لا
هو لا شك سيثاب على ذلك العمل. وسيجازى عليه لانه رفع ماذا؟ الكربة عن اخيه المسلم. وهذا في مقدمات وهو باشد الحاجة الى من يعين وليس في الدنيا حتى ينتظر ويعمل ويكد حتى يحصل على المبلغ لا
ولذلك سيأتي الكلام هل يشترط ان يؤدي الانسان عن انسان بغير رضاه او لابد من الرضا وذلك قضية المعرفة هل يشترط ان يعرف الظامن المظمون والمظمون له؟ هذي كلها مسائل فيها كلام عند العلماء
قال ولا يبرأ المضمون عنه بمجرد الظمان في الحياة. ها يعني ليس معنى هذا يقوم شخص فيظمن شخصا خلاص الحمد لله برأت ذمتي لا لا يمكن متى يبرأ لسداد الحق بدليل
ان ابا قتادة لما ضمن ذلك الرجل الذي توقف رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة عليه حتى ضمن ابو  لم يتركوا رسول الله سأله من اليوم الثاني قال يا رسول الله لم يمت الا امسي
فسكت رسول الله فلما جاء من الغرس سأله فقال يا رسول الله قد قضيتهما اي اديتما عنه ماذا قرأ الرسول الان فرطت للته اذا حينئذ لا يظن بعض الناس انه اذا اخ له او ظمن له الحق انه خلاص اصبح حرا طليقا
وان المسئولية سقطت عنه لا قال رحمه الله ولا يبرأ المضمون عليه. وبعض العلماء يرى انه يضمن انه يبرأ لان الضامن لو امتنع هو يؤدي عنه الحقيقة هو هذا القول الاول وكما تعلمون في قصة ابي قتادة وحديث صحيح دليل على المسألة
ولا يبرأ المظمون عنه بمجرد الظمان في الحياة رواية واحدة وفي الميت روايتان احداهما يبرأ لان النبي صلى الله عليه واله وسلم صلى على الميت حين ضمنه ابو قتادة رضي
الله عنه والثانية لا يبرأ وهي اصح. نعم كما قال المؤلف فيما روى جابر رضي الله عنه وارضاه ان النبي صلى الله عليه واله وسلم سأل ابا قتادة رضي الله عنه عن الدينارين
اللذين ضمنهما فقال قد قضيتهما فقال الان بردت جلدته. المؤلف جاء بالاختصار هو في الاول قال جنازة كانت بالامس انما مات امس فسقط الرأس فلما جاء من الغد قال له سأله فقال قضيتهما قال الان بردت جميع
قال رواه احمد رضي الله عنه ولانه وثيقة بدين فلم يسقطه فلم يسقطه كالرهن وكحال الحياة ومتى برئ الغريب باداء او ابراء برئ الظامن لانه تبع. الان مع الاسف في هذا الزمن تجدون من الاخوة
وما ترى فيهم سمة الخير يقترض من اخيه وتمضي عليه السنوات وهو لا يتصل ببل ربما يقاطعه خشية ان يتصل به يقول اين حق  والناس يختلفون بعض الناس عنده حياء وهو لا يريد المشاكل. ولا يريد ان يرفع ماذا المسألة الى المحكمة والى الشرطة هو يريد
ان يترك الشيء حتى لو ذهب عليه لكن من المسؤول هو ذاك الذي عليه الحق؟ انسان جئته في وقت شدة فما توقف فدفع اليك الحق واعانك وسد عوزك وخفف قربتك فهل حقوا ان تماطل به؟ وان تقطع صلتك به؟ الجواب لا
ما على المحسنين من سبيل قال ومتى برئ الغريم باداء او ابراء برئ الظامن لانه تبع ما زال بزوال اصله كالرهن وان ابرأ الظامن لم يبرأ المظمون عنه. وان ابرأ الظامن يبرأ المظمون عنه. يعني قد يكون صاحب الحق كن انا ابرأت الظالم
خلاص لكن ليس معنى هذا انه يسقط الحق عن ماذا؟ عن المغموم عنه لانه هو الذي عليه الحق. الظامن ليس عليه حق ولكنه متبرع بضمان  قال وان ابرأ الظامن لم يبرأ المظمون عنه. لان الوثيقة انحلت من غير استيفاء. فلم يسقط الدين كالرهن
قال رحمه الله فصل ولا يصح الا من جائز التصرف. ولا يصح الا من جائز التصالح كالحوالة ايضا. من هو التصرف هو المكلف. فاحيانا نقول المكلف فنجمل فكلمة مكلف يدخل فيها العاقل ماذا؟ يعني يخرج في
المجنون منها المجنون والصبي واحيانا نقول البالغ ونخرج بذلك الصبي ونقول العاقل ونخرج بذلك المجنون. اذا من هو جائز التصرف؟ هو عاقل ايضا الذي بلغ البالغ ايظا الذي غير سفيه يعني في رشده يعني ليس
ولكنه سفيه. يعني المراد هنا هو نفي السفه. لان الصغير هو المجنون لا يعتبران بالنسبة للحقوق وكذلك ذلك الذي حجر عليه لاجل السفه. قد تجد انسانا كبيرا ربما يبلغ ستين سنة. ومر بنا ذلك القرشي تذكرون الذي حجر عليه
ايظا احد التابعين وشكى الى ذلك ولكنه حجر عليه لانه كان يظيع امواله. وقد يوجد من الناس من هو اخرق في الصرف وفي ضياع الاموال والله سبحانه وتعالى نهى عن ذلك والذين اذا انفقوا لم يسرفوا ولم يكفروا وكان بين ذلك قوام
قال رحمه الله تعالى ولا يصح الا من جائز التصرف. من هو جائز التصرف؟ غير محجور عليه فلا يصح من صبي ولا المجنون ولا سفيه ان حجر عليه فاما المحجور عليه لصغر لصغر او جنون او سفه. فلا يصح ضمانه. هذا لا يصح ان يتصرف لنفسه
فكيف يتصرف لغيره هو لا يقبل تصرفه في حقه في شأن نفسه فكيف يقبل منه في حق غيره؟ ثم هذا الذي حجر عليها الصغير او المجنون او السفيه هو لا يقبل منه التصرف في الاموال ولذلك مرة
الى هناك عندما تكلمنا عن ذلك بالتفصيل تذكرون لانه لو نذر شيئا لا يطالب بالمال وانما يرجع الى الصيام كذلك كذلك ايضا ما يتعلق بالكفارات انما يرجع الى الصيام فيها. لانه لا يجوز له ان ينفق مالا لانه ليس اهلا لذلك
ليس له ان يشتري ولا ان يبيع الا هو ان يبيع باذن وليه فيه خلاف بين قال فلا يصح ضمانه لانه لانه تبرع بالتزام مال فلم يصح منهم كنذر الصدقة
قال وخرج بعض كنذر الصدقة ما معنى هذا؟ نذر الصدقة ليس له ان يتصدق يعني نذر ان يتصدق ليس له ان يتصدق لماذا؟ لانه لا يجوز لان الصدقة معناها اخراج مال
وخرج بعض اصحابنا ضمان الصبي باذن وليه ولكن هذا ضعيف كما سيضعفه المؤلف. على الروايتين في صحة بيعه. وقال القاضي رحمه الله يصح ضمان السفيه ويتبع به بعد فك حجره. يعني يقول يصح ضمانه لك لكن متى يتبع؟ متى يطالب به؟ اذا فك حجره. يعني اذا عقل
قال رحمه الله وهذا بعيد. وهذا بعيد وهذا هو الذي قاله المؤلف هو الحق وهو الارجح انه لا يقبل ظمان ايا كان ولا المحجور عليه من صغير او مجنون قال ويتبع به بعد فك قال وهذا بعيد لان الظمان مجرد ظرر وتظييع ماله ويتبع به يعني
ليطالبوا به يعني يقصد هذا الرأي الذي لو يجيز ان السفي يضمن لكن متى يطالب بالضمان بعد ان يفك عنه الحج قال وهذا بعيد لان الظمان مجرد ظرر وتظييع لان الظمان مجرد ظرر وتظييع مال لان الظمان منه يعني
من هؤلاء فيه ظرر عليهما لانه فيه ظياع للمال وهم منهيون عن ذلك ولم يصح منهما كالعتق العتق فهل يصح ان يعتق مع ان العتق حظ عليه؟ فليس للصغير ان يعتق ولا كذلك ايضا للمجنون ولا للسفيه
ولا يصح ضمان العبد والمكاتب بغير اذن سيدهما. لماذا؟ لانه لا مان لهما. اما عن قرن كامل الرق فهذا لا ما له ما قال من ابتاع عبدا له مال فماله لسيده لن يشترطه المبتع هذا حديث متفق عليه واما المكاتب فلا يضمن
انه ينجو وهو مطالب باداء النجوم لسيده. وربما يعجز عن ذلك فيعود الى الرق مرة اخرى. اذا ليس لهما فعل ذلك الا باذن سيدهما. واذا فعل ذلك فليكونوا في رقبتهما ايضا يطالبان به بعد ذلك اذا قدر على السداد او ان سيدهما
اذا اذن لهما يلتزم ويؤدي ذلك عنهما لا هو كان ندم هو كالنذر والصدقة كنذري نعم   ولم يصح منه؟ لا هو الاقرب كنذري صدقة او كنذر صدقة هكذا يعني تجد فيه تنوين يعني كنذر ثم يعني يكن بدل فسره بقوله صدقة
لان النظر ليس كله يكون فيه مال. قد ينذر ان يصلي قد ينذر ان يدعو الله قد ينذر ان يحج والحج قد لا يكون فيه مال فكل شيء ليس فيه مال يجوز له
قال رحمه الله تعالى ولا يصح ضمان العبد وهو من حيث اللغة يجوز سواء قلت كنادر صدقة او كنذر صدقة كل هذا جائز هو في الحقيقة القصد هنا الصدقة. اما النظر فالنذر قد يكون صدقة وقد يكون غيره. ولذلك المؤلف اصره على
الصدقة هذي اولى. لان الذي يمنع منه ما فيه مال. اخراج مال. اما ما ليس فيه مال فله ذلك. ولذلك هو كل شيء فيه مال ينقل فيه الى الصيام قال ولا يصح ضمان العبد والمكاتب بغير اذن سيدهما
لانه التزام مال فلم يصح منهما بغير اذن كالنكاح ايضا كالنكاح لان النكاح ما لا فيه مهر فليس لهما ان يفعل ذلك ويصح باذنه لان المنع الظمير يعود الى السيد. نعم
لان المنع لحقه فزال باذنه. لماذا يمنع العبد والمكاتب من ماذا؟ الظمان لحق سيده لان انه اصلا هو متفرغ لعمل سيده ولخدمته ولذلك ترون ايها الاخوة لانه يمنع من الحج مع ان الحج عبادة بل الحج الذي هو فرض
ركن من اركان الاسلام. ومع ذلك لا يلزمه الحج الا اذا اذن له سيده. لماذا؟ لان الله سبحانه وتعالى يتسامح في حقوقه. ولكن حقوق والاخرين اشد واغلط. فهو معذور يعتبر معذورا العبد ولو مات ولم يحج فلا اثم عليه. نعم. قال
ويصح باذنه لان المنع لحقه فزال باذنه ويؤديه المكاتب مما في يده. وهل يتعلق برقبة العبد او بذمة سيده على وجهين قال المصنف رحمه الله تعالى فصل ويصح ضمان دين الميت المفلس وغيره. لا مطلقا يعني
المفلس مثل قصة ابي قتادة سهلة سأل هل عنده وفاة؟ قالوا لا وغير المفلس ايضا يصح ان يضمن عنه. لان الضامن قد يضمن انسانا غير مفلس. ويدفع عنه قال لحديث ابي قتادة رضي الله عنه ولا يعتبر رضا المظمون له ولا المظمون عنه للخبر. ولا يعتبر رظا المظمون
لا خلافا لابي حنيفة. ابو حنيفة يعتبر ذلك يقول لانه مال رصد اثباته فلا يثبت بغير رضاه. هو مصلحة. يعني الذي يظمن مصلحة المضمون له وهذا هو رأي جمهور العلماء ومنهم الحنابل لكن ابو حنيفة يقول لا لا يلزم ذلك هو لا يقول لا يقول لا يجوز
لكن يقول لا يكون ذلك لازما لانه اثبات مال للغير فلم يلزمه قبوله. بعض الناس يتأبى. ولذلك ترون في الحج الان العلماء عندما يتكلمون لو ان مثلا انسان لم يحج والسبب في ذلك انه لا مال عنده
واقرب الناس اليه انما هو ابنه. فاراد ابنه ان يتضرع له بماذا؟ بتكلفة الحج. يعني بتكاليف الحج الحج قالوا ليس له ان ان يقبل ذلك له ان يقبل وله الا يقبل لان في ذلك منة
وهذا عند الشافعية والحنابلة نعم قال ولا يعتبر رضا المضمون له ولا المضمون عنه اما المضمون عنه فلا يعتبر رضاه. نعم. واما المضمون له فقلت لكم خالف ابو حنيفة  ولا معرفة الظامن لهما. ولا معرفة الظامن لهما
وبعضهم يقول يشترط ذلك حتى يمادى يعرف ماذا هذا الذي ضمن له او الذي ضمن عنه قال ولا ولا معرفة الظامن لهما لانه لا يعتبر رضاهما. فاشبه الاجانب. ولان النبي
صلى الله عليه واله وسلم لم يسأل ابا قتادة عن معرفته خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة
