بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والعاقبة للمتقين. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ولي واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله ارسله الله سبحانه وتعالى بالحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا صلى الله عليه
وعلى اله واصحابه الطيبين الطاهرين. ومن اتبع هداهم واقتفى اثرهم وسار في منهجهم الى يوم الدين اما بعد. فقد بقيت باحث يسيرة من كتاب ظمان نتمها ان شاء الله. ثم ننتقل الى قرينته وهي ايضا الكفالة. بسم الله
الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام الاتمان الاكملان على نبينا محمد اللهم صلي وسلم عليه وعلى اله واصحابه ومن سار على نهجه الى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. قال المصنف رحمه الله تعالى كتاب الظمان قال فصل وان
ضمن بغير اذنه وقضى بغير اذنه معتقدا للرجوع في روايتان. عرفنا ايها الاخوة بان الظامن اذا وقضى باذن المظمون عنه فانه يرجع عليه. ولو ايظا ظمن بي اثني باذنه فانه كذلك يرد
عليه لان الظمان يتضمن ايضا الوفاء. بقي الان اذا وفى المظمون له بغير اذنه وبغير ماذا رضاه في ذلك؟ بنية الرجوع فهل يرجع لا فيه وجهان؟ نعم قال فيه روايتان احداهما يرجع ايضا فيه روايتان احداهما يرجع لانه اصلا عندما غرم ذلك المبلغ كان
نيته ان يرجع فيه. ولم يقدمه متبرعا ولكنه قدمه على اساس انه سدد واجبا عن غيره يريد ايضا الرجوع فيه. نعم قال فيه روايتان احداهما يرجع ايضا لانه قضاء مبرئ من دين واجب لم يتبرع به. فكان على من هو عليه
قال المؤلف احداهما احدى الروايتين عن الامام احمد رحمه الله تعالى يرجع لانه قضاء حق اب رأى المكفولة عنه. يعني حصلت به البراءة فكان له الرجوع فيه. نعم الحكمة واضحة. الحكمة واضحة لانه انسان اذا قال اقضي عنك الدين وقلت اقظه عني
انك وافقت انك تريد ان تعطيه حقه. ولو قلت له اظمن لي فالظمان يتظمن القظا. ما معنى ظامن؟ سنرى الفرق بين والكفالة. الكفالة ان تحضر الشخص بالبدن الظمان ان للمظمون له ان يطالبك او يطالب. ايظا
المظمون عنه بالحق. اذا الظمان يترتب عليه السداد. اما الاذن بالقظا فهذا واظح اما اذا قضيت عن فلان ولم يكن اذن اذن لك فحينئذ يرجع الى الروايتين في المذهب احداهما يرجع عليه
لماذا؟ لانه نوى ذلك ولانه قد ابرأه من حق عليه فيرجع اليه فيما يقابل ذلك. الرواية الاخرى لا يرجع وعليه لانه انما فعل ذلك متبرعا فلم يأذن له المظمون عنه في القظى وكذلك لم يأذن
له في الضمان فهو تصرف من ذات نفسه قال فكان على من هو عليه كما لو قضاه الحاكم عند امتناعه. ها هنا المؤلف قاسى على ماذا؟ لو ان ان انسانا امتنع عن اداء الحق
ثم اجبره الحاكم رفع صاحب الحق الامر الى الحاكم الى القاضي يشكوه وقضى عليه القاضي باداء الحق ليس معنى هذا ان قظاء القاظي يسقط حقه لا بل يطالب به. فربما يقظى عنه تقظي عنه الدولة او
يطالب بالقضاء هو فان قضي عنه فانه يؤخذ منه الحق قال والثانية لا يرجع لانه تضرع فلم يرجع به لانه تبرع فلم يرجع به كما لو بنى داره او علف دابته بغير اذنه او ايضا انفق على زوجته ومسافر وانفق على
وزوجته بغير اذنه فهذه وجهة الذين قالوا لا يا رجال. اصلا انت قدمت حقا عن فلان متبرعا فلماذا ترجع قالوا هذا يدخل في باب الاحسان فهو يثاب على ذلك الفعل لكن ليس له ان يرجع لكن لو انه فعل ذلك بقصد الرجوع حينئذ يختلف الامر اما
ان اذن له في القضاء فهذا لا خلاف فيه او اذن له في الظمان فهذا لا خلاف فيه انه يؤدي حقه الا اذا تضرع اما اذا لم يأذن فهنا تأتي الروايتان في المذهب والخلاف ايضا في غير المذهب
هو هذا معناه يعني معنى يرجع ان الظامن يرجع الى الذي ضمنه فيقول اعطني حقي. انا سددت عنك. لانه هو اصلا ايها الاخوة الظمان ما معناه؟ الظامن معناه ظامن بالدين بالمال
يعني انسان عندما يضمنك معنى هذا انه تكفل باداء الدين عنك وللمضمون له صاحب الحق الخيار بان يطالب الذي عنده الدين اصلا او ان يطالبك انت ايها الظامن هو بالخيار
فلو اخذ من الظامن الظامن يرجع على المظمون عنه الا ان يتضرع له. فالانسان له ايضا ان يتبرع بباله في بعض ماذا؟ هذا حقه. لان هناك ايها الاخوة حقوق خاصة لله تعالى هي حقوق العبادة لا يجوز ان يشرك معه غيره. وحقوق
خاصة بالانسان كحقه في التصرف في ماله ولكن بشرط ان يكون جائز التصرف وهناك حقوق مشتركة كحق كحد القذف مثلا قال فان اختلفا في الاذن فالقول قول من ينكره فان اختلفا في الاذن فالقول قول من ينكر لانه لان الاصل
الاصل عدم الاثم. نعم قال لان الاصل عدمه قال المصنف رحمه الله رحمة واسعة فصل ويرجع الظامن باقل الامرين مما قضى. او قدر الدين. ما معنى هذا الكلام ويرجع الظامن باقل الامرين مما قضى او قدر الدين
لان صاحب الحق قد يأتي الى الظامن فيقول يا فلان اقظي عني دين فلان فيحصل بينهما تفاوظ ورظا فيعطيها يكون المبلغ عشرة الاف فيعطيه تسعة الاف ويرضى بذلك هذا واحد
هذا نسميه قظى اقل من الدين او قيمته. قيمة الدين كم هي مثلا تساوي كذا فهو ينظر الى الاقل. بمعنى ان الظامن اذا قظى عن المضمون عنه فانه يأخذ وقل الامرين. لا يقول انا دفعت تسعة الاف والاصل هي عشرة فاعطيني عشرة لا ليس الموقف
موقف استغلال فهذا لا يجوز. هذا معنى كلام المؤلف. يعني ينظر الى ماذا؟ الى التيسير على من؟ على المظمون  فينظر الى ايسر الامرين بالنسبة لاقلهما. اما القضاء الذي قظاه المبلغ الذي دفع او قيمته قد تكون
كونوا ايضا اقل فينظر الى اقلهما والقصد من ذلك هو التخفيف على ذلك المدين قال ويرجع الظامن باقل الامرين مما قظى او قدر الدين لانه ان قضاه باقل منه فانما يرجع بما غرم
وان ادى اكثر منه فالزائد لا يجب اداؤه فقد تبرع به اذا هو قد يقضي اقل وقد يقضي مقدار الدين وما اكثر فان قضى اقل من الدين الدين وعشرة واعطاه تسعة فلا يجوز ان يرجع الا بتسعة. وان قضى الدين
العشرة يرجع عليه بالعشرة. لكن لو تضرع للمضمون عن للمظمون له واعطاه احد عشر الفا ليس له ان يرجع على المظمون عنه لانه يعتبر ان ذلك الالف الزايد تضرعا منه لماذا؟ للمظمون له
قال وان دفع عن الدين عرضا رجع باقل الامرين من قيمته. وان دفع عن الدين عرضا ويقال عرظا يعني عروض التجارة اللي هي غير النقدين اذا يرجع بماذا؟ ايضا باقل الامرين. نعم
قال باقل من قال وان دفع عن الدين عرظا رجع باقل الامرين من قيمته او قدر الدين. من قيمته يعني قيمة ارض او ماذا؟ قدر الدين المحدد يعني هنا كما تلاحظون هو القصد التيسير على المدين الذي يسمى مظمون عنه. نعم
قال وان قضى المؤجل قبل بان هذا موقف لا يجوز للظامن ان يستغله ايضا فيأخذ اكثر مما دفع هذا لا يجوز  لانه هذا كما تعلمون القرظ الذي يجر نفعا لا يجوز يعني انسان يقرض انسان انسانا قرظا ويطلب منه ان يسكن
او يركب سيارتها او غير ذلك هذا لا يجوز هذا من باب القرض الذي يجر نفعا. ايضا هنا انما ضمنه لقصد ان يستغله هذا لا يجوز قال وان قضى المؤجل قبل اجله
لم يرجع قبل الاجل. يعني اذا الظامن رجل وسم موسع الله تعالى عليه فضمن فلانا فاعطاه حقه حقه يحل بعد شهرين او ثلاثة فقام فاعطاه حالا يقول المؤلف ليس له ان يرجع على المدين فيطالبه بذلك الا عند حلول الاجل الا
لو رغب ماذا المظمون عنه بذلك فله ذلك لكن الحكم الشرعي ليس له ان يطالبه قال لم يرجع قبل الاجل لانه تبرع بالتعجيل لانه تضرع من الذي تضرع الظامن بالتعجيل
قال وان احال به الغريم رجع باقل الامرين مما احال به او دينه وان احال به الغريم صاحب الحق فانه ايضا يرجع باقل الامرين. اذا القصد اختصار ايها الاخوة بان الظامن لا
الا حقه او اقل امرين. ليس له ان يستغل ذلك الموضع فيأخذ اكثر من حقه بل عليه الا لانه اصلا في الاصل انما اراد بفعله الاحسان والتبرع لاخيه وهو من باب التعاون على الخير فينبغي
ليستمر في فعل الخير حتى يكتب له الاجر والثواب لانه بذلك يكون قد فرج عن اخيه المسلم كربة من كرب الدنيا ومن فرج عن اخيه كربة من كرب الدنيا فرج الله تعالى عنه كربة من كرب يوم القيامة وهو ميسر على اخيه
لانه ربما يشدد عليه صاحب الحق فيرى ان صاحبه وقف موقفا صعبا فيقول انا ظامن له اذا هناك تيسر عليه ومن ييسر على مسلم ييسر الله سبحانه وتعالى عليه في الدنيا والاخرة
واين حال به الغريم رجع باقل الامرين مما احال به او دينه سواء قبض الغريم من المحال عليه او لم يقبض لان الحوالة كالتقبيط. يعني المؤلف يقول الحوالة متى ما حولت انسانا على انسان تعتبر انك اقبضته حقا. ليس شرطا يذهب
ويقبض الحق له. لماذا؟ لان ذمتك كانت مشغولة كانت مشغولة بذلك الحق فلما اعطيته حوالة على رجل تطلبه مثل ذلك الحق او اكثر فانك قد فرغت ذمتك. اصبحت غير مشغولة ولذلك قالوا الحوالة بمثابة التقبيل. يعني ان تعطيه حوالة بالمبلغ
او تدفع له نقدا هوماسيا لكن شريطة ان يكون الذي احلت عليه عنده الحق والا يكون مماطلا مطل الغني كما مر بنا ودرسنا ذلك قال وان احال به الغريم اعلن المفعول به يا شيخ الغريب؟ نعم حال الغريب يعني احال ماذا المكفول عنه الغريم او الضامن نعم
وان عنه يعني نعم. وان احال به الغريم رجع باقل يعني احال المظمون له نعم. رجع باقل الامرين مما احال به او دينه. نعم. سواء قبض الغريم من المحال عليه او لم يقبض
لان الحوالة كالتقبيظ قال وان ظمن الظامن وان ظمن الظامن ظامن اخر قال وان ظمن الظامن ظامن اخر فقظى الدين. يعني قد يأتي هذا الانسان نطالب شخصا بماذا باداء الحق
فيقول يا فلان ليس عندي ما اعطيك. فيأتي فهو شخص اخر ويقول انا ضامن له. يعني ادفع الحق عنه. فيقول انا لا اشك في صدق  وفي صلاحك لكنني يا اخي لا اعرفك. اريد ان تأتيني بضامن اخر اعرفه. فيأتيه بضامن اخر. اذا يصح ان يضمن الظامن
قال وان ضمن الظامن ظامن اخر فقظ الدين. رجع على الظامن من هو الذي فقد الدين؟ الظمير يعود الى الظامن  يا علي هناك ضامن لمن للمضمون عنه. ثم هناك ضامن للظامن. فقام فسدد الدين الدين الظامن
الثانية الاخير يرجع على من؟ يرجع على الظامن الاول لماذا؟ لان علاقته به هو ظمنه. هو لا يعرف ماذا المظمون عنه ولا علاقة له بان ما يعرف هذا ثم يقوم ماذا؟ الظامن الاول فيرجع على المظمون عنه ما لم يتظرع نعم
قال فقضى الدين رجع على الظامن ثم رجع الظامن عن على المظمون عنه قال وان قضاه الظامن رجع على الاصيل وحده. وان قضاه الظامن الاول. يعني اللي ظمن المظمون عنه
فهو يرجع فقط الى المظمون عنه ولا علاقة للظامن الثاني لانه خرج. لان الذي سدد الحق انما هو الظامن الاول فاصبح الظالم الثاني بعيدا لا يطالب بشيء والظامن الاول ظمن عن المظمون عنه فياخذ الحق من يطالب بذلك
قال وان قضاه الظامن رجع على الاصيل وحده قال فان كان الاول ظمن بلا اذن والثاني ظمن باذن رجع الثاني على الاول ولم يرجع الاول صورة اخرى هذي المؤلف جاءنا بمثال اخر يعني هناك ظامنان. لكن الظامن الاول ظمن بدون اذن المظمون عنه. علم
لان فلانا يطالب فلان بدين عليه ويشدد عليه فقال يا اخي انا اضمنه. دون اذن من المظمون عنه. ما قال له اظمن لي ولم يأذن له لكن الضامن الثاني ظمن باذن ممن من الظامن الاول. فلو سدد الظامن الثاني يرجع على
على الظامن الاول لانه اذن له بالظمان والظامن الاول لا يرجع على المظمون عنه لانه ما ظمنه باذنه. فيعتبر متبرع والحقيقة الخلاف فيها كالروايتين في المذهب التي مرت قال رجع الثاني على الاول ولم يرجع الاول على احد في احدى الروايتين. ها هو نصفي احدى الروايات
قال المصنف رحمه الله تعالى فصل وان ظمن باذنيه فطولب بالدين وان ظمن الظمير يعود الى من؟ يعني ان ظمن رجل رجلا يعني المراد ان ظمن الظامن المظمون عنه  فطولب الظامن لاداء الحق
اذا نورا ننتبه لعودة ظمائر لانه يوظح العبارة. نعم. قال وان ظمن باذنه وان ظمن الظامن باذن للمضمون عنه فطولب بالدين فطولب الظامن باداء الدين. جاء الغريم وقال يا فلان اريد حقي. يخاطب الظامن
فله مطالبة المظمون عنه فلظامن ان يطالب المظمون عنه اذا متى يطالب الظامن المظمون عنه اذا طولب هو بالدين؟ اما قبل ذلك فليس له ان يطالب به لانه يطلب شيئا قبل محله
اذا اذا طولب الظان باداء الحق فانه ماذا يرجع على المظمون عنه لكن ان لم يطالب فليس له ذلك قال فله مطالبة المظمون عنه بتخليصه لانه لزمه الاداء بامره ولا يملك المطالبة قبل ذلك. ولا يملك من هو الذي لا يملك الظامن. ولا يملك الظامن مطالبة المظمون
عنه قبل ذلك هي كيف نستطيع ان نفهم العبارات ان حول الظمائر عود الضمائر وربطها ببعض تصبح المسألة سهلة. وهذا يتم كيف عن طريق التصور؟ يعني تتصور المسألة والمسائل ثم ترتب
عليها قال ولا يملك المطالبة قبل ذلك ولا يملك المطالبة قبل ذلك نعم. قال ولا تملك المطالبة قبل ذلك لانه لا يملك الرجوع قبل الغرامة. لان الظامن لا يملك ان يرجع للمظمون عنه قبل ماذا
ان يغرم عنه ان يغرم عنه قبل ان يسدد عنه وستأتي مسألة سيذكرها المؤلف هل يجوز ان يدفع المضمون عنه للظامن الحق قبل وقته هذه سيريدها الموالية قال لانه لزمه الاداء بامره ولا يملك المطالبة قبل ذلك لانه لا يملك الرجوع قبل الغرامة فلا
تملك المطالبة قبل ان يطالب. يعني لا يملك الظامن الرجوع على المظمون عنه. قبل ان يدفع عنه او قبل ان يطالب بذلك قال وان ضمن بغير اذنه لم يملك المطالبة به. وان ضمن بغير اذن لم يملك المطالبة في احدى الروايتين. نعم
قال لم يملك المطالبة به لانه لا دين له ولا هو وكيل صاحب الدين ولا لزمه الاداء باذن الغريب فاشبه الاجانب قال المصنف رحمه الله فصل واذا دفع المظمون عنه قدر هذه المسألة التي اقول واذا دفع
مضمون عام. يعني انسان عليه دين قدره عشرون الف فجاء شخص اخر فضمنه لذلك المبلغ فقام المظمون عنه فقال خذ يا فلان يا ايها الظامن العشرين الف وسددها لماذا للمضمون له؟ اعطاها اياه قبل الحق قبل ان يتم القضاء قبل ان يقضي ماذا؟ للماء
له. فهل يصح ذلك او لا؟ يعني تم قبل محله كالذي مثلا يدفع ثمن المبيع قبل ان يتم العقد هل يمكن ان يدفع الانسان ثمن السلعة وهو ما اشتراها؟ لا هذا عبث ولا يصح. هذه مثلها تماما. والقول الاخر انه يصح
وهناك تعليل للفقهاء لانهم يربطون بين امرين ينظرون الى الظامم من ناحيتين كونه ظامنا وكونه غريما فقالوا اذا فقدت الغرامة ما دفع يبقى الظمان. والظمان معناه يتضمن الاداء فاذا تضمن لدى جهازه ان يدفع اليه قبل المحل. الفقهاء يعني
معلوم دقة غوص في المسائل ومحاولتهم استخراج العلل التي يبنون عليها الاحكام. نعم قال واذا دفع المظمون عنه قدر الدين الى ولذلك قلت لكم قد يجد الانسان مشقة في اول الامر في دراسة الفقه
لكن الفقه هو الذي يفتق ذهنه. دراسة هذه المسائل والعمق فيها ومحاولة التفكر. اعمال الفكر والتعمق والغوص هذه هي التي تعطيك الملكة التي تجعلك تفهم العبارات. وتصبح سهلة ميسورة عندك. نعم
قال واذا دفع المضمون عنه قدر الدين الى الظامن عوضا عما يقضيه في الثاني. عم سيقظيه هو ما قظى كما قلنا انسان عليه دين يصورها لكم. مبلغ عشرين الف فجاء اليه ماذا؟ جاء شخص وضمنه. طلب صاحب الحق قال انا بحاجة الى ظامن. فقال فلان من الناس انا
ثم ان المضمون عنه قام فدفع الحق الى الظامن قبل ان يطالب به. قبل ان يطالب هو بالحق او يطالب يعني اعطاه اياه قبل محله فهل هذا يجوز اولى هذا هو الكلام. المسألة فيها خلاف
قال واذا دفع المضمون عنه قدر الدين الى الظامن عوضا عما يقضيه في الثاني لم يصح. يعني عما يقضيه يعني في القضاء الثاني عما سيقظيه ماذا في الثاني في في دفع حق المظمون له
قال لم يصح لانه جعله عوضا عما يجب عليه في الثاني فلم يصح. لانه جعله عوضا عما يجب عليه في الثاني والثانية هاي القظاء الثاني ما حصل. واذا لم يحصل كيف يدفع اليك؟ اذا ما حكم ذلك المبلغ الذي اعطاه اياه؟ هل يبقى
امانة في يده عليه ضمانه وربما اذا قلنا امانة لو حصل فيه مثلا آآ تلف ينظر الى هل فرط او ما فرط وهم قالوا يبقى في يده وعليه ان يرده ما لم يدفعه الى صاحب الحاضر
قال كما لو دفع اليه شيئا عن بيع لم يعقده ذكرت لكم يعني هل يمكن ان تدفع ثمنا لبيع ما تم العقد عليه؟ تذهب الى فلان وتقول خذ يا فلان قيمة هذه السيارة وانت اصلا ما اشتريتها منه ولا
بينكم عقد تسمع ان هذه السيارة قيمتها ماذا؟ تقول خذ قيمة السيارة البيع ما هو مبادلة مال بمال ولو بالذمة وتعرفون البيع له شروط ان يكون المبيع مالا متقوما مقدورا على تسليمه وان يكون مملوكا للبايع وان يكون معلوما برؤية او صفة
دقيقة اذا طبقت تجد انها واقعة. اذا البيع له شروط. نعم قال ويكون ما قبضه مضمونا عليه ويكون ما قبضه مضمونا عليه لانه قبضه في وقت لم يأت وقت السداد
لانه قبظه على وجهه على وجه البدل فاشبه المقبوظ ببيع فاسد. لانه قبظه على وجه البدل يعني بدل عما سددوا وهو بعد لم يدفع   قال وفيه وجه انه يصح. رأيت وفيه وجه
ليس فيه رواية ما هو الوجه يعني تخريج على اصول الامام يعني جاءوا الى قواعد الامام علل الاحكام فعرفوا الامام بنى احكامه هذه الكثيرة على ماذا؟ على اصول فرجعوا الى اصول الامام وخرجوا عليها
قالوا اذا يجوز ذلك على وجه يعني تخريج في المذهب وبنوه على امرين ان الظامن يعني يقوم بدورين كونه ظامن وكونه غريب يعني هو ظامن والظمان يترتب عليه ماذا؟ الغرامة. نعم
قال وفيه وجه انه يصح لان الرجوع بسببين ظمان وغرب لان الظمان اعد العبارة قال وفيه وجه انه يصح لان الرجوع بسببين الرجوع بسببين. ما هما السببان؟ الظمان والغروب قال لان الرجوع بسببين ظمان وغرم فاذا وجد احدهما جاز تعجيل الغرم غير موجود لانه بعد
طلب منه اذا ما هو الموجود هو الظمان؟ هو الذي قائم. ولما كان الظمان يتضمن الغرامة حينئذ جاز على هذا الوجه فاذا وجد احدهما جاز تعجيل المال كتعجيل الزوجة وايهما الموجود هو الظمان؟ لان هذا ظامن معروف لكن
ما حصل لانه ما دفع شيئا حتى الان قال فان قضى الدين استقر ملكه على ما قبض فان قظى الدين الظامن يعني ادى الحق الذي على المظمون عنه ودفع ذلك المبلغ
الذي سلمه له قال وان بري قبل القضاء وجب رد ما اخذ. وربما يبرأ يأتي ماذا؟ المظمون له المظمون عنه. يقول يا فلان انا اسقطت ما لي عندك من حق. تركته لله
وهذا المضمون عنه قد دفع ذلك الحق للظامن ليسدده اذا ما الحكم هنا؟ الحكم ان يقوم الظامن باعادة المبلغ الذي سلمه له المضمون نوعان فيرده اليه. هذا هو معنى كلام المؤنث
قال وان برئ قبل القضاء وجب رد ما اخذ كما يجب رد الثمن اذا لم يتم البيع. كم اعظ؟ انسان يريد ان يشتري سلعة فقال خذ ثمن هذه السلعة ثم انهما لم يتفقان او ربما وضع خيارا كخيار المجلس
وتفرق ما لا يعني ولم يتم عقد البيع صفقة البيع بينهم فهذا يأخذ ثمنه  قال المصنف رحمه الله تعالى فصل اذا ادعى الظامن القظاء فانكره المظمون هذي مسألة مهمة وهذا ايها الاخوة يحصل في كل زمان وربما
في هذا الزمان. فكم من اناس ضمنوا اخرين فتورطوا؟ فتراكمت عليهم الديون. وكم من اناس كفلوا اخرين فتهربوا فوقع ماذا وقعت المسؤولية على الكفيل المسكين؟ اناس يريدون ان يخففوا عن اخوانهم
وان يرفعوا ماذا الشدة عنهم؟ وان ييسروا امورهم وان يعينوهم ولكن تأتي النتيجة عكسية. ولذلك ترون في الزمان انه يوجد كثير من اهل الخير ممن يحبون اعانة المحتاجين والذين عليهم ديون ويريدون ان يخففوا ولكن خشية ان تذهب حقوقهم تجد انهم يحجمون عن فعل ذلك بسبب ما يحصل من
كثرة المشاكل. وهذا يرجع حقيقة ايها الاخوة الى ضعف الدين لان الانسان لا يجوز له ان يأكل مال اخيه بغير حق. والله تعالى يقول ما على المحسنين من سبيل. فاذا احسن اليك انسان من
صنع اليكم معروفا فكافئوه. فان لم تجدوا ما تكافئوه فادعوا له حتى تعلموا انكم قد كافأتموه. فهل مكافأة او ان تجعله يلقى في غيابة السجن او ان تؤخذ امواله ويصبح معسرا مدينا هذا امر لا يجوز بلا شك. نعم
قال اذا ادعى الظامن القظاء فانكره المظمون انتبهوا ايها الاخوة اركان الموظوع هناك عندنا مظمون عنه الذي عليه الدين اصور بعض الاخوة لا يزال يسأل وهناك ضامن الذي ضمن هذا الحق الذي عند المدين ان لم يسدده ويقوم بالسداد
وهناك مضمون له صاحب الحق الذي ضمن هذا الظامن انه في حالة تعذر المظمون عنه من الاذى ان يدفع له اذا نعيد نقرأ المسألة. قال اذا ادعى الظامن اذا ادعى الظامن الذي ظمن المظمون عنه الذي ظمن من عليه الدين. القبر
انه قضى الحق للمضمون له فانكره المظمون له فانكره المظمون له. هنا لازم نقف هنا هنيهة ولا بينة له لازم نقيد ولا بينة له. لانه ربما يكون الظامن عنده بينة اشهد عليه. او اخذ منه عهدة كما رأينا الكتابة
فلا قيمة لانكار المضمون له. لانه عنده بينة والبينة حجة عليه فحين اذ يظرب بانكاره عرض الحائط ولا يلتفت اليه. لكن المصيبة اذا لم تكن عنده بينة فقال الظامن انا اديت الى الحق وقال هو ابدا لم تؤدي عني الحق. انكر اداء الحق اليه ففي هذه الحالة
باليمين. نعم. قال فالقول قوله مع يمينه. الظمير يعود على من؟ فالقول قوله اي قول المظمون له. اي طالب بالحق فالقول قول المظمون له. نعم والقول قوله مع يمينه لان الاصل معه. لماذا الاصل معه
لانه ايها الاخوة كان ينبغي على الظامن ان يحتاط لنفسه وان يأخذ وثيقة بذلك. اما ان يشهد شهودا او يأخذ كتابة خطية كما قلنا ضمان الدرك او ضمان الثمن او العهدة التي مرت بنا في درس ليلة البارحة وفسرتها لكم هذا هو واجبه لكن هو مفرط احال عليه فلان فقام خذه
حقك وهذا الرجل رجل يعني لا يخاف الله ولا يخشاه فانكر اذا هنا قال الاصل معه مع من؟ الاصل مع المنكر المظمون له لان هذا المسكين قد امنه وهو ليس اهل للامانة فثقته فيه جعلته يقع في شباكه
قال فالقول قوله مع يمينه لان الاصل معه. وله مطالبة من شاء منهما. الظمير يعود من وله للمضمون له وللمضمون له ان يطالب من شاء منهما اما ان يطالب المضمون عنه الذي عليه الدين
او ان يطالب الظامن ومطالبته للظامن لها احكام ومطالبته للمظمون عنه لا احكام. ولذلك سيطيل المؤلف في هذا الفصل  قال واظنه اخر فصول الظمان. نعم. فان استقال وله مطالبة من شاء. عرفتم الان الظمير يعود الى من؟ وله
المضمون له صاحب الحق ان يطالب من شاء اما ان يطالب الظامن او المظمون عنه  اذ استوفى من من الظامن فان استوفى اخذ الحق من الظالم. المصيبة هو سبق ان اخذ منه ولكنه انكر ذلك
مرة اخرى واخذ منه ظلما. فانتبهوا لهذا. هذا على القول بان ماذا؟ الظامن صادق في قوله نعم  قال فان استوفى من من الظامن لم يرجع على المضمون عنه الا باحد القظائين. لماذا؟ هو ادى مرتين
احال المظمون عنه او بدون احالة قام الظامن فدفع للحق الى المظمون له ثم انكره قال انت ابدا ما اعطيتني. فعاد الى من؟ ماذا؟ الى المضمون عنه. المهم هو بالخيار المضمون. اما ان يعود مرة اخرى الى
الظامن او الى المضمون يعني نحن نقول يعود مرة اخرى في الظاهر اما في الباطن هذا لا يعني لو علم هذا ظاهرا لما استطاع ان يعود لكن الباطل لا يعلمه الا الله
وهذا ليس عنده بينة. اذا يعود فلو عاد الى الظامن واخذ منه الحق مرة اخرى. اذا كان الظامن مرتين اعطى المظمون له مرتين المرة الاولى ظلمه فيها اخذ الحق وانكره
والمرة الثانية سدد له  قال لم يرجع على المظمون عنه الا باحد القظائيين اذا نظأ منه اصلا له الرجوع على من المظمون لكن في حق واحد. لا يرجع عليه مرتين
اذا هل يرجع عليه بالاول؟ الذي ظلم فيه او يرجع عليه في الثاني هذه مسألة ايضا فيها اختلاف. نعم. قال لانه يدعي ان المضمون عنه ظلمه بالاخذ الثاني لان الظامن يدعي ان المظمون له ظلمه بالاخذ الثاني
هو قد اخذ حقه في المرة الاولى ثم انكر وعاد واخذ الحق مرة اخرى. هذا قد يغيب في الدنيا ربما يمضي لكن عند علام الغيوب لا يغيب ولا يخفى ولا يعزف. وسيسأل عنه. نعم
قال لانه يدعي ان المضمون عنه ظلمه بالاخذ الثاني فلا يرجع به على غيره قال وفيما يرجع به وجهان؟ اه ينقع بماذا؟ هل يرجع على المضمون عنه بالقضاء الاول؟ يعني بالسداد الاول او بالسداد
قال وفيما يرجع به وجهان احدهما بالقضاء الاول لانه قضاء صحيح والثاني ظلم. لانه قضاء صحيح لانه ادى الحق الذي عليه. والثاني ظلم لماذا كان ظلما؟ لانه هذا غير حق. سبق من اخذ حقه فانكر واخذ منه مرة اخرى فكان ذلك ظلما وتعديا. والظلم
كما قال عليه الصلاة والسلام ظلمات يوم القيامة قال والوجه الثاني يرجع بالقضاء الثاني لانه الذي ابرأ الذمة ظاهرا. والقول الثاني لانه هو سدد مرتين المرة الاولى انكره ذاك. ولا بينة عنده
فهو غير ظاهر. القضاء الثاني اصبح ظاهرا معروفا. فيقول المؤلف الوجه الثاني انه يرجع على المرء عنه بالقضاء الثاني لانه هو الذي تمت برائته به في الظاهر. هو لا يختلف الحق هو حق. لكن هل يرجع بهذا او هذا؟ هذا من
اساليب وتنويع الفقهاء قال والوجه الثاني يرجع بالقضاء الثاني لانه الذي ابرأ الذمة ظاهرا فاما ان استوفى من المظمون عنه الان عاد واما اذا استوفى المظمون له عن المظمون عنه بعد الانكار
يعني هو استوفى من الظامن ولكنه انكر. الان يرجع الى من؟ هو بالخيار بين ان يأخذ من الظالم وقد مرت بنا السلام وتفصيلا. الثانية ان يأخذ من المضمون عنه اي الذي عليه الدين. والمظمون عنه ما خسر شيء حتى الان نعم
فاما ان استوفى من المظمون عنه فهل للظامن الرجوع عليه ينظر وان كذبه المظمون عنه في القظاء لم يرجع. ها ان كذبه في القظاء لم يرجع لان المظمون عنه؟ قال نعم. لا اعلم انك قظيت
ليس عندي دليل انت مفرط نعم لانه لم يثبت صدقه قال وان صدقه وكان قد فرط في القضاء لم يرجع بشيء. اي لقد يصدقه. قد يقول المظمون عنه يصدقك لانك معروف بصدقك
ارفع واجل واعلى من ان تكذب في مثل هذه الامور في اوساخ الدنيا. لكن يا اخي انت مفرط وان تتحملوا نتيجة تفريطك. كان من المفروض ان تتوثق من ذلك وان تأخذ منه. فانت الذي تسببت. اذا انت ما دمت مفرطا
اما النتيجة تفريطك قال وان صدقه وكان قد فرط في القضاء لم يرجع بشيء لانه اذن له في قضاء مبرئ لم يوجد قال وان لم يفرط رجع وان لم يفرط وكان قد صدقه. يعني المضمون عنه قال انت صادق. حينئذ يرجع عليه
والله يعين المضمون عنه لانه تحمل المسؤولية. وله بعد ذلك ان يطالب المظمون له قال وسنذكر التفريط في الوكالة ان شاء الله. يعني التفريق بين هذا سيأتي في الوكالة ان شاء الله والوكالة حقيقة من اهم مسائل الفقه
لانها مرتبطة بجميع التصرفات ولذلك يقولون فيها كل ما جاز للانسان ان يتصرف فيه مما تدخله النيابة انظروا احتياط الفقهاء يجوز للانسان كل ما جاز للانسان ان يتصرف فيه مما تجوز فيه النيابة فله ان يوكل فيه. فيجوز له البيع ان يوكله في
وفي الاجارة وفي الطلاق وفي عقد الزواج وفي غير ذلك من الامور الكثيرة لكن هناك امور لا تدخلها النيابة كما هو معلوم. هو يجوز له ان يوكله في الزواج الذي هو العقد. ولكن لا يوكله في الزواج الذي هو النكاح مثلا. اذا هناك امور لا
يجوز له ان يتجاوز اذا هناك امور تدخلها النيابة وامور لا لا تدخلها النيابة بل تقتصر على الانسان نفسه قال فان اعترف المضمون له بالقضاء فانكر المضمون عنه. هذه مسألة اخرى
فان اعترف المظمون له صاحب الحق رجا رجع وحاسب نفسه فاعترف بالقضاء. نعم فانكر المظمون عنه لم يلتفت الى انكاره ولذلك ايها الاخوة تجدون بعض الناس يقعون في الخطايا وفي الزلات
وربما تسيطر عليهم نفوسهم والامارة بالسوء وربما يغريهم الشيطان. ولكن لما يوجد من صلاح في نفوسهم ووقار في صدورهم وخشية الله سبحانه وتعالى التي تعتلج في صدور تجد انها تردعهم عن ماذا
ويتذكرون قول الرسول من كانت عنده مظلمة لاخيه من مال او عرظ فليتحلل منه قبل الا يكون دينار نار ولا درهم الى اخر الحديث المعروف قال فان اعترف المظمون له بالقظاء نعم فانكر المظمون عنه لم يلتفت اليه؟ يظرب بقول اظى الحائط لان صاحب الحق
قال انا اخذت حقي فلا ينظر الى المضمون عنه. يعني هو قال انا استلمت حقي من الظامن اذا انتهى الامر قال لان الدين حق للمضمون له فاذا اقر انه صار للظامن
واذا اقر صار للظامن. والامر واظح نعم ولانه يثبت القضاء بالاقرار. فملك الرجوع به. وهذا تعلمون احد البينات الاقرار وهو سيد البينة ايضا ولذلك حتى في الحدود اذا اقر الانسان على نفسه ولكن العلماء يختلفون في التكرار فانه يثبت ايضا الحد في ذلك. اذا
الاقرار ليس فوقه بينة نعم قال ولا ولانه يثبت القضاء بالاقرار. قال لان الدين حق للمضمون له. فاذا اقر انه صار للظامن ولانه يثبت القضاء بالاقرار فملك الرجوع به كما لو ثبت ببينة
قال رحمه الله وفيه وجه اخر ان القول قول المظمون عنه لانه منكر. ولكن هذا حقيقة ظعيف والقول الاول هو الراجح. نعم قال المصنف رحمه الله تعالى باب الكفالة. انظروا ايها الاخوة الكفالة متداخلة معظمة
ولذلك نجد ان كثيرا من الفقهاء يعقدون بابا او كتابا يجمع بينهما فيقولون باب الكفالة والظمان او باب الظمان والكفالة لكنهما يختلفان ولما كان يختلفان في الصورة وفي بعض الاحكام ليس في كل الاحكام يلتقيان في كثير من الاحكام كما سنتبين ولذلك
سترون ان المؤلف اوجز في ماذا؟ في باب الكفالة. وفصل بعض التفصيل وليس كل التفصيل في باب الظمان الكفالة ما هي؟ هناك ضمان وهناك الظمان درسناه وعرفنا انه ان تضمن المال تضمن الدين. انسان عليه حق فقلت انا
عنه ضامن يعني اسدد عنه ان عجز عن السداد سددت وربما يطالبك صاحب الحق فتؤدي الحق عنه. حتى وان لم يتجه اليه. الكفالة ما هي الكفالة انما تكون بالبدن. ولذلك نقول فيها التزام جائز التصرف
صار بدن من عليه الحق او التزام من يجوز تصرفه باحضار بدن من عليه الحق. شف نقول لان قيل يحظر الانسان ذاته. ولذلك سترون يختلف العلماء ان يقول انا اكفل فلان ببدنه
بنفسه اكفله بوجهه. لكن هل يقول اكفله بيده؟ او برجله هذه كلها مسائل فيها خلاف. لانه هناك اشياء ايها الاخوة اذا اطلقت تشمل جميع تطلق على الانسان وجه الانسان لا يطلق به هذا الوجه الذي هو اشرف مكان في الانسان لا وجه الانسان قد يعبر به عن الانسان
كل نفس الانسان كذلك. كذلك ايضا غير ذلك من الامور بدن الانسان. وهناك اشياء ايضا لو فقدت من الانسان هلك كقلبه مثلا لو انقطع قلبه توقف قلبه مات. كذلك قطع رأسه مات. فبعض العلماء يرى ان هذه الاشياء التي لا يوجد انسان
الا شيء واحد وتتوقف حياة الانسان عليها يجوز ان يكفل بها. اما ما تصبح الحياة قائمة بدونها كاليد والرجل وكذلك العين والاذن وغير ذلك فهذه يختلفون في الكفالة بها وكل هذا سيأتي
اذا يهمنا ما هي الكفالة؟ الكفالة تكون بالبدن. انا كفلت زيدا من الناس بمعنى انني ملتزم احضاره الى مجلس القضاء هذا معنى انني اكفله. لكن لو قلت انا كفيل غريب معنى هذا انني كفيل واحضار. واغرم ايضا عنه الحق
الذي عليه او كفيل ظامن اكفله وايظا اظمن عنه قال تصح الكفالة ببدن انظروا تصح الكفالة ببدني. لان البدن يعبر عن الانسان يقول انا ماذا كفيل ببدن فلان. نعم تصح الكفالة ببدن كل من يلزمه الحضور في مجلس الحاكم
بحق يصح ضمانه لكل من يلزمه الحضور في مجلس القضاء هل لهذا القيد اعتبارا؟ الجواب نعم لانه هناك هنا لان هناك اناسا لا يلزمهم الحضور لمجلس القضاء كالصغير كالمجنون ايضا آآ
بالنسبة للناحية التي يترتب عليها مال السفيه كذلك ايضا المكاتب فهناك اناس لا يلزم الى مجلس القرع. ولذلك المؤلف قال تصح الكفالة ببدن من يلزمه الحضور في مجلس يلا بقى القظى في اداء حق او في القيام بحق
قال بحق يصح ضمانه لانه حق لازم. بحق يصح ضمانه اي من الحقوق التي يصح ضمانها. لماذا لانه حق لازم انتبهوا هنا قول المؤلف لانه حق لازم وهو لا يتكلم عن الكفالة. اما الكفالة فليست بلازمة لكنه يتكلم عن الحق. انت اذا
فكفلت فلانا لزم صار يلزمك ان تحضره. انت اذا ضمنت فلانا يلزمك ان تؤدي الحق عنه. هذا معناه. والا الظمان الكفالة هما من العقود الجائزة. يعني لا يلزم الكفيل ان يكفل غيره. ولا يجب على الظامن ان يضمن غيره
ولكنهما متبرعان اذا هما اي الظمان والكفالة من العقود الجائزة وليس ليست من العقود الواجبة كالبيع والاجار قال لانه حق لازم فصحت الكفالة به كالدين. لانه حق لازم فصحت الكفالة به كالدين والدين انما يضمنه الانسان ويتكفل به
ولا تصح بمن عليه حد او قصاص. اه انتبهوا ولا تصحوا بمن عليه حد او قصاص يعني لا يصح ان تكفل من عليه حاج ولا من عليه قسطرة. انا اعرف هل انا ادركت ان الاخوة عن طريق التمثيل تتضح لهم المسائل
مثلا انسان سرق سلعة من السلع وتعلمون لا قطع الا في دينار لا قطع الا في ربع دينار او عشرة دراهم. يعني القطع له حدود وان يكون من حزن لكن نفرض ان انسانا سرق سرقة
واخذها من حرز وترتب عليه الحكم ان تقطع ماذا يده فقال امهلوني فترة لانتقي المثل الى اهلي او لانتقل الى فلان لان بيني وبينه وصية او عندي مثلا وصية لكذا اطلع عليها كذا المهم انا اريد ان اذهب لاعمل عملا من الاعمال او لاخبر اهلي بما تقرر في شأني
فيقولون ليس هناك لا كفالة يقول لا ما تخرج. يقول انا يكفلني فلان. هل يجوز؟ يقول المؤلف لا يصح لماذا ان الكفالة يقصد بها الاستيثاق يقصد بها ماذا؟ الاستنثاق وان صاحب الحق لو لم يحضر يقوم الكفيل بالتزامه
هل مثلا لو فر هذا الذي وجب عليه قطع اليد؟ هل يمكن ان تقطع يد الكفيلة؟ الجواب لا اذا لا يمكن ان يستوفى من الكفيل اذا الكفالة هنا غير واردة. ومثل ذلك القصاص انسان قتل
فشخصا وثبت عليه الحكم يعني قتل عمدا ولم يرظى الورثة الا بالقصاص اصروا على قتله ما قبلوا بالدية ثم تقرر قتله فقال مثلا اعطوني فرصة اذهب لاكتب وصيتي اتخلص من
من الديون التي علينا غيرك فيقال هل عندك كفيل؟ فيقول نعم هل يقبل منه الكفيل؟ الجواب لا. لماذا؟ كالصورة الاولى لانه يقصد بالكفالة الاستيثاق وايضا الاستيثاق كالرهن معنى الاستيثاق انه
اذا لم يؤدي صاحب الحق ما عليه يمسك بالكفيل. فهل يمكن ان يقام القصاص على الكفيل؟ ما لا ولا تزر وزيرة وزر اخرى فهذا لم يرتكب ذنبا. اذا هنا ايها الاخوة تقييد المؤلف في محله وهذا من المسائل شبه المتفق عليها
بين العلماء قال ولا تصحوا بمن عليه حد او قصاص لانها تراد الاستيقاق لانها الظمير يعود الى الكفالة للاستيثاق. يعني ما معنى الاستيثاق؟ انا اطلب كفيل لاطمئن على حقي انا مثلا اعطيت فلانا قرضا. وطلبت كفيلا لماذا؟ لاجل الاستيثاق. في الرهن لماذا؟ الرهن
وقلت لكم في اخر درس ليلة البارحة هناك عقود ثلاثة يقصد بها الاستيثاق الرهن ومر بنا قبل فترة طويلة والظمان ولم ينتهي الا قبل قليل والكفالة وهي الثالثة. هذي نسميها عقود توثيق. وبعضهم يضيف
اليها الشهادة. لكن الشهادة انما هي قولية. نعم قال لانها تراد للاستيثاق بالحق وهذا مما يدرأ بالشبهات. وهذا مما يدرى لان الحدود تدرأ بالشبهات وايضا يتم فيها الاسقاط لانه قد يسقط الحد لسبب من الاسباب مثلا الحد قد يسقط لوجود شبهة والقصار
ايضا قد يسقط القتل لقبول الورثة ماذا؟ بالدين او للعفو مطلقا. قال ولا تصح بمن عليه قال رحمه الله ولا تصح بالمكاتب. ولا تصح بالمكاتب لان المكاتب هو ليس مطلق
تصرف حريته بعد لم تتم. ولذلك لا يلزمه الحضور الى مجلس القضاء. وانما الكفيل هو الذي يلزمه الحضور المجلس القظائي اذا تخلف المكفول جيء بالكفيل وقيل له ماذا تعال؟ احذر ماذا من
قال ولا تصح بالمكاتب لانه لا يلزمه الحضور. فلا يلزم غيره احضاره. كالأجانب. قال وتصح الكفالة هل يمكن يلزمك يلزم احضار الانسان الاجنبي لا علاقة لك به ولا حق لك لا. نعم. قال وتصح الكفالة
بيان المظمونة. هذه مرت بنا الاعيان المظمونة. وتصح الكفالة بالاعيان المظمونة مر بنا في درس البارحة يصح الضمان بالاعيان المضمونة. مثل ماذا؟ المغصوب وكذلك العري  وتصح الكفالة بالاعياد مع ان العاري ايها الاخوة انا نسيت انبه في درس ليلة البارحة العارية ليس متفق على انها ماذا من
من الامور التي تدخل في الاستحقاق وانما يعتبرها اكثر الفقهاء من العقود او من الامور التي تبنى على الامانات يعني لما يستعير منك شخص علي هي اصلها مبنية على الامانة بينكما
بخلاف ماذا عن الغصب؟ فالغصب تعدي والامر فيه واضح قال وتصح الكفالة بالاعيان المضمونة كالغصوب والعواري. والعواري قلت لكم فيها خلاف انا نسيت انبه فانبه الان بانه مختلف فيها بانها عند اكثر الفقهاء تعتبر من عقود الامانات التي
سيأتي الحديث عنها قريب وسبق التنصيص عليها في درس ليلة البارحة في الظمأ. قال لانه يصح ضمانها قال ولا تصح وفي الامانات الا بشرط التعدي فيها كظمانها سواء. ما هي الامانات؟ لعل الاخوة يذكرون لانه ما مضى عليها الا ساعات كان في درس ليلة
امبارح المؤلف ذكر منها مثالا واحدا الوديعة. واظفنا اليها الشركة لان الشركة بين اثنين او اكثر تقوم على امانة ومثلها العين المؤجرة تقوم على الامانة بين المؤجر والمستأجر. ومثلها كذلك ايضا الاناس
الذين تتعامل معهم في الحقوق تؤدي الحقوق كالقصرين الغسالين وكذلك الخياطين الا اذا حصل تفريط وكذلك المضاربة لان المظارب مؤتمن على قيامه بذلك العمل فهذه من عقود الامانات وتتساوى فيها او يتساوى فيها الضمان والكفالة وقلت لكم هناك مسائل كثيرة فيها تشابه وتداخل
بين الضمان وبين الوكالة فهنا ذكر المؤلف مما يتفقان فيه الاعيان المضمونة وكذلك الامانات. وستأتي مسائل اخرى قال لانه قال ولا تصح في الامانات الا بشرط التعدي فيها كظمانها سواء. وهذا مر بنا ايظا في درس
البارحة عظم متى يتم عندما يحصل تعدي؟ واما الذي عنده وديعة او المضارب او صاحب الشركة فلا يحتاج الى ظمان قال المصنف رحمه الله تعالى فصل واذا صحت الكفالة فتعذر احضار المكفول به لزم
هنا دخلنا في الجانب التطبيقي. واذا صحت الكفالة توفرت شروطها ولم يمكن احضار ماذا المكفول؟ فما الحكم هنا؟ نعم قال لزمه ما عليه لزمه لزم من لزم الكفيل ما على المكفول
لقول النبي صلى الله عليه واله وسلم الزعيم غارم. والزعيم هو الكفيل ويطلق على الظامن ومعنى عارم انه هو يظمن ولانها احد نوعي الكفالة. ولكن هنا اذا تعذر احضار الكفيل
لكن اذا امكن احضاره فلا يكون غالما. هو الكفيل مطالب بالاحضار. فاذا لم يحظر حينئذ كونوا غارما. يعني يترتب عليه حكم اخر ولذلك الذي يكفل ينبغي ان ينتبه. نعم قال ولانها احد نوعي الكفالة فوجب الغرم بها كالظمان. طيب نقف ولانها احد نوعي الكفلة ما مر بنا
الكفالة ما هما؟ هل الكفالة انواع؟ احنا الان عرفنا ان الكفالة هو احضار الانسان ببدن؟ الجواب نعم. لانها الات بدنية وكفالة مالية لانه لان الكفالة هي احضار بدن الانسان. وهي مالية لانه قد لا يحظر فيترتب عليها المال وسداد
اذا الكفالة كما قال المؤلف على نوعين النوع الاول بدني والنوع الثاني مالي. والمالي يلتقي مع الظمان قال فان غاب المكفول به هنا المؤلف سترون يعبر كثيرا بالكلمة المكفول به
وهذي انا اعرف انها ستشكل على كثير منكم المراد المكفول لكن لماذا يقول المكفول به؟ وربما البعض يخطي فيقول هذا وهم. يعني انا مثلا وجدت بعض الذين علقوا مثلا كتاب زاد المستقنع قالوا بان المؤلف وهن فقال المكفول به
والحقيقة هو ما واهم وانما تعثر بابن قدامة في المغلي وفي الكافي. وابن قدامة لم يهن في هذا الموضوع. وانما قوله المكفول به الذي هو الاحضار اذا المكفول به ما هو المكفول؟ هو الشخص. وما هو المكفول به هو الاحضار
اذا القصد به واحضار الشخص. نعم فان غاب المكفول به امهل كفيله قدر ما يمضي اليه فيعيده. ليس خذوه فظلوه يعني ما حظر الكفن في الوقت المحدد يعطى فرصة لماذا؟ للكفيل ما حضر المكفول؟ فيعطى تعطى فرصة للكفيل يقول يا فلان اين
من كفلت فيكون في البلد الفلاني. او مشغول في مزرعة خارج كذا. وربما لا يأتي الا المهم انه يعطى فرصة كافية للبحث عن من كفله واحضاره. اذا يعطى فرصة للوصول اليه واحضاره مدة محددة
فان لم يحضره في الوقت او تماطل ماطل فانه يتحمل ماذا؟ عنه قال امهل كفيله قدر ما يمضي اليه فيعيده. لان ما لزم تسليمه لم يلزم  خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة
