بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والعاقبة للمتقين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله. سله الله سبحانه وتعالى بالحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا. صلى الله عليه وعلى اله واصحابه
الطيبين الطاهرين ومن اتبع هداهم واقتحى اثرهم وسرح منهجهم الى يوم الدين اما بعد فقد اخذنا قدرا قليلا من كتاب الوكالة ونسير ان شاء الله في بيان احكامه. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله
لله رب العالمين والصلاة والسلام الاتمان الاكملان على نبينا محمد. اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى اله واصحابه ومن سار على نهجه الى يوم الدين. وسلم تسليما كثيرا. قال الامام شيخ الاسلام رحمه الله تعالى كتاب الوكالة. قال
فصل ولا تصح الا في تصرف معلوم. هذا شرط من شروط الوكالة انه لابد ان يكون التصرف اي العمل معلوما. ولا يصح ان يكون مجهولا. كما انه كذلك يشترط ان يكون ثمن الاجرة
وبهذا الشرط الذي ذكره المؤلف تفترق الجعالة عن الاجارة. لان هناك من يظن بان الجعال وربما تكون نوعا منها ولكنها تكون نوعا مستقلا. لان الاجارة عقد لازم كالبيت والجعالة عقد جائز يجوز لكل واحد من الطرفين فسخه. اذا اشترطوا في
ما يتعلق بالوكالة ان تكون ان يكون ذلك ماذا ان يكون معلوما؟ يعني ذلك الشرط وكان فيه هي حقيقة كالاجارة. هنا يشترط ان يكون معلوما لكن لما نأتي الى ماذا الجعالة نجد ان ذلك الشرط لا يكون
او ان هذا الامر لا يكون شرطا وانما هو يجوز الجهالة وتتفق مع الوكالة ومع الاجارة بالنسبة لماذا؟ للعوظ. نعم قال ولا تصح الا في تصرف معلوم فان وكله في كل قليل وكثير لم يصح. هنا اطلق وكل من
صيغ العموم لو قال وكلتك في كل شيء قل او كثر فهذا يقول المؤلف لا يجوز وهذا هو رأي اكثر العلماء لان هذا امر مجهول والجهالة واضحة فيه والغار بين والرسول صلى الله عليه وسلم قد نهى عن بيع غرر
كما في صحيح مسلم. اذا اذا قال له وكلتك في كل شيء او قل في كل شيء كثيرا كان او كثيرا فهو بداية قد اطلق وعمم وكل من صيغ العموم قالوا هذا لا يجوز لما فيه من الغرر الكثير ولا الغرر يغتفر يسيره دون
قال فان وكله في كل قليل وكثير لم يصح لانه يدخل فيه كل شيء. لكن لو جئنا الى الجعالة فاننا نجد هناك انه يجوز فيها الجهل. لما يقول من بنى لي هذا الجدار او رد عبدي او غير ذلك. لكن الاجارة هي ايظا
تدخل فيما يتعلق بهذا الشرط الذي ذكره المؤلف في الوكالة. نعم قال لانه يدخل فيه كل شيء فيعظم الغرر. قال وان وان كان علة المنع انما هو كثرة الغراء فمفهوم كلام المؤلف ان الغرر اذا كان يسيرا لا يؤثر. وهو معفو عنه وهذا قد مر بنا. نعم. ويصعب ان يوجد
مثلا الا يوجد مثلا عقد من العقود يخلو من الغرر اليسير فالبيع مهما كان قد يوجد في وبانواعه غرر ولكنه غرر يسير معفو عنه. كما في بيع الصغرى وغيرها. وان وان كان وكله في بيع ما
اله كله او ما شاء منه او قبض ديونه كلها. اذا اذا وكله في بيع ماله كله فماله مضبوط يعني كل انسان يربط ماله او على الاقل يغلب على على ظنه انه معروف. اذا وكله ماذا؟ في بيع ماله
او في قبض ما له من ديون او غير ذلك فهذه امور يمكن تحديدها وضبطها فيجوز ذلك او قبض ديونه كلها او الابراء منها او ما شاء منها صح. يعني وكله بان يبري من عليهم ديون منها هذا ايضا امر مقبول
قال صح لانه يعرف ما له ودينه. فيعرف اقصى ما يبيع ويقبض. فيقل الغرض وان قال اشتر لي ما شئت. او عبدا بما شئت. يعني يقول له اشتر لي ما شئت ولا يحدد. اطلق قد يشتري له
تمرا قد يشتري له قمحا قد يشتري له قماشا وما يشتري له حديدا يقول اشتري لي ما شئت. يعني فوضه لثقته به يعني اي شيء شئت فاشتره. هذا فيه جهالة كما هو معلوم. نعم. او عبدا بما شئت او عبد بما شئت يعني بأية قيمة
فليست الجهالة في العبد ولكن الجهالة في القيمة التي قال له باي شيء شئت؟ يعني باي ثمن شئت؟ وسواء كان الثمن نقدا انه غير ناقد قليلا كان او كثيرا. فقال ابو الخطاب رحمه الله لا يصح ابو الخطاب من الحنابلة وهذا هو مذهب الشافعي رحمه الله تعالى
قالو لوجود الجهالة في هذا المكان. لان الجهالة موجودة والجهالة ينبغي نفيها قال فقال ابو الخطاب رحمه الله لا يصح حتى يذكر النوع وقدر الثمن. لان ما يمكن شراؤه يذكر النوع
مثلا يقول تمرا برنيا او حديدا من نوع كذا او قماشا من نوع كذا ويذكر الثمن ايضا الذي يشتري به ولكن كما سيذكر المؤلف هناك اشار الامام احمد رحمه الله تعالى الى جواز امثال هذه الصور
قال لا يصح حتى يذكر النوع وقدر الثمن لان ما يمكن شراؤه يكثر فيكثر الغرر. قال وان قدر له اكثر الثمن واقله صحا. لانه يقل الغرض. ايضا هنا مشكل لما يقول اشتر لي ما شئت قد اشتري له بمبلغ كبير. ولا يستطيع
وايضا سدادا. وهذا ايضا مما يؤخذ على مثل هذه العبارة. وقال القاضي رحمه الله تعالى اذا ذكر النوع لم يحتج الى تقدير الثمن. يقول القاضي ابو يعلى من الحنابلة اذا حدد النوع فانه لا يحتاج الى تقدير الثمن لان
بتحديد النوع يكون الثمن اعلى ما يكون. اذا هذا هو قول القاضي ابي اعلى. يعني يقول اذا ذكر جنس كما قلنا قبل قليل كان يذكر تمرا ويحدد نوعه او قمحا ويحدد نوعه او فاكهة ويحدد نوعه او غير ذلك
فيقول القاضي هذا يجوز لانه عرف النوع فدائما يكون الثمن اعلى ما يكون. لان الغالب انه يريد الاجر  وقال القاضي اذا ذكر النوع لم يحتاج الى تقدير الثمن لانه اذن في اعلاه. ما معنى اذن في اعلاه؟ يعني في اعلاه
يعني يقول عندما يذكر النوع فكأنه قال لي اشتري لي كذا باعلى ثمن. اعلاه تضيفون بعدها ثمنا قال وقد روي عن احمد رحمه الله في من قال ما اشتريت من شيء فهو بيننا. هذا الذي قلت لكم يدل على جواز
قوله ما شئت او اشتر لي اي عبد شئت او اي سلعة شئت او اي سيارة شئت هذا كلام احمد يدل على جواز لذلك لا على سبيل الاتجار هذا ليس فيه اشكال
على سبيل الاتجار لا يرد سؤال الاخ طيب. يعني يقول هل قصد التجارة؟ لا التجارة يقولون يجوز فيها كل شيء. لكن هنا القصد تشتري لي يحتمل انه يريد التجارة ويحتفل انه يريد ان يتقوف من ذلك الشيء او يركب السيارة المهم ان يستفيد من تلك الاشياء. اما لو قصدت التجارة ولذلك
يقيسون الجواز على التجارة قال وقد روي عن احمد رحمه الله فيمن قال ما اشتريت من شيء فهو بيننا ان هذا جائز واعجبه. ما اشتريت من شيء يعني من اي اي شيء اشتريته فهو بيننا يعني شركة. اذا هذه كالصورة التي سبقت. اذا جاء عن الامام احمد ما يدل على جواز ذلك
وهذا توكيل في شراء كل شيء. ولانه اذن في التصرف فجاز من غير تعيين كالاذن بالتجارة كالاذن بالتجارة لان الابن بالتجارة مطلق ليس بمقيد  قال المصنف رحمه الله فصل ولا يملك من التصرف الا ما يقتضيه اذن الموكل نطقا او عرفا. يعني مراد
رحمه الله تعالى ليس معنى هذا انه توكلت شخصا انه يتصرف بكل حرية وبدون قيود. لا هناك اذن يعني اذن له بان يفعل كذا وهناك عرف سائد وعادة منتشرة بين الناس في تعاملهم. فالاذن بلا شك يقدم
اذا حدد له يقدم لاذنه. واذا لم يكن هناك اذن وكان هناك عرف معروف فانه يعمل به. ما معنى عرف؟ يعني ما تعارفوا عليه الناس ويعتادون عليه في سائر معاملاتهم. العادة محكمة
قال ولا يملك من التصرف الا ما يقتضيه اذن الموكل نطقا او عرفا. رأيتم نطقا اي ما ينطق به يقول اشتري كذا ويعطيه الصفة او انه يعرف ذلك ماذا عرفا. اي انه اذا اطلق تلك العبارة انصرفت الى ما يتعارف عليه
قال لان تصرفه بالاذن فاختص ما تناوله الاذن لان تصرف الوكيل ليس على اطلاقه ليس كصاحب الحق وانما هو باذن لانه يتصرف في مال غيره. فينبغي ان يتقيد بما جاء في الاذن. احيانا تجد ان الاذن مقيدة
تقيدوا بها واحيانا تبقى مطلقة ولكن هناك عرف يقيدها وعادة فيرجع الى ذلك ويلتزم به قال فان وكله في الخصومة لم يملك الاقرار ولا الابراء ولا نأخذ الاقرار لانه يختلف يقول فان وكله في الخصومة
ليس له الاقرار ان وكله في الخصومة وهي التي عبر عنها البارحة الحكومة هي المحاكمة يعني في المنازعات جعله وكيلا عنه في ماذا في حق عليه او حق الله. ولكن هنا الاظهر انه هو المطالب بذلك الشيء
يقول فلا يترتب على ذلك الاقرار يعني ليس للوكيل ان يقر لان الاقرار من اختصاص ماذا؟ من اختصاص وهذه مسألة فيها خلاف بين الائمة رحمه الله تعالى. فجمهور الائمة مع الحنابلة مالك والشافعي واحمد
قل ليس له الاقرار لان الاقرار انما هو من اختصاص الموكل وليس الوكيل. وابو حنيفة رحمه الله الله تعالى يرى ان له الاقرار في ماذا؟ ان له ان يقبل او ان يقبل منه الاقرار في مجلس الحكم
يعني في مجلس القاضي ولكنه استثنى من ذلك ماذا القصاص والحدود اذا ما قاله المؤلف هو قول الجمهور ان الوكيل في الخصومة ليس له ان يقر بامر من الامور قد
عليه ماذا ان يتحمل الموكل شيئا فهذا من اختصاصه. ابو حنيفة يقول لا الاقرار هو احد انبي ماذا الخصومة اي الدعوة فينبغي ان يقبل اقراره وهو جائز ولكن في مجلس الحكم في مجلس
قاضي لكنه استثنى الحدود والقصاص لانه يترتب عليها امر يوقع على الوفي قال لم يملك الاقرار ولا الابراء. الابرة هذا لا خلاف فيه بين العلماء لانه لا يملك الابرة. معنى ان يبري هذا الذي عليه الحق
مما علي فهذا اذا لم يفوظه الموكل في ذلك الامر فليس له ذلك هذا لا خلاف فيه. ولا الصلح ولا الصلح كذلك ليس له ذلك قال لان اذنه لا يقتضي شيئا من ذلك. قال وان وكله في تثبيت حق لم يملك قبظه. شف في تثبيت حقه يعني قال
له انا اوكلك في خصومة فلان لتثبت لي ما عنده من الحق. هل يترتب على هذا انه يجوز بعد ان يثبت الحق عليه بان يكون مبلغا من المال هل له ان يقبضه؟ يقول ليس له ان يقبضه وهذا ايضا مذهب الشافعي وابو حنيفة
انه يجوز قال وان وكله في تثبيت حق لم يملك قبضه وهو قول الشافعي. وعند ابي حنيفة له ان يقبضه لانه ما دام وكله في اثبات ووثق به فينبغي كذلك ان يقبضه. هو الاخرون يقولون لا. قد يكون راض به في اثبات الحق وغير
مقتنع به في قبض الحق. فبعض الناس تجد انه صادق في معاملاته. فهو قد يثبت الحق لكن اذا وقع الحق في يده هو لا ولكنه قد يتباطأ في ما لا في تسديده وفي رده الى صاحبه فهو اراد ان يغلق ذلك الباب
قال وان وكله في تثبيت حق لم يملك قبظه لانه لم يتناوله النطق ولا العرف. لانه لم يتناوله العلماء ماذا ان نقمة ما قال له اثبت اذا اثبت ذلك الحق فاقبضه فاقبضه ولا يلزم ايضا عرفا انك اذا اثبتت حقا لشخص انك تقبله
يا بابا فهو يقولون الجمهور هذا يحتاج الى اثبات ذلك الشيء لا بد من تفويضه وتوكيله في وابو حنيفة يقول لا ما دام قد اؤتمن في اثبات الحق واستطاع ان يثبته فله ان يقبضه. نعم. فان
انه قد يرظى للتثبيت من لا يأمنه على القظاء يعني قد يرظى بانسان ليثبت له الحق لكنه لا يأمنه على قول الحق وقلت يعني بعض الناس لا يأكل اموال الناس لكن عنده ثقل واستبطاء اذا اخذ الشيء يبطئ في لا نقول يماطل
ولكن تجد انه ماذا يتباطئ في اداء الحق؟ فربما هو والا لو كان لا يثق به اصلا فهو لا يطلب منه ان يثبت الحق لان الذي لا يوثق به قد يمالئ الخصم
فانه قد يرظى للتثبت من لا يأمنه على القبظ وان وكله في القبر فهل يملك تثبيته فيه وجهان؟ القبض كما ترون اقوى ولذلك قال فيه وجهان يعني تخريجان في مذهب على اصول المذهب. وهذا هو رأي الاكثر انه اذا وكله في القبض فله ان يثبت الحق لانه قال اقبض حقي الذي عند فلان
وجاء فلان وانكره فيحتاج الى تثبيته باقامة دعوة وبينة اذا قالوا له ان يثبته لانه انه لا يمكن ان يصل اليه ولا ان يقبضه الا بان يثبته اما لو كان مجرد القبض يقبضه وينتهي
قال وان وكله في القبر فهل يملك تثبيته فيه وجهان احدهما يملكه؟ لانه طريق القبض فكانت فكان التوكيد في القبض وهذا وهو مذهب ابي حنيفة ورأي للشافعية. او رواية قول للشافعية
عندهم اقوال وليست روايات نعم والثاني لا يملكه لما ذكرنا في التي قبلها. قال وان وكله في البيع لم يملك الابراء من ثمنه. يعني وكله او في بيع سلعة ليس له ان يبري المشتري من تلك السلعة من قيمتها لان هذا ليس حقا له. هو يجب ان يتقيد
اذ وهو البيع. اما الابرة فهو من اختصاص المالك الذي يملك ذلك الحق قال قال وان وكله في البيع لم يملك الابراء من ثمنه ويملك تسليم المبيع. ويملك تسليم المبيع يعني هو لو باع سلعة
توكل فيها فان من مقتضيات البيع هو تسليم السلعة الى مشتريها فهو يسلمها. ولا يشترط ان يقول بع هذه السلعة لصاحبها لا قال ويملك تسليم المبيع لان العرف يتناوله. ولانه ما هو العرف؟ لانه معروفنك اذا بعت كتابا او دابة او سيارة
على انسان فمقتضى البيع ولوازمه انك تسلمها للمشتري هذا امر معروف عرفا ليس معنى هذا انك تبيع ولا تسلم فما قيمة البيع؟ فهذا امر مصطلح عليه عرفا قال لان العرف يتناوله ولانه من تمام العقد وحقوقه ولا يتهم فيه. ولانه من تمام العقد لا يكمل العقد الا
تسليم الثمن واخذ المثمن. هو من تمام العقد وهو حق من الحقوق المتبادلة بين المال المتبايعين. لان البيع مبادلة مال بمال ولو في الذمة قال ولا يملك قبض الثمن. لان اللفظ لا يتناوله. ولا يملك قبظ الثمن لانه ما فوضه بذلك. اذا باع
وقد يرظى للبيع من لا يرضاه للقبظ الا ان يكون هذا الانسان ماهرا في البيع وعنده خبرة ودراية فيبيع لكن يفشل وقبظ الثمن يصعب اخراجه منه. فهو يقول بع هذه السلعة وانا ماذا اقبظها او يسكت؟ فليس له ان يقبظ الثمن الا بتفويظ
وهناك من يقول يلزم من البيع ان يقتل. ما دام اذن له وفوضه ووثق به في البيع فمن لوازم البيع  قال وقد يرظى للبيع من لا يرضاه للقبظ الا ان تقتظيه الحال بان يكون بحيث لو تركه ظاع الا
ان يكون يعني حينئذ لو ان الوكيل ترك الثمن ربما يضيع على صاحبه يكون باع السلعة على شخص وذلك شخص ماذا ممن يأتون ليشترون من الجلب او نحو ذلك فهو ربما لو لم يقبض الثمن يضيع على صاحبه او يصعب
وعليه الوصول اليه ففي هذه الحالة يقبضه. قال المصنف رحمه الله تعالى فصل فان وكله في البيع في وقت لم يملك قبله ولا بعده. مثلا يقول له بع تلك السلع في رمضان. يعني يخصص سلعا كما نرى مثلا التمر سوقه نافلة
في رمضان الثياب الشتوية ما في شك والحطب الناس يرغبون فيها في الشتاء والصيف له ما يتعلق وهكذا فانت تجد انه يقول له بع في الوقت الفلاني لانه يعلم ان ذلك الوقت ترتفع فيه قيام السلع او على الاقل
كونوا اقبال عليها ونتيجة الاقبال يعني مع كثرة الذين يتقدمون هذا يزيد في السلعة او على الاقل يكون اسرع في بيعها قال فان وكله في قال رحمه الله تعالى فصل فان وكله في البيع في وقت لم يملك قبله ولا بعده لانه قد يختص
غرضه به في زمن لحاجته فيه. يعني يقول المؤلف رحمه الله تعالى كونه يقيده بزمن معين يحتمل ان يكون له ويحتمل الا يكون له ذلك. والاصل انه عندما يحدد ذلك بزمن يكون له هدف وغاية. لانه يعرف
ان ذلك الوقت يختص بماذا؟ ببعض الامور ولذلك نص عليه. نعم. قال وان وكله في بيعه لرجل لم يملك بيعه لغيره. قد يقول بعه لفلان وفلان عزيز عليه. وهو يريد ان ينفعه بتلك السلعة
او يريد ايضا ان يستفيد منها المشتري فهو في هذه الحالة ليس له ان يبيع على غيره. لانه كونه يخصص فلان هو قصده لانه قد يقصد نفعه او نفع المبيع بايصاله اليه
وان وكله في بيعه في مكة لانه قد يقصد نفعه وقد يقصد نفعا المبيع لان هذا الشخص الذي نص عليه رجل كما يقولون حقاني لا يظلم الاخرين فهو لا يأخذ السلعة بقيمتها فلا يهضم صاحبها حقها انه يثق فيه. لانه بعض الناس اذا جيت تعرض عليه مثلا من اصحاب المحلات او غيرها
تجد انه ينزل الى اقل شيء فربما يكون الذي يعرضها لا يعرف الثمن. فتجد انه يشتريها بثمن بخس دراهم معدودة بينما بعض الناس لا يتقي الله سبحانه وتعالى. فيقول يا فلان هذه السلعة قيمتها بيعا كذا. وانا اريد ان اشتريها بكذا لاربح
اذا هذا الانسان معروف بامانته وبصدقه. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم يقول البيعان بالخيار ما لم يتفرقا فان صدق وبين بورك لهما في بيعهما. وان كذبا وكتم محقت بركة بيعهما. فكلما والتاجر
ايضا الصادق يحشر مع النبيين والصديقين. واحاديث كثيرة مرت بفضل التاجر الذي يصدق في بيعه ويحسن المعاملة مع الناس وييسر عليهم قد مرت بنا في كتاب البيوت قال وان وكله في بيعه في مكان الثمن فيه اكثر او اجود
لم يملكه في غيره. قد يحدد له مكانا وهذا المكان معروف بان الناس يجتمعون فيه. ما يذهب ويبيع في قرية او في سوق ما يأتي الى سوق العام يأتي اليه الناس مثلا ويتكاثر يتكاثرون فيه فتجدنهم يقبلون على السلاح. اذا ليست القضية قضية
سقط يبيع ولكن ان يبيعه بسوق مكتظ او بسوق فيه اقبال على تلك السلعة مكان يعني في  هذه السلعة لها قيمة عند اهل ذلك البلد قال وان وكله في يعني تجد مثلا بلد يشتهر بينهما القمح وبلد ربما يميلون الى الشعير مع ان القمح اعلى واجب
فهو يذهب في القمح الى المكان الذي يكون مخصصا له وفيه اقبال عليه وهكذا قال وان وكله في بيعه في مكان الثمن فيه اكثر او اجود. لم يملكه ها هنا الثمن اكثر واجبا. الشيء الذي ينقذ
في اذهان كثير من الاخوة يفهمون الثمن فقط دائما هو النقد الذهب والفضة ريالات دولارات هذا الثمن عندهم ولذلك قال يكون اكثر واجود. فقضية اجود هذه تنصرف لانه يجوز ان تبيع عرظا بعرب. يعني ثوبا بثوب او ثوبا بدراهم
هذا كله جائز لان البيع مبادلة مال بمال مال بمال ليس شرطا ان يكون نقدا لا ولكننا نصطلح الناس على ذلك وهذا هو الغالب. اصبح الان عرفا واصطلح الناس عليه. والا فيما مضى كانوا يبيعون. ولذلك في
الرجل الذي جاء الى رسول الله صلى الله بتمر جيد وقال من هذا؟ قال عندي تمر رديء فبعث قال لا بع اولا ثم اشتري بذلك تمرا. سماه الرسول عليه الصلاة والسلام ذلك التمر الجيد. نعم
قال لانه قد يفوت غرضه. قال وان تساوت الامكنة. او او قدر له الثمن ملك ذلك. اه لان فاذا كانت الامكنة متساوية فليس له ان يضيق عليه مكان قريب لا يشق على الوكيل هو مكان بعيد ومعروف بان الاسعار معروفة ومصطلح عليها محددة لا يمكن مثلا ان يكون
هناك اعلى وهنا فله ان يذهب الى ما شاء لان او قدر له الثمن. قال له لا تبيعه مثلا الا بمئة ريال. او بالف ريال فليس له ان يبيع هل له ان يبيع باكثر؟ الجواب؟ نعم لماذا؟ لانه زيادة خير ومصلحة للموكل
فهذا خير دخل عليه وزيادة لحقت به فلا يردها قال وان تساوت الامكنة او قدر له الثمن ملك ذلك لان الغرض فيهما واحد فالاذن في احدهما اذن في الاخر قال وان وكله في بيع فاسد لم يملكه. انتم تعلمون لا يصح بيع الفاسد ولا بيع المحرم
لان الله سبحانه وتعالى احل لنا الطيبات وحرم علينا الخبائث. يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. واحل الله وحرم الربا. اذا الشيء الفاسد لا يجوز ان تبيعه. فاكهة فسدت طعام فسد ثياب مثلا اكلتها مثل العثة الى غير ذلك فهذا الذي فسد لا يجوز لها ان تبيعه لانك
تضر به مسلما. لكن سيذكر المؤلف هل له اذا امره بان يبيع الفاسد ان يبيع صحيحا ان يبيع نعم قال رحمه الله تعالى وان وكله في بيع فاسد لم يملكه لانه منهي عنه. لانه محرم نعم. ولا يملك ولا يملك
التصحيح لانه لم يأذن له ولا يملك البيع الصحيح يعني ما لا يملك ولا يملك الصحيح لانه لم يأذن له يعني ليس له ماذا ان يبيع الفاسد ولا الصحيح؟ هذا
فهو رأي الجمهور اذا كان قد اذن له بالفاسد فاذنه بالفاسد لا يلزم منه انه يبيع الصحيح. يعني يبيع بيعا صحيحا. ابو حنيفة يقول نعم يجوز لانه هو لانه يقول اذا كان اذن له اصلا في بيع الفاسد وهو لا يجوز فمن باب اولى ان يؤذن له في بيع الصحيح
يعني ابو حنيفة يرتب حكما على حكمه. والجمهور يتقيدون باذنه ولفظه. هو قال له بع هذا بيعا فاسدا البيع الفاسد لابد ان يكون فيه عيب يعني فيه غش فيه تدليس الى غير ذلك الجمهور يقولون لا هو اذن له
ان يبيع بيعا فاسدا والبيع الفاسد لا يجوز اذا يقف هنا. ابو حنيفة يقول لا هو اذن له بالبيع الفاسد مع انه لا يجوز اذا فاولى ان يصح بيعه ان اذن له بالبيع الصحيح
قال ولا يملك انا لماذا اذكر الهيئة اليوم اقوال الائمة حتى يعني نتبين الخلاف لان الوكالة كما ترون منتشرة في ابواب الفقه نعم قال ولا يملك الصحيح لانه لم يأذن له فيه. وان قدر له الثمن في البيع لم يملك البيع باقل منه. يعني قدر وعليكم السلام
قدر له الثمن مثلا قال بالف ريال. ليس له ان يبيع بتسع مئة وخمسين ولا حتى تسع مئة وتسعة وتسعين ريالا. لانه حدد له. وظع وهو لا يتجاوز الاذن. لكن لو باع باكثر يجوز له
قال وان قدر له الثمن في البيع لم يملك البيع باقل منه لانه لم يأذن له فيه نطقا ولا عرفا. نعم  المقصود هنا الوكيل يعني وكله الموكل بان يبيعها قطعة القماش او هذا الطعام بمئة ريال
فلا يجوز ان يبيعه باقل لكن لو باعه باكثر فهذا جائز. لانه في مصلحة الموكل لان الزيادة سترجع اليه قال رحمه الله تعالى قال وان قدر له الثمن في البيع لم يملك البيع باقل منه. من الذي قدر الموكل؟ قدر الموكل للوكيل. يعني قال له بع هذه
سلعة بكذا ليس له ان يبيع باقل وان باع باكثر فذلك ما كان يبغي. نعم قال لم يملك البيع باقل منه لانه لم يأذن لكن لو قال له بع هذه السلعة بمئة بمئة ولا تبعها باكثر حينئذ لا يجوز له ان
لانه قيده لان بعض الناس تجد عنده رحمة وشفقة وعطف لا يريد ان يغالي في اسعاره حتى ولو قلت الاسعار واصبحت السلع التي عنده نادرة لا يريد ان يستغل الناس
ولماذا ان يتحكم في اقواتهم فهو يريد ماذا ان يكون سمحا اذا باع؟ سمحا اذا اشترى سمحا اذا قضى سمحا اذا اقتضى كما جاء في الحديث  فاذا قيده نعم لكن لو قال له لا تبع باقل يجوز له ان يبيع باكثر. بعض الاخوة تجد انه يقول له مثلا صاحب المحل
هذه السلعة بمئة فيقوم فيبيعها باكثر ويأخذها. وهذا لا يجوز الا لو اذن له لو قال له بعها بمئة فان زادت فالزيادة لك فهذا يعتبر تضرع. لكن هو يذهب ويلف ويعمل الحيل وغير ذلك
فيبيعها باكثر ثم يقول خذ مائتك ويضع مثلا العشرين في جيبه لا. لكن لو قال له بعها بكذا وما زاد فهو لك فهذا جائز جائز عند بعض العلماء قال رحمه الله وان قدر له الثمن في البيع لم يملك البيع باقل منه لانه لم يأذن له فيه نطقا ولا عرفا. قال ويملك
بيع باكثر منه سواء كانت الزيادة من جنس الثمن او نقف ما معنى من يجزي؟ الان هذا الكلام اللي انا كنت اقول قبل قليل ها انا وعصا لما كنت اقول لكم ايها الاخوة لا تفهموا بان الثمن دائما لا بد ان يكون نقدا
ناخذ هذه العبارة مثلا اعطاه سلعة وقال له بعها بمئة ريال ولا تبعها ماذا اقل من ذلك مقام يقول المؤلف لا يجوز له ان يبيعها مثلا بتسعين ريالا لكن لو باعها ماذا بمئة ريال وعشرة ريالات
هذا جائز باعها بنفس ما حدد له وزيادة من جنسه. فالريال من جنس الرياء لكن يمكن ان يبيعها بمئة ريال ودولار اذا الزيادة من غير الجنس هذا زائد. وربما يبيعها لمئة ريال وثوب. وربما وحقيبة وغير ذلك. اذا ترون
ان السلع عروض التجارة تدخل ايضا في المبايعات. فقوله من جنسه يعني يبيعها بمئة ريال وعشرة ريالات الجنس المتحد ريال مع ريال او من غير جنسه بمئة ريال ودولار او مئة ريال ودولارين وهكذا او بمئة ريال وثوب
او غترة او مشلح او حقيبة او كتابة او غير ذلك. نعم قال سواء كانت الزيادة من جنس الثمن او غيره لانه مأذون فيه عرفا. من جنسه كما قلنا ريال بريال او من غيره يكون
اخر او يكون عرضا من عروض التجارة قال لانه مأذون فيه عرفا لانها تنفعه ولا تضره. لانه معذول فيه عرفا لان العرف لا يرد ذلك لان هذه تنفعه زيادة عليه زيادة مال له فينبغي ان يقبلها
قال وان باع بعظه دود وان باع بعظه بدون ثمن جميعه. ها قال له بع هذه السلعة بمئة ريال اعى نصفها او حتى ربعها بخمسين ريال. يقول المؤلف لا يجوز له. لانه امره ان يبيعها. والمسألة فيها خلاف. نعم
وان باع بعضه بدون ثمن جميعه لم يجز. وان باعه بجميعه صح لما ذكرناه. نعم ونقف عند هذه مجمل ايضا. يقول وان باع بعضه بدون ثمنه. يعني اعطاه ثوبا وقال بعه بمئة ريال
لا نقول جملة من الثياب او قطعا من القماش فقال فباع مثلا خمس قطع من القماش فباع اثنتين بخمسين ريال وبقي ثلاث وهي من نوع اخر هذا فيه مصلحة لماذا؟ للوباء
الموكل لكن يقول المؤلف لا يجوز ذلك لانه باع البعض. لكن لو باع البعض القطعتين او الثلاث من الخمس بمئة ريال قال فهذا جائز لانه جاءه بالمبلغ المطلوب. هذا معناه كلام المؤلف. نعم. قال وان باعه بجميعه صح لماذا
وان باع ماذا؟ السلع للجميع اي جميع المبلغ يعني باع البعض وان باعه واي البعض بكل التمن فهو جائز لبعضهما قال وله بيع باقيه لانه اذن فيه. وله بغي حتى لو باع نصفه بالثمن فله ايضا ان يبيع باقيه لانه اذن له
وتعلمون قصة عروة يعني عندما ذهب الى المدينة فاعطاه رسول الله صلى الله عليه وسلم دينارا فذهب ذهب الى السوق وساوم يعني باع واشترى فاشترى بالدينار شاتين. والرسول اعطاه دينارا ليشتري به شاة او اضحية. سميت
وهو في طريق عودته قفل راجعا قابله رجل فساومه فاشترى منه شاة بدينار وبقي معه شاة ودينار فذهب الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال هذا ديناركم وهذه شاة فقال الرسول كيف؟ سأله رسول الله فاخبره بما حصل فدعا
الو فقال اللهم بارك له في صفقة يمينه. قالوا فكان لا يبيع بيعا الا ربح فيه حتى ولو كان ترابا. حتى ربما لا قيمة له لكنه يربح فيه قال رحمه الله وهذا يوجد الان ايها الاخوة بعض الناس تجد انه ميسر اموره يعني تعجز بعض الناس عنده بساطة وسهل
سمح هو سمع في البيع فاذا وجدوا قطعة ارض او سلعة قالوا اذهبوا الى فلان فبعها عليه لانه يتقبل قل ثم باذن الله يرتفع سعرها فتأتي باضعاف ماء هذا موجود نماذجنا هذا ايضا نعم قال وله بيع باقيه لانه اذن فيه
قال ويحتمل الا يملكه لانه حصل غرضه ببيع بعظه فلا يبقى الاذن في باقيه. هو الحقيقة ان له ذلك لانه فوضه ببيع الكل وليس البعظ. نعم قال وان وكله في شراء شيء لم يملك شراء بعضه. اه يعني قال له مثلا اشتري لي مثلا
انواعا ماذا من الاطعمة او الملبوسات؟ فليس له ان يشتري بعض ذلك الشيء المطلوب بل عليه ان قال له اشتري لي عشرة كتب من نوع كذا وحدد فليس له ان يشتري له اقل من ذلك لانه حدد له السلعة المطلوبة. قال وان وكله في
شراء شيء لم يملك شراء بعضه لان اللفظ لا يقتضيه. لم يملك شراء بعضه لان اللفظ عام فينبغي ان يبقى على عمومه وليس فيه التبعير قال وان قال له بعه بمئة دينار
قال وان قال له بعه بمئة درهم فباعه بعرض يساوي اكثر منه لم يجز. لماذا؟ لانه خالف قوله يعني عرض التجارة يعني مثلا قال له بعه بمئة درهم. فباعه مثلا بنوع من القماش الجيد الحرير
يساوي مئتي ماذا درهم؟ يقولون لا يجوز لانه خالف ماذا اذن الموكل؟ قال لم يجز لان ومن العلماء من يجيزه لانه يقول انه حصلت له الفائدة المحققة وليست مظنونة قال لم يجز لانه لم يأذن فيه نطقا ولا عرفا
قال وان باعه بمئة دينار او بتسعين درهما وعشر دنانير ففيه وجهان لان لان تسعين درهما وعشرة دنانير انما هي ماذا؟ مئة وتسعون درهم اذا هو مستفيد ومع ذلك يقول فيه وجهان لانه خالف الاذن
قال ففيه وجهان احدهما لا ينفث لانه خالفه في الجنس كالتي قبلها. لان الدينار يختلف عن ماذا؟ عن الدرهم لان الدرهم من الفضة والدينار انما هو من الذهب وعند كثير من العلماء بان المعاملة كل منهما ينوب بعضهم عن بعض اي النقدان الذهب والفضة
قال والثاني ينفث لانه مأذون فيه عرفا. وهذا هو لولا حقيقة. نعم. لانه لانه يرضى الدينار مكان الدرهم عرفا. ليه لانه يرظى الدينار ما كانت درهم عرفا. بل واحيانا يفضل ماذا؟ الدينار. لان الدينار ذهب وذاك فظة والذهب
وان عادلت قيمته قيمة الفضة فلا شك لانه اجود. نعم قال لانه يرضى الدينار مكان الدرهم عرفا. قال وان وكله في بيع عبيد او شرائهم. يعني شف بيع بيت قال له بيع عبيدي
يعني له في هذه الحالة ان يبيعهم صفقة واحدة يعني قال بعبيدي العشرة وباع العشرة صفقة واحدة. ربما يتصرف الوكيل فيبيعهم واحدا واحدا فيكون الثمن اعلى. لانه احتمال انه اذا
معهم جميعا يكون الثمن اعلى. لانه يحتاج اليهم صاحب مزرعة او عمل من الاعمال فهو يريد مجموعة. فهو ربما يزيد في قيمتهم فيأخذهم وربما يأتي اناس متفرقون لا يريدكم العشرة ولكن يريد واحدا وقد يدفع فيه ثمنا اكثر لانه بحاجة اليه
اذا المؤلف يقول سيقول يجوز هذا وهذا انا ما ادري ولكن هو هذا الواقع انه يجوز هذا وذا. نعم قال وان وكله في بيع عبيد او شرائهم ملك ذلك صفقة واحدة وصفقات. ها ملك ذلك صفقة يعني يبيع ما معنى
يعني عقوق الصفقة هي العقد وقلنا سمي صفقة لان الانسان يصفق بيده على يد اخيه في البيت. كانوا كذا يعملون. يعني اذا تبايع يضرب هذا بيده على يده فالصفقة المراد بها العقد والعقد ليس خاصا بالبيع بيع تجارة جعالة غير ذلك
مر بنا وسيأتي ان شاء الله معك قال وان وكله في بيع عبيد او شرائهم ملك ذلك صفقة واحدة وصفقات لان يعني ملك الوكيل التصرف في بيع وشرائهم اما جملة واحدة واما ان يبيعهم متفرقين
قال لان العرف جار بكلا الامرين لان العرف معروف يعني لك ان تبيع الصفقة كاملة يعني الانسان اذا جلب مجموعة من السلعة كما ترون الان يأتي بسيارة محملة بالفواكه فهذا الذي يجلبها يبيعها جملة واحدة
وربما يفرقها صندوقا صندوقا او صندوقين او خمسة او عشرة هذا كله جائز الوكيل ايضا اذا فوضه الموكل في ذلك جائز نعم قال هو القصد من هذا انه يبيع كذا وكذا ينظر المصلحة ايضا. يراعي ما هو الاصلح
قال هو لا ينظر هنا الان الاكثر قيمة هو ينظر الى تقرير الحكم. يعني يقرر الحكم بان له لانه قال له بع هذا هؤلاء العبيد جملة واحدة جميعا فهو تصرف وباعهم واحدا واحدا لانه رأى المصلحة واثنين اثنين
اذا المراد صحة العقل. اما المبلغ فهذه مسألة اخرى قال وان امره بصفقة لانه مثلا لو كان مثلا بيعهم جميعا مثلا بمئة الف وبيعهم فرادى لا يزيد عن ثمانين الف يصبح قيمته واحد ثمانية هذا يعتبر اخطأ في ذلك لانه جاء باقل وسيأتي امثلة لهذا لانه اذا قال مثلا بع هذه السلعة
يعني بع هذه السلعة وهي تساوي مئة ريال فباعها بثمانين ريال لا يؤخذ عليه. وستأتي امثلة لهذا نعم. قال وان امره بصفقة واحدة لم يملك تفريق اويلي لو حدد له. قال له بعهم صفقة واحدة او بمبلغ كذا. اذا اذا حدد الصفقة او حدد المبلغ
او المكان كما مر بنا فليس له ان يخرج عن ماذا تفويض واذن موكله قال فان اشتراهم صفقة قال فان اشتراهم صفقة واحدة من رجلين جاز لان الصفقة من جهته واحدة اه لان
ما اشترى من رجل عرض سلعتهم واخذ هو صفقة واحدة فهو ما خالف اشترى ذلك. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى فصل انتم ترون كثرة مسائله الوكالة وربما نحن نرى الوكالة بسيط لانها كلنا نحتاج اليها الوكالة
والوكالة كما ترون تستقصي كثيرا من الاحكام. نعم قال وان وكله في البيع واطلق لم يملك البيع باقل من ثمن المثل. اه يعني قال له بع هذه السلعة بع هذه مثلا الفاكهة. بع هذه
الخضروات مع هذه الاقمشة وكذا ليس له ماذا ان يتسرع ويبيعها باقل من ثمانية لابد ان يحرص وان يتحرى وان يماكس في بيع السلعة حتى يصل الى قيمتها قوله بقيمتها اذا كانت القيمة محددة معروفة. لكن بعض السلع كما ترون هي قابلة للعرض والطلب. اليوم تزيد وغدا تنقص وهكذا
فهي بحسب ما يشتريها الناس. لكن اذا كانت السلعة لها ثمن محدد فلا يجوز له ان يبيعها باقل قال لان اذنه تقيد بذلك عرفا لكون غير ذلك تضييعا لماله. وهو لا يرضاه
قال ولو حضر من يطلبه باكثر من ثمن المثل لم يجز بيعه بثمن المثل لانه تضييع لمال امكن تحصيله. لانه بذلك ظيع مالا للموكل. بامكانه ان يحصله لانه جاءه شخص
وهو يعرض السلعة فطلبوا بثمن اكثر فليس له ان يبيعه باقل لانه اما ان يكون محابيا او ان يكون تصرف في حق لغيره ولا يجوز له اذا ينبغي ان يبيع بما فيه مصلحة للموكل. وليس له ان يقلل من ذلك
قال وان باع بثمن المثل فحظر من يزيد في مدة الخيار لم يلزمه الفصل. حتى لو باع بثمن المثل وقبل ماذا بعد ان يأتي شخص فيقولون لا. انا اشتري منك باكثر فهذا لا يجوز. لانه قد باع بيع والله تعالى امر
الوفاء بالعقود وبالعهود ومثله الصورة الاخرى. لانه كما تعلمون ايها الاخوة وقت الخيار البيع بعد لم يتم. ولكن كل واحد من الاثنين اعطى صاحبه ماذا؟ الفرصة ليفكر فكأنه مقدمة للبيع
فيقول لو جاءه انسان في وقت الخيار باع سلعة وكل منهما يعني طلب الخيار اما خيار المجلس او خيار الشرط ثم جاء اخر وقال له انا ازيدك في هذه السلعة فبعني اياها. والوقت وقتك يا المؤلف يقول لا يجوز ولا ينبغي وهذا وراء
ترى العلما لان الله سبحانه وتعالى امر بالوفاء ماذا بالعقود واوفوا بالعهد فهو قد تفاوض معه وباعه ولكن كل منهما يفكر. قال لم يلزمه الفسخ لانها زيادة منهي عنها. ولا يأمن رجوع صاحبها عنها. لانها
زيادة منوي عنها لانها جاءت في وقت عقد بعد لم تتم حقيقة يعني ابرامه كليا. ولكن اخذ كل منهما من صاحبه الموافقة المبدئية. اذا وايضا ربما يترتب على ذلك ما اذا ايضا ظرر عليه. لانه يعني قد لا
هذا الذي جاء يريد ان يشتري السلعة قد يكون هذا كلامه. مثل اللي تجونه الان في المعارض يعني يأتي بعضهم يزيد في السلعة فلما يلتفت اليه يتسلل ويذهب ولكنه ربما يريد ان يزاد في هذه السلعة فيوقع غيره فيها. فهذا الذي جاء واراد ان يزيد هذا لا يكون جادا ولا صادقا
وربما يتراجع فيتضرر من صاحب الحق قال فان باع باقل من ثمن المثل او باقل مما قدر له عنه رحمه الله البيع باطل لانه غير مأذون فيه. فعنه عن الامام احمد ان البيع باطل لانه غير معدن. هو قال بع
المثل فباع باقل منه او قال بع بكذا فباع باقل. اذا هنا ما التزم ما فوضه به فيقول البيع لان لان الوكيل خالف ما اذن له فيه الموكل وعنه رحمه الله يصح ويضمن الوكيل النقص لانه فوتها لكن ماذا؟ يرجع بالنقص على الوكيل. اذا
الاولى ان البيع من اصله باطل لانه خالف مقتضى ما امره به او اذن له في الموكل. الثاني او الرواية الاخرى يصح ولكن من الذي يتحمل الفرق هو الوكيل؟ لانه فرط في ذلك والحق الظرر بالموكل فعليه ان يتحمل ذلك
قال ويصح البيع لان الظرر يزول بالتظمين قال رحمه الله ولا ما معنى لان الظرر يزول هو الان عندما يبيع السلعة باقل من ثمنه او باقل ما قدره له. من الذي يتضرر الموكل؟ حينئذ الرواية الاولى لا يجوز. يعني يعتبر البيع باطل. العقد باطل ويرجع كل
تعود السلعة الى صاحبه. الرواية الاخرى يجوز البيع ولكن مع الترميم يعني يظمن الوكيل الفرق لماذا؟ لانه فرط في ذلك وادخل الظرر على الموكل فعليه ان يتحمل. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا ظرر
ولا ضرار وهذا قد وثق به ووظع له قيدا فلماذا يلحق به الظرب بنقص الحق قال ولا عبرة بما يتغابن الناس به كدرهم في عشرة. هذه المؤلف يعني ردنا الى قاعدة عامة
يعني انت الان قد تذهب الى سوق الى دكاكين متجاورة فتجد عند سلعة عند هذا بمئة ريال وعند هذا بتسعين ريال وهذا بخمسة وتسعين فهذه اشياء يختلف فيها الناس وربما تأتي الى سوق فتجد السلعة فيه بمئة وخمسين وفي سوق
كما يقولون بمئة لان هذا استأجر محله بثمن عال وكذا. فاذا كانت الفروق ويسيرة مما يتغابن فيه الناس مما يحصل فيه بين الناس يعني ما معنى كيف مما يحصل؟ نأتي بانسان جاهل وندخله ونجعله مقياسا له مما يتغافل
فيها الناس من اهل الخبرة اهل الدراية تجد انه خبير بالسوق ويعرف ولكنه قد يشتري سلعة مثلا بمئة ريال فيأتي لصاحبه او جاره او زميله نفس السلعة انا اشتريتها بخمسة وتسعين. هذا يعني تراها طرق بسيطة او بثمانية وتسعين. قد يكون الذي اشترى منه الاول
سمح فخفض له. بعضهم ما طلع يكفيه مكسب. عشرة بالمئة وبعضهم خمسة بالمئة. وبعضهم اكثر وبعضهم اقل. فبعض الناس يهمه ان ماذا ان ينفذ ان يبيع سلعته؟ ولذلك هؤلاء الذين هذا منهجهم ييسرون تجد انه يبيع
هذا الذي تجده يغلق ويزيد في السعر قد تجده في اليوم مثلا يبيع بالف وذاك يبيع بعشرة الاف فهذا الذي باع بعشرة الاف مع ان المكسب اذا جمع يكون اكثر وهذا نوع من السماع. يعني مراد المؤلف انه يقول هناك غبن فاحش هذا لا يغتفر
هناك غبن يتعارف عليه الناس ويصطلحون عليه الفروق اليسيرة فهذه لا اثر لها. فليس للموكل ان يعترض على فيما لو جاءه بسلعة بثمن فيه غبن يسير قال ولا عبرة بما يتغابن الناس به كدرهم في عشرة لانه لا يمكن التحرز به. يعني عشرة في المئة شوف اعتبرها ليس غبنا
يعني انت لو اشتريت سيارة مثلا بماذا؟ قيمتها مثلا مئة الف ريال زميلك اخذها بتسعين او خمسة وتسعين انتقد ترى افدي كثيرة لكن اذا رأيت وزنت بينه وبين المئة ليست بكثيرة. فمثل هذه هل يعتبر غبر؟ هذا يرجع الى العنف. ان كان العرف في وقت
فيعتبر ذلك غبنا فهو غبن. وان كان ليس غبنا مثلا يشتريها بمئة وانت بتسعة وتسعين هذا لا يعتبر غبنا. يكون خفظ يعني رجل اكرمه قدرك عليه جئته باحد وهكذا آآ يعرف ظروفك فخفف لك في السلعة فهذه
امورا يسيرة وتجاوز معنا. لكن يأتي واحد ويشتري سيارة بخمسين الف وانت تشتريها بمئة هذا غبن فاحش. فهذا لا يجوز ان تسكت عليه نعم. قال ولا عبرة بما يتغابن الناس به كدرهم في عشرة لانه لا يمكن التحرز منه. قال وهل يلزم الوكيل جميعا
النقص اما بين اما بين ما يتغابى الناس به وما لا يتغابلون به. قال على وجهين نجد ان الفرق وما يتغابن به الناس انما هو ماذا؟ خمسة الاف. فهل نقول لا بد ان يدفع العشرة؟ نلغي الغبن او نقول
ما يتغابن فيه الناس فيأخذ منه خمسة. قال رحمه الله وكل موضع قلنا لا يملك البيع والشراء فحكمه فيه حكم الاجنبي. اه. يعني يقل كل موضع قلنا بان الوكيل ليس من حقه ان
ان يتصرف في بيع او شراء او مثلا هبة او اعطاء بيع باقل باكثر مخالفة المكان مخالفة المد يقول فهو بمثابة الاجنبي الذي يبيع سلعة لغيره وهو ما يعرف ببيع الفضولي. يعني يأتي انسان
كم فيبيع لك عرضا او يبيع لك سيئة ويأتيك؟ يقول يا فلان بعت سيارتك. كم تبيع سيارتي؟ وهي ملكي. يقول انا بعتهم وعلي. بيع الفضول هذا راجع لك لك ان تقره
لا يعتبر باعا ثابتا يعني لازما لا وانما قد يبيع سيارتك وتجد ان في بيعه مصلحة فتوافقه فهذا يرجع يا صاحب الحق. اذا المؤلف يقول الوكيل في كل ما يخالف به ما وكله به الموكل نعده بمثابة الاجنبي
الذي ليس من حقه ان يتصرف فهو خرج عن قيد الوكالة فلا ينبغي فلا يقبل فعله في ذلك. قال وكل موضع قلنا لا يملك البيع والشراء فحكمه فيه حكم الاجنبي وقد ذكرناه. لان هذا لان هذا غير مأذون فيه. وقد ذكره المؤلف
البيع مر بنا بيع الفضول لانه هو الاجنبي هذا مر بنا في البيع. نعم نعم لا هي ليست عرف عادة ليست سنة يعني ما جاء في ذلك حديث ابدا. يعني المعروف ان البيع لكن الناس اصطلحوا على ذلك. فكانت عادتهم من
هذا مصطلح بين الناس عادة لا اثر لها. لان هذه معاملة فما يعني تعارف عليها الناس واصطلحوا عليه فهذا جائز. ما رآه المسلمون حسنا فهو وعند الله حسن. يعني كأنهم يريدون اظهار الموافقة فيظرب على يده كما تقول. لانهم يقولون هذي تؤخذ من لفظ البيع. ما معنى البيع
البيع قالوا مأخوذه من الباعة لان كل واحد من المتبايعين يمد ذراعه للاخر. فانت لو رددتها الى اللغة تجد لها اصلا. لان ما معنى في اللغة البيع مأخوذ من معانيه من الباع. لماذا الباع؟ لان كل واحد من المتبايعين يمد يده الى الاخر. نعم
قال المصنف رحمه الله تعالى فصل وان وكله في الشراء فاطلق. لم يجز ان يشتري باكثر ومن ثمن المثل. كذلك وكله بان يشتري فليس له ان يعقل. قال له اشتري لي مثلا سيارة. اشتري لي مثلا ماذا قمح
اشتري لي تمرة اشتري لي حطبا. اشتري لي خضرة. اشتري لي فراشا. اشتري لي ثوبا واطلق. فليس له ان اب ويشتري باكثر من ثمن المثل قيمة الثوب عشرة ريالات فيشتريه بعشرين ريال ليس له ذلك
قال لم يجد ان يشتري باكثر من ثمن المثل لما ذكرنا. وان اشترى باقل من ثمن المثل او اقل مما قدر له او صح صحيح لانه في مصلحة الموكل لانه مأذون فيه عرفا. فان قال لا تشتريه باقل من مئة. رأيتم؟ لم لم يملك مخالفته
اه هو قال له اشتري لي ثوب ولا تشتري باقل من مئة جميع المواصفات التي ذكر له ووجدها بتسعين. يقول لا يشتري بمئة لماذا؟ الا اذا لم يجد بمئة الا بتسعين يشتري. يقول لا يشتري لماذا؟ لانه حدد له ذلك الشيء
فربما كانت له غاية هو نفع ماذا؟ البائع. فهو يريد ان يدفع ثمنا اكثر. وهكذا او ربما اراد الجودة. فان هذا النوع الذي يصل الى مئة يكون اجود. فربما يكون له غاية نعم. قال لان نصه مقدم على دلالة. نعم
لا ليس له ذلك الا اذا اذن له. قال لو اشتري لي بمئة الا ان تجد باقل فلك الزيادة اذا اعطاه ذلك يكون حلالا. اما ان يتصرفوا فلا. هذا كثير يعمله بعض الناس الذين يأخذون من المحلات يعطيه يبيع بنسبة فتجد انه يجهد نفسه
يتعب ويبيع باكثر وربما يحلف الايمان المغلظة الكاذبة حتى يحصل على ماذا مبلغ قليل من المال فيجعل الله سبحانه وتعالى عرظة بيمينه. قال او اقل مما قدر له صحة لانه مأذون فيه عرفا. قال فان قال لا تشتري باقل
من مئة لم يملك مخالفته لانه نص لان نصه مقدم على دلالة العرف. وبهذا ترون ايها الاخوة سماحة هذه الشريعة ويسرها وانه كما ترون الان في باب الوكالة لان باب الوكالة نطوش به على كثير من ابواب الفحص
خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة
