بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. والعاقبة للمتقين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. ولي الصالحين واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله. سله الله سبحانه وتعالى بالحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا. صلى الله عليه وعلى اله واصحابه
الطيبين الطاهرين من اتبع هداهم واقتفى اثرهم وصار في منهجهم الى يوم الدين. اما بعد نتابع الحديث وبيان ما يتعلق باحكام الوكالة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين
والصلاة والسلام الاتمان الاكملان على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى اله واصحابه ومن سار على نهجه الى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا قال شيخ الاسلام رحمه الله رحمة واسعة كتاب الوكالة قال فصل
وان قال اشتره بمائة ولا تشتريه بخمسين فله شراؤه بما فوق الخمسين يعني مراد المؤلف رحمه الله تعالى وهو ما ذهب اليه الفقهاء بان الوكيل يلتزم بما يأذن له به الموكل
لكن احيانا قد يكون الامر في مصلحة الموكل فاذا كان في مصلحته ولا يترتب ايضا عليه ظرر من حفظنا وغيره في عامة المسائل فله ان يفعل ذلك فاذا قال اشتري لي بمئة
واشتغاله بخمسين فهنا اشترى باقل  قال وان قال اشتره بمئة ولا بخمسين فله شراؤه بما فوق الخمسين لانه باق على دلالة يعني اذا قال له اشتري لي بمئة ولا تشتري بخمسين فمعنى هذا انه اذن له بالشراء بمئة ونهاه عن ان يشتري
لماذا بالخمسين؟ اذا ما بين الخمسين والمئة؟ هل يجوز ان يشتري بهما فيها؟ الجواب نعم لانه لم ينهوا عن ذلك. قال ولا تشتري بخمسين اذا ما كان بين المئة والخمسين فله ان يشتري لانه في مصلحته اذ هو اقل من السعر
الذي حدده له وان قال اشتري لي عبدا وصفه بمئة فاشتراه بدونها جاز وان خالف الصفة لم يلزم الموكل. ان قال اشتري لي عبدا ووصفه يعني حدده بصفة معينة. كان قال له
الروميا او مثلا حبشيا او غير ذلك هنا اعطاه وصفة يعني وصفه له سماه وقال له اشتره بكذا. اي مبلغ حدده فليس له ان يتجاوز ذلك ولا ان ينزل عنه الا ان يكون ذلك في مصلحته. اعيد العبارة. قال وان قال استر لي عبدا
بمئة لا ووصفه وعندك ووصف ولا وصفه؟ عندي واو واحدة. اذا وصفه ليس وصف اشتري لي عبدا وصفه يعني ووصفه له يعني اضاف اليه وصفا كأن يكون عبدا كاتبا او عبدا قارئا او عبدا روميا او غير
ذلك يعني يبين صفة تحدده. يعني حدد له العبد وصفته ما قال اشتري لي عبدا بل اضاف اليه صفة. نعم قال فاشتراه بدونها جاز وان خالف اشتراه بدونها لانه في مصلحته فهذا يجوز. نعم
قال وان خالف الصفة لم يلزم الموكل. ارأيت لان الصفة مقصودة لانه حدد له صفة معينة فلو اشتراه باقل وخالف الصفة لا يلزم الموكل لان الموكل وضع لذلك العبد وصفا اراده ان يلتزم
اذا هناك التزام بالوصف وهناك التزام بما يحدده من المبلغ. لكن لو قل المبلغ فله ذلك  قال وان لم يصفه فاشترى عبدا يساوي مئة باقل منها جاز نعم هذا جائز لانه فيه نفع ومصلحة له
وان لم يساوي المئة لم يلزم الموكل. وان لم يساوي المئة لم يلزم الموكل. لانه يساوي المئة واشتراه باقل يجوز لكن لا اشتر لو اشتراه باقل وهو لا يساوي المئة فلا يلزم الموكل
قال وان لم يساوي المئة لم يلزم الموكل وان ساوى ما اشتراه به. لانه خالف غرضه يعني الموكل له غرض وله غاية يحدده فاذا حدد ذلك عن طريق التعيين او الوصف
الوكيل ان يلتزم بذلك. لان هو يعمل عن طريق الاذن فعليه ان يلتزم بالاذن. او عن طريق العرف فيما اطلق فعليه ان يتمسك  قال رحمه الله وان قال اشتر لي شاة بدينار
واشترى ساعتين تساوي احداهما دينارا صح لحديث عروة رضي الله عنه. يعني جاء الى شخص فقال له هذا مثلا دينار اشتري لي به شي. هذا ورد في احاديث عروظ ابن الجعد الذي مر بنا
عندما اعطاه رسول الله صلى الله عليه وسلم دينارا ليشتري به شاة او اضحية يعني ورد هذا وهذا فجهز الى سوق الجلب اشترى له شاتين فباع احداهما وهو عائد قافل بدينار وبقيت الاخرى معه فعاد الى رسول الله فقال هذا ديناركم وهذه شاتكم
فدعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم كما مر. هنا اذا قال له خذ دينارا واشتري لي به الشاة. فاشترى شاتين لكن احدى الشاتين تساوي جناعا ولو كانت الثانية اقل. فانه يبقى صحيحا احتجاجا بحديث عروة
كما ترون هو باع شاة بدينار لكن لا يدرى عن الاخرى التي ردها لرسول الله هل تساوي دينارا او اكثر او اقل قال ولانه قال صح لحديث عروة رضي الله عنه ولانه ممتثل للامر باحداهما والثانية زيادة نفع
وقال له اشتري لي شاة واشترى له شاة. اذا هو ملتزم زاد فاشترى مع الشاشة اخرى اذا من المستفيد هو اضاف لديه فائدة لانه بدل ان يأتيه بشاه جاءه بشاته. لكن لو كانت قيمة الشاة اقل من دينار حينئذ
لا يلزم قال وان لم تساوي دينارا لم يصح فان باع الوكيل شاة وبقيت التي تساوي دينارا فظاهر كلام احمد رحمه الله صحته لحديث عروة رضي الله عنه نعم حديث عروة حجة في هذه المسألة نعم
ولانه وفى بغرضه فاشبهه فاشبه اذا زاد على ثمن المثل قال المصنف رحمه الله تعالى خصم وان وكله في الشراء نسيئة فاشترى نقدا. ما معنى نسيئة؟ النسيئة هي خلاف النقد
ان من نسيء زيادة في الكفر. والنسيئة انما هي تأجيل الشيء. يعني ارجاء الشيء وتأخيره فاذا اشترى له نسيئة يعني في الذمة مؤجلا  عكسه ان يشتري له عينا يعني نقدا
قال وان وكله في الشراء نسيئة فاشترى نقدا لم يلزم الموكل. لماذا؟ لانه يحمله مبلغا عاجلا لكن لما يشتري له نسيئة يكون امام الموكل فرصة ليسدد ذلك المبلغ اشترى له نقدا الزمه بدفع مبلغ حال
قال لم يلزم الموكل لانه لم يؤذن له فيه وان وكله في الشراء بنقد فاشترى بنسيئة اكثر من ثمن النقد لم يجز لذلك. اه لانه ايضا خالف الشرع مثلا قال له اشتر لي نسيئة
واشترى له بنقد ولكنه اكثر ماذا؟ من الثمن. فحينئذ لا يجوز قال وان وكله في الشراء بنقد فاشترى بنسيئة يعني عندما يقول خذ هذا المبلغ اشتري به نقدا ولكنه اشترى نسيا. فهنا ننظر ان كان ثمن المعجل يساوي ثمن النقد
هذا جائز لكن ان كان المؤجل اكثر فانه لا يجوز لانه خالف شرطا قال فاشترى بنسيئة اكثر من ثمن النقد لم يجز لذلك قال وان كان بمثل ثمن النقد وكان فيه ظرر مثل ان يستقر بحفظ ثمنه فكذلك. يعني اعطاه
مثلا مئة دينار وقال اشتري لي بها كذا ثم ذهب واشتغاله بها نسيئا يعني مؤجلا مؤخرا هنا يقول المؤلف اذا كان في التأجيل ظرر عليه لانها تحتاج مثلا الى حفظ والى غير ذلك فهذا لا يجوز. وان لم يكن فعليه ان يلتزم
قال واذا لم يستضر به لزمه لانه زاده خيرا قال وان اذن له في البيع بنقد لم يملك بيعه نسيئة يعني قال له بع هذه السيارة او هذه السلعة بنقد فليس له ان يبيع ذلك نسيء لماذا؟ لان هذا نوع من التأجيل وهو قد حدد له
صفة البيع وهو البيع الحال الحاضر قال وان اذن له في البيع نسيئة فباع بنقد فهي كمسألة الشراء سواء يعني مثل الشراء تماما فيها  قال وان عين له نقدا لم يبع الا به. ان عين له نقدا يعني عين له نوعا من النقود ريالات
او مثلا دولارا او جنيها او غير ذلك فعليه ان يلتزم به هذا هو مراد المؤلف رحمه الله. وان اطلق لم يبع الا بنقد البلد. وان اطلق قال له اشتري لي شاة
او اشتري لي سيارة او غير ذلك واطلق ما سمى النقد ما قال بريالات او غيرها ينصرف الى نقد البلد فمثلا عندنا هنا المعروف الريال. اذا هنا ينصرف الى ناقض البلد الذي هو الرياء
قال لان الاطلاق ينصرف اليه. فان كان فيه نقدان باع باغلبهما. قد يكون في البلد نقدان. مثلا ريال جنيهات لكن ايهما السائد المشتهر؟ الذي يتداوله الناس كثيرا نفرض الريال فعليه ان يشتري بالغالب لانه هو المشهور
الذي يتداوله الناس كثيرا ويعرض عن ما يتعامل به قليلا. لانه لو اخذ بالقليل يحتاج الى موافقة الموكل قال وان قدر له اجلا لم تجز الزيادة عليه. يعني قال له اشتري لي لي
الى مدة شهر مثلا ليس له ان يزيد عن ذلك لانه لم يرظى بها قال وان اطلق الاجل جاز. ان اطلق له الاجل ولم يحدد فهذا جائز لانه اعطاه يعني اذن له مطلقا
قال وحمل على العرف في مثله لان مطلق الوكالة يحمل على المتعارف. يعني عندما يطلق الشيء في باب الوكالة نرجع الى ماذا؟ الى العرف لا يتعارف عليه الناس فان كان هناك عرف مقيد يقيد ذلك الشيء يلتزم به. وان كان العرق يتوسع كذلك يتوسع به
بالعرف ما يتعارف عليه الناس ويتعاملون به قال رحمه الله ولا يملك الوكيل في البيع والشراء شرط الخيار للعاقد معه هنا شرط الخيار قد يكون للعاقد معه البائع الذي اشترى منه الوكيل. ويكون بالعكس لنفس الوقت
او موكله. فان كان للوكيل او موكل فعله ذلك له ان يطلب الخياط لانه في مصلحة الوكيل اذ هو نائب عن الموكل وفي مصلحة الموكل لانه يأخذ ليفكر ويقرر بعد امعان نظر
لكن بالنسبة للاخر لا يعطيه ماذا؟ فرصة الخيار. وانما من الذي يعطيه؟ الموكل لو اشترى بنفسه قال ولا يملك الوكيل في البيع والشراء شرط الخيار للعاقد معه. للعاقد معه للذي اشترى منه او باع عليه
لانه لا حظ للموكل فيه ليس له حق لانه اعطى العاقل معه فرصة بان يختار لكن لو عكس القضية وقال انا ابيعك هذه السلعة نيابة عن موكلي بكذا. ولكن لي الخيار او لموكل الخيار
فهذا فيه مصلحة للموكل فهذا يجوز بلا خلاف وله شرط الخيار لنفسه ولموكله يعني لنفسه الذي هو الوكيل ولموكله الذي هو الموكل قال لانه احتياط له لان فيه احتياط لانه يأخذ فرصة في التفكير وفي التدقيق وفي النظر في السلعة وهل هي سلعة رابحة او خاسرة
هل هي السلعة التي يريد؟ المهم انه يفكر فيها قال المصنف رحمه الله تعالى فصل اذا قال استر لي بعيني هذا الثمن بشرى له في ذمته. انتبهوا لهذه المسألة. اذا قال اشتري لي بعين هذا الثمن. ما لنا معنى بعين هذا الثمن؟ يعني نقدا
يعني اذا قال اشتري لي بعين هذا الثمن المراد بالعين هنا ما ينطبق على الذهب والفضة لانها تسمى عين اذا اشتري بعين هذا الثمن يعني نقدا هذا النقد تشتري لي به كذا نعم. فاشترى له في ذمته وعكس فاشترى له في
هو اعطاه مبلغ وقال خذ هذا المبلغ فاشتري به عينا بعين هذا المبلغ يعني نقدا اوضحه لكم اكثر قال اشتري به نقدا. فقام الوكيل فاشترى في ذمته. يعني مؤجلا ليس
ليس نقدا قال لم يقع للموكل لماذا لم يقع للموكل لان هذه يترتب عليها مسألة دقيقة لانه كما هو معلوم اذا اشترى بثمن فتلف الثمن يعني اذا اشترى بثمن نقدا
فتلف الثمن ان فسخ العقد في ماذا؟ في الثمن الذي تلف. ولا يلزم الموكل شيء شيء في ذمته يطالب به. فربما يكون الموكل قصد الى ذلك الشيء لكن لو اشترى له نقدا فبمجرد ان يتلف الثمن يذهب ينفسخ العقد ولا يترتب
على الموكل شيئا ولكن لو اشترى في ذمته فانه يبقى الشيء في ذمته وان تلف راسه  قال لم يقع للموكل لانه لم يرظى بالتزام شيء في ذمته. رأيتم هو هذا الذي انا بينت يعني العبارة فيها غمور وانا وظحتها
قال لانه لم يرظى بالتزام شيء في ذمته فلم يجز الزامه. فلم يجز الزامه به هو اراد ان يشتري له نقدا قاله بذمته فلماذا يلزم بذلك قد يسأل سائل فيقول وما الفرق؟ طيب في ذمتهم وهو ارفق به؟ يقال لا. لان الموكل قد يكون رامز الى شيء دقيق
هو الذي ذكرت لكم انه وضع في ذهنه انه ربما يتلف الثمن فينفسخ العقد فبالنقد ينتهك لكن ما في الذمة يبقى معلقا وملتزم به قال رحمه الله وان قال اشتر لي في ذمتك ثم انقد هذا فيه
فاشتراه في عيني. نعم. صح للموكل. يصح هذا للموكل. نعم. لانه امره بعقد يلزمه به دينار مع بقاء الدينار وتلفه. نعم فعقد له عقدا لا يلزمه مع تلفه فزاده خيرا
قال ويحتمل الا يصح لانه اراد عقدا لا يبطل باستحقاقه الصحيح والاول  قال لانه اراد عقدا لا يبطل باستحقاقه ولا تلفه ففوت ذلك قال وان اطلق فله الامران لان العرف جار بهما. عند الاطلاق نرجع الى العرف. نعم
قال المصنف رحمه الله فصل وان وكله في شراء موصوف لم يجوز ان يشتري معيبا لان هو عندما يقول له اشتري لي مثلا السلعة الفلانية ويعطيه وصفا عنها قد يذهب هذا فيجد ذلك الوصف ينطبق على سلعة معيبة. ليس له ان يشتري سلعة نعيمة
يعني كونه اعطاه وصفا ووجد ذلك الوصف ينطبق على سلعة فيها عيب هذا لا يكون مبررا ولا سببا في ان يشتري له معيبا  قال لم يجوز ان يشتري معيبا لان اطلاق البيع يقتضي السلامة لان البيع عندما يقول اشتري لي سلعة فهي تنصرف
الى السلامة ليس هناك شرط ان يقول خالية من العيوب لانه معروف ومعلوم بان السلعة اذا وجد بها عيب لم يرظى به المشتري انتبهوا لان السلعة قد يكون بها عين
ولكن يقبلها المشتري بعيبه فهذا يجوز لكن يشتري سلعة على انها سليمة خالية من العيوب صحيحة ثم يقف فيها على عيب فهذه ترد بالعيب وهذه جاء فيها حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم
نعم لا هي في شراء موصوف يعني هو يصلح غير موصوف يعني كله يصلح. نعم قال وان وكله في شراء موصوف لم يجز ان يشتري معيبا. لان اطلاق البيع يقتضي السلامة
ولذلك يرد بالعيب. يعني يحتمل غير موصوف بانه اطلق لها. ولكن نرجع الى العرف ليس الى العرف. نطلق الى نرجع الى الحكم الشرعي الحكم الشرعي ليس للانسان ان يشتري سلعة معيبة الا برضا
فان وجد بها عيبا يردها قال لان اطلاق البيع يقتضي السلامة ولذلك يرد بالعيب او يرد بالعين فان اشترى معيبا يعلم عيبه لم يقع للموكل اشترى الوكيل سلعة او بضاعة يعلم الوكيل
ان بها عيبا فلا يقع ذلك يعني لا يكون ذلك لازما ولا ملزما للموكل ان يقبله لان السلعة معيبة والسلعة بالعيب فلا يلزمه ذلك. الا اذا قال لم يقع للموكل لانه مخالف له. قال وان لم يعلم بالعيب فالبيع صحيح
وان لم يعلم بالعيب نعم فالبيع صحيح ولكنه يرد بالعيب ان لم يروا. نعم. قال وان لم يعلم بالعيب فالبيع صحيح كما لو اشترى لنفسه فان علم الموكل فرضي به فليس للوكيل رده. يعني هو اشترى سلعة. هو لا يعلم بها عيب
ثم بعد ذلك علم بها الوكيل ورظي يبقى هو المسؤول ويتحمل ذلك ما لم يرظى الموكل لكن لو علم الموكل ورظي بالسلعة معيبة هذا جائز ولا يلزم ردها قال فان علم الموكل فرضي به فليس للوكيل رده لان الرد لحقه فسقط برضاه
قال وللوكيل الرد قبل علمه لانها ظلامة للوكيل الرد قبل علمه يعني قبل علم  لانه نائب وقائم مقامه والسلعة المعيبة لا تقبل اذا لانه لولا لو كانت لنفسي لمرضيها. فكيف يرضاها لموكله؟ اذا عليه ان يردها
قال وللوكيل الرد قبل علمه لانها ظلامة حصلت بعقده فملك دفعها كالمشتري نفسه. كالمشتري لنفسه كما لو كان الموكل هو الذي اشترى لنفسه ووجد عيبا فانه يرده ولا يلزمه التأخير لانه حق تعجل له. اه لانه هنا هل البيع على الفور؟ يعني يشير المؤلف الى مسألة اخرى
يعني هنا الوكيل اشترى سلعة ثم وجد بها عيبا هل ينتظر وثم يقول له البائع انتظر حتى نأخذ رأي الموكل قالوا لا لانه ربما يمضي الوقت فيقول نفذ البيع وايضا قضية نفذ البيع هنا لما يضع مثل هذا الشرط هذا لا يبطل حقه في ماذا؟ في الرد
لكن قد يفوت من يده. البائع قد ينصرف ولا يجده تصبحوا على مسؤولية الوكيل امام الموكل قال وله قال رحمه الله ولا يلزمه التأخير لانه حق تعجل له وله ان يرظى به ويسقط خياره. فاذا حضر الموكل فرظي به. استقر العقد. يعني عندما ينظر الموكل يقول البعظ
يعني كيف سلعة فيها عيب ويرضاها الموكل يعني ترون احيانا السلعة قد يكون بها عيب يسمي تجد انها تباع بثمن رخيص هذا يحصل كثيرا بمعنى انك لما توازن بينه وبين السلعة السليمة
ترى فرقا كبيرا بين هذه السلعة التي بها عيب وقد يكون يسيرا وبين السلعة الخالية وربما يكون هذا العيب لا يؤثر كثيرا. بالنسبة لمشتريها. كأن تكون مثلا قطعة من قماش اللي يسمونها الطاقة هذي ملفوف
سيجد في طرفها خللا يعني احتراق او قاطع او مختومة ختوم متعددة ويجد الاخرى السليمة مثلا هذي بمئة وهذي بخمسين هو يقطع منها نصف متر او متر ولا يؤثر فيها فيجد انه كسب في ذلك. اذا العيب يتقبله ولا يؤثر
فليس كل عيب ينزل بالسلعة عن قيمتها كثيرا قال رحمه الله وله ان يرظى يعني مثلا خذ تذهب الى مثلا المناطق التي تكون بجوار البحر. انت تجد باء المعادن مثلا من الاباغير
والقدور والصحون وغيرها تجد انها تغيرت فربما يبيعك اياها بماذا بنصف النظر فمثلا اذا جئت الى المدينة ليس فيها رطوبة ماذا تنظف وترجع كما كانت؟ اذا انت ما خسرت شيء ولكنك ربحت
فهذا يحصل هو عيب في الحقيقة لكنه عيب زال قال وله ان يرضى به ويسقط خياره فاذا حضر الموكل فرضي به استقر العقد. وان اختار الرد فله ذلك لان الشراء له ولم يرظى بالعيب
فان انكر البائع هذه قاعدة مطلقة ايها الاخوة انت اذا اشتريت سلعة سواء كنت وكيلا او صاحب الحق مباشرة ووقفت على عيب لم تعلم به فانت بالخيار لك ان تردها ولك ان تأخذ ارشى الفرق. يعني ما بين قيمتها صحيحة ومعيبة
ولك ان تقبلها بالعيب لانه ربما يقول البائع لا. انا بعتها بهذا المبلغ لوجود العيب. فاما ان تأخذها واما ان تردها فانت حينئذ بالخيار وربما الذي اشتراها اشتراها وراض بها مع وجود العيب فيأخذها
قال فان انكر البائع كون فان انكر البائع كون الشراء للموكل فالقول قوله ويرد المبيع على الوكيل في احد الوجهين لانه المعيب ومنعه الرد لالغاه بعيبه. يعني عندما يشتري الوكيل
ولم يرد السلعة المعيبة فانه يتحمل ذلك في احد الوجهين في المذهب بانها تلزمه تلك السلع اذا لم يرظ بها الموكل والثاني ليس له الرد عليه لانه غير البائع. والثانية ليس له الرد لان الوكيل ليس هو البائع. فكيف يلزم بعيب لم
يحصل منه قال وللمشتري ارش العيب لانه فات الرد به من غير رغاء. وللمشتري ارش العيب الذي هو النقص  فان تعذر ذلك من البائع لزم الوكيل لانه الزمه المبيت. ان تعذر الحصول على ذلك من البائع
انصرف او غاب لا يعرف. اذا من المسؤول؟ المسؤول الذي اشترى السلعة؟ ومن هو الذي اشتراها هو الوكيل؟ فهو مسؤول امام الموكل وان قال البائع موكلك قد علم بالعيب فرضي به فالقول قول الوكيل مع يمينه. لماذا؟ لان الاصل ان الوكيل لا يرظى بالعيب
يعني هذا البائع متصهم لما يقول وكيلك اشترى السلعة ويعلم ماذا بالعيب فحينئذ نقف هل يعترف الوكيل او لا يعترف اذ اعترف الوكيل فهي موقوفة على موافقة الموكل وان انكر الوكيل والاصل معه لماذا؟ لان الاصل ان السلعة خالية من العيب ولا احد يرظى بذلك. هذا هو الاصل
وقد يرضى نأخذ بقول ماذا الوكيل؟ ولكن نحتاج الى زيادة توثيقه ما هي هذه التوثيقة هي ان يحلف بالله ان يحلف اليمين لان ذاك ادعى عليه انه يعلم بالعين وهذا انكر واليمين على من ام
نعم الاول قال فالقول قول الوكيل مع يمينه انه لا يعلم ذلك لان الاصل عدمه الاصل عدم العين هذا هو. لان الاصل عدمه اي عدم العيب فان قال اخر الرد حتى يعلم موكلك لم يلزمه التأخير. فان قال اخر نعم
من قال اخر الرد ها فان قال اخر الرد لا لا فان قال اخر الرد اخر الرد حتى يعلم موكلك لم يلزمه التأخير. فان اخر وقلنا الرد على الفور لم يسقط خياره. ذكره القاضي رحمه الله. هذا الذي اشرت قبل قليل. يعني اذا قال
قال الوكيل للبائع اخر حتى اخذ رأي موكلي فانه حينئذ بين امرين قد يرفض البائع وقد يوافق. واذا قلنا بان البيع على الفور فحين اذ قال يا هل يلزم البيع؟ قال لا لا يلزم البيع لانه مرتبط بالموكل
قال رحمه الله فان اخر وقلنا الرد على الفور لم يسقط خياره ذكره القاضي رحمه الله لانه لم يرضى به ويحتمل ان يسقط لتركه الرد مع امكانه فان رده فقال الموكل قد كنت رضيته معيبا
فصدقه البائع ان بنى على عزل الوكيل قبل علمه. لا يعني كيف نخرج من هذه؟ يعني اشترى الوكيل سلعة وفيها وفيها عيب. فقال الباب فقال الوكيل انا اشتريتها بعيبها. رضيت بها
تصدقه من البائع يقول المؤلف نخرجها على ماذا؟ على عزل الوكيل. يعني نعتبر ان الوكيل قد عزل ويبقى الامر ما الموكل والبائع يعني تسقط وكالة الوكيل وتصبح المواجهة بين الموكل والبائع
قال رحمه الله ان بنى على عزل الوكيل قبل علمه لان لان هذا كذلك. يعني ما معنى انبنى على الوكيل قبل علمه يعني اذا عزل الموكل الوكيل هل يتم العزل او ينفذ العزل قبل ان يعلم الوكيل او لابد من علمه
من العلماء من قال ينعزل بالعزل لانه عقد جائز ولا يشترط فيه علمه ومنهم من قال لا لا ينعزل حتى يعلم وهذه يترتب عليها مسائل لانه قد يوكله في مثلا اقامة قصاص
ثم يعزله فيأتي فينفذ القصاص او ربما يعفو فحينئذ تقع المسائل الخلافية يعني هالعزل الموكل للوكيل يتم بمجرد العزل او لابد من علم الوكيل به قال رحمه الله تعالى قال ان بنى على عزل الوكيل قبل علمه لان هذا كذلك. وان انكره البائع فالقول قوله انه لا يعلم ذلك
قال وان وكله في شراء شيء عينه فاشتراه. فوجده معيبا ففيه وجهان. وايه وكله في شرائه في شراء شيء عينه. هم. عينه. عينه. في شراء شيء عينه يعني حدده قال لو اشتري السلعة الفلانية وصفها او حددها باي امر من الامور
واشتراه فوجده معيبا ففيه وجهان احدهما يملك الرد لانه معيب لم يرظى به العاقل والثاني لا يملكه في غير رضا الموكل لانه قطع نظره واجتهاده بالتعيين. يعني عندما يقول له اشتري لي مثلا
مثلا الة من عند فلان ويحددها يعينها فيذهب ويشتريها سيجد ان تلك الالة ليست اصلية او فيها خلل يعني بها مثلا نقص يلحق بها حينئذ هل يصبح البيع نافذا لانه عين وحدد له تلك السلعة
او انه ان وجد بها شيء يخل بها فلا يتم هذا هو مراد المؤنث يعني هل التعيين يكون ملزما للوكيل ثم يلتزم به الموكل او لا  قال والثاني لا يملكه بغير رظا الموكل لانه قطع نظره واجتهاده بالتعيين فان قلنا يملكه فحكمه
غير المعين قال المصنف رحمه الله تعالى حصن اذا وكله في قبض حقه من زيد فمات زيد. انتبهوا هنا سيقول الزيد ومن قبل زيد وسترون الفرق والفرق هنا لغوي بين الاثنين
عندما يقول ليقبض حقي من زيد عين زيدا او بكر او محمد او عبدالله اذا سمى له الشخص  لكن لما يقول من جهة فلان من جهة زيد من قبل زيد ماذا؟ من ال زيد
حينئذ يختلف الامر. نعم. قال اذا وكله في قبض حقه من زيد فمات زيد لم يملك القبض من وارثه. يعني لما يقول اقبض ما لي من مال او مبلغ عند زيد
وقبل ان يصل الوكيل الى زيد مات زيد هل لزيد ان ينتقل الى ورثته؟ لان مال زيد سينتقل الى الورثة. فهل يطالبهم؟ يقول المؤلف لا انه حدد لوكيله اسما فتعين الا وهو زيد
فليس له ان يطالب الوراثة قال لم يملك القبض من والده لانه لم يتناوله اذنه نطقا لانهم غيره ولا عرفا لم يتناوله نطقا ماذا الورثة يعني نطقه لا يسري على الورقة. وانما يقتصر على زيد. يعني عبارة هنا خاصة بزيت. ولا ايضا
يسري عليه عرفا يعني ما يتعارف عنه الناس انه اذا قال خذ من زيد ما عنده انه يأخذ من ورقته لا  نعم ايه هو المراد انه سمى الشخص يعني قال خذ من فلان فحدد فلان فلا ينصرف الى غيره
قال لانه لم يتناوله اذنه نطقا لانهم غيره ولا عرفا لانه قد يرضى بقاء حقه عندهم دونه. يعني قد يرظى لانه عرفا لماذا؟ لانه قد يريد الا يبقى الحق عند زيد لانه يخشى من امر من الامور لكن عند الورثة
لا يرى مانعا بان يبقى الحق عندهم. فهذا احتمال يعني يطبق على العرف. نعم وان قال اقبض حقي الذي الذي قبل زيد لا قبل زيد. جهة زيد من ال زيد يعني قال كذا عبارة تحتمل حينئذ تتغير الصورة
قال فله القبض من وارثه لان لفظه يتناول قبظ الحق من غير تعرض للمقبوض منه. اه اذا هنا من قبل زيد او جهة زيد حينئذ ينصرف الى من؟ الى الحق
وهناك انصرف الى الشخص يعني المطلوب هو من الشخص يعني هناك من عين الشخص وهنا المطلوب هو اصطفاء الحق من الجهة التي يجب عليها ان توفيه وتؤديه وهنا في الصورة الثانية اما ان يأخذه من زيد او يأخذه من ال زيد. ايضا ورثته. نعم
قال وان وكل وكيلين في تصرف لم يكن لاحدهما الانفراد به. يعني وكل وكيلين مثلا ماذا؟ في تزويج ابنته او في شراء سلعة وغيرها ليس لاحدهم ان ينفرد بل لا بد من ان يعلم كل واحد منهما بذلك
ومن هنا ايضا فيما لو زوج احد الاخوين المتساويين بالحق ماذا يحصل هل ينفذ او لا؟ هذه مسألة فيها خلاف تأتي في النكاح ان شاء الله قال لم يكن لاحدهما الانفراد به لانه لم يرظى باحدهما
قال وان وكله في قضاء دين تقيد بالاشهاد ما معنى هذا الكلام؟ وان في قضاء دين يعني قال له يا فلان خذ الالف ريال هو حق لفلان فاعطه اياه هل معنى هذا انه يقول خذ حقك ويمشي؟ لا. المؤلف يقول لابد من الاحتياط. ما هو الاحتياط؟ هو التحقق
ما هو المطلوب هنا هو الاشهاد اذا لا بد ان يشهد لان الشهادة توثيقة لصاحب الحق. لان الذي اخذ الدين استوفى قد ينكر ذلك كما مر بنا قد يقول لم يعطني شيئا
فما هي الحجة التي عند الوكيل؟ واذا انكر فيحتمل ان الوكيل اعطاه ويحتمل وانكر من صاحب الدين الذي اخذ منه الدين ويحتمل انه ايضا الوكيل هو الذي كذب في ذلك. نعم. قال وان
في قضاء دين تقيد بالاشهاد لانه لا يحصل الاحتياط الا به. ما هو ما يعني يحتاج كيف يتحقق بان وكيل وفى الحق الذي عليه لابد من توثيق شهادة او كتابة استلام مختوم
نعم. فان قضاه بغير بينة فانكر الغريم ظمن لتفريطه. من هو الذي يضمن الذي يضمن هو الوكيل لانه على اليد ما اخذت حتى تؤديها وقد فرط في حق غيره فيلزمه
في هذه الحالة ان يدفعه. قد يكون شخص ما على المحسنين من سفر هذا وكيل والوكالة جائزة والوكيل محسن وفاعلا للخير فلماذا يؤاخذ بمثل ذلك؟ يؤاخذ لانه فرط. والا كان كل انسان يحمل المسؤولية فيفرط فيها لا. لكن لو
المبلغ الوكيل امين عام مستأمن على حق الموكل اذا لم يفرط كما مر بنا اصحاب الامانات الوكيل ومنهم المودع ومنهم الشريك ومنهم المضارب هؤلاء كلهم مروا ومثل الخياط والقصار وغير هؤلاء
قال وان شهد ببينة عادلة فماتت او غابت لم يضمن لان لانه لا تفريط منه. يعني عنده شاهد ولكن الشاهد مات والموت هذا كما تعلمون لا يستطيع ان يرده او غاب صاحب الشهادة وفي مكان لا يمكن الوصول اليه. الان اصبح سهل. يتصل بالتليفون او بغيره او باي طريق ويوصل اليه. لكن
فيما مضى ايها الاخوة قد يعني يسافر الانسان عن اولاده فيمضي خمسين سنة ستين اربعين عشرين ولا يعلمونها الا ان يأتيهم خطأ وفاته. وربما يتزوج ويفاجأ لوجود اخوة لهم وهذا يحصل كثيرا
لانه اول ليس هناك الا الرسائل. والرسائل ايضا وصولها في بعض المناطق فيه صعوبة. وايضا قد يذهب الشخص ولا يعلم اين هو قد يكون هالك وهلاكه هل الغالب فيه السلامة
او مثلا ليست السلامة اذا كالذي يركب البحر وهكذا نعم قال رحمه الله تعالى وان شهد ببينة عادلة فماتت او غابت لم يظمن لانه لا تفرط منه قال وان قضاه بحضرة الموكل من غير اشهاد ففيه وجهان. يعني عطاه الف ريال وقال خذ اعطها فلان
واذا لصاحب الحق يحظر عندهما معا فيقول خذ يا فلان هذا الالف الذي لك عند فلان اذا الموكل يرى ويشاهد انه دفع له الحكم في هذه المسألة؟ نعم. قال ففيه وجهان احدهما يضمن لانه ترك التحفظ
والثاني لا يظمن والثانية في نظره هي الارجح ما على المحسن من سبيل. يعني هو دفع الحق الى صاحبه. والدافع الاصل موجود فلماذا هو ما قال؟ اعطنا يا فلان لماذا يجعل الحمل على الوكيل الذي تحمل عنه عبئا
قال والثاني لا يضمن لانه اذا كان المؤدى عنه حاضرا فهو التارك للتحفظ. وهذا هو الاولى في الحقيقة الا بمثل هذه الصور يفر الوكلاء من الوكالات ويبتعدون عنه. وكما رأيت في مقدمة كتاب الوكالة شدة الحاجة اليهم. فمن الناس من لا يستطيع ان يقضي حاجاته بنفسه
وربما في الخصومات المنازعات الى غير ذلك فهو يحتاج الى من يقوم. اما لعدم وجود وقت عنده او لحاجات او لعدم قدرته او لعدم تفرغه اسباب كثيرة جدا نعم قال وان قضاه ببينة مختلف فيها ففيه وجهان. ما معنى هذا الكلام؟ وان قضاه ببينة مختلف فيها هل هناك بينة
فيها؟ الجواب نعم. شاهد الله تعالى يقول فاستشهد شهيدين من رجالكم فان لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان هو اخذ شهادة رجل واحد هل تقبل شهادة الرجل الواحد؟ تعلمون هناك من يقول شاهد مع اليمين
وهناك من يقول لا لا تقبل شهادة الواحد في الحقوق بل هناك من ينازع لماذا؟ في شهادة الرجل والمرأتين فان لم يكون رجل فرجل وامرأة فان لم يكون رجلين فرجل وامرأتان. كذلك شهادة العلم
شهادة العبد عند بعض العلماء ليردونها ما عدا الحنابلة يعني الجمهور لا يقبلون شهادة العبد شهادة الفاسق ايضا هل تقبل او لا تقبل مختلف فيها اذا هذا معنى قول مختلف فيها
اذا لو احضر شاهدي عدل هذه هي الشهادة الكاملة في الحقوق شيء له. اما الزنا فلا بد فيه من اربعة شهود وهكذا نعم. قال قضاه ببينة مختلف فيها ففيه وجهان. احدهما يضمن لانه ترك التحفظ والثاني لا يضمن
لانها بينة شرعية. لانها بينة شرعية وان كانت قاصرة. يعني شهادة الواحد بينة شرعية وان كانت قاصمة هي في الحقيقة تقوي جانب ماذا المدعي قال لانها بينة شرعية اشبهت المجمع عليها
يعني تشبيه ولكنها ليست كالمجمع عليه نعم قال المصنف رحمه الله تعالى فصل اذا اذا اشترى لموكله ثبت الملك للموكل. هذا امر معروف يعني وكله بان يشتري له سلعة من السلع اي سلعة كانت فبمجرد الاشتراك حيث اذن له بالشراء يصبح الحق للموكل
نعم بمجرد الشراء. نعم. قال اذا اشترى لموكلي ثبت الملك للموكل لانه قبل العقد لغيره فوجب ان ينقل الملك الى ذلك الغير. كما لو ان الانسان اشترى بنفسه فانه بمجرد العقد يصبح الحق للمشكلة
كما لو تزوج لغيره قال ويثبت الثمن في كما لو تزوج لغيره. ليس المراد ايها الاخوة الزواج اذا اطلق في لغة العرب ينصرف الى امرين الزواج الذي هو الجماع والزواج الذي هو العقد
ولذلك ترون انه في اكثر القرآن يعني ايات القرآن تتحدث عن الزواج نجد انها تشير الى العقد لكن في اية واحدة اشارت الى الجماع المراد هنا العقد وبذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم لما وكل عمرو ابن امية الظمر في عقد
النكاح لرسول الله هو مجرد نائب ووكيل عن رسول الله. وكذلك وكل ابا رافع. ويجوز للانسان ان يوكل غيره في عقد نكاح الله. اذا المراد هنا في التزوج انما هو العقد
قال ويثبت الثمن في ذمتي اصلا وفي ذمة الوكيل تبعا. ويثبت يثبت الثمن في ذمة وكلي اصله لانه هو صاحب الحق وفي ذمة الوكيل تبعا لانه نائب ماذا عن الموكل
وللبائع مطالبة من شاء منهما كالضمان في احد الوجهين. مر بنا في الظمان كما تذكرون لان الانسان اذا ضمن شخصا فالذي يظمن يسمى المظمون عنه هذا مر بنا قريبا قبل بابين او كذا المظمون عنه
وهذا الظامن يسمى ظامن. فصاحب الحق هو مخير بين ان يتجه الى المضمون عنه الذي عليه الدين. وله ان يتجه الى الظامن فيطالبه بالحق. وعرفنا هناك ايها الاخوة الفرق بين الظمان وبين الوكالة
لان الوكالة انما هي متعلقة بالبدن انت وفرق بين ماذا؟ بين الظمان وبين الكفالة. لان الكفالة تتعلق بالبدن فانت كفلت فلان معنى هذا انك تحضره الى مجلس القوى ان احتيج الى ذلك الا
اذا قلت كفيلا غارما. وهذا يرجع فيه الى العرف ايضا قد يوجد في بلد ان الكفيل يطلق ويراد به الظالم وهذا يمشي كما مر بنا نعم. قال وللبائع مطالبة من شاء منهما كالضمان في احد الوجهين
وفي الاخر لا يثبت الا في ذمة الموكل قال وفي الاخر لا يثبت الا في ذمة الموكل وليس له مطالبة غيره. وهذا حقيقة هو الاولى لان هو صاحب الحق اما الظامن فيختلف عنه لان الظامن هو اصلا التزم وقال انا اظمن فلان ومعنى اظمن ادفع الحق الذي عليه
قال وفي الاخر لا يثبت الا في ذمة الموكل وليس له مطالبة غيره قال فان دفع الثمن فوجد به البائع عيبا فرده على الوكيل فتلف في يده فلا شيء عليه لانه هنا رأيتم انه يعني امين يعني مؤتمر
هنا انظروا فرق بين هذه الصورة وتلك الصورة. فالوكيل اذا لم يتعدى لا يكون ظامنا يقول لو ان البائع وجد بالثمن عيبا وجد في النقود زيف وجد في العرض الذي اشتري به لانه
ليس شرطا ان يكون نقدا عيب فرده على الوكيل. ولكن قبل ان ينقله الوكيل الى الموكل تلف ذهب ذهب رأس البال هل يضمن الوكيل الجواب له؟ لماذا؟ لانه امين مؤتمن ما لم يفرق
لكن لو اخذه ووضعه على رف او في مكان وتركه فهو مفرط في هذه الحالة. اما اذا اخذه ووضعه في صندوق واغلق عليه فهذا يعتبر حقيقة هذا ليس مفرقا قال فان دفع الثمن فان دفع الثمن فوجد به البائع عيبا. فرده على الوكيل فتلف في يده فلا شك
عليه لانه امين. وللبائع المطالبة بالثمن لانه دين له. فاشبه سائر ديونه. يعني ليس معنى هذا ان الحق ترث بيد الوكيل وانه لا يظمن ان حق البيع يسقط لا. البيع يتجه الى الموكل ويطالبه بحقه. نعم
قال او يطالب الوكيل والوكيل يطالب الموكل. قال فاشبه سائر ديونه وللوكيل المطالبة به لان نائب للمالك فيه قال المصنف رحمه الله تعالى فصل والوكالة عقد جائز من الطرفين يعني العادة ان هذا يقدم في اول الكتاب. يعني هذا عادة حكم الشيء يكون في مقدمته
لاننا عرفنا ما هي الوكالة هي التفويض في اللغة ومعناها الاصطلاح انها التزام جائز التصرف ماذا ماذا يعني كفالة جائز التصرف مثله فيما تدخله النيابة او استنابة جائزة تصرف مثله فيما تدخله النيابة. وعرفنا ان دليل الكتاب والسنة والاجماع ايظا كان هناك يناسب ان يقدم
ولكن المؤلف هنا اخراه ونحن سبق ان نبهنا. اذا الوكالة كما قال المؤلف هي جائزة. ولكنها هي جائزة من الطرفين لكنها تزيد في حق الوكيل انها سنة. يعني هي جائزة بمعنى انها ليست من العقود الواجبة. فليست كالبيع وليست
الاجارة ولكنها في الحقيقة مثل الظمان ومثل ماذا ايظا الكفالة؟ هي عقد الجائزة. لكن اذا فرقنا بين الوكيل والموكل نقول هي جائزة في حق الموكل سنة او مستحبة في حق
لماذا؟ لان الوكيل يريد ان يقدم عملا حسنا لموكله فهي عمل خير وفيها احسان وفيها بر وفيها اعانة لاخيه المسلم فهو بذلك يثاب عليها حتى ولو اخذ على ذلك اجرا
اذا اراد وقصد بذلك ان يعين اخاه وان يساعده في ذلك الامر قال والوكالة عقد جائز من الطرفين لكل واحد منهما فسخها. واذا كانت عقدا جائزا فللموكل ان يفسخ الوكالة وللوكيل ان يعتذر ويقول انا اعتذر عن الوكالة. لان عقد الجائز وله ان يفسخها في اي وقت لانها لا تلزم
قال لكل واحد منهما فسخها لانه اذن في التصرف. فملك كل واحد منهما ابطاله. فملك الاذن ان يقول الغيث الوكالة. الغيث اذني وذاك يقول انا اعتذر عن ماذا؟ عن القيام بما اذنت به
قال كالاذن في اكل طعامه. كالاذن في اكل طعامه. انت اذا جيت الانسان وقدمك يأذن لك في اكل الطعام لك ان تأكل ولك ان لا تأكل. نعم قال وان اذن لي وكيله في توكيل اخر فهما وكيلان للموكل. كما عرفنا هناك ظامن الظامن. اذا
قد يأذن الموكل لوكيله فيقول لك ايضا ان تتخذ وكيلا اخر  قال فلا ينعزل قال فهما وكلان للموكل لا ينعزل احدهما بعزل الاخر. بعزل الاخر نعم لان الموكل ووضعوا بان يختار وكيلا اخر
ولا يملك الاول عزل الثاني لانه ليس بوكيله. لانه ليس بوكيله وانما الذين اذن فيه انما هو الموكل وان اذن له في توكيله عن نفسه الثاني وكيل الوكيل ينعزل ببطلان لكن طلب في الصورة الثانية الوكيل من الموكل ان يأذن له بان
الى اخر اذا يكون الثاني مرتبطا بالوكيل الاول وليس بالموكل قال فالثاني وكيل الوكيل ينعزل ببطلان وكالة الاول وعزله له لانه فرعه فثبت فيه ذلك الوكيل الاول فرع عن الموكل. قال كالوكيل مع موكله. قال وللموكل عزله وحده
لانه متصرف له فملك عزله كالاول قال المصنف رحمه الله تعالى فصل واذا خرج الموكل عن اهلية التصرف الموكل بشر تجد انسانا كامل الاوصاف عاقلا حصيفا تجده ايضا يحسن التصرف في الاموال
ولكنه ربما يخرج عن الاهلية واذا خرج عن الاهلية اما بموت خلاص انتهى انقطع عن الحياة فليس له تصرف ليس له الية التصرف لانه انتهى. او جن واصبح ان هذا غير مكلف وغير المكلف ليس له ماذا؟ ان يتصرف في ماله
او كذلك صار ماذا سفيها ولكن السفه هنا يكون في الزواج يقيد تقيد باحد جوانبي الزوال واعتقد المؤلف سينص عليه. لان الفاسق لو تعلمون الوكالة يجوز ان توكل غير مسلم
واكثر من ذلك يجوز ان تؤكل ذميا. وان توكل ماذا معاهدا؟ وان توكل حربيا وحتى المرتد يقولون تجوز وكالة  لماذا؟ لان لا علاقة لها بالعدالة ولا بالدين فهي معاملة ولكن فيما يصح تصرفك فيه. يقيدها العلماء. يعني انت توكل الكافر لكن فيما يصح
تصرفك فيه. لان الكافر قد يتصرف في امور لا يتصرف بها المسلم. فيما يتعلق ببيع الخمر وغيرها من المحرمات المسلم لا يجوز له مثل هذه الاشياء فيتصرف فيما يجوز له فيما يجوز للمسلم ان يتصرف فيه
قال رحمه الله واذا خرج الموكل عن اهلية التصرف لموت او جنون او حجر او فسق حجر يعني افلس واذا افلس يحجر عليه يحجر عليه لمصلحة الغرماء. اذا يصبح هنا ليس من اهل الاهلية
يعني لا تكون الولاية عليه وليست له قال لموت او جنون او حجر او فسق في ولاية النكاح رأيتم قيد في ولاية النكاح او فيست في ولاية النكاح عما الوكالة فيصح ان توكل الفاسد
ولكن قيدها بالا يوكل في النكاح ومن العلماء من خصه ايضا بالايجاب دون القبول فالفاسق له ان يقبل النكاح لنفسه لكن ليس له ان يجيب غيره. بمعنى ليس له ان يزوج بنته ولا اخته
والمسألة فيها خلاف يعني ليست متفق عليها بين العلماء اذا انظروا الى دقة العلما رحمه الله قال في النكاح لانه لو اطلق يعترض عليه ويقال لكن في النكاح المذهب ليس فيه ان له الوكالة في ايجاب
النكاح قال او فسق في ولاية النكاح بطلت الوكالة لانه فرعه. ما معنى في ولاية النكاح يعني لا تأتي الولاية؟ لانه نفرظ انه مات الان  ترك بنتا لها اخوان احدهما شقيق والاخر لاب
الشقيق سفيه والذي لاب عاقل رشيد ويقدم ماذا؟ هذا الرشيد او حتى ليس اخ لانهم يختلفون. هل الاخ اب شقيق يعني يفرق بينهما في الولاية او انهما في درجة واحدة. هناك من يفرق ولكن نقول اخ وعم
فيقدم العم في هذه الحالة لان الاخ فاسق فليس له اجابة النكاح بالنسبة  قال بطلت الوكالة لانه فرعه فيزول بزوال اصله فان وجد ذلك فان وجد ذلك او عزل الوكيل فهل ينعزل قبل علمه فيه روايتان؟ هذه مسألة مهمة يعني هل ينعزل الوكيل
مجرد عزل الموكل له او لابد ان يعلم بالعزم من العلماء من قال لابد ان يعلم بالعزم ومنهم من قال لا بمجرد العزل لانه لو كان بمجرد العزل قد ينفذ امرا من الامور فيتحمل مسؤوليته. فهذا يقف
وعقبة امام الوكالة. وهناك من قال له كيف يؤاخذ بذلك؟ لا بد ان تبلغه ان يبلغه العزم لو كان الاب فاسقا او كان الاب عاضلا حتى ليس فاسق. يعني ما يريد ان يزوج البنت يقول يريد ان تبقى عندنا في البيت موظفة نستفيد من
او تخدمنا في البيت فهنا يؤخذ عليه وتنتقل الولاية الى الاخ لكن بعض العلماء يقول الاولى ان تنتقل الى السلطان لانها اذا انتقلت الى الابن وزوج اخته مثلا قد يحصل بينه وبين الاب جفوة وربما تنتهي الى العقوق
لولا ان ترفع الى السلطان لان العلما يقولون كل مسألة يترتب عليها نزاع فالاولى ان ترفع الى السلطان الى الى القاضي الى الحاكم والمراد به القاضي لانه يرفع النزاع هل يستطيع ان يذهب؟ ينازع القاضي؟ لا
نعم قال فان قال ففي فهل فيها نص ولا تعظلهن ان ينكحن ازواجهن؟ نعم قال فهل ينعزل قبل علمه فيه روايتان احداهما ينعزل؟ لانه رفع عقد لا يفتقر الى رضاه. فلم يفتقر الى علم
لكن هل الاحكام التي تترتب عليه من تصرفات بعد العزل وقبل علمه؟ هل يتحملها؟ هذي فيها مسائل كثيرة كثيرة يذكرها الفقهاء. نعم والثانية لا ينعزل لانه امر فلا يسقط قبل علمه بالنهي كامر الشارع
قال وان ازال الموكل ملكه عن ما وكله فيه. باعتاق او بيع يعني قد وكله في ماذا؟ في في عبده واذا بالموكل قبل ان يبيعه الوكيل يعتقه يقول انت عتيق لوجه الله
فهل نقول الوكالة تنفذ هنا؟ لا. تبطل الوكالة هنا عمليا. لماذا؟ لانه اعتقه ومن جانب اخر ايضا الشريعة حظت على العتق ورغبت فيه فهي ايظا هذه ايظا علة اخرى لان اعتاق
نقاب حظت عليها الشريعة الاسلامية ورغبت فيها قال وان زال الموكل ملكه عما وكله فيه باعتاق او بيع او طلاق التي وكله في طلاقها. يعني قد يوكله في  او ربما يوكله في بيع سلعة ثم يذهب ويبيعها او في طلاق
خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة
