بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. والعاقبة للمتقين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وهي الصالحين واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله. انه الله سبحانه وتعالى بالحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا
صلى الله عليه وعلى اله واصحابه الطيبين الطاهرين الذين عملوا بكتاب ربهم وبسنة نبيهم حتى اتاهم اليقين ومن اتبع هداهم واقتفى اثرهم فصار في منهجهم الى يوم الدين اما بعد
فقد بقي مبحثان تقريبا من كتاب الوكالة ثمهما ان شاء الله تعالى ثم ننتقل الى كتاب الشركة بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام الاتمان الاكملان على نبينا محمد صلى الله
الله عليه وعلى اله واصحابه ومن سار على نهجه الى يوم الدين. وسلم تسليما كثيرا. قال الامام شيخ الاسلام رحمه الله رحمة واسعة كتاب الوكالة قال فصل وان اختلفا في صفة الوكالة
هنا ايها الاخوة الاختلاف في صفة الوكالة صفة الوكالة انما هي مرتبطة بالموكل وهناك طرفان موكل وهو صاحب الحق ووكيل وهو الذي يتصرف عنه صاحب الحق. فهنا الخلاف سيكون وفي صفة الوكالة
ومن هو المتعلق اكثر بصفة الوكالة؟ انما هو الموكل. قال وان اختلفا في صفة الوكالة فقال وكلتني في بيع هذا فقال بل في بيع هذا. يعني قال وكلتني في بيع هذا الشعير
فقال بل وكلتك في بيع هذا القمح والعكس وكلتني في بيع هذا القماش قال بل في هذا القماش. هذا الحديد البان في هذا الخشب الى اخره اذا اختلف في الصفة
فمن يؤخذ قوله في هذا المقام لا شك بانه الموكل. نعم. او قال وكلتني في بيعه بعشرين قال بل بثلاثين يعني اختلف في ثمن المبيع هذا قال وكلتني بعشرين وذاك قال لا. انا وكلتك باكثر من ذلك وهو بثلاثين
وكلتني ببيعه بالف؟ قال بل وكلتك بالف وخمسمية وهكذا نعم او قال وكلتني في بيعه نسيئة قال بل نقدا. ها قال وكلتني في بيعي نسيئة يعني معجلا؟ قال لا انا وكلتك بان تبيعه وان تتصرف فيه نقدا لا نسيئة. اذا هذا الاختلاف كله يتعلق
قال رحمه الله فالقول قول الموكل. فالقول قول الموكل لماذا؟ لان الاختلاف حصل في قول الموطئ ايها صاحب الحق وهو الذي ينكر قول الوكيل. والاصل انما هو مع الموكل وهذا حقيقة هو رأي جماهير العلماء. ليس هذا هو مذهب الامام احمد
بل هذا هو رأي الائمة كابي حنيفة والشافعي نعم قال فالقول قول الموكل لانه منكر للعقد الذي يدعيه الوكيل. لان الموكل ينكر العقد يعني صفة العقد الذي يدعيه الوكيل. وهنا حصل اختلاف في الصفة
فنرجع الى من؟ نرجع الى صاحب الاصل. صاحب الحق الا وهو الموافق لانه منكر للعقد الذي يدعيه الوكيل فاشبه ما لو انكر اصل الوكالة. اه لو انكر اصل الوكالة فمن لا شك
بانه يقبل قوله نعم. ولانه ما اختلفا في صفة قول الموكل فكان القول قوله. اه اذا الاختلاف هنا في صفة قول الموكل والى من يرجع يرجع الى صاحب الصفة ومن هو صاحبها انما هو الموكل
ولانهما اختلفا في صفة قول الموكل فكان القول قوله كما لو اختلف الزوجان في صفة الطلاق اختلفا في صفة الطلاق هل الطلاق كان رجعيا او كان بائنا؟ هل طلقها في طهر لم يمسه فيه او طلقه؟ وهي حائض الى اخره
قال ونص احمد رحمه الله تعالى في المضارب على ان القول قوله قائدا هذا رأي اخر يعني قياسها على المضاربة فاذا الحقت بالمضاربة بجامع ان كلا منهما عقد امانة وان فيه ما تصرف لان ايضا المظارب يتصرف بالمال بناء على اذن رب المال
لان المضاربة ما معناها هي نوع من الشركة فهذا يعطي مال وذاك يعمل في المال يضارب به من الضرب في الارض. نعم. ونص احمد رحمه الله في المضارب على ان القول قوله
والوكيل في معناه على ان القول قول مظالم واذا كان القول قول المظارب يلحق به ايظا يعني يلحق قياسا للمضارب الوكيل لانه امين في التصرف فكان القول قوله في صفته. اذا ما وجه الشبه بين بين الوكيل وبين المظارب هو الامان
الوكيل امين في عمله وفي تصرفه والمضارب كذلك مؤتمن على التصرف في المال فالتقيا في صفة الامانة فلما اشتبه الحق احد او تشابه الحق احدهما للاخر قال رحمه الله لانه امين في التصرف فكان القول قوله في صفته كما كما لو اختلفا في بيع الثوب المأذون
في بيعه قال رحمه الله وان قال اشتريت هذا لك بعشرة. قال بل بخمسة فالحكم فيه كذلك. فالحكم فيه كذلك كما مر في المسألة هل القول قول الموكل؟ لان الاختلاف في صفته او قول الوكيل قياسا على المضاربة
والقول الاول لا شك بانه اشهر بان القول انما هو قول الموكل وهذا هو رأي جمهور العلماء كما ذكرت لكم قال وان قال اشتريت هذه الجارية لك. انتبهوا الى هذه المسألة يعني هذه مسألة فيها تداخل. لان فيها ارتباط بين البائع
وبين المفتري الذي هو الوكيل وبين الموكل لانه ربما ينكر الموكل واذا انكر الموكل واعترف ايضا البائع بان هذا وكيل لفلان فان العقد ينسخ يفسخ ويرد البيع الى البائع وتنتهي عند هذا الحد
لكن ربما لا يقر البائع بالوكالة او يقول بانه اشترى تلك الجارية بمال غير المال الذي عينه له الموكل. يعني بمال اخر فمن هنا الخلاف فنجد ان الوكيل يضمن للموكل اذا انكر وان الجارية تبقى في يد ماذا في يد الوكيل وليس له استحلال
ليس له ان يطأها لانها في الباطن اما ان تكون للبائع واما ان تكون للموكل فما المخرج في ذلك المخرج انما هو يلجأ الى الحاكم اين القاضي؟ انا اعطيتكم تصورا يعني موجزا عن المسألة. قال
وان قال اشتريت هذه الجارية لك باذنك بعشرة. يقول الوكيل للموكل اشتريت لك هذه مثلا بمئة ريال او بالف ريال او بعشرة الاف ريال يعني انت ايها الموكل اذنت لي واذنت لي بان
جارية فهذه الجارية قد اشتريتها بالمبلغ الذي حددت وخصصت قال فانكر الاذن في شرائها. فانكر الموكل الابن في شراعه اي انه لم يأذن له في شرائها  القول قول الموكل. فالقول قول الموكل لماذا؟ لانه انكر اصل الوكر. قال انا ما وكلتك
واذا انكر ذلك انتهى نرجع بعد ذلك يبقى الان الرابط بين البائع وبين ماذا الوكيل فان اعترف البائع بان هذا الشخص وكيل عن فلان. وانه انما اشترى لفلان فتنتهي حينئذ
والموكل انكر فتربي الجارية الى صاحبها البائع وينتهي الامر عند هذا الحد ربما يقوم البائع وينكر ويقول انت لست وكيلا على فلان او انك عندما اشتريت تلك الجارية لم تشتري لفلان. وانما اشتريتها بغير مال اخر غير المال الذي خصصه لك ذلك الموكل. اما
ان تكون اشتريت لشخص اخر او لنفسك نعم. قال فيحلف انت تعلم الجارية تباع وتشترى يعني المملوكة ها هو الان وكله ولكنه انكر هذا يحصل. ربما تراجع. ربما ان الوكيل فعلا وكله ولكنه انكر الوكالة
الا يحصل ذلك كثيرا؟ اليس هناك من ينكر الحقوق اليس هناك من يدعي على رجال دماء واموال كما اخبر الرسول لا يعطى الناس بدعواهم؟ ايضا ربما يكون الوكيل غير صادق
فهو وكله في امر من الامور فتصرف واشترى الاوادي الجارية. فالاحتمال قائم قد يكون الذي كذب الموكل وربما ويكون الوكيل. لكن نحن نرجع الى قول من؟ الى من هو الاصل. الموكل. لانه هو الذي يدفع المال وهو الذي سيتسلم
المسألة هنا فيها حلال وحرام ومن حيث الوطء كما ستره قال فالقول قول الموكل فيحلف ويبطل البيع ان كان بعين المال. ان كان بعين المان. ان كان بعين المال عين المال
المال الذي اعطاه الموكل الوكيل ان كان بعين المال الذي اعطاه اياه لانه قد ينكر يقول انا وكلتك لكنت ان تشتري لي جارية فان تتصرفت واشتريت الجارية  اذا هو اشترى ان كان بعين المال وانكر فانه يطلب منه اليمين
قال فالقول قول الموكل فيحلف ويبطل البيع ان كان بعين المال ويرد الجارية على البائع ان صدق الوكيل في انه وكيل. ها ان صدق الوكيل وترد على البائع ان صدق البائع الوكيل بانه وكيل عن فلانة
هو يقول انا وكيل عن فلان والموكل انكر الوكالة. والبائع يعلم ماذا عنده علم يعني بانه وكيل عني اين عيد اذا صدقه؟ قال انت معروف بالصدق وبالامانة ولا يمكن ان تقف فانت وكيل عن فلان. ترد السلعة الى البائع لان الذي
اشتريت له انكرة ان تكون له قال ويرد الجارية على البائع ان صدق الوكيل في انه وكيل وان انكر الشراء لغيره. وان انكر الشرا نعم. فالقول قوله وعلى الوكيل قوله الظمير يعود
للبايع نعم. وعلى الوكيل غرامة الثمن لموكله. وحينئذ يلزم الوكيل بان يدفع ثمنه الجارية الى موكله لانه اعطاه مالا والموكل يرى انه لم يأذن له ان يشتري بذلك المال جارية
قد فعل حينئذ انكر الوكالة فعلى الوكيل ان يظمن له ذلك المال الذي اشترى به جارية ولكن ماذا يفعل الجارية تبقى في يد الوكيل قال وان انكر الشراء لغيره فالقول قوله وعلى الوكيل غرامة الثمن لموكله وتبقى
في يده ولا تحل له. وتبقى الجارية في يد الوكيل ولا تحل للوكيل. لماذا؟ لان الوكيل الان هو ندعي بانه اشتراها لفلان. وفلان انكر. وفلان والبائع في هذه الصورة انكر ايضا ان يكون وكيلا لفلان
اذا من الذي يلزم بها؟ يلزم بها الوكيل. قد يسأل سائل فيقول طيب لماذا يلزم بها الوكيل؟ الجواب لان انها في لماذا لا يحق او لا يصح للوكيل ان يستحلها يعني يطأها؟ لانها في الباطن انما
تكون الجارية للموكل في الباطن وفي الظاهر انكر ذلك. اذا من الذي يرفع ذلك الاشكال؟ ويزيل الخلاف حينئذ يرجع الى القاضي قال وتبقى الجارية في يده ولا تحل له لانها لانها ليست ملكا له. اه لانها ليست ملكا له. مختلف فيها
هل هي فعلا ملك للبائع لان البائع بدعواه انه ليس بوكيل لم يكن صادقا او هي ملك للموكل لان دعواه انه لم يوكله غير صحيحة. ولكن الحاكم يحكم في الظاهر فهو قد انكر وايد انكاره باليمين
وبذلك تخرج عن عهدته هذا فالظاهر لكن في الفاطم لا نعم فان اراد استحلالها اشتراها ممن هي له في الباطن. اه فان اراد استحلالها قد يتفق مع الموكل ويقول له اشتريها منك
حينئذ اذا اعترف الموكل وقال ابيعه اياك خرجت لانها انت قلت من ملكي الى ملك الوكيل. وارتفع الاشكال وصارت  قال رحمه الله فان ابى بيعها فان ابى الموكل بيعها على ماذا؟ على الوكيل
فان ابى بيعها استحب للحاكم ان يرفق به. ها استحب للحاكم ان يتلطف به. لماذا يا؟ لان الرجل وقع في في المعمعة يعني هو وقع بين فكتين البائع والموكل. فهو وقع في هذا الامر. وهو ايضا وقع في امر
تورط فيه ودفع الثمن لكنه لا يحل له ان يقع تلك الجارية. لوجود شبهة قوية اذ قد تكون تلك الجارية انما هي ملك للموكل لانه اشتريت له ملك له في الباطن وهو قد انكر ذلك
فمن الذي يرفع ذلك الاشكال ويزيل ما هو الحاكم؟ ولذلك قال الحاكم يترفق به الحاكم ان يتلطغ به معي ظرفة وموقفة. فان ابى بيعها استحب للحاكم ان يرفق به ليبيعه اياها. نعم. ولا يجبر
لانه عقد مراضاة يعني لا يجبر الوكيل على شرائها. نعم. فان ابى فقد حصلت في يده لغيره وله في ذمة صاحبها ثمنها. وله في ذمة صاحبها الذي انكرها سواء كان البائع او الموكل له
ثمنها وهو مسؤول امام الله سبحانه وتعالى. لكن كيف يخرجه الحاكم من ذلك؟ نعم قال رحمه الله تعالى وله في ذمة صاحبها ثمنها فاقرب الوجوه فيها ان يأذن الحاكم له في بيعها ها ما
ما هو الوجه الذي يخرج ويتخلص من هذه المسألة؟ ويوجد لها الحل؟ قال هو ان يأذن له الحاكم في بيانه قال رحمه الله فاقرب الوجوه فيها ان يأذن الحاكم له في بيعها ويوفيه حقه من ثمنها. ويوفيه حقه
ان يعطي الوكيل حقه الذي دفعه للموكل من ثمن الجارية قال رحمه الله لان الحاكم باعها في وفاء دينه فان قال صاحبها ان كانت لي فقد بعتكها بعشرين. انظروا قال الموكل او ربما البايع ان كانت لي يعني ملكا لي فقد بعتك اياها بعشرين. هنا علق البيع بشهر
ومر بنا بان البيع لا يصح ان يكون معلقا وانما منجزا. ما يأتي انسان له سلعة فيقول ان كانت هذه السيارة لي فابيعك فيها كذا لا هذا يسمى بيع معلق. وانما البيع الصحيح هو البيع المنجز. نعم
قال فقال القاضي رحمه الله لا يصح لانه بيع معلق على شرط ويحتمل ان يصح لان هذا شرط واقع يعلمانه فلا يظر جعله شرطا. ها وهذا الاحتمال في الحقيقة قوي. لانه يقول عندما يقول ان
كانت لي فقد بعتها وهو يعلم انها لها وليست له. ولكن ربما لا يريد ان يصرح في الامر فهذا حقيقة خروج من هذه اذا انا ارى ان الاحتمال قوي الذي ذكره المؤلف رحمه الله
قال ويحتمل ان يصح لان هذا شرط واقع يعلمانه فلا يضر جعله شرطا يعلق البيع بشرط لا يظن انه معلوم انه بيع صحيح قال كما لو قال ان كانت جارية فقد بعتكها. قال الامام المصنف رحمه الله خصل فان قال
تزوجت لك فلانة باذنك فصدقته المرأة. المراد هنا بالتزوج العاقل يعني ان قال الوكيل للموكل عقدت لك على فلانة برغبتها. نعم قال فان قال تزوجت لك فلانة باذنك. فصدقته المرأة وانكره. اذا لدينا طرفان بين الوقتين
الوكيل يقول تزوجت لك فلان اي عقدت عليها لك والمرأة ايدت الوكيل قالت هو صادق في ذلك ولكن صاحب الحق الموكل انكر ذلك وقال لم اذن لك بان تعقد لي. فما الحكم هنا نعم
القول قول المنكر. لماذا؟ المنكر هو الموكل. يقول انا ما عندي فلان. فكيف تلحق به امرأة وهو ينكر ان يكون عقد له عليها قال فالقول قول المنكر لان الاصل معه ولا يستحلف
لان الوكيل يدعي حقا لغيره قال وان الوكيل يدعي حقا لغيره وصاحب الحق ينفيه. لكن الثانية اذا كانت المرأة نعم. قال وان ادعته المرأة استحلف لانها تدعي صداقها عليه لكن لو كانت الدعوة من المرأة وليست من الوكيل تتغير الصورة لماذا؟ لماذا نطلب يمينه؟ لانه هو انكر فيحتاج الى
لان المسألة يترتب عليها حق. لان هذه المرأة ان كان فعلا قد عقد عليها تستحق صداقا. وهو هنا ينكر ذلك فيحتاج الى ان يحلف بالله بانه لم يتزوجها او لم يعقد لها له عليها له
قال وان ادعته المرأة استحلف لانها تدعي صداقها عليه. فان فان حلف برئ من الصداق لانه انكر ذلك قال ولم يلزم الوكيل في احد الوجهين. ولم يلزم الوكيل لان هنا نفى الوكالة وافظله. نعم. لان حقوق العقد
تتعلق بالموكل قال فان كان الوكيل ضمنه لها اه ان كان الوكيل قد ضمن لها المهر. مر بنا كتاب الظمان باب تعرفون ان ربما تقول المرأة اخشى الا يعطيني فلان. فلان معروف بمماطلته معروف بالشدة فيقول له انا ظامن لك محرم
فلها مطالبته به فلها مطالبة الوكيل بذلك قال وليس لها نكاح غيره لاعترافها انها زوجتها ولا يجوز لها ان تنكح زوجا غير ماذا الموكل وان كان ينكر ذلك لانها مصرة بانها عقد عليها له. فكيف يجوز لها ان تتزوج غيره وهي
لا تزال في عصمته في نظرها. هل يحتاج المسألة الى ان يرجع الى الطلاق يطلب منه الطلاق ويلح عليه بذلك او سيشير لها المؤلف قال رحمه الله فان كان الوكيل ضمنه لها فلها مطالبته به وليس لها نكاح غيره. لاعترافها انها زوجة
فتؤخذ باقرارها ولا يكلف الطلاق. ولا يكلف الطلاق وفيه من يقول يكلف الطلاق. لانها تبقى معلقة في هذه الحالة لا هو تزوجها ولا هو ايضا طلقها فحينئذ يقولون كيف يطلقه ولم يعترف بها
اصلا هو منكر لكن هي متشبه وتقول لا نعم انا عقد علي لفلان قال ولا يكلف الطلاق لانه لم يثبت في حقه نكاح ويحتمل ان يكلفه ويحتمل ان يكلفه لمصلحة المرأة حتى لا تبقى معلقة وتتضرر بذلك والحصول عليه
والصلاة والسلام يقول لا ضرر ولا ضرار قال ويحتمل ان يكلفه لازالة احتمال لازالة احتمال لانه يحتمل صحة دعواها وينزل منزلة النكاح الفاسد. ها هو النكاح الفاسد يخرج منه بمثل هذه الحالات
نعم. قال رحمه الله ولو مات احدهما لم يرثه الاخر. لماذا؟ لانه ما ثبت ثبوتا شرعيا. ماذا وجود العقد بينهما. فالرجل ينكر وهي تدعي. ومن هنا ليس له ان يرثها وليس لها انثى
لا ترثه لانه لا يعترف بانها زوجة له وهي ايضا وهو لا يرثها هو لا يرثها لانه ينكر ان تكون زوجة له وهي ايضا لا ترثه لانه ايضا لا لا يعترف بذلك. نعم. قال ولو مات احدهما
قال ولو مات احدهما لم يرثه الاخر لانه لم لم يثبت صداقها فترث وهو ينكر انها زوجته فلا يرثها. اذا ليس لاحد ان يرث الاخر فهذا في الحقيقة هو قائم على الشبهة. نعم
قال الامام المصنف شيخ الاسلام رحمه الله تعالى باب الشركة. اه لن ننتقل الى ماذا؟ الى الشريك وتعلمون ايها الاخوة بانه مرت بنا عقود واننا قد رأينا ان منها ما هو لازم كعقد البيع. مر بنا من العقود اللازمة عقد البيع
ومر بنا عدد من العقود هي عقود جائزة منها ما يتعلق بالضمان والكفالة والوكالة وهذه كلها عقود توثيق وقبلها ايضا الرهن ولكن الرهن هو لازم من جانب جائز من جانب اخر
وهو نجد انه لازم من جانب ماذا المدين؟ وهو ايضا جائز من ناحية صاحب الدين الذي هو المرتهن الذي يأخذ الرحم اذا الشركة هي كذلك من العقود ايها الاخوة الجاهزة
ولكن دائما اولا معنى الشركة الاختلاط. فلان شارك فلان اي خالطه في ماله. اي جعل ماله كمال واحد هذا معنى الشركة والشركة من حيث الجملة تنقسم الى قسمين شركة املاك وشركة عقود
الشركة الاملاك كل ما يتعلق بالملك والتي يعبر عنها الذين يكتبون في النظريات بنظرية الملك يعني كل ما يتعلق بالملك في الفقه الاسلامي يجمعونه ويضعونه تحت نظرية الملك ونحن نقول نجمعه تحت شريكته
الملك مثل ماذا؟ التوارث الميراث اذا مات شخص وترك مالا من عقار او دراهم او عرظا من عروض التجارة فهم يكونون شركاء في ذلك اي الورثة. كما قال الله تعالى فهم شركاء في الثلث
ولذلك دليل هذه الشركة قول الله تعالى فهم شركاء في الثلث هذا في المئة هذي تعرف بشركة ماذا الاملاك وليست معنا هنا الذي معنا هنا هي شركة النوع الثاني شركة العقود
ولذلك عندما نأتي الى تعريف الفقهاء المؤلفون اوجز يقولون الشركة هي اجتماع في استحقاق او تصادم  استحقاق يعني ان يشتركان في الحق الورثة او تصرف اي في عقد من العقود والشركة اي شركة العقود انواع
خمسة المؤلف عدها اربعة لانه فصل عنها شركة المضاربة فاعتبرها مستقلة والواقع هي ايضا خامسة ماذا عقود الشركة اذا الشركة سواء كانت شركة الملك ثابتة في الكتاب كقوله تعالى فهم شركاء في الثلث
وقوله تعالى وان كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض والخلطاء هم الشركاء اذا الشركة كما قلنا هي الاختلاط. وهي من العقود الجائزة اي ليست بواجبة وهي ايضا كالوكالة تقوم على الامانة
لابد من هيئة الوكالة وكالمضاربة وكالكفالة. هذه كلها تقوم على ماذا؟ على الامانات يعني انواع من المعاملات والوديعة كلها تقوم على الامانة هذه هي ماذا الشركة؟ نعم نعم ها الشركة هي اجتماع في استحقاق او تصرف
كلمة استحقاق هذه المقصود بها شركة الاملاك وليست معنا هنا. في تصرف المراد بها شركة العقود اذا ما المقصود بالشركة هنا في درسنا هذا؟ الذي نبدأه هي شركة العقود. وهناك يقول النظرية الملك ونظرية العقل
واطول نظرية في الفقه الاسلامي انما هي نظرية العقود. لان العقود كثيرة تبدأ من البيع حتى نهاية العقود حتى النكاح يعتبر من العقود والله امر بالوفاء بها اذا العقد لا شك ولذلك شيخ الاسلام كتب ايضا في العقد وسماه المتأخرون نظرية العقد لشيخ الاسلام
والفرق بين النظرية ماذا؟ والقاعدة الفقهية الكلية ان القاعدة الفقهية حكم كلي ينطبق جزئياته او معظمها لتعرف احكامها منه. اما النظرية فهي اوسع. تجد لها اركان لها شروط لها حدود. تجد ان
واسعة المدى جدا فتجد ان القاعدة بالنسبة للنظرية بمثابة المسألة بالنسبة للقاعدة اذا هذه هي الشركة والشركة انواع خمسة. المؤلف ان شاء الله سيعطينا اياها واحدة واحدة  قال رحمه الله يجوز عقد الشركة في الجملة
اذا نحن نقول دليل الكتاب وان كثيرا من الخلطاء اي الشركاء وايضا من السنة ما جاء ان البراء ابن عازب وكذلك زيد ابن مرقم زيد ابن ارقم كان شريكين فاشترى فظة نقدا ونسيا. فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اما مع
كان من النقد فاجزوه. واما ما كان من النسيئة فردوه لانكم تعلمون لانه بالنسبة للنقدين هم من الاموال التي يدخلها الربا فلا يجوز فيها التأجيل لان ذلك ماذا؟ انما هو ربا النسيان
قال يجوز عقد الشركة في الجملة لما روى ابو هريرة رضي الله عنه وارضاه عن النبي صلى الله عليه واله انه قال يقول الله تعالى انا ثالث الشريكين. انتم تعلمون ايها الاخوة عندما يصدر الحديث
يقول الله تعالى او قال الله تعالى هذا نسميه الحديث القدسي لكن الحديث الذي اورده المؤلف انما هو حديث ضعيف ولذلك انا ما وردته في الاستدلال مثل حديث يا عبادي اني حرمت الظلم على نفسي الحديث المتفق عليه وجعلته بينكم محرما. فالحديث القدسي
وما جاء عن الله تعالى ولكن يختلف عن القرآن لان القرآن نحن متعبدون به بتلاوته. لك بكل حرف حسنة لا اقول الف لام ميم كلمة لكونها حرف ولكن اقول الف حرف ولام حرف الى اخره. فالقرآن نحن متعبدون بتلاوته
على ذلك. اما الحديث القدسي فلا نتعبد بتلاوته وهو تكلم الله تعالى به. والحديث القدسي منه ما هو صحيح ومنه ما هو ضعيف. فما صح سنده فهو صحيح وما لم يصح فهو ضعيف. اما القرآن فهو كتاب الله
الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميم. هذا الكتاب العظيم الذي نزل به الروح الامين جبريل عليه السلام من اللوح المحفوظ على محمد ابن عبد الله صلى الله عليه وسلم. والله تعالى تكفل بحفظه انا
نحن نزلنا الذكرى وانا له لحافظون قال يقول الله تعالى انا ثالث الشريكين ما لم يخن احدهما صاحبه. فاذا خان احدهما صاحبه خرجت معنى الحديث فهو صحيح انتم تعلمون ايها الاخوة بان الشركاء والمتبايعان ينبغي ان تقوم معاملة بل كل المعاملات
ينبغي ان تقوم على الصدق وعلى المعاملة الحسنة. وبذلك الرسول عليه الصلاة والسلام يقول في الحديث المتفق عليه البيعان بالخيار ما لم يتفرقا من صدق وبين بورك لهما في بيعهما. وان كذبا وكتم محقت بركة بيعهما. ويقول
عليه الصلاة والسلام من غشنا وفي لفظ من غش فليس منا في قصة الذي اخفى الطعام الذي اصابه المطر وكسل اعلاه لما لم يكن به عيب فادخل الرسول عليه الصلاة والسلام يده به فقال ما هذا يا صاحب الطعام؟ قال اصابته السماء قال من
فليس منا اذا فالله سبحانه وتعالى ثالث الشريكين فاذا صدق يكون الله معهما بنصره وتأييده وتوفيقه وايضا اقامة البركة لهما في بيعهما وهذا فكلما كان الانسان صادقا في بيعه فان الله سبحانه وتعالى يبارك له. والتاجر الصدوق يكون مع الانبياء
والصديقين والشهداء. التاجر الصادق. واما التاجر غير الصادق فالتجار فجار. الا كما جاء في الحديث من استثني منهم قال رحمه الله تعالى وتكره شركة الذمي وتكره شركة الذم لماذا؟ معنى هذا انها جائزة
ولكنها تجوز مع الكراهة. لماذا شركة الذمي تكره؟ لعدم وجود النظافة فيها. لان الذمي لا يتورى عن المحرمات فهو لا يتورأ عن به الخمر ولا عن بيع الخنزير ولا غير ذلك من الامور التي تحرم على المسلم
فان المسلم اذا شارك ذميا الشركة جائزة لانها من العقود الجائزة ولا يشترط هنا فيها الاسلام ولا ايضا العدالة اذا ما دام لا يشترط فيها ذلك فيجوز لكن يكره لماذا
احتياطا وتحصنا من يدخل الكافر على المسلم ما لا يجوز لكن لو كانت الشركة قائمة بينهما هو الذي يتولى تصرف انما هو المسلم فهذا يجوز بلا كراهة وشكره شركة الذمي الا ان يكون المسلم يتولى البيع والشراء. اذا الكراهة مستثنى منها ان يكون المسلم هو الذي
يتولى البيع والشراء وسائر التصرفات وان كان الذي بيده التصرف هو المسلم فلا تراه قال لما روى الخلال رحمه الله باسناده عن عطاء رحمه الله قال نهى رسول الله صلى الله عليه واله وسلم عن مشاركة اليهودي والنصراني
الا ان يكون البيع والشراء بيد المسلم. المؤلف رحمه الله تعالى ذكر الحديث مرفوعا والثابت انه ما هو موقوف على ثلاثة من طاووس ومجاهد وعطا الذي ذكره المؤلف عندهم. وهذا قد اخرجه ابن ابي شيبة في مصنفه
اذا هذا في الحقيقة حديث موقوف على من؟ على التابعين وليس هو مرفوع الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. المذكور عندنا يا شيخ المرسل ها هو يكون مرسلا ايضا. يكون مرسلا لعدم وجود الصحابي فيه. نعم. قال لما روى الخلال باسناده عن عطاء رحمه الله؟ قال نهى رسول
الله صلى الله عليه واله وسلم عن مشاركة اليهودي والنصراني الا ان يكون البيع والشراء بيد المسلم. ولانه لا معاملتهم بان الاتقى للمسلم وانزح له والافضل له الا يشارك الا مسلما
دع ما يريبك الى ما لا يريبك. لكن لو قدر وقد فعل فهذا جائز لكن عليه ان يحتاط لنفسه حتى لا يدخل عليه حرام من اي جانب ولا يكون منجيا له ولا مبررا له ان يقول الذي ادخل علي الحرام انما هو غير مسلم بل عليه ان يتقي ذلك
الرسول عليه الصلاة والسلام يقول فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام قال ولانه لا يأمن معاملتهم بالربا والعقود الفاسدة قال المصنف رحمه الله تعالى يعني يتعاملون بالربا شراء المحرمات والبيع فيها كالميتة والخنزير
يعقدون عقولهم فاسدة لا يتوثقون من العقود بخلاف المسلم فان المسلم هناك عنده وازع ديني ضميره يمنعه هذا اذا كان يتقي الله لكن ان وجد مسلم لا يبالي بمثل هذه الامور فهذا في الحقيقة يكون مفرط ومخصص في هذا الامر
قال رحمه الله تعالى فصل والشركة على اربعة اضرب. قال على اربعة اضربها لا وانت عندما ترى انه يعده ويعد الخامسة ويذكر اولا شركة العناية ثم يذكر شركة الابدان ثم شركة الوجوه ثم شركة المفاوضة. فيجعلها في
ثم بعد ذلك يضع عنوانا جديدا فيقول باب المضاربة. فيخرج المضاربة عن التقسيم وهذا خلاف منهجا المؤلف في كتابه الكبير المغني فانه عدها خمسة. وهذا هو شأن حقيقة الفقهاء عموما
مؤلف رحمه الله تعالى سيبدأ يعدد لنا انواع الشركة وسيبدأ بشركة العنان لماذا بدأ بها؟ لانه مجمع عليها بين من العلماء كافة ليس فيها اي خلاف قال والشركة على اربعة اضرب احدها شركة العناد يعني اربعة اقسام اول هذه الاقسام انما هي شركة العناية
شركة العنان. لماذا سميت شركة العنان لاستواء الشريكين في المال والنصارى لان معنى شركة العنان ان يدفع كل من الشريكين مالا ويعملان في ابدانهما اذا هما اشتركا لكن لما تأتي الى المضاربة المال يدفعه رب المال والمضارب لا يدفع مالا ولكنه يقوم على العمل مثلا
مثلا تجد شركة الوجوه يعملان بوجهيهما بمعرفة الناس لهما وهكذا شركة الابدان يعملان ببدنيهما وليس معهما رأس مال. انما شركة العنان فيها مال وعمل بالبدن. فجمعت بين العمراني. اذا سميت شركة العنان لاستواء الشريكين او الشركاء في المال والتصرف. لان
تقوم على امران مال شركة العنان والتصرف. لان كل منهما وضع ما فهو يتصرف في ماله يتصرف في مال شريكه نيابة عنه كانه وكيل عنه. ولذلك صار بينها وبين الوكالة تشابها او تداخل
اولا التي انتهينا منها قريبا وبعضهم قال سميت شركة العنان من عنا الامر اذا ماذا اذا عرق؟ يعني عن له الامر اذا عرظ له فيقولون معنى عن له وعرض له كأن كل واحد منهما عنت له الرغبة في ان يشارك فلانا. يعني
بدت وظهرت له الرابعة. اذا شركة العنان ارجح الاقوال فيها لغة انها مشتقة من ماذا؟ من هذا التسوية لاستواء الشريكين في ماذا؟ في المال والتصرف. وشبهوا ذلك بماذا؟ بالفارسين. اذا
بين فرسين. فانت تجد اثنين يركب كل منهما فرسا ويجعلانهما يجعلانهما يسيران سويا متلازمين متقارنين لا يتقدم احدهما على الاخر قالوا فشبهت بذلك. فالشريكان في شركة العنان جيهان الفارسين ان ليل سوى بين فرسيهما لانهما وضع مالا ويعملان ايضا بابدانهم ولكن ليس
شرط ان يكون رأس المال متفقا قد يزيد هذا وينقص هذا. نعم قال احدها شركة العنان وهو ان اثنان بماليهما على ان يعملا فيه بابدانهما والربح بينهما. اذا هذه هي اظهر انواع الشركة. مال مشترك وعمل بالابدان
ولكن ترون ايها الاخوة ليس الناس كلهم سويا في القدرة في القوة ايضا في الفطنة في الذكاء. فبعض الناس تجده مثلا قوي البدن. ولكنه ليس خبيرا في البيع والشراء وفي المساومة وغيرها. وهذا ربما تجده اقل منه ولا
انه مدرك عنده خبرة عنده دلالة فتجد مالا انهم قد يختلفان فاذا قد يختلفان ولا يسبب ذلك شيء ومن هذا الاختلاف جاز في هذه الشركة ان يختلف رأس المال. فقد يكون احدهما اكثر من الاخر
وليس شرطا ان يكون رأس المال مختلفا فالاصل ان يكون متحدا. ولكن الخلاف يكون في الربح قد يكون هذا انسان ضعيف ليس عنده خبرة ولا دراية هذا انسان حاج هذا انسان فطن قوي مدرك انسان
عنده قدرة على البيان فيستطيع ان يعمل وان ينتج اكثر من زميله. فربما يكون الربح له اكثر قال رحمه الله والربح بينهما فاذا صحت والربح بينهما على ما يتفقان عليه ليس شرط ان يكون الربح متساويا
قال فاذا صحت فما تلف من المالين يعني توفرت شروطها ايضا  احضر علمان عين المال وسيأتي الخلاف في هذه المسألة يعني هل يشترط خلط الماء؟ سنجد فيها خلاف الائمة الثلاثة ابو حنيفة ومالك واحمد لا يشتركون خطأ المهم ان يحظر المال ان يعين يقال
هذا يقول هذا مالي وهذا مالي ويحظره عنده فيقول يعني يعين المال يحدده ذهب او فضة ويحذره ايضا في المجلس اما الامام الشافعي فيقول لا لا تصح الا مع الخلطة لابد من خلط المالين ووضعهما مثلا في صندوق واحد
قال فاذا صحت فما تلف من المالين فهو من ظمانهما. وان خسرا كانت الخسارة بينهما على قدر المالين. وهذا لانه ما قد اشتركا في المال وفي التصرف. نعم. لانهما صارا كمال واحد في ربحه فكذلك في خسرانه
قال والربح بينهما على ما شرطاه. آآ والربح بينهما على ما شرفا. قد يكون الربح مناصفة وقد يكون لاحدهما الثلثان والثاني الثلث وقد يختلف رأس المال ليس شرطا ان يكون غيرها متساو
وربما يكون الربح اكثر لاحدهما لمهارته. لخبرته. نعم. قال والربح بينهما على ما شرطاه لان العمل يستحق به الذبح وقد يتفاضلان فيه قال وقد يتفاضلان فيه لقوة احدهما وحذقه وجاب العلم
وقد يتفاضلان في في الربح لماذا لحداقة احد بقوته البدنية. قد يكون العمل يحتاج الى بدن اشتغال في الزراعة اشتغال مثلا في حرب. اشتغال في حمل اشياء. اذا قوة البدن هنا لها اثر. قد يكون
في المتاجرة وهذه تحتاج الى مهارة الى خبرة الى دراية الى ذكاء الى فطنة فيتميز احدهما عن الاخر اذا تجد هذا شارك هذا ليستفيد من خبرته ودرايته. فهذه لا شك بانه قد يكون لها تأثير في الربح
وربما يرظى هذا الذي عنده حداقة وكذا بان يكون اخوه وزميله مساويا له في الريح قال وقد يتفاضلان فيه لقوة احدهما وحذقه فجاز ان يجعل له حظ من الربح كالمضارب. ولذلك ايها الاخوة يعني
ليس شرطا ان يكون الفطن الحالق المدرك الماهر تجده هو الذي يجمع المال لا بالعكس يعني تجد انه احيانا ينال الفتى من عيشه وهو ويكدي الفتى في ينال الفتى من عيشه وهو جاهل ويكثر
في جهري وهو عالم ولو كانت الارزاق تأتي على الحجاب هلكنا اذا من جهلهن البهائم ولا هي لا تأتي على العقوق وعلى بعض الناس تراه بسيطا سهلا ولكن تجده موفق اي سلعة يشتريها او كذا تجدها يربح فيها
تجد ان بعض الناس عنده ذكاء وثقنة وماهر وتقول هذا ما شاء الله لا يمكن ان يفوته شيء ومع ذلك تجد انه يعني لا يصل الى درجة ذاك الانسان. فالناس يتفاوتون. هذه ارزاق لا شك وانتم تعلمون بين الانسان وهو في بطن امه يكتب
واجله وعمله ورزقه كل شقي او سعيد قال المصنف رحمه الله تعالى وتصح الشركة على الدراهم والدنانير على يعني فيه  فيها في الحقيقة الاصل في الشركة ان تكون بالدراهم والدنيا الان نقول بالريالات بالجنيهات بالدولارات يعني بالمعاملات
بالنقد الموجود يعني هذا الاصل ان الشركة تكون بماذا بالنقدين؟ فنحن لا نسمي دراهم اذن قل ما كان ويسم يعبر عنها بالعين اي الذهب والفضة هذا هو الاصل والاوراق الان تنوب عنها. اذا الاصل
الشركة ان تكون لماذا بالدراهم والدنانين او نقول بالذهب والفضة. نعم. قال اه وتصح الشركة. لماذا تكون العسل كالذهب والفضة؟ لان الذهب والفضة هي قيمة الاشياء. هي قيمة ماذا؟ السلع. هي ايضا رأس المال
هي ايضا قيمة المتلفات حتى المتلفات اذا اتلف انسان لاخر فانه يقوم المتلف ويعطى مقابله نقدا نعم. قال لانهما اثمان البياعات. البياعات يقال في البيع اذا جمع بيعات ويقال بيوع
قال لانهما اثمان البياعات وقيم الاموال قال ولا تصح بالعروض في احدى الروايتين. ها عروظ التجارة يعني مثل الاقمشة مثل اه الاطعمة مثلا يسميها عروق الذي تعرض للتجارة والمسألة فيها خلاف
ولا تصح بالعروض هذا رأي الجمهور. يعني لو اردنا ان نخرج الى المذاهب الاخرى لاظفنا الى هذه الرواية مذهب الامامين ابي والشافعي الاخرى مذهب الامام مالك. نعم. قال ولا تصح بالعروض في احدى الروايتين. في احدى الروايتين انها لا
الشركة بعروض التجارة وهذا هو مذهب الامامين ايضا ابي حنيفة والشافعي فهما كمذهب احمد في هذه الرواية لان قيمة احدهما ربما تزيد قبل بيعه. ما معنى هذه العبارة؟ لان قيمة احدهما قد تزيد بعد بيعه
يعني هذا يأتي بعروق تجارة. وهذا بعروض تجارة. ربما لو بيعت تكون عروض هذا اكثر من هذا. فكأن هذا شارك شريكه في ماذا؟ في مال ليس ربحا ولكنه جزء من ماله وهذا لا يجوز. هذا هو التعليم. يعني هذا عنده عروض تجارة
هذا عنده عروض تجارة. ربما لو بيعت يكون تكون عروض هذا اكثر مالا. وهذا قد اشترك معه فكأنه شاركه وفي جزء من ماله الاصلي ولم يكن قد شاركه في هذا هو سر المنع
قال ولا تصح بالعروض في احدى الروايتين لان قيمة احدهما ربما تزيد قبل بيعه فيشاركه الاخر في نماء العين التي هي ملكها. اه يعني في نماء العين في حقه في رأس ماله. نعم. والثانية ما معنى في نماء العين؟ يعني الان خلطنا
هذه العروض اغلى من هذه. فحينئذ عندما يدخلون في البيع والشراء والربح سيكون الربح متساويا. مع انه في احد وعروضه اعلى. فينبغي ان يكون ربحه اكثر. ومع ذلك صار الثاني يأخذ مساويا لهذا مع ان جزء
ام مما يأخذ ليس من الربح وانما هو من حق اخيه من قيمة عروضه. نعم. ولذلك المؤلف سيأتي بتخريج بانه يجوز الاشتراك في قيمة عروض التجارة والثانية تصح الشركة بها. وهذا هو مذهب الامام مالك نعم. ويجعل رأس المال قيمتها ويجعل رأس
قيمتها وقتها فاذا خرجنا كالزكاة عندما يكون عندك عروض تجارة تقومها. اذا في هذه الحالة تقوم وتعرف قيمتها يكون الاشتراك في القيمة لا في نفس العرض. في قيمة العرض لا في نفس العرض. فهنا يرتفع الاشكال
لان مقصودها نفوذ تصرفهما في المال المشترك. لان مقصودها نفوذ تصرفهما في المال المشترك. فكل منهما في حقك وفي حق اخيه نيابة عنه بمثابة الوكيل قال وكون قال لان مقصودها نفوذ تصرفهما في المال المشترك وكون ربحه بينهما وهذا
في العروض قال رحمه الله والحكم في النقرة والمغشوش اه ناخذها. النقرة ما هي؟ النقرة القطعة التي تذاب من الذهب والفضة ان يسيل سالت قطعة من الذهب والفضة تذهب اذا ليست هي عملة مسبوكة. اذا هذي فيها عيب. نعم. قطعة مذابة من ذهب او فظة. هذي واحدة. والمغشوش؟ المغشوش
يعني ذهب او فضة فيها غش يعني مدخل فيها غيرها كما ترون في قصة القلادة التي في صحيح مسلم والتي نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعة حتى تصفى يعني يعلم ما فيها من الذهب وما فيها من الخرز. اذا هنا المغشوش يعني
ليس سليما قال والفلوس الفلوس ما هي تعرفون الفلوس اقل انواع العملة. لماذا الفلوس مع انها عملة؟ هي صحيح هي ادنى العملات لكن قالوا احيانا تكون نافقة واحيانا كاسدا الفلوس ذي احيانا ما احد ينظر فيها احيانا. واحيانا يأتي وقت لشدة الحاجة ينظر اليها ويتحرك سوقها. اذا هي محتمل ان تكون
يعني ماشية يتعامل بها ويحتمل ان تكون كاسلة. اذا وجود هذه العلة جعلتها لا تصلح لذلك نعم. قال والحكم في النقرة والمغشوش والفلوس كالحكم في العروض. ها في العروض على خلاف. فالعروض ايضا فيها
كما ان فيها خلاف هنا فيه خلاف فهناك وحتى في المذهب من يقول لا يجوز التعامل بها. لانه حتى الفلوس اذا قلنا بانها احيانا من غير النافق لكن يأتي وقت تكون نافقا. يعني اذا قلنا كاسدة احيانا تفسد يعني يعني زي بعظ البظايع
يعني يتوقف سوقها قد يأتي زمن من الازمان ترتفع هذه الاشياء فكم من امور كان الناس مندفعين يعني غير الذهب من الحلي الذي يلبسه النسا ثم مات ثم عادوا اليها في هذا الزمن مرة اخرى. نعم
قال لان قيمتها تزيد وتنقص فاشبهت العروض. ها العلة لان قيمتها تزيد وتنقص فليست منضبطة واما الفلوس كما قلت لكم احيانا تكسب واحيانا تنفق بمعنى يعني يتعامل بها قال ولا تجوز الشركة بمجهول ولا جزاف
لانه لا يمكن مجهول المجهول غير المعلوم والجزاف ما معناه الجزاف يعني ما يقوم على الحدس والتخمين على الظن. وقد مر بنا بالبيع يذكرون حديث ابن عمر الصحيح انهم كانوا يشترون بالبقيع جزافا. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلم ذلك ولا ينكر. معنى هذا انه فرق بين البيع وبين
الشركة وانت عندما ترى بيع الصغرى الكومة من التمر او من القمح يجوز بيعه وهذا بيع جزاف لانك لا تستطيع ان تحددها كيل فما معنى جزاف يعني غير المظبوط بكيل او وزن؟ هذا معنى جزاف. ومعنى الجزاف الحدث والتخمين. يعني الذي يبنى
وهناك كما تعلمون خرس التمر انما يقوم على التخمين ايضا. فالذين يخرسون التمر الرطب على رؤوس النخل. انما يحدثون حادثا فهم اهل خبرة. لكن لا يكون فعلهم دقيقا كالكيل والوزن
قال رحمه الله تعالى ولا تجوز الشركة بمجهول ولا جزاف لانه لا يمكن الرجوع به عند المفاضلة ما هي المفاضلة؟ عند المفاصلة عن هذا الذي يظهر لي يعني عندما يفصلان الشركة يكون
ومعنى المفاضلة قد يكون لها مدخل لغوي ولكن حقيقة المفاصلة اولى. لانه متى يحتاج ان عندما يريد ان ينفصل كل واحد منه عن عن صاحبه وتعلمون هذه قضية التحقيق يعني مفاضلة ومفاصلة. هي نقطة التي تفرق بين الكلمتين
قال لانه لا يمكن الرجوع به عند المفاصلة. قال ولا بدين ولا غائب. ولا بدين ولا براء لماذا؟ لانه ليس موجودا في الحال فكيف تتصرف في الدين غائب؟ ايضا والغائب غائب وهذه اموال
شركة هي تحتاج الى ان يتصرف فيها في الحال تبيع وتشتري. فكيف تشتركان في شيء غائب او في دين في الذمة اذا القصد هنا ان تكون موجودة في الحال. لانها اذا كانت غائبة او كانت دينا لا يمكن التصرف فيها
وهذا يتنافى مع مقصود الشريعة قال ولا بدين ولا غائب لانه مما لا يجوز بيعه مما لا يجوز بيعه والتصرف فيه وهو مقصود الشريعة لان ان هذا لا يجوز بيعه ولا التصرف فيه يعني في الحال. نقدر كلمة نظيف في الحال. يعني تتضح العبارة لا يجوز بيعه ولا التصرف فيه
اما اذا استلمته الدين او غيره فلك ان تبيع فيه وتشتري. لكن قصد المؤلف في الحال والشركة انما على العمل في الحال فهذا لا يمكن وهذا يتنافى مع مقصود الشركة وغايتها
قال المصنف رحمه الله تعالى فصل ويجوز في المختلفين. ويجوز في المختلفين دراهم مقابل فض  فظة مقابل دراهم لا يجوز. هذا معنى على مراد المؤلف. يعني ليس شرطا ان تكون الشركة من نوع الريالات او ان تكون من نوع
لهذا ان يقدم الريالات وهذا يقدم لغات ولكن يرجع الى سعر كل منهما هذا معروف نعم قال فيكون لاحدهما دنانير وللاخر دراهم. الدنانير عبارة عن الذهب والدراهم عبارة عن الفطر
ولاحدهما صحاح وللاخر مكسر. اه ايضا قد يكون هذا ما يقدمه صحيحا. وهذا مكسر. والمكسرة عيب انه يحصل في فيها نقص لان التكسير تقطيعها قد ينقصها عن ماذا؟ عن الصحيحة السليمة. او لاحدهما مئة والاخر مئتان
لانهما اثمان فصحت الشركة بهما كالمتفقين. نعم. قال ويرجع كل واحد منهما عند المفاصلة بمثل ماله. هو قال المفاضلة ولكن نقول هي المفاصلة لانه عندما تحصل مفاصلة هذي مشكلة العروظ. يعني مما
ذكروا في تعليل العروض انه لا يصح الشركة فيها انه عند المفاصلة يعني عندما ينفصلان خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة
