بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والعاقبة للمتقين. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله. بعثه الله سبحانه وتعالى بالحق. بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا. وصلى الله
على ايه؟ وعلى اله واصحابه الطيبين الطاهرين. ومن اتبع هداهم واختفى اثرهم وصار في منهجهم الى يوم الدين اما بعد  فقد بدأنا في الاسبوع الماضي او في اخره في كتاب الشركة
وعرفنا ان الشركة انواع خمسة هي شركة العلان وقاربنا وقد انتهينا منها وقاربنا ثم تليها حسب ترتيب المؤلف شركة الابدان ثم شركة الوجوه ثم شركة المفاوضة واخرها حسب ما وضع المؤلف شركة المضاربة. وقد رأينا ان شركة العنان مجمع عليها وقد مر الحديث عنها وقد
المؤلف رحمه الله تعالى الكلام في اكثر مما فصل في بقية انواع الشركة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الاتمان الاكملان على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى اله واصحابه ومن سار على
نهجه الى يوم الدين. وسلم تسليما كثيرا. قال الامام شيخ الاسلام رحمه الله تعالى باب الشركة. قال فصل وان اقر على مال الشركة قبل في حقه دون صاحبه. قال وان اقر على مال الشركة قبل في حقه دون صاحبه
يقول المؤلف رحمه الله تعالى كله يتعلق بما ينبغي ان يلتزم به كل من الشريكين يقول ان اقر على مال الشركة سبق ان تحدث المؤلف عن الخلاف في مثل الاقرار. هناك امور متفق عليها
فيما يتعلق بالبيع والشراء والتأجير ومثل ذلك كثير. وهناك امور مختلف فيها كالرهب والارتهان الرهن وغير ذلك المؤلف عاد رحمه الله تعالى ليبين ان ما كان فيه خلاف منه ما هو مناسب للشركة ويصلح ان
يكون جائزا بخلاف امور اخرى ليست من مصلحة التجارة ولا تتعلق بها قال وان اقر على مال الشركة قبل في حقه دون صاحبه سواء اقر بعين او دين. يعني هو قد يقر على شيء للشرك
ولكن اقراره هذا يعتبر من مسؤوليته ولا يلزم شريكه لماذا؟ لانهم قالوا الشركة معناها التجارة والتجارة ينبغي ان تكون مبنية على النماء وهذا الاقرار لا نماء فيه. نعم. قال لان الاقرار ليس من التجارة
وقال القاضي رحمه الله تعالى يقبل اقراره على مال الشركة ويقبل اقراره بعيب في عين باعها. وهذا حقيقة في نظري هو الاولى لانه اذا اقر على مال مال الشركة وكان حقا لمن اقر له به او كذلك اقر بعيب فهذا
حقيقة لا ينبغي ان يتحمله وانما ينبغي ان يكون من مال الشركة لان ذلك يتعلق بمال الشركة وليس بخاصية ما له قال ويقبل اقراره بعيب في عين باعها كما يقبل اقرار الوكيل على موكله به نص عليه رحمه الله يعني
لو باع عينا فبان بها عيب فاقر بذلك فيقبل اقراره وقاسوا على الوكيل. فيما لو باع سلعة ثم تبين بها عيب واقر الوكيل بوجود العيب فيها فان اقراره يقبل  قال لانه تولى بيعها فقبل اقراره بالعيب كمالكها. لانه هو الذي تولى العقد. وابرم الصفقة
كما لو ان صاحب السلعة هو الذي باعها او غيره من البائعين فان الانسان اذا باع سلعة واشتراها غيره وكان به عيب ولم يعلم المشتري بذلك العيب ويرضى به ثم تبين له
وبعد ذلك العيب فانه لا يخلو اما ان يقبل السلعة بعيبه وهذا من شأنه واما الا يقبل ذلك وهو مخير بين ان يردها على صاحبها وبين ان يبقيها ويأخذ عرش الفرق
قال رحمه الله فان رد عليه المعيب فقبله او دفع عرشه او اخر ثمنه او حط بعضه لاجل العيب جاز. نأخذها واحدة واحدة فان فان رد فان رد عليه المعيب فقبله. اذا رد المعيب عليه فقبل هذا
واحد فهذا جائز او دفع عرشه او دفع عرش العيب وهذا ايضا امر معروف نعم او اخر ثمنه اخر ثمنه يعني اجله او حط بعضه لاجل العيب. يعني التي تعرف بالوظيعة يعني نزل من القيمة لاجل وجود عيب فيها
نعم. قال رحمه الله جاز هذا جائز لانه حقيقة عمل بما هو معروف وسائر في العقود كالبيع. لان العيب  وقد يكون ما يفعله من احظ وقد يكون ما يفعله من هذا احظ من الرد. يعني قد يكون ما يفعله من كونه
دفاع العرش لماذا لوجود العيب او كونه يحط من القيمة او غير ذلك من الامور؟ فقد يكون هذا اصلح للشركة واحظ للشريكين. نعم فاما ان حط بعض الثمن ابتداء او اسقط دينا عن غريمهما. هذا لا لا ينبغي ان يتحمله نعم. او اخره عليه لزم في حقه دون صاحبه. لماذا
لان هذا ليس من مصلحته اتجاه والشركة هي مبنية على التجارة وينبغي ان يكون كل تصرف ينبغي ان يكون في مصلحة التجارة لانه تبرع لانه تبرع فجاز في حقه دون شريكه كالصدقة. يعني كونه يسقط بعض القيمة او يتغاضى عن بعد
بعض الامور او يحط من تلك الاشيا فهذا امر يخص وليس له ان يتصرف فيه لكن لو وافقه شريكه على ذلك فهذا جائز يعني لو استأذن شريكه ووافقه على ذلك فهذا امر جائز لان من حقهما جميعا ان يسقط القيمة بكاملها
قال رحمه الله تعالى فان قال له اعمل برأيك هنا سيطلق له الحرية. لو قال احد الشريكين كل منهما لصاحبه اعمل برأيك هنا اطلق له العنان واعطاه الحرية فاباح له ان يتصرف وفق
ويرى فيه المصلحة. نعم. قال فان قال له اعمل برأيك فله عمل ما يقع في التجارة من الرهن والارتهان والبيع نساء. الرهن ما هو الرهن ينهى على سلعة؟ يعني يشتري بضاعة ويضع فيها رهنا وثيقة
الارتهانا يشتري ان يبيع سلعة ثم يأخذ ماذا رهنا عليها؟ الرهن هو ماذا ان يشتري سلعة ثم بعد ذلك يضع الرهن. الارتهان ان يبيع سلعة ويطلب رهنا في ذلك. هذا معنى الرهن الرهن ما هو ان تأخذ على
المبيع الارتهان هو ان تأخذ ذلك نعم قال فله عمل ما يقع في التجارة من الرهن والارتهان والبيع الرهن ما هو؟ الرهن هو الذي يوضع وثيقة. والارتهام ما يطلبه صاحب الحق. نعم
قال والبيع نساء والاقضاع بالمال. وله ان يبيع ايضا الى اجل كما انه يجوز له ان يبيع نقدا وهذا هو الاصل لكن هنا جاز له ان يبيع نساء يعني بيعا مؤجلا لان شريكه قال له افعل ما ترى يعني ما ترى
فيه المصلحة للتجارة وقد يرى ان بيع هذه السلعة مؤجلة افضل من بيعها نقدا لان ثمنها قد يكون اكثر ربما تكون من السلع غير ماذا؟ السلع النافقة وانما يكون فيها شيء من الكسل فيبيعها مؤجلة فيكون ذلك
افضل ما هو الابضاع ما معنى يقول يعني البضاعة ذا مأخوذ من البضاعة نقول مثلا استبضعت من فلان يعني اخذت منه بضاعة وابظعت فلانا اي قدمت له سلعة او  يعني انت مثلا تذهب الى صاحب دكان
وتطلب منه ان يعطيك نوعا او انواعا من البظاعة انت تستبظع منه يعطيك انواعا منها انت صاحب محل جاءك مثلا انسان فافظعته اي اعطيته ماذا تلك البضاعة والبضاعة تجمع على بظائع. اذا هي النسبة حقيقة تعود الى البضاعة
فيقال ولذلك سترون ان هذا الاستبضاع سيأتي في شركة الوجوه. لان شركة في شركة الابدان لان شركة الابدان لا ما لا معهما يعني شركة الوجوه لا مال معهما فهما يأخذان بجاههما نعم
قال رحمه الله قال بالمال والمضاربة به والشركة. البضاع عرفناه والمضاربة هو ان يدفع انسان قطعة ما له الى اخر ليعمل به اذا ما هي المضاربة؟ وسيأتي الكلام عليها مفصلا
التي هي شركة المضاربة او ما يعرف بالمضاربة والقرار وسنبين لماذا سميت بهذا وبذاك المغاربة ان يدفع انسان من ماله او حتى جميع ما له الى شخص ليعمل به والربح بينهما
قال والمضاربة به والشركة وخلطه بماله. ها اذا يجوز له ماذا؟ ان يعمل في المال مضاربة وله ان يخلطه بماله وله ان يتصرف فيما فيه مصلحة الشركة قال وخلطه بماله والسفر به وايداعه
ايضا يجوز له اذا اذن له ان يسافر به. لكن لو قيده شريكه الا يسافر بالمال كالحال بالنسبة للمضاربة ليس له ذلك واخذ السفتجة ودفعها ونحوها. السوف تجاشرنا اليها في الدرس الماظي وهو ان يكون انسان لك عنده حق او
تعطيه مالا وتقول اخذه منك في البلد الفلاني. والقصد من ذلك هو الامان على المال. ان تحفظ مالك. يعني تريد وان تسافر الى بلد فتعطي هذا الانسان مالا وتأخذ منه مقابله في ذلك البلد بالشروط المعروفة في مثل هذا الامر
قال رحمه الله لانه فوض اليه الراية في التصرف في التجارة وقد يرى المصلحة في هذا قال وليس له التبرع والحطيطة ليس معنى هذا انه قال اعمل برأيك ان يبذر مال الشركة وان يضيعه فكلما باع سلعة نقص فيها في قيمتها يعني
ومن قيمتها او انه بدأ يتبرع باموال الشركة هذا في الحقيقة فيه ظياع وخسران على الشركة فليس هذا معنى انه قال اعمل رأي يعني اعمل برأيك هي مقيدة ظمنا لماذا؟ بما فيه مصلحة الشركة
وليس له التبرع والحقيقة والقرظ وكتابة الرقيق. ايظا هو لما يقرض من مال الشركة لا شك بان القرض ايها الاخوة هو عمل طيب ويثاب عليه المقرض. وقد جاء في ذلك حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والاقراض انما يأتي
في الدرجة الثانية بعد الصدقة. لكن هو عندما يقرض المال يبقى قدر من مال الشركة دينا عند اناس فهذا يؤثر على حركة اموال الشركة ونمائها والصفقات فيها والقرض وكتابة رقيق
ايضا اذا كاتب الرقيق معنى هذا انه انصرفوا عن العمل في الشركة وصاروا يعملون جزءا من وقتهم لمصلحتهم. ليسددوا ما عليهم. نعم وكتابة الرقيق وعتقه وتزويجه. ايضا عتق الرقيق ايضا كذلك لانه اذا اعتقه هو خرج من مال ماذا
واذا زوجه ايضا انشغل بماذا؟ بشؤون زوجته واولاده فقل عطاؤه بالنسبة لعمل الشريكة قال لانه ليس بتجارة وانما فوض اليه العمل برأيه في التجارة. لان التجارة ايها الاخوة اذا اطلقت يقصد منها النمع
انه لا يوجد انسان عاقل يعمل في التجارة الا وهو يريد الربح والنمى. ولذلك الله تعالى عندما ذكر شأن الزكاة واراد ان يبين ان تلكم الزكاة التي تقدم فيها الاموال ان تلك الصدقات التي تؤخذ لا تنقص من الصدقة. ولكنها تزيدها كما جاء في الحديث الصحيح
ولذلك الله تعالى يقول خذ من اموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. اذا هي تطهر الاموال وتزكيها اي وان كانت تنقص الاموال في الظاهر لكن الله سبحانه وتعالى يبارك في تلك الاموال ويجعلها تنمو. ولذلك ترون في
صدقات كما جاء في الحديث من تصدق بعجل تمرة ما هو عجل يعني نصف تمرة من كسب طيب هنا قيدها الرسول صلى الله عليه وسلم من كسب طيب فان الله سبحانه وتعالى يتقبلها بيمينه حتى تكون فما ثم ينميها كما ينمي احد
قنفولوه حتى تكون كالجبل. اذا قطعة تمرة يتصدق بها من نفس طيبة راضية الله تعالى يبارك فيها ويجازيك عليها اعظم الجزاء. ولذلك سبق فدرهم الف درهم نعم قال المصنف رحمه الله تعالى فصل
الضرب الثاني شركة الابدان. اذا هذا النوع الثاني من انواع الشركة وهي شركة الابدان. لماذا سميت بشركة الابدان نسبة الى لان كل من الشريكين صفر اليدين ليس معه الا بدنه
لكن الله تعالى اعطاهما صحة وايضا ربما عندهم خبرة ودراية في الصنعة كأن يكون مثلا صيادين او حمالين او نجارين يجيدون النجارة او الحدادة او كذلك السباكة من الاشياء التي جدت الان فهذه كلها حقيقة انما هي اثنان يعملان
يعني ما هي شركة ابدان ان يشترك اثنان او اكثر للعمل بابدانهما اذا قلنا واكثر ويكون ما يكتسب ماذا بينهما يكون الربح بينهما على حسب ما يتفقان عليه قال شركة الابدان انتبهوا الفرق بين شركة الابدان والعناية شركة العنان جمعت بين امرين. عندهما مال ويعملان بابدانهما
شركة الابدان لا يوجد مان. لكنهما اشتركا في العمل. يعني اتفقا على ان يعمل وما ييسر الله سبحانه وتعالى من الربح يكون بينهما حسب الاتفاق. قد يتفقان على المناصفة وربما يكون احدهما اكثر والاخر اقل
لان احدهما قد تكون خبرته اكثر وربما تكون عنده قوة وجلد يتميز على اخيه شركة الابدان وهو ان يشترك اثنان فيما او اكثر ايضا نعم هو وهو يشترك اثنان فيما يكتسبانه بأبدانهما بأبدانهما مثل الحطابين مثلا لأنه يدخل في ذلك المباحات
الذين اثنان يشتغلان بجمع الحطب. يشتغلان بالصيد. يشتغلان بجمع ماذا؟ الحشيش. جمع اشياء اخرى. الثمار التي توجد في الجبال وفي الصحاري هذه كلها اذا اشترك فيها يأتيان به. فلو اشترك في جمع الحطب وجاء به وضع فانهما يربحان. لذلك
صلى الله عليه وسلم ارشد ذلك الانصاري الذي جاء يسأل وجهه لان يبيع ما عنده وقد باعه رسول الله صلى الله عليه وسلم واشتري درهمين ثم انه امر ان يشتري فاسا وايضا كذلك حبلا واحتطب وكسب
يأتي الكلام يأتي الكلام هل يشترط ان يكون العمل واحدا او مختلفا؟ فيه من يشترط اتحاد العمل لانه بالنسبة لشركة الابداع كان هذا يعني خلاف فيها ضعيف ان يكون العمل. لكن احيانا في شركة اخرى كالوجوه اذا وجد التفاوت في الصنعة نعم
قال كالصانعين يشتركان على ان يعملا في صناعتهما او فيما يكتسبانه من مباح. ربما سيارة يعمل عليها اثنان هذا مثلا تجده يشتغل عليها فترة وهذا يشتغل عليها فترة فهذا كله حقيقة ايظا يعني ويتفقان على ان يكون ماذا
بالسيارة شيء ولهما ايضا شيء اخر. نعم. او فيما يكتسبانه من مباح كالحشيش والحطب والمعادن. والمعادن كذلك الثمار التي توجد في بعض الاشجار في الجبال في الصحاري في الاودية في غيرها. والتلصص على دار الحرق التلصص
التجسس عليها وهذا جائز يعني من باب الاحتياط واخذ مادة الحيطة للمسلمين فانهما على اساس انهما يأخذا مكافأة على ذلك فيشتري  فما رزق الله فهو بينهما. يعني فما رزقهم الله تعالى فهو بينهما حسب الاتفاق
فهو جائز لما روى عبدالله ابن مسعود رضي الله عنه قال اشتركت انا وعمار وسعد رضي الله عنهم فيما نصيب يوم بدر؟ قال فلم اجئ انا وعمار بشيء وجاء سعد باسيرين باسيرين
روى ابو داوود النسائي تعلمون اول غزوة هي في الاسلام هي غزوة بدر وهذه الغزوة التي فرق الله سبحانه وتعالى فيها بين الحق والباطل وكانت نصرا عظيما للمؤمنين. فان الله سبحانه وتعالى رفع من شأنه واذل المشركين. وحط من قدرهم. هذه كانت
اول معركة هذا الذي يروي الحديث هو عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه فيقول كان هو اي عبد الله بن مسعود وعمار ابن وكذلك سعد ابن ابي وقاص اشتركوا اشتركوا في ماذا؟ فيما يحصلان عليه ما لا من المعركة من سلف وغيره
لم يجد يقول عبدالله اتي انا بشيء ولم يأتي عمار بشيء لم يجي بشيء وجاء سعد ابن ابي وقاص باسيرين معنى هذا هو سكت عند هذا الحد. هل شرك بينهما؟ هناك من ينازع في هذه القضية. لا شك بان هذه معركة. والتي كان يديرها رسول
الله صلى الله عليه وسلم ولا يمكن ان يحصل من هؤلاء الثلاثة وهم من اكابر الصحابة ومن محضر رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يتصرف مثل ذلك التصرف دون ان يعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك. ولذلك يقول الذين اخذوا بهذا الرأي
يقولون هذا ماذا دليل على ان الامر وقف عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني علمه واقرهما عليه ولذلك بعضهم يقول بمنزلة الاجماع. نعم. ولهذا حقيقة ليس اجماعا لان المسألة مختلف فيها. لان شركة الابدان الامام الشافعي
والله تعالى لا يراها من اصلها يعني الامام الشافعي من الائمة الاربعة يقول شركة الابدان شركة فاسدة غير صحيحة. لماذا؟ قال لانها لا تقوم على مال ليس عند كل من الشريكين مال اذا هي فاسدة. هذا الحديث حجة لقول الذين اجازوا شركة الابدان. اذا
عين شركة العنان لا خلاف فيها. وشركة الابدان خالف فيها الامام الشافعي. اذا تلك اكد اي شركة العنان اكد من الشركة  قال واحتج به احمد رحمه الله ومبناها على يعني ما معنى احتج به احمد على مخالفيه
قال ومبناها على الوكالة لان كل واحد منهما وكيل صاحبه كل نوع من انواع الشركة مبني على الوكالة لان كل واحد منهما كانه يوكل صاحبه اي يوكله ويفوضه قال وما يتقبله كل واحد من الاعمال فهو من ظمانهما. يطالب به كل واحد منهما. يعني اذا تقبل احدهما
امرا خاصا دون موافقة صاحبه فهو يتحمله لكن اذا اتفق على عمل معين فهما مسئولان جميعا عنه لكن لو انفرد احدهما بعمل فهو يتحمل نتائجه يطالب به كل واحد منهما ويلزمه عمله. قال القاضي رحمه الله ويحتمل
ان لا يلزم كل واحد منهما ما لزم صاحبه. هذه فيها خلاف. يعني هل اذا ضمن احدهما عملا ان يكون كل منهما هذا قول. القول الثاني لا يكون ملزما للاخر. لكن الحقيقة ان كان هذا الالتزام فيما يخص عملهما وفي
من طلع عليه فهذا يعتبر ملزما لهما جميعا  هو سوكي تعال واختلف فيها ما الذي هل قسم السلف؟ هذي فيها خلاف كثير بين الشافعية والجمهور. الشافعية يرون ان بدر ليس فيها ماذا ما يوزع؟ وانما هي خاصة للرسول
واعلموا ان ما غنمتم من شيء فان لله خمسا وللرسول وذي القربى فهؤلاء يقولون مغانم بدر هي لرسول الله. والاخرون يقولون لا كالحنابلة هي في اول الامر كانت تقسم. ولكن لما
اختلفوا في قسمة الغنائم انزل الله سبحانه وتعالى سورة الانفال يسألونك عن الانفال قل الانفال لله والرسول فاتقوا الله فاصلحوا ذات بينكم الى اخره فجرى فيها ذلك ايضا ابو حنيفة لو دخلنا في التفصيل هو يوافق عليها ولكنه يرى انها في الصناعات ولا تجوز في المباحات
يعني ابو حنيفة يوافق الحنابلة لكن يقول في الصناعات خاصة وليست ماذا في المباحات والصحيح انها تجوز في الكل ايضا ويحتمل الا يلزم كل واحد منهما ما لزم صاحبه كالوكيلين
قال ويصح مع اتفاق الصنائع واختلافها لانهما اتفقا في مكسب واحد. كما لو اتفقت الصنائع. اذا يصح مع اتفاق الصنعة واختلافه. هذا نجار وهذا حداد مثلا سباك وهذا مثلا صياد وهكذا. هذا يعني بجمع الحشيش وهذا يحتطب. وان اختلفت
فلا مانع ولا تأثير لها على شركة الابدان لان القصد من ذلك هو ماذا الاشتغال بالبدن والوصول الى النتيجة الا وهي الربح وقال ابو الخطاب رحمه الله لا تصح مع اختلافها. وهذا مذهب الامام مالك
لان الشركة اذا الجمهور يقولون تصح مع الاختلاف وابو الخطاب من الحنابلة هو قوله كقول المالكية  قال وقال ابو الخطاب لا تصح مع اختلافها لان الشركة تقتضي ان ما يتقبله احدهما يلزم صاحبه. يعني قد يكون هذا يتقبل مثلا شيئا عملا في سباكة او في صناعة او الصيد وصاحبه لا يعرف
ذلك لكن الحقيقة ليس ذلك شرطا لان الانسان قد يدير اعمالا وهو لا يحسن تلك الصناعات ولكنه يديرها ولكن من يقوم العمل هو المختص فلا مانع ان يتقبل ذلك الشيء ويكون ايضا راجعا الى اخيه المختص
لان الشركة تقتضي ان ما يتقبله احدهما يلزم صاحبه ولا يمكن ان يلزمه عمل صناعة لا يحسنها قال المصنف رحمه الله تعالى الاخرون جابوا قالوا هو لا يلزمه ولكن هو يلتزم بها ويقوم بها صاحبه كما انه يلتزم اذا التزم
صاحبوا بشيء يقوم به ايضا مما يدخل في اختصاصه ومعرفته قال فصل والربح بينهما على ما شرطاه. ليس شرطا ايها الاخوة ان يكون الربح متساويا. لانهما يختلفان انتم ترون الان الناس
يختلفون يعني بعض الناس مثلا تجد في صنعته ماهر واتقن تجد ان الناس يتهافتون عليه ويتسابقوا عليه. مثل مثلا ماذا؟ بعض الاطباء كذلك بعض المهندسين بعض اصحاب الصناعات حتى بعض البياعة تجد ان الناس يقبلون عليه اكثر. اذا الناس يتفاوتون هنا في العمل ايضا تجد ان هذا يتقن صنعه
واكثر من صاحبه فتجد ماذا؟ انه ربما يكون دخله اكثر. فيراعى هذا الجانب. قد يكون عملهما في الاحتطاب او غيره وهذا يحتاج الى قوة وقد يكون احدهما اقوى في بدنه فتكون هذه ميزة فيه فتشترط له الزيادة وهذا جائز
والربح بينهما على ما شرطاه من مساواة او تفاضل لانهما يستحقان بالعمل والعمل يتفاضل وجاز ان يكون الربح متفاضلا وما لزم احدهما من ظمان لتعديه وتفريطه فهو عليه خاصة. هذا اذا تعدى
يعني لو ان احدهما لزمه ظمان تعدى على شيء مما قام بالعمل به افسده فانه يتحمله لانه فرط فيه لكن لو لم يفرط الان قال رحمه الله وما لزم احدهما من ظمان لتعديه وتفريطه فهو عليه خاصة لان ذلك لا يدخل في الشرك. اذا ما يلزم احدهما مما
لا تجعل عمله من تفريط فهو لازم له وحده وان كان من غير تفريط فلا ولكل واحد منهما طلب الاجرة. وللمستاجر ما معنى ولكل واحد منهما طلب الاجراء؟ يعني اشتغل عند صاحب بيت
صاحبي مصنع او حانوت ليس شرطا ان يأتيان معا ويقولان اعطنا الاجرة لا. يذهب احدهم ويأخذ اجره لانه لانه يقوم عن نفسه وينوب اي وكيل عن شريكه. هذا هو معنى قول المؤلف رحمه الله
قال ولكل واحد منهما طلب الاجرة وللمستأجر دفعها الى ايهما شاء. ليس للمستأجر ان يقول لا لا ادفع الا بحضور صاحبك لا هما شركات فاذا اذا اراد مثلا صاحب الحق ان يتوثق فليأخذ عليه ما يثبت ذلك او يشهد
وان تلفت في يد احدهما بغير تفريط فلا ضمان عليه لانه وكيل. لماذا لماذا لو تلفت في يد احدهما بغير تفريط فلا ظمن عليه المؤلف ذكر ماذا؟ العلة دون ان يبين السبب. هو قال لانه وكيل. والوكالة من لوازمها الامانة
فلما كانت الامانة من لوازمها اذا هو مؤتمن على عمله. واذا كان امينا على عمله فلا ينبغي ان يؤاخذ بما حصل من دون ان يفرط ويهمل قال المصنف رحمه الله تعالى فصل وان عمل احدهما دون صاحبه
الكسب بينهما. يعني نجد مثلا انهما يعني حطبان يشتغلان بالحطب او يشتغلان بصنعة من بصيد السمك احدهما تعبا في ذلك اليوم او حصل له ضرر مما انشغل باهله او باحد اقاربه والانسان كما تعلمون ايها الاخوة عرظة لمثل تلك الاشياء
لو عمل صاحبه فانه يشترك معه يعني هذا معناه انه جائز. لكن للاخر ان يقول لا. نعم قال وان عمل احدهما دون صاحبه فالكسب بينهما لحديث ابن مسعود رضي الله عنه حين جاء سعد رضي الله عنه باسيرين
حين حين جاء سعد رضي الله عنه باسيرين واخفق الاخران. يعني عبدالله وعمار قال وان ترك احدهما العمل لعجز او غيره فللآخر مطالبته. نعود مرة اخرى. اذا لو جاء احدهما
بكسب ولم يأتي الاخر. ولم يكن ذلك ناتجا عن توقف الاخر عن العمل. لكن مثل العمار ينزلون الى الساحة في السوق فتجي هذا مباشرة يأتي مثلا انسان ويأخذه بناء والاخر ربما لا يأتي احد في ذلك اليوم فهذا معنى قول المؤلف يشتريك يعني
لكن لو جلس في البيت الصوت تختلف لصاحبه ان يجعله شريكا وله ماذا الا يجعله هو ايضا ان يطالبه بان يقيم غيره مقامه. فالصورة مختلفة يعني فرق قد يأتي احدهما بكسب والاخر لا يأتي به وهذه ارزاق. انت تجد احيانا صاحبي دكان. احدهما يبيع كثيرا والاخر
هذا يبيع كثيرا وهذا يبيع قليلا. هذا تجده مثلا صاحب صنعة يحصل على مبلغ كبير وهذا قليل. اذا الناس يتفاوتون وهذه ايها الاخوة كتبت للانسان وهو في بطن امه ثم يكتب اجله وعمله ورزقه وشقي او سعيد
قال وان ترك احدهم وان ترك احدهما العمل وان ترك احدهما العمل لعجز او غيره فللآخر مطالبته بالعمل او باقامة هنا قال فللآخر مطالبة معنى هذا ان له الا يطالبه
والناس كما تعلمون كما قال الشاعر الناس للناس من بد وحاضرة بعض لبعض وان لم يسمعوا خدم ولا شك بان الله تعالى يقول ولا تنسوا وايضا هناك التعاون وهناك الاحسان فهذا شريك وصاحبه لو حصل له عزا وكذا فله ماذا
ان ينوب عنه في العمل ولا يطالبه بشيء ولكن لو قال له اقم شخصا مقامك او فسخ العقد فهذا حق له. لا يؤاخذ ولا يلام على حق. لكن يوجد من الناس اصحاب النفوس الزكية اصحاب
الطيبة التي تحب الخير وتبادر الى فعله وتستبق الخيرات فمثل هؤلاء يقول صاحبي مثلا حصل له من الظروف من مرض او غيره فانا اعمل ولا مانع ان يكون شريكا لي فربما تدور الدائرة علي فانا اليوم في غاية
الصحة وهو الان في ظعف فربما تتغير الحال فيأتيه المرظ وهو يبقى في صحة جيدة قال فللاخر مطالبته بالعمل او باقامة من يعمل عنه او يفسخ يعني له ان يقول لابد ان تعمل
لكن هو لن يقول له اعمل وهو عاجز عن العمل هذا لو كان كسولا او متساهلا او يقول له اقم شخصا مقامك وهذا حق لا اخرج لطالبه يقول اقم شخصا باجرة مقامك. يعمل مكانك
وله ايضا ان يفسخ ماذا الشركة بينهما؟ لماذا؟ لان الشركة من العقود الجائزة والعقد الجائز لكل واحد من الطرفين فسخر قال المصنف رحمه الله تعالى فصل اذا كان لرجلين دابتان انتبهوا لهذه من المسائل اللي فيها يعني جزئيات ادخلها المؤلف
اذا كان لرجلان دابتان يعني رجلان كل واحد منهما له دابة والدابة ما يدب على يعني لهما جملان او واحد مثلا معه بغلة هو الاخر معه حمار او نقول سيارتان. يعني معهما سيارتان ويريدان ماذا ان يعملان عليهما؟ نعم
قال اذا كان لرجلين دابتان فاشتركا على ان يحملا عليهما. فما رزق الله تعالى من الاجرة فهو بينهما صح هذا صح لو كان كل واحد من اثنين معهما سيارة. سيارات النقل
فيعملان عليهما وما يحصل يكون بينهما فهذا جائز كما ذكر المؤلف. نعم. قال ثم ان تقبلا حمل شيء في ذمته فحملاه عليهما صحة. ثم ان تقبل في ذمتهما لانهم التزم ذلك معا. حصل التزام من الطرفين للقيام
بحمل تلك البضائع ونقلها وايصالها الى المكان يعني حمل شيء معلوم الى مكان معلوم. فهذا حقيقة يصح ايضا ان يشتركان فيه. لماذا؟ لانه حصل الالتزام منهما. يعني وقع ذلك في ذمتهما وتقيد
وبذلك الامر قال رحمه الله والاجرة على ما شرطاه. والاجرة على ما شرطاه هل هي على النصف؟ هل لاحدهما ثلثان وللاخر ثلث؟ هذا حسب الاتفاق الذي يتم بينهما قال والاجرة على ما شرطاه لان تقبلهما الحمل
اثبته في ذمتهما وضمانهما لان تقبلهما الحمل يعني اودر الظمان ترتب عليه الظمان في ذمتهما. واذا فكان الظمان قد ثبت فيصح ذلك قال والشركة تنعقد على الظمان كشركة الوجوه. كما مر بنا كما سيأتي في شركة الوجوه لانها لم تأتي بعد
الا وان اجراهما على حمل شيء اختص كل واحد هي ليست العبارة وهو ان ها لا اجراهما اجراهما اعتقد. تكون العبارة كذا. نعم؟ نعم قال وان اجراهما على حمل شيء
لا هي ما تكون اجراهما انما تكون اجراهما لابد ان تفتح حتى تكون من الاجرة. نعم. وان اجراهما على حمل شيء اختص كل واحد منهما لماذا؟ لان هنا تقيد بالعين
هناك في الاول في الذمة في ذمتهما وهنا في العين. فلما كان في العين اختص كل واحد منهما بماذا بما تختص به دابته. لانه هنا الامر بعائد العبارة. قال وان اجراهما نعم. وان اجراهما
على حمل شيء اختص كل واحد منهما باجرة داب باجرة لماذا؟ لان هنا تم تعيينهما يعني تعيين كل واحد منهما فيصبح هذا الذي يعين يختص بنفسه لكن هناك كان في ذمته مع التزام وهنا ارتبط الامر
وبالدابة اي بعين الدابة. نعم. اختص كل واحد منهما باجرة دابة ولا شركة. لانه لم يجب الحمل في ذمته. ها لم يكن في ذمتهما وانما تعينا بماذا؟ بعين ذلك الشيء
وانما استحق المكتري منفعة هذه البهيمة التي استأجرها. المكتل الذي استأجر تلك البهيمة نعم. ولهذا تنفسخ الاجارة بموتها لو ماتت البهيمة فسخت رجاله نعم نعم ولا يصح ان يكون كل واحد منهما وكيل صاحبه في اجارة دابة نفسه
لماذا؟ لان الامر تعلق بالعين وليس بالذمة ولهذا لو قال اجر دابتك واجرها بيني وبينك لم يصح. لم يصح لماذا؟ هو ترك دابته وقال لصاحبها اجر دابة او اجر دابتك وما يحصل يكون بيننا هذا لا يصح
فان اعان احدهما صاحبه في التحميل يعني قد يأتي شخص فيستأجر هذه السيارة وسيارة الاخر لم يستأجرها اذا حينئذ فقام هذا الذي لم تستأجر سيارته بمساعدة الذي استأجرت سيارته. هل يكون شريكا؟ لا؟ الجواب لا يأخذ الاجر. نعم
قال فان اعان احدهما صاحبه في التحميل فله اجرة مثله. لانها منافع وفاها ما معنى فلا اجرته مثلك لو جاء بعامل خارج عنهما وطلب منه ان يساعده فانه يعطيه هجرة المثل ماذا؟ وهذا يرجع فيه الى العرف
لانهما يتعارف عليه الناس. هناك قد تكون امور متعارف عليها متفق عليها. وربما هناك امور للاخذ والعطاء للزيادة والنقص. نعم قال لانها قال فله اجرة مثله. لانها منافع وفاها بشبهة عقد
قال المصنف رحمه الله تعالى فصل لانها منافع ووفاها بشبهة عقد ما هي شبهة العقد هو كونه عرظ من العروظ نعم نعم لا يختلف الامر لانها قد تستأجر هذه الدابة ولو تستأجر هذه فكونه يقول اريد عين هذه الدابة يختلف الامر
لكن لما يتفق معهم ويحملوا لي هذه البضاعة او هذا اللبن او هذا الحديد وغيره هو جعل الامر في ذمتهما معا سواء اعمل الدابة معا او احداه او جاء بظهر جديد او سيارة جديدة وحمل عليها هذا رجل له
نعم قال المصنف رحمه الله فصل فان دفع دابته الى رجل يعمل عليها او عبده ليكتسب يعني اعطى سيارته لشخص من يعمل عليها اجرة تاكس او سيارة نقل مثلا نعم
او عبده ليكتسب او اعطاه عبده ليعمل ماذا؟ وهو يشرف عليه ليكتسب. نعم. ويكون ما يحصل بينهما نصفين او اثلاثا هل صح نص علي رحمه الله؟ هي صح ذلك لان انا واضح نعم. قال لانها عين تنمي بالمال قال لانها عين
تنمي بالعمل عليها. فجاز العقد عليها ببعض نمائها. كالشجرة في المساقات. لكن هذا ليس متفقا عليه حقيقة  يعني لو خرجنا عن مذهب الحنابلة نجد ان الشافعية والحنفية لا يرون جواز ذلك
وانما يرون ان الذي يستحق ذلك هو صاحب ماذا الالة؟ او الدابة هو اللي يأخذ ذلك اما الاخر فلا يأخذ الا الاجرة فجاز العقد عليها ببعضنا ما يعني انسان اعطى سيارته لاخر ليعمل عليها اجره. هنا عندنا في المذهب كما ترون جائز ان تكون
ان يكون ماذا الاجرة مشتركة بينهما؟ هناك لو خرجنا الى مذهب الحنفية هو الشافعية يقولون لا يصح لماذا يقولون لان الاجرة انما هي على الدابة انما اخذت الاجرة بسبب ماذا؟ السيارة او الدابة
الذي يستحق ذلك هو رب المال. صاحب السيارة او الدابة. والاخر ماذا يأخذ؟ الذي يعمل عليه انما يستحق اجرة اذا المسألة في اخينا فالحنابلة يرون انك لو اخذت سيارة نقل او سيارة اجرة مثلا وعملت عليها فانه
يجوز ان يكون تكون الاجرة التي تحصل عليها مشتركة بينك وبين صاحب السيارة على حسب ما تتفقان عليه عند الحنفية والشافعية يقول ان لا لا يصح ذلك لماذا؟ قالوا لان هذه الهجرة انما حصلت
بسبب ذلك السبب هو السيارة ان قلنا سيارة او الدابة فاستحقت بسببها. اذا من الذي له الاجرة؟ هو رب صاحب السيارة او الدابة واما الذي يعمل عليها فيأخذ اجرة المثل كما نقول سعي قوائم
قال فجاز العقد عليها ببعض نمائها كالشجر في المساقات ها فجاز العمل هذه حجة على من؟ على الذين يمنعون يعني الحنابلة يقولون يجوز العمل عليها. ويجوز ان يأخذ منها لماذا؟ كالحال بالنسبة للشجر. ولذلك لما فتح رسول
صلى الله عليه وسلم. ومعهم المسلمون خيبر تعلمون خيبر تشتهر بكثرة نخيلها فرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يتركها بايدي اصحابها. ولكن على ماذا مساقاة؟ على ان يأخذوا نصف ما يخرج منه. يعني
يعملون بجزء على شطر ما يخرج منها يعني النصف هو النصف وقيل اقل واكثر المهم انه على جزء مما يخرجون فالمؤلف هنا قاس ذلك على المساخاة فلما كانت المساخاة يجوز ان تسلم الارض الى شخص
وان يعمل عليه ويأخذ جزءا من الربح كذلك السيارة التي سلمتها لشخص يأخذ ايضا نصف المبلغ او اقل او اكثر حسب ما تتفقان عليه. وحقيقة هذا هو رأي جيد وهذا ترون الان انه بانه انتشر
واشتهر الان في مجتمعنا الحاضر ولا نرى حقيقة ما يمنع منه والمساقاة خير دليل على ذلك قال ونقل عنه ونقل عنه ابو داوود رحمه ونقل عنه اولا ايها الاخوة حتى وضع ابو داود يعني ان ينصرف الذهني
انه محدث نعم هو صاحب السنن لكن لا ننسى بان ابا داود السجستاني تلميذ للامام احمد وهو احد رواة الحديث عنه واحد المسائل عن الامام احمد الفقيه بل هناك مسائل مطبوعة تعرف بمسائل ابي داود مسائل ابي داوود رواها مشافهة
عن الامام احمد. اذا لما يقول وروى ابو داوود يعني في مسائله التي سأل عنها الامام احمد فاجابه الامام احمد فدونها داود رحمه الله تعالى قال ونقل عنه ابو داوود رحمه الله فيمن يعطي الفرس على نصف الغنيمة
ارجو الا يكون به بأس. يعني انسان يعطي الفرس ويدخل بها المعركة ويقول ما يحصل من غنيمة يكون لي نصفه. يقول يجوز. هذا ايضا مثال والاخر لانه ليس هناك ما يمنع والحجة في ذلك ايها الاخوة هو ما يتعلق بالمساقاة لان المساقاة ما معناها
ان تدفع مثلا ماذا؟ زرعا الى شخص هناك مزارعة وهناك مساقاة. المزارعة ان تعطي شخص ارض على ان يزرعها وتتفقان على ذلك والمزارعة فيها خلاف كبير بين العلماء. المساقاة الخلاف فيها يسير وهل هي واجبة؟ اذا تقرر العقد يعني لازم
جائزة هذه ليست ليس محل الان الكلام فيها. لكن المهم ان المساقاة زرع قائم فتسلمه الى شخص ويتولى سقيا ورعايته ومساواة الارض وكل ما يتطلبه ذلك وله جزء من الربح. فقالوا السيارة
الدابة هذي مثل هذه الاشياء. نعم قال رحمه الله تعالى قال ارجو الا يكون به بأس ووجهه ما ذكرناه قال وان الامام احمد فكما ترون تعلمون ايها الاخوة هو من العلماء المتورعين جدا. فهو احيانا يقول اكره ذلك حتى في بعض المسائل يقول
الاجبن يعني اجبن بمعنى لا استطيع ان اعطي دليلا قطعيا. لانه ما يكون عنده نص ماذا في المسألة؟ هنا ماذا يقول قال ارجو الا يكون ابيه باس وهذا اعلى من كلمة لانه قال لا ارى فيه باس لماذا؟ لانه لا يعرف دليلا يخالف ذلك
بل موضوع المساقاة هو حجة لمثل هذه المسائل وهذا ايها الاخوة مما يتفق مع مجتمعنا يعني تنوعت فيه الاعمال وكثرت وهو بحاجة الى فقه مرن. يعني لان الفقه الاسلامي كما هو معلوم ليس فقها جامعا. هو يسير مع الحياة في كل زمان ومكان
يعالج اسقامها علاجا شافيا. يزيل الدواء ويقيم الدواء مقامه. ولذلك انتم ترون بان الاحكام نزلت في عهد رسول الله. ثم جدت مسائل في زمن الصحابة فرجعوا الى كتاب الله. فاذا لم يجدوا رجعوا الى سنته فاذا لم يجدوا اجتهدوا لكن في حدود ما
هذا التخريج على الكتاب والسنة. يعني اما ان يأخذ الحكم منهما فان لم يجدوه يردون ذلك الى مقاصد الشريعة الاسلامية من كتاب المرسلين. فلما ذهب وقت الصحابة واتسعت يده الفتوح الاسلامية اكثر وامتد نور الاسلام في اماكن كثيرة
عم مشارق الارض ومغاربها جد تمور ودخلت عادات وتقاليد. اذا فكان هذا الفقه الاسلامي يستوعب حاجات الناس كلما جدت مسألة او وقعت واقعة فان هذا الفقه الاسلامي يوجد فيه ماذا؟ العلاج لتلك المسائل. وانتم ترون في زمن
الى هذا يوجد فيه ما لا يوجد في غيره مما جد من المسائل سواء فيما يتعلق بعلم الطب او الصناعات او الزراعة او غيرها هذه امور كلها جدت فتحتاج الى حكم وبحمد الله العلماء وهذا الفقه انما استطاعوا ان يقيموا ماذا
الاحكام على تلك المسائل قال رحمه الله تعالى وان دفع ثيابا الى خياط ليخيطها. ايضا هذه صور من الصور. انت اخذت من القماش او قطعا وسلمتها الى خياط انت بين امرين المعروف والمشهور انك اذا اخذت القطعة والقطعة الى الخياط انه يخيطها لك باجرة هذا هو المعروف وهذا ليس
تقول خذ هذا الثوب وتتفق معه موسومة بكم يخيط لك ذلك الثوب؟ لكن احيانا تعطيه امورا يخيطها على ان له جزء منها. فهل هذا جائز؟ هذا الذي يريده المؤلف وهو ما يتعلق بمسائله لاننا نتكلم ايها الاخوة عن الشركة
يعني حق ليس مختصا به فرض ولكن انت عندما تذهب الى الخياط وتقول خط هذا الثوب بيسر هذا امر معروف نعم قال وان دفع ثيابا الى خياط ليخيطها ويبيعها وله جزء من ربحها. او غزلا لينسجه ثوبا بثلث ثمنه او ربعه
في جاز اذا بعض الناس يأتي بمثلا بما يسمى بالطاقة عدد ويقول خذ لي هذه الثياب ثم علقها عندك وبعها ولك جزء من الربح متفقان عليه ايضا هذا نوع من الشركة. لانه يخيط له هذه الثياب هذه القمصان تلك السراويل العباءات. ويقول بعد
ان تتم بيعها ولك جزء من الربح ولكن بشرط ان يتفقان على ان يتفقا على الربح قال او غزلا لينسجه ثوبا بثلث ثمنه او ربعه جاز قال وان جعل معه دراهم لم يجزها
لان هذي اظافة لم ترد والسبب ايها الاخوة لان كل حجة هذه المسائل هو ما يتعلق بالمساقاة ورسوله صلى الله عليه وسلم ما اعطى اليهود يهود الخيبة ابقى تلك المزارع بايديهم على ان يعملوا فيها وينموها ويراعوها
اعطاهم على شطر مما يخرجون اولا يخصص لهم مبالغ. نعم قال رحمه الله وعنه رحمه الله الجواز والاول المذهب قال لانه لا يجوز ان يعني قصده انه اذا اعطاه شيئا ليعمله ووضع مع ذلك دراهم هذا لا يجوز المذهب. الثاني قيل
لا يجوز ولكن قال الاول هو المذهب وحجته ماذا ما يتعلق باحكام المسابقة؟ قال لانه لا يجوز ان يشترط في المثاقات دراهم معلومة. رأيتم لا يشترط لا يجوز ان يشترط في دراهم معلومة. ولما كان اصل تلك المسائل هي المساقاة فينبغي ان
يطبق الحكم الموجود في الاصل على الاحكام الموجودة في الفروع. وانما اجاز احمد رحمه الله ذلك تشبيها قال نراه جائز. اذا حجة احمد. رحمه الله تعالى. في اجازة ما يعطى الخياط
ويأخذ ماذا اذا باع جزءا من الربح او يغزل ويأخذه مثلا ثلث مال القيمة او غير ذلك هذا كله قاسه على المساءة لكن ان تضيف الى ذلك ايضا دراهم يقول لا لان هذا ليس مولود في المساقاة والمساقاة هي الاصل الذي قسنا عليه
وينبغي في القياس الحاق فرع في اصل في علة في حكم لعلة تجمع بينهما قال رحمه الله وانما اجاز احمد رحمه الله ذلك تشبيها بالموسقاة قال نراه جائزا لان النبي صلى الله عليه واله وسلم اعطى خيبر
على على الشطر قال المصنف رحمه الله فصل وان دفع رجل يعني هذا في الحديث المتفق عليه ان الرسول صلى الله عليه وسلم عامل اهله خيبر بشطر مما يخرج منها يعني قال خذوا هذه النخيل وتعادوها بالسقي والرعاء الى غيره فاذا اثمرت يكون لهم شطر منها
هل هو النصف كما قال العلماء فسروه؟ او انه اقل. الشطر اذا اطلق في الغالب ينصرف الى نصف الشيء هو الشطر ايضا يطلق على غير النص فلي وجهك شطر المسجد الحرام اي جهة المسجد الحرام او قبل المسجد الحرام. نعم. قال فصل وايضا قالوا مما يدل على ان
قد يطلق ولا يراد به النصب جاءوا بحديث الطهور شطر الايمان. فهل يمكن ان يكون الطهور نصف الامام؟ قالوا لا. لان من الطهور انما هو لاجل الصلاة. بعظهم قال الطهور شطر الايمان ايظا لانه لاجل الصلاة فتكون الصلاة معه. المهم هناك كلام هل المراد
الشطر اذا اطلق في الغالب ينصرف الى النص ولكن لا يلزم قال وان دفع رجل بغلة واخر راوية الى رجل طيب نقف هنا البغلة تعرفونه بغلة يعني مفرد بغال والخيل والبغال والحمير
والراوية الراوية ايها الاخوة هي في الاصل ما يشبه القربة مما يحمل فيه الماء. وتعلمون اللغة العربية واسع ثم بعد ذلك تجوز فيها فاصبحت الراوية تطلق على البعير او غيره من الدواب التي تحمل الماء ولكن
الطالب الذي اشتهر ان الذي يحمل المياه انما هي الابل. وتعليم صاحب الناظحين الذي صلى خلف معاذ واطال معاذ هو شكى الى رسول الله ايضا هو كان يسقي زرعه على تلك الناقة وكان عليه المال. المراد هنا ماذا؟ بالبغل معروف
الحيوان والمراد بالراوية هي تلك التي تشبه القربة والتي يستعملها الناس كانوا في اسفارهم فيها قوة فتجد انهم على الابل ويسافرون فيها تحمل لهم المئة قال وان دفع رجل بغلة واخر راوية الى رجل ليستقي
وما رزقهم الله بينهم فقياس المذهب صحته. صحة ذلك لان هذا قدم البغل وهذا قدم ماذا؟ الراوية. اذا هذا قدم عينه وهذا لكن ستجدون ان القاضي ابو يعلى فيما اذكر يخالف في هذه المسألة لماذا؟ لانه يقول هذه عروض
تجارة وعروض التجارة لا يجوز ماذا الاشتراك فيها؟ وتذكروا شركة العنان واذا وصلنا اليهم كان على ذلك نعود للتنبيه على ما مضى. قال وقياس المذهب صحته لان كل واحد منهما عين
لان كل واحد منهم عين فالبغلة عين والراوية عين. نعم. لان العين يعني قائمة بذاتها. فالبغل عين نعم والانسان عين والذهب عين نحلة. وان كان يطلق العين اذا اطلق انصرفا الى النقدين. نعم
قال تنوي بالعمل عليها فصح دفعها بجزء من النماء ليس القصد بانها تنمي البغلة بان البغلة تكفر ولا لا يعني ينمي العمل عليها. يعني تنمي ذلك العمل. فهذه البغلة اذا حملت عليها الماء او البظائع فيحصل لنا ماء
لا يقصد به البالة يقصد به ماذا التجارة او الشركة. فالظمير يعود الى الشركة. فالشركة تنمي بوجود هذه البغلة يستقى عليها الماء نعم لا لا هو انتقل احسنت الى الاخ وجيه المفروض نبهنا عليه. هنا الاخ يقول هذه شركة الابدان قلت شخصا لا مال معهما
فكيف الان دخلت مسائل مرة وهذه؟ هذه ليست شركة واحد عنده بغلة قدمها واخر عنده راوية قدمها اوكي هذا فيه امان لا هو خرج. هو جاب شركة الابدان وانت عنده عند الفصل الثاني ثم دخل في مسائل اخرى
كما فعل في شركة العناد هو دخل في انواع كثيرة من الشركات. نعم. قال رحمه الله وقال القاضي رحمه الله لا يصح. ها هو جاء بها. نعم ان المشاركة بالعروض لان المشاركة بالعروض لا تصح. يعني هل تجوز الشركة بالعروض؟ هذا مر بنا في اول شركة شركة العناية
رأينا هناك بان العلماء جميعا اتفقوا على ان الشركة اولا هي رواية في مذهب الحنابلة ان العروض لا تجوز الا بالدراهم والدنانير ولا تجوز بعروض التجارة  خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة
