بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والعاقبة للمتقين. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين. واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله. ارسله الله سبحانه وتعالى بالحق. فان
صلى الله عليه وعلى اله واصحابه الطيبين الطاهرين. ومن اتبع هداهم واقتفى اثرهم صافي الى يوم الدين اما بعد  لقد بدأنا في درس ليلة البارحة في باب وعرفنا ان الموساقات مأخوذة من الساق وانها
تعريفها فقهيا او اصطلاحا ان يدفع انسان الى اخر شجرا ليقوم بسقيه ورعايته مقابل جزء معلوم من الثمن. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة السلام الاتمان الاكملان على سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى اله واصحابه ومن سار على نهجه الى يوم الدين
وسلم تسليما كثيرا. قال شيخ الاسلام رحمه الله تعالى باب المساقات قال فصل ويجوز عقد المساقات والاجارة على مدة يغلب على الظن بقاء العين فيها وان طالت. المؤنس رحمه الله تعالى يعني يوازن بين
في وجود شبه كبير بينهما فكل منهما للانسان ان يعقد على عليهما وعلى على احداهما مدة. هذه المدة قد تطول او تقصد ولا مانع ان تكون المدة طويلة اذا كانت الدار مثلا قوية تتحمل عدة سنوات
او كذلك فيما يتعلق بالشجر وقلت لكم في درس ليلة البارحة واظننا انتهينا عند ذلك بعض العلماء او هناك قول ليس بقوي يرى انها تحدد بثلاثين سنة يعني الاجرة لا تزيد على ثلاثين سنة ومثلها ايضا المساقات
وهذا في الحقيقة يحتاج الى دليل ولا دليل عليه. لان هذا يعتبره العلماء تحكما اذ لا يمكن ان يحدد شيء ويقال الا بنص او اجماع ما لم يكن هناك نص ولا اجماع فلا اعتبار حقيقة لهذا قليل. واما اقلها فلا حد له ولكن
ان تكون المدة كافية لان تثمر الشجر خلال تلك المدة قال ويجوز عقد المساقات والاجارة على مدة يغلب على الظن بقاء العين فيها وان طالت لانه عقد يجوز امن فجاز اكثر منه كالكتابة. يعني القاس يقول ما دام يجوز عاما فكذلك يجوز اكثر كالكتابة يعني كتابة
السيد عبده له ان يكاتبه مدة معينة وله ان يترك تلك المدة طول حتى يسدد  فاذا عقدها على اكثر من عام لم يجب ذكر قصد كل سنة وكل سنة يعني لو عقدها على اكثر من سنة ليس شرطا ان يحدد قسط كل سنة. ولكن يتركه ولو حدده
فاذا عقدها على اكثر من عام لم يجب ذكر قسط كل سنة لو اشترى اعيانا بثمن واحد يعني لو اشترى عدة مبيعات بثمن واحد لا يحتاج ان يقول ثمن السلعة الفلانية كذا وكذا واشترى صفحة بمبلغ معين فليس شرطا ان يحدد اجزاء تلك الصف
قهوة يسميها فيقول هذه بكذا وهذه بكذا الى اخره. هذا لا يشترط نعم لا هو لم يذكرها على السنوات القسط الاول مثلا نص والثاني ثلث هذا نسميه قسط والرابع ربع وهكذا. هو يقصد هذا انها تجزأ فتكون اقصاها قلناها
قال وان قد وان قدر قسط كل سنة جاز. وان اختلفت؟ رأيت نعم نحو ان يقول ساقيتك ثلاثة اعوام على ان لك نصف ثمرة العام الاول وثلث الثانية وربع الثالثة. اذا اصبحت هذه اقساط لانها جزئت. نعم
فان انقضت المدة قبل طلوع ثمرة العام الاخر فلا شيء للعامل منها. ها يعني العام الاخر يعني الاخير فلا شيء له لانها لن تظهر الثمرة ولا يستحق شيئا قال لانها حدثت بعد موته
وان ظهرت في مدته قال ما حدثت بعد  قال لانها حدثت بعد مدته. مدته نعم وان ظهرت في مدته تعلق حقه بها لحدوثها في مدته قال المصنف رحمه يعني المؤلف يريد ان يقول باختصار
لو انه تعاقد معه على عدة سنوات وجعل لكل سنة قسى فلا مانع ان تحدد تلك الاقساط ولا لكن العام الاخير الذي لا تظهر فيه الثمرة لا يستحق العامل شيئا لان مدته انتهت قبل ان
تسمع الاشجار قال المصنف رحمه الله تعالى فصل وحكم المساقات والمزارعة حكم المضاربة في الجزء المشروط للعامل هنا يقول المؤلف وحكم والمزارعة حكم المشقوق للعامل كما مر بنا في المظاهرة. المزارعة لم تأتي
وهي شبيهة جدا بالموساقات. واذا انتقلنا اليها ربما في هذه الليلة او في ليلة الغد ان شاء الله. لان تلي هذه مباشرة هو الفرق بين انهما يسير يبين الفرق بين المساقاة وبين المزارعة لانه ضروري ان نعرف الفرق بينهم. كل واحدة منهم وعرض
تزرع لكن هذه تزرع بشجر وهذه ماذا؟ هذه يغرس فيها شجر او هذه فيها شجر ينتظر ثمره وفي تلك تغرس ايضا في ماذا؟ بغرس قد يكون قمحا وربما شعيرا الى اخره. كما سنبين ان شاء الله الفرق بينهما
قال وحكم المساقات والمزارعة حكم المضاربة في الجزء المشروط للعامل في كونه معلوما مشاعا من جميع الثمرة. سبق مر بنا بانه يشترط في نصيب العامل ان يكون معلوما. يعني يحدد بالنصف
الشرف ان يكون مشاعا لا يخص بجزء ماذا؟ من الربح او بجزء من ماذا؟ من المال ولذلك هنا ايضا والمزارعة لابد ان يكون الجزء الذي اتفق عليه لابد ان يكون
يكون معينا معلوما وان يكون مشاعا. لا يخصه بنوع من الشجر وانما يجعله مطلقا  لماذا؟ لانه لو خصوا بنوع من الشجر قد يذهب ذلك الشجر سيتضرر ماذا العامل؟ اذا هو يطلق في كل الشجر
قال وفي الاختلاف في قدره. كذلك الاختلاف في قدره مر بنا اذا اختلفوا في قدره القول قول من؟ هل هو قول العامل او قول ماذا؟ قول ماذا؟ عض المال فيما مضى كذلك هنا
قال وفساد العقد بجهله كذلك الجهالة تفسد العقل ستأتينا امثلة كثيرة في المساقاة يذكر المؤلف الله تعالى فيها فساد العقل وشرط دراهم لاحدهما. وهذي مرت بنا في المضاربة لعلكم تذكرون. يعني لو جعل له نصيبا من الربح وقال
ايضا وازيدك اولك مثلا خمسون درهما او خمسون ريالا لماذا لا يجوز ذلك؟ لانه ربما  او ربما تثمر ثمرة قليلة لا تساوي ذلك المبلغ المحدد فيكون في ذلك ظلم لانه استقل به احد
او ثمر شجر معين او ثمر شجر معين بل ينبغي ان يطلقه لان ذلك في مصلحة العالم او عمل رب المال مر بنا لو طلب المضارب من رب المال ان يعمل معه هل يعمل فيه خلاف او غلمانه غلمان
يعني عبيده فبعضهم قال لا يجوز لان الغلمان ماله فكيف ماذا يعمل ماله في ماله هكذا قالوا لا يجوز. وفي ملكه للنماء بالظهور. ها اختلف ايضا هذه سبق الخلاف فيها. هل المضارب
يملك يعني هل العامل يملك بظهور الربح او بقسمته؟ عند الحنابلة روايتان الرواية الاولى كما عرفتم تكون بالظهور والثانية بالقسمة اي بعد ان يقسم الربح فيستحق العامل النصيب وهو وهذا هو رأي جمهور العلماء كما ذكرنا. ايضا كذلك هنا. هل يستحق ذلك بظهور الثمرة؟ او لابد من قسمتها
ما بين السيد اي رب المال رب الشجر وبين العامل فيعرف كل منهما نصيبه قال لانه عقد على العمل في مال ببعض نمائه فاشبه المضاربة. لا شك قياس واضح جدا عقد
على عمل في بعض نماءه فاشبه المضارب ولان المضاربة مال يدفع يشتغل به شخص اخر يأخذ مقابل ذلك جزء من الربا هذا الشجر يدفع ايضا ويعمل فيه شخص مقابل جزء من الثمن
قال ولو شرط له ثمرة عام غير الذي عامله فيه لم يصح. لماذا لم يصح؟ لان هذا ليس موضوع المراقبة ليس موضوع هو ساقاه على ان يعمل في شجرها فهذا الشجر. فكيف يعطيه شيئا عن عام مضى؟ اذا لا يتفق هذا
مع موضوع الموساقات ولا مع مقصدها. من لابد ان يقيد في العام الحالي. نعم. قال السنة اي رمضان نعم. قال لم يصح كما لو شرط للمضارب ربحا كما لو شرط للمضارب ربح غير مال المضاربة
ذلك لا يجوز لانه اصلا هو اخذ هذا كالمال ليضارب به. يعطيه ربحا من غيره قال وان قال ان سقيته سيحا فلك الثلث. ما معنى سيح؟ السيح هو الماء الذي يجري. يعني كمياه لنا
والعلوم. يعني الماء الذي يسيح في الارض يجري فيها ان سقيته سيحا او قال ان سقيته سيحا فلك الثلث وان سقيته بنضح فلك النصف. ما هو النبح؟ يعني ان ينضح بالدلو؟ بالدلل
يخرج الماء من الابار او ربما يكون النضح ان ينقل الماء من مكان اخر. قد لا يكون البستان فيه بئر فينقل ما من مكان اخر فيه ماء اذا يقول المؤلف فرق بين يعني لو قال له ان ماذا سقيته سيحا فلك كذا الثلث
وان سقيته نضحا فلك لماذا الان ننظر اليه لماذا فرق بينهم ومن حيث ما يعطي لان السيح لا يكلف كثيرا ماء يجري مجرد ان يشق له ماذا طريق قناة صغيرة فيصل الماء. لكن الماء الذي في البير يحتاج الى دلة والى بكرة او الان يحتاج مثلا الى
نحتاج الى مكائن لاخراجه الان كما ترون الان تطورت الامور. فهناك الماكينات وهناك ايضا اشياء اخرى تخرج الماء كل ما تطور الامر هذه لا تختلف عن تلك لانها وسيلة لاخراج الماء
قال وان قال ان سقيته فسيحا فلك الثلث وان سقيته بنضح فلك النصف وان زرعت في الارض حنطة خلك النصف وان زرعت شعيرا فلك الثلث لم يصح. لماذا لا يصح
لانه عندما يقول ان سقيته سيحا فلك كذا وان سقيته نظحا فلك كذا لا يعرف العمل لانه ربما يسقيك سيحا وربما نضحا. اذا هو غير مقدر مجهول. والجهالة تمنع الصحة
كذلك لو قال ان زرعته حنطة فلك كذا وان زرعته شعيرا فلك كذا وان زرعته دخنا فلك كذا هنا ايضا لا يجوز لانه لا يدرى ايزرعه حنطة او شعير او ذرة او غير ذلك. اذا هنا فيه جهالة
والجهالة تمنع صحة العقل. هذا هو سبب المنع قال لم يصح لانه عقد على مجهول فلم يصح كبيعتين في بيعته. كبيعتين في بيعة. مثلا بيعتين في بيعة مرت بنا في البيت
اقول لك مثلا بعتك سيارتي هذا على ان تبيعني سيارتك هذه اذا هذه بيعتين في عقد واحد. بعتك سيارتي هذه او بعتك داري هذه على ان تبيعني سيارات او سيارتك
اذا بيعتين في بيعة فهذه كممر لا يجوز. وكذلك لا يجوز بيع وشرط هذا كله مر بنا ويتخرج ان يصح بناء على قوله في الاجارة روميا فلك درهم. يقول ويتخرج يمكن تخريج ذلك في المذهب ولكن التخريج ضعيف هنا
يقول مثلا ان خضت هذا الثوب خياطة رومية فلك كذا. وان خطة او خياطة فارسية فلك كذا. كما نقول الان ان خطة وخياطة خلق كذا خليجية فلك كذا الى اخره. فهو يفرق بين هذا. هذه تصح
لان هنا قدر ذلك الشيء فلا بد من ان تكون واحدة من كذا. نعم قال ان خضته قال ويتخرج ان يصح بناء على قوله في الاجارة ان خفه روميا هلك درهم وان خفت
فارسيا فلك نصف درهم قال المثنى العلماء كما هو معلوم ايها الاخوة يضربون امثلة بما اشتهر وعرف عندهم الخياطة في ذاك الوقت انما اشتهرت رومية او فارسية يعني من بلاد الروم ومن بلاد الفارس
الذين قدموا الى الدولة الاسلامية وبخاصة بعد ان اتسعت البلاد الاسلامية وامتدت اطرافها واختلط ايضا العجب بالعرب وتوافدوا عليها وايضا  كثرت الحضارات وجدت امورا لم تكن واقعة. اخذ الفرس والاتراك هو الروم وغيرهم وبخاصة في الدولة العباسية
لانها توسعت كثيرا وفتحت ابوابها للقادمين فتنوع الناس فيها قال المصنف رحمه الله تعالى فصل وان ساقاه على بساتين على وان ساقاه على بستانين بالنصف من هذا والثلث من الاخر صح
لانه المؤلف يقول رحمه الله تعالى لو لم تقتصر المساءة على بستان واحد من قال ساقيتك على هذين البستانين ولكنه حدد قدرا معينا له فهذا جائز المهم هنا ايها الاخوة ان يعرف القدر نصيب العامل ونصيب ايضا رب الشجر حتى ترتفع الجهة
ويزول الغراب. اما اذا وجدت الجهالة او الغرر فان هذا لا يجوز قال وان ساقاه على بستانين بالنصف من هذا والثلث من الاخر او على انواع جعل له من كل نوع قدرا
او جعل له في المزارعة يعني ليس شرطا ان يكون من بل انواع تجد يعني هذا البستان فيه مثلا برتقال وفيه عنب وفيه نخيل وفيه تين فممكن ماذا؟ هل يتفق معه على نوعين من الانواع
قد يكون على جنسين وربما على نوعين لان التمر كما عرفنا اجناس وكذلك الحب اجناس  نعم يعني الان التمر لما نأتي اليه هو جنس لكن له انواع كثيرة قال او جعل له في المزارعة نصف الحنطة وثلث الشعير وهم وهما يعلمان قدر كل نوع
او كان البستان لاثنين. يعني هنا ذكر جنسين. ذكر الحنطة وذكر الشعير. هذا جنس وهذا جنس اذا لو جعل له نصف البر القمح وثلث مثل ماذا؟ الشعير قال وهما يعلمان قدر كل نوع
او كان البستان الاثنين فساقياه. هذه مسألة اخرى انتقل. المهم ان يعلم قدر ذلك الشيء فاذا عرف القدر زال الاشكال وجاز الحكم مسألة اخرى الان دخلها المؤلف نعم. او كان البستان الاثنين فساقياه على نصف ثمرة
نصيب احدهما وثلث ثمرة الاخر. يعني قد يكون البستان مشترك بين اثنين هذا له جزء وهذا له جزء متى يكون جزء احدهما اكثر من الاخر. فالذي اكثر ساقاه على النصف والذي اقل ساقاه على الثلث
فاذا عرف ذلك فهذا جائز ايضا قال او كان البستان الاثنين فساقياه على نصف ثمرة نصيب احدهما وثلث وثلث ثمرة الاخر وهم وهم يعلمونه. صح لانه معلوم فصحى. اذا معلوم القدر
ما دام قد عرف قدره فهو جائز قال وهم يعلمونه صحة لانه معلوم فصح كما لو كانا في عقدين. قال وان لم يعلموا لم يصح لانه مجهول. لانه مجهول فلا يدرى قدر كل نوع من تلك الانواع
قال ولو قال ما زرعت فيها من حنطة فلك نصفه وما زرعت من شعير فلك ثلثه لم يصح لانه مجهول. لماذا؟ لانه مجهول؟ لانه لا يدرى قدر هذا وقدر هذا
يعني الجهالة قائمة. اذا المانع هنا هو الجهل. فلو عرف القدر لكان جائزا قال رحمه الله تعالى فصل وينعقد بلفظ المساقات. وينعقد بلفظ المساقى ما هو الذي ينعقد اذا يعني يجوز ان تنعقد هذه المعاملة بلفظ المساقاة
يعني يجوز ان ينعقد عقد المساقاة اما بلفظ المساقاة يقول ساقيتك على هذا البستان بجزء يحدده بنصف ثمره او لا يؤدي معنى ساقيك مثل عاملتك عاملتك على هذا البستان بثلث ما يخرج من ثمره او بنفسه. او يقول فالحتك من الفلاحة
لان الفلاحة معروفة. المراد اي اسم يؤدي المقصود يعني يصل بك الى المعنى فهو جائز سواء جئت بلفظ المساقاة التي هي الاصل او جئت بلفظ عاملتك او جئت بعمل الفلاحة التي هي عامة
قال وينعقد بلفظ المساقات لانه موظوعها وبما يؤدي معناها لانه موضوعها لان موضوع هذا الشيء هي المساقاة. فهذا وما يؤدي معناها يعني الموضوع موضوع هذا البحث انما هو وما يؤدي معناه ما الذي يؤدي معناها؟ الفلاحة المعاملة
قال او يقول اعمل في هذا البستان مدة كذا او لا يحدد المدة ولك جزء من الثمرة. ايضا كذلك يجوز يقول اعمل في هذا قال وينعقد بلفظ المساقات لانه موظوعها وبما يؤدي معناه
وبما يؤدي معناه لان المقصود المعنى قال ولا يثبت ليس المراد باللفظ فنقف نحجم عند لفظ المساقاة ولا نتوسع لا اي عبارة تؤدي المعنى فهي المقصودة هنا العبرة بالمعاني لا بالالفاظ
قال ولا يثبت فيها خيار الشرط لماذا لا يثبت يا اخي انا الشهر؟ لانه مر بنا الاختلاف في الموساقى ما هي عقد جائز او ملازم؟ فاذا قلنا عقد جائز فهو مستغن عنه لا حاجة
ما في حاجة لان يشترك لانه اذا ما اعجبه يلهي العقد ويفشخوه. اذا لا حاجة له وان كان العقد يعني لازما فحينئذ له مخرج من ذلك. نعم سيذكره المؤلف قال ولا يثبت فيها خيار الشرط
وان قلنا بلزومها لانه هنا اوجز المؤلف حذف الكلام قال ولا يجوز فيها ماذا؟ ولا يثبت فيها خيار الشرق وان قلنا بلزومها. ولا يثبت فيها خيار الشرط وان قمنا بلزوم مفهومه ماذا
ان عدم القول بلزومه لا يثبت اصلا. كما قلت لكم لانه شيء مستغنى عنه. انت لست بحاجة ان تضع شرطا النكاح لا يحتاج الى شرط اذا كذلك هنا لا يحتاج الى شرط لماذا؟ لانه عقد جاز لك ان تفسخه بسبب وبغير سبب
قال لانه لا يمكن رد المعقود عليه اذا فسخ. هذا بالنسبة لللازم لانه اذا فسخ لا يمكن رد المعقود عليه. ما هو هو المعقود عليه هو الثمر فلا يمكن ان يرده
اذا لا يمكن فسخه. اذا لا يمكن ماذا لا يترتب عليه؟ يعني لا يحتاج الى شرط. اذا الشرط ان قلنا بانه  فنحن مستغنون عنه لا نحتاج اليه لان لكل من المتعاقدين الفسق في اي وقت
وان كنا هو لازم فكذلك. لان المقصود من اللزوم انك ترد الشيء. استأجرت دارا ثم بعد ذلك انهي العقد لوجود خلل ترد الداء. اشتريت بضاعة تردها لكن هذا ما في شيء ترده
نقل سيثمر او عنب او غير ذلك فلا تستطيع رده  قال رحمه الله وان قلنا لانه لا يمكن رد المعقود عليه اذا فسخ قال وفي خيار المجلس وجهان احدهما لا يثبت لانه تعلمون البيع مر بنا فيه خيارات كثيرة خيار المجلس
هذا اللي يكون في المجلس فاذا حصل تفرق بيعا بخيار ما لم يتفرغ هناك خيار الشرط هناك خيار العيب هناك خيار الغبن هناك خيار الشرط بالصفة هناك عبء خيار الخلف في الصفة هناك عدة خيارات لكن المشهور هو خيار المجلس وخيار
الشرط هو خيار الغاب وخيار العيب قال وفي خيار المجلس وجهان احدهما لا يثبت لانه لا يثبت فيها خيار الشرط فاشبه النكاح والثاني يثبت لانه عقد لازم يقصد به المال فاشبه البيعة. النكاح كما تعلمون اني ايها الاخوة هو سنة. ليس من العقود اللازمة لكن ليس
لان الشريعة الاسلامية اعطت الانسان ماذا الفسحة بان يبحث عن الزوجة الصالحة وكذلك اهل الفتاة يبحث عن الرجل الصالح. والرسول صلى الله عليه وسلم وضع مقياسا. اذا اتاكم من ترضون دينه وامانته فزوجوه
وفي الحديث الاخر تنكح المرأة لاربع ثم بينها. ثم ان الرسول صلى الله عليه وسلم بين بانه اذا خطب انسان امرأة الاجدر به ان ينظر اليها فانه احرم ان يؤدم بينهما. ان يوفق بينهما. ولذلك لما جاءه رجل وقال له
خطب فتاة من الانصار قال انظر اليها فان في اعين الانصار شيئا في اعين الانصار ماذا شيء؟ اذا نبه الرسول الى انه خليقة. ولذلك تجد بعض العوائل يحجمون عن هذا الامر. ولهم
ربما ينظر اليه هذا الانسان فلا تعجبه فيذهب ويتكلم عنها فيترتب على ذلك لكن هذا شرع وكونه يأخذه وهو راض بها وهي كذلك خير من ان يأخذها ثم بعد يوم او يومين او ايام يطلقها كما ترون كثر الطلاق في هذا
وليس السبب هو هذا في الحقيقة في الغالب ولكن هنا اسباب كثيرة انصراف الشباب الى امور انشغالهم بماذا؟ بالطلعات اجتماعات وكذا والقيود بامور فتجد انه عز وجل له حقوق. فهو ربما لا يؤدي فيحصل الخلاف فيتطور فيحصل ما بعد الطلاق
ولذلك كثر في هذا الزمان. اما فيما مضى فينظر ان تسمع ماذا الطلاق قال المصنف رحمه الله تعالى فصل ويلزم العامل ما فيه صلاح الثمرة وزيادته. المؤلف الان سيدخل في ماذا؟ في موضوع جديد
ما الذي ينبغي يتحتم على العامل ان يقوم به تجاه هذا الشجر وما الذي ماذا؟ يلزم رب الشجر ان يقوم به لا شك بان هذه امور معروفة منذ القدم. عن الرسول صلى الله عليه وسلم ترك النخيل في ايدي اليهود
على ان ماذا ان يعملوا فيها بشطر مما يخرج منها. واستمر المسلمون على هذا الوباء فهناك مصطلحات اتفق عليها قد تكون عرفا ثم استقرت بعضها له اصل من الحديث ولكن استمر عليه
فهناك اشياء تتعلق بالعامل وهناك اشياء تتعلق بماذا؟ تتعلق برب الارض. فلا يقال للعامل ابليس حائطا على البستان ولا يقال له احفر بئرا ولا يقال له ضع مكنة ولا يقال له ماذا؟ ضع ما يخرج الماء الان هذه الامور التي جدت واصبحت من احدث ما
لا هذا له هذا تجد ان له ماذا؟ ان يعني بتنظيف البستان في تسويته في ايصال الماء يعني في السواء في الساق في تسوية الحفر في تشميس ماذا؟ التمر هذه امور يقوم بها العامل وهناك امور يقوم بها ماذا؟ رب الشجر
قال ويلزم العامل ما فيه صلاح الثمرة وزيادتها الحرث والته. ما فيه ماذا؟ ما فيه صلاح الثمرة وزيادتها. هذا هو المقصود ايها المقصود هنا هو صلاح ثمرة ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى تحمار او تصفر. وعن بيع ما عن بيع الثمرة حتى
لا تصلح وبين ماذا صلاحها ان تحمر او تصغر. وعلي الزرع حتى يشتد في سنبله وهذا كله مر بنا درسناه في ماذا اذا هذا يقوم بامور هي من مسئوليته اذا ما الغرض من ذلك هو ان تزيد الثمرة وان تكون صالحة
قال رحمه الله كالحرث والته الحرث الحرث هذا من يقوم به يقوم به العامر وليس رب الشجر يعني يحرث الارض. لانك اذا اردت ان تغرس في ارض غرس تزرعها فلا
لابد ان تحرس الارض وان تنقيها ماذا؟ من الحجارة بمعنى تنظفها بحيث تكون صالحة له. الحراكة كلها الة ولكن تجرها مع ذا البقر او الثيران الان لا اصبحت هناك حراثات تشتغل ماذا بالوقود يقودها
الانسان وتؤدي مثلا تقوم بما تقوم به البقرة مثلا في ايام ربما في ساعة اذا نحن نقول هذه ننزلها منزلة تلك فلا نرجع ونقول الحكم خاص بالبقر لا. لان هذا هو الشيء الذي كان موجود عندهم. كان يربطونه ولا يزال تجده عند بعض المزارع
متأخرة في بعض البلاد لا تزال هذه قائمة. لكن الان مع تطور الزراعات وتقدمها اصبحت هناك الات بالحرب ولا تقوم بالحصد ولا تقوم بالتنقية ولا تقوم بحامل الاشياء ووضعها ماذا؟ في المخازن
الى اخره التي صنبعنا الان بالصومعات نعم. قال كالحرث والته وبقره بقر الحرف لان ماذا الة الحرف ماذا تربط على ظهر البقرة فتجرها فيحصل الحرم. واستقاء واصدقاء الماء يعني الاستقاء طلب المال
اذا لم يكن في البستان ما يجلب او سقي الماء ان كان في البستان ماء يخرجه من البير ثم بعد ذلك يطلقه في ويوزع على ماذا؟ على الشجر. والان ايضا هذا تطور. فهناك الان تجدون الان اصبح ماذا
السقي عن طريق مثلا بعض التمديدات عن طريق الذي يسبونه ماذا؟ للرشاشات التي توزع ماذا مسافات بعيدة جدا وايضا تحفظوا الماء اكثر هناك بالتقطير فتطورت هذه الامور. اذا العامل هذه مسئولية لكن من
الذي يوفر هذه الاشياء الذي يوفرها انما هو في الغالب انما هو رب المال نعم الحرث هو الاقرب انه للمزارعة ولكن ايضا ينقي الارض لانه اذا حتى سيغرز فيها شجرا
لان المساقاة ليست فقط ان تجد شجرا قد تجد ارضا فتغرس فيها الشجر. هناك نوع ما ذكره المؤلف. يعني هنا ذكر المساقاة وذكر المزارع لم يذكر المغاغة يعني الممارسة ما ذكرها المؤلف ونحن سنشير اليها ان شاء الله في اخر كتاب المزارع
قال واصلاح طرقه وقطع الشوك اصلاح الطرق يعني ان كانت هناك حفر تسويها ان كانت واذا كان هناك شوك يأخذه فان كانت يعني هناك ساعات ومنخفضات وغير ذلك. المهم انه يمهدها فتصبح صالحة لماذا؟ للغرس. والحشيش
وحتى لو كان مغروسا تحتاج الى تنقية لان النظافة هذي تعين على ماذا؟ على نمو الشجر. وايه قال والحشيش المضر. كذلك الحشيش قد ينتشر. فيه انواع ايضا من النبات الذي يخرج يضر ايضا بالغرس
ومعلوم كالذي يسمونه القط وغير ذلك. فهذه حقيقة ايضا تزال لان لها اضرار. نعم قال واليابس من الشجرة وزبار الكرم. زبار الكرم اللي هي الرديئة سيئة. يعني تجد العنب احيانا تكون فيها صان. وهذه الاغصان اما
ماتت او تكسرت فهذه ينظفها. احيانا لا تكون متكسرة النخيل او غيرها. لكن الطلع يكون كثيرا. فلو ابقي على تجد ان الحبات تكون صغيرة. فيخفف الطلع حتى يكون ماذا يعني حجمه اكبر وانفع
مع اقبال الناس عليه قال وزبار الكرم وتسوية الثمرة والحفظ والتشميس ايضا تسوية الثمرة وكذلك ايضا حفظها ان كان هناك اين تحفظ هي تحفظ في اماكن معروفة محددة عند المزارعين. وكذلك تشميسها. يعني هناك اماكن توظع وتهيأ
تشمت فيها هذه ماذا؟ الثمرة حتى تجف قال واصلاح موظعه ونحو ذلك. واصلاح موعظ من موظع ماذا؟ موظع التشميس. وكذلك الحفظ قال وعلى رب المال ما فيه حفظ الاصل فسجل في الاصل لان الاصل تابع له
الاصل تابع له. ولذلك عليه حفظ الاصل. فمن الاصل هذا البستان. والبستان يحتاج الى حفظ حتى لا تطرق اليه الدواب او غيرها مما يضر دخوله بالبستان. اذا هو يحفظه يحوطه. ان كان فيه نقب ان كان
كان جدار ساقط فانه يصلح هذه الاشياء. يعني بدأ المؤلف من الاطراف قال كسد الحيطان وانشاء الانهار وحفر بئر الماء. الان تجدون مثلا الان احدث ما حصل هي الغطاسات التي توضع
الابار وتخرج المال. هذا من احدث ما يكون. وتكلفته سهلة. كانوا قبل فترة المكائن والمكائن كما تعلمون تحتاج الى مثلا ماذا عناية والى وقدادة بالكهرب ربما فتجده يشتغل ونفقته سهلة وايضا تكلفته
وقال والمكنة هنا المواصير حصل لها كذا عمل كذا فتجد مشاكله كثيرة. الان هذه الاشياء كل ما لها تتطور الزراعة فنحن نقول الان في مثل هذا في هو مسؤول كانت المزرعة تحتاج الى مكنة هو مسؤول عنها الى غطاس هو مسؤول عن هو
هو يهيئ كل الامور التي ماذا يحتاج اليها مما فيه حفظ للاصل وبقائه قال وانشاء الانهار وحفر بئر الماء. ليس القصد انشاء الانهار فالنهر لا ينشأ. ولكن قصده هو التمديد من النهر
يعني المراد بالنار هو الماء الجاري. يعني تمديد الماء الجاري  قال وعمل الدولاب ونصبه. وعمل الدولاب الدولاب ما هو؟ هو الالة التي كانت تربط في البقرة فتدور بها تخرج الماء
الان هذه امور اصبحت موجودة عند المزارعين يعني عدد من المزارعين الذين ظروفهم مثلا تجد فيه صعوبة لكن اصبح الماء يخرج عن طريق الماكينات عن طريق الغطاسات فاصبح يعني الوصول الى الجسم
قال رحمه الله قال اصحابنا والثور الذي يديره الذي يدير الدولاب يعني تجد بعض المزارعين ذهبت الى المزارع الذين على النظام القديم نجد انهم يربطون هذا الدولاب للثور او بالبقرة ويغطون وجهه ويقولون حتى لا يحصل له دوخان وهو يدور. يدور والماء يخرج
وهذا يحصل كثيرا في البلاد التي فيها نهار كمصر مثلا والشام والبلاد الذي والعراق التي توجد فيها الانهار قال قال والسوء قال اصحابنا والثور الذي يديره لان هذا الذي يدير الدولاب
قال لان هذا يراد لحفظ الاصل ولهذا من اراد انشاء بستان عمل هذا كله يقول المؤلف يعني صاحب البوست لو اراد ان هو لابد ماذا ان يبني على البستان حيطانا؟ او يضع عليه سلك كما
بعض المزايا ويحتاج الى ان يحفر البير او يوصل المال. وهذه البير اذا حفر يحتاج ان يضع عليها الة تخرج الماء كذلك كل هذه الاشياء التي ذكرها المؤلف يقول لو لم يكن معه مساق فانه لا بد ان يهيأ تلك الامور لان البساتين والمزارع
شارع تحتاج اليها. فما دامت مرتبطة بالاصل فهي مسئوليته هناك ايضا ذكر ايضا المؤلف انه هناك البيدر من الذي يقوم به؟ البيدر الذي يعده مثلا هو صاحب الارض لكن من الذي يضع فيه مثلا القمح ان كانت مزارعة او التمر ان كانت مساخاة هو العامل
فهناك الذي يوضع فيه الاشياء وتشمس يسمونه البيدر. نعم قال ولهذا من اراد ان شاء عمل هذا كله وقيل ما يتكرر في كل عام فعلى العامل. وما لا يتكرر فعلى رب المال. هذا ايضا حقيقة رأي جيد يعني ما يتكرر في كل
ما يحتاج اليه في كل عام فيكون على العامل مثل مثلا تنظيف الاشجار العوام الان يسمونها تقليد. بدل الزبار الذي ذكر المؤلف يسمونه التقليد يعني يقلم الاشجار وينظفها. فهذا الذي يتكرر في كل عام يقولون على العالم. اما الشيء الثابت
مثل ما كانت اخذ لها سنوات او غطاس او غير ذلك او جدار مثلا محاط ربما مع العواصف الشديدة ومرور الزمن يتأثر فهذا يكون من اختصاص رب المال قال رحمه الله تعالى والجذاذ والحصاد واللقام الجذاذ يكون بالنسبة للثمر. نحن
نقول يعني جذاد النخيل يعني صرمها والحصاد يكون بالنسبة للزرع والنقاط ولا تستغرب انه احيانا يأتي باشياء في المزارعة داخلة في والعكس. يوجد تشابه بينهم لان الادلة هي الادلة. لكن حقيقة
المساقات جمهور العلماء يقولون بمشروعيتها اما المزارعة فاكثر الفقهاء لا يرونها سيأتي لكن اثرت عن الخلفاء الراشدين وعن جمع من التابعين وكان اهل المدينة ايضا يزارعون كما سيأتي ذلك ان شاء الله
قال والجذاذ والحصاد واللقات على العامل. في يعني لقط الحبات يعني هذا يسمى يعني انت لا يسمون عوام خرف يعني تطلع على النخلة وتلقط حبات الرطب هذا يسمى  قال على العامل نص عليه رحمه لانه معروف هو الذي يصعد النخلة ويلقط الرطب او العنب او الزيتون او غير ذلك
لان لان النبي صلى الله عليه واله وسلم دفع خيبر الى يهود على ان يعملوها من اموالهم دفع خيبر الى يهود على ان يعملوها من اموالهم وهم طلبوا من الرسول صلى الله عليه وسلم على ان يقرهم عليها فقال نقركم على ذلك ما شئنا
فتركها في ايديهم وبقيت في زمن رسول الله صلى حتى ماك وهذه حجة للذين يقولون بمشروعية المساخاة خلافا للحنفية وبقيت في زمن ابي بكر الى ان جاءهم عمر رضي الله تعالى عنه واجلاهم اخرجهم من الارض واجلاهم ماذا من خيبر
لان النبي صلى الله عليه واله وسلم دفع خيبر الى يهود على ان يعملوها من اموالهم. وهذا من مما لا تستغني عنه الثمرة اشبه التشميس اشكى التشميس التشميس ما هو يعني تشمس الثمر لانك لو تركته ربما يتعفن بعض فتضعه في الشمس ليجف والشمس كما هو
معلوم وسيلة من وسائل الحفظ اذا يوضع في البيدر ويشمس والبيدر يهيأ على طريقة فيه نظافة وتاهية مكان صالح للتشميس نعم نعم قال فان شرط على احدهما ما يلزم الاخر
وقد نص احمد رحمه الله على ان الجذاذة عليهما ويصح شرطه قال وعنه ان الجداذ عليهما لانه يوجد قال رحمه الله تعالى لان النبي صلى الله عليه معروف عرفا بعد ذلك
على العالم هو الذي يتولى ذلك وكما قال الفقهاء في القاعدة المعروفة المعروف عرفا كالمشقوط شرطا المعروف عرفا كالمشروط شرطا قال لان النبي صلى الله عليه واله وسلم دفع خيبر الى يهود على ان يعملوها من اموالهم وهذا من العمل مما لا تستغني عنه
والثمرة اشبه التشميس وعنه رحمه الله ان الجذاذ عليهما لانه يوجد بعد تكامل الثمر. يعني كانه يرى ان الجذاذة على كل منهما يقوم به. ولكن المشهور المعروف انه او على العامل
قال وعنه ان الجذاذة عليهما لانه يوجد بعد تكامل الثمر وهذا ينتقض بالتشميس قال فان شرف اذا رد المؤلف نفس يعني مر بعبارة ما انتبهتم لها قال وهذا ينتقد بالتشميش. كونه يأتي في اخر الثمرة التشميس
يأتي بعده فلماذا لم نقل بان الذي يشمس العامل يعني تجدون الكتاب فيه نوع من الاختصار يعني ليس موسعا مع كبر حجمه ويعتبر مختصر. نعم فان شرط على احدهما ما يلزم الاخر
فقد نص احمد رحمه الله على ان الجذابة عليهما ويصح شرطه على العامل فيخرج في سائر العمل مثل ذلك قياسا عليه وقال القاضي رحمه الله تفسد الموساقات لانه ينافي مقتضاها اشبه ما لو شرط عمل او اشبه ما لو شرط عمل المضاربة على
حب المال وهذا لا يمكن لا يمكن ان يشرط عمله اذا ماذا يقوم به العامل؟ هذه وظيفة ومهمة العامل. اذا كذلك هنا لوظيفة العامل وكيف تكون من اختصاص رب الشجر
قال الشيخ المصنف رحمه الله تعالى فصل والعامل امين انظروا ايها الاخوة مرت بنا عدة ابواب كلها العامل امين. الوديعة ما جاءت ستأتي العامل امين. ولكن مر بنا الوكالة ومر بنا كذلك ايضا ما يتعلق بماذا بالمضاربة
وذكرنا نحن اشياء كثيرة بانواع الشركة بانواعها. وكذلك من يقوم ببعض الاعمال هؤلاء كلهم امناء واذا كان الانسان الاصل فيه الامان لانه هو اصلا ما اختار على انسان ليقوم بمعاهدة شجره الا لانه يرى فيه الامانة
ينبغي ان تبقى الامانة ما لم يحصل تفريط فاذا حصل تفريط فيه من خيانة او تفريط. يعني قد يدعي تلف بعض الثمر فيقبل القوم لان العصر انه مؤتمن وقد اؤتمن في اختياره. هو ما اختير الا لانه امين. ايضا ما يدعى عليه من خيانة تنسب اليه لا
قبولها الا ان يثبت ذلك  قال وان ثبتت خيانته ظم اليه من يشرف عليه. يعني هل اذا ثبتت خيانته ينهى العقد يكون ذلك سببا او انه يضم اليه شخص اخر ليكون بمثابة المراقب له
هذا يرجع الى ماذا؟ هذا يرجع الى ماذا رب الشجر؟ لانه اذا ثبتت خيانته الهوى ان يقول ثبتت خيانتك ونفس العقد ويأتي بغيره لكن له ان ويأتي بشخص ليكون بمثابة العين عليه
قال وان ثبتت خيانته ظم اليه من يشرف عليه ولا تزال يده ولا تزال يده عن العمل. لانه يمكن استيفائه منه قال فان لم ينحفظ استأجر من ما له من يعمل عنه يعني اذا لم يتحفظ لم يبقى الاماني اظل على خيانته فيستأجر من يقوم بالعمل
قال رحمه الله فان لم ينحفظ استوجر من ماله من يعمل عنه لانه تعذر منه فاستوفي فاستوفي بغيره قال وان هرب فهو كفسخه. انتم تعرفون ايها هذه قضية هرب الجمال. هناك سيأتي في باب الاجارة
الجمال هذا الذي يقول الابل عندما كانت تؤجر يعني مثل الان الحملات التي ترون في الحج سيارات كانت الابل كذا قد يهرب الجمال فما كيف يعاملون ايضا اذا هرب ما هي الطريق؟ سيذكر المؤلف رحمه الله تعالى عدة امور تتخذ في هروبه
قال وان هرب فهو كفسخه. ان قلنا بجواز العقد وان قلنا بلزومه رفع الامر الى الحاكم ليستأجر من ماله اذا قلنا بان المساقاة عقد جائز يفسخ العقد وانتهى وكفى الله المؤمنين القتال
وان قلنا بانه لازم وقد هرب فليس من حق رب الشجر ان يتصرف فهذه قضية فيها خلاف ويترتب عليها وحق من الحقوق فترفع الى الحاكم فهو الذي يرفع النزاع ويحسمه
وان قلنا بلزومه رفع الامر الى الحاكم ليستأجر من ما له من يعمل عنه ليستأجر من مال الهارب الذي هرب من يعمل عنه قد لا يكون له مال ماذا يفعل؟ نعم
فان لم يكن له مال اقترض عليه. لكن من الذي يقترض؟ هو الحاكم لان الحاكم له يد وله ان يلزمه. اما الاخر فليس له ان لانه ليس من حقي ان يقترب نعم
قال فان لم يكن له مال اقترض عليه فان لم يجد فللمالك الفسخ لانه تعذره لا يكون اخر الدوال اذا هنا عملت معه كل طريقة. الاستئجار اولا الفسق ان كان غير لازم ان كان لازما تتخذ طرق انه
من ماله ان لم يكن له مال فانه فان الحاكم يقترض على حسابه ان لم يمكن ذلك حينئذ لا طريق الا الفسخ وان لم يجد فللمالك الفسق لانه تعذر استيفاء المعقود عليه. فاشبه ما لو استأجر دارا فتعذر تسليمها. فتعذر
تسليم الدار استأجر داره ولا امكن صاحب الدار ان يسلم على المستأجر اذا حينئذ ينتهي العقد ثم ان فسخ قبل ظهور الثمرة فلا شيء للعامل لان الفسخ لامر من جهته. لان هو الذي فر وهرب وترك الثمر فلا يستحق شيئا. فلا نقول بانه يعطى اجرة مثل لكن لو الذي
كان التقصير والطلب من رب الارض فانه يعطى اجرة مثله. لكن هو الذي فر وهرب وترك الثمر فلا شيء له وان كان بعد ظهور التمر فانه يأخذ حصته قال وان كانت ظاهرة فهي بينهما
يعني وان كانت الثمرة ظاهرة فتقسم بينهما  وان لم يفسخ رب المال استأذن الحاكم استأذن الحاكم في الانفاق ثم وان لم يفسخ يعني ما اراد ان يفسخ فحينئذ لابد من طريق ما هو هذا الطريق ان ينفق رب المال
لان العامل عرب لكن الانفاق هذا يحتاج الى اذن الحاكم لانه يترتب عليه انه سيطالب ماذا العامل بما انفق ولذلك سيقيده المؤلف يقول بنية رجوعه قال وان لم يفسخ رب المال استأذن الحاكم في الانفاق ثم رجع بما انفق
فان لم يجد حاكما اشهد على الانفاق بشرط الرجوع ورجع به. اذا اذا لم يكن هناك حاكم اذا لم تكن السنة مركما لا حيلة المضطر الى ركوب واذا حيد يلجأ الى ماذا؟ اسلموا طريقه ان يشهد على ذلك
حتى تكون الشهادة بينة فيثبت حقه يعني يأتي بشخصين فيشهدهما بان فلانا فر وانه ترك كذا وبانني ساستأجر على حسابه انفق على هذه المزرعة ثم وانا اريد ان اطالبه. اذا شهدوا على ذلك نعم
قال فان لم يجد حاكما اشهد على الانفاق بشرط الرجوع ورجع الرجوع. لكن لو انفق ولم يشترط الرجوع فلا لانه يكون متبرعا قال ورجع به لانه حال ظرورة قال وان لماذا حال ضرورة؟ لان الرجل صار. ولم يجد حاكما فما ليست هناك وسيلة الا ان يشفي
اضطر الى ذلك  قال وان انفق من غير استئذان الحاكم مع امكانه ففي الرجوع وجهان بناء على قضاء دينه بغير اذنه. هنا يقول المؤلف لو كان بامكانه ان يستأذن الحاكم في الانفاق فلم
استاذ فهل له الرجوع او لا؟ يقول فيه وجهان يعني تخرجان في المدى الاول له الرجوع والثاني لا رجوع له. لماذا؟ قال قياسا على فيما لو اديت سددت دينا عن شخص
هل ترجع عليه ولا ترجع بنية الرجوع اما لو هو اذن لك بان تسدد عنه الدين فانت تطلب منه. لكن انت قد تقوم وتسدد عنه الدين وانت لا تخلو اما ان تكون بنية الرجوع او لا فان لم تكن بنية الرجوع يعني تكون متبرعا فلا ترجع
وان نويت الرجوع ففيه وجهان. لك ان ترجع ولك الا ترجع. وهذه مرت بنا المسألة نعم. قال وان عجز العامل عن العمل لضعفه او عن بعضه قد يكون تقدمت به السن او ظاعوف مرظ عجز عن العمل. نعم. او عن بعظه. او عن بعظ العمل يعني يستطيع ان يقوم ببعظ العمل
لكنه ضعف عن باقيه الاخر اقام مقامه من يعمله. يعني اقام نفس العامل من يقوم مقامه. العامل نفسه يأتي ببديل عنه يعني مثل الذي يعمل في جهة اذا اراد ان يغاب وكذا وليس عنده اجازة يأتي بشخص ليقوم بالمهمة حراسة او عمل او غير ذلك
فان لم يفعل فهو كهربه فان لم يفعل فينزل منزلة الهارب الاجراءات التي مرت. نعم وان استأذن رب المال فانفق باذنه رجع عليه قال رحمه الله تعالى وان استأذن رب المال فانفق باذنه رجع عليه. يعني لو اتفق معه رب المال على ان ينفق باذن العامل بدل العامل فرب المال
يرجعوا عليه قال المصنف رحمه الله تعالى فصل فان مات العامل او رب المال وقلنا يلزم العقد قام الوارث مقامه. ان كنا العقد جائز فلا يلزم ان يقوم الوارث مقامه. وان قلنا بانه عقد لازم
الوارث منزلة مورثه. لانه انتقل المال اليه. يعني مال مورثه سيحل محله فينطبق عليه الحكم. نعم. لا. نحن لان عرفنا النصر فيها خلاف ان اخذنا بان عقد المساقاة جائز هذا حكم. وان اخذنا بانه لازم لان من العلماء من يقول بانه لازم. اكثر العلماء يقولون الفقهاء
جمهور الفقهاء يقولون هو عقد لازم. فاذا اخذنا برأي جمهور الفقهاء قلنا هو لازم. واذا اخذنا بالرواية الاولى عند الحنابلة قلنا جائز فهذا يرجع الى تقرير حكم المساقى قال فان مات العامل او رب المال وقلنا يلزم العقد قام الوارث مقامه لانه عقد لازم اشبه الاجارة لان العقل
لا ينتهي بالموت لانه لازم واجب نعم فان كان الميت العامل فابى الوارث الاتمام او لم يكن وارث استأجر من التركة من يعمل فان لم يجد شركة فلرب المال فسقوا
ولا يقترض عليه لانه لا ذمة له. يعني لا يقترض على ماذا الوارث؟ لانه ليس في ذمته شيء. هو لم يتحمل هذا الامر انما هذا ورثه عنه عمن ورثه. والمورث لا مال له. فكيف يحمل الوارث شيئا لم يأخذه
مقابلة اذا لا يقترض على حسابه شيء ولا يلزمه شيء في هذه المسألة واذا فسخ فالحكم على ما ذكرنا قال المصنف رحمه الله تعالى فصل فان بان الشجر مستحقا انتقلنا الان الى مسألة في الغصب
وندرسه تفصيلا ان شاء الله بعد ابواب عدة لانه تسبقه ماذا؟ عن ان المزارعة تأتي وهي مختصرة جدا ثم تعقبها نجارة وهي مطولة لانها مهمة. ثم تأتي عدة ابواب ثم ننتقل الى الغاص
هذه صورة منصور الغصب ولذلك ترون ايها الاخوة بانك قد تجد احكاما في باب تتعلق بباب اخر فكم مر بنا من المسائل ما يتعلق بالمراقبة وما يتعلق بالامانة وما يتعلق بالشركة لان المسائل الفقه هو في الحقيقة قد تتداخل
المسائل في بعض الامور. ورأيتم بان الوكالة هي تطوف حول غالب مسائل الفقه. الوكالة ابواب الفقه. حتى تدخلوا في العبادات التي تدخلها النيابة كالحج. لكنها تدخل لا تدخل في في
اكثر العبادات كالصلاة والطهارة والصيام. نعم الا في الصيام من مات وعليه صام صيام صام وليه على القول بذلك. قال فان بان الشجر مستحقا رجع العامل على من ساقاه بالاجرة يعني تبين ان الشجر الذي دفعه من هو بيده الى عامل ليعمل به علي بجزء
من الثمرة تبين انه غصبه. استولى عليه اخذه من غيره. اذا حينئذ يرجع عليه العامل بما على ذلك فيأخذ الاجرة. نعم لانه لم يسلم له العوظ فرجع على من استعمله
فان كانت الثمرة فان كانت الثمرة باقية يعني ان كانت الثمرة قد ظهرت ولم توزع بين الاثنين فيأتي صاحبها الذي اغتصبت منه هذه الاشجار فيأخذها هي كانت الثمرة باقية اخذها ربها
وان كانت تالفة ضمنها لمن شاء منهما فان ضمنها للغاصب ضمنه جميعها فان كانت تالفة ضمنها لمن شاء منهما نعم قال وان كانت تالفة ضمنها  لمن شاء منهما. لا ضمنها من شاء منهما. يجوز العبارة اعدها مرة اخرى. قال فان كانت الثمرة
اخذها ربها. مم. وان كانت تالفة ومنها لمن شاء منهم. يعني من شاء منهم. يعني يظمنها من شاء ربها منهما. يعني له ان يظمنها العامل وله ان يظمنها رب الشجر. هذا هو المراد. قد حقق بالتشديد ظمنها
نعم هو كله ضمنها وضمنها كلهم يعني المراد ان الذي يظمن منه هو رب الارض التي سلبت منه رب الشجر فله ان يطالب رب الذي استولى على الشجر او العامل لان العامل يقول لماذا انت تعمل بشجر مقصود؟ لماذا
قال فان ضمنها للغاصب ضمنه جميعها. نعم لانه حال بينه وبينه لان العامل حال بينه وبين الوصول اليها. نعم قال وان ضمنها العامل ضمنه النصف لانه لم يحصل لم يحصل في يده غيره. لانه ما اخذ من الثمرة الا نصفها
ويحتمل ان يظمنه الجميع. ويحتمل ان يظمنه الجميع ويعود الى من الى الذي استولى على الشجر فيطالبه لان العامل هو الذي وضع يده عليها وعمل بها. فلا يجوز للانسان ان يشتري منصوبا ولا ان يعمل فيه هذا
رجع هل كان عنده علم او لا علم له؟ فتوسع المسألة نعم قال ويحتمل ان يضمنه الجميع لان يده ثبتت عليه وعمل فيه فظمنه كالعامل في القيراط. والحقيقة الذي يظمن هنا انما هو الغاصب
لانه هو الذي يده يد ظلم وقد تعدى. نعم اما لو كان العامل عالما بذلك فيكون شاركه  قال المصنف رحمه الله رحمة واسعة. صلى الله عليه وسلم خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة
