بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين اشهد ان محمدا عبد الله ورسوله. سلم الله سبحانه وتعالى بالحق بين يديه السلعة. صلى الله عليه وعلى اله
اصحابه الطيبين الطاهرين. ومن اتبع هداه وقت احنا اثرهم الى يوم الدين اما بعد اه نتابع الحديث فيما يتعلق باحكام الهجرة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا
ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى اله واصحابه ومن سار على نهجه الى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. قال الامام شيخ الاسلام رحمه الله تعالى باب الاجارة قال فصل وان كان العقد فاسدا لم يستقر ببذل التسليم فما لا يستقر ببذل المبيع
مرتبط بين سنة سبقت اخر الدرس الماظي ليلة البارحة وهو العقد على عمل في الذمة فانه لا يسع لا يحق للمستأجر او للمؤجر ان يأخذ الاجرة الا بعد استيفاء المنفعة
هنا ايضا اشار المؤلف للعقد الفاسد المفهوم ان هناك عقدان عقد صحيح وهو ما وافق الشريعة الاسلامية اي ما جاء موافقا لاحكام الشريعة وعقد فاسد وهو ما خالف ذلك اي خالف احكام الشريعة
والعقد الفاسد بلا شك يبطل العبد يبطل العقل بفساده لكن بعد ذلك ينتقل الى امر اخر وهو اخذ الاجور. نعم. قال وان كان العقد فاسدا لم يستقر في بذل التسليم. يعني لم يستقر ماذا الحكم ببذل التسليم كتسليم الدار او
ولكنه لا يستقر في اي عقد من العقول الا بالاستثناء  وهنا العقد فاسد اذا هو باطل كالبيع اذا هل يبطل من اصل وقصة الاجارة او ينتقل الى امر اخر وهو الجدل وهو اجرة المسك
قال لم يستقر ببذل التسليم كما لا يستقر ببذل المبيع قال ويجب باستيفائها لانه استوفاها بشبهة عقلك. ويجب يعني لو استوفى يعني لو تم العقد وكان فاسدا واستوفاها يكون للمستوفي شبهة عقد يعني هناك شبهة
فقد اتم العيش صوت العين حينئذ يكون له شبهة فيتم العقد على قول قال وانقبض العين ومضت مدة ينكر استيفاء المنفعة فيها ففيها روايتان احداهما لا يجب شيء لانه عقد فاسد على منفعة لم يستوفها
ولم يجد العوض من النكاح كذلك النكاح لا لا يتحقق ولا يجب اذا كان لعقد الناس. كما لو كان نكاحا بغير ولي قال والثاني يجب اجر المثل لان البيع الفاسد في الصحيح لاستقرار البدن وهذا هو المشهور حقيقة عند العلماء
عندما يكون العقد فاسدا فانه يبطل العقد واذا بطل العقل واؤدي العمل فانه ينتقل حينئذ الى اجرة البئر وهذا هو الذي ذكره المولي فقيرا وهذا هو الظاهر قال لان البيع الفاسدة كالصحيح في استقرار البدن فكذلك الاجارة. لان البيع الفاسد كالصحيح في
ماذا الثمن؟ كذلك هنا ايضا الاشارة الفاسدة كالاجارة الصحيحة في اقرار او ثبوت اجرة المسجد قال المصنف رحمه الله تعالى فصل ويجوز ان يكتري الرجل ان ظهرا يتعاقبان عليه رحمه الله تعالى الى مسألة اخرى يقول يجوز
ان يكتري رجلان يعني يستأجرا  ماذا ظهرا يعني جملا مثلا فيتعاقبان عليه ما معنى يتعاقبن عليه؟ اي في الركوب يعني هذا يركب فترة ثم ينزل ويصعد الاخر عليه فترة وهكذا
لانه ربما يشق عليهما المشي فتجد هذا يركب مرة وينزل وهذا يركب مرة اخرى اذا المؤلف رحمه الله تعالى يعطينا عدة امثلة مما تجوز اجارتنا وهو انه يجوز ان يستأجر شخصان ماذا جمعا او يستأجران سيارة لنقل البضاعة هذا ينقض عليها مرة وهذا ينقض عليها مرة اخرى
اذا يجوز ان يتعاقب على ركوب ذلك الحيوان في الشروط المعروفة. قال ويجوز ان يكتري الرجل ان ظهرا عليه وان يكتري الرجل عقبة يركب في بعض الطريق وان يفتري عقبة او عقبة يركب في ماذا بعد الطريق؟ ما معنى هذا الكلام
العطرة او العقبة يعني شيء يعقل. يعني يستأجر جملا ليحمل عليه ويركب احيانا ويمشي احيانا وهنا العلماء يفصلون القول في ذلك اذا كان هناك عرف معتاد معروف وكان في الطريق مثلا اماكن يركب فيها فهذا لا يحتاج الى ما نصنع
وان لم يكن فلا بد من تعيين مواضع الركوع لانه تختلف الارض ماذا فيما يتعلق بسير الجمل او نحوه. لان هناك ارظ سهلة لو ركب على الجمل لما تورأ ولكن ربما يمر بطرق شاقة وصعبة فيكون الركوب الى جانب الحمل فيه مشقة وعناء
اذا الاختصاص يجوز للانسان اذا استأجر دابة ليحمل عليها فان له ان يركبها احياء احيانا واحيانا يدعها  لابد اذا لم يكن ذلك معروف فلا بد من تحديده قال وان يكتري الرجل عقبة يركب في بعض الطريق اذا كان ذلك معلوما
اذا كان ذلك معلوما. فاذا كان هناك مصطلح لانه مثلا هذه الدابة تستعجل من بلدة كذا الى كذا وهناك مواضع يركب فيها ماذا؟ المستأجر او فهذا امر معروف وان لم يكن فلا بد من تقييد ذلك
قال لانه يجوز العقد على جميعه فجاز على بعضه لانه يجوز العقد على جميع اي الركوب كاملا يعني له ان يستأجر الدابة فيركبها من بداية سفره حتى انتهائه وكذلك يجوز ان ينتبه بعض الطريق ويمشي البعض الاخر
قال فان كان في طريق فيه عادت فيه عادة في الركوب والنزول جاز العقد مطلقا. يعني هذا الطريق اذا كانت اعتاد الناس ان يركبوا فيها واخرى يمشون فيها فهذا عرف والعرف يعمل به. وان لم يكن فلا بد
قال فان كان في طريق فيه عادة في الركوب والنزول جاز العقد مطلقا وحمل على العادة كالنقد في البيع. كالنقد في البيع لانك انت الان اذا كنت في بلد وفيها نقد معروف
فذهبت الى صاحب المحل حانوت دكان مؤسسة مصنع فسنتا منه سلعة فقال لك بالف ثم بعد ذلك حصل خلاف بينك وبينه. ما المرض من؟ هو يقول لك الف دولار؟ تقول لا
المعروف العملة المعروفة هنا انما هي الريال اذا هي الف ريال النقد عندما يطلق ينصرف الى نقد الولد ولو قدر ان في البلد نقدان ينصرف الى اشهرهما واكثر تعامل الناس به
قال وان لم يكن فيه عادة اشترط بيان ما يركب لانه غير معلوم فوجب بيان يعني ممكن يقول ان تركب في المواضع السهلة ولا تركب في الاماكن الوعرة في اماكن النزول ولا تركب في مواضع
الطلوع وهكذا يعني لا تركب مثلا في مكان تجده سهل ميسور ولا تركب في عرظ رملية لان السير فيها يشق وهكذا نعم قال اشترط بيان ما يركب لانه غير معلوم فوجب بيانه كالثمن
قال وان اختلفا في البادئ منهما اقرع بينهما لانهما تساويا في الملك. اذا كان اثنان يتعاقبان على ذلك ثم اختلف ايهما الذي بذل يقول هذا انا وهذا انا وكيف يخرج من هذا الطريق؟ ليس هناك الا منفذ واحد وطريق يلجأ اليه في النهاية هو ما يعرف بالقرعة
والقرعة ايها الاخوة عمل بها شرعا الرسول صلى الله عليه وسلم اقرع بين نسائه  قال اقرع بينهما لانهما تساويا في الملك فقد آآ فقدم احدهما بالقرعة كما في جسمه قال المصلي يعني لو كانت هناك قطعة ارض
واوسمت بين اثنين هذا نصيبك يا فلان وهذا نصيب. نعم قال المصنف رحمه الله تعالى فصل اذا دخل حمام او قعد مع من لاح في سفينة. هذا ايها الاخوة يعرف بمصطلح فقهي. هذا ما يعرف
للاجارة مر بنا بيع المعاطاة تذكرون يعني هناك البيع النقدي الذي يتبع الصوم الذي فيه صوم وهناك بيع بالمعاطاة البيع بالصوم تقول كم بكم هذه السلعة؟ فيقول لك بكذا وكذا
فتتفاوض معه في تشتري تلك السيارة هناك بيع بالمعاطات. ما هي او مؤسسة او مكان من الامكنة في سلعة فتجد انه مكتوب على السلعة سعرها. فتأخذ هذه المعلبة او هذه الالة
او هذا المتاع وتدفع اجرته ماذا لصاحبه؟ هذا صحيح بيع المعاطاة عند جماهير العلماء. وقد مر  ولم يخالف فيه الا احد الائمة فيما اذكره الشافعي اما بالنسبة للاجرة فهي كالبيع ايضا
ما معنى البيع او الاجرة بالمعطاء؟ انت جئت الى حنان وهذا الحمام معد للاجرة يؤجر على الناس يدخل فيه الانسان ويغتسل وينظف نفسه فترة محددة ثم يخرج يكون السعر محدد عليه وربما لا يكون المهم انه معروف
كذلك تأتي الى موقف سيارات. معروف ان هذا الموقف انما هو باجرة. انت تقف والاجرة محددة بالساعة. كما ترون بعض الساعة بريالين لثلاثة وهكذا. اذا هذه اجرة بالمعاطاة. فتقف ايضا في ذلك الموقف وثم تدفع
تركب سفينة او قطارا او سيارة من سيارات الاجرة تركب معه اذا كان هناك اسعار محددة ثم بعد ذلك من المكان كذا الى كذا وتدفع له فهذا يسمى الاجرة بالمعاطاة. كذلك كما قال المؤنس لو ركبت سفينة وهذه السفينة معروفة ركبت وقعت جلست على
سيأتي هذا الذي يحاسب فيأخذ منك الاجرة المراد ان ذلك يجوز. ان دخلت حماما او سفينة او قطارا او ركبت سيجارة اجرة او موقف من المواقف وغير ذلك من الامور التي اعتوج ان اصطلح على انها تؤجر. او خيمة من الخيام او غير ذلك. نعم
قال اذا دخل حماما او قعد مع ملاح في سفينة فعليه اجرهما وان لملاح هو قائد السفينة نعم قال فعليه اجرهما وان لم يعقدا معه اجارة. عليه اجرة ماذا؟ الحمام او السفينة. وان لم يتم عقد المؤلف ما سماه
ولكن هذا ايها الاخوة هو الذي يعرف الاجرة للمعاطى  قال يعني ما معنى معاطاة؟ خذوها العرف جار بذلك فجرى مجرى الشرط قال لان العرف جار بذلك فجرى مجرى الشمس. ما معنى فجرى مجرى الشام
لان العرس جار بذلك اي اصطلاح الناس وتعارفوا وسارت عاداتهم على هذا النسق لانهم يتعاملون بذلك وما جرى عرفا كالمشروط ايضا. وهناك قاعدة فقهية اشتهرت عند المالكية المعروف عرفا المشروط شرعا
المعروف عرفا كالمشروق شرطا اي ما تعارف عليه الناس ينزل منزلة ما اشتريت. هذه قاعدة فقهية المعروف عرفا  قال لان العرف جار بذلك فجر مجرى الشرط كنقد البلد. هذا هو الذي اشار الى المؤلف المعروف عرفا قلنا سورة شرطا كنقد البلد لان
انه عرف عليه وهو معروف فاذا بعت سلعة فانها تنصرف الى وكذلك ان دفع ثوبه الى خياط او قصار الخياط معروف الذي يشيط الثياب والقصار الذي يغسلها ويسمى ايضا للذي يبيض الثياب
يعني هو معروف فقهيا ولغة لانه يعرف بالقصاء. ربما يفهم البعض بالقصاب الذي يكف الثوب اي يقصر وليس المراد هنا بل المراد به الغسال اي الذي يبيض الثياب يدفع ثيابك الى شخص فيغسلها لك
قال وكذلك ان دفع ثوبه الى خياط او قصار منتصبين او منتصبين لذلك. يعني وضعا لهذا العمل الذي ينادي في الناس الذي يبيع السلع ويأخذ اجرة يعني انت الان لو ذهبت الى مواضع السيارات تجد من ينادي وتجد ان
المعارض يبيعون ويأخذون مقابل ذلك. ولو ذهبت الى سوق الخضار تجد كذلك والتمر. فهذا امر مصطلح عليه وجرى عليه عرف الناس انك قد تجد اذا ذهبت الى الخياط تتفق معك ويخيط لك ثوب بسعر معلوم وايضا بهجرة محددة
وربما انت تأتي له بالقماش لا يخيط لك الثوب وهكذا نعم قال او مناد او رجل معه جعل الذي ينادي على السلعة سيارة ينادي عليها او بضاعة ينزل فيها الفلاح فاكهة
او كذلك ايضا تمر او غير ذلك من الخضروات في نادي عليها حتى تقف عند سعر محدد قال او رجل معروف بالبيع بالاجر او رجل معروف بالبيك الذين تجد مثلا في اسواق الغنم او غيره او في سوق الخضار
ولذلك تجد اشخاص تأتي وتنزل البضاعة عندهم ويبيعها لك ويأخذ عليها اجرة. او انك تسلم البضاعة الى شخص ويبيعها ويخلو عليها وجهها قال فلهم اجر امثالهم لذلك يعني اجر امثال يعني ما اعتاد الناس عليه وتعارفوا
قال وان دفع كتابا الى الى رجل ليحمله الى صاحب له. المؤلف يعطي امثلة وليس المراد كتاب يحمل بطاعة يحمل سلعة من السلع فربما يحمل رسالة فقط والرسالة هذي مهمة ليسلمها الى شخص ويتفق معه
معه نوعا من التمر نوعا من الفاكهة ليسلم الى فلان. المؤلف قال لو سلمه كتاب مثلا قل قال خذ هذا الكتاب وسلفه وسلمه الى فلان في جدة فذهب الى جدة
قد يجد ذلك الشخص ويسلم اياه ويقف الامر عند هذا الحد بمعنى انه ينتهي ويأخذ الاجرة عليه والذي يأخذ الكتاب قد يأخذه متبرعا وليس هو المراد هنا. المراد المؤلفون رحمهم الله تعالى من يأخذ اجرة
على ما يقوم به. فهذا حمله كتابا يوصله الى فلان فاذا وصل الى مكانه ان وجده سلمه اياه ويأخذ الاجرة وان لم يجده فهل يرده او لا الحقيقة انه يرد لانه ماذا يعمل به
يضيع ذلك الكتاب يمزقه اذا اصبحت خسارة على الانسان وهنا الى ان يوصلوا هذا الامر واضح ان وجده سلمه وانتهى عند ذلك الحج وان لم يجده ماذا يفعل به؟ ان كلما وجد الرجل ماذا يفعل بالكتاب
الحقيقة انه يرده الى صاحبه ويأخذ اجرة الذهاب والاياب يعني والعودة قال وان دفع كتابا الى رجل ليحمله الى صاحب له باجر فحمله فوجد صاحبه غائبا فله الاجر للذهاب. يعني اتصل بك زميل لك مثلا من مكة وقال انا
لاحظت عن الكتاب الفلاني ولماجده وهو متوفر عندكم في المدينة فلو انك ارسلته الي فانت تقوم وتعطيه صاحب سيارة اجرة وتعطيه العنوان وتقول اوصله الى فلان قد يصل الى ذلك فيجده قد سافر. او لم يعثر عليه. ماذا يفعل؟ هل يرده صاحب السيارة الاجرة اليك؟ او يلقي به او يأخذه
قال فله الاجر للذهاب لانه فعل ما استأجره عليه وللرد اي انه رجع فيه دون ان يجد صاحبه قال وللرد لانه باذنه تقديرا. ها هناك بالاول باذنه تحقيقا يعني ان يذهب به الى الرجل هذا باذن المستأجر تحقيقا
وبالنسبة لماذا؟ للعودة باذنه ماذا ليس تحقيقا؟ هنا ولكنه في الحقيقة يعني استنتاجا او فهما نعم قال لانه باذنه تقديرا اذ ليس سوى رده اذ ليس سوى رده الا تضييعه. يعني المؤلف سماه تقديرا يعني فهم ذلك. لان مراد ان يسلم ذلك الكتاب لا يمكن ان
يدفع وجهه ويقول اعط الكتاب لفلان وهو ليس ذات اهمية. اذا ماذا يعمل به؟ يرده فسماه المؤلف تقديرا اي اجتهادا من ان يرده اليه قال وقد علم انه لا يرضى تضيعه رده. هذا معلوم يعني لا يمكن ان تعطي انسان ليوصل لك بضاعة الى مكان
فان لم يجد صاحبها انه يرميها لا هذا معروف نملا انك اذا لم تجده ترده الى صاحبه قال المصنف رحمه الله تعالى فصل اذا اجره مدة تلي العقد لم يجد شرط الخيار
مر بنا ايها الاخوة انواع كثيرة في البيع من الشروط اولها خيار ماذا ان نجلس يا بشار العيب خيار الغبن خيار الغبن والصفة خيار الخلف الى اخره انواع كثيرة من العيوب. لكن اشهرها خيار المجلس وخيار الشرط وخيار العيب وخيار الغنيمة
المؤلفون اراد اشار هنا الى ما يتعلق هل ايضا الاجارة فيها خيار ان يدخلوا فيها خيار المجلس وخيار مالح الشرط المجلس معروف انك تشتري سلعة من انسان فحينئذ تأخذان فرصة وانتما في المجلس كل منكما يفكر
فاذا تفرقتم بابدانكما كما خيار الشرط ويحتاج الى مدة لكن بعض العلماء قيده بالا يزيد على ثلاثة ايام وهناك من اطلقه اذا هنا المؤلف رحمه الله تعالى يقول اذا كان في الاجرة لا تلي العقد
وهو بدأ بالتي تلي. التي تلي التي تلي العقد هذه ايها الاخوة هل يشترط فيها خيار الشر او هل يجوز فيها خيار الشرع؟ من العلماء من قال لا. لماذا؟ لان الخيار الشرط يحتاج الى مدة
تمضي ايام وهذا الخيار اخذ وقتا هذا الوقت قد يؤثر بل يؤثر حقيقة على المستأجر بان يمضي وقت دون ان يستفيد من العين المستعجلة وربما هو حريص على الاستفادة منها لانه يحتاج الى بيت استأجر هذه الدار وهو قادم من سفر او
مدته في بيت اخر فهو يريد ان يسكن قضية الشرط هذه ربما تسبب له حرجا فقالوا لا يعتبر الشاطئ منه هل يصح شرط  بعضهم قال نعم يصح لان شرط المجلس لا يتطلب وقتا طويلا. مجرد ان يتفرقا
يتم العقد يعني مجرد ان يتفرق دون نقض للعقد فانه يثبت يصبح واقعا ويتقارب اذا صيغ الشرط قالوا لا يجوز. واما خيار المجلس فهناك من اجازة وهناك من رد. هذا اذا كان العقد
اذا كانت الاجرة للعقد اما اذا كانت الاجرة بعيدة كممر في غسل ليلة البارحة يكون في محرم ويقول اجرتك داري او دكاني في شهر رجب او شعبان فهناك مدة كافية لكل من فلا مانع من ذلك
قال اذا اجره مدة تلي العقد لم يجد شرط الخيار لانه يمنع التصرف فيها او في بعضها فينقص عما شرطاه قال رحمه الله وفي خيار المجلس وجهان احدهما لا يثبت لذلك
والثاني يثبت لانه يسير. احد ولا يثبت لانه يحتاج الى وقت وهذا سريع. والانسان يدرك عندما ينتقل الى بلد ومعه اسرته  مثلا شقة في مكان ما على البحر او غيره وما عنده استعداد ان يجلس وينتظر فهو يريد باسرع وقت
من يسكن نعم قال والثاني يثبت لانه يسير. قال وان كانت جاءت لي العقد ثبت فيها الخياران لانها بيع ولا مانع من ذبوته لانها لانها بيع نازل ايش المراد البيع الذي هو بيع الاعياد؟ لانها بيع ولكن البيع بيعان بيع اعيان وهو البيع المعروف
هذه السيارة والدار والكتاب. وهناك بيع نافع تؤجل تلك الدار والسيارة او الكتاب او الالة او الثلاجة  قال وكذلك ان كانت على عمل في الذمة او على منفعة عين في ذمة ثبت فيها لذلك ان كانت على عمل في الذم مر بنا كأن يقول مثلا احفر لهذه البير
او احرص في هذه الارض او ابني هذا الحائط او كذلك خذ لهذا الثوب ونحو ذلك. هذا عمل نسميه في الجنة او منفعة في الذمة يؤجره الدار ماذا بعد مدة؟ يعني الثمن يكون او الاجرة بعد موته
قال ثبت فيها لذلك والله سبحانه وتعالى اعلم قال المصنف رحمه الله تعالى باب ما يجوز فسخ الاجارة وما يوجبه. الا ترون المؤلف رحمه الله تعالى بسط حقه حقيقة القول في الاجابة
وهو وان لم يستوعب جميع مسائلها الا انه طوف ومر باهم واكثر مسائله يعني تطرق الى المسائل الهامة لان الاجارة من اهم المعاملات ايها الاخوة فنحن رأيناه في البيع خصه الفضل. ولما جينا الى الوكالة وجدنا ايظا انه بسط القول فيها. لاننا رأينا ان الوكالة تتنقل في ابواب
وبخاصة في المعاملات. الاجابة هذه كل منا يحتاجها لا يوجد احد الا وهو يحتاج. سواء كان صاحب ملك او غير ملك. لانه قد لا يحتاج الى استئجار بيت ولا سيارة
لكنه قد يستاء يحتاج استعجال استراحة او مخيم او غير ذلك من الامور او بستان وغير ذلك. اذا هذا يقرأ في الغالب لكل انسان. ومن هنا نجد ان من المهندس رحمه الله تعالى رصد القول فيها. المؤلف رحم عادة الفقهاء انهم يبينون حكم الشيء في مطلع الباب
يعني المؤلف هناك ماذا فعلنا في اول باب نجارة وقد قطعنا الان ما يقرب من النصف من النصف هنا جاءنا ليبين لنا حكم الاجارة وكان الاكثرون يذكرون ذلك في بداية كل كتاب يبال. وقد مر بنا ايها الاخوة بان لان العقود على
من حيث اللزوم وعدمه. عقود واجبة اي لازمة كالبيع كذلك وعقود جائزة يعني يجوز لكل واحد من ماذا المتفقين العاقدين على انهاء ذلك العصر كمثل مرظى بنا الوكالة والظمان والكفالة وكذلك الشركة والمضاربة هذي كلها مرت بنا والمساقاة
خلاف هي واجبة او لا عقود مرت بنا على انها جائزة ما الفرق بين العقد الجائز واللازم؟ الفرق بينهما ان العقد اللازم اذا ابرمت الصفقة لا يكون لا يوجد خيار لاحد المتعاقدين. فاذا ذهبت واشتريت سجاعة واهتم العقد وخبظتها
ليس لك الخيار بان تردها. لكن هناك طريق واحد تلجأ اليه وهو انك تذهب الى اخيك وتطلب منه ماذا ان يقيلك وتذكره بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من اقال مسلما اقال الله عفرقة يوم القيامة اما لو
ابى فليس لك حق عليك ولا يعتبر مخطئا ولا مذنبا ولا مقصرا. لانه حق له خالص حقه اذا هذه ايها الاخوة العقود اللازمة. اما الجائزة فيجوز لكل واحد من المتعاقدين ان الا انه احيانا يكون
هناك سبب يتطلب التوقف كما مر بنا في المقاربة شركة المضاربة احيانا يأتي ماذا؟ صاحب المال الذي نسميه رب المال فيطلب من المضارب العامل هو انهاء ماذا تلك المضاربة حينئذ اذا لم يكن رأس المال قد مض يعني حول نقدا ومن العلماء من يقول لا يجوز رسخ
المضاربة الا بعد ان ينظر رأس المال اي ان يصبح ناقظا قال المصادق رحمه الله تعالى وهي عقد لازم وهي اي الاجماع الظمير وهي لانه قال الاجارة عقد لازم قال لا ليس لواحد منهما ليس لواحد منهما فسقا. يعني ليس لاحد متعاقب
اليه ان يفسخا بانها عقد للازمة اذا استأجرت الدار توفى في الشروط فليس لك ان تأخذ السماعة التليفون وتتصل بصاحب الدار وتقول بدا لي اعدل عن الاجرة لاني ربما وجدت غيرها ضيقة غير هذا كله لا يقبل منك الا ان يوجد سبب
من العيوب التي سيتحدث عنها المؤلف رحمه الله تعالى. اذا هي عقد لازم لا يجوز لاحد المتعاقدين ان ينقضه ولكن الامام هذا هو رأي الائمة جميعا. لكن ابا حنيفة رحمه الله تعالى استثنى من ذلك
انه يجوز للمكثر لعذر في نفسه يعني لسبب من الاسباب ماذا ان يفسخ لي جاع ثم ذكر رحمه الله تعالى امثلة لذلك قال لو استأجر جملا ليحج عليه استأجر جملا ليحج نحن او سيارة الان
استأجر جملا ليحج عليه. ثم مرض اي هذا الذي استأجر الجمل او ضاعت نفقته اصبح ما بيده معنى. فلا يستطيع ان يحج هنا او استأجر دكان اتكلم عن كلام ابي حنيفة او استأجر دكانا ليبيع فيه البز عن القماش وابو حنيفة
بالمناسبة رحمه الله تعالى كان يشتغل بتجارة الناس يعني الامام ابو حنيفة بدأ حياته بائعا للذين يسمون القماش. يعني البز وكان هناك سبب في تحوله الى طلب العلم لانه لقي ماذا
احد التابعين فسأله فقال الى اين تنقلب؟ قال الى السوء. قال لا اسألك عن هذا قال عم قال على من تتألم؟ فاتجه الامام ابو حنيفة رحمه الله تعالى اشتغل بطلب العلم مع وقائه يعمل
في دكانة حتى صار اول الائمة الاربعة المشهورين وقصته طويلة جدا بدأ يتعلم علم الكلام واشتهر فيه وكان يدافع عن العقيدة وكان يذهب في كل عام من الكوفة الى البصرة وينازل فرقا معتزلة وكان
يتغلب على الحق قالوا انه يستطيع من قوة حجته ان يقيم من السارية بانها من ذلك يعني كان قوي الحجة ثم بدا له لسبب من الاسباب ذكرت عدة اسباب فتحول الى الفقه لانه وازن بين العلوم تعليم القرآن
قال لا يحضره الا الصبيان عرض ايضا تعلم الحديث فقال هذا فيه الجرح والتعديل وربما ارمى بجرح يتردده الناس يتردد على سمعت الناس حتى ماذا تقوم القيامة؟ اه في النهاية انتقل الى علم الفقه لانه وجد انه ابعد هذه
للعلوم عن مثل هذه الامور واستعرض حديث ابعد الرجال الى الله الى اخر ذلك المهم ان  يقول يعذر المفتري لانه يرى ان جانب المكتري يقع بالمستعجل اذا مثلا استأجر جملا فنحن نقول او سيارة ليحج ثم مريض
لا يستطيع ان يذهب الى الحج وهو قد استأجر ذلك الجمل لمن اوضاعت نفقته التي يريد ان يحج بهم او استأجر محلا فوضع فيه قماشا او متاعا او فرشا فاحترق
يقول هنا يجوز له ان يفسخ ماذا لشيء؟ وجمهور العلماء يقولون هو عقد جائز لا يجوز  هو هو عقل لازم لا يجد فسقه وهو يقول بانه عقد على منفعة والمنفعة قد ذهبت فحينئذ
او يجوز قال رحمه الله وهي عقد لازم ليس لواحد منهما فسقها. ليس لواحد من المتتاليين المستأجر والمؤجر ان يفسخها لانها عقد لازم ثابت لانها بيع فاشبهت بيوع الاعيان. لانها بيع ولكنها بيع المنال. فاشبهت بيوع الاعيان البيع المعروفة
الذي نعرفه ماذا لشراء السلع قال الا ان يجد العين معيبة فيملك الفسخ بما يحدث اذا المؤلف رحمه الله تعالى استثني عهد اللازم ليس لاحد المتكاليين في واحد منهما ان يفسح الاخر
لكن يجوز فسخ العقد مثلا لو وجد بالمستأجر عيبا وسيذكر العيوب او امثلة للعيوب. نعم قال لان المنافع لا يحصل قبضها الا بالاستيفاء وهي كالمكيلي يتعجب قبل قبره. ما معنى هذا؟ لان المنافع لا يتم خفضها الا لا يتم استيفاؤها لا يتم اخذها
ودفع اسرتها الا بماذا؟ باستيفاء المنفعة كما مر بنا في درس ليلة البارحة. متى تلزمك الاجرة عندما ماذا تستوعب العين اي تستوفي حقك من هذا كالبيع متى يجب عليك ماذا؟ متى يصبح حقا لك اذا قبضته
لانك قصد تشتري السلك لكنها تبقى عند صاحبها. متى تكون ملكا لك يكون ملكا لك اذا قبضتها طيب انت دفعت الثمن وامسها فما الفائدة من ذلك فائدة ذلك في البيع انها لو تلفت قبل القبض فتكون من ضمان البائع
وعندما تقبضها فتتلف تكون من ظمانك ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم بين مثل ذلك  قال رحمه الله فان بادر المكتري الى ازالة العيب من غير ضرر يلحق المستأجر قد يجد عيبا في الدار مثلا
او في السيارة فيأتي المؤجر او المكري فيبادر ويقول انا اصلح لك هذا العين. فيأتي بعماله وخلال فترة قصيرة لا يترتب عليها ضرر يزيل ذلك الضرر وتعود العين سليمة. اذا هنا
ليس له ان يطالب بالفسق قال فان بادر المكتري الى ازالة العيب من غير ضرر يلحق المستأجر. كدار تشعثت فاصلحها. ما معنى تشعثت حصل فيها ماذا تغير اي تعيبت يعني صار فيها شعر
ويقال رجل اشعث يعني انتشر شعره. وكما جاء في الحديث في قصة الرجل الذي جاء الى رسول الله في رمضان وكان اشعث الشعر لما قال هلاك في قصة جماعه في نهار رمضان
اذا معنى تشعثت الدار انها تعيبت وفربت قال فلا خيار للمستأجر لعدم الضرر والا فله الفصل وان سكناها مع عيبها فعليه فعليه الاجرة علم او لم يعلم قد يأتي انسان
فيكون في محيطها في سوريا شقوق وتسلم وتحسم هو سكن هذه الدار وسكت اذا هو رضي بذلك العين او حتى لم يعلم به ولكنه استوفى المنفعة فتلزمه الاجور قال انه استوفى جميع المعقود عليهم عيبا مع علمه به فلزمه البذل
المبيع المعيب اذا رضيه. يعني انت قد تشتري مثلا شاة واذا اخذت الى بيتك بعد فترة لما مشت وجدت انها طملة. يعني تجد فيها عرج وسكت عليها معنى هذا انك رغيب او اشتريت مثلا مثلا مملوكا جارية فوجدت فيها عيبا من العيوب سكت عليه
فليس لك المطالبة وان طالبت فمن حقك وانت بين امرين اما ان تعد السلعة واما ان تأخذ عرش الناس ما هو عرش الناقص؟ تقدر مثل هذه جارية سليمة بعشرة الاف ريال
وتقدر وفيها العيب بثمانية الاف ريال. فيأخذ الفرق بينها صحيحة ومعيبة يأخذ الالفين  قال وان كان العقد على موصوف في الذمة فرد بعيب لم ينفس غيره. ما هو الموصف في الذمة؟ فالحيوان. الدار مر بنا اننا
بالذمة لابد ان تراها. لكن الموصوف بالذمة اشياء كثيرة يعني مثل ماذا؟ كما قلنا الحيوانات بجميع انواعها او السيارات الان يصف لك سيارة ثم تشتريه واذا وصلت اليها وجاءتك وجدت بها عيبا
قال لم ينفسخ العقد ويطالب ببدله. يعني باعك انسان سيارة وتبين ان بها عيب فحينئذ لا ينفصل العقل وانما عليه ان يصلحها. وتعلمون وان كان هذا نادرا احيانا تأتي سيارة من الوكالة وقد يحصل فيها عليك
مع انكم تعلمون الان اسقاط الصنعة الهلال يعني تسير وفق معايير دقيقة قد تجد بها عيبا قد تكون سيئة استعمل قليلا عند شخص فيها عيب وهو لا يعلم ويتبين لك العيب فتطالبه بماذا؟ لاصلاحها فيصلحها
قال ويطالب ببدله فان تعذر بدله فله الفسق. ولك ايضا ان لم يكن يمكن اصلاحه سريعا فانك تطلب البدن فاذا ابى ان يعوضك حينئذ انتقل الى الفساد قال ملأوا المسك بتعذر المعقود عليه كما لو وجد بالسلم عيبا فرده. كما لو وجد للسلم ما هو السلام؟ عرفناه
ان تدفع مبلغا من المال الى شخص تدفع المال مقدما. هذا يسمى سلام وتأخذ مقابله مسلما فيه. وهو العوظ فان تأخذ منه تمرا او قمحا او اي صنعة من صناعات المعروفة فاذا وجدت بها عيب لانه السلم ما هو عقد على موصوف في الدنيا. انت تشتري شيئا لم يخلق
ثمرة بعد ما وجدت يعني انت مثلا تشتري منه تمرا وهو بعد ما وجد او عنب او فاكهة او كذلك قمحا او سلعة من السلع فلما لا بد من وصفها بشروط
ستة معروفة حينئذ اذا وجدت خللا وحينئذ لك ان تعض ماذا نستهزئ قال رحمه الله تعالى والعيب ما تنقص به المنفعة. ما هو العيب؟ يعني اراد المؤلف ان يعرفني. يقول كلمة عيب؟ هذي كلمة واسعة
لان العيب قد يكون عيبا خلقيا يعني في اخلاق الانسان هو قد يكون عيبا في نفس الصنعة او في نفس الحيوان مثلا او في نفس الجارية كأن يكون فيها من العيوب مثلا الجنون من العيوب الجذام من العيوب ماذا؟ بالنسبة للانسان البرص. هذه كلها ماذا؟ عيوب
فوجد شيء منها او غيرها فهذا يعتبر عيب يخل بالسلاح قال والعيب ما تنقص به المنفعة كالهدام حائط الدار وتعيبه. الان هذا مثال كالهدام حائط التمر يعني الدار لها حائط وهذا الحائط يسترها
والمؤلف يتكلم عن البيوت شبيهة بالفلل. وان كانت البيوت من الطير. فانت الان مثلا اذا انهدل حائض فلتك ترى شيء من الايدي هذا لا شك بانه عيب من العيوب كانهدام حائط الدار
حائط الدار وتعيبه وانقطاع ماء بئرها او تغيره. وانقطاع ماء بئرها. يعني فيما مضى كان كثير من البيوت تجد ان فيه بئرا. هذا البئر يستقيم ال البيت يشهدون ويغتسلون ويغسلون اوانيهم وما يحتاج الى ذلك
وكان فيما مضى قد تجد مثلا بئرا مشتركة بين دارين يعني موضوع فيه حاجز موضوع هذا يدلي دلوه وجاره يدلي دلوه دون ان يرى ماذا؟ كل منهما الاخر لانه يوجد دجارة
جدار نازل في البير اذا هذه البير اذا انقطع ماؤها يقول عيب لانه هو استأجر هذه الدار على ان فيها ماء وما استأجر دارا خالية من المال. او تغير ماؤها ما معنى تغير؟ اذا استحقت
غير صالح للشرب كان يشرب فاصبح مالحا يعني لا تقبله الناس. او ايضا تغير لونه وطعمه بشكل اخر فاصبح لا يصلح للوضوء ايضا. اذا هذا عيب من فلا ينبغي ماذا؟ فهذا يعتبر سببا من اسباب غض الذكر
قال وانقطاع ماء وانقطاع ماء بئرها او تغيره. كذلك ايضا لو كانت الدار ما هو الاساس وهو ضعيف. او فيها يفشى سقوطه هذا ايضا من العيوب العظيمة التي تستدعي ردم لذة وانتم ترون
اذا وجدت عمارة فيها خلل ربما تسقط فكم من لذان سقطت ذهب عدد من الناس قال وانقطاع ماء الارض او نقصه كذلك انقطاع ماء الارض يعني انت اشتريت ارضا وفيها ماء ثم انقطع الماء. انت تريد ان تزرع هذه الارض او تغرس فيها. فكيف تغرس
وتزرع في عرض لنا فيها اذا هذا عيب. اذا هذه غير صالحة بعد الارض قال وتغير الظهر في المشي. لكن بعضهم يقول لو انقطع ما وهو هي صالحة لشيء اخر فانه لا يفسخ الارض
يعني ربما يستخدمهم مستودعا او يضعوا فيها خيام او يرجعوا اجزاء منها او غير ذلك   المهم انه انقطع المعادي امور غيبية اذا انقطع ماء وله ان يطالب  قال وتغير الظهر في المشي وعرجه الفاحش وربغه. طيب نأخذ واحدة وتغير ماذا الظهر بالمشي وعرجه
اذا ماذا نتغير بالمشي او عرجه هذا كلها نجمعها في شيء واحد يعني مثلا الدابة كانت تمشي تنطلق فتغير مشيها صار ضعيفا. صارت تنشف بينه او انها فيها عرج واظح احيانا يكون العرج خفيف لا يؤثر
تجد الدابة تعرج او الانسان لكن تجده ينقذ سريع اذا وجد فيها عرج فهذا يكون عيبا كيف نستطيع ان نحدد ان هذه مثلا ضعيف مشيوها او فيها عرج انها تتخلف عن ماذا؟ عن الركب يعني
يعني الحيوانات التي تسير يعني على القافلة يعني اذا كانت في قافلة فتجد انها في مؤخرته. يعني تجد ان القافلة تسبقها من مثيلاتها وهي متأخرة فهذا هو الذي يكون ظعيف المشي او فيه عرج شديد. قيد المؤمن
نعم  وهذا وهذا الاولى يعني ما معنى تعثر يعني تعثر في المشي بمعنى انه يمشي ويقف ويمشي ويقف قال وتعثر الظهر في المشي وعرجه الفاحش وربغه ما معنى رقبة؟ يعني يربط بالحل
يمكن الرفض غير واضح لبعض الاخوان ولكن في الجمل يقولون بركة الجمل. يعني انا اخه صاحبه يعني اناخه على الارض. اذا اناخه صاحبه هذا شيء  لكن تجد ان هذه الدابة تحمل واذا بها فجأة تربض على الارض يعني تبرك على الارض بما عليها من حمل. فهذا لا شك
اذا هذا عيب نعم قال وكونه عظوظا او جموحا. لانه يوجد من الحيوانات ما هو عظوظ يعظ وهذا يخشى منه. قد يعظ صاحبه يعظ ربما يقطع شيئا منه. اذا هذا يعتبر عيب ولا يؤمن. اذا اذا كان الحيوان يعض فهذا عيب فيه هذا
استدعي رده او جموحا. ما معنى جموح؟ يعني يستعصي على صاحبه. يعني صعب القياد. يعني تجد انه صعب الممارسة يتعب صاحبه اذا هو يستعصي عليه. تجد من الحيوانات ما هو طيع سهل مجرد ان
اوجهه يتوجه وبعضها لا تجد انه ماذا يستعصي عليك يذهب يمينا وشمالا ويتأخر فهذا هو المراد فهذا عيب لا شك احيانا يكون هناك شيء يختلف فيه اهو عيب او لا؟ واظن المؤلف سيذكره. فكيف نقرر هو عيب او لا؟ نرجع الى اهل
انا استأجر جمال لا خبرة عندي. فربما يقول لي صاحبه هذا ليس عيبا وانا اقول هو عيب. عند الاختلاف لا رجعوا الى اهل الخبرة قال وكونه عظوضا او جموحا قال وظعف بصر الاجير في الخدمة ومرضه لانه اذا ظعف مثلا الذي يفدي
العبد والعامل فهو لا يستطيع ان يؤدي لانه يحتاج الى نظر قوي قد يكون يعمل في عمل يحتاج الى حدة افصاء او على الاقل بصر متوسط فاذا كان ضعيف قد يخطئ في صنعته او في عمله
اذا هذا يعتبر عيب. او مرض او مرض المرظ انواع او جنونه والمرض كالجذام كالبهار اي كالفرس هذه كلها من انواع المرظ التي يرد بها وهي ايضا كذلك في النكاح. فنجد مثلا ان الرجل اذا كان به برص او جذام او كذلك كان مثلا علينا هذي من العيوب
الذي يرد بها ما لا يفسخ بها النكاح الا ان تكون المرأة عالمة بذلك وراضية. ولو انعكس ذلك وكان في المرأة الي انها كانت رطخة او كانت رائحة تخرج منها رائحة كريهة فهذه ملعوبة ايضا في النكاح التي يضاد فيها. ستجدون
احيانا يحصل بينها تشابه وان تباعدت ماذا في مقصودها قال رحمه الله فاما كون الظهر خشن المشي. هنا هذه من الاشياء التي يختلف فيها ان يكون الظهر خشن. ماذا المشي؟ يعني تجد انه خشي. اذا مشى يرز واخذ فيه خشونة. لا تجد فيه رقة
فيه خشونة وليس بعيب لان المنفعة فيه كاملة. لان هذا الخشونة ولكن قد يدعي الذي يستأجره بان هذا عيب. فما الحل يرجع يا اهل الخبرة قالوا هو عيب تم الفسخ. وان قالوا ليس بعيب فيلزم من استأجره ان يبقيه حتى يستوفي المنفع
قال وان اختلفا في العيب رجع فيه الى اهل الخبرة قال المصنف رحمه الله تعالى فصل وان تلفت العين في يده فسخت الاجارة. وان تلفت العين في يده ان فسخت لي جارا هدمت الدار او احترقت السيارة او نحو ذلك نعم
قال ان فسخت الاجارة كما لو تلف المكيل قبل قبضه. كما لو ترث المبيع المكيل قبل قبوله قال وان تلفت قبل مضي شيء من المدة فلا اجرة عليه لانه لم يقبض شيئا من المعقول. يعني استأجر دارا بمبلغ مثلا عشرين الف. وقبل ان يتسلم ان يسكن فيها انهدمت الدار
فلا يطالب بذلك لانه ما دام لم يضع قدمه فيها لا لكن لو استأجر الدار مدة عام وبقيت الدار او معلقة سنة فانه خلاص. يلزمه الاجرة او نصف سنة يدفع ماذا اجرة نصف السنة وهكذا
قال وان تلفت بعد مضي شيء منها فعليه من الاجرة بقدر ما استوفى. وان تلف شيء منها يعني مثلا استأجر الدار مدة سنة وامضى فيها ستة اشهر ثم تهدمت الدار او استعجل السيارة وبعد مضي نصف المدة احترقا
او الدابة بعد مرور نصف المدة ماتت حينئذ يطالب بنصف الاجرة ويسقط عنه النصف الثاني لماذا؟ لان انه لم يستكمل المنفعة قال ويصمد بقدر ما بقي ويسقط بقدر ما بقي. فان كان اجرها في بعض المدة اكثر اسهمت على القيمة
اه هذه مسألة مهمة. انظر كيف يكون هذا؟ قالوا فان كان اجرها في بعض المدة اكثر قسمت. هذا ينطبق ايها الاخوة كما ترون على مثل مكة والمدينة انتم ترون مثلا في شهر شوال وذي القعدة وذي الحجة ترتفع الاسعار. فربما تجد اجرة الشقة قبل ذلك بعشرة الاف
ولكن اذا جاء الحاج ارتفعت الى خمسين وستين الف تغير. فربما تجلس الربع الاخير ماذا من الوقت يعني من الزمن يعادل ماذا؟ يعادل ما تقدم. اذا هذا يراعى فتقسم النسبة على ماذا؟ على العشر. هذا هو مراد
قال قسمت على القيمة وان كانت الاجارة على موصوف في الذمة لم تنقص بالتلف وله البدل كما لو تعيب قال المصنف رحمه الله تعالى فصل اذا اقترا ارضا للزرع فانقطع ماؤها. او دارا فانهدمت
ان فسخ العقد في احد الوجهين لان المنفعة المقصودة منها تعذرت ما اشبه فلث العبد قال والاخر لا ينفسخ لانه يمكن الانتفاع بها كالسكنى في خيمة. وهذا قول الشافعي يعني الرأي الثاني منثور عن الامام الشافعي
او يجمع فيها حطبا او متاعا. يعني يقول هذه الارض التي استأجرها ليزرعها انقطع ماؤها فهل يفسخ العقل؟ يقول فيه وجه انه يفسخ. لان الغرض المقصود من استئجارها لم يتحقق
لا يمكن زرعها لعدم وجود الماء. الوجه الاخر يعني ليس رأيا للامام هو تخريج على المذهب على اصول الايمان. الوجه الاخر انها تبقى دون فسخ. مثل ان يقيم فيها مخيم او يجعلها مستودعا
او يضع فيها مثلا اثاثا او مثلا يعني يعمل في اي عمل من الاعمال فيستفيد. اذا قالوا تبقى لكن لا بان المستأجر بالخيام يعني لا يلزم المستأجر بذلك طيب الارض ليس فيها ماء ضاع فيها مخيم اسكن فيها ائت بمساكن جاهزة لا لا يقال له ذلك
وان رغب فانها تبقى في يده وله ان يستخدمها في شيء اخر وله ان يقول لا انا استأجرتها لغرض معين ولم يتحقق. حينئذ يطالب بفسق الايجار. نعم قال رحمه الله تعالى او يجمع فيها حطبا او متاعا لكن له الفسخ لانها تعينت. اي ثم اذا هنا قال فيه وجهان
استعجل عرظا مثلا فيها النار وهو عندما استأجرها اراد ان يزرع او يغرس يعني يزرع ماذا؟ زرعا او يغرس شجرا ثم توقف الماء يقول المؤلف الوجه الاول وهذا سار جار على المعروف
الوجه الثاني انها تبقى هكذا ولو ان يستخدمها في شيء اخر كأن يقيم فيها مخيبا او يكون صاحب حطب فيجمع وفيها الحطب او يكون صاحب مثلا الات او يحتاج الى مستودعات فيجمع فيها البضائع وغير ذلك. لكن في الصورة الاخرى
او في الوجه الاخر له ان يقبل ذلك وله ان يطلب الفسق قال وان ماتت المرضعة ان فسخت الاجارة. الموظعة هي التي ترضع التي مر بها وتسمى في الفقه الظيع
يعني المرأة التي ترضع الطفل اذا ماتت انتهى كما اذا انهدمت نحن نقول اذا انهدمت الدار واحترقت السيارة او ماتت الدابة ماذا؟ فسخت الاجارة وانتهت. كذلك هنا المرظعة التي يمتص الطفل ثديها قد ماتت
اصبحت هنا الاجارة قد انتهت مع ان هناك من ينازع يقول لا يستأجر من مالها مرضعة اخرى وترضع طفل بقية الموت قال وان ماتت المرضعة فسقت الاجارة وعن ابي بكر رحمه الله لا تنفسخ ويجب فيها هنا ابو بكر من الحنابلة ليس
ابو بكر الخليفة نعم قال وعن ابي بكر رحمه الله لا تنفسقوا ويجب في مالها اجر رظاعه قال والمذهب الاول لان المعقود عليه كلمة فاشبه تلف عبد الخدمة يعني لو انه مثلا قدم عبده ليخدم عند اخر باجر ثم مات خلاص. فسخت الاجابة
قال رحمه الله وان مات المرتظع ان فسخ العقد. المرتظع يعني الذي يرظع الصبي الصغير الطفل خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة
