بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. عاقبة للمتقين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله سلع الله سبحانه وتعالى بالحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا
صلى الله عليه وعلى اله واصحابه الطيبين الطاهرين ومن اتبع هداهم واقتفى اثرهم وشرف منهجهم الى يوم الدين. اما بعد ونتابع ايها الاخوة الحديث عن احكام الاجارة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد
صلى الله عليه وعلى اله واصحابه. ومن سار على نهجه الى يوم الدين سلم تسليما كثيرا. قال الامام شيخ الاسلام رحمه الله تعالى كتاب كتاب الاجارة قال باب ما يلزم المتكاريين ومالهما فعله قال رحمه الله فصل
وان اقترى ظهرا في طريق العادة السير فيه زمنا دون زمن لم يسر الا فيه يعني المؤلف رحمه الله تعالى من ضرب هذه الامثلة السابقة الحاضرة واللاحقة هو الاشارة الى العرف
وان غالب مسائل الاجارة عندما تقوم على ما تعارف عليه الناس وهناك عرف قد اصطلح عليه ومن ذلك انه اذا كان هناك طريق جرت العادة في الغالب السير فيه ويلزم من افترى
في السفر عن ذلك الطريق ان يسير فيه لان هذا هو الطريق الذي غلبت عادة الناس على السير فيه والاستمرار فيه. ويحتمل انه اراد ايضا ان هذا الطريق يستمر فيه السير. وايضا يحصل فيه التوقف
قال وان كانت العادة قال رحمه الله وان كان وان اقترى ظهرا في طريق العادة السير فيه زمنا دون زمن لم يسر الا فيه لانه المتعارف يعني صار في زمن دون زمن ربما يحصل فيه توقف. او ان هذا الطريق يسار فيه دون زمن لكن الغالب هو السير فيه
لكن اصطلح لان الطرق لا تقتصر على واحد. قد يكون هناك طريقان وقد يكون اكثر والطرق تختلف منها وما هو طريق ميسور ولكن ربما تكون مسافته ابعد وطريق فيه مشقة وصعوبة
وقد تكون مسافة اقرب وهكذا ربما يكون البعيد مع سهولته خير من القريب مع صعوبته. قال وان كانت العادة النزول للرواح كان رجلا قويا ففيه وجهان. تعلمون ايها الاخوة هو الرواح يعني النزول في وقت الرواح تغدو خماصا
وتروح بطعنا والرواح هو ما يقابل الغدو اي اذا كانت الرواحل تتوقف في مكان ذلك المكان ووقت الرواح فينبغي له ان يتوقف في ذلك المكان لما  لان هذا فيه راحة ايضا للدابة التي يركبها او يحمل عليها. ثم هو عرف ينبغي ان يتقيد به
قال رحمه الله تعالى وان كانت العادة النزول للرواح وكان رجلا قويا ففيه وجهان احدهما يلزمه ذلك اذا كان الطريق يعني قد اعتيد على ان فيه نزول الرواح العادة والعرف انه ينزل في ذلك الطريق
لكن المؤلف يريد ان يبين لنا انه قد يكون الرجل الذي استأجر الدابة البعير او غيره رجل قوي ليس بحاجة الى النزول وانما عنده جلد وصبر وتحمل يستطيع ان يسور ان يسير في المسافة
ليقطع الطريق ويصل الى الغاية التي يريد في اقرب ماذا وقت فله ذلك الحقيقة هذا مختلف فيه. لانه هنا يراعى جانب المسافر اي الراكب ولكنه في ذلك اهمل جانب الحيوان الذي يركبه. لان الحيوان يحتاج ايضا الى الراحة
قال والثاني لا يلزمه لانه ولانه اقترى للركوب في جميع الطريق فلم يلزمه تركه في بعضه. اذا كان هذا الانسان كما ذكر المؤلف ليس بحاجة الى الراحة بل هو رجل جلد صبور يتحمل يقول فهناك
وجهان في المسألة الاول ان له ان يستمر في طريقه ولا ينزل. والثانية لا بد من النزول. نعم قال رحمه الله وان افتراه الى مكة لم يجز ان يحج عليه
اه هناك فرق ايها الاخوة من يستأجر جملا الى مكة وبين ان يستأجر جملا ليحج عليه وقبل ذلك ايها الاخوة لابد ان نشير الى الاجارة الله سبحانه وتعالى يقول والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة
لا شك بان هذه الاية فيها دليل على استعمال هذه الحيوانات الركوب لتركبوها. وهنا الايات اطلقت فلم تبين ان ذلك خاص بالمملوك او بالمقترى. والحقيقة ان الاية تشمل الامرين. ومن هنا
مع العلماء على انه يجوز للانسان ان يستأجر دابة جملا او غيره الى مكة للركوب لماذا بدليل قول الله سبحانه وتعالى والخيل والبغال والحمير لتركبوها وقول عرظ سبحانه وتعالى وعذب في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ظامر يأتين من كل فج عميق يأتوك رجال
يعني مشاة وعلى كل ضامر يعني راكبين اذا هم بحاجة الى الركوب ولا شك بانه ليس كل انسان يملك دابة اذا كان لا يملك فهو بحاجة الى ان يستأجر وهو يستأجر ليؤدي تلك الفريضة التي هي ركن من اركان الاسلام اذا الاجارة فليها حاجة
ليس كل الناس يملك ذلك وقد عثر عن عبد الله ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في قول الله سبحانه وتعالى ليس عليكم جناح ان تبتغوا فضلا من ربكم قال ان تحج وتكري
يعني فسر الاية ليس عليكم جناح ان تبتغوا فضلا من ربكم قال ان تحج وتكري يعني تكثر يدابة واثر ايضا مثل ذلك عن عبد الله ابن عمر رضي الله تعالى عنهما
ولا شك ان هذه الانعام كما قال الله سبحانه وتعالى وتحمل اثقالكم الى بلد لم تكونوا بالغيه الا بشق وقال سبحانه وتعالى ومن الانعام حمولة وفرشا اذا تلكم الحيوانات قد يستأجرها الانسان ليركبها. وربما يستأجرها يكتريها ليحمل عليها. ولذلك
حمولة وفرشا اي يحمل عليها فحمولة هي ماذا؟ ما يوضع على الدابة وحمولة هي التي تحمل وبذلك قسمها الله تعالى الى قسمين حمولة وقالوا فيها في تفسيرها الانعام وفرشا قالوا حمولة قالوا في تفسيرها الابل وفرشا قالوا فيها الغنم لانها لا تحمل
وهناك من قال في تفسيرها حمولة يعني الكبار وفرشا الصغار. المهم هنا بهذه المناسبة انه اذا ان يملك الانسان دابة او الان لا يملك سيارة فعليه ان يستأجر لان هذه الاجرة او هذه الالة هي الوسيلة الى اداء ذلك
الركن فهو لا يستطيع ان يصل اليه. اذ قد يكون بعيدا جدا لا يستطيع ان يصل الى مكة. والى المناسك ليؤدي الفرض فيحتاج الى ان يستأجر فاذا كان يستأجر فيما مضى الدواب فالان لهو ان يستأجر ماذا
سيارة او الطائرة او غير ذلك مما يوصله  قال وان اكتراه الى مكة لم يجز ان يحج عليه لانه زيادة. لماذا؟ لان الاستئجار الى مكة يقف عند الى البيت الحرام فليس له ان يتجاوزه. فالمؤمنون عند شروطهم هو استأجر هذا البعير او هذه السيارة الى مكة
وفرق بين ان يستأجر الى مكة وبين ان يستأجر الى الحج. لان الحج فيه تنقل بين المناسك ثم رجوع في النهاية المرة الاولى الى مكة لطواف الافاضة ثم الاخرى لطواف الوداع. اذا هناك اعمال اخرى تضاف الى
الى مكة فهذه زيادة اذا فرق بين ان يستأجر لاصل الى مكة وبين ان يستأجر ليحج لان الحج فيه وصول الى مكة ثم تنقل بين مناسك الحج قال وان الى مكة لم يجد ان يحج علي لانه زيادة
والاجتراه ليحج عليه فله الركوب الى منى ثم الى عرفة ثم الى مكة. انتم تعلمون ايها الاخوة الذي يريد ان يحل يصل الى مكة ثم بعد ذلك يطوف طواف القدوم وربما ينطلق
الى ماذا؟ الى عرفات مباشرة لكن العصر انه يطوف بالبيت ثم يسعى وهو يختلف باختلاف المعتمر والحاج ثم في اليوم الثامن ينطلق الى منى ثم في صبيحة يوم التاسع في ضحاها يذهب الى عرفات فاذا غربت الشمس
مشى يعني دفع الى المزدلفة ثم اذا ظهر الصبح طلع الصبح دفع الى منى ثم بعد ذلك ادى المناسك فيها من رمي جمرة العقبة والنحر او الذبح ثم ويطوف ايضا طواف الافاضة ثم يعود
وايضا الى منى وهناك خلاف هل ينتهي استئجاره عند رجوعه الى مكة باداء طواف الافاضة لانه به يتم الحج يتحلل. ولكن في الحقيقة تبقى امور اخرى كرمي الجمرات طالما سيبينه المؤلف
رحمه الله تعالى قال وهل له ان ان يركبه عائدا الى منى فيه وجهان؟ وهل له ان يركبه عائدا الى منى؟ متى؟ يعني مراد المؤلف انه يذهب  ثم يبيت بها. ثم يذهب الى عرفات ثم يدفع الى المزدلفة. ثم يدفع الى منى. ثم بعد ذلك بعد ان يؤدي
في مناسك ذلك اليوم في ملل ينزل الى مكة فيطوف طواف الافاضة ويتحلل من كل شيء. يقول المؤلف هل ايضا له ان يرجع بتلك الدابة؟ او السيارة التي استأجرها الى منى؟ او انه يقف عند هذا الحد
انه تحلل الصحيح انه يتم جميع اعمال الحج. لان اعمال الحج بعده لم تنتهي. نعم انتهت الاركان. لان الاركان هي نية الدخول في النسك والوقوف بعرفة وكذلك ايضا طواف الافاضة والسعي على خلاف هذه تمت له
ولكن بقيت امور واجبة المبيت بمنى ثم العودة الى مكة وطواف الوداع وهو واجب قال فيه وجهان احدهما لا يجوز لانه قد حل من الحج والثاني له ذلك لانه من تمام الحج. لانه من تمام الحج اذا اذا كان اذا كانت عودته الى منى
بها يتم الحج حيث يبيت بمنى ثم بعد ذلك يدفع الى مكة اي ينزل اليها فيطوف طواف وينتهي حين اذ ينتهي استئجاره بهذا الحد. هذا حقيقة هو الرأي الراجح الذي ينبغي الوقوف عنده
لانه لو كان ينتهي عند طواف الافاضة اذا هو سيذهب على قدميه الى منى ويتردد ايضا على قدميه ويعود الى منى ماشية او يستأجر ايضا راحلة اخرى او سيارة اخرى وهو قد استأجر ذلك لاداء
الحج الحج متى يتم؟ بطواف الوداع قال المصنف رحمه الله تعالى فصل وله ظرب الظهر وكبحه باللجام وركظه برجله. وله ظرب الظهر اذا هذا دليل على انه يجوز الانسان الذي ينتظر دابة ان يضربها لان الظرب يساعد على المشي والدواب تختلف بعظها تجد انها تنطلق وتسير
وبعضها تحتاج توقف تحتاج الى ان تدفع والدفع يكون بالظرب لكن ينبغي ان يراعي حال الحيوان والا يشد عليه في الظرب لان ذلك اذا فينبغي ان يكون الظرب غير مبرح يعني غير شديد
ايضا قال وايضا يكبح ما معنى يكبحه؟ يعني يكبحه قال باللجام ولا باللجان يعني اكبحوا باللجام هذا بالنسبة للفرس لان الجمل كما هو معلوم فيه ذلك الزمام الذي هو الحبل وهو الحبل الذي يقاد به
بالنسبة للفرس فيه لجام واللجام هو حبل ايضا يوضع في فمه اذا اراد ان يقلل من سيره يجذبه اليه يعني اشد اليه بمعنى يلجمه الجم الفرس بمعنى وضع الحبل في ماذا؟ في فيه
ثم جذبه اليه قال ايضا الثالث ايضا وركضه برجله وركضه ما المراد بالركض ليس الركض هنا الذي هو المشي بسرعة لا المراد يدقه برجله هكذا. يعني يضربه برجله وركضه برجله اي ضربه برجله. الان المؤلف
يذكر دلنا دليلا من السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم قال وله ظرب الظهر وكبحه باللجام وركظه برجله للمصلحة لان النبي صلى الله عليه واله وسلم ظرب جمل جابر رظي الله عنه اولا هذا الظرب ايها الاخوة قال للمصلحة
لا يجوز للانسان ان يضرب الانسان تشفيا ولا تلذذا بذلك ولا قصد الايذاء لها وانما يضربه للمصلحة هذه المصلحة هي الاسراع في السير. والاسراع في السير فيه مصلحة للراكب. لانه يصل
الى ذلك المكان. وفيه مصلحة للحيوان انه يصل الى ذلك المكان ويرتاح ايضا ثم ذكر لنا حديث جابر اشارة اشارة حقيقة الى حديث جابر وحديث جابر ان هذا ترونه ايها الاخوة من الاحاديث
التي كررها البخاري فيما اذكر في اكثر من عشرة مواضع في صحيحه. جاء به في البيع في عدة مواضع وفي الشروط وفي الايجار وكذلك ايضا في الكرا وفي الجهاد وفي الغزو في مواضع كثيرة جدا
وقصة حديث جابر هذا يعني جاء بالفاظ مختلفة وكثيرة وكلها تدور حول معنى واحد. ذلك ان جابرا كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزاة قال كنت على كنت اسير على جمل هذا جابر. الحديث متفق عليه
اخرجه البخاري ومسلم. قال كنت اسير على جمل لي فاعياني. ما معنى اعياني اتعبني يعني العي انما هو التائب قال فاعيان فمر بي رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأل في بعض الروايات قال من هذا؟ قالوا جابر
فلما مر به سأله فاخبره بما حصل فقال هل عندك من قضيب؟ او اعطني قضيبا وفي بعض الروايات عصا وفي بعض الروايات اغسل لي من هذه الشجرة عصا وفي بعضها ان الرسول صلى الله عليه وسلم مجه بما جاءت روايات كثيرة المهمة ان الرسول صلى الله ضربه
او رشه بالماء فانطلق فكان في مقدمة ماذا في مقدمة الركب كان في مقدمة القوم اي في مقدمة الجيش فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم بعني يعني بعني ذلك الجمل
في بعض الروايات فابيت اي امتنعت عن ذلك. وفي بعضها فاستحييت من رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال بعنيه باوقيه بعته اياه. الوقية اذا اختلف فيها اهي من دراهم فهي اربعون درهما فهي من فضة؟ هل باعه بغير ذلك؟ في كثير يختلف باختلاف الروايات التي في البخاري وليس
هذا ايها الاخوة محل استقصى ذلك. ولكننا نريد ان نصل الى النتيجة. وان نستفيد من ذلك المنهج الذي كان عليه رسول الله صلى وسلم هو الذي كان يربع ايضا اصحابه عليه وكيف كان يتعامل معهم؟ فنحن لا نفوت مثل هذه الفرصة دون ان نستفيد منها
نحن ينبغي ان نستفيد الاحكام والحكم والاداب والاخلاق فقال بعنيه قال فبعت واشترطت حملانه ما هو الحمل الذي عليه؟ هو جابر اذا واشترطت حملانه يعني حمله لي الى المدينة يعني اشترط
ان يوصل البعير صاحبه الى المدينة فوافق على ذلك رسول الله. جاء في بعض الروايات ان الرسول هو الذي قال له ولك حمله الى المدينة المهم انه سار به فلما وصل الى المدينة جاء بالجمل فدفعوا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال جابر رضي الله
عنه فنقدني رسول الله صلى الله عليه وسلم الثمن. في بعض الروايات انه قال لبلال اي الرسول صلى الله عليه وسلم قال لبلال انقذه ثمن اعطه ثمنه. قال فاعطاني ثمنه وزيادة قيراط
ثم انطلقت فبعث فارسل رسول الله صلى الله عليه وسلم في اثري فخشيت ان يكون اراد ان يرد الجمل لانه كره الجمل مع انه في الاول ما اراد ان يبيعه
قال فلما قدمت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم اي عدت اليه فقال خذ جملك ما كان لنا ان نأخذه فهو لك انظر الى ما كان عليه رسول الله. خفف عنه اشترى منه الجمل ودفع له الثمن ثم قدمه له. جاء في بعض الروايات قال فلا مريعا
وفي بعضها فلا متن عمتي اذ ليس لنا من الظهر سواه يعني ليس لهم من الظهر سوى. وجابر ابن عبد الله كما تعلمون. هو الصحابي الجليل الذي قام على رعاية اخواته
وايضا العناية بشؤونهن لان والده خرج يوم احد ومنعه من الخروج ليبقى عند اخواته وقتل والده عبد الله ابن حرام وجاء ابن عبد الله هو من اصحاب رسول الله. قيل ان هذا كما ترون فيه دليل على جواز
غرب الحيوان للمصلحة اي لاجل السير وليس القصد من ذلك الظرب للايذاء ورأيتم كيف كان رسول الله الله عليه وسلم يعامل اصحابه وان الله سبحانه وتعالى اعطاه من المعجزات ما لم يعطي غيره. فهذا حيوان قد حرن امتنع عن السير فظربه رسول الله
او رشه بماء فانطلق في السهم فكان في مقدمة ماذا؟ حتى قال بلال فكنت اذا سرت الجمه يعني يجب ولجامة من شدة سرعته اذا الشاهد هنا انه يجوز ان يظرب الجمل او غيره من الحيوانات للمصلحة
قال لان النبي صلى الله عليه واله وسلم ظرب جمل جابر رظي الله عنه حين ساقه ولانه لا يتوصل الى استيفاء المنفعة الا به فملكه كركوبه. ولانه لا يتوصل الى تمام المنفع الا بالظرب. لانه اذا توقف وابى ان يمشي
فلابد من وسيلة تدفعه وتلكم الوسيلة هي القدوة برسول الله صلى الله عليه وسلم وذلك ظرب الحيوان لكن لا ينبغي ان يكون ضربا شديدا مؤلما. نعم قال وان شرط حمل ارطال من الزاد. فله ابدال ما يأكل. ها انظر الى دقة الفقهاء رحمه الله. يعني
شرط ايضا مثلا استأجر ذلك الجمل ليركبه او استأجره ليحمل عليه بضاعة معينة وشرط ايضا ان يحمل عليه زادة قال المؤلف يعني مجموعة من او من الكيلو من الكيلو يعني انواعا من الاكل يحملها اي هو غذاء ليتغذى به في الطريق
اذا هذا غذاء يتغذى به في الطريق فشرط ان يحمله لو انه اكل من ذلك الطعام هل له ان يستبدله؟ ونظيف الى ذلك ايضا لو ضاع منه شيء سقط من دابته او
خلق منه وهو في موقف او في اثناء الطريق هل له ان يعوضه؟ الجواب نعم اذا ما خف مما معه فله ان يضيف بدله. لانه ربما يكون وربما يكون الزاد الذي معه قليل. يريد ان
تزود من الطريق لان في بعض المناطق في الطرق الان الطرق متوفر فيها كل شيء لكننا نتكلم عن مضى لكن حتى في مضى قد يمر الانسان في قرية او في مكان بادية او غير ذلك فربما يحصل على شيء من اللبن او العقط او الجبن او غير ذلك او الخبز فيتزود بها
قاله قال فله ابدال ما يأكل لان له غرضا في ان يشتري الزاد من الطريق ليخفف عليه حمله فملك بدله. ما معنى له غرظ في ان يشتري الزاد من الطريق؟ لانه اذا اكل قل زاد. فيحتاج ان
ليعوضه من اين يعوضه يشتري من الطريق هذا هو قال ليخفف عليه حمله فملك بدله كالذي يشرب من الماء قال المصنف رحمه الله تعالى فصل كالذي يشرب من الماء يحمل معه قربة ثم كلما نقصت تزود لانه ما يدري ماذا يقابله
ربما تتعطل دابته ربما تموت فهو بحاجة ليكون معهما ليتزود به حتى لو قدر الله تعالى ان تموت فدابته او تمرة فيكون معه ماء ماء فيكون معه ماء يشرب منه الا ان يأتي من يسعفه في ذلك
قال المصنف رحمه الله تعالى فصل وله ان يستوفي النفع المعقود ومثله ودونه في الظرر. يعني له ان يستوفي المنفعة التي استأجر عليها مثلا استأجر ارضا ليزرع فيها ماذا قمحا فله ان يزرع فيها ما ظرره يماثل القمح
وله ان يزرع ما هو اقل كالشعير وليس له ان يزرع ما هو اكثر. اذا في هذه الحالة ان يستخدم المنفعة وبمثلها وبدونها. اما باكثر منها فلا وله ايضا ان يعطي المنفعة لغيره شريطة ان يكون مثيلا له كأن يكون استأجر دابة فله ان
ركبها غيره لكن لا يزيد عليه في الوزن وان نقص عنه فهذا جائز ايضا. اذا يساويه في الوزن او في النقص ولا يزيد عليه قال وله ان يستوفي النفع المعقود
ومثله ودونه في الظرر ولا يملك فوقه ليس له ان يتجاوز ذلك فليس له ان يستخدم الدار في غير ما استأجرها له وليس له ان يزرع ما ضرره اكثر من ضرر ما استأجر له
يعني استأجر الحنطة ليس وان يزرع قطنا مثلا لان القطن ضرره اكثر. اذا هو يراعي ذلك الشيء. نعم قال ولا يملك فوقه ولا ما يخالف ظرره ظرره ولا ولا ما يخالف اي لا يملك ما يفوغ اي ما هو اكثر ظررا ولا ما يخالفه
لانه قد يكون الظرر مخالفا لذلك. ولكن هذا المخالف قد تراه انت اقل لكنه ربما يكون اكثر كما سيبين المؤلف سيذكر الموازنة بين القطن والحديد. فاي انسان تسأله تقول ايهما ايسر يقول لك القطن
لكن ربما القطن يقولون فيه عيوب ايضا قد يكون الحديد انسب لماذا؟ لان الحديد يتركز في مكان والقطن فيكون على جانبي الدابة فتاة الرياح فتضرب فيه فتعرقل الدابة عن سيرها فيزداد عليها الحمل
فتكون المشقة اكثر المؤلف سيوفي المقام في ذكر عدد من الامثلة قال لانه يأخذ فوق حقه او غير حقه فان اقترى ظهرا في طريق وله ركوبه الى ذلك البلد في مثله. في مثل ذلك الطريق. يعني استأجر في طريق وهناك
طريقان يتساويان في المسافة وكذلك ايضا في الوعورة والسهولة فله ان يسلك ايهما شاء لكن لو كان طريقان استأجر الدابة لسلوك احدهما فليس له ان يذهب مع طاوى السيارة ان يذهب مع طريق اخر ربما يقول مختصرا
ولكنه طريق وعى. فيه ماذا صعوبة؟ فيه حجارة. فيه مرتفعات الى غير ذلك فليس له. لان هذا يتعب الحيوان ايضا السيارة قال فله ركوبه الى ذلك البلد في مثله ودونه
في الخشونة والمسافة والمخافة. الخشونة مثل الوعورة الصعوبة يعني طريق خشن على طريق كما نقول الان فيه مطبات فغير الطرق المسفلتة هذا فيه خشونة. نعم قال والمسافة والمسافة يعني بمعنى تكون المسافة متساوية او متقارب والفرق يسير فهذا يغتفر. ما يكون
الطريق الذي استأجر مسافته مثلا قصيرة وذاك مسافته بعيدة ولكنه له مصلحة في المرور اليه. مثلا ليزود مثلا تاجرا او او يوصل شيئا الى شخص او يمر باهله اقرب عن ذلك الطريق او غير ذلك لا
عليه ان يسلك الطريق ماذا العقاب قال والمسافة والمخافة والمخافة. قد يكون هناك طريقان طريق فيه بعد ولكنه طريق امن يطمئن الانسان فيه على نفسه وعلى عرضه وعلى ماله وطريق قريب
ولكن فيه خوف يخشى فيه الانسان ماذا؟ على نفسه. او يخشى من اللصوص بان يسرقوا ماذا؟ ما على الداء ويسرق ذلك الجمل اذا يتضرر ايضا صاحب ذلك الجمل او صاحب السيارة. اذا لابد من اختيار الطريق
ماذا الذي ليس فيه وعورة اي ليس خشنا والذي يكون اقرب اذا اتفق عليه فلا يذهب الى الابعد الا اذا كان القريب فيه مضرة. ولا ايضا يسلك طريقا مخوفا ويترك طريقا امنا
لان الطريق الذي فيه خوف قد يختبئ فيه اللصوص فيؤدي ذلك الى السرقة فيتظرر هو ويتظرر تلك الدابة او السيارة قال ولا يركبا ولا يركبه في اخشن منه ولا ابعد ولا اخوف. ها اذا لا يركب في طريق عقش اصعب
ولا ابعد ولا اخوف يعني فيه خوف قال وان اكترى ارضا للغراس والبناء فله زرعها وان اكترى ارضا للغراس يعني للغرس وللبناء فيها فله الزرع لماذا لان البناء اشد من الغرس. والغرس اشد من الزرع. فكونه ينزل الى الزرع هو اسهلها. اذا هذا في مصلحة صاحب
الارض اذا هو استفاد اخذ المنفعة بدون ما هو له فترك البناء وترك الغرس ونزل الى الزرع والزرع اخف ماذا من البناء ومن الغرس قال فله زرعها لانه اقل ضررا
وان استأجرها لانه اقل ظررا على الارظ فاشد شيء ظررا هو البنا لانه يحتاج الى حفر الارض وتعميقها الوضع الاساسات والقواعد ثم يتبعها بعد ذلك الغرس. لان الغرس لابد له اصول وتتعمق في الارض بخلاف الزرع. فان
انه اقرب ما يكون على سطح العرب قال وان استأجرها لاحدهما لم يملك الاخر. استأجرها للغرس او البنا لم يملك الاخر نعم لان ضرر كل واحد منهما يخالف ضرر الاخر. لان ضررهم لا يتفق قد يكون ضرر البناء اشد
والغرس اخاف لكن ايظا هذا له ظرر وهذا له ظرر. اذا قد يكون صاحب الارظ يرى ان ظرر البناء خف عليه او ظرر مثلا الغرسة خف عنده من الزرع كما سيأتي في الامثلة
التي يذكرها المؤلف. فالناس يتفاوتون في ماذا؟ في تقدير الظرر قال وان استأجرها للزرع لم يغرس ولم يبني. لماذا لان البنى والغرس اشد ظررا من الزرع قال لانهما اضر منه
وين استأجرها لزرع الحنطة فله زرعها وزرع ما ضرره كضررها وادنى. كما هو مثلها كالشعير او كما قال الباقي يعني التي هي مثل اللوبيا والفاصوليا والفول هذه امور يعني سهلة لا يلحق الارظ ظرر واظح منها
قال كالشعير والباقاء وكذلك الشعير نعم. الشعير هل يساوي الحنطة الصحيح انه اخف ظررا منها؟ نعم قال ولا يملك زرع الدخن والذرة والقطن. لماذا؟ لانها اشد ظررا. هذه الثلاثة اشد ظررا من الحنطة
ليس له ان يزرعها نعم لا ظررها انها تؤثر على العرب تتعمق فيها يعني تتعمق في الارض فيترتب على زرعها وجود حفر عصر الارض وغيرها. نعم. والوقت يدخل يا شيخ؟ وايضا ربما تؤثر على تربتها ايضا تختلف. نعم. انت ترى الان مثلا زرع الارز
يحتاج الى راقي الارض بالماء وهذا يختص به ماذا؟ وهذا يختلف عن الحنطة وغيرها. وهذا يعرفه المزارعون اكثر ونحن خبرتنا قليلة في الاشياء ذي نعرفها فقها لا عن طريق التطبيق. نعم. قال ولا يملك زرع الدخن والذرة والقطن لان ضررها اكثر
قال وان اكترى ظهرا ليحمل عليه قطنا انظروا انظروا استأجر ظهرا يعني جملا ليحمل عليه قطنا لم يجز ان يحمل عليه حديدا. لماذا؟ وسيعكس ايضا لم يجز ان يحمل عليه حديثا سيعلل يقول لان الحديد يتركز في مكان واحد
يعني في موقع معين فيضر بالبعير او بالدابة عموما لانه يتركز في مكانه اما القطن فانه تمدد فيكون الحمل منتشرا على الدابة وسيعكس الان. نعم. قال لم يجوز ان قال وانك ترى ظهرا ليحمل عليه قطنا لم يجز لانه لم يجز ان يحمل عليه حديدا
لانه اضر على الظهر لاجتماعه وثقله. لاجتماع الحديث في مكان ولان الحديث دائما علامة الثقة بعكس القطن فالقطن فيه رقة وكلما كان الشيء رقيقا كان الطف واخف. نعم قال وان اكتراه للحديد لم يحمل عليه قطعة عكس
وفي الاول قال ماذا تراه ليحمل عليه قطنا فليس له ان يحمل عليه حديدا لسببين. السبب الاول ان الحديد يتركز في مكان والامر الثاني انه ماذا ثقيل الان عكس لو استأجره ليحمل عليه مادة حديدا لم يجز له ان يحمل عليه قطنا وسيبين الفرق. ومن هنا هذا ما ذكره
قبل قليل بان الظرر يختلف انت قد ترى ان ظرر هذا اكبر لكن الاخر قد يرى ان الظرر اكثر. نعم قال وان افتراه للحديد لم يحمل عليه قطنا لانه اضروا
لتجافيه وهبوب الريح فيه. ما معنى تجافيه؟ اذا وضع القطن تمدد انتشر. فصار على جانبي الدابة البعير والبغل وغيرها. هذا معنى تجافيه. فتجده ينزل من يمين ومن شمال. فاذا جاءت الرياح هبت اخذت تضرب في القطن
فكان ذلك بمثابة من يدفع الدابة ليرده. وهذا يؤثر على سيرها فكأن في ذلك زيادة حمل وهذا حتى في يعني السراير اذا انطلقت بها وقابلك الهوى تجد انها سرعتها تقل وربما تصرف من الوقود اكثر بخلاف
اذا كانت الرياح من خلفها فانها تدفعه اذا كانت هذه سيارة يعني حديد وتسير بالوقود وفيها قوة فما بالك بالحيوان  قال رحمه الله تعالى وان افتراه ليركبه لم يحمل عليه. وان يعني استأجر جملا ليركبه بغلا او فرسا
اني احمل عليه يبقى الانسان محدود ومعروف كيف لا يحمل عليه؟ سيبين لكم هنا لانه سيبان الانسان يتركز في موقع فحينئذ يكون الحمل متركزا فيكون الحمل متركزا فيما كان والحمل منتشر فكانه يوزع على
بدن الحيوان فهو اخف. سيعكس سيقول ولو استأجره ليحمل عليه لم يجز له ماذا ان يرتفع او ليركبه لم يجد له ان يحمل عليه نعم قال وان اكتراه ليركبه لم يحمل عليه لان الراكب يعين الظهر بحركته
وان اكتراه اذا هنا فيه ميزة يقول ان استأجر الظهر ليركب فليس له ان يحمل لماذا؟ قال لان عادة الانسان انه لا يثبت في في مكان يتمايل مرة يمين ومرة يذهب شمال ومرة يتقدم ومرة يتأخر. اذا هو بذلك كانه يعين الدابة ويخفف عنه. لكن الحمل موجود
مربوط في مكان واحد. نعم قال وان افتراه للحمل لم يملك ركوبه لان الراكب يقعد في موضع واحد والحمل يتفرق على جنبيه. هكذا وربما الويل استأجره للحمل ليس له ان يركبه لان الحمل في مكان محدد ثابت
لا يتعب الجمل مثلا او اي دابة من بينما الانسان تجد مرة يميل يمينا فيدخل الحمل على جهة اليمين ويسارا في ثقل على جهة اليسار واحيانا من الامام والخلف فهذه كلها يمنعني. اذا كل ما يريد المؤلف ان يصل اليه
وغيره من الفقهاء بان المعتبر في ذلك هو العرف وما اعتاده الناس. وليس ذلك راجعا الى عقل كل انسان بان يقول مثلا القطن معروف كيف يسوى بين القطن والحديد؟ القطن ماذا؟ سهل ميسور رقيق خفيف ترتاح اليه النفس بينما
حديث صلب ايضا يجرح الدابة ويؤثر عليه فكيف احيانا استأجر لنقل الحديد ليس له ان يضع عليه قطب هذه امور ليبين ان العرف معتبر وان ما تعارف عليه الناس فينبغي العمل به
وان اثر عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنهما وحجة ذلك وعمدته. ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن ان كثيرا من احكام الفقه الاسلامي انما مردها الى العرف. لكن متى يعمل بالحر؟ العرف بشروط
الا يوجد نص من كتاب الله عز وجل ولا حديث صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا اجماع. فان وجد شيء من ذلك فلا ينظر اليه او قياس جلي واضح كذلك لا يلتفت اليه. اذا العرف وايضا العرف يعمل ماذا به في امور قد لا تجد
وان ماذا للادلة فيها مدخلا كما نجد في عادات النسا. يعني المرأة تحيض وليس النساء كلهن على نسخ تحيض يوم وليلة. وهذه خمسة ليال او ست. وهذه ربما تصل خمسة عشر يوما. وبعضهن اقل. وبعضهن اكثر. بعضهن
تلد وتجدها جافة بعد يومين او ثلاثة. وبعضهن تكمل اربعين يوما وبعضها تزيد. وهكذا الحال بالنسبة للاستحالة وهكذا كما رأيتم بالنسبة للاجارة اكثر احكام الاجارة تقوم على العرف اذا ما المانع ان يعمل بذلك ولكن مع ما تعارف عليه اهل المعرفة. وهم اهل الخبرة في ذلك
فكل له يرجع اليه تسألوا اهل الذكر انت في امور التجارة لا ترجع الى المهندسين ولا ترجعوا ماذا الى العلماء وانما ترجع في امور التجارة التي فيها اشكال الى التجار
وترجع مثلا في امور الهندسة الى المهندسين وفي امور الطب الى الاطبا فتجد ان العلماء يسألون هذا ويسألون عن هذا اذا القضية هذي ترجع الى ماذا؟ الى اهل الخبرة والمعرفة
اذا العرف معتبر شرعا وهو العادة المحكمة قال رحمه الله تعالى وان شرط ركوبه عريانا لم يركب بسرج. ليس المراد بالعريان الانسان لا يجوز له. ستر العورة ايها الاخوة شرط سواء كان في الصلاة او في غيرها
لكنه في الصلاة اشد وانما المراد عريانا يعني ما عليه مثلا راحل اذا كان جملا او ما عليه سرج اذا كان يركب على الجسم مباشرة. فيقول هذا يؤذيه. نعم قال لانه زيادة
وانشرط ركوبه بسرج لم يركبه عريانا يعني لانها تختلف بدون سرقة السرج في تخفيف اذا حذف عنه فاذا ركب عليه عريانا القصد هنا ليس عليه ماذا ما يركب عليه او ربما عليه شر ليس له شرط ان يركبه عريانا. نعم
قال رحمه الله لم يركبوا عريانا لانه يضر بظهر الحيوان قال المصنف رحمه الله تعالى والعارية كالاجارة في هذا. ما هي العالية ان يأتيك اخ لك او جار تأتي جارة جارتها فتستعير منها شيئا من الحلي او قدرا او صحنا او الة من الالات او طاحونة
او غير ذلك من او فراشا او سجادة او غير ذلك فالعالية جائزة ولذلك الله تعالى نهى عن منعها ويمنعون الماعون اذا العرية مؤداة ومعلوم بانها مستحبة بل هناك من اوجبها
لكن العارية هي ملك للمنافع. ولذلك قاس قاسها المؤلف على الاجارة. لانك انت عندما تستأجر بيتا منفعته يعني تملك المنفعة ولا تملك العين فالعين باق ملكها لصاحبها ايضا انت عندما تعير مثلا كتابك لاخيك بمعنى انك ملكته المنفعة مدة معينة واما عين
فهو ملك لك انت اذا هناك تشابه والتقاء بين العارية وبين الاجارة ذلكم والالتقاء بينهما هو الجامع بينهما هو ان كلا من العارية والاجارة ملك للمنافع مع اختلاف بينهما في تفصيل الاحكام
قال رحمه الله والعارية كالاجارة في هذا لانها تمليك للمنفعة فاشبهت الاجارة قال المصنف رحمه ليس معنى هذا ان المؤلف خلاص سيقتصر على العري بهذه الكلمة لا هو عقد فصلا او بابا يتحدث فيه
يعني العالية وايضا فصل بعض التفصيل فيها لانها مهمة. وفيها ادلة وفيها خلاف وتعلمونها قصة الذي ماذا كانت تستعير الحلي وامر المخزومية وامر الرسول بقطع يدها والكلام فيها وهي كانت مجرد تستعير الجواب انها تستعير وتجحد بمعنى
نزلت منزلة السارقة هذا كله سيأتي ان شاء الله في العرين لكن المؤلف لما جاءت المناسبة ووجد وجه شبه بينهما القياس هنا في الحقيقة هو قياس شبه وليس قياس علة
هنا وجود الشبه بينهما هو ملك المنفى قال المصنف رحمه الله تعالى فصل وله ان يستوفي المنفعة بنفسه وبمثله ان يستوفي بنفسه او يستوفيها شخص اخر ينيبه عنه يعني له اذا استأجر الدابة
لحمل شيء ان يوصل الحمولة بنفسه او يوكل شخصا ليوصلها عنه سواء كان ذلك ابنا او اخا او قريبا او انسان وكله بمبلغ معين هذا هو بمثله يعني يقوم بذلك شخص مثله يعني
ان كان ركوب فينبغي ان يكون مساويا له بماذا في الوزن؟ اما الطول والقصر سبق الكلام عنه فهذا لا ينظر اليه وان كان البعض ينظر اليه وله ان يستوفي المنفعة بنفسه وبمثله. فان اقترى دارا
فله ان يسكنها مثله. اه ما معنى يسكنها مثله؟ يعني استأجر دارا ليسكن فيها وعائلته معروفة له ان شخصا مثله يريد السكن فقط لكن ما يستعجل دارا ليسكن فيها ويؤجرها مثلا ماذا؟ صاحب حديد او صاحب بضائع تجارة
يتخذها مخزنا له يؤجرها شخصا ينتفع منها بمثل انتفاعه فله ان يسكنها مثله ومن هو دونه في الظرر. من هو دونه في الظرر؟ يعني انسان هو هذا الانسان للسكن ولكنه
ربما يضع فيها بعض الاشياء التي يحتاج الى اكثر ذاك انسان ازهد منه فتجد انه ماذا يقتصر في الامور فما يضع في هذا البيت اقل من الذي استأجر قال ولا يسكنها من هو اضر منه
وان اكترى ظهرا ليركبه فله ان يركبه مثله. ان يركبه مثله وقد سبق الكلام في الوزن. يعني الناس يتفاوتون وهم يعنون بهذا ربما هذا لا ينظر اليه في السيارات كما ترون لان السيارة زيادة عشرة وعشرين كيلو او ثلاثين لا تؤثر لكن بالنسبة
الجمل انسان وزنه خمسون كيلا والاخر وزنه مئة ومئة وعشرون هناك فرق كبير بينهما فرق خمسين وسبعين كيلو هذي لها اثر يضع شيئا اذا هنا يختلف نعم قال فله ان يركبه مثله ومن هو اخف منه. رأيتم ومن هو اخف؟ اذا هو قصد الوزن
لماذا ذكرنا في الفصل قبله فان شرط الا يستوفي فان شرط الا يستوفي غير المنفعة بنفسها ولا يستوفي مثلها ولا دونها. يعني شرط عليه اي شرط المؤجر على المستأجر او على المكثر الا
وفي غير المنفعة حتى وان كان الغير مساويا او ذون. هل شرطه مقبول او لا؟ نعم قال فان شرط الا يستوفي غير المنفعة بنفسها. ولا يستوفي مثلها ولا دونها ولا يستوفيها بمثله ولا
يعني استأجر ارضا ليزرع مثلا ماذا؟ نوعا من الزرع. ليس له ان ان يستخدم هذه المزرعة بمثل بزرع اخر هو شرط هذا العصر ان له ذلك لكن لو شرط عليه ذلك
الا يستخدم المثل او ما هو دون المثل هل يقبل شرطه؟ نعم قال ضحى الشرط لانه لانه يملكه المنافع فلا يملك الا ما ملكه لان المؤجر يملكه يملكه منافع ملكه فجاز الشرط ولكن فيه خلاف نعم
ويحتمل الا يصح لانه ينافي موجب الاجارة. ينافي موجب الاجارة وفيه تظييق الموسع. امر واسع اراد ان يظيقه عليه لماذا تمنعه من ان يزرع مثل ما اتفقت معه او ما هو دونه وهو في مصلحته
هذا من باب التضييق على الناس ولجارة كما قال المؤلف مبناها على العرف وعلى التوسع فهذا ولذلك الرأي الاخير مع ان المؤلف قال يحتمل وجه قوي له نظر من الصحة لانه في الحقيقة الذي يلتقي مع العرف. نعم المؤمنون عند شروطهم ولكن هذا الشرط اذا دققت فيه قد ترى فيه نوعا
من التعسف يعني ان يمنعه يعني يضيق عليه يضعه في دائرة مضيقة لماذا؟ مع ان الاصل جواز ذلك. نعم قال ولا يبطل العقد لان الشرط لا يؤثر في حق المؤجر
فلغي وبقي العقد على يقول المؤلف على الاحتمال ان ذلك الشرط لا اعتبار له فهل الشرط يبطل العاق؟ قال الجواب لا. لماذا؟ قال لانه لا تأثير للشرط. وهذا تعرفونه مرنا مر بنا في البيع في
شروط الفاسدة انه يبطل الشرط ويصح البيع بعكس الشروط الباطلة فهذه تؤثر وكذلك في النكاح كما سيأتي نعم قال المصنف رحمه الله تعالى فصل وله ان يؤجر العين لان الاجارة كالبيع
وله ان يؤجر العين ما معنى؟ يعني انت استأجرت دارا لك ان تؤجره غيرك استأجرت دكانه وهذا ما يقع بعض الناس فيه في الحرج ان تؤجره غيرك استأجرت سيارة فلك ان تؤجرها على غيرك لكن بالشروط المعروفة ومراعاة جانب الظرر
قال وله ان يؤجر العين لان الاجارة كالبيع وبيع المبيع جائز. انت اشتريت سيارة من حقك ان تبيع او دارا او اي كنوع من انواع ماذا؟ العروض فلك ان تبيع ذلك وهذا حق لك
فيقول المؤلف الاجارة بيع كالحال بالنسبة للبيع اللي هو البيع بيع المساومة. لكن البيع بيع الاعيان وهذا بيع المنافع. اذا كل منهما بيع ولكن اصطلح على ان اللي جرت اسما خاصة لانها بيع للمنافع. فاستقلت باحكامها. اذا يقول المؤلف قياسا على البيع يجوز للانسان
اذا استأجر عينا اي عين ما دامت الاجارة صحيحة له ان يؤجرها وهذا جائز  قال رحمه الله وكذلك اجارة المستأجر ويجوز ان يؤجرها للمؤجر وغيره فما يجوز بيع المبيع للبائع وغيره؟ وله ان يؤجر العين التي استأجرها لمن اجرها عليه. يعني انسان اجرك دكانا
ثم رجع يريد ان يستأجر منك لك ان تؤجره انسان باع عليك بيتا وراجع يريد ان يشتريه منك ولو بعد ساعة لك ان تبيعه اياه بعد ان تمت الصفحة كل ذلك جائز. نعم
قال رحمه الله فان اجرها قبل قبضها لم يجز ذكر القاضي رحمه الله الخاضعون لما قال لو اجرها قبل لم يجز اراد ان يقيس على البيع لانك لو اشتريت سلعة
وهذه السلعة مما يشترط فيه القبض الموزون والمكين لا يجوز لك ان تبيعه قبل ان تقبضه وتحوزه اليك لماذا؟ اشتريت مثلا قمحا او تمرا لا يجوز لك ان تبيع ذلك قبل ان تقبضه وتنقله اليك اي يدخل في حوزتك لماذا
لانه لو تلف ذلك لكان من ظمان من؟ من ظمان البائع وان كنت قد اشتريت ودفعت ثمنه. لانه ما دام لم يسلمك اياه  من شرطي ايضا عدم الضمان التسليم انه يضمنه
لذلك الرسول عليه الصلاة والسلام قال من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه جاء تفسير ذلك في الرواية الاخرى وكل منهما متفق عليها من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يقبضه
وقد بين رسول الله صلى الله عليه وسلم سبب ذلك وعلتي علة المنع في حديث اخر انه نهى عن بيع ما لم يضمن لماذا؟ انت لما تبيع التمر الذي اشتريته
او القمح او حاجة يحتاج تحتاج الى نقلها كسيارة كأن تتسلمها بعتها قبل ان تأتي الي  تكون بعت شيئا ليس في ضمانك لانه لو من الذي يضمنه؟ الذي باعوا عليك
وانت حينئذ ستربح في شيء ليس عليك ضمانه. ولذلك نهى الرسول عليه الصلاة والسلام عن ربح ما لم من هو ما لم تضمن تلفه فانت تأخذ الربح وهذا ايها هو السبب في منع بعض المعاملات التي تجري في البنوك
لانه احيانا تجد تباع سلعة يعني وهذه السلعة السلعة لم يستلمها البنك فكيف يبيعك شيئا ليس عنده؟ لانه لو تلف سيكون من ظمان غيره لذلك قال عليه الصلاة والسلام لا تبع ما ليس عندك. في قصة عدي عندما اخبر رسول الله بانه يأتيه المشتري يريد السلعة
اوليست عنده وهي موجودة في السوق فيذهب ويشتري ويبيع قال لا تبع ما ليس عندك اذا شيء ليس في حوزتك ولا في ملكك ليس لك ان تبيعه حتى تقبضه ويكون ملكا من امرك
نعم. قال فان اجرها قبل قبضها لم يجز له اذا رأيتم ايها الاخوة الحكمة منه. لكن هل الاجارة في هذا الشيء بعضهم يقول وهذا هو الذي ذكر القاضي والحقيقة الاجارة ليس فيها مثل البيع. لكن بعضهم يفرق بين ان تستعجل العين وبين ان تتسلمها
يعني انت استأجرت هذه الدار وسلمك المفتاح. يفرقون بين انت يسلمك المفتاح وبين ان تسكنها. فيعتبرون مجرد تسلم المفتاح ليس افضل لها وانما القبر هو انك اذا سكنت واستخريت بها فيلحقون ذلك للبيع. فهذا وجهة الذين اما القول الاول
وهو الارجح فهو لا ينظر الى هذا الامر لان الاجارة تختلف عن البيع. والاجارة وان كانت بيع فهي توافق البيع في امور. فهناك امور كما مر بنا يجوز فيها البيع ولا يجوز فيها الاجارة كما مر بنا يعني مر بنا انك تبيع الطعام ولا تؤجر الطعام
يعني انت تبيع الخبز لكن هل تؤجر الخبز؟ اذا اجرته سيأكله صاحبه فاين العين؟ ذهبت هناك ايضا شمع اجرته ليشعله انسان انتهى ذهب. ايضا العكس هناك امور تجوز اجارتها ولا يجوز بيعها. مثل
الحر له ان يؤجر نفسه لكن لا يجوز ان يبيع ان يباع لان من باع حرا فقل ثمنه كان من الذين لا ينظر الله ويكون الله خصمه يوم القيامة منهم رجل باع حرا فاكل ثمنه. وكذلك المدبر وكذلك ام الولد وكذلك الوقف. الوقف لا يجوز لك ان
ان تبيعه ولكن لك ان تؤجره لان من مصالحه ان يؤجر حتى ينفق ذلك تنفق تلك الاجور على ما على المستحقين الذين اوقف ذلك الوقف عليهم. اذا هذه القضية لابد من ربط المسائل. اذا هناك مسائل ينفرد بها البيع
ومسائل ينفرد تنفرد لكن اكثر من ثمان وتسعين بالمئة يعني انا ايضا اخذ الاحتياط تلتقي فيها مسائل البيع مع مسائل الاجارة قال رحمه الله فان اجرها قبل قبضها لم يجوز ذكره القاضي رحمه الله لانها لم تدخل في ظمانه فلم تجد اجارتها للحديث
نهى عن بيع ما لم يضمن وحديث لا تبع ما ليس عندك قال لانها لم تدخل في ظمانه فلم تجز اجارتها كبيع الطعام قبل قبظه. رأيتم كبيع الطعام قبل قبظه ولماذا ذكر الطعام
لان الطعام يشترط فيه انه لا يباع الا بالقبر لان قبضه وتسلمه الطعام نعم قال رحمه الله ويحتمل الجواز لان المنافع لا تصير مقبوضة بقبض العين ولم يؤثر قبض العين فيها. لا تكون مقبوضة بقبض العين كما ذكرت لكم وانما تكون مخبوظة باشغالها
نعم قال ويحتمل ان تجوز اجارتها للمؤجر لانها في قبظه. اه. يقول ويحتمل ان يجوز ان يؤجرها من اجرها لماذا؟ لان الذي اجرها انما في قبضته هي ملكه اذا فيجوز ان يؤجرها عليه مرة اخرى هذا كله من باب الاحتياط والتورع ايها الاخوة والرسول عليه الصلاة والسلام
من اتقى الشبهات فقد استبرى لدينه وعرضه. ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك ان يرتع فيه ولذلك نجد ان بعض الناس يتفاوتون. فبعض الناس مجرد ان يرى رائحة شبهة يتجنب ذلك الامر. يدفعه الخوف من
الله سبحانه وتعالى والبعد عن الحرام وواء عدم الوقوع في الريب وما فيه شبه تجد انه يفر من ذلك فراره من الاسى وبعض الناس تجد انه يتهافت على تلك الامور ويسارع فيقول وماذا فيها؟ انا اعمل واكسب المال
وهو لا ينظر لا يفكر بانه سيقف بين يدي الله سبحانه وتعالى. وانه سيسأل عن كل صغيرة وكبيرة. وانه في يوم ده يوم في يوم لا يغادر فيه صغيرة ولا كبيرة. كما قال الله سبحانه وتعالى ونضع الموازين القصة ليوم القيامة
فلا تظلم نفس شيئا وان كان مثقال حبة من خردل اتينا بها وكفى بنا حاسبين. فالانسان سيسأل يوم القيامة ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام وضع لنا حديثا عظيما وهو قاعدة من القواعد التي اخذها العلماء وهو قوله دعما
يريبك الى ما لا يريبك كل امر تشك فيه فدعه وانتقل الى امر ليس فيه شك ولا ريبة اما الامور التي فيها شك خدعها وكذلك هنا من وقع في الشبهات وقع في الحرام. نعم. قال لانها في قبضه ولا تجوز من غيره
ذلك قال رحمه الله وتجوز اجارتها بمثل الاجرة وزيادة. اه ايضا هذه مسألة اخرى يعني يقع فيها بعض الناس فيها انت استأجرت دارا هل لك ان تؤجرها على غيرك خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة
