بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. العاقبة للمتقين. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ولي الصالح واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله. بعثه الله سبحانه وتعالى بالحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا. صلى الله عليه
عليه وعلى اله واصحابه الطيبين الطاهرين. الذين عملوا بكتاب ربهم وبسنة نبيهم فجاهدوا في الله حق جهاده حتى اتاهوا اليقين  ومن اختفى اثرهم واتبع هداهم وصار في منهجهم اما بعد
بقيت بقية قليلة من كتاب الاجارة ايها الاخوة وهي ما يتعلق بتقسيم الاجير كما ذكر المؤلف وغيره من الفقهاء الى قسمين اجير خاص واجيل مشترك وعرفنا ان الاجير الخاص لا ضمان عليه ما لم يتعدى
كمن يعمل عند الانسان في دكانه او متجره او مصنعه او في مزرعته والاجير المشترك عليه الظمان مطلقا وهذا الاجير المشترك كالخياط والحداد والنجار والقصار وغير هؤلاء وكل ذلك قد سبق
ثم انتهينا الى ما يتعلق بما اذا حفظ ايضا الاجير المشترك حق غيره في حرز ثم تلف فانه لا ضمان عليه. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد الحمد لله رب العالمين
والصلاة والسلام الاتمان الاكملان على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى اله واصحابه ومن سار على نهجه الى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. قال المصنف رحمه الله تعالى كتاب الاجارة
قال باب تظمين الاجير واختلاف المتكاريين. قال فصل قال ولا ضمان عليه فيما تلف من حرزه لانها امانة في يدي. ما معنى هذا؟ يعني لو قدر ان انسانا طلب من خياط ان يخيط له ثوبا
وحفظه في دكانه او ذهب الى مصنع يطلب يطلب منه سلعة ثم ان صاحب ذلك المتجر او الدكان او امثال هؤلاء وضع ذلك في حرز فاغرق اغلق ذلك المحل واحكم
ثم جاء سارق فنقب ذلك وسرق تلك الاشيا او احترقت او نحو ذلك فرظ مان عليه اذا فرق بينما يتلفه الاجير المشترك فعليه الظمان وبين ما يتلف في حرزه اي مما وضعه في حرزه وتعلمون كل شيء له حرزه
فاذا وضعه في حرز ثم بعد ذلك ذهب فانه لا ضمن عليه لماذا؟ لانه لم يفرط قال ولا ضمان عليه فيما تلف من حرزه لانها امانة في يدي فاشبه المودع. لانها اي تلكم السلعة ايا كانت امانة في يد الاجير
المشترك فلا يظمنها وقاسه المؤلف رحمه الله تعالى على المودع اي الذي يحفظ الامانات فانها اذا تلفت من غير تعد منه ولا تفريط فانه لا ضمان عليه. وكذلك هذا ايضا
قال وان حبسها على اجرتها فتلفت ظمنها. اه يعني حبس تلك السلعة مقابل ان تأتي اليه الهجرة ثم انها تلفت حينئذ يضمنها نعم لانه متعد بامساكها اذ ليست رهنا ولا عوظ عن الاجرة. لانها ليست رهنا حتى يبقى هو يبقيه وثيقة عنده
وليست هي ايضا اجرة وانما هو عمل يقوم بغيره يأخذ عليه اجرة او جعلة قال المصنف رحمه الله تعالى فصل ولا ضمان على المستأجر في العين المستأجرة ان تلفت بغير تفريط
العين المستأجرة ايها الاخوة لا يخلو اما ان تتلف وهي عرظة كدار او دكان او بستان او غير ذلك البستان تصيبه افة الدار تتعدم. الدكان يحترق ونحو ذلك فهذه امور كلها معرظة لان يحصل فيها التلف
فاذا لم يكن تفريط من الانسان بمعنى انه مثلا في دار فبدأت مثلا انابيب المياه تتفجر واهمل ذلك واغرقت الدار وافسدت الجذر فانه بذلك يكون مفرطا. او يكون متعديا كان يحفره في الارض. او يهدم شيئا فيترتب على ذلك سقوط
فانه في هذه الحالة يضمن. اما اذا لم يحصل منه تفريط ولا اتلاف لحق غيره فلا ضمان عليه قال ولا ضمان على المستأجر في العين المستأجرة ان تلفت بغير تفريط
لانه قبضها ليستوفي ما ملكه فيها. هو لماذا استأجر العين؟ لماذا استأجر الدار؟ استأجرها ليسكنه وسكناه في الدار تسمى منفعة. فهو قد اشترى منافع الدار هناك فرق بين ملك العين وملك المنفعة. فهو هنا قد ملك منافع الدار
او ملك منافع الدكان او المزرعة او غير ذلك من الامور فانه بذلك لا يظمن لان انه قام بما هو حق له فاستوفى حقه بتلك الدار فسكنها دون ان يجور فيها
او ان يتعدى اذا لو حصل شيء فانه لا ضمان عليه قال انه قبض ليستوفي ما ملكه فيها فلم يظمنها كالزوجة والنخلة التي اشتراها كالزوجة كالزوجة يعني هذا مثال مر به المؤلف يعني ينبغي ان نقف عنده. مراده هنا ايها الاخوة بالزوجة يعني
يقصد بها الامى يعني الزوج اذا قبض امرأته الامة ثم تلفت فانه لوامن عليه. لان هذه الامة ملك لغيره وقد تزوجها وغيره يملكها فلو تلفت عنده بمعنى ماتت فلا ضمن عليه لانه لم يفرط
اذا عدم الظمان عليه لعدم تفريطه لكن لو ظربها ظربا شديدا او تعدى عليها او حبسها او منع عنها الطعام عام ونحو ذلك والشراب فانه يضمنها. اذا مراده كالزوجة كلام موجز
اي مراد المؤلف رحمه الله تعالى كم امرأة تزوجها انسان وهي امة فقبضها فماتت عنده فانه لا مانع عليه. وجه تمثيل بها لانها مملوكة فهي ملك لغيره. كالدار اذا استأجرت فهي ملك لغيرك ولو تلفت من غير تفريط فلا ضمان
نعم. قال رحمه الله الم يضمنها كالزوجة والنخلة التي اشتراها ليستوفي ثمرتها. كذلك مثلا استأجر انسان اشترى نخلة ثمرة نخلة في بستان ثم ان النخلة تتعيبت فلا ضمان عليه لانه استأجر ثمرة تلك النخل او اشترى ثمرة تلك النخلة
ليستفيد منها وهي منفعة فلا يلزم ما يحصل لاصل النخلة ما لم يتعدى  قال كالزوجة والنخلة التي اشتراها ليستوفي ثمرتها وان تلفت بفعله بغير عدوان كضرب الدابة وكبحها لم يظمن. اه احيانا تتلف هذه الدابة. او يصيبها شيء يكون بسبب الفعل لكن
هل ذلك الفعل الذي فعله مباح له ان يفعله؟ او انه محظور عليه فان قمنا بجوازه ولم يتعدى كضرب الدابة. وقد مر بنا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح المتفق عليه
حديث جابر عندما اعياه في سفر في غزاه فضربه رسول الله صلى الله عليه وسلم بقضيب او عصا والقضيب هو العصا حتى صار في مقدمة الجيش اي في مقدمة القوم. اذا الظرب جائز ومشروع. فاذا ظرب الانسان دابة غيره
ولكنه لم يتجاوز الحد فانه لا ضمان عليه. نعم قال وان تلفت بفعله بغير عدوان كظرب الدابة وكبحها لم يظمن ذبحها يعني شدها جذبها حتى لا تسرع في السير فهذا ايضا حق له فانه اذا لم يتعدى
يتجاوز الحد فلا شيء عليه قال لم يظمن لانها تلفت من فعل مستحق فلم يظمنها كما لو تلفت تحت الحمل لا ليس تحت الحملة الحمي. لو تلفت يعني استأجر مثلا دابة بعيرا ليحمل عليه قفيزين
ثم انه هذا شيء اتفق عليه وهو حمل حمل معتاد لم يتجاوزه ولم يتعدى فيه فتلفت فانه لا ضمان عليه. لكن لو زاد الحمل حملا اخر اظاف الى القفيزين ثالثا
فتلفت فانه يضمن لماذا؟ لانه قد تعدى قال كما لو تلفت تحت الحمل وان تلفت بعدوان كظربها من غير حاجة. يعني تجد انسان يعني تهوى نفسه ان يظرب الدابة وان يبالغ في
والدابة تسهر في طريقها سيرا حسنا. فهو بذلك يكون متعديا. فاذا تلفت نتيجة ذلك الظرف فانه اضمن لماذا نتيجة التعدي قال رحمه الله لانه كما جاء في الحديث على اليد ما اخذت حتى تؤديها
قال وان تلفت بعدوان كظربها من غير حاجة او لاسرافه فيه ظمن لان لانه الضرب كما ذكر المؤلف قد يكون لغير حاجة الدابة تسير ولا تحتاج الى ضرب. فاثر فيها الظرب او انها تحتاج
الى ضرب لتسير صيرا احسن لكنه بالغ في ذلك وزاد فيه فترتب عليه ان ماتت فهو يغمى قال ظمن لانه جناية على مال الغير اتعلمون الجناية على مال الغير التي يترتب عليها التلف فانه يجب على الجاني ان يضمن مال الغيب. فلو احرق مال انسان او غرقه
او كسر له زجاجة او غير ذلك فانه يضمن ذلك قال وان اقترا الى مكان فتجاوزه فهلك الظهر ظمنه. قد يستأجر الى مسافة معينة او الى بلد معين ولكنه يتجاوز تلك المسافة بماذا بمزيد؟ فيترتب على ذلك ان مات في الدابة بعد التجاوز
فانه عليه الظمان لانه يدخل في نطاق التعدي قال ضمنه لانه متعد اشبه الغاصب. اشبه الغاصب لان الغاصب اذا غصب حق غيره لو ان انسانا غصب سيارة ثم صدم بها او اتلفها فانه يضمن او مثلا غصب مزرعة انسان فاصابتها شيء احترقت فان
انه يظمن وهكذا ايها الاخوة لماذا؟ لان يد الغاصب يد تعدي فانه يجب عليه ان يرد حق الرأي. واذا لم يفعل فان اتلف ذلك الشيء او اضر به فعليه الظمان
قال رحمه الله وان هلك بعد نزوله عنه وتسليمه الى صاحبه لم يظمنه. اه يعني قد يكون استأجر دابة ووصل بها الى المكان ثم نزل عنها فهلكت فانه لا ضمان عليه اذ لا تعدي عليه في هذا المقام
قال رحمه الله وان هلك بعد نزوله عنه وتسليمه الى صاحبه لم يضمنه. لانه بريء بتسليمه اليه. لانه طبق ما في الحديث على اليد ما اخذت حتى تؤديه فقد رد
ذلك الشيء سيارة كانت او دابة الى صاحبها فما يحصل فيها بعد ذلك فلا ضمن عليه. لان صاحبها قد تسلمها فاصبحت من ظمانه. قال لانه بريء بتسليمه اليه الا ان يكون هلاكه لتعب الحمل فيظمنه. الا ان يكون بسبب زيادة الحمل فانه يظمنه. نعم
لانه هلك بعدوانه وان حمل عليه اكثر مما استأجره وان حمل عليه اكثر مما استأجره ضمنه لذلك. ان حمل على الدابة او حتى على السيارة فحصل فيها خلل. تجاوز القناطير المحددة
فانه بذلك يضمن بانه متعد. نعم قال وان حمل عليه اكثر مما استأجره فتلف ظمنه لذلك وان اقترب دابة ليركبها فركب معه اخر بغير اذن فتلفت ظمنها. استأجر دابة فركب معه اخر. وهذا الذي ركب معه لا يخلو من امرين. اما
خونا اذن له وفي الركوب فان حصل تلف فانه يظمن ماذا؟ المستأجر لكن قد يأتي انسان فيركب على الدابة ويكون عنده من القوة والسلطة ما ما لم يستطع مستأجر الدابة ان يمنعه
فاذا ما حصل تلف في الدابة او ظرر فانه يتحمله. نعم. قال وان اقترض دابة ليركبا فركبا معه اخر بغير اذن فكلفت ظمنها الاخر كلها. لماذا يظمنها الاخر كما قلت؟ فالمؤلف اجمل. ترك الصورة الاولى التي يأذن
له فيها المستأجر اذا اذن المستأجر يكون هو المسؤول وان لم يأذن ركب معه من غير ارادته وبدون اذنه فيكون الذي يضمن هو هذا الراكب الاخر لانه هو السبب في هلاكها. حيث زاد في حملها
قال ضمنها الاخر كلها لان عدوانه سبب تلفها فظمنها كمن القى حجرا في سفينة موقرة فغرقها. يعني سفينة موقرة محملة بلغت غايتها في الحمل. فجاء جاء انسان فاخذ قطعة صخرة صخرة فالقاها بها فاغرقها
فانه بذلك يظمن لانه تسبب في ذلك اذا من السبب في الغرق هو ذلك الذي القى ذلك الحجر فيها وكانت النتيجة ان غرقت فتلفت فعليه حرمان يعني او قرأ بمعنى تم حملها
قال وان تلفت الدابة بعد عودها الى المسافة ضمنها لماذا ضمنها؟ لان التعجب هو تعدى المسافة ثم وهو راجع الى المسافة التي كانت حددت له. يعني مثلا استأجر الى مئة كيلو
فتجاوز الى مئة وخمسين ثم عاد يعني وقطع الخمسين وهو راجع فاصبح في حدود المئة فماتت. يظمن لماذا؟ لانه كان تعدى في الاول ولا يزال تعديه قائما الا لو سلمها الى ماذا؟ الى صاحبها سليمة فانه لا يقبل
قال وان تلفت الدابة بعد عودها الى المسافة ضمنها لان يده صارت ظامنة فلم يسقط فلم يسقط عنه ذلك الا باذن جديد ولم يوجد الا باذن جديد يعني ان يسلمها لصاحبها ثم يحصل له الاذن الجديد او يأذن له بزيادة المسافة
ان عيدا لا ضمان عليه ولكن هذا تعدى لزيادة المسافة ثم عاد وكونه عاد الى المسافة هذا لا يخليه من المسؤولية لانه تجاوز الحد في ذلك قال المصنف رحمه الله فصل ولو قال لخياط
ان كان هذا يكفيني قميصا فاقطعه وقطعه فلم يكفي ظمنه او قال له مثلا خذ هذا القماش فخذه لي ثوبا فعطه سروالا مثلا او او نحو ذلك فانه يضمن لانه خالف ما امره به
قال رحمه الله ضمنه لانه انما اذن له في قطعه بشرط الكفاية ولم يوجد. ولم توجد الكفاية فكان مسئولا قال وان قال هو يكفيك قميصا فقال اقطعه فقطعه هو سأله قال ايكفيني قميصا؟ قال نعم
هو يكفيك نعم. قال واذ قال هو يكفيك قميص فقال اقطعه فقطعه فلم يكفه لم يظمنه لماذا لم يضمنه؟ لانه اطلق له في هذا المقام اقطعه ما قال اقطعه ان كان يكفي فقيد قال اقطعه
عدم تقييده بالكفاية قال هذا يعتبر اذنا مطلقا فلا يظمن الخياط معترفا بيده. والمسألة ايها الاخوة فيها خلاف في خارج المذهب لانها حقيقة قول له ايكفي؟ قال نعم قالوا غرر به
ثم قال له اقطعها فكونه قال اقطعها عموما من العلماء من يرى انه يضمن في هذه الحالة مع ان الجمهور مع الحنابلة جمهور الفقهاء مع الحنابلة في هذه المسألة قال لم يضمنوا لانه قطعه باذن مطلق
قال المصنف رحمه الله يعني مراده باذن المطلق ما خال اقطعه ان كان يكفي. يعني ما قيده فعدم تقييده بالكفاية كان هذا هو رأي الجمهور ومن العلماء من قال لا
كونه يقول ويكفي قال يكفي ثم قال له اقطعه وقوله اقطعه بناء على انه يكفي. نعم قال فصل ومن اجر عينا فامتنع من تسليمها فلا اجرة له يعني انسان يؤجل دارا او يؤجل سيارة او دكانا او بستانا ثم لا يسلمه للمستأجر
لم يتحقق القرار لان القصد من الاجرة هو الانتفاع هو شراء للمنفعة. فهو ملك المنفعة فكيف لا تسلمه؟ اذا انت لا تستحق الاجرة هجره البيت واصبح يماطل به اذا لا اجرة له
قال ومن اجر عينا فامتنع من تسليمها فلا اجرة له لانه لم يسلم المعقود عليه فلم يعني الصفقة جرت بينهما في شيء معين هو تلك الدار مثلا فلن يسلمها للمستاجر اذا كيف يستحق
الاجرة لا اجرة لها قال فلم يستحق عوضه كالمبيع اذا لم يسلمه. ايضا انسان اشترى سيارة لانسان ولم يسلمه اياها فلا يستحقه لانه لم يقبضه ماذا؟ السلعة قال وان سلمه بعض المدة ومنعه بعظا قد يسلمهم هذا بعظ المدة سلمه الدابة او السيارة زمن
فترة من الوقت ثم منعوا منها او الدار فترة مكنه منها فانه لا لا يستحق الاجرة كاملة. وهل يستحق شيئا فيه خلاف؟ نعم. فقال اصحابنا لا اجرة له لانه لم يسلم ما تناوله العقد
فاشبه الممتنع من تسليم الجميع ويحتمل ان يلزمه عوض ما استوفاه. وهذا قول ايظا لبعظ العلما انه اذا مكنه من العين المستأجرة فترة فانه يستحق ماذا الهجرة على تلك الفترة
ولكن لو منعوا مطلقا فلا يستحقوا شيء. من العلماء من قال ان لم يمكنه المدة المطلوبة فلا يستحق شيئا قال ويحتمل ان يلزمه ان يلزمه انه يستحق على تلك المدة التي مكنه اياها. نعم
قال ويحتمل ان يلزمه عوض ما استوفاه كما لو باعه مكيلا فسلم اليه بعضه ومنعه من باقيه. وهذا قياس جيد ايها الاخوة كما لو اشترى منه مثلا خمسين صاعا من البر
فسلمه ثلاثين وابقى عشرين. هل نقول لا يستحق ان يسلمه ثمن الثلاثين؟ بلى يستحق ثمن تلك العاصع اذا كذلك هنا في الاجارة قال وان اجر نفسه على عمل وامتنع من من اتمامه. فكذلك مثلها تماما. هل يستحق
اولا ان لم يعمل مطلقا لا يستحق وان عمل شيئا جزءا يعني قام ببناء بعض ذلك الجدار او حفر تلك البئر بعضها فانه يستحق على عمله ولا يستحق جميع الاجرة
يعني ياخذ اجرة المثل قال وان اجره عبده فهرب او دابته فشردت في بعض المدة فله من الاجرة بقدر ما استوفي من المدة يعني عنده عبد فاجره سيد اخر اللي يعمل في بستانه
ولكن العبد بعد فترة يعني عمل عنده مدة ففر هرب يقول المؤلف يستحق ان يعطيه اجرة تلك المدة التي عملها ولا يستحق جميع الاجرة. كذلك لو استأجر دابة منه ففرت هربت يعني شردت
قال رحمه الله وان اجره عبده فهرب او دابته فشردت في بعظ المدة فله من الاجرة بقدر ما استوفي من المدة لان الامتناع بغير لفعله فاشبه ما لو مات. اه لانه لم يعني لم يكن الامتناع من نفس السيد
ولا من صاحب الدابة وانما امر خارج عنه. فالعبد فر وليس هذا بمقدور السيد والدابة ايضا شردت فليس بمقدوره اذا هو لم يكن هو الذي منع نعم لو سحب العبد الذي يعمل
يعني غلامه لو سحبه حينئذ نرجع الى الخلاف كما في المسألة الاولى ايستحق على بعض العمل شيئا او لا يستحق قال وان تلف الثوب في يد الصانع بغير تفريطه فلا اجرة له فيما عمل
لانه لم يسلمه الى المستأجر. يعني هو خاط له ثوبا فتلف. هل يستحق الاجرة؟ الجواب لا. لانه ما سلمه له قال لانه لم يسلمه للمستأجر فلم يستحق عوظه وان تلف بتفريطه
خير المالك هنا صورتان الصورة الاولى انه خاض له ثوبا  فانه في هذه الحالة لا يستحق اجرة عليه من ناحية السورة الاخرى ان يعطيه قماشا ليخيط له ثوبا. نعم قال رحمه الله وان تلف بتفريطه
خير المالك بين تضمينه اياه معمولا ويدفع اليه اجرته وبين تضمينه اياه غير معمول ولا المرة الثانية ان يتلفه بتفريط منه او تعد وهنا صاحب الثوب مخير بين امرين اما ان يدفع قيمته مع الاجرة ويعطيه بديلا عنه
واما ماذا ان يعطيه قيمته ويسقط الاجرة؟ نعم قال رحمه الله وبين تضمينه اياه غير معمول ولا اجرة له وان استأجر الاجير المشترك اجيرا خاصا فاتلف الثوب. ما معنى هذا؟ يعني خياط استأجر اجيرا خاصا ليعمل عنده في دكانه
فاتلف ذلك الثوب. نعم قال فلا ضمان على الخاص ويضمنه المشتري او استأجر خباز ماذا انسانا ليعمل عنده فاتلف الخبز خبز غيره فانه لا ضمان على الاجير الخاص كما مر وانما الضمان على الاجير المشترك
الذي يعمل في اكثر من واحد لاننا عرفنا من هو الاجير الخاص هو الذي يستأجر على زمن اي على مدة يستعجل انسان ليطبخ لك ليعمل لك بابا مثلا يعني تستأجر انسانا ليسقي لك الماء ليعمل في خدمتك
فهذا نسمي اجرا خاصا. الاجير المشترك الذي لا تستقل به. وانما يعمل لك ولغيرك كالخياط وكالحد وكالنجار وكالذي يغسل الثياب والملاح والذي ايظا يشتغل بسيارة يحمل عليها البضائع ونحو ذلك
قال المصنف رحمه الله تعالى فصل واذا اختلف المتاريان في قدر الاجرة او المنفعة المتتاريان المكري يعني المؤجر والمستأجر اختلف في امور ما هي؟ نعم. قال واذا اختلف المتكاريان في في قدر الاجرة او المنفعة على قدر الاجرة. كم هي
او المنفعة تمم هذه المنفعة ما هي هل هي سكنة دار؟ هل قدرها كذا؟ في ايام او عشر او غير ذلك اختلف في هذا فمن الذي يؤخذ قوله في هذا
قال تحالف لماذا؟ لانه لا ميزة لاحدهم معنى اخر. لا تستطيع ان تقول هذا معه الحق او هذا او ان الاصل مع هذا او ذا فالقول هنا مترددة بين الامرين فليس هناك مخرج الا ان يتحالفا
ما الذي ينقل عن الحلف يكون ماذا القول قول الذي ادى اليمين قال تعالى لانه عقد معاوضة اشبه البيع ثم الحكم في فسخ الاجارة الحكم في فسخ البيع لانها بيع
وان اختلف قال رحمه الله وان اختلفا في العدوان فالقول قول المستأجر. فالقول قول المستأجر لماذا؟ لانه امين نحن مرة بنا ايها الاخوة عقود عدة التي منها ماذا؟ منها الوكالة
ومنها الكفالة ومنها الشركة ومنها المضاربة ومنها ايضا سيأتي الجعالة لان الايجار عقد لازم هذه ايها الاخوة عقود جائزة والعقود الجائزة هذه ماذا؟ دائما ينظر فيها الى ماذا؟ نعم تفضل قل العبارة قال وان اختلفا في العدوان فالقول قوله
المستأجر لان الاصل عدم العدوان والبراءة من الظمان. لان الاصل هو عدم ماذا لانه امين. فهؤلاء قلنا الشركة والمضاربة والوكالة والكفالة هذي كلها عقود مبنية على الامانة فدائما ينبغي ان يكون الوكيل والكفيل غير هؤلاء صاحب الشركة والمضارب ان يكون امينا
فهو يؤخذ قوله في هذا لانها مبنية على الامانة قال رحمه الله تعالى وان اختلفا في رد العين ففيه وجهان احدهما القول قول المؤجر لان الاصل عدم الرد يعني هنا نظر المؤلف الى الاصل اذا اختلف في رد العين استأجر سيارة
فقال المالك لم ترده. وقال المستعير انما رددتها اليك. فنأخذ قول من المسألة متعددة هناك من قال بان القول هو قول المالك لان الاصل عدم الرد لانها هي انتقلت يعني المستأجر معترف بانه اخذها
في يده فلكي يعني يثبت انها يعني فلكي يثبت انها موجودة وردت الى من الى صاحبها مالكها لابد من بينة وهنا لا بينة. اذا نرجع الى من؟ الى الاصل فالاصل مع المالك
اذا القول قوله. وهناك من قال لا القول قول المستعير لان المستأجر امين. واذا كان امين فينبغي ان صدق في ذلك لان الانسان ما سلمه تلك السلعة واعطاها اياه الا لانه يثق به
لا الاصل مع مع المؤجر والمستأجر هو محل امانة. يعني هو امين اخذ بانه امين كالمول المودع قال احدهما القول قبل المؤجر لان الاصل عدم الرد ولان المستأجر قبض العين لنفسه اشبه المستعير
والثاني القول قول الاجير. لانه امين الاول لان الاصل معه وقاسوه على العارية والثاني لم يكن الاصل معه ولكنه امين. والامين يبقى ان تبقى امانته ثابتة حتى يثبت ما يدل على عدمها
قال والثاني القول قول الاجير لانه امين فاشبه المودع. نعم نعم لا الراجح هنا ان القول في نظري هو قول المستأجر لان الامانة تقدم يعني القول الاخير هو الاولى قال رحمه الله وان هلكت العين
فقال الاجير هلكت بعد العمل فلي الاجرة فانكره المستأجر القول قوله. قول من المستعجل لانه امين لان الاصل عدم العمل قال وان دفع ثوبا الى خياط فقطعه قباء تعرفون نوع من الثياب هذا الذي يكون ماذا فيه غطاء للرأس منه
هو قبا نعم؟ نعم. قبا قال وان دفع ثوبا الى خياط فقطعه قباء وقال بهذا امرتني فلي الاجرة ولا ضمان عليك يعني هو اراده قميصا ولكنه وضعوا هذا نوع اخر. ثياب واسعة مختصة نعم
قال فليا الاجرة ولا ضمان علي وقال صاحبه انما امرتك بقطعه قميصا القول قول الاجير نص عليه رحمه الله لانه مأذون له في القطع والخلاف في صفته. يعني ما دام الاصل معه وهو القطع فينبغي ان يصدق. اما الصفة فهي شيء لاحق
ما دام الاصل الذي هو الاذن بالتقطيع ما دام اذن له بالتقطيع اذا هذا دليل على انه سيعمل شيء يبقى قضية ما صفة هذا الذي يقطع سيعمل قباء او يعمل ماذا؟ قميصا او سروالا هذا
يعني محل خلاف فنرجع الى الاصل فناخذ برأي اللاجير لانه اذن له بتقطيع ذلك ثم بخياطته قال فالقول قول الاجير نص عليه لانه مأذون له في القطع والخلاف في صفته. يعني نص عليه الامام احمد في المسائل التي
قال فكان القول قول المأذون له كالمضارب كالمضارب يصدق لماذا؟ لان المضارب من هو هو هما شخصان هذي نوع من الشركة لكن اختصت بماذا؟ بالمضاربة وقد درسناها قريبا يعني شركة المضاربة او ما يعرف بالقراظ عند المالكية سبق عند رسماه ولم يقضي يمضي وقف طويل
انسان يقدم مالا يسميه رب المال اخر يعمل بذلك المال نسميه ماذا؟ المضارب او العامل فهذا يعمل في هذا المال وهو امين في ذلك المال قال رحمه الله ولان الاصل عدم وجوب الغرم فكان القول قول من ينفيه
قال ويتخرج كما اننا نقول الاصل في الاشياء الاباحة لما يتردد الامر تقول اهذا حلال او حرام؟ نقول الاصل في الاشياء الاباحة. فانت ان تدعي التحريم عليك ان تثبت الدليل بان الله تعالى يقول ولا تقولوا لما تصفوا السنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله
وبما ان الاصل في الاشياء الاباحة خلق لكم ما في الارض جميعا فذلك هنا في هذا المثال قال ولان الاصل عدم وجوب الغرم فكان القول قول من ينفيه. لان الغرم شيء طاهر. لماذا؟ قال المؤلف والاصل عدم الغرم؟ يعني عدم الغرام
لان الاصل عدم وجوده لان الغرام شيء طاهر. شيء طارئ الاصل في معاملة المسلمين هو خلوه من تلك الاشياء فمتى تتحدد الغرامة اذا خالف احد المتعاقدين الشروط وتجاوز ما اتفق عليه في الصفقة حينئذ
يطالب بالغرم ان كان ذلك يحتاج الى غرم قال ويتخرج ان يقبل قول المالك لان القول قوله في اصل الاذن. لكن الحقيقة الهول هو قول ماذا الاجير قال ان القول قوله في اصل الاثم فكذلك في صفته
ولان الاصل عدم ما ينفيه فكان القول قوله فيه قال المصنف رحمه الله رحمة واسعة باب الجعالة. الان سننتقل الى باب جديد واود من الاخوة ان يركزوا كثير من الاخوة يقول ما الفرق بين الجعالة والاجارة
هل انت تقول من يخيط لهذا الثوب فله مثلا عشرة ريالات يصلح ان يكون ايجارة ويصلح ان يكون جعالة في كثير من الامور يصلح ان يكون جعالة ولا يصلح ان يكون ايجارة
عقد الاجارة عقد لازم كالبيع. وعقد ماذا الجعالة؟ عقد ماذا جائز غير لازم اذا ما الحاجة الى الى الجعالة مع وجود الاجارة هناك حاجة سنبينها ان شاء الله. فما هي الجعالة؟ الجعالة مأخوذة من الجعل
ونحن بتعريفنا لها اصطلاحا سنتعرف الفرق بينها وبين ماذا الاجارة الجعالة ان يجعل شيئا يجعل شيئا معلوما مقابل ماذا؟ يعني انت مثلا انا افصلها اكثر يعني ان تجعل جعلا معلوما يعني ثمنا معلوما
لمن يعمل لك عملا معلوما او مجهولا. انتبهوا هنا. جاء الفرع نعود مرة اخرى الجعالة ان تجعل شيئا معلوما اذا هنا تتفق في المادة في العوظ مع الاجارة. لمن يعمل لك عملا معلوما او مجهولا. فان كان
اتفقت مع الاجارة وان كان مجهولا اختلفت مع الاجارة. مدة معلومة او مجهولة. فان كانت المدة معلومة اتفقت مع الاجارة وان كانت مجهولة فلا اذا لماذا منذ ان بدأنا في البيوع؟ ونحن يمر بنا مسائل هذه لا تجوز بما فيها من الجهالة لما فيها من الغرارة
فلماذا تجوز الجهالة يعني لماذا الجهالة تقوم على ثلاثة اركان ركن وهو العوظ لا بد ان يكون معلوما واما بالنسبة الركنين الاخرين فلا يحتاج ان يكون معلوما بالنسبة للمدة وبالنسبة للعمل. يكون مجهولا يصح ان يكون مجهولا ومعلوما
السبب في ذلك ايها الاخوة هو الحاجة يعني انتم ترون بان هذه الشريعة الاسلامية جاءت مما فيه خير الناس وبما فيه سعادتهم. شريعة تميزت بالشمول والكمال هي لا تعالج بعض المشكلات وتغفل المشكلات الاخرى بل فيها الحل لكل مشكلة
والجواب عن كل معضلة مهما تعددت المسائل وتنوعت الوقائع. ما فرطنا في الكتاب من شيء. والرسول صلى الله عليه وسلم لم يمت الا وقد اكمل الله تعالى به اليوم اكملت لكم دينكم. واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا. وهذا في عموم ماذا المسائل
لكن في جزئياتها فنحن لدينا نأخذ الحكم من كتاب الله عز وجل او من سنة رسوله صلى الله عليه وسلم او منه معا او من امر يرجع اليهما او الى مقاصدهما. فتجد ان احكام الشريعة تدور حول هذه الامور. قد تكون هذه المسألة
نطق بها النص او قريب من النص فنسمي التي نطق بها النص مسألة منصوصة التي قريب من النص ظاهرة او اخرى مخرجة على تلك المسائل وملحقة بها كمسائل القياس وغيرها
اذا ايها الاخوة الجعالة يحتاج اليها. مثلا انسان ضاع ابنه او ضاع ماله وليس لديه القدرة بماذا؟ بان يبحث عن ابنه او يبحث عن ناقته او عن سياراته او غير ذلك
اذا ما الطريق لا يمكن ان يعقد عقد الاجارة لان الاجارة تقوم على امور ثلاثة مرت بنا شروط ان يكون العوظ معلوما وان تكون المدة معلومة وان تكون المنفعة معلومة. فهل يمكن ان تقول من رد ضالتي فله كذا؟ قد يستغرق شهرا في رد
وربما يخرج من عندك وبعد قليل يجد الظال ويردها اليه. وربما لا يجدها مطلقا. اذا فيها جهالة. قد يجد الضالة بعد وقت قليل وقد يجدها بعد وقت كثير وربما لا يجدها. اذا هنا المبحوث عنه وهو العمل
وكذلك لا تدري كم يستغرق من المدة ولما كانت حاجة الناس تتطلب ذلك نجد ان الشريعة الاسلامية تخفف مثل هذه الامور فجاءت الجعالة ليست ايها الاخوة مبنية على الرأي. بل هي مبنية على دليل في كتاب الله عز وجل
اولا في سورة يوسف ولمن جاء به حمل بعير. في قصة يوسف مع اخوته لما وضع الصاع في ماذا؟ في رحل اخيه في شقيقه ثم نادى مناد ايتها العير انكم لسارقون. ما جزاه قال مع قال من وجد في رحله فهو جزاؤه. فبدأ
في اوعية قبل اخيكم واستخرجها من وعائها. قالوا لمن جاء به حمل بعيد يعني وقر بعير ما يحمل وانا بزعيم اي كفيل وزعيم مرت بنا في كتاب الظمان وفي كتاب ماذا؟ الكفالة
اذا هذا دليل الجعالة. الجعالة اذا ايها الاخوة فيها جهالة في جانبين. في العمل وفي المدة. لكن العوظ لابد ان يكون معلوما. لماذا العوظ يكون معلوما؟ لانه لا يحتاج الى. انت تحدد فتقول من رد لي لقطة
من رد لضالتي فله كذا من رد ناقتي فله مبلغ كذا تحدده مئة ريال او خمس مئة ريال او الف ريال فهذا امر معروف ايضا قد يكون الذي تطلب منه ذلك ان تقول يا فلان ان رددت ضالتي فلك كذا ولك ان تطلق فتقول من رد ضالتي
اذا ايها الاخوة الجعالة بابها اوسع وايسر وفيها تخفيف من باب الاجارة لان الاجارة عقد لازم والجعلة عقد جائز معنى عقد جائز انه يجوز لكل واحد من المتعاقدين ان يفسخ
لذلك لما كانت فيها جهالة وربما رأى احدهما الظرر له ان يفسخ العاقل لانها قائمة على الجواب لماذا وجدت فيها الجهالة من باب التيسير والتخفيف ولذلك ترون في السلف انه خفف فيه فادفع مبلغا تدفع مبلغا من المال ولا تحصل على السلعة الا بعد
مدة الذي هو ماذا المسلم فيه ايضا تدفع الايجار احيانا نقدا وانت تحتاج الى ان تستغرق المنفعة مدة سنة وان كان صاحبها لا يستحقها اصلا الا بعد ماذا مضي المدة؟ المؤلف رحمه الله سيبدأ في تناول مسألة الجعالة شيئا فشيئا وسنبين ذلك
ولكن اردت ان نأخذ تصورا بان عقد الاجارة جائز واجب لازم وعقد الجعالة جائز فيه احيانا كأن تقول من مبني لهذا الجدار فله مئة ريال هذه تصلح ان تكون ايجارة وتصلح ان تكون ماذا جعله
في امرين في الجهل في العمل وفي المدة. يعني انت لما تقول من رد ضالتي ماذا؟ العمل مجهول ما تدري ماذا الى اين سيذهب؟ سيسافر سيقطع الفيافي والقفار وكم سيحتاج من المدة
اما العوظ فهو لابد ان يكون معلوما قال وهي ان يجعل جعلا لمن يعمل له عملا من رد ابق او ضالة. انا كملت لكم قلت لكم ان يجعل فعلا معلوما
لمن يعمل له عملا معلوما او مجهولة فمعلوما قد يلتقي مع الاجارة او مجهولا يخرج ماذا؟ عن الاجارة مدة معلومة فيلتقي مع الاجارة او مجهولة فيختلف عن الاجارة. نعم قال من رد ايها الاخوة قضية مهمة ينبغي ان ننتبه للتفريق بينهما بين الاجارة وبين الجعانة
قال من رد ابق او ضالة او بناء او هو العبد الذي يفر من سيده والشارد ماذا؟ هي ماذا؟ الدابة اذا شردت من صاحبها او مثلا والضالة ايضا قد تكون دابة وقد تكون مالا. او من يبني لي جدارا او من يخيط لي ثوبا الى اخره. يعني مسائلها كثيرة جدا
يعني نستطيع ان نقول بان الجهالة قامت على التيسير وعلى التخفيف وان كانت احكام الشريعة ملا كلها قامت على التيسير لكن هذه في زيادة تخفيف في بعض الشروط لشدة الحاجة اليها
لان الانسان كما قلت لكم لو ضاعت ناقته لا يمكن ان يتفق مع انسان الايجار يتفق معه بمبلغ معين على ان يرد تلك الناقة في وقت محدد وان يحدد له العمل سيقول هذا امر صعب. لانه مجهول
قال رحمه الله او بناء او خياطة وسائر ما يستأجر عليه من الاعمال فيجوز ذلك لقول الله تعالى ولمن جاء به حمل بعير وانا به زعيم. امل البعير مقابل ماذا ان يؤتى بالصاع؟ اذا الجوع
فهو حمل بعير وحمل البعير انما هو من القمح لانه هو الذي كان ورد في سياق الاية اذا ولمن جاء بالصاع الذي فقد وان كان هذه قضية ماذا؟ قد رتبها يوسف عليه السلام ليصل الى غاية ليبقي اخاه عنده
وكان في ماذا؟ هناك امر يدور في ذهنه انت كما تعلمون الى ان اعطى اخوته القميص و شم والدهم تلك الرائحة اني لا اجد ريح يوسف ولولا ان تفندوني يعني ان تحكمون علي بالتفنيد اي الجنون ولكنه لما وضعوه عليه على
وجهي ارتد بصيرا يعني رجع عليه بصره وذلك كله بارادة الله تعالى وقدرته. فانظروا ايضا ايها الاخوة هذا فيه درس. ان انبياء الله سبحانه وتعالى كما ترون تمر بهم الشدائد. ولذلك جاء في الحديث يبتلى الناس على قدر اعمالهم الامثل
كلما وجدت الانسان صادقا مخلصا تجد انه يبتلى في هذه الحياة لماذا؟ ليرفع الله سبحانه وتعالى درجاته وليزيد من ثوابه ولذلك اكثر الناس بلاء الانبياء. لماذا لانهم يستحقون المكانة التي لا يستحقها غيرهم. ولذلك اذا وجدت انسانا صالحا قد تجد انه يبتلى بالاولاد. قد تجد
رجل صالح طيبا ولكن يكون عنده اولاد اشقيا. ليس معنى هذا ان الاب قصر لا. ولكن هذا قد يكون ابتلاء من الله. قد تجد انسانا صالحا فيبتلى بالمرض. قد يبتلى بفقد الاولاد. قد يبتلى بالفقر. ولكنه اذا صبر ذلك كله ليرفع
الله تعالى من درجاته قال ولما روى ابو سعيد ان ناسا من اصحاب رسول الله صلى الله عليه واله وسلم هذا الحديث ايها الاخوة مهم جدا في باب الرقية التي هي محل خلاف بين العلماء
يعني نفر خرج نفر من اصحاب رسول الله صلى الله حديث ابي سعيد متفق عليه ان نفرا من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم خرجوا في مجموعة فمروا بحي من احياء العرب
استضافوه طلبوا الضيافة. فابوا ان يضيفوهم. قالوا لا شيء عندنا يعني لانه هؤلاء تميزوا بالبخل ولكن ليس هذا من عادات العرب. فان من الصفات التي اشتهر بها العرب منها الكرم وكذلك ايضا الوفاء. ولذلك كانوا يذكرون يعني يضربون امثلة بالحطيئة الشاعر المعروف انه كان
ايضا من ابخل الناس حتى يقولون جاء رجل ليستظل بفناء داره سأله لم جلست هنا؟ قال لاستظل؟ قال دونك الجبل يظلك المهم انهم مروا بذلك الحي فطلبوا منهم الضيافة فلم يضيفوهم قالوا ما فيه
ما في عندنا قراء ثم بعد ذلك بارادة الله لدغ سيد ذلك الحي. ما معنى لدغ؟ يعني لسعته عقرب فبدلوا يعني في كل شيء يعني بحثوا عن كل شيء ليجدوا له العلاج فلم يجدوا ولكنهم كما في الحديث
ولكنه كما في الحديث لم ينفع فقال بعضهم لبعض لو ذهبتم لذلك الرهط المجموعة لهم ما بين العشرة الى الثلاثة او بعضهم يقول الاربعين لعلكم تجدون عند بعضهم شيئا فجأوا عندهم فقال ابو سعيد اني لارقي ولكن استضفناكم فلم تضيفونا
وهنا يجوز في هذا انسان تتقدم اليه في الظيافة فيابى فيابى فلك اذا احتاج بعد ذلك ان تظع شرطا فوضعوا لهم قطيعا من الغنم ثم انه اخذ يرقوهم بفاتحة الكتاب قرأها يعني الحمد لله سبع مرات فقام
سيدهم كأنما نشط من عقال يعني كأنه كأنما كان في ماذا؟ فك رباطه. ولكن الصحابة لورى ان توقفوا ماذا ان يأكلوا من ذلك القطيع حتى يأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما وصلوا اليه اخبروه فقال وما يدريكم وفي لفظ
وما ادراك انها رقية؟ خذوها واضربوا لي معكم بسهم اي طلب ان يكون شريكا معهم. المؤلف جاء بالحديث نستمع اليه وهذا الحديث ايها الاخوة في الصحيحين وهو حجة في الرقية. يعني ان الرقية اذا كانت من كتاب الله عز وجل او بما صح عن رسول الله
صلى الله عليه وسلم من الادعية والاذكار فانها تجوز. اما اذا كانت غير ذلك امور تدخلها بعض الشركيات التي جاء كما جاء في النهي ولذلك سبعون سبعون الف الذين يدخلون الجنة بغير حساب لا يسترقون ولا يرقون وعلى ربهم يتوكلون
ليس معنى هذا انها لا تجوز الرقية لا الرقية فيها تفصيل والصحيح انها اذا كانت من كتاب الله عز وجل كما جاء في قصة ماذا؟ ان ابا سعيد اخذ يقرأ بفاتحة الكتاب ثم يتفل يعني بعد ان يقرأ الاية يتفل
وقالوا الحكمة من كون التفل. يعني البزاق اليسير يأتي بعد ماذا القراءة؟ قالوا لان البزاق يكون ماذا تكون مرت به القراءة فتكون بركة. فيجعل الله سبحانه وتعالى بها شفاء ولا شك بان خير ما يستشفى به هو كتاب الله عز وجل وننزل من القرآن ما هو شفاء
قال ولما روى ابو سعيد رضي الله عنه ان ناسا من اصحاب رسول الله صلى الله عليه واله وسلم اتوا حيا منهم هو منهم ابو سعيد منهم بل هو كبيرهم او رئيسهم. جاء في بعض الروايات تحديدهم بثلاثين. وان ما عطوا من الغنم
كانوا كانت ثلاثين قطيعا من الغنم يعني جماعة من الغنم كانت ثلاثين كأنهم خصوا كل واحد بشاه اتوا حيا من احياء العرب فلم يقروهم فبينهم كذلك اذ لدغ كيف لم يقروهم لانه ما يقال اقروهم؟ نعم
قال فبينهم كذلك اذ لدغ سيد اولئك. التي في لفظ البخاري استضافوهم فلم يضيفوهم يعني طلبوا منهم فقالوا ما عندنا. نعم قال فقالوا هل فيكم من راق فقالوا لم تقرونا فلا نفعل. ها يعني انتم جينا طلبنا الضيافة
وانصرفتم عنا فابيتم ونحن ضيوف مررنا بالطريق وكان الحق تعلمون الظيافة معتبرة ايها الاخوة في الشريعة الاسلامية الضيف له ثلاثة ايام. وله ان يطالب بحقه لكن ليس هذا محل البحث. فالظيافة مطلوبة في الشريعة الاسلامية. نعم
قال فلم قال لم تقرونا فلا نفعل او تجعل لنا جعلا فجعلوا لهم قطيعة شياه وجعل رجل يقرأ بام القرآن ويجمع بذاقه ويتفل فبرأ الرجل فاتوهم بالشياه فقالوا جاء في بعض الروايات كانما نشط من عقاب كانه كان مقيد ففك قيده. يعني قام كالحصن
قال لا يحس بشيء انظروا فاتحة الكتاب هذا هو كتاب الله عز وجل ويمسسك الله بذر فلا كاشف الا ولا كاشف له الا هو ويمسسك بخير فهو على كل شيء قدير ويمسسك الله بظلم فلا
وان يردك بخير فلا راد لفضله. نعم قال رحمه الله تعالى فاتوهم ايها الاخوة من فوائد يعني لكي تكون القراءة مؤثرة ان يكون الانسان على طهارة وان يعتقدوا اثر تلك الايات
او الاحاديث التي ينفث فيها اي يقرأ فيها على المريض ومن يقرأ عليه ايضا يعتقد ذلك لكن بعض الناس لا تجد انه يعتقد يقول ايات تقرأ ماذا تفيد هذا هو كتاب الله عز وجل الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد
نعم نعم لا هو بالريق اولى. قالوا يكون تفل خفيف قالوا لان ذكر العلماء عللوا بان هذا التفل يعني هو يقولون عندما واشترط يعني قالوا ينبغي ان يكون بعد التفه يعني
تقرأ تقول الحمد لله رب العالمين يعني كأنك في قراءتك الاية الحمد لله رب العالمين مرت على الجوارح يعني انطلقت من الحلق وانتهت فانت تدفن فكأن هذه التفلة اليسيرة مرت بها الاية فتكون اخذت من
تلك الاية كل اية واية واية اخرى يعني المهم انك كلما قرأت قدرا تتفل وان كان الاولى انك قل بعد اية تتفل يكون اولى قال فقالوا لا نأخذها حتى نسأل عنها رسول الله صلى الله عليه واله وسلم
وقال وما ادراك انها رقية خذوها واضربوا لي منها بسهم متفق عليه قال ولان الحاجة تدعو الى ذلك في رد الضالة فهد نعم  لم يرد حقيقة ذكرهم لان هذا في اول الاسلام
لكن المعروف ان الجماعة الصحابة كانوا ثلاثين يعني ما ورد ولكن كونهم يقولون حتى الرقية كانت معروفة في الجاهلية. يعني لا اعلم انا حقيقة هل كانوا كفار حتى الذين اذكر شرحوا الحديث
ما تعرضوا لهذا لا يحتمل هذا ويحتمل هذا  قال ولان الحاجة تدعو الى ذلك في رد في رد الضالة ونحوها فجاز كالاجارة. اه ولان الحاجة تدعو اذا رأيتم ان دليل ذلك ماذا الاية من كتاب الله عز وجل؟ ولمن جاء به حمل بعير وانا به زعيم ثم هذا الحديث
عليه هذا الحديث الصحيح يمكن ذكره البخاري يعني في مواضع كثيرة في صحيحه. وايضا اخرجه مسلم واخرجه ايضا اصحاب السنن وغيرها اذا هو حديث مشهور والحديث لا شك فيه فوائد عظيمة جدا يعني لو اردنا ان نعدد فوائده ولكن ليس هذا ما
تعدادها لان فيه اجتهاد لانه جاء في بعض الروايات انهم ايضا وما يدريك انها رقية فسرها بعض العلماء بانهم ما كانوا يعرفون بانها رقية. ولكن اجتهدوا فاصابوا. وهذا دليل على الانسان اذا اجتهد فاصاب فله اجران وان اخطأ فله اجر. اذا اجتهدوا فاصابوا بدناء سقر وما يدريك انها رقية. وما يدريكم
انها رقية فاصابوه. اذا اجتهدوا اي الانسان اذا مثلا تقدم يطلب حقا وابى ذلك ثم بعد ذلك احتاج فله ان يطالب بحقه لان الظيافة حق وهؤلاء امتنعوا عن يعني الحديث مليء بالاحكام
قال ولان الايجار ولان الحاجة تدعو الى ذلك في رد الضالة ونحوها اجاز كالاجارة ويجوز عقد الجعالة لعامل غير معين. اذا ايها الاخوة رأينا ماذا ان الجعالة امرها عظيم هذه الشريعة فيها شمول فما ذكرتها قبل قليل فيها عموم. لماذا؟ لانها جاءت من لدن حكيم خبير
ولذلك هذه الشريعة ليس فيها تضييق الله تعالى يقول وما جعل عليكم في في الدين من حرج يريد الله ان يخفف عنكم. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر
اذا هذه الشريعة انما جاءت لمصلحة الناس. ولذلك ان نظرت الى الاسس التي قامت عليها تجدن  شريعة عادلة لا تميز بينها ان اكرمكم عند الله اتقاكم. تقوم على ماذا مراعاة مصالح الناس فهنا كما ترون
لما كانت مصلحة الناس تتطلب التخفيف في الحكم رأينا جواز الجعالة مع وجود الجهالة في المدة وفي العمل. اذا خففت الشرع لماذا؟ للحاجة. اذا الشارع تراعي مصالح الناس. ايضا هذه الشريعة
انما جاءت باليسر ايضا اذا هي مبنية على اسس على احكام عظيمة ولذلك تجد ان هذه الشريعة عندما توازن بينها وبين القانون مع عدم الموازنة هذي كأن توازن بين السيف والعصا المتر ان السيف ينقص الصدر اذا قيل ان السيف امضى من العصا لكن لماذا تجد ان المسلم
او الذي يعمل في الشريعة تجد انه يتأثر به والذي يعمل في القانون لا يتعثر لماذا؟ لان الشريعة الاسلامية وان قد يرتكب ذنبا قد يرتكب معصية ولكن هناك ضمير هناك وخزات في القلب تعذبه وتعيش معه حتى
سترده الى الحق. لكن القانون تحتال عليه وتخرج هنا لكن هذه الشريعة لها تأثير في النفوس. ولذلك كم تجد من الناس ينحرفوا عن الطريق السوي. ثم بعد ذلك يفكر ويعود الى صوابه. ويتذكر اليوم الاخر
تذكروا عذاب القبر والوقوف بين يدي الله سبحانه وتعالى والقضاء والصراط والميزاب والميزان وكذلك الوقوف على الحوض وغير ذلك وهناك جنة وهناك نار يتذكر تلك الامور فتكون درسا له فايضا وربما يسمع يستمع اية
اية من الايات فتنقله من حال الى حال. يعني من المعلوم بان احد الزهاد العلماء الكبار كان من اشهر السراء ولما تصور ذات يوم بيتا من البيوت ماذا سمع قارئا يقرأ؟ الم ين للذين امنوا ان تخشع قلوبهم لذكر الله
وما نزل من الحق؟ قال بلى يا ربي سمع تلك الاية فنفذت الى قلبي فاثرت في حياته فاستقامت وصلى الله على خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة
