بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله بعثه الله سبحانه وتعالى بالحق بين يدي الساعة البشير ونذيرا
صلوات الله وسلامه عليه وعلى اله واصحابه الطيبين الطاهرين الذين عملوا بكتاب ربهم وبسنة نبيهم يجاهدوا في الله حق جهاده حتى اتاهم اليقين ومن اتبع هداهم واختفى اثرهم وصار في منهجهم الى يوم الدين اما بعد
وقد بدأنا في اخر درس ليلة البارحة في كتاب الجعالة وعرفنا ايها الاخوة بان الجعالة مأخوذة مأخوذة من الجاهل ومعنا الجعالة ان يجعل شيئا معلوما يعني عوضا معلوما لمن يعمل له عملا معلوما او مجهولا مدة معلومة او مجهولة
وعرفنا ان مشروعية الجعالة ثابتة بكتاب الله عز وجل قوله تعالى ولمن جاء به حمل بعير وانا به زعيم بسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم ومن ذلك حديث ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه
المتفق عليه الذي اخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما. واخرجه ايضا غيرهما. وقد مر ايضا ذكره عنه هو الذي قال فيه ان نفرا من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم
اتوا حيا من احياء العرب فاستضافوهم فلم يضيفوهم الى ان لدغ جاء ذكر اللدغ سيد ذلك الحي الى اخر الحديث وايضا اتفق جماهير العلماء على جوازها ولم ولا يعرف اختلاف في مشروعيتها
ونتابع ان شاء الله الحديث فيما يتعلق ببقية احكام الجعالة بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن سار على نهجه الى يوم الدين
وسلم تسليما كثيرا قال الامام ابن قدامة شيخ الاسلام رحمه الله تعالى باب الجعالة قال ويجوز عقد الجعالة لعامل غير معين وعمل مجهول المؤلف رحمه الله تعالى يقول يجوز عقد الجهالة او الجعالة
لعمل معين او نقول غير معين فلما نقول عامل معين الذي لم يذكره المؤلف وتركه لانه اذا صح لعامل غير معين فمن باب اولى ان يصح لعامل معين. ولذلك لم يذكره المؤلف رحمه الله تعالى
فمثل المعين ان يقول لشخص معين ان رددت علي ضالتي فلك كذا. هذا معين وغير معين ان يطلق فيقول من رد لي ضالتي فله كذا. اذا هنا اي شخص يرد له
ضالة واحدة او اثنين او ثلاثة او اكثر او اقل فانهم يستحقون الجود فان كان واحدا اخذه وان كانوا اكثر من واحد اشتركوا في الجعل الا ان يكون فرق بينهم. يعني اشتركوا فيه
الا ليكون فرق بينهم في الجعل كأن يجعل لاحدهما مثلا لاحدهم دينارا وللاخر دينارين اربعة وهكذا المهم انها تجوز وتجوز ايضا مع الجهالة. وقد سبق ان اشرنا الى ذلك وقلنا الفرق بين
وبين الاجارة والجعالة ان الاجارة عقد لازم كالبيع لا يجوز لاحد المتعاقدين ان يفسخه الا سبب يبيح الفسخ واما الجعالة فهي عقد جائز الجعالة جازت مع الجهالة في المدة وفي العمل ولكن لابد ان يكون العوض معلوما لماذا؟ جازت مع
لشدة الحاجة اليها فلو ان انسانا ظل منه شيء ضاع منه شيء او احتاج الى عمل من الاعمال ذلك العمل لا يمكن ان يضبط بالمدة ولا لماذا بالعمل وهذا يحتاج الى ماذا؟ الى ما يخصه. ومن هنا جاءت الجعالة مستثناة من الاجارة
مع وجود الجعالة لان ليس كل انسان يستطيع ان يصل الى غايته. ولا يمكن ان تتفق اجارة مع شخص لك عن ضالة ضاعت لان عقد الاجارة يقوم على ان يكون العوظ معلوما وان تكون المدة
وان يكون اي وان تكون المنفعة ايضا معلومة قال ويجوز عقد الجعالة ويجوز عقد الجعالة لعامل غير معين وعمل مجهول فيقول مرة ضالتي فلو كذا للاية للاية التي مرت ولمن جاء به حمل بعير. حمل البعير لماذا؟ لمن جاء بالصلاة
اذا جعلة الصاع جعلا جعل حمل البعير جعلا لمن يرد الصاع الى اهله قال ولان الحاجة داعية اليه مع الجهل اجازك المضاربة. ولان الحاجة داعية اليه انتم ترون ايها الاخوة بان المضاربة تقوم على
امرين رجل يقدم عملا ويعرف برب المال والثاني يقوم بالعمل ويعرف بالعامل او المظالم اذا المرابحة ايها الاخوة فيها جهالة لانه لا يدرى يكسب ان يخسر هل يكون الكسب قليلا ام كثيرا؟ هذا كله في علم الغيب لا يستطيع احد ان يحدده
ربما تمضي سنوات ولا يكسب شيئا. ربما تمضي اشهر ولا يكسب شيء وفي صفقة واحدة يكسب مبلغا كبيرا من الماء قال ولا يجوز الا بعوض معلوم لانه عقد معاوضة. ها اما العوض فلا بد ان يكون معلوما في الجعل لماذا
ان الجعال كالاجارة تقوم على عوض واذا كانت الاعالة تقوم على عوض يعني معاوضة يقدم عملا وتأخذ عليه عوضا اذا لابد ان يكون العوظ معلوما لانه ركن اساس في الجعانة
قال ولا يجوز الا بعوض معلوم لانه عقد معاوضة فاشترط العلم بعوضه كالاجارة. كالاجارة لان الاجارة كما تعلمون لا بد ان يكون العوظ معلوما فانت اذا ذهبت لتستعجر دارا او دكانا او بستانا او سيارة فلا بد ان يكون الاجر معلوما
يعني معروف القيمة كم قيمة الاجرة لا بد ان تكون معروفة ولما كانت الجعالة شبيهة بالاجارة ولكن خصصت لشدة الحاجة اليها وحاجة الناس اليها وذكرنا في درس ليلة البارحة بان من مقاصد هذه الشريعة
واسس ان تأتي تقوم عليها مراعاة مصالح الناس وفي الجعالة مراعاة لمصالح الناس. لان من مراعاة مصالح الناس التخفيف عليهم فيما يحتاج الى تخفيف قال رحمه الله تعالى فان شرط مجهولا قال رحمه الله فان شرط مجهولا فسد شرط
يعلوا او الجعل مجهولا فسد العقد يعني شرط ان لم يحدده يقول من رد ضالتي فله قدر من المال. او فله شيء مما في هذا الكيس او هذا الصندوق هذا مجهول
اذا او اعطيه شيئا يكون العوض هنا مجهولا فلا يجوز. حينئذ يفسد ماذا؟ العوض ويرجع الى اجرة المتر قال فان شرط مجهولا فسد وله اجرة المثل لانه لانه عقد يجب المسمى في صحيحه
فوجبت اجرة المثل في فاسده كالاجارة. وهذا ليس ايها الاخوة فقط في الجهاد. ترون في الاجارة ايضا اذا حصل اذا  الاجرة يرجع الى اجرة ماذا؟ المثل اذا فسد المسمى في الاجارة رجع الى اجرة المثل. كذلك لو انتقلنا الى النكاح كتاب النكاح
نجد انه اذا لم يسمى ماذا المهر فانه يرجع الى مهر المثل. ومهر المثل ينظر فيه الا يعني مثيلاتها وتعطى ما يماثل ذلك قال رحمه الله تعالى فصل وهو وهي عقد جائز. اه هذا فرق من الفروق بين الجعالة وبين الاجارة. هناك الاجارة عقد لازم
يجوز لاحد المتعاقدين فسخها الا وجود الا لوجود خلل بان يكون موت وهناك ايضا فيه تفصيل في هذا او وجود عيب في ماذا؟ فيما استأجر لا يمكن ان يصلحه المؤجر
في وقت لا يضر بالمستأجر وهكذا من الاشيا التي مرت بنا هنا الجعالة عقد جائز ومن اسباب جواز الجهالة فيها انها عقد جائز فلا يقال فيها جهالة لكل واحد من المتعاقدين ان يفسخ قبل ان يشرع في العمل
قال وهي عقد جائز لانها تنعقد على مجهول فكانت جائزة كالمضاربة والجهل وايضا المضاربة على مجهول لان المضاربة انت لماذا تدفع ما لك الى شخص ليعمل فيه لاجل الربح هل انت تضمن الربح؟ لا قد تخسر
ربما يخسر المال اذا الربح غير مضمون فهم مجهول. وان قدر وجود ربح فهو ربح مجهول لا تعرف قلته من كثرته اذا المؤلف قاس الجعالة على المضاربة بجامع عدم معرفة ماذا؟ او بجامع الجهالة في كل من
هناك في الذبح وهنا ايضا بالنسبة للعمل قال وايهما فسخ قبل الشروع في العمل فلا شيء للعامل. لانه اذا تم الفسخ من قبل العامل او من قبل ماذا الجاعل الذي جعل مالا لمن لا يرد له
ولا شيء للعامل. لماذا؟ لان العامل لم يقدم شيئا فلا يستحق شيئا. لان الانسان يستحق مقابل عمله وهذا لم يقدم عملا فلا يستحق شيئا اما بعد الشروع ففيه تفصيل قال وان فسخه العامل
قبل تمام العمل فلا شيء له. لماذا اذا فسخ العامل؟ يعني قال انا اعتذر عن رد عن رد الظال عن بناء الحائط عن خياطة الثوب نقول لا اجرة لك لا جعالة لك لماذا
لانه فسخ ذلك بمحض ارادته وهو عندما فسخ لم يتم العمل الذي التزم به ولا يستحق عليه شيئا لكن لو كان الفسخ من الجاهل اي الذي جعل جعلا العامل يأخذ اجرة العمل ان كان قد سار في العمل وان كان بعد تمامه
بمعنى انه سلمه ماذا ما طلب منه في دفع له الجعلة كاملة قال لانه انما لانه انما يستحق بعد الفراغ من عمله لانه انما يستحق بعد الفراغ من عمله وقد شاركه
متى يستحق ماذا الانسان ماذا العامل الجاعل بعد الفراغ من العمل متى يستحق المؤجر الاجرة بعد ان يفرغ المستأجر من المنفعة اي بعد ان فيها ويتمها ولكن يجوز تقديمه قال وان فسخه الجاعل بعد التلبس به
فعليه اجرة ما عمل العامل. يعني يقدر العمل الذي عمله وحينئذ عليه ان يؤدي اجرة ذلك العمل لماذا؟ لان التقصير وفسخ العقد لم يكن من جانب العام وانما كان من صاحب ماذا؟ الجعل ووجب عليه ان يؤدي حق العامل
الذي عمله قال لانه انما عمل بعوض لم يسلم له قال وان تم العمل لزم العقد. وان تم العاء عمل لزما ليس معنى هذا ان العقد يكون لازما لا. وانما
اصلها ان الجعل اصبح لازما متعينا ليس للجاعل ان يمنع العامل من حقه فيه قال وان تم العمل لزم العقد ووجب الجعل لانه استقر بتمام العمل فاشبه الربح في المضاربة. فاشبه الربح في المضاربة. بعد ان يتقرر لا
استطيعوا ماذا رب المال الذي هو صاحب الحق ان يمنع المضارب من الربح لانه قد تحقق حتى كما مر بنا نص العلماء على انه ان كان غير ناظ ينظ ان كان متاعا يعني عروض تجارة فانه يحول نقدا
ثم يوزع قال وان زاد في الجعل او نقص منه قبل الشروع في العمل جاز. لماذا؟ لانه بعد لم يبرم العقد يعني لو كان جعل الجعل مئة ريال فزاد فيه قال سارفعه الى مئة وخمسين
او قال لا ليست هناك مسافة كثيرة لانه معروف عن هذا العبد الا لا يذهب بعيدا او الدابة فانا اريد ان انزل به الى ثمانين ريالا هذا جائز له. لكن هذا متى يجوز؟ قبل ان يشرع العامل في البحث عن
قال رحمه الله تعالى وان زاد في الجعل او نقص منه قبل الشروع في العمل جاز لانه عقد جائز فجازت الزيادة فيه والنقصان قبل العمل كالمضاربة قال المصلي. ولذلك ترون وجه شبه كبير بين الجعالة وبين المقاربة
بوجود ماذا الربح هناك مجهول؟ وهنا ايضا العمل مجهول قال المصنف رحمه الله تعالى فصل ولا يستحق الجعل الا بعد فراغه من العمل. متى يستحق العامل الجعل الذي يحدد قال المؤلف رحمه الله تعالى يستحق ذلك بعد الفراغ من العمل
اما ان ايظا المظارب يستحق نصيبه من الربح بعد معرفة الربح وكما ان المستأجر كما ان المؤجر يستحق ماذا الاجرة بعد الفراغ من المنفع يعني بعد استيفاء المنفعة. قال ولا يستحق الجعل الا بعد فراغه من العمل لانه كذا شرط
وان جعل له جعلا على رد ابق فرده الى باب الدار فهرب او مات قبل تسليمه لم يستحق شيئا. اه لان ايها الاخوة من شرط استحقاق الجعل هو تسليم العابق او الضالة او العمل تاما الى صاحبه
فاذا رد العبد او الدابة الى الى باب الدار ثم افلتها تركها ففرت هو في الحقيقة لم يسلم لصاحبه لانها شردت الدابة او ابد او ابق العبد مرة اخرى فلا يستحق على ذلك شيء. متى يستحق
ان يسلم ذلك الى سيده اي الى صاحبه قال او مات قبل تسليمه لم يستحق شيء. او كذلك لو مات لانه لو سلمه اليه ومات بعد ان سلمه اليه لاستحق الاجرة
لكنه مات قبل ان يصل الى يد صاحبه فلا يستحق شيئا قال لانه لم يأتي بما جعل الجعل فيه قال وان قال من رده من مصر فله دينار فرده من نصف طريقها او قال من رد عبدي فله دينار عبدين
او قال من رد عبدي فله دينار فرد احدهما فله نصف دينار هذي مسألة هاتان مسألتان قالهم المؤلف مسألة واحدة لتشابههما لو ان انسانا مثلا قال من رد عبدي مثلا ماذا من جدة
او كما قال المؤلف من مصر اذا كان في مصر او مثلا من الشام او غيره فرده من نصف المسافة اذا هنا ما رده من المكان الذي حدد له بل رده من نصف الطريق
او قال من رد احد من رد عبديه اثنان فله مثلا مئة ريال واوصله الف ريال فرد احدهما هنا يستحق نصف اجرة لانه يستحق الاجرة في المثال الاول لو رده من المكان
وهنا رده من نصف المكان حينئذ يستحق نصف الاجرة وفي الثاني طلب منه ان يرد عبدين او دابتين فرد واحدا او واحدة منهما فيستحق نصف الجعل ولا يستحقه كامل لكن لو جاء به من مسافة ابعد لا يستحق اكثر لانه وضع حدا وغاية لنهاية المسافة
قال او قال من رد عبدي فله دينار فرد احدهما فله نصف الدينار لانه عمل نصف العمل قال وان رده من ابعد من مصر لم يستحق الا الدينار. يعني لو رده من مسافة ابعد من المسافة
التي حددها له وفي هذه الحالة لا يستحق زيادة. لماذا؟ لان هناك غاية ومغيب وقال من رد ضالتي من مصر. معنى هذا انه لو تجاوز ذلك ورده فلا يستحق شيئا
لانه لم يضع للزيادة شيئا فالزيادة وضع لها نهاية وغاية هي مصر فلو تجاوز ذلك فلا يستحق لا يقول انا مثلا تجاوزت ذلك الى ليبيا مثلا او غير ذلك من الامثلة لا يستحق اكثر مما حدد له
قال وان رده من ابعد من مصر لم يستحق الا الدينار لانه لم يظمن لما بما زاد شيئا قال ويمثل المؤلف بالدينار لان الدينار في ذاك الوقت له شأن عظيم
فله قيمة كبيرة نعم قال وان رده جماعة اشتركوا في الدينار. ربما قال من رد ضالتي فله مثلا دينا فذهب ثلاثة اتفقوا فانطلقوا سويا فردوا اذا يوزع الدينار بينهما ثلاثة. ولو كانوا اربع ارباع ولو كانوا خمسة وزع بينهم اخماسا
اذا هذا يدلنا على انه يجوز ان يشترك في الجعل اكثر من واحد ولو حتى عشرين لانهم يتوازعونه بينهم الا اذا فرق بينهم في الجعل قال يا فلان ردت ان رددت ضالتي فلك دينار
وجد شخصا عنده خبرة ودراية ومعرفة في الطرق في الريف فقال ان رددت ضالتي فلك ديناران وقال للثالث وهو اعلم من الثاني واخبر واراد ان يستنهضه لو رددته فلك ثلاثة دنانير
اذا فردوه جميعا. اذا كل واحد لو رده الاول اخذ حقه ولو رده الثاني وحده اخذ الدينارين ولو رده الثالث وحده اخذ الثلاثة لكن لو اشتركوا اذا كل المشترك في رده وهم ثلاثة فيستحق كل واحد منهم ثلث ماذا ما جعل لك
يستحق الاول ثلث دينار والثاني ثلث دينارين والثالث يستحق دينارا كاملا لانه  قال رحمه الله وان رده جماعة اشتركوا في الدينار لانهم اشتركوا في العمل فان جعل لواحد في رده دينارا ولاخر اثنين ولاخر ثلاثة فلكل واحد منهم ثلث جعله
وان جعل لواحد منهم ثوبا فله ثلث اجرة المثل لانه عوظ مجهول. لانه عوظ مجهول فحينئذ يرجع الى ماذا؟ المثل. نعم قال لانه عوض مجهول فاستحق ثلث اجرة المثلي وان جعل لواحد جعلا
فاعانه اخر لان الثوب هذا كيف يعطيه ثلثه؟ اذا يرجع ماذا؟ الى اجرة المسجد. نعم قال رحمه الله تعالى وان جعل لواحد جعلا فاعانه اخر الجعل كله للمجعول له. يعني مثلا قال
يا فلان رددت ضالتي فلك كذا. فاخذ صديقه او زميله او قريبه امسك بيده. وقال يا فلان جعل لي مبلغ من مع الفاعل صاحبني في الطريق يعني لانس بك واعني ولخبرتك فذهب فوجد ماذا ذلك الشارد
البعير او العبد او غير ذلك ثم رد يقول المؤلف رحمه الله تعالى الذي يستحق ذلك هو الذي جعل له الجعل اما الذي اعانه فلا يستحق شيئا. لكن لو قام المعين واحتج وقال انا شاركته في العمل. فذهبنا
انطلقنا سويا وانتهينا الى القبض الى عليه ووضعناه وسلمناه لك معا فانا اعطني النصف يقول لا لا اعطيك شيئا ويرجع ويعطي صاحبه النصف لان ذاك اشترك معه لكن الاول اشترك مقابل جعل والثاني يعد متبرعا لانه لم يوظع له
له عوض مقابل عمله قال رحمه الله وان جعل لواحد جعلا فاعانه اخر فالجعل كله للمجعول له لان العمل لان العمل كله له فان قال الاخر شاركته لاشاركه في في الجعل فللعامل نصف الجعل لانه عمل نصف العمل ولا شيء للاخر لانه لم
يعني هو اضر بصاحبه ولم يستفد شيئا ربما لانه ترك ذلك يمكن يعني انه يعطيه لكن في هذه الطريقة ايها الاخوة ينبغي ان ننظر ان هذا من باب المعروف يعني اثنان هذا ذهب معه. وربما قطع الفيافي والقفار وتجاول المسافات. واحتاج الى الاكل
الشرب واتعب نفسه ورد. نعم انت لم تجعل له شيئا. ولكن هناك ما يعره بماذا؟ بالاحسان بصنع المعروف. ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام يقول من صنع ايديكم معروفا فكافئوه. وهذا قد صنع المعروف. ولذلك قد يأتي انسان فيلقى
منطلقة فيمسك بزمامه ويعيدها لك هو لا يستحق شيئا هو لا يستحق شيئا شرعا من حيث الحكم لكن هناك اداب هناك علاقات بين المؤمنين هناك ايضا صلات ينبغي ان تراعى فهذا قدم لك معروفا وعملا فينبغي ان تكافئه وتجازئه وحجة ذلك قوله عليه الصلاة
السلام من صنع اليكم معروفا فكافه انظروا فان لم تجدوا ما تكافئوه فادعوا له حتى تعلموا انكم قد كفأتموه. يعني انسان دلك على طريق الخير. اخذ بيدك ماذا الى طريق الخير؟ قدم لك اعانة. قدم لك مساعدة. حل لك مشكلة
يعني شفع لك شفاعة حسنة. هذا لا شك بانه قدم لك معروفا فينبغي ان تكافئه قد لا تجد ما تكافئه به فانتقل الى مخ العبادة وهو الدعاء وهذا من اجل واعظم ما
المؤمن لاخيه المؤمن ان يدعو له واعظم ذلك ان يكون في ظهر الغيب قال ولا شيء للاخر لانه لم لم يشرط له شيء لانه لم يشرط له شيء لم يشرك او يشرك له شيء كله جاهل. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى فصل
ومن عمل لغيره عملا بغير جعر فلا شيء له. اي انسان ايها الاخوة يعمل لغيره عملا سواء ماذا في باب الجعالة وغيرها من دون ان يأذن له فلا يستحق شيئا. هذا معروف الا كما قلنا من باب المروءة
والمعروف مقابل صنيع ذلك العمل وهو لا يستحقه وجوبا ولا الزاما ولكن له ان يعطيه ذلك حتى ترون ايها الاخوة واذا حضر القسمة للقربى بين الله تعالى انهم يعطون منها يعني يؤخذ بخواطرهم. فانتم تعلمون بان الميراث
تولى الله تعالى قسمته وانه لا يأخذ الا اهله لكن قد يحفر اناس وهم من القرابة فينبغي ماذا ان يقدم لهم شيء من ذلك برضا ماذا الوارثين قال ومن عمل لغيره عملا بغير جعل فلا شيء له
لانه بذل منفعته بغير عوض ولم يستحقه وان التقط لقطك يعني لو مر انسان مثلا فوجد جدار صديق له قد سقط وهو خبير بالبنا فشمر عن ساعديه واحضر المواد وبنى ذلك الجدار هو لا يستحق شيئا لانه متبرع
لكن الا يستحق ذلك شيئا مروءة؟ الجواب نعم لانه كفاك مونة تلك الاشياء. انت بحاجة الى عامل الى مواد لتبني ذلك الجدار وتحتاج الى جزء من وقتك ومع ذلك يعني اراحك من جميع تلك الامور
الا يستحق ويجدر بك ان تقدم له شيئا؟ الجواب هنا قال رحمه الله تعالى وان التقط لقطة قبل الجعل ثم بلغه الجعل لم لم يستحقه. يعني انسان وجد لقطة ساقطة مبلغا من المال فاخذه
رد الضالة لقطة واجب على الانسان ان يؤديها ثم بعد ان سقطها ومشى في طريقه سمع لانه قد جعل جعل على هذه ماذا اللقطة؟ هو بين امرين اما ان يختار طريق الصدق
والصدق يهدي الى البر والبر يهدي الى الجنة. ولا زال الرجل يسبق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. ولا يستحق شيئا واما ان يختار طريق الغواية الكذب والكذب يهدو الى يهدي الى الفجور ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب
عند الله كذابا لا يستحي ماذا؟ يستطيع ان يقول انا بحثت عن النقطة فوجدتها بعد ان بلغني ان لها مقابل. واخذ ذلك وهو لا يجوز اذا انظروا الفرق ايها الاخوة بين الصورتين
هو لو جاء وقدم اللغة وقال انا التقطتها قبل ان اعلم بما جعل في مقابلها ربما يقدم له صاحبها اكثر مما جعل ويكون ذلك يأخذه عن طيب نفس. ولكن قد يكذب فهو لا يستحق ذلك فاخذ ذلك بغير حق
قال ثم بلغه الجعل لم يستحقه لانه وجب عليه ردها بالتقاطها فلم يجز له معنى لانه وجب عليه ردها بالتقاده لانك اذا وجدت لغطاء يجب عليك ان ترد الى صاحبه اذا عرفت
ان لم تعرفه تعرفها وبعد ذلك تتصرف فيها كما هو معروف وكما سيأتي في كتاب اللقطة وهو قريب جدا قال لانه وجب عليه ردها بالتقاطها فلم يجز له العوظ. فلم يجز له اخذ العوظ عن الواجب
قال وان سقطها بعد الجعل ولم يعلم بذلك لم يستحقه. يعني يكون الجعلق مثلا قد وضع ليلة البارحة وهو قد وجد الظالم فمن صبع هذا اليوم ووجدها بعد الجحر لكن ما عليه
هو التقطه لا يعلم ان مقابل هذه اللقطة جعل قال ايضا المؤلف لا يستحق وبهذا نتبين ايها الاخوة لان احكام هذه الشريعة منتظمة وانها لا تقوم على اراء الناس وما يتفق معه ولكن احكام متقنة مقررة ماذا تقوم على اسس
ان ادلة او مأخوذة من مقاصد هذه الشريعة وعموماتها فتجد ان تلك الاحكام ترد بعضها الى بعض قال ولم يعلم بذلك لم يستحقه لانه تطوع بالالتقاط لانه تطوع بالالتقاط قال وان نادى
خير صاحب الضالة من ردها فله دينار يعني انسان انسان وانسان سمع ان ظالة لفلان لصديق الله او غير صديق فاخذ ينادي. يعني رجل جهوري الصوت عنده جرأة في المناداة كما ترون بعض الناس الذين يشتغلون في الندى في السمسرة وغيرها
واخذ ينادي من رد جدع ضالة كذا فله كذا. هو لم يفوضه صاحبها ثم ذهب انسان فوجدها فعلى المنادي ان يدفع له ماذا الاجرة الجعد لماذا؟ لانه غرر به. والقى به في البحث فبحث فجاء به
قال وان نادى غير صاحب الضالة من ردها فله دينار فرجها رجل الدينار على المنادي. لماذا؟ لانه غرر به وعندما نادى هذا يظن انه بين عمرين اما انه صاحبها او انه مفوض وكيل عنه والوكيل يقوم قام الموكل
وحينئذ يلزمه ان يدفع كيف يدفع شيئا وهو لم يضع له شيء هكذا هو غرر بغيره فاستحق وهكذا نجد ان الشريعة الاسلامية تعاقب بمثل تلك الامور. قال لانه ضمن العوظ
وان قال في النداء قال فلان من رد ضالتي فله دينار فردها رجل لم يضمن المنادي لانه لم يضمن انما حكى قول غيره. لماذا لا يضمنون؟ لان الصورة قال من رد
قال لك فلان فله ماذا دينار؟ قال فلان من رد ضالتي فله كذا. ليس له ان يطالب المنادي لان المنادي اخرج العهدة من رقبته وقال قال فلان كذا فهو يحكي كلام غيره
فلا يحمل امرا لم يتحمل كان على قد يسأل سائل فيقول طيب هو قال قال فلان كان عليه قبل ان يذهب يبحث عن اللغة ان يسأل هذا المنادي من هو فلان؟ وهل فوضك؟ واين هو ثم يذهب اليه؟ فيأخذ موافقته ثم يبحث. اما
ان ينطلق في السهم ويبحث ويأتي في اللقطة يتهافت عليها كما قيل كلما سمع هيعة طار اليها هو لا يستحق قال المصنف رحمه الله تعالى فصل وان اختلفا في الجعل او في قدره
او في المجعول فيه طيب نأخذ هذه واحدة واحدة وان اختلفا في الجعل ما معنى اختلفا في الجعل يعني في اصل الجعل ما هو العوظ؟ يعني يقول مثلا ماذا؟ العامل جعلت لي مبلغا
ويقول ماذا الجاعل رب الضالة مثلا لم اجعل لك شيئا فمن الذي يقبل قوله قول ماذا؟ المالك لان الاصل هو قوله هذه هي الصورة الاولى بعد ذلك اختلف من قدره يعني اتفقا على وجود عوظ
لكنه ما اختلفا فيه المالك يقول انا جعلت لك درهما والعامل يقول بل جعلت لي دينارا. فمن الذي يؤخذ قوله؟ هو قول المالك لانه الذي سيدفع ذلك هو صاحب الضالة
ايضا قد يحصل اختلاف في ماذا الثالث قال في الجعل او في قدره او في المجعول فيه الجعل او في المجعول فيه كأن يكون له عبدان يعني فرا فقال من رد عبدي الفلاني مثلا فله كذا. فذهب هذا الانسان فوجد احد العبدين
ثم جاء وقال اعطني مثلا الدينار او الخمسين ريالا او المئة لانني رددت عبدك الذي جعلت عليه ومن قال لك ذلك؟ انا لم اجعل لهذا جعلا وانما جعلت لعبدي الاخر الذي يميز مثلا بصنعة
هذا وبمعرفة كذا فانت لم ترد المطروف ولا تستحق شيئا فما الحكم؟ انا اعطيتكم التمثيل حتى اذا في الصورة الاولى المثال الاول انكر المالك ان يكون جعل جعلا. الثاني اتفق على وجود جعل اي عوظ ولكن اختلف في قلبه
المالك مثلا يقول دينار. والعامل يقول مثلا ديناران. الثالث اختلفا في المجعول فيه هو الذي رده العامل او لا؟ المالك. يقول لا انت عبدت عبدي الذي لا ينسى عليه شيء
والعامل يقول بل هو الذي جعلت عليه جعلا وبحثت عنه وبين يديك فيؤخذ قول من في كلها قول المالك قال وان اختلفا في الجعل او في قدره او في المجعول فيه الجعل
فالقول قول المالك لانه منكر ما يدعى عليه والاصل عدمه اه لانه منكر ما يدعى عليه ولما انكر ذلك فتحتاج الى ان تثبت بينة لو ان الجاعل جاء ببينة واثبت
قال نعم هو جعل جعلا اصلا واثبت ذلك عن طريق الشهادة ثبت عليه او اثبت بانه جعل دينارين بدل دينار يستحق ذلك او اثبت بان الجعل جعل على العبد الذي احظره فانه يستحق
لكن هنا لا بينة وهذا منكر ومن حقه ان ينكر لانه هو صاحب الذي يدفع الحق فيقبل قوله قال اذا نعود مرة اخرى ونقول كما في الحديث البينة على المدعي من هو المدعي؟ هو العامل
ومن ماذا واليمين على المنكر لكن هنا قالوا ليس هنا يمين لان القضية انما هي تقوم على امر جائز وبعض العلماء رأى اليمين في ذلك نعم قال المصنف رحمه الله تعالى فصل
وان رد ابقا من غير شرط فيه روايتان احداهما لا جعل له فيما له. ما معنى هذا الكلام؟ يعني قد يظن بعض الاخوة ان هذا يتناقض مع ما مضى. ان رد
سابقا من غير شرط فهل يستحق الجعل؟ قال فيه وجهان هذه مسألة فيها خلاف بين الائمة كلهم المراد بهذه المسألة ايها الاخوة ان رد العابق يختلف عن غيره يعني رد الابق يختلف عن غيره. يعني لو رددت اي ظالة او عملت اي عمل في الجهالة لا تستحق
مقابل ماذا الا ان يشرط لك جعل عوض هنا لو مثلا وجدت العبد الافق ورددته هل تستحق عليه وان لم يجعل جعلا هو هذا الذي يريد المؤلف ان يتكلم فيه
هذه المسألة كما قال المؤلف فيها وجهان في المذهب الشافعية مع احدهما والمالكية والحنفية مع الوجه الاخر فالشافعية مع الوجه الذي يقول بانه لا يستحق شيئا والجمهور الحنفية والمالكية وهي الوجه الاخر
يقولون بانه يستحق لماذا اختص الآبق من بين غيره لان ذلك اثر عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم عن عمر ابن الخطاب علي ابن ابي طالب وعبدالله بن مسعود وهؤلاء الثلاثة كما تعلمون هم الاكابر الصحابة ومن اعلمهم. فما اجمل ان يجتمع
هؤلاء النفر من الصحابة على مسألة. وايضا ورد في ذلك حديث ولكنه حديث منقطع ظعيف ولكن يكفي في قول اولئك النفر الثلاثة من الصحابة اثنان من الخلفاء وعبدالله بن مسعود معروف بعلمه
وفضله وشهد له بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ايضا من اكابر الصحابة قال وان رد ابقا من غير شرط ففيه روايتان احداهما لا جعل له فيما ذكرنا. وهذا هو قول الامام الشافعي. يعني قول الشافعية
والثانية له الجعل. وهذا هو قول الحنفية والمالكي. اذا القول الثاني هو قول الجمهور القول الثاني وقول الجمهور ونحن ايها الاخوة اذا نظرنا الى هذه المسألة فقل له لماذا يخص
الآبق عن غيره اذا سويناه بغيره نأخذ بالرأي الاول ونقول هو كغيره لا يستحق على رده شيء دون ان جعل في ذلك ولكن اذا نظرنا الى الحديث الذي ورد في ذلك
وقلنا نعم هو ضعيف ولكن يقويه ويسنده ما جاء عن الصحابة والصحابة لا يقولون ذلك بمجرد القول ولكن لابد ان يكون عندهم علم في ذلك اخذنا بالقول الثاني وهو قول الجمهور وهو في نظره اقوى في هذه المسألة لان هذه قضية مستثناة
وقد يسأل سعيد فيقول لما لا يخص العبد الادم العبد الآبق ايها الاخوة المعروف بان العبد اصلا لماذا كان عبدا لانه ماذا اسر وهو كافر لان الحر لا يكون عبدا
اذا هو كان كافرا فاسره المسلمون فصار عبدا. هذا اذا فر ما الذي سيحصل ربما يلتحق بدار الحرم يعني يعودوا الى الكافرين. فاولا يرتد عن الاسلام وهذه مشكلة هذه ناحية
الناحية الاخرى انه ربما يكون دليلا على عورات المسلمين. الامر الثالث انه ربما يسيح في الارض فينشر الفساد والضلال. ولذلك قالوا يتقى ذلك فتجعل ماذا مكافأة لمن رده ان لم يجعل له شرط اعانة على ذلك حتى لا يمكن من دخول دار الحرب
وربما الارتداد او انه ايضا قد يقف في طريق ماذا فيضر المسلمين قال والثاني له الجعل لان ذلك يروى عن عمر وعلي وابن مسعود رضي الله عنهم ولا يعرف لهم مخالف في الصحابة. وما اجمل هذا! اذا نحن الان لدينا قول ثلاثة من الصحابة بل من اكابر الصحابة وهم معروفون
بعلمهم وحصافتهم واثنان من الخلفاء الراشدين وعبد الله بن مسعود معروف يكفي انه كان يقول ما نزلت اية من كتاب الله الا وانا اعلم اين نزلت وفيما نزلت. ولو اعلم ان احدا اعلم مني بكتاب الله تصل اليه اكباد الابل
لركبتها اليه اذا هو ملم بما في كتاب الله وهو مع ايضا عمر وعمر كما تعرفونه هو الذي كان ينزل القرآن معيدا لرأيه. ومن هو علي قال فيه رسول الله ساقضاكم علي وهذه مسألة تتعلق بالقضاء. اذا اجتمع هؤلاء النفر وجاء ايضا الحديث
وان كان ضعيفا فانه يبقى حجة ماذا؟ تسند قول اولئك الصحابة. الامر الاخر ان اولئك الصحابة ما عرف مخالف لهم واذا لم يكن لهم مخالف فمعروف ان اقوال الصحابة ايها الاخوة
العلماء يعني هل اقوال الصحابة حجة؟ معلوم بان الصحابة اذا اتفقوا على قول يؤخذوا برأيهم واذا اختلف الصحابة اختير من اقوالهم ولكن يفضل ايضا عند بعض العلماء الجانب الذي فيه ابو بكر وعمر
عثمان وعلي وهكذا. المسألة فيها تفصيل مسألة اصولية المهم هنا ان هؤلاء الصحابة كما قال ابن خذامة وابن خذامة من العلماء الذين ايضا يرجع اليهم في حكاية الاجماع وكذلك في عدم المخالفة
وهو في بعض الامور يعتمد ايضا على اقوال ابن المنذر وابن المنذر اشتهر بحكاية الاجماع وبنفي الخلاف قال رحمه الله تعالى ويروى عن النبي صلى الله عليه واله وسلم انه جعل في الابق اذا جاء فيه خارجا من الحرم دينارا
شف قال يروى وهذه صيغة التمرير وتجدون ايها الاخوة بان الفقهاء فيما مضى كانوا محدثين ولذلك ترون هذا الكتاب مليء بالاحاديث وانتقل الى المغني تراه اكثر او اكثر الفقهاء السابقين كانوا علماء في الحديث وفي التفسير وفي الفقه
ولذلك تجد مؤلفاته متنوعة اما في زمننا هذا فتجد ان الانسان يتخصص في مادة. وربما في بعض مادة ايضا وربما يدرس جزءا من مادة ولذلك تجد ان علمه رحلا ومحدودا
لانه مقيد بجزئيات معينة. اما اولئك المجال امامهم واسع فهم ينطلقون في رحاب واسعة فتجدهم علماء في العقيدة علماء في الحديث علماء في التفسير علماء وفي الفقه علماء في الاصول علماء في اللغة فتجد انه اذا تكلم في اي علم قلت هو هذا تخصصه
قال ولان في ذلك حثا على رد الابق وصيانة عن الرجوع الى دار الحرب لان في ذلك حثا وحرا على رد الابق لان الانسان اذا عرف انه واذا وجد عبدا نابقا سيعطى جعلا وان لم يجعل في ذلك شيء ولم يعلم سيكون ذلك
حظا له ودافعا له ماذا؟ وحثا له بان يمسك بذلك. وان يرده الى صاحبه. فيكون اولا حفظ وهو صان ذلك العبد من ان يرتد نسأل الله العافية ايضا وهو عرضة لذلك او ربما يرتكب منكرا او يؤذي المسلمين فحال بينه وبين ذلك. اذا ايها الاخوة
كونوا ايضا ما يوضع مقابل عام من الاعمال وان كان مادة قد يكون فيها مصلحة تردع ماذا الانسان. ولذلك انتم ترون هل تجوز العقوبة بالمال من العلماء من قال نعم ينص الهم ان يحرق على المنافقين بيوتهم وبيوتهم هي اموال
كذلك ايضا المال يوضع والرسول صلى الله عليه وسلم وضعت اعطى المال لمن ادوا بعظ الاعمال كما مر بنا وكما سيأتي في مسائل كثيرة  قال وصيانة عن الرجوع الى دار الحرب وردتهم عن دينهم. الصيانة يعني حفظا له
كان يصونه صونا لانه اذا انطلق واتجه وقد يكون قريب عهد بالايمان لم يكن الايمان قد توغل في قلبه واستقر وسكن. فتجد انه ظعيف الايمان وبذلك لترون ان الرسول صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ لولا يقول لعائشة لولا ان قومك حديث وعهد بكفر لنقضت الكعبة ولا اعدتها
على قواعد اسماعيل ولكنه قريب عهد بماذا؟ بالكفر وان كانوا مسلمين لكنه خشي عليه الصلاة والسلام ان يقع في نفوسهم شيء واحد هذا يسمى كبسة الذراية قال رحمه الله فينبغي ان يكون مشروعا
وقدر الجعل دينارا او اثنى عشر درهما لما روينا. اه الدينار والدينار قدره اثنى عشر درهما. الدينار مختلف فيه هل هو قدره عشرة ماذا؟ دراهم او اثنى عشر درهم. وقد جاء في حج السرقة لا قطع الا في دينار او في ربع دينار
وجاء ثلاثة دراع فاخذوا من ثلاثة انها ربع ماذا؟ وهذا سنبينه ان شاء الله مفصلا عندما نصل الى كتاب الحدود ونقصد ايضا كتاب السرقة قال ولان ذلك يروى عن عمر وعلي رضي الله عنهما. انظروا ولان ذلك يروى عن عمر وعلي اين ابن مسعود؟ ابن
مسعود سيأتي له رأي اخر في المسح اذا هما اتفقا على اصل المسألة انه يجعل له جعلا ثلاثة ثم لما جاء الى التحديد ماذا انفرد عمر او انفرد ابن مسعود عن عمر وعلي بقول
وبقي عمر وعلي رضي الله تعالى عنهم جميعا فيما جاء في هذا العثر قال وعن احمد رضي الله عنه انه ان رده من خارج مصر فله اربعون درهما وان رده من المصري فله دينار. هنا بالمناسبة ايها الاخوة قد يسمع الاخوة الذين يقرأون مذهب الحنابلة يقولون هو مذهب مذهب
انا احمد مذهب الاثر ما معنى مذهب الاثر؟ يعني تجد انه مسائله اما ان تعتمد على دليل او على اثر على الصحابة ومع كثرة فروع مذهب الحنان. انتم رأيتم الان الكتاب الذي معنا هو للحنابلة
وايضا مسائله كلها مروية عن الامام احمد الا ما ندر. ترون تخريجات وجه او وجهان ماذا؟ في المذهب كما ساسمعهم. وهناك ما هو اوسع منه كالمغني واوسع من المغني في الفروع الانصاف في المذهب. ومع ذلك قالوا هو فقه الاذى
لان الامام احمد يعني انفرد بحفظه اكثر من بقية الائمة في مجال الحديث اذا ولذلك سموه امام السنة ايضا الامام مالك فقه عيرة وفقه الاثر ولكن الامام احمد اكثر في هذا المجال
ولذلك لما تجدون عند فقه التقدير تجدون الحنفية اخذوا به اكثر من غيرهم والامام الشافعي اخذه لتطبيق علم وصول الفقه في الرسالة فاحيانا يأتي بماذا بالفقه التقديري والامام ما لك احيانا يسأل سئل الامام عن ذلك عن مالك عن كذا فاجاب فتجد في ذلك شيء من التخمين
الامام احمد فقه فقه الاثر وقد يظن البعظ انه ما دام مقتصرا على الاثر انه خلاص اما انه مأخوذ من الكتاب او من السنة فقط كما يقولون فقه ماذا؟ السنة
وكما يقول البعض بانه لا حاجة لان ندرس الفقه. كيف نكون علماء؟ انا قد ادرس التفسير. واستخرج منه الاحكام او ما استخرج منه احكام قد لا تكون عندي الادوات او ادرس ماذا الحديث
لكن هذه المسائل الكثيرة اذهب وخذ الحديث فهل تجد فيه كل هذه الفروع الكثيرة؟ هذه هي التي تغذي فكر الانسان وتنميه. وهذا الفقه ليس فقه حقيقة دخيلا. ان ما هو اما من نص واما من امر يعود الى النصوص
وهؤلاء العلماء القمم كالائمة الاربعة هذا هو فقههم او فقه تلاميذهم وما اجمل فهل يعني تلحقنا نقيصة ان نتبع منهج الائمة الاربعة الذين ساروا في منهج الصحابة الله تعالى عليه والذين عرفوا باخلاص وبصدقهم ووفائهم لهذا الدين والذين وقفوا انفسهم خدمة لهذا الدين
واعمارهم ماذا في سبيل الدفاع عنه وايضا عن حياضه قد يجتمع اولا ايها الاخوة هذه الاسئلة اذا انفتحت تطول اولا كان الفقه في اول الامر لم يدون وانما كان موجود ضمن ماذا كتب الحديث
وانت خذ هو كتاب حديث ولكن تجد فيه مسائل فقهية. فاول ما بدأ في تدوين الحديث كان الفقه داخلا فيه ثم بدأت العلوم تستقم. فهناك علم التفسير وهناك علم الفقه. وهناك علم ماذا؟ الحديث. وهناك علم الاصول وهناك علم
لماذا؟ وهكذا العقيدة الى اخره ولذلك كان الفقه مرتبطا بالحديث هذا الفقه الذي معنا قد يكون الذين درسوا بداية المجتهد عرفوا ما هو الفقه الذي يقصد به مأخوذ من الكتاب والسنة. كما قال ابن رشد
وما نطق به النص ذكر بانه في كتاب بداية المجتهد لا يعول على الفروع وانما يأخذ المسائل التي نطق بها النص ما هو قريب من النص ظاهر. اما ولذلك قال في كتاب القذف فاذكر ان انسأ الله في عمرنا طال في عمري فساكتب كتابا
في فروع مذهب الامام مالك لانه مالكي يأتي كتابه بداية المجتهد هو على مذهب الائمة الاربعة وان اذ غاب مذهب الامام احمد كثيرا لكونه لم يكن مشتهرا في الاندلس. ولكن الامر من يدرس ذلك يوفيه. المهم ايها الاخوة
لان الحديث له علاقة كبيرة بالفقه والفقه له علاقة بالحديث. لكن مجال الفقه اوسع احكام واوسع لماذا؟ لانك ستأخذ مسألة كبرى ثم تفرع عليها وهذا ما يعرف بالقواعد. ولذلك ابن رشد قال اقتصرت على امهات المسائل يعني المسائل الكبرى
وهذه ام المسائل المسألة تدخل تحتها عشرات المسائل هذه مسألة يطول الحديث عنها اذا لا شك لان العلوم كلها لا ينفصل بعضها عن بعض كما قلت كثيرا بمثابة شجرة لها اصل اصلها الكتاب والسنة ثم فروع هذه العلوم
علم الحديث علم التفسير علم الفقه علم الاصول وهكذا ولكن كلها تتغذى في الاصل من مع ان واحد هو الكتاب والسنة قال لانه يروى عن ابن مسعود رضي الله عنه وسواء كان ذلك كقيمة العبد
او اقله ايها الاخوة وقلت مذهب الامام احمد مذهب الاثر. ترون الامام احمد قال بالرواية الاولى التي قال بها الجمهور ثاني اربعين درهما لان ذلك عثر عن عبدالله بن مسعود
رضي الله تعالى عنهما قال رحمه الله فان مات السيد استحق الجعلة في تركته وما انفقه على الابق في قوته ان مات السيد لا يسقط الجعل حق العامل بل يبقى في تجربة للسيد
يقدم قبل ما ان يأخذ الورثة ميراثهم قال وما انفقه على الابق في قوته رجع به على سيده. وما انفقه من العامل على الابق عندما وبالعادة او امسكه بالدابة الشريرة يحتاج الى نفقة
ان كان عبد فيحتاج الى نفقة وان كانت دابة فتحتاج الى نفقة. من يتحمل؟ هل يتحملها العامل؟ الجواب لا. لماذا يتحمله يتحملها اذا اذا انفق يرجع الى من؟ يرجع الى السيد
او الى ما لك تلك الدابة فيأخذ ما انفق اي قيمة ما انفق على ذلك العبد او تلك الدابة. قال رجع به على سيده سواء رده او هرب منه في بعض الطريق. حتى ولو هرب
طلب منه في بعض الطريق فلا يسقط حقه في النفقة. نعم هو لا يأخذ الجعل الا اذا سلمه. لكن النفقة تعطى اياه بقدر ما انفق. قال رحمه الله تعالى باب المسابقة. اذا ننتهي الان الوقت انتهى. اذا ايها الاخوة رأيتم كتاب الجعالة يمكن من الكتب اللطيفة التي مرت بنا ورعيتم
فيها الوضوح لوجود تشابه كبير بينه وبين ماذا الاجارة؟ والايجارة اخذت حيزا كبيرا يعني لا بأس به في ماذا؟ في الكتاب وصل المؤلف القول فيها واما الجعالة فهي محدودة ومع ذلك ذكرها المؤلف وبسطها بسطا يعني لا بأس به
يعني الم بأمهات مسائلها وببعض فروعها وايضا ذكر ما يتعلق بها من الادلة رحمه الله تعالى وعرض لنا اصولا لنا ان نقيس عليها في هذا الباب. ورأينا الفرق بين ماذا الجعالة وبين الاجارة ينبغي
ان نفرق ان الجعان عقد لازم وهذه عقد جائز. فينبغي ان نبني على ذلك ونرجع الان الى ما يتعلق خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة
