بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والعاقبة للمتقين. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ولي الصالح واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله بعثه الله سبحانه وتعالى بالحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا
صلوات الله وسلامه عليه وعلى اله واصحابه الطيبين الطاهرين. ومن اتبع هداهم واختفى اثرهم وسار في منهجهم الى يوم الدين اما بعد وقد بدأنا في اواخر جلوس الاسبوع الماضي في كتاب المسابقة
واعرفنا ان مشروعيتها ثابتة بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وباجماع العلماء على ذلك وان من تلكم الاحاديث التي اوردها المؤلف واظفنا اليها احاديث اخرى حديث عبد الله ابن عمر المتفق عليه ان رسول الله صلى
الله عليه وسلم سابق بين الخيل المظمرة من الحفياء الى ثنية الوداع وبين التي لم تظمر من الوداع الى مسجد بني زريق الى غير ذلك من حديث عائشة في مسابقتها لرسول الله صلى الله عليه وسلم سبقته مرة اخرى
وسبقها اخرى وقال لها هذه بتلك ومسابقة ايضا سلمة بن الاكوع ومصارعة رسول الله صلى الله عليه وسلم  كل هذا مر بنا وبقي غالب ما يتعلق باحكام الباب لعلنا ان شاء الله نمرها او نعرج على الكثير منها في هذا الدرس
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام الاتمان الاكملان على نبينا وسيدنا محمد صلى الله عليه وعلى على اله واصحابه ومن سار على نهجه الى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا
قال الامام شيخ الاسلام رحمه الله تعالى باب المسابقة قال فصل ويجوز بذل العوظ من بيت المال ومن السلطان يعني المؤلف رحمه الله تعالى بعد ان قدم لنا مشروعية المسابقة
وانها جائزة ولا شك بشروطها المعروفة بين انه يجوز ان تبذل من بيت المال او من السلطان نفسه من عدد او من احد افراد الناس هذا كله جائز لا خلاف فيه. نعم
قال ومن ومن المتسابقين ومن المتسابقين واحاد الرعية. ها هو من المتسابقين هذه وقفنا عند ايها الاخوة قلنا لابد من تقييدها ومن المتسابقين اي من احدهما فلو قدماها جميعا فهذا لا يجوز. لانها تكون نوعا من القمار وهذا لا يجوز
لكن ان يقدمها احدهما والاخر لا يقدم شيئا فان سبق صاحب الحق اي الرهن الذي وضعه فانه يبقى له رهنه. وان سبق الاخر فانه يأخذ ذلك الشيء وليس ولو سبق لما قدم لاخيه شيئا
القمار هو ان يتحقق فيه امران. الغنم والغرم وهنا احدهما يغرم ولكن الاخر يغنم ولا يغرم وهذا ايضا كما هو معلوم يغرم ولا يغلم. اذا لا يكون هذا من باب
لا يكون من باب القمار وانما هو جائز لكن لو جاز في الحالة التي يجوز فيها سيجوز سيذكر المؤلف ان يدخل بينهما محلل قال لانه اخراج مال لمصلحة فجاز من الجميع كارتباط الخيل في سبيل الله. ومع ذلك هذا الذي اذا ذكرنا بالنسبة لهذه
التي فصلنا قال المؤلف فيها الامام مالك رحمه الله تعالى لا يرى جوازه. نعم قال فان بذل العوظ فيها تحريض على التعلم والاستعداد للجهاد قال اذا المؤلف هنا يبين الهدف والغاية التي من اجلها يدفع العوظ. لانه لا سبق الا في نصب او خف او حافر. فهذا
ايه هي الالات والادوات التي تستخدم في الحروب وتطور ايضا ذلك فكل ما كان فيه تعود على الحرب واستعداد له هذا لا شك لانه امر يشجع عليه ويرغب فيه ولكن ينبغي ان يكون العمل خالصا لله تعالى. كما مر كما مر بنا بالحديث الحديث السابق الصحيح ان رسول الله صلى
الله عليه وسلم قال ان الله تعالى يدخل بالسهم الواحد ثلاثة الجنة. صانع يحتسب في صنعته الخير والرامي به ومنبله هو سهم واحد صنعه شخص ورا مابي اخر ووضعه اخر في نفس ماذا السهم في نفس النبل ادى ذلك الى ان استخدمه مسلم
فيما امر به لا ان يستخدمه فيما لا يجوز فهذا امر ممنوع. نعم قال ومن شرط العوظ كونه معلوما. ومن شرط العور كونه معلوما لانه جعل وقد مر بنا ايها الاخوة في الباب الذي سبق هذا وهو كتاب الجعالة ان الجعالة لا يشترط فيها ماذا؟ معرفة المدة ولا
ذلك العمل فتجوز الجهلة فيه فيجوز معلوما ومجهولا. اما العوظ فلا بد ان يكون معلوما وان يكون مخدرا. هنا ايظا هذا الذي يجعل هو جعل يجعل لاحد المتسابقين الغاية منه هو حظ الناس وتعويدهم على تعلم تلك الالات والتمرس
حتى تكون عونا لهم للدفاع عن بيظة الاسلام قال ومن شرط العوظ كونه معلوما لما ذكرنا في الجعالة له. ذكرت لكم ذلك. نعم. قال رحمه الله فصل ولا تجوز المسابقة بين جنسين كالخيل والابل. لا تجوز بين جنسين لان هذا امر معلوم. يعني انت لو قدمت جملا
فرس فالنهاية معلومة يعني الغاية معلومة لا يمكن ان يسبق الجمل ماذا؟ الفرس الا ان يكون في الفرس خلل فكأنك في هذه الحالة قدمت شيئا وانت متيقن من السابق. فهذا لا يصلح ان يكون مسابقا. المسابقة ان يقدم مثلا
صيام متساوي اما جملان واما فرسان مثلا واما في السهام وتكون كلها متساوية. لكن من السابق هذا يبينه ماذا؟ العمل التطبيق العملي هو الذي يبين ذلك اذا لابد ان تكون من بين جنسين. فالخيل جنس والابل جنس والسهام ايضا بعضها جنس هي اجناس
لكن كل صنف منها جنس. نعم. قال كالخيل والابل لان تفاضل الجنسين معلوم فاما النوعان كالعربي والهجين العربي يعني ماذا البعير العربي؟ والهجين الذي تولد ماذا؟ من عربي وغير عربي
او هو الذي كما يقولون كل ما كل لقاح مختلفي النوع. يعني تجد انك تأتي بنوع وبنوع عن اخر فيحصل بينهما فيختلفان وهنا العلماء مختلفون فيها بعضهم يرى انهما وان كانا نوعا الا انهما يختلفان. فهما جنس واحد
ولكن نوعيتهما تختلف فبعضهم يرى انهما نوعان فيقول لا يجوز وبعضهم يرى انهما يدخلان تحت نوع واحد لا تجوز المسابقة فيهما وان كان هذا عربي وهذا غير عربي. نعم. قال فاما النوعان كالعربي
الهجين والبختي والعربي البختي الذي هو ماذا؟ الابل الخرسانية. نعم والعرابي فقال القاضي الاعرابي الذي هو العربي. نعم فقال القاضي رحمه الله تجوز المسابقة بينهما. لماذا؟ لانه يجمعهما نوع واحد. وهذا هو مذهب الامام الشافعي رحمه الله
قال لان الجنس يشملهما فاشبهان نوع الواح وقال ابو الخطاب رحمه الله لا تصح لانهما يختلفان في الجري عادة فاشبها الجنسين. اما اذا كان الجري يعني يتفاوت كثيرا فنعم. اما مجرد الاختلاف ان هذا
امه عربية وهذا غير عربية. ويوجد التقارب بينهما فلا يعني ارى مانعا من ذلك فما ذكره القاضي وهو رأي الامام الشافعي هو الاولى. نعم. قال رحمه الله وكذلك الخلاف في المناضلة بنوعين من القسي. ما هي المناضلة؟ سيأتي الحديث عنها في باب مستقل. يتبع هذا لان
العلماء ان يقولون باب المسابقة والمناضلة فالمسابقة كما عرفتم تكون بالابل وبالخيل وبالسهام وبغيرها عامة. والمناظرة تكون بالرمي اذا مراد المؤلف هنا للمناضلة ما يكون بالرمي. يعني ما يحصل السباق بالرمي. وهذا سيأتي مفصلا ان شاء الله
بشروطه الثمانية في كتاب او في باب المناظرة وكذا الخلاف في المناظرة بنوعين من القسي كالعربي والفارسي وقوس يعني مختلفين هذا نوع وهذا نوع هل تجوز او لا تجوز؟ نعم. وقوس الجرح وقوس النبل لذلك. وقوس الجرح
اخي بالخاء اليس كذلك؟ لا ها في احد عنده خاء؟ ها؟ هو الصحيح اذا بالخهوة في الحقيقة والمراد به هو الذي يطلق عنه. يعني يطلق من هذا القوس حجارة او سهام. يسمى
قوس الجرح بالخاء قال يوضع فيه حجارة او سهام وتطلق. نعم. قال وقوس الجرخ وقوس النبل لذلك. قوس النبل المعروف قال رحمه الله فصل ويشترط تعيين المركوبين الان تعلمون ايها السباق سيكون من؟ هو من قبل الراكب او المركوب لا شك المركوب لانه سواء كان فرسا او كان جملا
هو المقصود بماذا؟ بالسباق. اما الراكب فهو موجه له يعني مهمة الراكد ان يوجهه يرخي عنانه يشد علي يحظه على السير الى غير ذلك من الامور المعروفة في هذا المجال
اذا المطلوب هنا هو المركوب لا بد من تعيين المركوب هل هو فرس او هو جمل او هو مثلا بغل او غير ذلك لابد من تعيين ذلك. نعم قال ويشترط تعيين المركوبين لان القصد جوهرهما. يعني القصد جوهرهما اي عينهما لابد
من تحيين من تعيين عين ذلك الذي سابقوا عليه فلابد من تحديده. وما دام هو المقصود فلا بد ان يعرف الجوهر وهو المراد هنا. نعم قال وتعيين الراميين لان القصد معرفة حذقهما. وايضا يعين الرامي لا بد ان يعرف الذي يرميه لان
وان نعرف هل هذا الانسان حاذق؟ هل هو ماهر في رميه؟ لا بد ان تعرف تلك الامور. اذا المقصود هو المركوب بالنسبة للسباق ويقصد بذلك ماذا بالنسبة للربي هو الرامي لانه هو الذي يوجه السهم
ويصيب الهدف والناس يتفاوتون فيه. فقد تجد اثنين يتجهان الى ضرب خشبة او ورقة او اي شاخص يضعانه تجد ان هذا ربما يضربه تسعين في المئة وهذا قد لا يصيبه الا عشر مرات. فمن هنا يتبين ايهما امهر؟ ايهما الذي عنده حذاقة؟ ايهما الخبير
في مثل هذه الامور. من هنا يحصل السباق. قال ولا يعتبر تعيين الراكبين ولا القوسين ولا يعتبر تعيين الراكدين ولا القوسين لماذا؟ لانهما غير مقصودين. لانهما الة نعم لانهما الة للمقصود فلم يعتبر تعيينهما
الدابة سرج الدابة الدابة عليها سرج او ما عليها سرق سرق جديد او غير جديد نوعه كذا هذا لا اثر له ولكن الذي هم هو هي تلك الدابة التي ركبت واريد السباق عليها. المراد جوهر جوهرها
ايضا كذلك المراد الرامي الذي وجه النبل ويصيب الهدف وليس المراد القسي الذي يوضع فيه ماذا؟ النذل. فهذا الة ولكن من الذي يوجهها هو الرامي؟ والرامي هو الذي يختلف عن غيره. فهذا تجده حالك وهذا غير حاذر
هذا تطور الان هذا تطور نوع طيب الان مثلا يضعونها بالنسبة للاوزان حتى لا يكون الحمل سيأتي بعد قليل المؤلف يذكر رحمه الله تعالى ما جاء في الحديث انه كان بعضهم يضع الى جانب الفرس فرس اخر يحضه
بحيث انه اذا اشتد الحمل عليه في اخر المطاف نزل وركب الاخر قفز على الاخر فلا شك الان هذا تطور في تدريب الخيل لان الان يضعون له ويقوي الطبلات ويطورونه فهذا شيء طيب يعني ان يكون الوزن واحد
هذا نوع من الدقة اما اول ما كانت هناك موازين قال رحمه الله ويعتبر تحديد المسافة. لابد من تحديد المسافة لانها لو لم يعلم تحديد المسافة الى اين ينتهيان قد يستمر بهما السباق الى ان ينهك
قال ويعتبر تحديد المسافة لحديث ابن عمر رضي الله عنهما. حديث عبد الله ابن عمر حدد فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم المسافة انما سابق بين الخيل المظمرة من الحفية الى ثنية الوباء حدد مسافة ما بين ستة الى سبعة مياه
وبين التي لم تغمر من ثنية الوداع الى مسجد بني زريق ميل او نحوه. اذا المسافة محددة وهي مطلوبة ولابد منها لانه لا يمكن الحكم على المتسابقين الا بمعرفة المدة
الا بمعرفة المسافة ويعتبر تحديد المسافة لحديث ابن عمر رضي الله عنهما ولانهما اذا اجريا الى غير غاية لم يؤمن الا يسبق احدهما حتى يعتبا او احدهما. يعني لو انطلقا في ارض فسيحة
يعني في ساحة فسيحة ربما يستمران ومع طول المدة ربما يعقد ذلك ما قال المؤلفان او يصيبهما ظار فلا يتحقق الهدف اذا لا بد من تحديد المسافة التي ينتهيان عندها وللنهاية ايضا اوصاف سيذكرها المؤنث
قال ولا يجوز اجراؤهما الا بتدبير الراكبين. لابد ان يكون على كل واحد منهم راتب. لانهما لو تركا لتنافرا هذا يذهب يمين وهذا شمال وهذا ينطلق وهذا يخرج عن الاتجاه الى اخره
فلابد من سائس يسوس الدابة ويقودها ويحضها ايضا على السباق. احيانا بالظرب احيانا بارخاء العناد احيانا مثلا بغمزها في المكان الذي تغمز فيه في اخره كما سيأتي عندما يأتي المؤلف في ذكر الانواع العشرة والاحد عشر التي فيها تنويع او تسمية ماذا
الصفات التي تكون في الصفات للسباق قال لانهما اذا جريا لانفسهما تناثرا ولم يمضيا الى الغاية. يعني لو جرى جملان او فرسان بنفسيهما يحصل التنافر هذا يخرج وهذا يدخل هذا يتوقف وهذا كذا. اذا يحصل التنافر فهذا ليس بسباق. لكن القصد من السباق ان يوجد ان يوجد قائد يضعه في خط
ويتابعوا ويطلقه ويحاول ان يحظه حتى يسبق صاحبه. لان السباق له غاية. كل واحد منهما يحاول قدر الامكان ان يسبق صاحبه ولذلك يشترطون في المحلل كما سيأتي ان يكون فرسه يكافئ الفرسين لا يكون اقل منهما لانه لو كان اقل منهما
احتيالا اذا كان مثلا هزيل او كان مثلا بطيء فهذا لا يذكر. وانما يدخل بينهما محل يخشيان منه ان يسبقهما قال رحمه الله ولا يجوز ان يستبقا على ان من سبق صاحبه بخمسة اقدام فهو السابق
لان هذا لا ينضبط. لماذا؟ لان الخيل كما تعلمون تشاهدون الان انا اصبحت يعني في كثير من البلاد مسابقة الخيل. الخيل لا تقف. ليست كالسيارة لها فيها كابح توقفها عند نقطة معينة اذا اردت
حتى السيارة يصعب وايضا اذا كانت مسرعا توقفها في مكان معين اذا المؤلف يقول لا ينظر الى التحديد بالاقدام. وانما ينظر وهي في السباق عندما تصل الى خط النهاية ينظر ايها
متقدمة قد سيكون التقدم ماذا بالعنق وربما يكون ايضا الرقبة يختلف باختلاف الحيوان هذا كله سيذكره المؤلف رحمه الله قال فان الفرسين لا يقفان عند الغاية ليقدر ما بينهما قال المصنف رحمه الله فصل
واذا كان الجعل من غيرهم فقال من سبق منكم فله عشرة صح. هذا ما فيه اشكال يعني جاء شخص حضر السباق وقال من يسبق منكم فله مئة او فله مئتان ثم وظع الجعل وليس هو طرف في المسابقة فهذا جائز ولا اشكال فيه. نعم
قال من سبق منكم فله عشرة صحى فان سبق واحد فهي له لانه سبق. وان سبق اثنان او اكثر اشتركوا في لانه اذا حصل سباق من اكثر من واحد يحصل الاشتغال
وان حصل من واحد اخذه بكامله وان تساووا فلا يأخذ احدا منه شيء لانه ما في سابق. يعني لو كانوا عشرة ووصلوا جميعا في عند نقطة واحدة في وقت محدد فلا يأخذ احد من العشرة شيئا اذ لا سابق منهم
قال وان سبق اثنان واكثر اشتركوه في السبق. وان جاء الكل معا فلا شيء لهم. لانهم لا سابق فيهم قال وان جعل السبق للمصلي ايها الاخوة ليس من باب ضياع الوقت
ولذلك مر بنا في الحديث ان الرسول صلى الله عليه وسلم استثنى من اللعب المذموم ما يمدح ومنه تأديب الانسان فرسة فان تأديب الانسان فرسه وايضا ملاعبته لامرأته هذه من الامور التي تعتبر ممدوحة وليست مذمومة ولا تعتبر
هي لهو ولكنها من اللهو المباح الذي يأتي بفوائد الغنى لهوا ولكنه شر ولذلك حرم فكل لهو فيه مضيعة لما ينفع المؤمن هذا لا خير فيه اما اذا كان هذا اللهو مما تكون فيه مصلحة فهذا له ممدوح وليس بغير
قال رحمه الله وان جعل السبق للمصلي وحده لا ليس المصلي المصلي وليس المراد بالمصلي هنا الذي يقيم الصلاة لا هو المصلي هذا هم يقولون يعني مأخوذ من الصلاة من هو هذا المصلي؟ المراد وهي الفرس الثاني
ليس الاول الثاني سمي بهذا الاسم بالمصلي لانه يظع صلاة عند ماذا؟ عند عظمين ذاتين في مؤخرة الفرس يعني عند ذيله المكان الذي ماذا يلغزه صاحبه فيه اذا اراد ان يحركه
فاذا كان عنق هذا الثاني عند هذا يسمى ماذا المصلي؟ مأخوذ من الصلاة لانه يصل الى حد العظمين الناتئين في مؤخرة الفرس والمراد به الثاني يعني المراد بها السابق الثاني
قال وان جعل السبق للمصلي وحده او فظله وان جعل السبق للمصلي وحده او فظله عن السابق لم يصح. لا يجوز ما اصبحت المسألة يعني الاول ضيعه اللي هو يسمى المجلي
الاول اهمله همشه وجعل السبق للثاني. اذا الغاية؟ اين الغاية من السباق؟ اين الحكمة؟ الحكمة ان هذه الجعل انما وضع لمن يسبق ويتقدم ويتقدم لان لذلك غاية هو التعود فاذا جعل للثاني وهمش الاول
اصبحت هذه ورائها هدف وهدف ليس بممدوح فلا يجوز ذلك قال لم يصح لان كل واحد منهم يجتهد الا الا يسبق الا يسبق فيفوت الغرق وهذا خلاف الغاية التي من اجلها شرع السباق لانه اذا عرف كل واحد منهم ان الاول سيهمش
ولا يستفيد شيئا يحاول ان يتباطأ لعله يكون الثاني حتى يحصل على ماذا؟ على الجائزة على الجعل. اذا هذا يختلف ماذا يتعارض مع الغاية والحكمة هو الهدي من قيام المسابقة
ها هم ينطلقان سويا. سيأتي المؤلف لها. يعني لا يجوز ان ينطلق احدهما قبل الاخر كما ترون الان عند خط واحد نقطة ينطلقان هذا امر معروف لكن كلام المؤلف انه يقول يضع توضع الجائزة او الجعل ما تقول للاول للثاني. فاذا عرف المتسابقون بان الاول لا يأخذ شيئا سيتباطؤون
عل كل واحد منهما يكون هو الثاني حتى يأخذ الجائزة. هذا هو الهدف قال رحمه الله تعالى وكذلك ان جعل للسابق عشرة وللثالث اربعة. ها انظروا لو جعل للسابق ماذا؟ قال وان ان جعل للسابق عشرة وللثالث اربعة ولم يجعل للمصلين ضاع
اذا الان كل منهم سيسعى لان يكون الاول، لكن اذا فات الاول كل واحد منهم ان يسعى الا يكون الثاني. لانه لو كان الثاني لما حصل على شيء فهو يريد
اربعة التي للثالث اذا هذا خلاف ماذا الغاية هو الهدف من السباق قال لم يستطع المؤلف يعطينا امثلة للمخالفة لما يحصل فيها مخالفة لكن بعد ذلك سيضع لنا سلسلة يرسم لنا خط يبدأ
من الاول حتى الحادي عشر تجد انه منسق الاول يأخذه مئة. الثاني يأخذ تسعين. الثالث ثمانين سبعين الى اخره لن يكون خالصا هنا منسق فهذا هو السباق الحقيقي الذي ينبغي ان يكون المؤلف سردها
رحمه الله تعالى وسيذكر لكم الاسماء الاول اسمه ماذا؟ والثاني اسمه ماذا؟ والثالث ويقولون الاسماء لا تعلل هذه اسماء عليها فجعل للاول اسم وبالتالي اسم وللثالث وهكذا الى العاشر قال لم يصح لان ما عدا السابق يجتهد الا يسبق صاحبه. يعني الذي يفوته المركز الاول خلاص يتباطأ حتى لا يكون
قال وان سوى بين السابق والمصلي ولا ثالث معهما لم يصح. لا يصح لانه ما فيه عدالة يعني سوى بين الاول وبين الثاني ولا معهما ثالث لم يصح لفوات الغرض به
وان كان معهما ثالث نقص عنهما صحا لان كل واحد منهم يجتهد في الا يكون الثالث قال رحمه الله وان جعل للمجلي وهو الاول مئة مجلل لانه جل الامر خاص انقظح
يعني زال عنه الغبار انكشف الستار فصار هو الاول. سمي مجلي لانه تجلى برز عن غيره كما ترون في السباق فتجد ان الاول ينطلق كالسهم ويدع الخيل مثلا او الابل خلفه فهذا سمي مجلي نسبة الى التجلي والوظوح
لانه اتضح امره قال وان جعل للمجلي وهو الاول مئة وللمصلي وهو الثاني تسعين. المصلي الذي تجد انه ملاصق لماذا؟ للمجلي ولكنه لم يصل هو عند ذيله متأخر يعني عند ماذا؟ قريب من الذيل يتقدم هناك عظمان في مؤخرته على وركه تسمى ماذا اصل؟ فسمي
هذا المصلي لانه ينتهي اليه وللمسلي وهو الثالث ثمانين. ها هذا الثالث يسمى المصلي نعم. وللتالي وهو الرابع سبعين. لانه يتلو الثالث فسموه تاليا. هذه اسماء لكن ليس التالي نعم. وللمرتاح
البائع نعم قال وللبارع وهو الرابط نعم. قال وللبارع وهو الرابع سبعين وللمرتاح وهو الخامس ستين وللعاطف وهو السادس خمسين ليس العاطف عاطف  قال وللحق وللحظي وهو السادس خمسين لا والعاطفة
قال وللحظي وهو السادس خمسين وللعاطفة والسابع واربعين. نعم وللمؤمل وهو الثامن ثلاثين. هذي كلها يبنون على التفاؤل. يعني كل اسماء وضعها العرب لاجل ماذا؟ فالاول مصلي لانه قريب من صاحبه. يعني عنقه الى اخره. لكنه ما وصل الى ما وصل اليه. وهكذا يأتي التالي
قال رحمه الله وللمؤمل وهو الثامن الثلاثين. ولللطيم وهو التاسع وللسكيت وهو العاشر عشرة وللفسكل وهو الاخير خمسة قال صح لان الغرض حاصل وكل واحد يجتهد في سبق الاخر اذا لماذا الان وضعوا هذه الاسماء؟ هذه امورهم اصطلحوا عليها كما هو معروف
الاول له اسم والثاني له اسم الى اخرها فحتى لا يحصل ماذا تداخل بينها كل واحد سمي باسمه ومن هنا هذا المقياس الذي وضعه المؤلف هو الميزان الدقيق ان الاول له كذا والثاني دونه وهكذا. وبهذا تتحقق الغاية والغرض كما ذكر المؤلف من المسابقة
لانه اذا انصف وكل من تقدم كانت جائزته اكثر يكون هذا هو هو العدل المطلوب لان الغاية هو السباق ان الكل يندفع ويكون ما يحفزه ليصل الى الغاية. فكل من هو يريد الاول فاذا فاته الثاني. لكن اذا خلفت بينه قدمت الثالثة على الثاني معنى هذا كل منهم
اذا فاته الاول يريد الثاني وهكذا يريد الثالث قال رحمه الله تعالى صح لان الغرض حاصل وكل واحد يجتهد في سبق الاخر لينال اعلى من رتبته قال في الدراسة الان تجد مثلا الطلبة في فصل واحد كل منهم ويحاول ان يسبق زميله
لماذا؟ هذا كما يقولون تنافس شريف لانه لو لم يحصل هذا التنافس ربما يجد بينهم الكسل. لكن اذا وجد في الطلاب طلاب اذكياء يعني مبدعين تجد انه يحصل والتنافس فكل يريد ان يكون هو الاول والثاني او كذا
حتى يظفر ماذا بالنسبة حتى يحصل على درجات اعلى  بعضهم يقول لطيمة نحن قلنا الاسما لا تعلق سماها العرب لكن اللطيم نسبة الى اللطم لانه يلطم. يعني كانه يلطم يظرب لانه متأخر
هذا كأنه بارد. لانه جاء متعقل. اذا اردنا ان نعلل هكذا يعللون لكنهم اصلا اطلقوها اجتهادا منهم. فشوف اجل تجلى ولذلك ابن حزم له كتابان المحلى والمجلى معنى المجلى الواضح نعم قال وان جعل جعل كل رتبة
يشترك هنا وان جعل جعلا خرج عن موضوع المسابقة لانه قد يجعل جعل ولا يقوم من المسابقة. فيدخل في باب الجعالة قال وان جعل جعل كل رتبة يشترك فيه جميع من بلغها
احتمل احتمل ان يصح لذلك. واحتمل الا يصح لانه قد يشترك في السبق جماعة قال وينفرد المصلي فيفظلهم بكثرة ما جعل له فيفوت الغرض. فيفوت الغرظ نعم قال وان قال من بلغ الغاية فله عشرة
لم يكن ذلك مسابقة. لماذا؟ هذا جعالة من بلغ الغاية فلو عسى ان يظع مئة متر ويقول من بلغ نهاية المئة فله مثلا عشرة او مئة كل منهم سيبلغ ما لم يحصل ماذا عطر؟ كما ذكر المؤلف. هذا قد يصل
في ثوان او في دقائق وهذا يتأخر وهكذا لكن بعد فترة طويلة يأتي الاخير اذا ما ميزات واحد؟ كل واحد من بلغ اذا ما قال من بلغ الاول لكن لو قال من بلغ
المكان الفلاني او قطع المسافة اولا فيستحق حينئذ تكون هذه هي المسابقة. ولكن عندما يقول من بلغ كانه يريد ان يحظهم على المسابقة فالذي يصل الى تلك الغاية ياخذ  قال وان قال من بلغ الغاية فله عشرة لم يكن ذلك مسابقة لان المقصود لان مقصود المسابقة
التحريض على السبق وتعلم الفروسية. اه ولذلك عن علي علموا اولادكم السباحة والرماية وركوب الخيل السباحة هذي جيدة لان الانسان قد يقع موقع ربما يسقط في بركة ما او ربما في البحر وآآ يمكن كل منه ما شاء كل منا شاهد ذلك انسان قد يمشي في اوائل البحر واذا به
ينزل في مسافة فجأة عميقة فكيف يتخلص اذا تعلم السباع هذا شيء طيب فيه منجاة للانسان بارادة الله اذا كذلك الرماية ايضا فيها فائدة لان الرماية تعود الانسان والانسان لا شك
بانه اولا يتعلم الرماية للجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى. وايضا قد يحتاج اليها للدفاع عن نفسه لانه قد عليه انسان يتعدى عليه ومن قتل دون نفسه فهو شهيد اذا ايظا السباحة والرماوة ركوب الخيل. وتعلمون ركوب الخيل هذي حظ عليها. وقد رأيتم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم
جزءا من وقتي الذي سابق بين عدد من اصحابه قال لان مقصود المسابقة التحريض على السبق وتعلم الفروسية وهذا يفوت بالتسوية ولكنه جعالة يعني عندما يضع حدا للكل يقول من وصل المكان الفلاني فله كذا. هنا وضع راية فقط. لكن اين السابق
في هذا فيه تفتير للهمم واضعاف لها لكن متى تخول الهمم ويحصل السباق  يظهر الحذاق من من غيرهم عندما يضع للاول حدا نيز وللثاني ما بعده وهكذا قال وهذا يفوت بالتسوية ولكنه جعالة محضة
لانه لانه بذل العوظ في امر فيه غرض صحيح وكذلك ان قال ارمي عشرة اسهم فان كانت اصابتك فان كانت اصابتك اكثر من خطأك فلك كذا. او قال ان اصبت بهذا السهم فلك كذا. صح
ولم يكن مناضلة لذلك لانه جعالة. لانه بهذا ما ظهرت الميزة حقيقة. نعم قال رحمه الله فصل وان اخرج الجعل احد المتسابقين جاز. عاد المؤلف رحمه الله تعالى ليتكلم عن هذه
قال وان اخرج احد المتسابقين الجعلة جاز وهذا لا اشكال فيه يعني اثنان اتفقا على السباق فقال احدهما وضعت مئة ريال وضعت مئة ريال ان سبقتني فهي لك وان لم يسبقوا ستبقى لصاحبها بلا شك
وان سبقتك فلا شيء عليك هنا زال الاشكال والمحظور ابتعد فلا امارة هنا لان لابد من ان يدخل كل واحد من الاثنين للمغنم او المغنم اما ان يكسب واما ان يخسر وهنا احد الطرفين
اما ان يكسب ولا يخسر والثاني ماذا قد يخسر ولكنه لا يكسب. اذا لا يدخلان في باب القضاء قال وان اخرج الجعلة احد المتسابقين جاز لان فيهما من يأخذ ولا يعطي. فلا يكون قمارا. لان فيما
من يأخذ احدهما يأخذ لانه ان سبق هذا الذي لم يضع الجعل سيأخذه وان سبق صاحب الجعل فهو باق له اذا هذا يأخذ ولكنه لا يعطي اذا خرجنا من المنهي عنه وهو القمار
قال لان فيهما من يأخذ ولا يعطي فلا يكون قمارا فان سبق من اخرج احرز سبقه ولم يأخذ من صاحبه شيئا. لانه هذا حقه وحدده فبقي له ما خرج من جيبه شيء
نعم. وان سبق الاخر احرز الجعلة لانه سابق. لكن لو سبق صاحب الجعل لا يأخذ من الاخر شيء. اذا خرجنا من باب  وان جاءا معا فالجعل لصاحبه لانه لا سبق فيهما. يعني لو وصل النهاية معا فلا سبق هنا لم يسبق احدهما
الاخر اذا يبقى الجعل لصاحبه  قال رحمه الله تعالى وان اخرجا معا لم يجز. اه هنا القمار. يعني كل واحد منهم اخرج مئة ريال فقال ان سبقتني فلك المئة وقال الاخر وانت كذلك. فاستبقا فسبق احدهما ماذا؟ فاخذ منه المئة
هذا هو الذي فيه غنم وغرم وهذا لا يجوز قال وان اخرجا معا لم يجز لانه يكون خمارا لانه ليس فيهما الا من يأخذ اذا سبق وان اخرج قال قال رحمه الله لانه ليس فيهما الا من يأخذ اذا سبق ويعطي اذا سبق. نعم
قال الا ان يدخلا معهما ثالثا. الذي يعرف بالمحلل وهذا جاء في حديثان اذا ولكن المحلل له شروط ان تكون فرسه بمثابة فرسيهما. كما جاء في الحديث تكافئهما ما يأتيان بفرس هزيل
ويكون ماذا محلل؟ ماذا حيلة الذي بالنسبة للنكاح الذي سمي بالتيس المستعار يعني انسان طلق زوجته ثلاثا طلاقا بائنا وهو يعلم بانه لا يجوز لها ان يردها الا ان تنكح زوجا غيره. ولابد ايضا ان يحصل بينهما اللقاء
ويتفقان مع شخص اخر يحلل يعني يدخل بهذه المرأة ليحللها هذا لا يجوز. وسمي بالتيس المستعار تشبيها له. فانسان عنده ماشية وتحتاج ماذا الى فحل ولا تيأس عنده فيذهب الى جاره فيأخذ تيس استعارة. فنزل في الحديث منزلة هذا ايضا هذا
ان كان المحلل رأسه لا تقل مهارة وقدرة وكفاءة على الفرسين المتسابقين فهذا جائز اما اذا جيء بفرس هزيل كال فهذا لا يصلح لان المسألة عرفت بان المراد هو التحليل فكأنه لا يوجد معه ما ثالث فبقي في باب
علشان يكون فيهم واحد ما ينطبق عليه انه ياخذ ياخذ ويعطي ياخذ او يؤخذ منه هذا الذي يأتي الثالث هو لو سبقهما سيأخذ مال ما عند الاثنين هو ما التزم بشيء
يعني هذا المحلل لو تسابق الثلاثة فسبق المحلل هذا الثالث سيأخذ ما وضعه كل منهما وكان حلالا لله وان سبق احد المتسابقين يأخذ ما عند الاخر ويوجد شخص اخر لا ينطبق عليه الخمار. وان سبق احد
الذين وضعا جعلا مع المحلل فان هذا السابق يكون جعله له ويشترك مع المحلل في ماذا؟ في نصيب الاخر الذي وضع في الجعل الذي وضعه التهاني هذا هو المراد يعني المحلل رفع الاشكال لانه وجد في الصفقة شخص
لم يلتزم بان يكون غانما او غانما هذا هو قد يكون غانما لكن ما يكون غارما. وربما لا يغنم اذا احتمال ان يغنم واحتمال ان لا يغنم لكن لا يكون غارما. اذا هو رفع الاشكال عنهما فكان محللا من هذه الناحية. وهذا فيه حديث
قال الا يدخلا معهما من ادخل فرسا بين فرسين نعم ان لا يدخلا معهما ثالثا يساوي فرسه فرسيهما. ينظر يساوي فرسه فرسيهما اي يكافئ الفرسين هذا معنى يساوي ليس المراد في الحاجب لا
يعني انه في السرعة يساويهما فانه يساويهما في السرعة. اذا احتمالا يسبق واحتمالا يسبق اذا هو لا يقل مدى مهارة عنهما. ولذلك ادخل نعم قال لما روى ابو هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال
من ادخل فرسا بين فرسين وهو لا يؤمن ان يسبق فليس بقمار ومن ادخل فرسا بين فرسين وقد امن ان يسبق وقد امن ان يسبق اذا من ادخل فرسا بين فرسين وقد امن الا نادر اي وهو لا لا يؤمن ان يسبق فهذا ليس
اما اذا امن ان يسبق هو لانه يعلم ان هذا الذي يدخل هذا المحلل الهزيل ضعيف لا يمكن ان فهذا هو القمار. اذا هذا فيه نص اذا سبب اباحة ذلك انه ورد في ذلك حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذا مما يدل ايها الاخوة على اهمية السباق والمسابقة
اخوانا فيها مصلحة لانها وهي نوع من الرياظة الرياظة كما ترون الان تجده مرر الرسول باناس يحملون حجرا يربعون حجرا فاقرهم على ذلك ولم ينكر عليهم الان حملوا الاثقال المسابقة جاءت المصارعة جاءت. اذا هذه كلها جاءت في الشريعة الاسلامية فلا عاصم. وهذه فيها تقوية للابدان ايضا وتصفية للنفوس
وايضا اظهار المهارات لان الانسان اول ما يبدأ يخشى من ركوب الخيل ربما لا يستطيع ان يركب يحتاج الى شخص يسنده او يأتي الى مكان مرتفع ليطلع وتجده يرتعش ويمسك بعنان الفرس ثم
يعني قليل يرخي قليلا في المرة التي بعدها تجده يركب في الثالثة تجده يقفز على الفرس ثم يطلقه شيء فشيء الى ان يكون اذا اطلق الفرس كالريح اذا هذه هي عادة الانسان
يعني تجد ان الانسان يبدأ في الشيء شيئا فشيء حتى يصل الى الغاية اذا فرق بين انسان لا يحسن ركوب الخيل وبين انسان يحسنها. وبين انسان اذا ركب الخيل كالسهم ينطلق وبين انسان
لا يعرف ذلك يرتعش وفرق بينهما نعم قال رحمه الله قال عليه الصلاة والسلام من ادخل فرسا بين فرسين وهو لا يؤمن ان يسبق فليس بقمار ومن ادخل فرسا بين فرسين وقد امن ان يسبق فهو قمار يدخل الفرس بين الفرنسين ولا يأمن واحد من المتسابقين
ان يسبق فهذا جائز ليس لقمان لكن لو تواطأ وجاء بفرز هزيل يعلمان بانه ليس بسريع. وان فرسيهما يسبقان فهذا لا يجوز. وهذا هو الذي او اشار اليه عليه الصلاة والسلام وحذر
اذا القمار ليس من كما يظن البعظ من صنع الفقهاء او انهم هم الذين هذا هو حديث رسول الله. اشار الى القمار وبينه قال ولانه مع الحديث نعم صحيح. هو رواه ابو داوود وغيره. نعم لا شك فيه كلام للبعض لكن الحقيقة انه حديث صحيح
ولانه مع وجود المحلل المكافئ فيهم من يأخذ ولا يعطي فيخالف القمار فيهم من يأخذ ولا يعطي من هو الذي يأخذ ولا يعطي المحلل وهم اصبحوا ثلاثة بدل اثنين المهم ان تكون المجموعة فيها من يأخذ ولا يعطي
اذا ليس فجاءت الكفة الثالثة فعدت عدلت الخلل فزال الحظر فكان ذلك جائزا قال رحمه الله فان كان لا يكافئهما فوجوده كعدمه. ما في شك ان كان لا يكافئهما في السباق فوجوده وعدمه سيان. بل هو حيلة وخداع وخدعة
والخدعة في هذا الامور لا تجوز لان الخدعة انما تجوز في ماذا؟ في الحرب. لان الخدعة انما هي كذب والكذب يجوز في الحرب وقد حصل ذلك كما تعلمون يوم الاحزاب
قال رحمه الله فوجوده كعدمه لانه معلوم انه لا يأخذ شيئا وسواء كان المحلل واحدا او اكثر والمسابقة بين اثنين او حزبين كله جائز يعني بين شخصين او بين جماعتين كل ذلك جائز. نعم. لان الغرض الخروج من
ثمار وقد حصل على اي صفة كان. يعني القصد من ذلك هو تحقيق ماذا مشروعية السباق؟ ومع انه مشروع وحظ عليه ورغب فيه وحضر ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم واقر من عمله وفعل السر
ضاق بنفسه على الاقدام ذلك كله ورد وصار عليه الصلاة والسلام لكن عندما نأتي الى امر يخرجه عن الاباحة والجواز فان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن ذلك
وما خير بين امرين الا اختار ايسرهما ما لم يكن اثنا. فاذا دخل في العمل اثم او حرام فان الرسول صلى الله عليه وسلم اكثر الناس تأثرا ولذلك كان في خطبه عليه الصلاة والسلام اذا خطب ماذا علا صوته واحمر وجهه
كانه منذ جيش يقول صبحكم ومساكم فاذا وجد انتهاك حرمة من حرمات الله فانه عليه الصلاة والسلام يتأثر تجد ان صوته يرتفع وان وجهه يا حمار كما لو رأيت من يدعو الناس الى ماذا؟ الى معركة من المعارك للدفاع عن دين الله
قال رحمه الله تعالى وان قال فان تسابقوا فجاؤوا معا او جاء المتسابقان معا قبل المحلل احرز كل واحد منهما سبقه ولا شيء للمحلل لانه لم يسبق. لانه سبق فلا شيء له. نعم
لانه لم يسبق ولم يسبق احدهما صاحبه قال وان سابقهما المحلل اخذ سبقيهما سبقهم لانه لم يلتزم بشيء وهذا سر الجواز فسبقهما فيأخذ ما قدمه كل واحد منهما قال اخذ سبقيهما لانه سبقهما
وان سبق احد المتسابقين وحده احرز السبقين لسبقه ولم يأخذ من المحلل شيئا. وبهذا نتبين ايها الاخوة بان من يقول بان هذا حلال وهذا حرام والله سبحانه وتعالى المبلغ عنه وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تقولوا لما تصف السنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله
الكذب. نعم قل لا اجد فيما اوحي لي محرم الا ان يكون الا ان يكون ميتة او لحم خنزير الى اخره. قل انما حرم ربي فواحش ما ظهر منها وما قن والاثم والبغي بغير الحق. وان تشركوا بالله ما ينزل به سلطانا. وان تقولوا على الله ما لا تعلمون. اذا
لا يجوز لاحد ان يقول بان هذا حلال وهذا حلال وتعلمون حديث رسول الله مع عدي لما قال يا رسول الله لسنا نعبدهم قال اليسوا يحللون يحلون ما حرم الله فتحلونه ويحرمونه ما احل الله فتحرمونه؟ قال بلى قال فتلك عبادتهم
اذا الرسول بين لنا المنهج السوي. لا شك بان الاسلام جاء بما فيه مصلحة الانسان. والاسلام كما ترون ايها الاخوة هو دين الفطرة لانه جاء ليبقى الى ان يرث الله الحياة ومن عليها. يسير مع الحياة في كل زمان ومكان. يعالج اسقامه. يأتي بكل ما فيه مصلحة
الانسان في عقيدته وايضا كذلك في بدنه. اذا هو يصلحه في امور دينه. وكذلك يصلحه في بدنه ان المؤمن القوي خير واحب الى الله من المؤمن الضعيف. ولذلك لما نزل قول الله سبحانه وتعالى واعدوا لهم ما استطعتم من قوة. ومن رباط الخيل ترهبون
وبه عدو الله وعدوكم بما فسر رسول الله صلى الله عليه وسلم القوة فسرها ثلاث مرات بقوله الا ان القوة الرمي الا ان القوة الرامي الا ان القوة الرامي كما في صحيح مسلم
اذا والرمي كما ترون الان تنوع. قد يكون بالصواريخ وقد يكون بالراجمات وبالطائرات وبالمدفعية وبالدبابات وفي غيرها تنوع كله يدخل في قوله تعالى واعدوا لهم ما استطعتم من قوة. والرسول بين القوة القوة انما هي الرمي. الا ان
قوة الرامي الا ان القوة الرامي قال رحمه الله وان سبق احد المستبقين وحده احرز السبقين لسبقه ولم يأخذ من المحلل شيئا وان سبق احدهم قدمنا المحلل فسد ورجعنا الى القمار ان المحلل هذا في منأى. نعم
قال وان سبق احدهما مع المحلل احرز المستبق سبق نفسه لانه غير مسبوق وكان سبق الاخر بينه وبين نصفين. لماذا احرز صفقة؟ لانه ما سبقه احد فيستحقه هو سبق ايضا. اذا نصيبه له
يبقى الذي بقي نصيب الاخر الذي سبق والمتسابقة والسابقان اثنان. المحلل واحد ماذا المتسابقين؟ فيتقاسمانه بالسوية. وهذه هي العدالة وكان سبق الاخر بينه وبين المحلل نصفي الاشتراكهما في سبقه. قال المصنف رحمه الله تعالى فصل
وترسل الفرسان معا من اول سؤالك الذي قبل الاخ جارك انت سألت كما ترى الان. يعني ينطلقان سويا من نقطة واحدة. ما ينطلق هذا ويأخذ راحته وما شاء الله ثم يتبعه الثاني لا
لان هذا بين امرين اما ان يعلم بان المتأخر سابق وانه اسرق فسيصدق او بان هذا فيه خدعة لا المهم لابد من التساوي يعني العدالة في كل امر لان هذا حكم شرعي فلابد فيه من العدالة والمساواة
قال وترسل الفرسان معا من اول المسافة في حال واحدة ولا يجوز لاحدهما ان ان يجنب مع فرسه فرسا يحرضه على العدو. وهذا جاء في الحديث ايضا يعني لا يجوز
شخصا يضع بجوار فرسه فرص اخر يركبه صاحبه يعني تجد انه يحرضه على ماذا يشجع فرسه حتى يدفع ولا لان هذا فيه زيادة وفيه حيلة من الحيل. وايضا جاء بتفسير ذلك في الحديث انهم كانوا يفعلون ذلك فاذا تعب الفرس
المركوب قفز الى الثاني ماذا وترك ذلك في النهاية عند نقطة الوصول؟ بعضهم فسر هذا نعم قال ولا يجوز لاحدهما ان ان يجنب مع فرسه فرسا يحرضه على العدو. ما معنى يجنب؟ لانه جاء في الحديث لا جلب
سيأتي الحديث المؤلف قدم الكلام على الحديث لا جلب يعني لا تجلب بصوتك لانه لا ينبغي ان الصراخ لانه ربما يستخدم الصراخ وبعضهم فسر هذا بانه تقف مجموعة شب تشجع احد المتسابقين فتجد
انها تصرخ وتنادي كما ترون التشجيع في القرى وغيرها اذا هذا هو لا جلب يعني لا رفع صوت يعني ما في واجلب لصوتك. نعم. ولا يصيح به ولا يجلب عليك. ولا يصيح به الذي هو الجلب. ويجلب يعني يأتي بجواره
ولا يجلب عليه لما روى تشجيع الجميع ليس فيه شيء لكن المهم ان لا يكون فيه ميل نعم يعني التشجيع يكون عند النهاية الذي يتعب ان يشجع  لما روى عمران ابن حصين رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال
لا جلب ولا جنب في الرهان رواه ابو داوود رحمه الله الرهان هو هذا الرهن الذي يوضع الجعل هذا هو الذي يوضع السباق الجلب تجد واحد مثلا يستخدم الصراخ والعواء حتى ينفر الاخر ويصبر
او يكون له مجموعة يقومون معه لان العلماء فسروا الحديث بهذين الامرين والجناب ان يكون فرس اخر يمشي بجواره يعضده  قال وروى ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال من اجلب على الخيل يوم الرهان فليس منا
قال فان استوى الفرسان في طول العنق فسبق احدهما برأسه فهو سابقها هذا هو العلامة نعم. كما ترون الان يقولون بالطول يعني تجده ايه في طوله تجد بينهم ما صفق
لكن هذا متقدم فيعتبر هو السابق قال وان اختلفا في طول العنق او كانا بعيرين يعني قد يكون احدهما طويل العمر والثاني قصير هذا ما سبق في الحقيقة لو وضعت مقياس دقيق تجد ان الاصفر هو الذي سبق لكن هذا لطول عنقه وامتداده
تقدم على هذا هذا هو الذي يريد المؤلف رحمهم الله تعالى ما يتركون جزئية الا ويوفونه نعم. قال وان اختلفا في طول العنق نعم هو هذا المراد انه المراد انه لا يجلب بصوته
ايه هو نفسه والمراد هو نعم قال رحمه الله وان اختلفا في طول العنق او كان او كان بعيرين اعتبر السبق بالكتف. بالكتف؟ نعم. فمن سبق به او ببعضه فهو سابقنا
لأنه مقياس الرقبة ليست مقياس وهذه طويلة رقبته وهذا يختلف فيكون هذا فانظروا الى دقة الفقهاء رحمه الله تعالى وعناية بمثل هذه الامور وابعاد الناس عن الشبهات قال رحمه الله ولا عبرة بالعنق. قال وان عثر احدهما هذا يحصل يعني قد يعثر احدهما
فيسقط وهذا يحصل كما ترون. ولكن الان اللي يعثر يضيعونه الان في السباق ينتهي لكن فيما مضى لا ما يعتبر. نعم قال وان عثر احدهما اوساخت قوائمه في الارض او لساخت
ايه ساقت شاخت قواعم يعني في الارض بمعنى دخلت غاصت كما يقولون دخلت في وسط الارض نعم. قال وان عثر احدهما اوساخت قوائمه في الارض او وقف لعلته. وهذا تعلمون حصل مع الذي لحق برسول الله وابي بكر
بالمعروف نعم الذي كتب له الرسول كتابا نعم قال وقف لعلة فسبقه الاخر لم يحكم له بالسبق. لماذا؟ لانه ما سبقه عن طريق انه اسرع. قد يكون هذا اسرع ولكن تعرظ لامر
العالق فلا قال لان سبقه اياه لعارض لا لفظل جريه. يعني لم يكن لميزة فيه بانه سبقه ولكن هذا حصل لامر عارض نعم قال المصنف رحمه الله تعالى فصل وان مات احد المركوبين بطلة المسابقة. شوفوا الان المؤلف سيذكر امرين اذا مات احد المركوبين او الراكب. الراكب
لا اعتبار له في هذه الحالة لكن اذا مات المركوب لانه هو الغاية هو القصد هو محل السباق فلا بد من اعتباره نعم فان مات احد المركوبين قال وان مات احد المركوبين بطلة المسابقة لان العقد تعلق بعينه اه لان العقد مرتبط
بالمادة بالمركوب وليس بالراكب فاشبه تلف المعقود عليه في الاجارة. يعني الان لو انك وهذا مر بنا قريب يعني هي التي انتقلنا منها قبل الجعالة يعني لو استأجرت دارا فانهدمت الدار انهدمت الدار في هذه الحالة تفسد الاجارة. مع ان الايجار عقد لازم
لكن او احترق ماذا الدكان الذي استأجرته كذلك او احترقت السيارة او مات الجمل هذا كله يدل على فسخ ماذا؟ الاجارة هنا كذلك قال وان مات الراكب لم تبطل لانه غير المعقود عليه. لانه ما تم العقد على الراكب
وانما على المركوب اذا حينئذ ننظر بعد ذلك هل وصلى الله على خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة
