بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين. واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله  بعثه الله سبحانه وتعالى بالحق بين يدي السبعة بشيرا ونذيرا صلى الله عليه
وعلى اله واصحابه الطيبين الطاهرين الذين عملوا بكتاب ربهم وبسنة نبيهم فجاهدوا في الله حق جهاده حتى اتاهم اليقين ومن اختفى اثرهم وصار في منهجهم الى يوم الدين اما بعد. فقد بدأنا في درس ليلة البارحة في باب المناضلة
وبينا ما له من العلاء ومن العلاقة بينه وبين المسابقة لوجودها تداخل وتشابه في بعض المسائل وان كان الفريق كل منهما باحكام ولذلك فصل المؤلف بينهما رحمه الله تعالى ولعلنا ان شاء الله تعالى نتم ما تبقى من كتاب المناضلة من باب المناضلة في هذه الليلة ثم بعد ذلك
ننتقل الى الكتاب الذي يليه وهو كتاب اللقطة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الاتمان الاكملان على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن سار على نهجه الى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. قال شيخ الاسلام رحمه الله تعالى باب المناضلة
قال فان اختلفا في العارض وعلم موضع السهم وفيه مانع نأخذ شيء فشيء المؤلف رحمه الله تعالى يقول وان اختلفا في العارض عرفنا في درس ليلة البارحة ما المراد بالعالم
وهو انه المقصود بالرمي اي الشاخص الذي يراد رميه ويسمى شارة في اللغة العربية الذي يريد الراميان واكثر اصابته ورأينا ان الاصابة قد لا تكون مطلقة ربما تكون في دائرة
عبر عنها المؤلف بالدائرة وربما تكون بما يشبه الخاتم اذا المراد بالعارض هنا هو المقصود بالرمي. اي الذي يوجه الرمي اليه وهو عادة ما يكون كما مر ان من ورق او من جلد او من خشب او من غير ذلك ويثبت على شيء
قد يثبت على كثير من الرمل وربما يوضع على جدار وربما يكون ما وراءه صلب وربما يكون رقيقا نعم قال فان اختلفا في العارض وعلم موضع السهم وفيه مانع. يقول وان اختلفا
العارظ الذي هو محل الاصابة لكنهما اتفقا او عرف موضع السهم السهم اي تبين. الذي يراد ان يصوب السهم اليه وهذا هو المقصود  قال فالقول قول لا قبلها مانع فيه مانع وفيه مانع يعني خلف ذلك العارض مانع كان تكون صخرة
او مثلا عمود او الة قوية او نحو ذلك هذا هو مراد المؤلف يعني هنا يصور اختلف في العالم ولكنه عرف السهم اي تحدد موضعه محله وكان هناك مانع اي خلفهم مانع يمنع من النفوذ. هذا هو المراد. نعم
قال وفيه مانع فالقول قول صاحب السهم ولذلك كان القول قول صاحب السهم لانه هذا هو الظاهر. صاحب السهم ما دام محل السهم معروف. وهناك مانع يمنع من وليس امامنا الا ان نصدق صاحب السهم
قال والا فالقول قول رسوله. رسيله اللي هو المناضل معه. الموافق له في النضال اي في الرمي يعني اذا لم يكن وراءه شيء صلب ولم يكن ايضا موضع السهم واضحا فحينئذ ننتقل الى ماذا؟ الى رأي رسيله لان رسيله قد ينكر ذلك
ولا حجة مع الاول فنأخذ بدعوى المدعي ونأخذ بقوله قال فالقول قول رسوله ولا يمين لان الحال تشهد بصدق المدعي. لان المدعي اثبت يقول ليس هناك شيء صلب وراءه وهو اصابته غير واضحة فاين هي لم تنفذ؟ اذا هذه دعوة ومجرد الدعوة لا يؤخذ بها اذا ينتقل من
رامي السهم الى رسيله الموافق له ماذا؟ في النضال اي في الرمي قال وان لم يعلم موضع السهم وان لم يعلم موضع السهم نعم قال وان لم يعلم موضع السهم ولم يوجد وراء الغرظ مانع
القول قول رسوله لذلك. هذا الامر واضح لان ما وراءه هوى امر مطلق يعني لم يوجد يعني لم يعرف ماذا محل السهم ولم يكن وراءه شيء صلب ينفع النفوذ؟ يمنع النفوذ اذا القول قول رسيل في هذه الحالة
لكن لما كانت الدعوة فيها شبهة سترون ان المؤلف يطالب باليمين قال فالقول قول رسوله لذلك وان كان وراءه مانع فقال الرسول لم يثقب موضع المانع او انكر الثقب القول قوله مع يمينه. قوله قول من؟ قول الرشيد الموافق في النضال ولكن لابد من يميل لانها قد تكون دعواه
مكتملة ويكون المدعي الاول الذي هو صاحب السهم قد يكون على حق فلكي نحتاط في هذا الامر نطالب الرسيل بان يحلف بالله ولا شك بان المؤمن اذا طلب منه ان يقسم بالله سبحانه
وتعالى وكان ممن يخشى الله تعالى ويتقه فانه بلا شك سيتوقف. نعم قال فالقول قوله مع يمينه لان الاصل عدم ما يدعيه صاحبه لكنه محتمل فاجلفناه لذلك. اذا مع الاحتمال
ليس هنا كما يقول احتمال يبطل الاستدلال نحن ابطلنا حجته فعلا. لكن الاحتمال قائم ولكي نرفع ذلك الاحتمال ونضعفه لا بد من ان يحلف لانه اذا حلف الرسيل وثق قوله باليمين. نعم. قال لان الاصل
ما يدعيه صاحبه لكنه محرم  قال لكنه محتمل فاحلفناه لذلك قال وان كان في الغرض خرق انتبهوا يا اخوة احيانا بعض ترون النسخ يكون فيها خطأ والخطأ يغير المعنى. فلا معنى ان الانسان يسأل ولو
نعم قال وان كان في الغرض خرق او موضع بال. ما معنى هذا؟ يعني نفس الغرض الذي هو وظع الشاخص ليصوب قد يكون فيه ماء مكان بالي ما معنى بالي يعني ضعيف رقيق
الان الثوب اذا استخدم كثيرا نقول ثوب دال. ما معنى بال؟ يعني استخدم كثيرا اي انه مظى عليه وقت طويل فاصبح ضعيفا اذا فيه موضع ضعيف او فيه خرق ايضا
قال وان كان في الغرض خرق او موضع بال فوقع السهم فيه. وثبت في الهدف وكان وكان صلابته كصلابة الغرض حسب له. وكانت صلابته كصلابة الغرض حسب له. نعم يحسب له كصلابة الغرض كوقعه في مكان قوي من الغرض اي
ثبت فيه فهو يحسب للرامي. نعم. لانه لولاه لانه لولا الخرق لثبت في الغرض. نعم كما يقول المؤلف لانه لو لم يوجد هذا الخارق لثبت في محله الذي ليس بمخلوق لان المهم ان الرامي اصاب الهدف ووقع السهم في موضع
قال وان لم يكن كذلك لم لم يحسب له ولا عليه. وان لم يكن ماذا ثابتا وقويا لم يحسب له في ماذا؟ في الاصابة طول عليه في الخطأ لاننا لا نعلم هل كان يثبت في الغرض او لا
قال وان ثبت في الهدف فوجد في نصله قطعة من الغرق. نقف هنا هل هناك فرق بين الغرض وبين الهدف نعم الجواب نعم لان الغرض هو اصلا المقصود بالاصابة. قطعة قماش او ورق
او جلد او خشب وضعت. ثبتت على مكان. هذا الذي تثبت عليه سواء كان على كتيب قوي او على صخرة او تلصق بجدار فالهدف هو ذلك الشيء الذي ثبتت عليه. واما المقصود فهو الغرض. نعم
قال  الهدف هو الذي يثبت عليه الغرض الذي يثبت يعني يوضع عليه الغرض  قال رحمه الله تعالى وان ثبت في الهدف فوجد في نصله قطعة من الغرض فقال الرامي هذا الجلد قطعه سهمي اذا ليس مجرد ثبوته في الهدف لان مجرد ثبوته في
هذا فيدون علامة لا ينظر اليه لان المقصود هو الغرض لكن ثبت في الهدف ووجد الى جواره قطعة من الغرض يعني جزئية من الغرض كأن السهم حملها معه هذه هي دعوة صاحب السهم الاخر سيعترض يقول لا
هذه كانت موجودة من الاصل وقال رسوله بل هذه جلدة كانت منقطعة من قبل والقول قول الرسين لان الاصل عدم الخسق والله اعلم. اه يعني من اين نرجع في كل الامور الى الاصل؟ الاصل في الغرض ان لا يخسى
فكونه يخسق لابد من علامة. فاين العلامة؟ العلامة ليست في الغرض وانما هي جاءت في الهدف ولكن الذي في الهدف معه جزء من الجلد مثلا الرصيد ينكره وهذا يقول منه. فايهما
هو الرصيد لان الاصل هو عدم الاصابة. نعم قال الامام رحمه الله تعالى فصل الشرط الخامس. اذا نحن الان اخذنا من الشروط اربعة نحن عرفنا انه لكي تكون المناظلة في الرمي بالسهام جائزة لابد من شروط ثمانية مرت اربعة منها التي اولها معرفة
الرميين الان ننتقل الى الشرط الخامس قال ان يكون الشرط الخامس ان يكون مدى الغرض معلوما مقدرا. ما معنى مدى الغرض؟ يعني المسافة يعني يجلس راميا في مكان والغرظ في مكان لا بد ان تعرف المسافة سواء كانت بالذراع او بالمتر او
المهم ان تكون مسافة محددة. والمسافة لها قدر. لا ينبغي ان تكون بعيدة جدا بحيث لا يصل اليها لان هذا فيه تعجيز ولا يتحقق الاراء. اذا لا بد ان تكون المسافة معلومة مثلا مئة متر او مئة ذراع
وان تكون ايضا هذه المسافة قد قدرت بنوع من ماذا؟ من المقاييس قال ان يكون مدى الغرض معلوما مقدرا بما يصيب مثلهما وفي مثله عادة. معنى هذا ان ما لا يصاب في مثله لا يعتد به في الغرض
لانهما قد يضعان الغرض بعيدا جدا وقد يكون احدهما ماذا قد انفرد باصابة البعيد جدا وهذا يندر جدا كما احكي لكم عن بعض الصحابة لانهم حدد العلماء ذلك بمسافة ثلاث مئة ذراع
يعني قالوا المسافة لا تزيد على ثلاث مئة ذراع من مكان الرمي حتى موضع الاصابة لا تتجاوز ثلاث مئة ذراع فان تجاوزتها فلا يجوز. نعم قال رحمه الله تعالى قال لان الاصابة تختلف بالقرب والبعد
فاشترط العلم به كالنوع اذا لابد ماذا من معرفة الغاية التي ينتهي عندها الهدف بالمسافة وان تكون مقدرة ايضا لماذا؟ لان هذا امر معلوم. لان المسافة قد تكون بعيدة وقد تكون قريبة. المهم ان يصل اليها السهم
عند من يعرف بالرمي وليس بشرط ان ننظر الى النادر. لانه قد يوجد من يرمي الى مسافة ابد ولكن هذا نادر والنادر لا حكم له في هذا المقام قال وان جعلاه قدرا لا يصيبان في مثله
او لا يصيبان الا نادرا. ها رأيتم الا نادرا. نعم. كالزائدة على ثلاث مئة ذراع. ها اذا الحد الذي قدره مال العلماء بعد تجربة لا شك ثم وضعه ايها الاخوة جزافا
ولكن تعلمون تجدهم يرمون من مسافة ويباعدون كما ترون الان في السباق يحددون مسافات الخيل تختلف الابل تختلف التجربة والخبرة اذا انتهوا الى ان الرمي الذي يرمي اليه الحذاق او الذين عرفوا هو في حدود ثلاث مئة ذراع. نعم
قال لم يجز نقف هنا قالوا وما عرف ان رمى احد مسافة اربع مئة ذراع الا عقبة ابن عامر الجهني رظي الله عنه شخص واحد من الصحابة هو الذي كان رميه يصل الى تلك المسافة ولم يعرف عن غيره. ومن هنا جعلوا
الذي هو الوسط الذي يصل اليه عامة الناس وغالبهم والحكم كما قلنا لا يكون للنادر وانما يكون للغالب اذا عقبة بن عامر اشتهر وهذا امر معروف عنه من بين الصحابة
فانه كان دقيقا في اصابة الهدف وكذلك ايضا في طول المسافة. ولذلك نقل انه ما رمى احد من الصحابة الى تلك المسافة الا عقبة ابن عامر الجهني الذي روى احاديث كثيرة عن الرسول صلى الله عليه وسلم منها حديث النهي عن الصلوات الصلاة في الاوقات الثلاثة
قال لم يجز لان الاصابة تندر في مثل هذا فيفوت الغرظ. لانها تنذر فمعنى هذا تحتاج الى شخص متخصص وصل يصيب ذلك الشيء ويبقى الاخر قد ضاع مقدما لا يمكن ان يرمينا الى ذلك
قال رحمه الله فصل الشرط السادس ان يكون الرشق معلوما. ها هناك ايها الاخوة رشق ورشق. فما الفرق بينهما الذي قرأه القارئ هو المقصودون ان يقال الرشق بالكسل. اما الرشق فالمراد به الرمي
عندما نقول رشق يرشق رشقا يعني رمى اما الرشق في الكسر فالمراد به عدد الاصابة عدد الرمي يعني عدد الرامي كم يطلق من رمية هذه تسمى رشقا لان الانسان يرفق
اما الرشق بالفتح فهو الرمي نفسه ففعل الرمي والان هذا له يعني له امثلة كثيرة نحن لما نأتي الى حديث الطهور شطر الايمان انظروا يقال الطهور والطهور الطهور ما يتطهر به
الطهور بالفتح والطهور هو ماذا الفعل والوضوء ما يتوضأ به الوضوء والوضوء هو الفعل. اذا لما نأتي الى حديث رسول الله في قوله ما نقول الطهور شطر الايمان نقول الطهور شطر الايمان. لان المراد هو فعل ماذا؟ الطهارة
اذا هنا كذلك الرشق المراد به الرمي اسم للرمي والرشق انما هو عدد الرميات عدد الرمي قال رحمه الله ان يكون الرزق معلوما والرشق بكسر الراء عدد عدد الرمي لان الحذق
في الرمي لا يعلم الا بذلك لان الحزقة في الرامي لا يعلم الا به يعني انا لا استطيع لا يمكن ان نطلق اذا لا بد ان يكون الرزق معلوما الذي هو عدد الراميات. نعرف كم رمى هذا وكم رمى هذا؟ المؤلف سيشير ايضا الى النظام. هذا يرمي مرة وهذا مرة
ويجوز ان يتفق على ان يرمي هذا مرتين ثم هذا مرتين او هذا ثلاث وهذا ثلاث. او هذا اربع وهذا كله جائز المهم ان لا هناك تفضيل لاحد الراميين على بعض
قال لان الحزق في الرمي لا يعلم الا بذلك قال المصنف رحمه الله فصلنا الشرط السابع ان يكون عدد الاصابة معلوما كخمسة من عشرين ونحوها. يعني لابد من اتفاق يعني وضع الغرض واراد تصويبه لابد لان كونه لا بد ان يصيب اتفق على عدد الرمي ان تكون عشرين
هذا يندر ان يصيب ماذا العشرين لانهم لن يضعا هدفا واضحا بينا جدا وانما المراد هدف غرظ يظهر منه حذق احدهما والخبير بالرمي هو الذي سيتميز اذا المؤلف هنا رحمه الله تعالى حدد ذلك. نعم الشرط السابع ان يكون عدد الاصابة معلوما. ان يكون عدد الاصابة
معلوما كان يقول نتفق على الرمي عشرين بعض العلماء قال لا يتجاوز الثلاثين نتفق على عشرين لكن كم عدد الاصابة يقولون اربعة وخمس يقولون يرني كل واحد منا عشرين مرة
ولكن كم عدد الاصابات التي تتفق عليها من حصل عليها يكون هو الفائز هو المستحق للجعل قالوا اربع او خمس المؤلف ذكر اربع والمؤلف هنا يريد ان يمثل وليس القصد انه لا يتجاوز الاربع ولا ينقص عنها
قال كخمسة من عشرين ونحوها كخمسة من عشرين ونحوها يعني كأن تكون ستة من عشرين او اربعة من عشرين او كمال ابن عشين المهم ان يحصل الاتفاق بينهما نعم. ويعتبر ان يكون اصابة لا يندر مثلها. ويعتبر ان تكون اصابة لا ينذر مثلها. لان النادر يقول مثلا
مثلا اتفق على ان يرمي كل عشر يكون عشرة بالعشرة كما يقولون يعني لابد ان نصيب جميعا هذا نادر كما قال المعلم يعني يندر ان تجد انسان في مثل هذه الحالة ان لا يخطئ
او قال قريب ايظا من النادر كان تكون تسعة من عشرة ولكن خمسة في العشرة ستة في العشرة سبعة هذه امور يعني توجد اذا المؤلف رحمه الله تعالى يقول لابد من تحديد عدد الاصابة والا يكون ايضا العدد
نادرا يصعب تحصيله او ينذر تحصيله قال فان شرطا اصابة الجميع او تسعة من عشرة لم يصح. لماذا؟ لانه نادر هذا كما يقول نوع من التعجيز قال لان هذا يندر فيفوت الغرض. اذا ما الغرض من المسابقة
ينبغي ايها الاخوة ان نعرف ما الغرض والهدف؟ هو ان يتعود الراميان على الرمي وليس المراد هو مجرد الرمي لا ولكن المراد هو الغاية التي يتوصل اليه هو ان يتدرب هذا الانسان على ماذا على الحروب لكي
ليكون مجاهدا في سبيل الله وانتم تعلمون ما للرمي من مكانة فيما مضى وحتى هذا الوقف وان تنوع الرمي فهو بلا شك ايضا مطلوب لذلك كما اشرنا سابقا لانه عند قول الله تعالى واعدوا لهم ما استطعتم من قوة
فسرها رسول الله صلى الله عليه وسلم بالرمي وكرر ذلك ثلاثا الا ان القوة الرمي كان عليه الصلاة والسلام يحض اصحابه على المسابقة وعلى الرمي لما في ذلك من الفوائد
قال ويستحب ان يبينا حكم الاصابة هل هي مبادرة او محاطة؟ لا بد ان يتفق مرت بنا المبادرة  يعني ما ادري مرت او لا لكن المبادرة التي يبادروا اليها كأن تكون اصابتين في الاول مثلا
نعم والثانية او محاطة او محاط ليست محاطة محاطة ليست محاطة يمكن فيه تشديد في تشديد  اذا محاطة يعني من الحط قال اذا تكون ماذا؟ اما مبادرة يعني تأتي الاصابة في الاول
بان يصيب مرتين او تكون محاطة يعني يقول ان مثلا اذا اصبنا مثلا الاولى والثانية نحطها. يعني يتفقان على حق الاصابتين الاوليين او الثلاث. هذا معنى محاطة. وليست محاطة واما المبادرة فهي التي تأتي في الاول نعم
قال رحمه الله ويستحب ان يبينا حكم الاصابة هل هي مبادرة مبادرة مبادرة او محاطة والمبادرة ان يقول من سبق الى اصابتين او نحوهما فهو السابق. يعني يقول ان من سبق الى اصابتين يعني
مثلا حدد عشرة ماذا رميات وقال من اصاب من سبق الى رميتين كل منهما رمى مرتين ولكن اتفق على ان الذي يسبق الاصابة مرتين يكون هو السابق هذا يجوز. نعم
قال رحمه الله فاذا رمى كل واحد عشرة فاصاب احدهما اصابتين دون الاخر وهو السابق. ها هو السابق لان متفق والمؤمنون عند شروطهم فما دام قد اتفقا على ذلك هما تساويا في الاصابة
كل منه اصاب مرتين لكن تميز احدهما عن الاخر بانه بادر في الاصابة اي سبق يعني سبق زميله في الاصابة فكان هو الفائز. لان هذا متفق عليه. نعم قال ولا يلزم اتمام الرمي لان المقصود قد حصل. ليس شرطا يتم العشاء. يعني مثلا رميا ثلاث
الاول اصاب في الاولى واصاب في الثانية والثاني لم يصف الاولى واصاب في الثانية ايضا واصاب في الثالثة فيكون الاول هو الفائز لانه سبق ذاك اي بادر في الاصابة واصاب احدهما
قال فاصاب احدهما اصابتين دون الاخر فهو السابق. ولا يلزم اتمام الرمي. لان المقصود قد حصل. لان المقصود هي المبادرة والمبادرة اتفق على ان في اصابتين وقد تحققت قبل الوصول الى العشر فلا حاجة. لان الغرض
غاية قد تحقق فلا داعي ان يستمر في ماذا في التصويب الى عشر ماذا رميات قال رحمه الله تعالى وهو السائل قال فايهما سبق الى قال ولا يلزم اتمام الرمي لان المقصود قد حصل. وان اصاب كل واحد منهما من العشرة اصابتين فلا سابق منهما
نعم وبطل النضال فلا ميزة لاحدهم عن الاخر لان القصد من النضال ان يظهر حذق احدهما على الاخر ومهارته وهنا لم يتميز احدهم على الاخر فكان فرسي رهان فقال المؤلف تساوي في ذلك لكن لو لم يحدد اصابتين
واستمر الى العشر فلا شك لان الذي يصيب اكثر هو الذي يسبق في هذا المقام لكن هو قال المبادرة وفسر المبادرة بماذا؟ بان تكون اصابة نسبق باصابتين يكون هو الفائز
قال لان الزيادة على عدد الاصابة غير معتد بها. يعني غير معتبرة لانه ما قيد ذلك باثنتين قال فان رميا العشرين فلم يصب واحد منهما اصابتين او اصاباها معا فلا سابق فيهما. لو رميا الى العشرين ولم يصب احدهما انتهت المناظلة
او مساويا في الاصابة حتى لو اصاب العشرين معا فهنا انتهى لا لا هنا سبق في ماذا؟ في الرمي قال واما المحاطة فهي ان يشترط حق ما تساوي فيه من الاصابة. ها هو اما المحاطة فهي ان يتفق على ما تساوي فيه من
يعني انزال اسقاط يعني اتفق مثلا رمى الاول رميتين فاصاب وذاك رمى مرتين فاصاب اتفق على اسقاطها. يعني محاط الحق من الشيء. تقول فلان حط من دين فلان اي اسقط عنه. اذا المراد هنا الاسقاط
ثم من فظل ثم من فظل صاحبه باصابة معلومة فقد سبق. ثم من فظل صاحبه نعم ثم من فظل صاحبه باصابة معلومة فقد سبق ثم بعد ان يسقط اتفق على اسقاط الاصابة المتقدمة ثم بعد ذلك انطلق
فمن فاق صاحبه باصابة مثلا نفرظ انه ما اصاب في الاولى والثانية ثم اسقطها ثم انتقل الى الثالثة فاصابها الاول ولم يصبها الاخر او اخطأها الاول واصاب الثاني فالسابق هو المستحق للسابق المصيب
قال فان شرطا فضل ثلاث اصابات انتبهوا لهذه المسألة لا ارتباط باخرى وان لم تنتبهوا لها ستقفون حيارى انتبهوا لهذه الكلمة ها فان شرطا فظلا يمكن تقولون المؤلف لماذا؟ يمكن يتصور المؤلف اخطأ وهو لا. هذه مسألة مرتبطة بما سيأتي
فان شرط فضل ثلاث لا تسرع في الجزية حتى اخر الفاصل شرط ثلاثا ماذا يعني يفضل احدهما الاخر بثلاث ليست بواحدة ولا اثنتين انتبهوا نعم قال فان شرطا فظل ثلاث اصابات فرميا خمس عشرة
اصابها احدهما كلها واخطأه الاخر المصيب فالمصيب سابق. ما في شك هذي واضحة الصورة حتى لو اصاب في الخمس الباقية لا قيمة لها لانه يمثل الثلث بالنسبة للاول. لكن سيأتي المؤلف بصورة اخرى توهم فننتبه لها
قال فالمصيب سابق ولا يجب اتمام ما في حاجة لانه حتى لو بقي من العشرين خمس واصاب هذا فيها فماذا تساوي الخمس بالنسبة للخمسة عشر لا شيء قال ثلاثة الفرق ثلاث فلو قدر انه اصاب الخمس وهذا خمسة عشر سيتميز عليه باثنتي عشرة اصابة فلا حاجة
بان يستمر لانه وضح الامر قال ولا يجب اتمام الرمي لعدم الفائدة فيه لان اكثر ما يحتمل ان يصيب المخطئ الخمسة الباقية. وماذا تفيد؟ ولا تفيده شيئا. نعم. ويخطئها الاول
قال ولا يخرج الثاني بذلك عن كونه مسبوقا. ولا يخرج عن كونه مسبوقا يعني لو قدر انه رمى وهذا بعيد لكن لو قدر ان هذا الذي اصاب خمسة عشر من صلى سيخطف الخمس وهذا الذي لم يصفه الخمس
سيصيب نفرض هذا. هذا لا يفيده شيء. ولذلك المؤلف يقول يتوقف لان هذا من باب ضياع الوقت دون فائدة. لان الغاية التي من اجلها حصل الرمي تحققت وهي بيان حدق احد
احدهما ومهاراته على الاخر قال وان كان في اتمامه فائدة مثل ان يكون الثاني اصاب من الخمسة من الخمسة انتبهوا لهذه نعم وان كان في اتمام فائدة قد يكون فيه اتمام من فائدة نعم مثل ان يكون الثاني اصاب من الخمسة عشر تسعة قف عند هذه
النقطة يعني رمى كل واحد منهما خمسة عشر فاصاب الاول الخمسة عشر معا. والثاني اصاب تسعا بقي الانكم بقي خمس انتم الان ستقولون طيب لو اخطأ هذا الاول في الخمس وهذا اصاب سيكون اربعة عشر مقابل خمسة عشر فكيف يقول المؤلف يصح
لذلك قلت انتبهوا للمفاضلة بالثلاث هذا مرتبط بقوله ان يتفاضل في الثلاث  قال فاذا اصاب الخمسة الباقية واخطاها الاول لم يكن مسبوقا وجب اتمام الرمي. وجب اتمام الرمي. انتبهوا نعم. فان اطلقا العقد هذا الرمي ايها الاخوة نوع من الرياضة
يعني هذا تجده اللي عنده خبرة ومعرفة بالرياضة هذه الامور تبقى بسيطة عنده مثل الفرائض  قال فان قال فان اطلقا العقد انصرف الى المبادرة لان العقد على المسافر رأيتم هذا الان بدأ في الرمي. كنا في اول الفصل او في وسطه جعل المفاضلة في
متى يقدر احدهما الاخر اذا زاد عليه بثلاث ورأينا في الصورة الاولى ان احدهما رمى خمس عشرة فاصاب فيها جميعا ولذلك قال المؤلف توقف المباراة تنتهي لانه حتى لو جاء الثاني واصاب في الخمس الباقية تتمة
العشرين وهذا اخطأ ماذا ستعمل الخمس مقابل الخمس عشرة فهو قد فظله باثني عشر وليس بثلاث لكن في الصورة الاخرى قال اصاب الاول خمس عشرة رمية. والثاني اصاب تسعا ثم بقي خمس. فاراد قال لا يعتبر الثاني منهزما. لا يعتبر مغلوبا. لماذا
قال لان هو لو رمى فاصاب الثانية الخمس اصبح المجموع عنده اربعة عشر واخطأ ذاك الخمس صار عنده خمسة عشر المفاضلة غير موجودة لماذا؟ لانها حصلت في شيء واحد واتفق على ان تكون المفاضلة في ثلاث
رأيتم؟ هذا هو لذلك انا اردت ان تربط بين المسألتين  قال فان اطلقا العقد انصرف الى المبادرة. فان اطلق العقد هذا هو ينصرف الى المبادرة. نعم لان العقد على المسابقة والمبادر سابق. والمبادر سابق هذا هو الاصل فيها. نعم. ذكر هذا القاضي رحمه الله. وفيه خلاف
وقال ابو الخطاب رحمه الله يشترط بيان ذلك في المسابقة لان الغرض يختلف به فمن الناس من تكثر اصابته في الاول دون الثاني فوجب اشتراطه والعكس يعني بعظ الناس تجد انه اول ما يبدأ يكون ثابت الجنان مستقرا يده ثابتة قوية فيصيب
وكل ما مضى الوقت يبدأ يخاف. الثاني بالعكس اذا حس بالهزيمة انتعش واهتم وقوي ثم بعد ذلك قد يساوي صاحبه ويغلبه. نعم لا هذا سيأتي المؤلف عنهم ماذا يفعلان؟ هذا يرمي واحدة وهذا واحد او هذا هذا سيأتي
قال هذا لا اثر له. نعم قال فوجب اشتراطه كقدر مدى الغرظ قال رحمه الله تعالى فصل الشرط الثامن التسوية بين المتناظلين في عدد الرشق والاصابة. ها في عدد لماذا المرة اللي قلت الرشق
قال في عدد الرشد ايه هو واحد لان الرشق الرمي والمراد هنا عدد الرمي المراد هنا ان يتساويا في العدد. ما يقول ماذا؟ انا ارمي عشر وانت ترمي خمس؟ لا. ما فيه عدالة
لان المناظرة يشترط فيها المساواة في الرشق يعني في عدد الرمي هذا يرمي واحدة على سؤالك وهذا يرمي واحدة او هذا يرمي اثنتين ثم هذا يرمي اثنتين او هذا يرمي ثلاث ثم هذا يرمي
وهكذا حسب الاتفاق لا يظر. المهم ان يكون العدد متساويا. لا يتميز احدهما على الاخر ولا يخذله نعم. قال رحمه الله التسوية بين المتناظلين في عدد الرشق والاصابة وصفتها وسائر احوال الرمي. اذا عدد الرمي لابد ان
معروفا يتساويان فيه وفي عدد الاصابة وفي صفتها. هل هي مثلا خاسقة؟ هل هي حاصلة؟ هل هي الانواع التي مرت بنا التي تجاوزت العشر ما نوعها؟ لا بد ان تعرظ الصفة ايضا
قال فان تفاضلا في شيء منه او شرط ان يكون تفاضل في شيء منه كان يقول هذا انا ارمي مثلا عشرين وانت تسعة عشر. انت عندك خبرة اكثر لا يصح
او شرط ان يكون في يد احدهما من السهام اكثر. اه يكون هذا عنده اكثر من الاخر. نعم. او ان يرمي احدهما والشمس في وجهه. ماذا يعني الان تعلمون الشمس حتى السائق الان اذا مشى والشمس في وجهه حتى لو وضع مثلا هذا يسمونه
يتأثر يعني انسان عندها ما شاء في سيارة والشمس امامه او مثلا عند طلوع او عند الغروب تؤثر عليه. اذا الشمس لها اثر تشوش عليه فربما تؤثر على اصابته قال رحمه الله او يحسب له خاص بخاسق
الحاصل الذي مر بنا ما هو الخاصل؟ كيف نعم اي الاصابة كيفما كانت يعني الخاسق هذا هو الخاصل هذا ان تكون الاصابة في اي شيء والخاسق التي هي تثقب ويثبت ايضا السهم فيها مرت بنا
نعم. او لا يحسب عليه سهم خاطئ قال لم يصح لان القصد معرفة حذقهما ولا يعرف مع الاختلاف. ولا يعرف مع الاختلاف وانما يتبين ان هذا حاذق قد يكون كل من هو حاذق لكن فيه حاذق واحذق
قد يكون هذا ماهر في الرمي ولكن الاخر امهر منه كما ترون في قصة ماذا؟ عقبة ابن عامر حتى ذكر عنه انه لما جاء يعني لصوص فسرقوا الابل وارسل الى رسول الله وقف على جبل فصار يصطادهم واحدا واحدا
حتى فروا وتركوا ما معه وهو رجل واحد. نعم قال رحمه الله تعالى لم يصح لان القصد معرفة حلقهما ولا يعرف مع الاختلاف. ولعلنا ايها الاخوة في باب مسابقة والرمي نعرف جهود الفقهاء
انظر ونحن الان بحاجة الى مثل هذا الان كما ترون في مسابقات في اشياء كثيرة في الكرة في سباق الخيل في الابل في الرمي في كل شيء الاساس موجود وبني على احاديث جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو وقفنا فقط عندما نطق به النص من كتاب او سنة فمن اين نأتي
في هذه المسائل وهذه التفصيلات وهذه الجزئيات اذا العلماء بذلوا جهودا عظيمة. اعمارهم افنوها ليجمعوا لنا هذه الثروة. هذا الكنز العظيم الذي نضع ايدينا عليه نحن مجرد جينا فنضع ايدينا على كنز قد اعد لنا. كما لو انك حفرت في الارض فوقفت على كنز. لم تتعب فيه ولم
الليل ولم تكدح في النهار وجدته ماذا خالصا لك ونحن كذلك نعم قال لانه ربما فظله بشرطه لا بحذقه وانشرط ان يحسب في بعض قد يكون محتالا فيضع شرطا حتى يشوش على صاحبه وذاك نيته سليمة فيكون
داعه له ما امتاز عليه ولكن نتيجة شرطه الذي وضع شوش عليه. نعم وانشرط ان يحسب خاسق كل واحد منهما بخاصلين او يسقط القريب من اصابة احدهما او يسقط القريب من اصابة احدهما ما هو ابعد منه منها
الرمي الاخر فمن فظل بعد بثلاث اصابات فهو السابق. قال صح. صحيح لماذا؟ لان الخازق يختلف عن ماذا يعني الذي فيه رمي ثم ثقب ثم ثبوت يختلف عن الاصابة في اي موضع كان
يعني الخاسر سهل ترمي في الطرف هنا او هنا. لكن الخاسق لا بد ان ترمي وان توجد فتحة وان يثبت السهم فيها قال صح لانه لا فضل لاحدهما في عدد ولا صفة
وهذا نوع محاطة وصحت كاشتراط هذا نوع محاطة التي مرت بنا قبل قليل قال وهذه نوع محاطة فصحت كاشتراط حط ما تساويا في كم عمر يعني تساويا فقال نسقط ما تساوينا فيه ثم بعد ذلك من يسبق يكون هو الفائز
قال الامام رحمه الله تعالى فصل وان كان الرماة حزبين يعني جماعتين يعني هنا جماعة وهنا جماعة نخرج هنا ثلاثة وهنا ثلاثة هنا اربعة وهنا اربعة هنا خمسة وهنا خمسة لا بد
ده من تكون عدد الرميات يعني موزعة بين كل اعضاء حزب للانصاف ما يتميز احدهما عن الاخر ولذلك سيقول ثلاثا احيانا يعني اذا كان هذا الحزب ثلاثة وهذا ثلاثة لابد ان تكون اتلافا
ان كانت تسعة كل واحد له ثلاث رميات ان كانت ثلاث كل واحد له رمية ان كانت ست كل واحد له رميتان ان كانوا اربعة ايضا لا بد من ان يظفر كل واحد بالربع ان كانوا خمسة لا بد ان يظفر كل واحد بالخمس
ان كانوا ستة في السودان سبعة بالسبع وهكذا ولا بد ان تنقسم عليهم لانه اذا وجد كسر كسر ما حصل الانصاف هذا كله ماذا سيتكلم عنه المؤلف رحمه الله قال وان كان الرماة حزبين اشترط كون الرشق يمكن قسمته عليهما. ما يكون مثلا رشق هؤلاء يعني
تعطيهم مثلا ثمانية وهم ماذا؟ ثلاثة ماذا يفعلون؟ واحد سيقتصر على اثنين. وهنا حصل الخلل قال ان كان كل حزب ثلاثة وجب ان يكون له ثلث صحيح. ان كانوا ثلاث ثلث ان كانوا اربع ربع والم جرا نعم. لانه
التسوية بينهما في عدد الرمي. اولا كما ترون ليس شرطا ان يكون الرمي بين اثنين. فكما ان السباق الذي مر بنا يكون بين اثنين فاكثر كذلك هنا الرمي يكون بين اثنين فاكثر ولا حد له
قال رحمه الله تعالى لانه يجب التسوية بينهما في عدد الرمي ولا يمكن الا بذلك فوجب قال واذا نظل احد الحزبين صاحبه. يعني تميز عليه وفضله. نعم. فالجعل بين الناضل الناظر
سواء من اصاب ومن لم يصب. يعني قصده لو ان احد الحزبين مثلا ماذا نظر صاحبه يعني الحزب الاخر فكيف يوزع ماذا الجعل بينهم هنا فيه رعيان الرأي الاول انه يوزع بينهم بالسوي حتى ولو كان بعضهم اكثر اصابة
الرأي الاخر لا ان الذي يستحق ذلك هم الذين اصابوا قال واذا نظر احد الحزبين صاحبه يعني صاحبه الحزب الاخر يعني تغلب عليه. تميز عليه يعني فضلة نعم ولذلك ترون هنا تعليق في بعض النسخ فضلة وهي اولى في العقيدة
يعني الذي في الحاشية اولى من الذي فوق لانه هو الذي ينسجم مع ماذا الكلام؟ نعم. قال واذا فظل واذا فظل احد احد الحزبين صاحبه عندك ولا انت عجزت طيب. لأ هو ماشي يعني تميز. بس انا اردت ان ابين ان الاخوة ذكروا انه في نسخة كذا فظل في الحاشية
وتركوا فوق نظرا. فضلة هي التي تتناسب مع الكلام وتندرج معه. لان القصد ميز. نعم. قال واذا فظل احد حزبين صاحبه فالجعل بين ناضلين الجعل بين الناظلين. ها ليس الناظلين انتبهوا بين الناظلين
قال فالجعل بين الناظلين سواء من هم يعني نفرظ ان هذا الحزب فيه خمسة والذين اصابوا مثلا ثلاثة والذين اصابوا في الحزب الثاني اثنان اذا هذا الحزب فضل الاول هل نقصر
الجعل على الذين اصابوا او نوزعه على الخمسة في السوية فيه من يقول كلهم يد واحدة فينبغي ان يشتركوا وهناك من يقول لا هذه مكافأة وجعلت على ماذا؟ على الحذق والمعارفة ينبغي ان يختص بها الذين تبين حذقهم في هذا المقام
قال سواء من اصاب ومن لم يصب ويحتمل ان يكون بينهما يعني نفرض مثلا بان الجعل الف ريال وهم خمسة قال كلهم يأخذون على مئتين لكن لو قدر ان الذين اصابوا
يعني ظهر حدقهم اربعة وواحد ما ظهر تقسم على غرب على الرواية اللي هو كل واحد ياخذ مئتين وخمسين  قال ويحتمل ان يكون بينهما على قدر اصابتهم لانهم بها يستحقون
والجعل والجعل على على المنظولين بالسوية هو الجعل على المنظورين يعني المغلوبين. لكن هنا قد يسأل سائل او ربما يدور في ذهن بعضكم كيف مثلا مر بنا انه لا يجوز ان يخرج
ماذا من مثلا الجهتين يعني المتسابقين او المتناظرين لا يجوز ان يظع كل واحد منهما الا ان يدخل بينهم محلل هناك او هنا شخص اخر لا هنا نحمله على ان الحزب الاخر هو الذي قدم والاخر لن يقدم
قال والجعل على المنظولين وربما انه لم يكن القصد هنا في السباق وانما هو جعل متبرع به ففرق بين الجعل وبين ماذا؟ ما يوضع للسباق والجعل على المنظولين بالسوية وجها واحدا
لانه لزمه ما معنى والجعل على المنظورين بالسوية؟ يعني الخمسة والاربعة والثلاثة الذين غلبوا هم يتقاصون هذا هو المراد قال لانه لزمهم بالتزامهم لاصابتهم بخلاف الناظرين قال لانه لزمهم بالتزامهم لا باصابته
بخلاف الناظرين. نعم. بالتزامهم شف بالتزام بهم بان يجعلوا جعلا هذا هو المراد قال المصنف رحمه الله تعالى فصل فان كان في احد الحزبين من لا يحسن الرمي. بطل العقد فيه. لماذا؟ لان هذا لا يحقق الغاية
ما المراد من الرمل هو اظحار ماذا؟ الحداقة. فلا تأتي باحد الحزبين بشخص لا يعرف الرمي وربما لا يعرف كيف يوجه السهم ثم يحسب على الفريق الاخر سيغلب فهذا فيه ظلم وعدم انصاف وهذه اي
الاخوة المناضلة تقوم على المساواة اذا بين امرين اما ان يفسد العقد واما ان يسقط ما يقابله من الحزب الاخر فنفرض ان هذا الحزب فيه خمسة. اربعة يجيدون الرمي وواحد لا يعرفه. والفريق الاخر فيه خمسة يجيدون الرمي
نقول هنا يفسد العقد او ان اردتم بقاءه فيسقط مقابل هذا الذي لا يعرف شخص اخر وحينئذ يكون التوازن قال فان كان في احد الحزبين من لا يحسن الرمي بطل العقد فيه. لانها لا تنعقد على من لا يحسن الرمي
ويخرج من الحزب الاخر يعني لو قدر انه جاء اثنان ليتناضل احدهما يجيد الرمي والاخر هل يجوز؟ الجواب لا فاسد من اصل غير صحيح نعم. قال ويخرج من الحزب الاخر. كما لو قام اثنان يتباريان احدهما معه عصا والاخر سيف. هل يمكن او كما مر بنا
بعير يسابق ماذا؟ فرسا. هذا معروف النتيجة معروفة مقدما ولذلك مر الشرط في المسابقة لابد من اتحاد الجنسين ما يكون هذا جنس وهذا جنس تأتي بفرس يمتطي الارض ها والجمل ماذا سيعمل؟ ماذا امام الفرس؟ لا
قال رحمه الله تعالى ويخرج من الحزب الاخر بازائه ما معنى بازائه؟ يعني مقابله ازاء الشيء مقابله. ولذلك ترون يعني بالنسبة للانسان عندما يكون بالطائرة ولا يمر بميقات اذا كان
ازاء الميقات يعني في مقابله يحرم. فايزاء الشيء مقابله قال كما اذا انا اوضح العبارات احيانا قد ارى انها واضحة لكن بعض الاخوة قد لا تكون واضحة امامه لانه بمعرفة اللفظة
يتبين يظهر المعنى لانه اذا كان اللفظ مثلا مبهما لا يفهم المعنى المقصود فاذا اتضح اللفظ ماذا عرف المعنى  قال كما اذا بطل البيع في بعض المبيع بطل في ثمنه. ما معنى هذا؟ كما اذا بطل المبيع في بعض البيع بطل في ثمنه
يعني باع انسان عدة او اشياء ثم تبين ان بعضها لا يصح بيعه فسد فيه. اذا يسقط مقابله من الثمن هذا هو مراد المؤلف قال وهل يبطل العقد في الباقين؟ سيقيس على تفريق الصفقة ان كنتم لا تزالون تذكرون مر عليه اكثر من سنة. ها
قال وهل يبطل العقد في الباقين على وجهين بناء على تفريق الصفقة؟ ما معنى من باب التذكير تفريق الصفقة يعني انت ذهبت الى ماذا؟ الى شخص اشتريت منه طعاما تمرا واشتريت منه ماذا؟ حملا في بطنه يعني شاة في بطنها ماذا حمل
لا يجوز بيع الحمل في البطن. اما البيع بيع التمر فهذا جائز. اذا هنا صفقتان في صفقة واحدة يعني بيعتان في صفقة واحدة احداهما صحيحة والاخرى ماذا فاسدة؟ فكيف ماذا نصحح؟ هذا اذا عرف
ثمن كل واحد منهما ثمن التمر عرف وثمن الحمل عرف هذا سهل نسقط ذاك ويبقى يدفع ثمن التمر وينتهي لكن قد يشتريهما كلهما بالف ريال فحينئذ نفرق الصفقة نجزئ ونقول كم ثمن التمر مثلا يساوي ثمان مئة ريال والحمل مئتان فنسقط ذاك
ونقول يدفع ثمان مئة ريال ويأخذ ماذا التمر او باع شاتين اشترى شاة واشترى حملا في شاة نفس الكلام كثيرة هذه التي تعرف ايها الاخوة بتفريق الصفقة يعني عقل يشتمل على امرين احدهما صحيح والاخر فاسد
فهل نبطل العقد من اصله؟ هناك من يقول يبطل ولا ينظر فيه ومن العلماء ما عنده عمق في الفقه فيقول لماذا نضيع العقد ماذا نجزئه ماذا نقسم الصفقة؟ نجعله بمثابة عقدين فنصحح الصحيح ونبطل البعض. هو سهل اذا عرف ثمن كل
من الصفا من المبيعين لكن احيانا لا يعرف يكون الثمن عاما لهما فحينئذ نرجع الى التقدير قيمة هذا؟ وكم قيمة هذا؟ فنبقي قيمة الصحيح ونصحح العقد ونفسد هذا هو تفريق الصفقة ولانه مر زمن طويل اردت ان اذكر بهذا
قال فان قلنا لا يبطل فلهم الخيار في الفسخ والامضاء لان الصفقة تفرقت عليهم فان اختاروا امضاءه ورضوا بمن يخرج بازائه والا انفسخ العقد. يعني الامر راجع لهم فيه كان له من يقول ببطلان العقد
ولهم ان يبقوا والعاقل ويحلل ذلك يعني على تفريق الصفقة. يخرج يعني على تفريق الصفقة. قال الامام رحمه الله تعالى فصل ويرمي واحدا بعد الاخر. ها الان هذا سؤالك الاندية الذي سألت عنه
قال ويرمي واحد بعد الاخر. ويجوز واحدا بعد الاخر يعني انت عندك واحدا ولا واحد؟ يجوز على استحالة كونه واحدا ويرمي واحد على ان نجعله على الرفع ويرمي واحدا على
حالة كوني واحد قال ويرمي واحدا بعد الاخر لان رميهما يفضي الى التنازع والجهل فوظى يعني الان لو كل واحد منهم ما يطلق كيف نعرف الذي اصاب ان الذي لم يزن يحصل اختلاط نقول تشابه وتشاكل الامر
لانه اذا تشابه شيئان فاحصل المشكلة كما قال الشاعر فتشابه وتشاكل الامر اذا لا بد من نظام والاسلام قام على النظام ان الماء الاسلام قام على نظام وترتيبات حتى الاسلام من اوائله في ادارته تجد انه عني بالترتيب والنظام
وتعلمون ماذا فعل عمر رضي الله تعالى عنه في الدواوين وفي غيرها اذا هنا لابد ان يرمي هذا ثم ننظر ويرمي هذا ثم ينظر لكن لو بدأ كل واحد منهم يرمي فهنا حصل الاختلاط فمن الفايز؟ لا ندري
قال لان رميهما يفضي الى التنازع والجهل بالمصيب اذا تحصل فيه مشكلة. المشكلة الاولى التنازل. كل واحد منه يدعي انه اصاب يعني كل واحد منهم يقول انا الحق. انا الذي اصبت. اذا هنا حصل خلاف
والله تعالى يقول ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريح الامر الثاني نحن نجهل ذلك. لا نستطيع ان نقرر من الذي اصاب؟ ومن الذي لم يصب؟ وبخاصة انه يشترط في ماذا في القوس ان يكون متحدا من نوع واخر من نوع واحد كما مر بنا. فلا نستطيع ايها الاخوة اذا
لابد من النظام في كل الامور. لا يصلح الناس فوظى لا صلاة لهم قال فان اتفقا على المبتدئ منهما لحظة يا فهد نعم غرظان شي اخر كيف حتى لو غرظان؟ كيف نعرف هذا ظرب وهذا نعم
قال فان اتفقا على المبتدئ منهما جاز آآ قد يتفقان في الان؟ يعني اصطلحا ابدأ يا فلان. بعض الناس تجد عنده تخوف يعني بعض الناس تجد عنده ما يحب ان يبدأ في الشيء يقول خلي غيري
يعني خل كما يقولون الفلقة في الاول فهو يبدأ ثم هذا يعني يطمئن نفسيا ويستعد ويهيئ نفسه وبعضهم لا يريد ان يبدأ من الاول يقول لعلي اظفر ويختلف الناس الان تجد يعني بعض الناس اذا ارادوا ان يدخلوا على مسؤول كبير تقدم يا فلان تقدم وفي الاختبارات
يعني تجد الطلاب كانوا اذا عقدت الاختبارات التحريرية الشفوية عن الشفهي ليس التحرير ورقة والطالب يعصر بينه لكن يدخل على مدرس وبخاصة اذا كان المختبر هذا من الجهاد اذا وله هيبة يخاف
وكل واحد يدفع الثاني فواحد يجدونه مغامر لا يهمه فادخل  قال رحمه الله تعالى ان اتفقا على المبتدأ منه ما جاز وان كان بينهما شرط عملا به. هذي ترى كلنا مرت بنا يعني
نعم. وان كان به بينهما شرط عمل به وان اختلفا ولا شرط بينهما قدما المخرج قدم المخرج. نعم. المخرج من هو؟ اه فهمي يعني الذي يخرج الجعل وهذا يقدم لان له ميزة. احنا علشان نوجد سبب نقول هذا يدفع مال فنكرمه مقابل انه وظع جعلا فنقدم
قال فان كان المخرج غيرهما. اه يعني شخص اخر. اختار منهما. هو يختار لانه هو الذي وظع الجائزة الجعد الذي حفزهما الى المناظلة. فينبغي ان ننزل الناس منازلهم. رجل يعني تكرم بشيء وتفضل به فلا اقل من ان نقول له تفضل انت امين لك ان تختار
قال فان لم يختر اقرع بينهما نرجع الى القرعة. اخر الدواء الكي يعني متى نرجع اليها؟ عندما تنسد امامنا الابواب ولا مخرج حينئذ نقرأ وينبغي ان يرضى بها لان القرعة القرعة ثبتت شرعا
عن قال واذا بدأ احدهما في وجه بدأ الاخر في الثاني تعديلا بينهما. هذا في واجه يبدأ الاخر في الوجه الاخر. نعم المساواة فان شرط البداية لانه ربما الاول هز الغرض اي اثر فيه فيبقى الاخر في الوجه الاخر نعم
فان شرط البداية لاحدهما في كل الوجوه لم يصح. ياه لانه تفضيل قال وان فعلاه بغير شرط جاز لانه لا اثر له في بين ان يشترط ان تكون البداية لواحد لان هذا فيها حيف وظلم
وبين ان يصطلحا عليه لانه قد يأتي شخص يقول انا لا مانع ان ابارك لكن اكون انا الاول فيكم يحب الزعامة والاخر يسلم له هذا رجل مسالم فيقول لا مانع. يقول المؤلف انشرط ذلك لا. لكن لو اصطلح عليه ورضي فلا شيء في ذلك
قال رحمه الله وان فعلاه بغير شرط جاز لانه لا اثر له في اصابة ولا تجويد رمي قال لا اثر له في اصابة ولا في اجادة يعني المراد بتجويد هنا اجادة اصابة. ليس المراد التجويد الذي هو تجويد القرآن لا انما تجويد يعني اصابة. نعم
قال ويرميان مراسلة سهما وسهما. ما معنى مراسلة؟ يعني ارسالا. يعني هذا يرسل سهم وهذا يرسل سهم او نعم او سهمين وسهمين. او هذا يرسل سهمين ثم هذا سهمين او هذا ثلاثة وهذا ثلاثة. كل ذلك جائز. المهم العدالة ما يزيد احدهما
على الاخر قال وان اتفقا على غير هذا جاز لعدم تأثيره في مقصود المناضلة قال المصنف رحمه الله تعالى فصل وان مات احد الراميين هنا جاء المؤلف ليودع ماذا الباب لو مات والانسان عرض ايها الاخوة قد يموت
الانسان ما يدري في اي لحظة قد يكون وهو جالس وفي اكمل الصحة والعافية فتغترمه المنية ربما يكون ساجدا ربما يكون واقفا فيسقط ربما جالسا يتحدث ربما وهو ايضا على فراشه هذه كلها
ولكن الانسان يأخذ المواعظ فحتى هنا انظروا في حالة ماذا اللعب المباح تكلم الفقهاء عن ماذا؟ عن ان الموت يأتي الانسان في اي حالة. بل المؤمن دائما ينبغي ان يتصور ماذا
ان الموت سيأتيه في اي لحظة. نعم. قال وان مات احد الراميين او ذهبت يده بطل العقد. قد تشل يده ايوة بقى وقد تحصل في اي وقت ايضا. فكيف يرمي؟ نعم. لان المعقود عليه تلف. اه ما هو المعقود علي
الشخص هذا انتهى او يده التي يرمي بها ايظا تعطلت فهي الالة اذا حينئذ يبطل العقد فاشبه موت الفرس في السباق. ها فلو كان هناك فرسان يتسابقان فمات احدهما كما مر بنا عطبا
يعني عطب يعني سقط او نحو ذلك فمات ماذا تبطل؟ ماذا المسابقة؟ لان الراكب هو موجه لا اثر له. وانما المقصود في العقد هو الفرس قال وان مرض او رمد لم تبطل. يعني ان مرض او اصابه رمد في عينيه او في احداهما هذه لا تبطل لان هذا
امر عارض ويزول. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم لما اراد فتح خيبر كل كان لاعطين الراية رجلا يحب الله ورسوله ويحب الله ورسوله. فكل الصحابة شربت شربت اعناقهم وتطلعت
او اليها لانهم يريدون ان يظفروا بما قال خرجت من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يقول الا الحق لان الراية رجل يحب الله ورسوله ويحب الله ورسوله فاخذوا يتطلعون فقال اين علي ابن ابي طالب؟ قالوا انه ارمد
وقال له فجيء به فبصق في عينه تفل في عينه فشفي فاعطاه الراية قال لم تبطل لانه يمكن استيفاء بعد زوال العذر. قال وله الفسخ يعني لا يحصل الا التأجيل. نعم
قال وله الفسخ لان فيه تأخير المعقودين. يعني هو مخير بين ان ينتظر الطرف الاخر الذي لم يعترضه شيء. وله ان يفسخ لان العقد جائز والعقد كما ترون هنا هل هو لازم او جائز؟ ان قلنا هو كالاجارة فهو عقد لازم. وان قلنا هو كالجعالة فهو عقد
قال وله الفسخ لان فيه تأخير المعقود عليه فملك الفسخ كالاجارة قال وان عرظ مطر او ريح او ظلمة ايها الاخوة يعني الانسان عندما يعني تران نيوكارا يدقق في عمل الفقهاء وفي جهودهم ترون انهم حتى الامور بسيطة لا تخطر ببال الانسان تجد انهم يتعرضون لها. فاذا
كان هذا في باب السبق والرمي يفصلون هذا التفصيل فما بالكم بغيره؟ رحمهم الله تعالى. هم لا شك خدموا من هذه الشريعة. قال رحمه الله تعالى وان مطر او ريح او ظلمة
اخر الى زوال العارظ. هذه كلها كما تعلمون ايها الاخوة المطر وكذلك الريح هذه حتى في صلاة الجماعة يعني الانسان يصلي في رحله نعم  قال وان اراد احدهما على خلاف في ذلك بالنسبة للصلوات نعم. قال وان اراد احدهما التأخير لغير عذر فله ذلك
ان قلنا هي جعالة لانها جائزة يعني المؤلف يقول لو اراد احدهما بدون سبب بدون مبرر ليس مريضا ولا مشغولا بشيء لكن هو رغب ان يؤخر ليتهيأ هل يجوز له ان يقول المؤلف من كن هي جعالة يجوز لان الجعالة عقد جائز والعقد الجعيد يجوز لك ان تتصرف فيه
ان قلنا هي ايجارة ونجارة عقد لازم فلا يجوز له ان يؤخر وحينئذ لابد من الالتزام. نعم قال وليس له ذلك ان قلنا هي اجارة قال ويكره للامين مادح احدهما او زجره. انسان اميناه بينهما. يعني حكما بينهما
فلا ينبغي لهذا الذي اؤتمن تجده مثلا يمدح الاخر ويشيد به وتجدوا ماذا يحطم لانه بضدها تتبين لا شيء يعني هو اذا اخذها يمدح هذا ويثني عليه معنى هذا ضمنا ماذا؟ انه
اذا اشاد بهذا معنى هذا انه يذم قرينا ولذلك من دقة العلما رحمهم الله تعالى في الحكم الفقهي ان اذا علم ان انسانا بحاجة الى الزكاة وتأكد من ذلك ليس شرطا ان يقول له هذا مال الزكاة لانه ربما يكسر قلبه ربما يتعثر لانه يعلم ان الزكاة لا تحل لرفات معينة
ولذلك قال العلماء يعطيه المال ولا يقول له بان هذا من مال الزكاة اذا انظروا الى منهج الشريعة الاسلامية في مراعاة ماذا الناس وعدم ماذا؟ والتخفيف عليهم وعدم تجريهم. فهنا هذا الامين الذي يكون حكما ينبغي ان يكون عدلا
لانه اذا حكم الانسان ينبغي ان يكون عادلا قال ويكره للامين مدح احدهما او زجره لان فيه كسر قلبه او قلب صاحبه. يعني ليس له ان يمدحه وفي مدحه ذمه للاخر ولا ان يزجره لانه اذا زجره كانه يثلي ماذا
بل ينبغي ان يكون عدلا وتعلمون بان الاسلام ان كان الوقت لا يسمح الان بان الاسلام يقوم على الاسلام عقيدة وعبادة وكذلك اخلاق لان الاسلام ماذا يقوم على امور ومعاملة؟ اذا الاخلاق هي مقصد من مقاصد هذه الشريعة الاسلامية. ولذلك
خلق رسول الله القرآن خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة
