بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والعاقبة للمتقين. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين. واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله. بعثه الله سبحانه وتعالى بالحق بين يدي
بشيرا ونذيرا صلى الله عليه وعلى اله واصحابه الطيبين الطاهرين. ومن اتبع هداهم وسار في منهجهم الى يوم الدين اما بعد وقد بدأنا في درس ليلة البارحة في كتاب اللقطة
واخذنا جملة من مسائلها ونتابع الكلام فيها ان شاء الله في هذه الليلة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الاتمان الاكملان على نبينا محمد اللهم صلي وسلم وبارك عليه
وعلى اله واصحابه وازواجه ومن سار على نهجه الى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا قال المصنف رحمه الله تعالى باب اللقطة قال فصل فان وصفها اثنان اقرع بينهما اللقطة قد لا تقتصر على واحد
قد يأتي اثنان فيصفها كل واحد منهما بالوصف الذي يدل يدل على صحة وصفه فماذا يفعل قد يقرع بينهما هذا طريق من العلماء من يرى انها تقسم بينهما لان كل واحد منهما اصاب الوصف اصابة دقيقة
ومن العلماء من قال لا لان الحق في هذه الحالة لا يتعدد فهو لاحدهما يقرع بينهما ولكي تتأكد تلك القاعة يحلف من تكون القرعة في سهمه في نصيبه. لانه ربما يكون الحق لصاحبه وليس له
قال فمن قرع صاحبه حلف وسلمت اليه. يعني من قرع صاحبه اي من كانت القرعة في جانبه فانه يقسم بالله سبحانه وتعالى بان تلك النقط المال الظايع انما هو حق له
وهو بلا شك اذا حلف بالله فهو لا يخلو اما ان يكون صادقا فيكون قد اخذ حقه واما ان يكون ان يكون كاذبا والله سبحانه وتعالى لا يخفى عليه شيء في الارض ولا في السماء
قال رحمه الله كما لو ادعى الوديعة اثنان الحال بالنسبة للوديعة يعني وديعة عند انسان فجاء اثنان فادعيا فانهما يعاملان لهذه المعاملة وقال ابو الخطاب رحمه الله تقسم بينهما قال وان وصفها احدهما وللاخر بينة
قدم ذو البينة. لماذا؟ لاننا الان ننظر هذا عنده وصف وهذا عنده بينة والبينة بلا شك تقدم لانها من الحجج القوية البينة على المدعي فاذا احضر احدهما البينة واختصر الاخر على الوصف
فان صاحب البينة يكون جانبه اقوى واعز فيقدم في هذه الحالة فيأخذها قال وان وصف احدهما وللاخر بينة قدم ذو البينة لانها اقوى من الوصف فاذا كان الواقف سبق فاخذها نزعت منه. قد يكون يأتي شخص فيصف اللقطة
فيسلمها اياه الملتقط بناء على وصفه لها فيأتي انسان ومعه شهود لان هذه نقطه لقطته فيعطي وصفا عنها ويأتي بشهود ايضا حينئذ تنتزع من الاول الذي اخذها لاحتمال ان يكون سمع
وصف تلك اللقطة فسبق اليها فجاء فوصفها فاخذها قال وان تلفت في يده فلصاحبها تضمين من شاء منهما. يعني لو ترفت في يد الواصف الذي اخذها وتسلمها فان صاحبها صاحب البينة مخير بين امرين
اما ان يطالب الملتقى لانه هو الذي سلمها لذاك واما ان يطالب مباشرة الواصف الذي اخذها وهي مهما كان حتى لو طالب الملتقط فانه ستكون العودة في النهاية الى ان يعصف فيؤخذ منه الحق
قال فلصاحبها تضمين من شاء منهما. لان الواصف اخذ مال غيره بغير اذنه والملتقط دفعه اليه بغير اذن مالكه. لان الواصف اخذ ملك غيره بغير اذنه فلم يكن وكيلا عنه
صاحب الحق اذا هو لا يستحق والملتقط ايضا سلم الحق لغير صاحبه ولكن حقيقة الملتقط عند عندما سلم الحق كان يظن انه هو صاحب الحق لانه لم يعطي نتيجة اهمال او تقصير ولكنه اعطاه لوصفه لها
وفي النهاية انما تنتزع من يد الواصف وترد الى صاحبها او بدلها ان كان تصرف فيه هذه قرائن نعتبرها هذه تسمى قرائن اما البينة المراد بها هنا وجود الشهود قال كتابة ايضا مدونة نعم
قال رحمه الله ويستقر الظمان على الواصف لان التلف حصل في يده. ما في شك الواصف هو الذي يتحمل ذلك قال رحمه الله فان ضمن لم يرجع على احد وان ضمن الملتقط رجع عليه. يعني ان ضمن الواصف لم يرجع على احد. لماذا؟ لانها ليست حقا له. ولكن لو ضمن
فقط يعود الى الواصف لانه اخذ حق غيره فيأخذ حقه منه قال رحمه الله وان ضمن الملتقط رجع عليه الا ان يكون الملتقط دفعها بحكم حاكم فلا يضمنها لان الحاكم له الولاية وحينئذ ان كان الملتقط سلمها الى الحاكم فحين اذ لا يطالب بشيء من ذلك لان
امر يأتيه قهرا وعليه مادا ان ينزل عند امر القاضي ويسلم له قال الا ان يكون الملتقط دفعها بحكم حاكم فلا يظمن. لانها تؤخذ منه قهرا قال وان اتلفها الملتقط فغرمه الواصف عوضها
ثم جاء صاحب البينة لم يرجع الا على الملتقط. لماذا؟ لم يرجع على الملتقط لكن الملتقط بعد ذلك يرجع على الوصف قال لم يرجع الا على الملتقط لان الواصف انما اخذ مال الملتقط ولم يأخذ اللقطة
ثم يرجع الملتقط على الواصف قال الامام رحمه الله تعالى فصل فان لم تعرف دخلت في ملك الملتقط عند الحول حكما. آآ هنا بدأ المؤلف في مسألة جديدة وهنا وهي من المسائل التي فيها خلاف بين الائمة رحمهم الله تعالى
المؤلف يقول هنا ان لم تعرف دخلت في ملك الملتقى مر بنا حديثان متفق عليهما احدهما حديث زيد ابن خالد الجهني رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه
وسلم سئل عن اللقطة عن لقطة الذهب والفارق فقال عليه الصلاة والسلام اعرف افاصه ووكائه ثم عرفها سنة ثم في اخر الحديث قال ثم بين فان لم يأتي صاحبها ربها فاستنفقها
ثم بعد ذلك وهي وديعة عندك فان جاء يوما من الدهر فان جاء طالبها يوما من الدهر  ادفعها اليه او فردها اليه. الروايات تختلف المهم هنا المؤلف يقول اذا لم
يوجد احد بعد عن عرفها حولا وتم الحول وتمام الحول انما هو سبب لتملكه فانها تدخل في ملكه هذا هو قول الحنابلة الذين ندرس مذهبهم وهو قول الشافعية ايضا ولكن الحنفية والمالكية يرون انه لا يتملكه لا يتملكها باي طريق
بل عليه ان يتصدق بها اذا عرفها حولا ولم يأتي احد ليعرفها او يطالب بها فانه يتصدق بها. فان جاء صاحبها اي قال بعد ذلك ويخير بين امرين اما الاجر واما الغنم. اما ان يقال له
هذه قد وصدق بها عنك ولا شك بان لك اجر في ماذا؟ في هذه الدنيا واجر الاخرة اعظم والا تغرم لك وتأخذ الغنم وحجة هؤلاء انه جاء في ذلك حديث اخرجه الدارقطني
ولكن المؤلف رحمه الله تعالى لم يرده لانه حديث ضعيف لان رسول الله صلى الله عليه وسلم لما سئل عن اللقطة قال عرفها حولا وروي او ثلاثة احوال فان جاء صاحبها والا فتصدق بها
فاذا جاء صاحبها فرظي بالاجر انا اتكلم الان على نص الحديث فرظي في الاجر والا غرمها اي الذي تصدق بها وقالوا ايضا لانها مال معصوم هذه اللقطة مال لمعصوم. ولا يجوز ان يؤخذ مال احد بغير اذنه. فلا يجوز
اما الحنابلة والشافعية فادلتهم ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى لانه عليه الصلاة والسلام قال في حديث زيد بن خالد الجهني المتفق عليه فاستنفقها خدها نفقة فمن لك وفي رواية فشأنك بها وفي حديث ايضا ابي ابن كعب
بها قال فاستمتعت بها وهناك روايات متعددة ولا شك بان الشافعية والحنابلة ادلتهم اخوة لان ادلتهم صحيحة والدليل الاخر انما هو ضعيف والتعليل لا يقام به ايها الاخوة ادلة صحيحة صريحة
قال فان لم تعرف دخلت في ملك الملتقط عند الحول حكما كالميراث دخلت حكما ما معنى حكما يعني قهرا ليس قهرا ان يأتي انسان فيضع السيف على رقبته لا لكن المهم انها بطبيعتها تتحول اليه اي ليس
باختياره. يعني تصبح ملكا له. الان اذا توفي شخص وترك مال هل للورثة الاختيار في ان يقبلوا المال او لا يقبله هو حق لهم فلا بد ان يقبلوا لان هذا المال ماذا من المورد الى الوارد فاصبح ملكا للوارث
اذا حينئذ هذه المسألة مثلها الرسول صلى الله عليه وسلم وضع سببا للتملك هو ان يعرفها حولا. فاذا تم ذلك الحول صار ولم يأتي صاحبها اصبحت ملكا له كما انه اذا مات المورث وترك مالا وله ورثة فان ماله ينتقل
اليهم قهرا اي يصبح مالا لهم قال لقول النبي صلى الله عليه واله وسلم في حديث زيد وان لم وان لم تعرف فاستنفق ها وان لم تعرف فاستنفقها نعم. قال وان لم تعرف فاستنفقها وفي لفظ والا فهي كسبيل ما لك. والا فهي كسبيل مالك والا فشأنك بها والا
استمتع بها جاءت روايات عديدة كلها تؤكد في الصحيحين تؤكد ان الانسان يتملك النقط بعد ان يعرفه لا حولا تاما على الرأي الصحيح قال ولانه كسب ماء اصلي على الرأي الصحيح ان التعريف حول
والا هو يتملكها اذا يتملكها من ناحيتين على الرأي الصحيح بانه حول واحد وليست ثلاثة وعلى الرأي الصحيح الراجح وعلى الراجح انه يتملكه ولا يتصدق بها قال ولانه كسب مال بفعل
فلم يعتبر فيه اختيار التملك كالصيف. ما معنى كسب مال بفعل؟ اليس هو الذي التقط اللقطة؟ الجواب لا اليس هو الذي قام بما طالبته به الشريعة ان يعمل؟ الجواب نعم فعرفها حولا كاملا
في مضانها في مجامع الناس في الاسواق عند ابواب المساجد حينئذ يستحق قال فلم يعتبر فيه اختيار التملك كالصيد واختار ابو الخطاب رحمه الله كالصيد ايضا انت اذا صدت صيدا الله سبحانه وتعالى حللنا الصيد
لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما اما اذا لم تكن محرما ولم في الحرم فالصيد مباح. اذا انت اذا صبت صيدا فانك تتملكه بمجرد الصيد وليس لاحد ان يعتدي عليك
هذا هو قياس المؤلف قال رحمه الله تعالى واختار ابو الخطاب رحمه الله انه لا يملكها الا باختياره لانه تملك مال ببدل فاعتبر فيه اختيار التملك تملك مال ببدل هو انه عرف
حولا فاستحق. فقال هذا بدن فحينئذ يختار ذلك ولكن الرأي الاول هو الارجح قال والغني والفقير سواء في هذا. لان الرسول صلى الله عليه وسلم اطلق يعني لا فرق في الملتقط يمكن بعض الناس يظن ان الغني لا يلتقط لا. له ان يلتقط
وايضا ينطبق عليه ما ينطبق على الفقير فكل من التقط لقطة ثم ادى ما عليه ان نقطة الحرم المكي كما سيأتي الخلاف فيها ان شاء الله قال والغني والفقير سواء في هذا
لان النبي صلى الله عليه واله وسلم لم يفرق ولانه ولانه تملك مال بعوض اشبه البيع. ما هو العوظ؟ هنا قد يسأل سائل فيقول ما هو العوظ حجة المالكية والحنفية كما ترون يقول مال معصوم
فليس له ان يأخذه بغير اذن فاين العوظ؟ العوظ هو انه اخذ تلك اللغط فحفظها ثم ادى ما عليه فعرفها حولا كاملا فهذا العمل الذي قدمه يكون مقابل ذلك ولذلك تجدون ان الذين يتكلمون مثلا في تحريم مثلا بيع الماء
تجد انهم يقولون يجوز ان يأخذ مقابل ما لا تعبه. صاحب الوايت يحتاج الى سيارة فيها سائق. السيارة تحتاج الى معدات الى الانفاق عليها الى زيوت الى ما يحركها الى غير ذلك. اذا ايظا الذي يحفر البير يحفرها
ويقيم عليها اشياء ويتكلف اذا هو مقابل هذه الاشياء يأخذ قال رحمه الله تعالى فصل وما جاز التقاطه وجب تعريفه. وما جاز الفقاط. يقول المؤلف رحمه الله تعالى وما جاز
نقاطه وجب تعريفه ما معنى قوله وما جاز التقاطه؟ هل هناك اشياء لا يجوز التقاطها؟ نعم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لما سئل عن ضالة الابل قال دعها ما لك ولها
معها سقاؤها وحذاؤها ترد الماء وتأكل الشجر وايضا سيأتي الخلاف في لقطة مكة لقطة الحرم هل تنفقت او لا؟ نعم قال وما جاز التقاطه ووجب تعريفه ملك به. نص عليه احمد رضي الله عنه. ملك به يعني ما جاز
يعني هناك ما يجوز التقاطه وهناك ما لا يجوز وهذا لم ارى افصل القول فيه لان المؤلف سيذكره. ما يمتنع عن صغار السباع لا يجوز التقاطك الابل والخيل والبغال قال والثيران والبقر وغير ذلك من الامور. وما لا يمتنع من صغار السباع فانه يلتقط هذا كله سيأتي
الحديث عنه ان شاء الله بادلته قال نص عليه احمد رضي الله عنه في الصياد يقع في شبكته الكيس والنحاس يعرفه سنة يعني صياد يصطاد انتم تعلمون الصياد يضع الشبكة او الكيس
فيقع فيه هذا شيء يقع فيه كيس فيه دراهم او يقع فيه قطعة نحاس او جاهرة او غيره يعني او قطعة نحاس قال يعرفه اما الجوهر الابادي تختلف لانها من البحر ففرق بين
من الدراهم وبين ما يقع فيه مثلا من درة من البحر فهذه تكون ملكا له اذا كما ذكر المؤلف يعرفها ثم يتملكها قال يعرفه سنة فان جاء صاحبه والا فهو كسائر ما له
وهذا ظاهر كلام الخرق رحمه الله. الخرقي من هو هنا المؤلف يشير الى الفرق وهو غير موجود في الكتاب لكن هو الخرق صاحب المختصر الذي قام العلامة ابن قدامة نفس صاحب هذا الكتاب بشرح ذاك المختصر الصغير في عدة
عدة مجلدات قاربت خمس عشرة مجلد. يعني هذا الكتاب يعتبر ملخصا لكتابه المغني. لانه عذب المغني ورتبها في اخر حياته فاخرج لنا هذا الكتاب القيم. نعم قال اكثر اصحابنا لا يملك غير الاثمان
لان الخبر يملك او لا يملك غير الاثمان. ما هي الاثمان؟ النقدين. كالذهب الفضة اما غيرها فلا كأنه يقول المتاع لا يملك نعم. وقال اكثر اصحابنا لا يملك غير الاثمان. لان الخبر ورد فيها. ما هو الخبر؟ سئل الرسول عليه الصلاة والسلام
على لقطة الذهب والورق الورق معروف هو الفضة قال لان الخبر ورد فيها ومثلها لا يقوم مقامها من كل وجه. لماذا مثلها لا يقوم مقامه؟ انتم تعلمون ايها الاخوة سبق ان
ترى احنا هذا في كتاب البيوع وقلنا لا يلزم ان يكون ثمن السلعة انما هو نقد قد يكون ثمن السلعة عرضا من العروظ. قد تشتري سلعة عرظا بعرب يعني كتاب بكتاب او فراش بفراش او ال بي ال او غير ذلك. كانوا في هذا هو العصر
لكن المشهور ان الشراء الان انما هو بالاثمان لكن ما خصوصية الاثمان؟ التي يشير اليها هي كما هو معلوم انما هي قيم ماذا الاثمان؟ هي رؤوس الاموال اذا قيل ما هي رؤوس الاموال؟ يقال هما النقدان الذهب والفضة
وهي كذلك قيم المتلفات فاذا اتلف شيء فانه يقوم بالذهب او الفظة وهي ايضا اروش الجنايات اي تقدر بالذهب والفظة. اذا الذهب والفضة لهما ميزة هي التي اشار اليها المؤلف وهذه سبق الحديث على ربما قبل اكثر من عام عندما تكلمنا في كتاب البيوت. قال
رحمه الله تعالى ومثلها لا يقوم مقامها من كل وجه لعدم لعدم تعلق الغرض بعينها فلا يقاس عليها لانك انت لا تتعلق بالذهب والفضة ماذا تستفيد؟ لو عندك قناطير من الذهب والفضة اتكفيك طعاما وشرابا؟ لا؟ اذا ليست هي المقصودة وانما المقصود ما تحصل
به من هذه الاثمان هذا هو تعليل المؤلف ليست هي الغرض ليست مقصودة لذاتها ولكنها وسيلة لكي تتوصل بها الى شراء العقار الى شراء ماذا؟ السلع الاطعمة الى الاستئجار الى غير ذلك من الامور الكثيرة. اذا هذه اثمان
لكن الطعام تأكله مباشرة. والشاة تذبحها وتأكلها وهكذا نعم قال رحمه الله وقال ابو بكر ويعرفها ابدا وقال القاضي هو مخير بين ذلك وبين دفعها الى الحاكم. يعني يقول القاضي وابو بكر يعني يقول ابو بكر غير
عثماني لا يجوز تملكها بل يعرفها دائما كما سيأتي الكلام في نقطة الحرم عند من يرى انه لا يجوز تملكها يقول يعرفها ابدا تكون امانة عنده ويستمر في تعريفه او يسلمها للحاكم. نعم
وقال القاضي هو مخير بين ذلك وبين دفعها الى الحاكم وقال الخلال كل من روى عن ابي عبد الله انه يعرفها سنة ثم يتصدق بها والذي نقل عنه انه يعرفها ابدا. قول قديم رجع عنه. لا اذا المؤلف رحمه الله تعالى يقول ما نقل عن الامام
احمد يعني ينقل على الخلاق والخلال انما هو من العلماء المتقدمين في المذهب يقول ما نقل عن الامام احمد بان انه ماذا لا يتملقها بل تبقى ابدا؟ قال هذا قول قديم رجع عنه
يعني رجع عنه الامام احمد فكان قوله كما ترون هو القول الذي مضى قال وقال الخلال كل من روى عن ابي عبدالله انه يعرفها سنة ثم يتصدق بها والذي نقل عنه انه يعرفها ابدا قول قديم رجع عنه
قال الامام رحمه الله والاول او لا؟ الاول هو ماذا؟ الذي ذكره المؤلف بانه يتملكها كغيرها اي كالاثمان وهذا الذي رجحه المؤلف هو الراجح في العقيقة. لانه سيأتي في ظالة الغنم الغنم يعني هي يعني عكس ما
الليلة به بانها لم تكن غرضا لذاته. هي غرض لذاتها ومع ذلك جاز التقاطه وقال الرسول خذها كما هي لك او لاخيك او للدين قال والاول اولى لما روى عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده قال
اتى رجل اتى رجل رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فقال يا رسول الله كيف ترى في متاع يوجد في الطريق الميتاء او في قرية مسكونة قال عرفوا سنة فان جاء صاحبه والا فشأنك به. يعني جاء رجل الى رسول الله صلى الله عليه
وسلم عن الانسان يجد متاعا طعاما في الطريق الميتة اي المسلوب الذي يسلكه الناس ذهابا وايابا او يجده ايضا في قرية ماذا منتظمة بالسكان؟ فامره الرسول بان يعرفه سنة ثم بعد ذلك يتملكه
اذا هذا دليل لمن يقول بانه لا فرق بين الاثمان وبين غيرها قال رواه الاكرم رحمه الله. وغيره ايضا ذكر المؤلف غيره. نعم وقال عمر ابن الخطاب رضي الله عنه في عيبة
قال والعيبة هي وعاء من ادم توضع فيه الثياب عرفها سنة العيب يا الاخوة يعني البالي يعرفون ذلك لا يزال هذا الاسم مشهورا عندهم اعطنا العيب رد ارفع العيب يعني
هي ماذا اله من جلد او من غيره يجمعون فيه اغراظهم يسمونها العيبة. ليست نسبة الى العيب ولكن هذا شيء يعني هذا مصطلح لغوي وهذي يعرفونها تحمل مثلا على الابل او على غيرها من الدواب تحفظ فيها ادوات الراكب من مثلا ملابس وغيرها
وقود تحفظ فيها تسمى العيبة  قال عرفها سنة فان عرفت والا فهي لك امرنا بذلك رسول الله صلى الله عليه واله وسلم اتعلمون بان قول اذا قال امرنا بكذا او نهينا عن كذا فان هذا يعطى حكم الرافع لرسول الله صلى الله عليه وسلم
عمر عندما يقول امرنا بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم نسب الحكم اليه عليه الصلاة والسلام فهو يأخذ حكم المرفوع قال ولانه مال يجوز التقاطه ويجب تعريفه فملك به فملك به اي كالاثمان. نعم
قال وقد دل الخبر على جواز اخذ الغنم مع تعلق الغرض بعينها فيقاس عليها غيرها. جاز يقول ذل الخبر حديث من؟ حديث زيد ابن خالد الجهني ان خذها انما هي لك او لاخيك او للذكر
اذا والغنم عندما تأخذها لغرض. اصلا انت تريد حفظها وتعريفها لكن في لك غرض واضح هي انها للاكل  اذا حينئذ يجوز ذلك كالمتاع فليست هي اثمان نعم قال المصنف رحمه الله تعالى فصل
ولقطة ولقطة الحرم تملك بالتعريف في ظاهر كلامه. هذه المسألة فيها خلاف كبير بين الائمة رحمهم الله تعالى ومع ان اكثر العلماء يذهبون الى ما ذكره المؤلف بان لقطة الحرم والمراد بالحرم هنا ايها الاخوة
وهو حرم مكة البيت الحرام هو هذا المراد. يعني الحرم عموما اذا حرموا مكة فهناك حرمان حرموا المدينة وحرموا مكة حرموا المدينة لم يقل احد بانها لا تؤخذ نقطته ولذلك
يجعله المؤلف وغيره من الفقهاء الذين يقولون بجواز تملك لقطة الحرم المكي يجعلون من ادلتهم القياس على حرم فيقولون مكة حرم. والمدينة حرم يجتمعان في صفة الحرم وبما ان حرم المدينة
تلتقط القطط وتتملك فكذلك ينبغي ان تكون لقطة مكة ولكن الحقيقة لقطة مكة ورد فيها نصوص اذا هذه مسألة ايها الاخوة اختلف فيها العلماء ونحن دائما ايها الاخوة ليس شرطا ان يكون الحق او الراجح مع الاكثر لا
قد يكون اكثر العلماء يقولون بقول وربما يظهر الماذ للباحث وللدارس وللمحقق ان القول الاخر مع قلة من قال به هو الراجح فمثلا نجد ان الحنفية والمالكية قولا واحدا وهو ايضا قول للشافعية ورواية للامام احمد بان لغة مكة تملك تملك يعني ان لك
ان تلتقطها وتعرفها حولا كغيرها ماذا من النقط؟ ثم بعد ذلك تستنفقها اي تتملكها وهناك قول اخر للامام الشافعي وهي الرواية الاخرى للامام احمد الى ان لقطة الحرم لا تملك
وتعلمون الاحاديث الكثيرة في الصحيحين وفي غيرهما التي جاءت في بيان حرمة مكة ان الله حرم مكة يوم السماوات والارض الى ان قال فلا تلتقط ساقطتها فلا تحل ساقطتها الا لمنشد
لا تحل ساقطتها الا لمنشد وفي لفظ اخر لا تحل القطط الا لمنشد وقالوا المراد اي الفريق الثاني ينشدها الى الابد يعني ليس له ان يتملكها بل يظل ينادي عليها حتى يغادر هذه الحياة الدنيا ويأتيها صاحبها
او يسلمها الى الحاكم اذا القول الاول وهو قول الاكثر يقولون لقطة الحرم اي حرم مكة لا تختلف عن غيرها بدليل ان رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما سئل
عن لقطة الذهب والورق قال عليه الصلاة والسلام في حديث زيد ابن خالد الجهني قال اعرف عفاصه ووكائه ثم عرفها حولا ثم ذكر فان جاء صاحبها الا ان قال فاستنفقها
قالوا ولم يفرق هنا بين حرم مكة وبين غيره من الاماكن. وكذلك ايضا جاء في حديث ماذا ابي ابن كعب عندما وجد صرة فيها مئة دينار على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم
من قال فاتيت بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال عرفها حولا. قال فعرفتها فلم يعرفها احد. ثم اتيت الله صلى الله عليه وسلم فقال عن رفا حولا فعرفتها فلم يعرفها احد. ثم اتيته فقال عرفها حولا فعرفتها حول
الم يعرفها احد ثم قال عليه الصلاة والسلام احفظ عددها ووعائها فان لم فان جاء صاحبها والا استمتع بها قال فاستمتعت بها. ولم يقيد الرسول صلى الله عليه وسلم ذلك بحرم مكة لم يستثنه
وايضا جاء في صحيح مسلم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لقطة الحاج. لقطة الحاج اي نهى عن التملك واما اخذ النقط فهذا دلت عليه الاحاديث الا لمنشد
اذا جمهور العلماء يقولون لا فرق بين نقطة الحرم وغيره بل للانسان ان يأخذها وان لا حولا كاملا فاذا مضى العام ولم يأت احد ليبحث عنها فانه يتملكها اما الامام الشافعي فالقول الاخر وهي الرواية الاخرى للحنابلة وهي ايضا قول لبعض العلماء فيقولون لا يجوز له ان
لك بان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تحل الا لمنشد والمنشد غير المتملك الاخرون فسروا لمنشد اي انه ينشدها. لماذا نص عليها وقال لا تحل اللقطة؟ مع انه عليه الصلاة والسلام اباحها في
المواضع كما في الاحاديث اذا هل هناك تعليم او هناك حين حكمة نستطيع ان نفهمها من تخصيص حرم مكة بذلك؟ الجواب نعم لان الانسان اذا علم بانه لو التقط لقطة الحرم بانه سيبقى مسؤولا عنها وانه لا
لابد ان يستمر في تعريفه الا الى ان يجد صاحبها او يمضي في التعريف فانه سيتركها. ويتركها الاخر وحينئذ تبقى في مكانها يحجم الناس عن اخذها الى ان يعود اليها صاحبها فيأخذها او تلتقط من قبل ماذا
فتحفض اذا انا ارجح القول الذي اصحابه اقل وهو ان نقطة الحرم لها خصوصية والحرم له خصوصية كثيرة كما تعلمون ليست هذه ولكن له خصائص كثيرة قال ولقطة الحرم تملك بالتعريف في ظاهر كلامه لظاهر الخبر
ولانه احد الحرمين اشبه المدينة قال وعنه دليلهم حديث ماذا؟ حديث زيد وحديث ابي والقياس على حرم المدينة قال وعنه رحمه الله لا تملك بحال ولكن تعلمون ايها ليس هناك تطابقا بين حرم المدينة وبين حرم مكة في كل
لا يختلفان ماذا يذهب اليه يحج اليه؟ وهذا انما يؤتى للزيارة الا تعلمون ما ورد في الصيد وان كان عن الصيد ولكنه يختلف الامر فيه هنا فيه خلاف وهناك ليس فيه خلاف هناك
الناس اليه للصلاة وهناك فوارق كثيرة بين الحرمين ولكن ارادوا بكلمة الحرم ذاك حرم وهذا حرم فقاسوا قال رحمه الله عنه لا تملك بحال ويجب تعريفها ابدا او يدفعها الى الحاكم. هذا هو القول الذي
وهذه الرواية التي يتفق معهم فيها الامام الشافعي في قوله الاخر لقول النبي صلى الله عليه واله وسلم في مكة لا تحل ساقطتها الا لمنشد. وهذا لم يأتي في حديث واحد. جاءت احاديث
في الصحيحين التي فيها تحريم ان الله لحرم مكة الى اخره فلا تلتقط خلق قططها ولا يعضد شوكة الى اخره  هذه وردت في عدة احاديث وجاء حديث منفرد به مسلم ان رسول الله نهى عن لقطة الحاج اي عن تملكها
قال متفق عليه قال الامام رحمه الله تعالى فصل واللقطة مع الملتقط قبل تملكها امانة واللقطة مع الملتقط قبل ان يتملكا قبل ان يعرفها حول ولم يجد صاحبها فتصبح ملكا له امانة في يده مسؤول عنها. ان فرط فعليه ضمانها وان تلفت او ضاعت منه من غير
تفريط فلا ضمان عليه  قال رحمه الله واللقطة مع الملتقط قبل تملكها امانة عليه حفظها بما يحفظ او بما يحفظ به بما يحفظ به الوديعة وبما يحفظ به ما له ايضا
لان هذا مال هو مسؤول عنه امام الله تعالى وامام صاحبه وهو اذا اخذ وديعة الوديعة امانة فانه ينبغي ان يضعها في الحرز الذي يحفظها فلو لم يضعها في حرص
او يفرط فيها فانه يضمنها لو تلفت قال وان ردها الى موضعها ضمنها لانه ضيعها. وهو ايضا متعدي. لانه اصلا لا يأخذها الا يريد ان يعرفها حتى يأتي صاحبها او يتملكها
وكونها يعيدها يعيدها مرة اخرى هذا تخلص من امر واجب قد التزم به فيلزمه ما يترتب عليه من ضياعها قال وان تلفت لانه ربما في الفترة التي اخذ فيها قد يكون صاحبها قريب فيعود يبحث عنها فلا يجدها
فييأس منها صاحبها فيعود ويضعها في المكان فيأتي سارق فيأخذها  قال وان تلفت بغير تفريط لم يظمنها لقول رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ولتكن وديعة عندك وفي حديث زيد ابن خالد ولتكن وديعة عندك
يعني انها تحفظ عندك فاذا جاء صاحبها يوما من الدهر كما في الحديث فادفعها اليه نعم او في رواية فاديها اليه قال ولانه يحفظها لصاحبها باذن الشرع اشبه الوديعة. ولانه يحفظها لصاحبها باذن الشرع. ماذا؟ هو
قوله عليه الصلاة والسلام ولتكن وديعة عندك. فمن الذي امر هو الرسول؟ والرسول عليه الصلاة والسلام هو المبلغ عن الله. فهو الذي نقل لنا شريعة الله سبحانه وتعالى. هذا معنى قول المعلم ولانه يفعل ذلك عملا بشرع الله
قال وان جاء صاحبها اخذها بزياداتها المتصلة والمنفصلة الوديعة ايها الاخوة قد تكون مما يزيد وقتلى كله. اذا كانت دراهم مثلا الف ريال هذه لا تزيد. هي في كيس محفوظة لكن قد تكون شاة فترد الشاة
وربما يلد من يلد منها فتتكاثر. اتعلمون قصة الرجل الاحد الثلاثة اصحاب الغار كيف توالد ماذا ماشية له اذا يأخذها ما كان متصلا  او يكون مثلا عبد صغير او جارية صغيرة كبرت عنده زادت سمنت. اذا يأخذ المتصل والمنفصل
يعني ما تولد عنها مما هو متصل او منفصل فانه يأخذه قال اخذها بزيادة المتصلة والمنفصلة لانها ملكه قال وان جاء بعد تملكها اخذها. المتصلة كما قلنا سما تعلم صنعة من الصناعات ككتابة او غير ذلك
المنفصلة كالولد. نعم قال وان جاء بعد تملكه اخذها لقول النبي صلى الله عليه واله وسلم فان جاء طالبها يوما من الدهر فادها اليه يوما من الدهر. نعم قال ويأخذ ويأخذها بزيادتها المتصلة
لانها تتبع في الفسوق وزيادتها المنفصلة بعد تملكها لملتقطها. وزيادتها المنفصلة بعد تملكها اما قبل التملك فلا يستحقها نعم. قال وزيادتها المنفصلة بعد تملكها لملتقطها. نعم بعد ان يتملكها لا يأخذها المنفصل صاحب
لان اصبحت ملكا لهذا الشخص. طيب قد يسأل سائل لماذا في الاول يأخذها في الامرين قبل ان يتملك؟ ولما تملكها ترى يأخذ المتصل دون المنفصل هنا نعود الى البيع قلت لكم مسائل الفقه مرتبط بعضها ببعض. لانه عندما تملكها له غرمها وعليه غنمها
فانها لو تلفت يكون ظامنا لها. هذا هو المراد ولذلك ما كان منفصل يكون داخلا في ملكه. فلو انك اشتريت سلعة يعني شاة ثم بعد ذلك ولدت في ملكك. انت اصبحت الظامن لها
لانه بقبضك المبيع صرت المسؤول عن ضمانه لو تلف ثم وجدت في الشاة عيبا فرددتها. ترد الشاة ولا ترد منفصل عنها لانك قمت برعايتها وبالانفاق بقي عليها وتعلمون قصة ماذا الرجل الذي اعترض فرد عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثل ذلك. نعم
قال رحمه الله وزيادتها المنفصلة بعد تملكها لملتقطها لانها حدثت في لانها حدثت على ملكه لانها حدثت على ملكه يعني في ملكه نعم. فاشبه نماء المبيع في يد المشتري يعني انت عندما تشتري سلعة وتقدرها
قبل ان تقبضها هي من ظمان البائع. ولما تقبضها تكون من ظمانك اذا لك الغن الخراج بالظمان وعليك الغن. نعم قال فاشبه نماء المبيع في يد المشتري فان تلفت بعد تملكها ضمنها
لانها تلفت من ماله وان نقصت بعد التملك عليه ارش نقصها. لماذا؟ لانه تملكها فاصبح مسؤولا عنها لانه قبض بالتملك قبضها اصبح مسؤول عما يحدث لها من تلف وغيره قال وان باعها او وهبها بعد تملكها صح
لانه تصرف صادف ملكه فان جاء صاحبها في مدة الخيار وجب فسخ البيع وردها اليه لانهم تعلمون ايها الاخوة الخيار لا يتم فيه المذيع لماذا جعل الخيار هو فسحة ليفكر كل من المتبايعين. فهنا يقول المؤلف لو ابيعت
ولكنه جعل خيار بين الملتقط وبين المشتري فجاء صاحبها اثناء الخيام قبل ان ينفذ قبل ان تنفذ صفقة البيع قال يفسخ البيع لماذا؟ قال اصلا ترد اليه لان البيع لم ينفذ اصلا
لانه جاء في وقت الخيار  قال رحمه الله فان جاء صاحبها في مدة الخيار وجب فسخ البيع وردها اليه لانه يستحق العين. وقد امكن ردها اليه وان جاء بعد لزوم البيع فهو كسلفها لانه تعذر ردها. باقي الكلام ولا وقف؟ ايه يعني المؤلف اسقطك
على انها معروفة من مضى فيأخذ بدلها. يعني تتمة العبارة فيأخذ بدلها يعني لابد من تكميل العبارة فيأخذ بدلها. المؤلف رحمه الله لم يضف العبارة اختصارا. بناء على انها معروفة مما مضى
يعني تمام العبارة فيأخذ بدلها اخر الفصل. هذه القيمة يا شيخ نعم قال الامام رحمه الله تعالى فصل الظرب الثاني الزوال وهي الحيوانات رأيتم المؤلف قال مال ضائع او ضال
اول ما بدأ المؤلف في اول الفصل عرف لنا ماذا؟ اللقطة هي مال ضائع او ظال. ونحن قلنا ما ضاع من من مال او مختص وعرفناه. الان جاء الى الظرب الثاني ما هو الظرب الثاني الظوال؟ ويقولون ان الظوال لا تطلق الا جمع
الا على الحيوان حتى الانسان يدخل فيه لان الانسان حيوان ولكنه ناطق فاذا ضاع انسان يقال عنه ظن. نعم قال الضوال وهي الحيوانات الضائعة وهي نوعان احدهما ما يمتنع من صغار السباع
ما هي صغار السباع كالذيب مثلا والثعلب وابن وتعرفونها هذه هذه السباع ابن الاسد ايضا اما السباع الاسد الكبير او كذلك ايضا النمر فهذه معروفة سباع كبيرة لا يستطيع ان يتخلص منها جمل ولا غيره. نعم
قال ما يمتنع من صغار السباع اما بقوته كالابل والخيل. ها الابل تتخلص في قوتها نعم قد يخادعها الذيب ويحصل لكن الذيب لا يساوي شيئا بالنسبة ماذا؟ للجمل لانه لو ضربه في برجله لاطاره
قال وحتى الثورة والبقرة يعني تظع يظع القرنين في بطن الذيب ويمزقه هذا عرف وجد ايظا الذيب لا يمكن ان يصل الى مثل هذا الا عن طريق الاحتيال او الخدعة. نعم
قال وكذلك يلحقون الكذب الكذب. ايضا الكلب الكذب. ما هو الكلب الكلب المسعور الكلب الكذب المسعور. اما الكلب فلا يدخل في هذه لانه لا يعتدي وحتى لو اعتدى انما يعظم انما الكلب الكلب الذي انسار صار كالذيب
قال اما بقوته كالابل والخيل او بجناح والخيل والبغال ايظا والبقر والثورة هذي كلها ايظا داخلة او بجناحه كالطير او بسرعته كالظباء. الظبا سريعة ليس فيها قوة ولكنها تنطلق. ولكن في الهزيمة كالغزال
نعم. او بنابه كالفهد. او بنابه كالفهد والفهد الذي هو يستعمل للصيد والفهد الصيود قال فلا يجوز التقاته لما روى زيد ابن خالد رضي الله عنه. يعني هذا تتمة الحديث الذي مر بنا في اول الفصل
في اول الباب نعم قال ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم سئل عن ظالة الابل فقال ما لك ولها؟ دعها فان معها حذاءها وسقاءها ترد الماء وتأكل الشجر حتى يجدها عند هذا الحديث ايها الاخوة لنقتبس من بعض احكامه وحكمه ولا نريد ان نتوسع
يعني عند هذه الجزئية لما سئل الرسول صلى الله عليه وسلم عن ظالة الابل جاء في الصحيحين فغضب وفي رواية للبخاري هي في الصحيحين لكن فتمعر وجهه يعني تغير وجهه
ثم قال دعها يعني اتركها ما لك ولها. انظروا دعها ما لك ولها ان معها حذاءها وسقاء ترد الماء وتأكل الشجر انظروا تردوا الماء وتأكلوا الشجر. يمكن الاخوة الذين مشوا في البادية نحن قد لا يكون عندنا خبرة ولكن نسمع بان الابل يقولون لها
خصوصية اولا الرسول كما تعلمون لم يرعى الابل وانما رعى الغنم. ومع ذلك عندما تقع هذا الحديث تقول ماذا لانه على ادق معرفة بالابل وشؤونها؟ هو رعى الغنم. ما من نبي الا ورعى الغنم
لكن الرسول قال معها حذاءها والحذاء هو الخف والخف كما هو معلوم يتحمل وسقاء سقاؤه وبطنه هي كرشها تمتلئ بالماء. فتظل فترة صيفا او شتاء ومع ذلك لا تجد انها تعطف
يعني تتحمل وتصبر على العطش كثيرا ومع ذلك انظر الى قول الرسول وهذا الذي ترد الماء وتأكل هي حيوان كيف تعرف الماء؟ قالوا بانها تشم الماء من مسافات بعيدة ويحكي اصحاب الابل بانهم كانوا فيما مضى ايام مثلا كما تعلمون المهالك كانوا اذا انقطعت انقطعوا عن الماء وخافوا
على انفسهم من الهلاك يربطون انفسهم على الابل فترد بهم الماء يعني تذهب بهم حتى تصل بهم الى الماء. هذا هو ما اخبر به عليه الصلاة والسلام. اذا الرسول لما غضب وقال ما لك
اولها وتماعر وجهه هو يعلم عليه الصلاة والسلام بان تلكم الابل لها طريق ومنهج وانها تستطيع ان تدافع عن نفسه وانها تصل الى اهم ما ما يحتاج اليه الانسان والحيوان
والنبات الا وهو الماء الذي قال الله تعالى فيه وجعلناكم من كل شيء حي. يعني الله تعالى جعل من الماء كل شيء اذا هذه الابن اذا الرسول لما نهى عن ذلك بحكمة الرسول عليه الصلاة والسلام
ولذلك من القصص الرسول لا ينطق عن الهوى ايها الاخوة يذكرون بانه في قول الله عند قول الله تعالى او كظلمات في سورة النور او كظلمات في بحر لجي يغشاه موج من
فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض. اذا اخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور يقولون بان قبطان قائد سفينة فرنسي
في البحر الابيض وتحقق ذلك. يعني تلاطمت الامواج وارتفعت وظلم وغيرها فوجه سؤالا محمد البحر قالوا لا فقال اشهد ان لا اله الا الله اذا هو لا ينطق عن الهوى عليه الصلاة اذا انظر واعطانا وصفا دقيقا للابل وحذر من التعرض لها وبين بان الله سبحانه
تعالى كساها بذاك الخف الذي عبر عنه بالحدى وهو يتحمل الشوق والصخور والارض القاسية وغيرها وانها ايضا معها سقاؤه وبطنه الذي يحمل الكثير من الماء فتبقى فترة دون العطش وذكرت لكم ما يحكيه الذين عاشوا مع الابل طويلا
لانهم كانوا يهتدون الى الماء بواسطتها. نعم قال متفق عليه. وهذا ليس ببعيدة الان مثلا تجدون الحمار الذين ابلد شيء. ولذلك ظرب به المثل في ماذا؟ اما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الامام ان يحول الله رأسه رأس حمار
قالوا هذا دليل لان الحمار بليد بينما الحمار لما تجده صاحب المزرعة والفلاحة يمشي معه ولو مرة الى مثلا سوق تجده يتردد عليه يوضع عليه الحمل ويرجع. ولذلك بعض العلماء ننزع في قضية
انه بليد قالوا لانه جاء في بعض الروايات ان يحول الله رأسه رأس كلب والكلب ليس ببليد  قال وللامام اخذها ليحفظها لاربابها لان للامام ولاية لان للامام ولاية في حفظ اموال المسلمين
ولهذا كان لعمر رضي الله عنه وارضاه حظيرة ولهذا كان لعمر رضي الله عنه حظيرة يحفظ فيها الظوال وهذه نريد ان نقف عند ما معنى حظيرة الحظيرة هو المكان الذي اتخذ من شجر واعواد ونحوها تجمع فيه المواشي
عمر رضي الله تعالى كانت عنده حظيرة اولا عون الخطاب رضي الله تعالى عنه كان مهتما بامور المسلمين. وكان يقول لو ان دابة عثرت في الكون لكان عمر مسؤولا عنه. وعمر رضي الله تعالى عنه كما هو معلوم كان حمل قيعا. ما هو النقي
هذا ان شاء الله سنتكلم عنه تفصيلا عندما نصل الى احياء المواد يعني الارض الميتة كيف تحيى لان الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا حمى الا لله ولرسوله والرسول قد اتخذ حمى
نقيع وسنعرف ما هو النقيع وكانت تجمع فيه ما لا خيول المهاجرين وكذلك ايظا ما يتعلق ايضا بالابل التي تأتي من او من الجزية من الصدقات والجزية تجمع في ذلك النقيا
الائمة رضوان الله تعالى عليهم بعد ذلك منهم عمر وعثمان اتخذوا ذلك ايضا فاتخذ عمر رضي الله تعالى عنه حمى يسمى نقيا. ما هو النقيع؟ النقيع موضع ماذا يكثر فيه المال
يعني موضع ينتقع فيه الماء ما معنى ينتقى؟ يعني يتجمع فيه الماء فيكثر فيه الخصم. فان عمر الله تعالى عنه قد اتخذه وحدده فكان يجعل فيه ابل مانع الصدقة وكذلك خيول المهاجرين ويدخل في ذلك ايضا الظوال التي
اشار اليه المؤلف رحمه الله تعالى. يعني كان اذا وجد دابة ظالة وسمها ووظع عليها علامة ثم ادخله في ذلك المكان حتى ترعى اذا النقيع ما هو مكان مطمئن من الارض تتجمع فيه السيول فاذا تجمعت فيه كانت ارض قديمة
رويت بالماء فيحصل بذلك العشب يعني الخصب فترعى فيه ماذا؟ تلك الدواب المتنوعة سواء من الخيل او من الابل او غيرها لكن عمر رضي الله تعالى عنه لشدة اهتمامه بامور المسلمين كان يهتم ايضا حتى بالضالة
يتعرف عليها ثم توضع في ذلك المكان هذا هو الذي اشار اليه المؤلف رحمه الله تعالى في قوله وكان عمر حظيرة الحظيرة ما يتخذ للمواشي من اشجار وغيرها. ويسمى الان مثلا حظار. عند الناس الان يسمونه الحضار
تجمع في الان ايضا حتى ولو كان من سلك فانه يكون ايضا. المهم هذا المكان الذي تجمع فيه الدواب ولكن عمر كان مكانا مناسبا يكثر فيه الماء  قال فاذا اخذها وكان له حمى ترعى فيه تركها فاذا اخذ عمر وكان له حمى ترعى فيه وكان
النقيع الذي اقتدى اختاره اقتداء لرسول الله صلى الله عليه وسلم وليس النقية مكان مختص لا وانما النقيع يطلق كما قلنا على كل موضع ينتقع فيه اي يكثر فيه الماء اي يتجمع فيه الماء فيحصل الخصب
وحينئذ اذا حصل الخصب الذي هو انبت في الارض فان هذا مما تأكل منه الانعام قال رحمه الله تركها واشهد ايها الاخوة سيأتي ان شاء الله مفصلا عندما ننتقل الى احياء المواد فان
تليفونات بحث اختلاف العلماء هل مثلا يحمل حمى لمثل ذلك؟ جماهير العلماء نعم واذكر انه لم يخالف في ذلك الا الامام الشافعي اما الائمة كلهم متفقون على هذا وقالوا انه يتخذ حمى للمسلمين لا خلاف فيه ولكن الخلاف لو اتخذ لنفسه
قال رحمه الله تعالى واشهد عليها ووسمها بسمة الظوال وان لم يكن له انظروا الى الدقة يعني يأتي فيسمها يضع عليها علامات ثم يشهد يعني يضع العلامة التي تبين اللقط من غيرها ثم بعد ذلك تلقى في تلك ماذا؟ الحظيرة في ذلك
لترعى حتى يأتي صاحبها لكن لو ما كان عنده حين ماذا يعمل كونه يعلفها هذا امر فيه مشقة. ربما ينفق عليها اكثر من قيمتها. فالمؤلف سيتكلم عن هذا نعم قال وان لم يكن له حمى خلاها
وحفظ صفاتها ثم باعها وحفظ ثمنها لصاحبها. اللي خلاها هذي العبارة كذا قال وان لم يكن له حمى اقرأها قال وان لم يكن له حمى خلاها وحفظ صفاتها. اه خلاها يعني تركها وحفظ صفاته. يعني قلاها عنده. يعني ابقاها
لا يعني ابقاها  قال وحفظ ثمنها لصاحبها. لانها تحتاج الى علف. فربما استغرق ثمنها. ها اذا يبيعها ثم يحفظ الثمن لصاحبها لانه لو ابقى وانفق عليها ربما ما ينفق عليها اكثر من قيمتها
وهذا مر بنا كما تذكرون هناك عندما درسنا في الاجارة يذكرون هذا نعم قال رحمه الله لانها تحتاج الى علف فربما استغرق ثمنها. وان اخذها وان اخذها غير الامام او نائبه
ومنها ولم يملكها وان عرفها قال ضمنها ولم يملكها وان عرفها. نعم فان دفعها الى الامام برئ من ظمانها. عرفتم؟ لانه نوي عن ضالا  قال وان دفعها فان دفعها الى الامام برئ من ظمانها لانه دفعها ايلاما له الولاية عليها
اشبه الامام له ولاية على عامة الناس وحتى على املاكهم  قال اشبه دفعي اشبه دفعها الى صاحبها وان ردها الى موظعها لم يبرأ لانه يكون سببا في ضياعها قال وان ردها الى موضعها لم يبرأ. لان ما لزمه ظمانه لا يبرأ منه الا برده الى صاحبه او نائبه
كالمسروق يعني المال المصري لو ان انسانا سرق مالا مما كان ليس له ان يرده الى ذلك المكان بل يرده الى صاحبه او انه سلموا الى الحاكم. نعم قال الامام رحمه الله تعالى فصل النوع الثاني
اذا عرفنا الان الظوال تنقسم الى قسمين النوع الاول ما يمكن ان يدافع عن نفسه من صغار السباع. وقد عرفنا ذلك وهي الابل والخيل والبغال وايضا البقر النوع الاخر وهي الصغار كصغار الابل مثل الفصيل او البقر مثل العجول او كذلك ايظا الشياه الظأن الظأن والماعز
عموما ومثله الدجاج والبط وغير ذلك. نعم قال رحمه الله نوع الثاني ما لا ينحفظ عن صغار السباع كالشاة وصغار الابل والبقر ونحوها يعني قصده بالبقر الصغير يعني العجول وهذا دليله في الشاة انما هي لك او لاخيك او للذكر فالرسول نص على هذا
قال فعن احمد رحمه الله تعالى لا يجوز التقاطها لانه روي عن النبي صلى الله عليه واله وسلم لا يؤوي الضالة الا ظال هذا حديث عام ولكن احاديث ماذا زيد بن خالد
يدل على مدى ايوائها. اي التقاطها لان الرسول قال خذها. لما سئل عن ظانة الغنم قال خذها انما هي لك لاخيك او للذيب وهذه فيها نص وهذا حديث في الصحيحين
نعم قال رحمه الله رواه ابو داوود ولانه حيوان اشبه الابل. وهذا الحديث اللي قال رواه ابو داوود فيه من ضعفه يعني حديث ضعيف فلا يمكن ان يقال او ما ان يقف امام حديث في الصحيحين نص في المسألة
قال والمذهب جواز التقاطها. عاد المؤلف قال ولكن المذهب يعني المعمول به جواز التقاطها. وهذا هو رأي اكثر العلماء. هذا هو رأي جمهور العلماء. بل هناك من حكى الاجماع ولكن الحقيقة فيه خلاف كما رأيتم الرواية الاخرى عن الامام احمد والامام مالك له رأي فيما اذكر انه قال اذا
وجد الشاة في الصحراء يذبحها ويأكلها. صلى الله على محمد خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة
