بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله الله سبحانه وتعالى بالحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا. صلى الله عليه وعلى اله واصحابه الطيبين الطاهرين
اتبع هداهم واختفى اثرا وصار في منهجهم الى يوم الدين اما بعد وبقي قدر قليل من كتاب اللقطة او من باب ثم ننتقل بعد ذلك الى باب اللقيط بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين
والصلاة والسلام الاتمان الاكملان على نبينا وسيدنا محمد وعلى اله واصحابه ومن سار على نهجه الى يوم الدين سلم تسليما كثيرا قال الامام شيخ الاسلام رحمه الله تعالى باب اللقطة
قال فصل والذمي كالمسلم للخبر هذه المسألة ايها الاخوة التي وقفنا عليها يعني مراد المؤلف رحمه الله تعالى ان الذمي يستوي مع المسلم في الالتقاء لماذا لانه لا يشترط في التقاط الامانة
ولذلك سيضرب المؤلف رحمه الله تعالى مثالا يدل على جواز ذلك القسيت فان صيد الذمي جائز. وكذلك احتشاشه واحتطابه يعني جمعه الحشيش وكذلك الحطب يعني المباحات جائز نعم قال والذمي كالمسلم للخبر ولانه كسب يصح من الصبي. ما هو الخبر؟ هو حديث زيد ابن خالد الجهني
فانه على طلاق ولم يقيد ذلك بمسلم. نعم قال ولانه كسب يصح من الصبي فصح من الذمي كالصيد. ولانه كسب يصح من الصبي ومن المجنون عرفنا فيما مضى انه يصح التقاط
كل من الصغير والمجنون وكذلك السفيه المحجور عليه وهؤلاء يعني الصبي والمجنون ليس من اهل الامانة لكونهما غير مكلفين فيقول المؤلف قياسا كما انه يجوز من الصبي وكذلك ما المبنى المجنون النظيف
انه يجوز التقاطهما مع ان الامانة غير متوفرة فيهما لان الصبي ومثله المجنون غير مكلفين فكذلك تصح ايضا من  قال ولانه قال رحمه الله والفاسق كالعدل لذلك والفاسق كالعدل لذلك اي لعدم اشتراط الامانة
والفاسق كالعدل في ذلك اي الالتقاط لذلك اي لعدم اشتراط الامانة فانه في اللقطة لا تشترط ولكن بعد ذلك سيبين المؤلف رحمه الله تعالى لان الحاكم اي القاضي يضع الى جانبه امينا حتى لا يحصل خيانة في اللقطة
قال رحمه الله لكن ان اعلم الحاكم بهما ثم اليه امينا يحفظها. لكن ان علم الحاكم بهما فان الحاكم القاضي يضم اليهما امينا للحفاظ على اللقطة لانها حق للغير. ولا يجوز للانسان ان يتملكها
الا بما مر بان يعرفها حولا كاملا. فاذا لم يجد صاحبها فانها تدخل في ملكه وقد عرفتم ان من العلماء بل لا يرى انه يتملكها بل يرى انه يتصدق بها
فاذا جاء صاحبها خيره بين الاجر اي الثواب وبين ان يغرم له ذلك قال لكن ان اعلم الحاكم بهما ضم اليه امينا يحفظها ويتولى تعريفها لانها امانة فلا يؤمن خيانته فيها
قال انه ليس من اصلا ليس من اهل الامانة. ولما كانت الامانة غير مشترطة هنا جاز لكن من باب الاحتياط والحفاظ على حق الاخرين فان القاضي يضع امينا الى جنبه لاجل ماذا؟ التعريف بها وحفظها
قال فاذا عرفها ملكها ملتقطها فاذا عرفها ملتقطها وهذا كما هو ومذهب الامامين الشافعي واحمد وقد سبق ان اشرنا اليه وعرفنا ان الحنفية والمالكية يرون انه يتصدق بها وليس لمن يتملكه واوردنا حديثا في ذلك فيه ضعف
قال رحمه الله تعالى فصل ومن التقط لقطة لغير التعريف ضمنها ولم يملكها. لان هذا الذي يلتقط اللقطة ايها الاخوة لغير تعريف انا بمثابة الغاصب هو بمثابة من يعتدي على حق غيره ويأخذه
لكن يختلف الامر لان هذا وجد ضالة ضائعة مالا او غيرة نقدا او غيرة فاخذه والذي يقول لا لا يخلو من امرين اما ان يأخذه ونيته حسنة يريد ان يعرفه ليوصله الى صاحبه فان
حذر ذلك فانه يصح ان يتملكه على رأي من عرفتم النوع الاخر ان يأخذ ذلك وليس في نيته التعريف. وانما اخذ النقط ليستولي عليها ولا يعرفها فهذا لا تصح له
قال رحمه الله ومن التقط لقطة لغير التعريف ضمنها ولم يملكها وان عرفها لانه اخذها على وجه يحرم عليه فلم يملكها كالغاص. لان نيته فاسدة لانه اصلا ما اخذ بقصد ايصاله الى صاحبها
حتى وان عرفه لانه اخذ ليستولي عليها فكان بمثابة ومنزلة الغاصب قال ومن ترك التعريف في الحول الاول لم يملكها وان عرفها بعد هذا رأي وهناك من يرى انه يملكه يعني ان تأخر وعرفها بعد ذلك فانه يملكها
لان السبب الذي يملكها به قد فات ولم يبرأ منها الا بتسليمها الى الحاكم. هذا قول الذين قالوا يتم التعريف في الاول وهذا هو والاصل لان رسول الله صلى الله عليه وسلم في اشارة الى ذلك
لما سئل عن لقطة الذهب والورق قال اعرف عفاصها ووكاء ثم عرفها سنة يعني هذا جاء بعده وبعضهم يقول ثم انما هي للترتيب اذا ولو مضى وقتا مهما يعرفها والراجح هو قول الذين قالوا يعرفها مباشرة لكن
لو لم يعرفها في الحول الاول ثم عرفه لانه يفوت المقصود في الغالب. لان الذي يبحث عن لقطة انما يبحث عنها في اول الامر. فاذا مضى عام دون ان بها فانه ربما ييأس من ذلك وينصرف
قال الامام رحمه الله تعالى فصل ومن ترك دابة بمهلكة فاخذها انسان فخلصها ملكها. يعني لو ان انسانا معه دابة فتركها في مهلكة يعني في مضيعة في صحرا في فلاة
يعني واهية بذلك قابلة بان يعتدى عليها فما الحكم هنا جاء شخص فخلصها يعني قام فاحياها بمعنى اعطاها ما تحتاج اليه من طعام وشراب ثم بعد ذلك هل له ان يتملكها
له ان يتملكها كما في الحديث. وهذا رأي الحنابلة والمسألة فيها خلاف اذا تركه والحقيقة هذا فيه تفصيل حتى عند الحنابلة لانه تركه لا لا يخلو. اما ان يكون عجز عنها
ويريد ان يرجع اليها فهذا حتى عند الحنابلة لا يملكها الذي يأخذها اما اذا تركها يأثم منها بمعنى عجز عنها فجاء اخر فاخذها وخلصها واحياها بما تحتاج اليه فانه يتملك
وعند جمهور العلماء قالوا لا يتملكها لانها حق لغيره وحق الغير لا ينتزع منه الا باذن منه. قالوا فهي بمنزلة اللقطة التي تقع في يد انسان لكن عد على قول الجمهور لو ان انسانا اخذه وخلصها من الهلكة
ثم ردها الى صاحبها هل له؟ نفقة؟ بعض العلماء نفس الذين قالوا بانه لا يملكها منهم من قال على مالكها ان يدفع له نفقة كما انفق عليها وبعضهم يقول يكون متبرعا
قال ومن ترك دابة بمهلكة فاخذها انسان فخلصها ملكها لما روى الشعبي رحمه الله قال حدثني غير واحد من اصحاب رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال
ومن وجد دابة عجز عنها اهلها فسيبوها فاخذها فاحياها فهي له. من وجد دابة عجز عنها اهلها فسيبوها اي تركوها احياها فهي له او فهو يملكها هذا نص في المسألة لكن الحديث مرسل الشعبي هو من التابعين كما هو معلوم امام الائمة التابعين والشعبي هذا هو
هو الذي وجه الامام ابا حنيفة للاشتغال بالعلم حتى انه كان احد بل اول الائمة الاربعة وهنا قال حدثني غير واعد فهو لم يسمي الصحابي فقال عنه العلماء انه حديث مرسل. اذا هو حديث مرسل وليس
في حديث متصل برسول الله صلى الله عليه وسلم لانه لو ذكر الصحابي لكان مرفوعا ثم نظر بعد ذلك في  الصحابي ما لا لا يكفي نعم هنا نص العلماء على انه حديث مرسل لانه لم يقل بذلك الا لما سئل
ورفع الحديث لرسول الله صلى الله عليه وسلم فلما سئل قال حدثني غير واحد من الصحابة فحدثني غير واحد من الصحابة ان هذا قول للصحابي او مرفوع الى رسول الله
ولذلك حكم عليه العلماء كائمة الحفاظ كابن حجر فانه حديث مرسل قال ولان فيه انقاذا للحيوان من الهلاك مع نبل صاحبه له. ولان فيه انقاذا للحيوان من الهلاك لانه لو ترك لهلاك
اما ان يعتدي عليه سبع واما ان يموت جوعا او عطشا قال ولان فيه انقاذ للحيوان من الهلاك مع نبذ صاحبه له فاشبه سنبل الساقط فاشبه السنبلة الساقط يعني انتم تجدون والثمر الساقط ايضا وهذا فيه خلاف
يعني انت لو وجدت ثمرا ساقطا او سنبلا ساقط يعني شيء من القمح متساقط او شيء من الثمار متساقط هل لك ان تأخذه عند الحنابلة انك لك ان تدخل بستانا اذا كان مفتوحا وتأكل منه ولا تحمل
وفيه كلام في مذهب الحنابلة. رواية اخرى انك ان وجدته متساقطا تأخذ فهذا على هذا القول يقاس على ماذا؟ على السنبل وعلى الثمر والخلاف في السنبل اكثر من الخلاف في الثمر
قال رحمه الله فان كان فان كان مكانها عبدا لم يملكها لانه في العاج يمكنه التخلص فان كان في مكان النقطة هي الحيوان عبد يعني عبد والعبد مملوك فانه لا يملكها يعني اللقط يعني لا يملك العبد
لماذا؟ لان العبد بامكانه ان يخلص نفسه فليس له ان يملكه. بخلاف الحيوان فالحيوان لا يتصرف قال فان كان مكانها عبد لم يملكه لانه في العادة يمكنه التخلص وان كان متاعا لم يملكه
لانه لا حرمة له في نفسه. وان كان متاعا كاثاث من فرش او ملابس او غيرها لم يملكه لماذا؟ لانه هذا لا يخشى عليه من الهلكة والتعليل الاخر. ايظا الذي قال المؤلف لانه لو لم يخلصه لم
يخشى عليه من الهلكة انما قد يخشى عليه من السرقة قال الامام المصنف رحمه الله تعالى باب لقيط ها الان تعرفون عادة الفقهاء رحمهم الله تعالى انهم بعد ان يختمون اللقطة
واللقط عرفناها ما ضاع من مال او ظل من حيوان يعني نستطيع ان نجملها ما ضاع من مال فندخل في ذلك الحيوان وهنا الذي يحصل ماذا؟ هو انسان ادمي. اذا اللقطة فيها انقاذ للمال. واللقيط
فيه انقاذ لادمي اذا هذا وجه الشبابين مغل حقيقة لا هو شبه. يعني له شبه بان يذكر في الميراث لان قضية كيف يورث اللقيط وهل يرث هو ايضا ممكن ان يذكر ماذا في كتاب النسب في الانساب
لانه ايضا هناك كلام في نسبه كيف يثبت نسبه؟ هل هو حر وهذا هو الصحيح؟ ينسب الى من؟ ايضا من الذي له الولاية عليه لا شك بان له الولاية عليه هو الذي ماذا يجد ذلك الطفل؟ لكن من الذي يرثه
اهو بيت المال او الذي يرثه انما من له ولاية عليه هذا كله ان شاء الله سنعرض له في هذا. المهم من لقط عرفنا انها التقاط معاذ واللقيط انما هو التقاط ادمي
ونحن لا نقول ظل لان بعظ الفقهاء يقول هو ما المنبوذ الذي ماذا او ما ظل؟ لانه ظل لان ليس شرطا ان يكون حقيقة الذي يظل من اهله ان يكون منبوذا. وهذا تجده يكثر الان في المواسم عندما يكثر الزحام
ويأتي الغرباء يظيع عدد من الاطفال هذا لا يقال عنه في الحقيقة بانه لقيط وانما يقال بانه ضاع المهم اللقيط هو الادمي المنبوذ وعادة هذا ما يوجد في اماكن ان يوجد في مسجد يلف مثلا في قطعة قماش
ويمهد او عند ابواب المساجد او على ارصفة او في دورات مياه وغير ذلك وهذا في الغالب حقيقة انه لا يأتي ايظا من نكاح شرعي. ولذلك لا يوجد اب الا ما ندر
من كان قلبه خاسئ لا يعرف الرحمة لا يمكن ان يوجد انسان يلقي بابنه او بابنته فينبذهما. اذا من الذي يفعل غالبا ما يحصل من امرأة فهي تخشى من العار ومن كشف ايضا ما حصل منها فتجد ان هذا يحصل
ويلقى في بعض الاماكن قال باب اللقيط وهو الطفل المنبوذ والتقاطه فرض على طيب لما نأتي قال اللقيط يعني هل هناك فضيلة او يجب التقاطه. يعني وجد انسان طفل رضيع لا يعرف من امره شيء. لا يملك من امره شيء. لو ترك لها
فايهما ان يترك حتى يهلك؟ او ان يلتقطه انسان فيحيي نفسا كانت قاربت على الموت لا شك ان هذا يدخل في عموم قول الله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولذلك العلماء قالوا في حكمه ان التقاط
المنبوذ انما هو فرض كفاية والمنبوذ ايها الاخوة عصرا هو فعيل بمعنى مفعول لان صيغة فعيل الاصل فيها انها فاعل يأتي بمعنى فاعل لكن قد تأتي بمعنى فعيل مثل هنا
مثلا منبوذ تجب بماذا؟ لقيط بمعنى ملقوظ وكذلك ايضا جريح بمعنى مجروح. وكذلك ايضا طريح بمعنى مطروح اذا اللقيط هنا فعيل بمعنى مفعول اي ملقوظ المؤلف قال وهو فرض كفاية
ما الفرق بين فرض الكفاية وفرض العين حتى نتصور ذلك فرض الكفاية هو انه يجب على المسلمين عامة. لكن اذا قام به بعضهم سقط ماذا الواجب عن البقية كصلاة الجنازة على القول بانها فرض كفاية
ايضا اللقيط قالوا بان التقاطه فرض كفاية اذا قام به من يكفي سقط الاثم عن الباقين هذا معنى فرض الكفاية اما فرض العين فانه يجب على كل انسان بعينه فتجب الصلاة المفروضة على كل انسان. ولا يمكن ان يصلي احد على احد ولا ان يزكي احد عن احد
ولا ان يصوم احد عن احد؟ نعم يحج احد عن احد نيابة اذا عجز الانسان عن ان يحج يعني ما على الحج اما لعدم وجود المال او لوجود مرض لا يرجى برؤه
اذا فرض العين هو ما يتعين على الانسان بنفسه وفرض الكفاية يجب على المسلمين عامة لكن اذا نهض به عدد منهم فانه يكفي كالاذان على قول لان هناك من يرى بان الاذان والاقامة فرض كفاية
وهناك من يرى خلاف ذلك بانها سنة اذا فروض الكفاية اذا قام به عدد معين فانه يسقط الواجب عن البقية ولا يلحقهم اثم في ذلك. اما فرض العين فيجب على كل مسلم ان يؤديه بعينه
وان لم يفعل فهو قد اسقط الواجب واذن قال رحمه الله تعالى والتقاطه فرض على الكفاية لانه ان جاءوا ادمي من الهلاك فوجب كتخليص الغريق. اذا المؤلف رحمه الله تعالى يقول ان التقاط
اللقيط يعني الطفل المنبوذ يقول فرض كفاية لماذا؟ ما هي العلة؟ قال لان فيه انقاذا لنفسه والله سبحانه وتعالى امر بانقاذ النفوس ولو انه ترك لهلك. لانه لا يملك لنفسه نفعا ولا ظرا لانه طفل. لان الانسان الذي يعلم
لا يسمى منبوذا وانما يستطيع ان يتصرف اذا هو هنا السبب في وجوب التقاطه هو انه في ان في ذلك انقاذا لنفسه قال لانه ان جاءوا ادمي من الهلاك فوجب تخليص الغريق. لو ان انسانا رأى غريقا وبامكانه
يخلصه بان يمد له حبل او يمد يده فيجذبه فينقذه فهذا واجب عليه. او كذلك رأى نارا وهي تكاد ان تحرق شخصا فعليه ايضا ان ينقذه من ذلك. او ربما رأى اعمى وهو مقبل على بئر او حفرة لو تردد
فيها لهلك او تضرر فيجب عليه ان ينقذه حتى ولو كان في الصلاة اذا انقاذ المسلم لاخيه واجهة او وجدت انسانا في صلاة وليس لم وليس معه طعام وهو يوشك على الهلاك ومعك طعام فانه يجب عليك ان تقدم ذلك لا بشرط
الا تكون مساويا له في الحاجة يعني ان يكون زائدا لا تكون مساويا له في الضرورة في المخمصة بمعنى انك لو اعطيته لهلكت انت وانقذته لا يجب عليه اذا متى يجب ان يكون معك طعام
وهو زائد عن حاجتك فيجب عليك ان تقدمه له وان لم يجد فانه يظطر اذا وجد ميتة ان يأكل منها فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لاثم فان الله غفور رحيم
قال وهو محكوم بحريتي لان الاصل في الانسان انه حر والرق انما هو شيء طارئ تعلمون سببه انما يحصل نتيجة القتال كالاسرى الذين يأسرهم المسلمون فانهم يركونون ارقا قال وهو محكوم بحريته لما روى سنين ابو ابو جميلة قال
وجدت ملقوطا فاتيت به عمر رضي الله عنه فقال اذهب فهو حر ولك ولاؤه وعلينا نفقاته. رواه سعيد في سننه. ورأوا ايضا الامام مالك في الموطأ والبيهقي وغيرهما اذا هذا سليم
وجد طفلا منبوذا لقيطا فاخذه وذهب به الى عمر وعمر طلب من يوثقه كما نقول الان من يزكيه فزكاه العريفي عن الذي يعرفه فلما وثق به عمر رضي الله تعالى عنه قال له حر هو قال هو حر ولك ولاءه وعلينا نفقته يعني على
بيت المال اذا عمر ارشده الى امور ثلاثة. اولا حكم على اللقيط بانه حر وقال لك ولايته ما المراد بالولاية هنا هل هو يرثه سيأتي الكلام عن هذا؟ المؤلف يشير يعني اجمل الكلام في هذا والمسألة فيها خلاف
الامر الثالث ان نفقته على بيت المال لكن هذا اذا لم يوظع معه شيء لان النخيل قد يوضع معه ما ينفق عليه من فينفق منه وهذا سيأتي ان شاء الله
قال ولان الاصل في الادميين الحرية قال ويحكم باسمه. ولذلك ماذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم كيف استعبدتم الناس وقد ولدتهم امهم احرارا اذا العصر كما ذكر المؤلف في الانسان انه حر
والرق شيء طارئ ولا يقال بان الاصل هو الرق لان الرق شيء طارئ وفي حالات معينة كما قلنا في الاسرى الذين ييسرهم المسلمون ومع ذلك نجد ان الاسلام يحض على اعتاق الرقيب ويراقب في ذلك
الله تعالى نص على ذلك في كتابه العزيز وارشد الى ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى من احاديثه في ذلك انه من قال انه قال من كانت عنده جارية فعلمها فاحسن تعليما ثم ادبها فاحسن تأتيبها ثم اعتقل
ما كان له اجران كان له اجران اجر ما قدم لها واجر ايضا عتقها. هذا لا شك فضل عظيم اذا الرق هذا امر ثابت شرعا لكن الشريعة الاسلامية رغبت وحظت على اعتاق الرقيب
قال ويحكم باسلامه في دار الاسلام اذا كان فيها مسلم. لا خلاف بين العلماء لانه يحكم اسلاما بل من العلماء من قال يحكم باسلامه. سواء كان في دار الاسلام او في دار يكثر فيها المسلمون. او في دار كافرة يوجد فيها المسلمون او حتى في دار الكفر فالتقطه مسلم. كأن يكون
المسلم سافر الى بلاد الكفر فوجد منبوذا فالتقطه بعض العلماء قال يكون مسلما اذا لم يكن ابواه موجودة لانه هنا اذا فقد ابواه او احدهما قالوا في هذه الحالة يعد مسلما لماذا؟ لاننا نرجع الى الاصل
ماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ قال كل مولود يولد على الفطرة اذا الاصل في ولادة الانسان انه يولد على الفطرة وما هي الفطرة هنا؟ هي الاسلام ملة ابيكم ابراهيم هو سماكم المسلمين من قبل
كل مولود يولد على الفطرة ثم قال فابواه يهودانه او ينصرانه او يمجسانه ولا لم يقل او يسلمانه. بدليل ان الاصل في الانسان لو ترك على حريته لكان مسلما ولذلك تعلمون قصة الجارية
التي جاءها باحد الصحابة الى رسول الله صلى الله عليه وسلم واراد ماذا ان يعتقها عن رقبة واحضرها عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ليأخذ رأيه فقال لها اين الله
قالت في السماء قال اعتقها فانها مؤمنة. ولذلك نص العلماء على انه لو وجد انسان ولد في البرية ولم يعلم شيئا من امور الدين ولا الدنيا. فانه بفطرته يميل الى الاسلام. لان هذه كما قال الله
على فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله واما انتقاله الى الكفر سواء كان يهوديا او نصرانيا او مجوسيا او وثنيا او غير ذلك. فهذا يحصل بعد ذلك. اما الانسان
بفطرته فانه يكون مسلما. ومن هنا ترون بعض المحققين كشيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى يرى انه في كل الاحوال يكون مسلما. لكن على ما نهج عليه المؤلف انه اذا وجد في بلد مسلم يعني بين المسلمين فهو مسلم
ولو وجد في بلد يوجد فيها مسلمون وان لم يكن كلهم فهو مسلم. تغليبا للاسلام. ولو وجد في بلاد كافرة وفيها مسلمون فهناك خلاف. هناك من يقول يحكم باسلامه. وهناك من قال يحكم بكفره
واما اذا وجد في بلد ليس فيها الا كافر كما ذكرت لكم كان يسافر مسلم الى بلاد كافرة لا يوجد فيها فيجدوا لقيطا حتى بعض العلماء قال فانه اذا لم يدعيه ودع
فانه يكون مسلما لان هذا هو العصر قال ويحكم باسلامه في دار الاسلام اذا كان فيها مسلم. لانه اجتمع الدار واسلام من فيها. لانها اجتمعت الدار دار الاسلام واهلها مسلمون اذا انتهى الامر
وان وجد في بلد فيه كفار ولا مسلم فيه فهو كافر لان الظاهر انه ولد كافرين. هذا هو ولكن من العلماء وان لم يكونوا جمهورا ولكنهم من المحققين من قالوا اذا لم يدعيه ماذا ابواه او احدهما فانه يكون ما انا مسلم لانهم قالوا هذا انتفع نسبه
يعني الان لا يعرف نسبه الى من؟ ليس هناك كافر ينتسب اليه. فلما انقطعت تبعيته نسبا ننظر الى تبعيته دينا فهو الان لم يتحقق انه يتبع احدا دينا فنرده الى الاصل دين الفطرة وهو الاسلام
قال وان وجد في بلد الكفار وفيه مسلمون ففيه وجهان احدهما وهو كافر لانه في دارهم والثاني هو مسلم تغليبا لاسلام المسلم الذي فيه. لان لم ترون ايها الاخوة الاسلام بلا شك مغلب والله تعالى يقول
ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين السبيل لكن هذا مجهول امره. وهو في بلاد الكفر نعم قال الامام رحمه الله تعالى فصل وما يوجد عليه من ثياب او حلي او تحته من فراش او سرير او غيره او في يده من نفقة
او عن او عنان دابة او مشدودا في ثيابه او ببعظ جسده او مجعولا فيه كدار وخيمة فهو له يعني احيانا اذا القيظ نبذ يوظع معه شيء انتم تعلمون من يلقيه ويريد ان يتخلص منه حتى يدفن العار عن نفسه
ان تكون امرأة مثلا مخالفة شريعة الله فارتكبت الزنا فانها في هذه الحالة لا تريد حقيقة ان ينتشر عنها ذلك فهي تتخلص عنه يعني امرأة غير متزوجة فتجد انها قد تفعل ذلك
اما ان يأتي انسان فيلقي ابنه او كذلك بنته فهذا بعيد جدا في الجاهلية نعم كانوا يدفنون بناتهم احياء خشية العار ولذلك الله تعالى يقول ولا تقتلوا اولادكم من املاق. ولا تقتلوا اولادكم خشية املاق. فالله حذر من ذلك. اذا كان هذا في الجاهلية
وما كانوا يدفنونهم احياء كان قصدهم انه لا توجد رحمة لا. ولذلك كان احدهم يقول وانما ابناؤنا بيننا اكبادنا تمشي على الارض. هكذا في الجهل كانوا يقولون لكنهم كانوا يدفنون البنت خشية العار لان البنت قد تجلب لهم العار
فلما جاء الاسلام رفع من شأن المرأة واكرمها وجعلها جوهرة مصونة وثمينة تحفظ في بيتها بخلاف ما يدعي اعداء الاسلام بان المرأة المسلمة مسلوبة الحرية وانها مهظومة الحقوق وانها لا
يساوي الرجل وجاءوا بامور كالميراث وغيره ليس هذا محل تفصيل هذه المسألة. ولكن هذه كلها دعاوى باطلة وهذا الذي قرر ذلك وانزله انما هو العليم الحكيم الذي قال في كتابه
الا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. اذا ايها الاخوة عادة او غالبا اذا القي المنبوذ فانه توضع ومعه نفقة دراهم او دنانير يعني توضع في كيس مع او تشد به او كذلك يوضع تحته مثلا شيء من الثياب
كما ذكر المؤلف او سرين او يربط به حيوان صغير مثلا او يوضع في خيمة او في دار او في اي في شيء له ثمن حتى يكون ذلك اشارة وتشجيعا لمن يأخذه بان هذا له وينفق عليه منه. ولكن
تليفون لو وجد تحته كنز. فان كان الكنز يعني مال من غير دفن  وان كان مدفونا فبعضهم يقول لا وبعضهم يقول ان كان الحفر رطبا طريا يعني فانه يكون له وان لم يكن طريا
اليس كذلك المهم بان ما وجد معه هو له وينفق عليه منه فاذا لم تكن له نفقة فبيت المال مسؤول عنه كما منصورون عن الفقرا فانه ينفق عليه. وكما سمعتم قول عمر رضي الله تعالى عنه في قصة ماذا سنين؟ قال
هو حر لك ولاءه وعلينا نفقته قال وما يوجد عليه من ثياب او حلي او تحته من فراش او سرير او غيره او في يده من نفقة او عنان دابة
او مشدودة يعني مربوطة به موضوعة بجواره نعم او مشدودا في ثيابه او ببعض جسده او مجعولا فيه كدار وخيمة فهو له لانه ادمي حر فما في يده له كالبالغ. كالبالغ
الانسان اذا بيته له وماله له يتصرف فيه كيف يشاء قال وان كان مطروحا بعيدا منه او قريبا مربوطا بغيره لم يكن له. يعني اذا كان بعيدا عنه لا يحكم بانه لا. او قريب ولكنه متصل بغيره فلا
له  قال لم يكن له لانه لا يد له عليه قال وكذلك المدفون تحته لان البالغ لو جلس على دفين لم يكن له وقال ابن عقيل رحمه الله ان كان وان كان الحفر طريا فهو له
لان الظاهر انه حفر النابذ له حقيقة هذا تعليل وجيه يعني ابن عقيل رحمه الله تعالى من الحنابلة يقول ينبغي ان ننظر فان وجدنا بان الدفين الذي تحت طري يعني الارض توها محفورة ومغطاة ووضع فوقه فالظاهر انه لا
اما اذا كان الدفن قديما فلا قال وان وجد بقربه مال موظوع ففيه وجهان احدهما هو له ان لم يكن هناك غيره لان الانسان يترك ما له بقربه والثاني ليس هو له لانه لا يد له عليه. والحقيقة الارجح انه لا اذا لم يوجد شخص بجواره وهو يدعي المال وانه لا فانه
حينئذ يكون له لان الغالب في مثل هؤلاء انه تترك معهم اشياء لان الذي فعل ذلك قد ارتكب اثما وايضا معصية لله تعالى فهو يحاول قدر الامكان ان يضع شيئا حتى لا يجمع بين اساءتين
في الساعة الاولى ان يرتكب ذنبا معصية كبيرة من الكبائر والثانية ان يكون سبب لايظا في قتل نفس فتجد انهم من يضع ذلك يحرص على ان يضعهما شيئا اما بقصد النفقة او ليغري من يأخذه
قال الامام رحمه الله تعالى فصل وينفق عليه من ما له لانه حر. من هو الذي ينفق عليه من ماله؟ هذا الذي التقطه الذي اصبح ولي  والذي قال فيه عمر لك ولايته
ما معنى الولاية؟ لانه صار وليا له كولي اليتيم. نعم قال وينفق عليه من ماله لانه حر فينفق عليه من ماله كالبالغ ويجوز للولي الانفاق عليه من غير اذن الحاكم
هنا هنا سؤال يعني وجد معه مالا اي الولي الذي اخذ اللقيط واصبحت له الولاية عليه كما لو كان وصيا هل ينفق عليه بدون اذن الحاكم او لا من العلماء من قال لا يحتاج الى اذن الحاكم. ومنهم من قال يحتاج الى اذن الحاكم لمصلحته حتى تزول
وترتفع التهمة لانه ربما بعد ذلك اذا كبر هذا الغلام قد يطالب بحق قد تكون هناك علامة فحينئذ قد يحصل الخلاف فاذا رفع الامر الى الحاكم القاضي ورتب ذلك يزول الخلاف. لان اي امر فيه خلاف فالحاكم يرفعه
ويقطع الطريق الذي يوصل اليه. وعادة في مثل هؤلاء ايها الاخوة انه اذا وجد الانسان تجد عليه علامة بان يقال هذا لقيط او كذا بمعنى توضع عليه اعلامه حتى يعرف بانه ما ضل وانما هو
قد لا يوجد ذلك قال رحمه الله ويجوز للولي الانفاق عليه من غير اذن الحاكم لانه ولي فملك ذلك كولي اليتيم. لانه ولي فمل ذلك فملك ذلك كولي اليتيم. ولي اليتيم هو في الاصل فيه الاب
او من يجعله الاب وليا عليه او من يختاره الحاكم ان لم يوجد الاب او لم يجعل الاب لليتيم وليا؟ فالحاكم وليا والولي عادة ينفق على ماذا؟ على اليتيم دون الرجوع الى الحاكم
لكن هل له ايظا ان يأكل من ماله لانه هو تولى رعايته والانفاق عليه وحفظه وشغل جزءا من وقته نعم الجواب انه له ان يأكل اذا كان محتاجا هل يرد ذلك فيه خلاف بين العلماء
قال ويستحب استئذانه لانه انفى للتهمة. ويستحب استئذان الحاكم ابعد للشبهة. وايضا طردا للتهمة لان الانسان قد يتهم بانه ربما وجد معه مالا فكان ذلك دافعا له الى التقاته ولكي يدفع الشبهة
النفسي والتهمة ينبغي ان يرفع امره الى الحاكم فان بلغ واختلفا في النفقة فالقول قول المنفق فان بلغ هذا اللقيط يعني كبر واصبح رجلا سويا يدرك وصار ايضا تنفذ عليه الاحكام
حينئذ ثم ادعى دعوة لان الولي انما اسرف في النفقة او انه لم ينفق عليه ما وجده من الذي يؤخذ قوله يؤخذ قول الولي الذي انفق عليه لانه محسن والله تعالى يقول ما على المحسنين من سبيل
قال وان لم يكن له مال فنفقته في بيت المال. لانه اذا لم يكن له مالا وليس يعني لدى من التقطه ان ينفق عليه فانه حينئذ يرجع الى بيت مال المسلمين الذي يجمع
ومن عدة امور وحينئذ بيت المال يتولوه. والان كما تعلمون في وقت هذا اصبحت دور للرعاية يحفظ فيها مثل هؤلاء وهذا حقيقة شيء طيب من الدولة جزاه الله خيرا. يعني ان تجمع مثل هؤلاء تنفق عليهم وتجعل لهم من يتولاهم
التوجيه السليم وبربيهما التربية الحسنة حتى اذا شب احدهم على الطوق وحصل ايضا يزول ما يكون عنده من امور هذه كلها حقيقة من الامور التي تفعل ويثاب عليها عقيقة من يفعلها هذه من اجل الاعمال التي تقوم بها حقيقة الدولة
لهؤلاء فانهم اناس احرار اطفال لهم حقوق كغيرهم نعم قال رحمه الله وان لم يكن له مال فنفقته في بيت المال لقول عمر رضي الله عنه وعلينا نفقته ولانه ادمي حر له حرمة
فوجب على السلطان القيام به يسأل سائل فيقول هذا قول عمر فاين قول الرسول؟ الرسول ما قال فهل نعتبر قول عمر حكما لان مؤلف يردد والجواب نعم لان الرسول صلى الله عليه وسلم قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي عظوا عليها بالنوايا
وقال اقتدوا باللذين من بعدي ابي بكر وعمر. اذا من عمل بسنة رسوله بعمله الصحابة الخلفاء فقد عمل بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك لما زاد عثمان رضي الله تعالى شف مضى عهد رسول الله
وعهد ابي بكر وعهد عمر وكان الاذان يوم الجمعة اذان واحد عندما يجلس الامام على المنبر فلما جاء عثمان اتسعت المدينة وامتدت اطرافها وكثر الناس فيها واصبح الناس اذا جاءوا من عمل بلا بيوت يحتاجون الى الاغتسال
والاعداد الى الصلاة ربما تفوتهم ماذا الصلاة؟ او يتأخرون عن الخطبة فماذا كان من عثمان رضي الله تعالى ان وضع نداء الاول على الزوراء. بيت كان عالم في المدينة يؤذن عليه. ولم ينكر ذلك احد. بل هي حقيقة
سنة عظيمة لانه فعل احد الخلفاء الراشدون وتلقاه العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم بالقبول قال رحمه الله تعالى ولانه ادمي حر له حرمة فوجب على السلطان القيام به عند حاجته كالفقير
قال وليس على الملتقط نفقته وتعلم من العذاب الاسلامي ان مثل هذا لا يعير ايظا اذا كبر لا يعير لا يجرح بكلمات لان هذه من الاداب التي لا ينبغي ان تصدر من مسلم
فانه ينبغي ان يحافظ عليه وايضا يراعى خاطره ويحاول ان تبعد عنه مثل هذه الاشياء نعم قال رحمه الله وليس على الملتقطين نفقته لحديث عمر ولانه لا نسب بينهما ولا ملك فاشبه الاجنبي. ولانه لا نسب بينهما لانه لا ينتسب اليه. ولا يملكه ملك يمين
اذا ليس هناك طريق بان ينفق عليه الا حينئذ اذا تعذر ليس معه نفقة ولا امكن ان ينفق عليه من بيت المال المؤلف سيبحث ايضا هذه المسألة قال رحمه الله
وان تعذر الانفاق عليه من بيت المال فعلى من علم حاله الانفاق عليه فرض كفاية هنا يتعذر من بيت المال له طريقان الطريق الاول انه ليس القصد ان يتعذر بمعنى ان بيت
الخال لا يمكن ان ينفق عليها ولكن تعلمون الان هناك اجراءات نظامية يعني وجد انسان ليس في لحظة ان تخلص المعاملة ويأتي الامر ينفق عليه ثم بعد ذلك المنفق الذي هو وليه
لان هناك اجراءات. الاجراءات الاخرى ان بيت المال ما انفق عليه لا يوجد قد لا يوجد فيه مال قد لا يوجد فيها مصرف من هذه المصارف حينئذ يجب على ماذا المسلمين القيام به واولى من يقوم به هو الذي التقطه
قال رحمه الله تعالى وان تعذر الانفاق عليه من بيت المال فعلى من علم حاله الانفاق عليه فرض كفاية. واول من علم حاله واولى هو الذي التقطه من علم حاله اول من علم حاله من؟ هو الذي التخطه ولا يظن بان الانسان لو التقط شخصا ثم انفقه
ورباه تربية طيبة ثم اصبح شابا صالحا اتجه الى الله سبحانه وتعالى وقد ينفع الله تعالى به المجتمع هذا الذي قام على ذلك كله له مثل اجره لان من دل على هدى فله مثل اجر فاعله من غير ان ينقص من اجورهم شيئا. من دل على خير فله مثل فاعله
اذا اي عمل يفعله الانسان مع غيره يكون فيه خير. انت لو ارشدت ظالا الى الطريق تكسب اجرا. لو قلت انت لو سألك عن الطريق فقلت هو هذا حجر تجده في طريق المسلمين تحمله ولو كان صغيرا تثاب عليه. كلمة طيبة تقولها لاخيك. فيبش بها وجهه
ويسر تكسب بها اجرا. لان الكلمة الطيبة انما هي حسنة. اي عمل هذا الدين الاسلامي لا يضيع المؤمن اي عمل مهما قل حتى الصدقة قد تتصدق بدرهم والدرهم سبق ماذا؟ الف درهم
او مئة الف درهم. المهم ان يكون من قلب صادق ونية خالصة قال رحمه الله تعالى لانه قال وان تعذر الانفاق عليه من بيت المال فعلى من علم حال الانفاق عليه فرض كفاية
لانه لان به فوجب كانقاذ الغريق فان اقترظ الحاكم ما انفق عليه ثم بان رقيقا او له اب موسر رجع عليه. رجع عليه لماذا؟ يرجع على سيده لانه مسؤول عنه. او عرف ابوه وهو موسر
انه يرجع على والده لانه مسؤول عن نفقته. وانتم تعلمون بان مما يجب على الانسان ان ينفق عليه والداه او والديه عموما وان علوا وكذلك ابناؤه. هذا اذا كانوا بحاجة صغارا. اما اذا كان الابن ليس بحاجة الى النفقة والاب فلا
الزم وان كان ايضا الاب له حقوق معروفة انت ومالك لابيك قال لانه ادى الواجب عنه فان لم يظهر له احد وفي من بيت المال قال المصنف رحمه الله يعني ان لم يظهر له اب
ولا كذلك سيد بمعنى يكون مملوك فانه يوفى من بيت المال لان بيت المال هو الذي يقوم بشؤون المسلمين قال الامام فصل فان كان الملتقط امينا حرا مسلما اقر في يده. شف ان كان الملتقط امينا حرا مسلما
ولا يشترط ان يكون ذكرا المؤلف ما ذكر ذكرا قال ان يكون امينا يعني يحافظ عليه وان يكون مسلما لان الكافر لا امانة له والله تعالى يقول ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولياء بعض
ان يكون امينا وان يكون مسلما وان يكون حرا. لماذا قيده بالحرية؟ لان الذي سيقوم بامره ولاية والمملوك لا ولاية له على نفسه فكيف تكون له ولاية؟ على ماذا؟ على غيره الا اذا اذن له سيده
قال فان كان الملتقط امينا حرا مسلما اقر في يده في حديث عمر رضي الله عنه ولانه لا بد له من كافر والملتقط احق للسبق. ولانه لا بد له من كافل يعني لا بد له من ولاية
والملتقط احق الناس به اذا توفرت هذه الشروط الامانة الحرية الاسلام واولى لان من سبق الى شيء فهو احق به قال وفي الاشهاد عليه وجهان احدهما لا يجب كما لا يجب في اللقطة. تذكرون مر بنا ايها الاخوة بان الانسان لو التقطة مالا او ظال من حيوان
يشهدوا عليها هناك من قال يستحب وهناك من قال له لكن هنا المسألة قال المؤلف اختلف فيها العلماء هناك من قال بالوجوب هناك من قال بوجوب الاشهاد على اللقيط. لان السورة مختلفة. الان سيبين المؤلف ونزيد ذلك ايضا
قال نعم. قال احدهما لا يجب كما لا يجب في اللقطة والثاني يجب لان القصد به حفظ النسب والحرية فوجب كالاشهاد بالنكاح. اه انظروا هناك في الاول قاس على اللقطة واللقطة قال لا يجب
لان اللقط لماذا لا يجب؟ لانها كسب. تتعلق بالكسب لكن هنا الامر يتعلق بالنسب وتعلم ان الانسان قد يطعن في نسبه اذا امر النسب امر عظيم. ولذلك قال المؤلف الرأي الاخر انه في هذه الحالة يجب ماذا
الاول هناك قال يستحبون قال يجب. ولما قال بالوجوب قاسه في النكاح. فهل الاشهاد في النكاح واجب الجواب نعم على خلاف الائمة الثلاثة ابو حنيفة والشافعي واحمد يقولون بوجوب ذلك. لانه عليه الصلاة والسلام يقول لا نكاح الا بولي وشاهدي
فنص على الشهادة اذا لماذا الشهادة كانت واجبة في باب النكاح الحفاظ على نسب الطفل حتى يعلم بان هذا هو فلان ابن فلان. فاذا وجد شهود يعلمون بان فلان ابن فلان تزوج فلانة ابنة فلان
فلان فما يحصل بينهم من بينهما من اولاد ينسب الى ذلك الشخص. فبذلك يكون تحقق النسب ومع ان الامام مالك خالف الائمة الاربعة الثلاثة رحمهم الله تعالى جميعا فقال لا يشترط للشهد لكنه اشترط امرا يقوم مقامه
فقالت لا يكون الاشهاد واجبا بشرط ما هو ذلك الشرط ان يعلن النكاح يعني ان ننتشر في الحي بين الناس بان فلانا تزوج فلانة. اذا اصبح معروفا ومشتهرا بين الناس وحينئذ قالوا
المالكية لا يجب الاشهاد ولا شك بان الاولى هو مذهب الجمهور وهو ان الاشهاد ينبغي ان يتحقق ولي فان الولي مطلوب ايضا في النكاح. لماذا؟ لان المصلحة انما هي للاولاد حتى يحفظ نسبهم ولا يطعن في ذلك. نعم
قال رحمه الله تعالى وفي الاشهاد عليه وجهان احدهما لا تعلمون وان كان هذا ربما ياتي ايضا قصة اسامة بن زيد من الصحابة زيد ابن حارثة زيدان زيد ماذا ابن ثابت هذا الفرظي المعروف الذي شهد له الرسول هناك زيد ابن حارثة
واسمه وابنه اسمه سامة. زيد المولى لرسول الله صلى الله عليه وسلم ابن حارثة وابن اسامة مولى الله. الاب حب رسول الله الله عليه وسلم والابن ايضا احبه وكانوا في الجاهلية يرمون ماذا زيد ابن حارب ابنه. يقولون الاب ابيض والابن اسود. يختلف اللون
فكيف يكون هذا ابن فلان فدخل ماذا مجذر المدلجي وهذه سنتكلم عنها القاف ان شاء الله لعله في درس الغد يعني فلما دخل كان زيد وابنه نائمان تحت لحاف واحد. فغطي رأسهما وقدمهما ظاهرة. وهو لا يدري هذا
المدلجي فقال هذه الاقدام بعضها من بعض. تقول عائشة رضي الله تعالى عنها فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم واسارير وجهي تبرق يعني مسرورا غاية السرور لان تلك الاشاعة التي اشاعها اهل الجاهلية وانتشرت بين الناس نفى ذلك القائل
وهذا يدل على ان القيافة معتبرة شرعا لان رسول الله سر بذلك لان زيد هو حبيبه وكذلك ابنه كما تعلمون هو الذي كان امر الرسول جهز جيشا لينطلق به نحو الشام وعمره سبع عشرة سنة ولما اراد الصاحب ان يعترض نفذ
ابو بكر رضي الله تعالى عنه وقال ما كان لي ان اوقف امرا امر به رسول الله صلى الله عليه وسلم ان شاء الله في درس الغد نعود الى القافة ونبين اهميتها وانها معتبرة حتى ايضا. هل هي مختصة ايضا بمعرفة اثبات النسب؟ او حتى كذلك
في الأموال في السرقات وغيرها. كانوا فيما مضى يستخدمون ذلك. ويسمونه المري نسبة الى بني مرة. والى بني مدلج ايضا لان هؤلاء من العرب اشتهروا بذلك فهم يعرفون الاقدام حتى تجدوا
ربما لو تسلق انسان سور يعرف ماذا اصابعه هذه اصابعه فاذا جيء له بها يقول لا هذه اصابع فلان هل تعتبر هذه يعني بينة قطعية؟ او قرينة فيها خلاف بين العلماء
لاننا ان شاء الله في درس الغد نعرض له اكثر كيف عند المالكية عند المالكية واما عند الجمهور ايضا عند الحنفية لو تزوجت امرأة بغير ولي يصح وعند الجمهور لا
والجمهور يرون ان العقد فاسد ولو عقدت امرأة على نفسها مع وجود الشهود دون ولي فالنكاح باطل. اي انكحت نفسها بغير اذن وليا فنكاعها باطل باطل باطل. روايات سفاح وهذا الحديث الحنفي يقولون فيه ظعف
لكن لو ان انسانا تزوج على مذهب الحنفية ثم بعد ذلك وجد الاولاد دون ولي هل هذا يرجع الى الحاكم القاضي؟ للحاكم ليجتهد في الامر له ان يبطل النكاح وله ان يبقيه عملا بانه
قال به احد الائمة وقد عثر عن علي ابن ابي طالب رضي الله تعالى عنه فيما كان من اشد الصحابة في هذا الامر ولكن عندما يتم ذلك كما كان ايضا
بين الزوجين. هذه كلها الامور ايها الاخوة ان شاء الله تأتي في كتاب النكاح قال رحمه الله تعالى والثاني يجب لان القصد به حفظ النسب والحرية فوجب كالاشهاد في النكاح
قال اذا هناك علة واضحة حفظ الاسد يعرف نسبه فلان ابن فلان. ويعرف بانه حر حتى لا تمتد اليه ايدي المعتدين فيلتقطونه على انه ماذا؟ عبد فيبيعونه تعلمون من اخطر الامور ان يباع الحر لان من الثلاثة الذين
الذين قال الله تعالى فيهم ثلاثة خصمهم يوم القيامة منهم رجل باع حرا فاكل ثمنه قال رحمه الله تعالى وان التقطه فاسق نزع منه. وان التقطه فاسق نز عمل لان الفاسق
لا يؤمن على دين الله فكيف يؤمن على غيره لان الانسان هو اصلا لا امانة له في دين الله. يعني لا يخشى الله سبحانه وتعالى مقصر في دينه. فانسان يقصر في دينه
ويجاهر الله تعالى بالمعاصي كيف تثق به فتضع طفلا في يده. المؤلف يقول لو انتزع والتقطوا انتزع منه واخذ لانه لا امانة للفاسق وننظر فرق بين اللقطة هناك وبين اللقيط. هناك مر بنا قبل قليل في اخر باب اللقطة
ان الفاسق غير العدل له ان يلتقط وكذلك ايضا الذمي. لماذا؟ لانه لا تشترط الامانة هناك. لكن هنا الامر متعلق بحياة انسان وحريته ونسبه فربما الفاسق لضعف دينه يأخذه ويبيعه
على انه مملوك قال وان التقطه فاسق نزع منه لانه ليس في لانه ليس في حفظه الا الولاية ولا ولاية. ما معنى هذا الكلام؟ قال لانه ليس في حفظه الا الولاية ولا ولاية لفاس
انا وازن لكم. هو هنا يذكرنا بما مر في اللغة قال لانه ليس في حفظه الا الولاية لكن هناك في باب اللقطة القصد من اللقطة الاكتساب اذا هناك الغرض الكسب
يعرف اذا لم يجد صاحبها صارت له. اذا الغرض هناك من الالتقاط هو الكسب ايضا ليس شرطا ان يكون الكسب يقصد انه يوصل الحق الى صاحبه. لكن في النهاية هو فيه كسب
لكن هنا ما فيه كسر ما هو هنا؟ هل هو الحفظ؟ ليس المقصود من الحفظ هنا الولاية والولاة ينبغي ان تبنى على الامانة فلا يجوز ان يولى على يتيم ولا على لقيط الا انسان امين لا يخشى منه
قال ولا ولاية لفاسق. قال القاضي رحمه الله هذا المذهب وظاهر قول الخرق انه يقر في يده لقوله ان لم يكن من وجد اللقيط امينا منع من السفر به فعلى هذا يعني هذا استنتاج من كلام من الخرقي الذي هو صاحب المتن الذي شرحه نفس المؤلف رحمه الله تعالى في
كتابه العظيم الكبير الذي يعرف بالمغني ولكن حقيقة ما ذكره المؤلف هو اولى لا ينبغي ان يوضع بيد فاسق وانما يوضع في يد انسان عدل يخشى الله تعالى ويتقى  قال فعلى هذا يضم اليه امير يشارخه
ويشهد عليه ما معنى يشارفه؟ يعني يشرف معهم ويرعى ذلك اذا وجد الى جنب امير لا يستطيع ان يخون. لانه مقيد. لكن عندما يترك الامر بيد الفاسق فانه كما ترى حتى يقول بعض العلا لا غيبة لفاسق. يعني الانسان الفاسق الذي يجاهر بالفسق هناك من يرى انه لا غيبة له مع انه ينبغي
المسلم الا يغتاب اخوانه المؤمنين مهما كان الامر. وانما اذا وجد باخيه عيبا يرشده وينصحه ويوجهه ويدله على طريقه  قال فعل هذا يضم اليه امين يشارفه ويشهد عليه ويشيع ويشيع امره
لينحفظ بذلك. شيعوا امره يعني ينشره نعم. وليس لكافر التقاط محكوم باسلامه. لماذا؟ لان هذه ولاية كما مر قبل قليل فرق لنا المؤلف بين النقط واللقيط لان النقط من مقاصدها الكسب. واما اللقيط هي ولاية. والولاية تحتاج الى عدل
وامانة. ولذلك الكافر لا امان عنده. بدليل انه قد كفر بربه. فانسان لا يؤمن بربه اترجى منه الجواب لا. ولندع امور الدنيا كما يقولون بانهم يلتزمون في المواعيد وغيرها هذه امور تتعلق بدنياهم
لان هذه هي حياتهم. لكنهم على الاخرة معرضون. اذا ايها الاخوة هذا الكافر لا يؤمن لان الله تعالى يقول ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. ويقول عليه الصلاة والسلام الاسلام يعلو ولا يعلى عليه
قال لانه لا ولاية لكافر على مسلم فان التقطه نزع منه قال وله التقاط المحكوم وله التقاط المحكوم بكفره. صلى الله على محمد خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة
