بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. العاقبة للمتقين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله والله سبحانه وتعالى بالحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا. صلى الله عليه وعلى اله واصحابه الطيبين الطاهرين. ومن اتبع
واقتفى اثرهم وصار في منهجهم الى يوم الدين اما بعد فنتابع ايها الاخوة ما يتعلق باحكام اللقيط. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن سار على نهجه الى يوم الدين
تسليما كثيرا. قال المصنف رحمه الله تعالى باب لقيط قال فصل وليس لكافر التقاط محكوم باسلامه لان الكافر ايها الاخوة ليس له ولاية ولذلك لا يجوز لا يمكن من الالتقاط المسلم. نعم. قال لانه لا ولاية لكافر على مسلم
فان التقطه نزع منه قال وله التقاط المحكوم بكفره. اما الكافر فله ان يلتقط المحكوم بكفره لانه على دينه من يلتقط مسلما فلا فالله تعالى يقول ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا
ويقر في يده لثبوت ولايته عليه. ويقر الكافر بيد الكافر لثبوت ولايته عليه لان الكافر لا لا يتناول على المسلم لكن له ولاية على الكافر الذي على دينه. ولذلك قال المؤلف وغيره من الفقهاء
يقر في يديه وليس وليس للعبد الا باذن سيده. وايضا العبد ليس له ولاية لانه لا ولاية له على نفسه كيف تكون له ولاية على غيره؟ لان العبد عليه الولاية فهو مملوك فقدراته كلها مسخرة لسيده
ليس له ان يفعل ذلك لكن يجوز باذن سيده. نعم. قال فتكون الولاية للسيد والعبد نائب عنه لو قدر انه اخذ لقيطا فان الولاية تكون لسيده والعبد يكون نائبا عن السيد
قال شيخ الاسلام رحمه الله تعالى فصل فان اراد الملتقط السفر به وهو ممن لم تختبر امانته. هلال المؤلف رحمه الله تعالى سيبدأ في تفصيل احكام النقيض لان اللقيط كما عرفنا هو انسان نوبل اي طرح
فجاء اخر فالتقطه. وقد عرفنا ان ذلك يدخل في عموم قول الله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى وقد قال العلماء بان التقاط اللقيط فرضوا كفاية على المسلمين عموما. فاذا قام به من يكفي
سقط الفرض عن الباقين هذا هو فرض الكفاية. بخلاف فرض العين الذي يتعين على كل انسان بنفسه اذا هنا هناك شروط لابد ان تتوفر في اللقيط لكي يسافر ان تتوفر بالملتقط لكي يسافر
قال فان اراد الملتقط السفر به وهو ممن لم تختبر امانته في الباطل نزع منه. لان هذا الذي انسان لا يخلو قد يكون معلوم امانته معروف بين الناس بصدقه فهذا امره واضح
ولكن قد تكون الامانة عنده غير ظاهرة ولا يتبين ما في باطنه الا بالاختبار. ولم يكن القصد هنا بالباطن ان يعلم ما في باطنه فهذا لا يعلمه الا الله. ولكن القصد ان يجرب في ذلك وان يكون جرب
فظهر ما عنده فكل اناء بما فيه ينضح اذا حينئذ يجوز ان يسافر به اذا ثبتت امانته لان اللقيط امانة في اليد فلا يجوز ان تترك في يد اي انسان. لانه لو كان الملتقط فاسقا او صاحب هوى
فانه رب ربما يدعي رقه فيبيعه. فيبيع حرا وهذا لا يجوز قال لانه لا يؤمن ان يدعي رقه قال وان علمت امانته باطلا فاراد نقله من الحظر الى البدو منع منه. لماذا؟ لانه شتان ايها الاخوة بين العيش في المدن وبين العيش في
لان عيش اهل البادية يقوم على الشقاء والتقشف وهم يتتبعون نزول المطر فهم يتتبعون النبتة والخصب. يتنقلون مما كان الى ما كان. فهم تلحقهم مشقة في تنقلاتهم. في العيش لهم بخلاف من يعيش في البدن ايضا الى جانب ذلك ان الذي يعيش في البادية قد يكون جافيا ولذلك جاء في
من بدا جفا قال لانه ينقله الى العيش بالشقاء ومواضع الجفاء وان اراد مواضع الجفا يشير الى من بدا جفا. اي يكون عنده جفوة. ففرق بين انسان يعيش بالمدن ويخالطهم ويجالسهم ويتعلم عن الناس وبين انسان يعيش مع الابل وبقية الماشية فان معرفة
تكون محدودة وربما يتعثر في الجو والبيئة التي يعيش فيها نعم. قال وان اراد النقلة الى بلد اخر يقيم فيه ففيه وجهان النقلة يعني الانتقام. يعني هذا الانسان التقطه في مكان فاراد ان ينتقل الى ما كان اخر هو
اقيموا فيه. فهل له ان يأخذ اللقيط معه او لا؟ يقول المؤلف رحمه الله تعالى فيه وجهان ليس رأيا للامام ولا لكنهما تخريجان في المذهب له ذلك وليس له ذلك
قال ففيه وجهان احدهما يقر في يده لانهما سواء فيما ذكرنا والثاني يمنع منه لان بقائه في بلده ارجى لظهور نسبه. يعني الوجه الاول انه يجوز له ذلك. اذا لا فرق بين البلد الذي ينتقل اليه والبلد الذي وجده فيه المهم ان يعيش عيشة طيبة ولا تفاوت بينهما
الوجه الاخر وقد عللوا بتعليل وجيه ايضا قالوا لان نقله من البلد الذي وجد فيه الى اخر قد يصعب معرفة نسبه. لانه قد يأتي انسان يبحث عنه ويكون قد انتقل من ذلك المكان
الذي ترك فيه او ظل او ضاع لانه قد لا يكون منبوذا. ربما يكون ظاع فيكون ذلك سببا في خفاء نسبه فهذا وجهة الذين يقولون لا ينبغي ان ينقل من البلدة التي وجد فيها
قال الثاني اولى الا ان يكون يعني لا مقابلة في هذا البلد فحينئذ ينقله معه لان نقله معه اولى من ان يتركه قال رحمه الله تعالى وان كان اللقيط في بدو فله نقله الى الحظر
لان نقله للحظر اولى انت وازن بين البادية وبين الحاضرة فالحاضرة فيها من الامور ما تتوفر نعم فيما مضى كانت البادية لها مزايا ان الانسان يتعلم فيها اللغة العربية الفصحى لكن الان تغيرت الامور. ولذلك
كانوا اذا ارادوا ان يكون الولد فصيحا كان ينقل الى الباري. اما لن تغيرت الامور. اذا هناك في البادية عيش مع ماذا الابل وغيرها في الصحراء؟ وهنا عيش في المدينة والمدينة لا شك بانها متحضرة
تختلف عن البادية. لكن ان وجده في البادية فهذا هو مكان وجوده. له ان ان يبقيه في البادية. ولكن له ان ينقله الى الحاضرة لان الحاضرة اولى وانسب للقيط من البدو. نعم
قال وان كان اللقيط في بدو فله نقله الى الحظر. لانه ارفق به وله الاقامة به في البدو. وفي حلة لا تنتقلوا عن مكانها. الحلم ما هي الان تعرفوه في المناطق في الاذنين يقولوا حلة كذا وحلة كذا
يعني تجدون مثلا في المدينة يقولون حوش ولكن لما تنتقل الى المناطق في نجد الرياظ ويقول حلة كذا حلة كذا والقصد هو المكان الذي يعيش فيه مجموعة من الناس يعني تجده في بلد ولكنها موزعة الى عدد من ماذا؟ من الحلات هذه حلة وهذه
فينسبون الى القاطنين فيها. والفرق بينها وبين البدو ان البدو رحل. يتنقلون من مكان الى مكان يتتبعون القطر اي نزول المطر. اما الذين في حلة فهم اشبه ما يكونون بقرية. ولكنهم جزء من بلدة
قال وفي حلة لا تنتقل عن مكانها لان الحلة كالقرية قال وان كان متنقلا ففيه وجهان احدهما يقر في يده لانه ارجى لكشف نسبه لانه قد يكون الملتقط متنقلا ينتقل من بلد الى بلد فيقول المؤلف يقر في يده لانه قد يجد من يبحث
عن هذا الغلام فتنقله بين المدن وبين القرى هذا ربما يكون سببا في معرفة نسب هذا الطفل الذي اذا اوضل والثاني ينزع منه لانه يشقى بالتنقل قال الامام لانه طفل صغير فالتنقل به يلحقه التعب والمشقة. ولذلك هذا رأي الذين قال
لا يتنقل به قال رحمه الله فصل فان التقطه موسر ومعسر الموسر هو صاحب المال الغني والمعسر هو الفقير ولا شك باننا اذا نذرنا الى الناحية المادية نجد انه يعيش عند الغني في رفاه ويتوفر له
وهو ما يحتاج اما عند الفقير فالفقير مشغول بنفسه وباسرته فلا شك بان الطفل يعيش ماذا في شغف من العيش؟ يعني يعيش في شدة اذا قال بعض العلماء يفضل الغني على الفقير لان الغني في وجوده عنده فيسير
لهذا الطفل وافادة له قال قدم الموسر لانه احظ للطفل فان تساويا وتشاحا اقرع بينهما فان تساويا في الغناء او في الفقر وتشاح اي كل واحد منهما يريده معنى تساوى يعني اما في الغنى او في الفخر. فشاح يعني اختلف كل واحد منهما يريد ان يأخذه
يقول المؤلف يقرع بينهما فالقرعة هي الغاية التي ينتهى اليها اذا تعذر ماذا الوصول الى تقرير الحكم قال اقرع بينهما لقول الله تعالى وما كنت لديهم اذ يلقون اقلامهم ايهم يكفل مريم؟ تعلمون قصة مريم انهم اختلفوا فيها من يكفلها
فاراد زكريا عليه السلام ان يكون كفيلا له وهو كان كبير القوم وعالمهم وامامهم ونبيهم. وما وهو ايضا زوج خالتها فاراد ان تبقى عنده لوجود خالتها فابوا الا ان يقترعوا عليها باقلامهم التي كانوا يكتبون بها
فوقعت القرعة في جانب زكريا فكفلها هذا هو معنى الاية المؤلف جاء به ليثبت القرعة هنا. هو ما جاء هنا ليقص علينا قصة مريم لا. ولكن اراد ان يبين لنا
ان القرعة ثابتة. والقرعة ثابتة ايضا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فانه كان اذا اراد سفرا اقرع به بين نسائه  قال ولانه ما تساويا في الحق فاقرع بينهما كالعبدين في العشق. ما معنى كالعبدين في العتق
يعني لو ان انسانا قال احد عبدي عتيق لوجه الله ولم يسمه كيف نعرف لا يعرف من هو؟ هو اعتق واحدا منهما لا بعينه. اذا ما المخرج من ذلك؟ ليس هناك ما يرجح
احدهم على الاخر يلجأ الى القرعة فيقرأ بينهما فمن وقعت القرعة له فانه يكون عتيقا. وكذلك الحال بالنسبة للزوجات لو قال احدى زوجاتي طالق وهو لم يعينها حينئذ الطريق النماهي القرعة. اذا القرعة
تقرر بها الاحكام الشرعية. نعم قال وان ترك احدهما نصيبه كفله الاخر والرجل والمرأة في هذا وان ترك احدهما نصيبه كفله الاخر. يعني المتشاحين اذا ترك وتنازل يتولى الاخر كفالته ورعايته والقيام بشؤونه
قال رحمه الله والرجل والمرأة في هذا سواء. يريد المؤلف ان يبين بان الالتقاط اي اخذ اللقيط ليس خاصا بالرجل. بل للمرأة ان تلتقط وقد جاء في ذلك الحديث الصحيح الذي اخرجه ابو داوود وابن ماجة وغيرهما انه عليه الصلاة والسلام قال المرء
تحوز ثلاثة مواريث عتيقها اي الذي اعتقت لان لها الولاية ولقيطها وولدها الذي لا عليه او لاعنت عنه. الشاهد قوله ولقيتها اي انها ترث اللقيط على حجة. للذين يقولون بان من يتولى اللقيط له ان يرث خلافا لمذهب الجمهور
قال رحمه الله تعالى والرجل والمرأة في هذا سواء لان المرأة اجنبية والرجل يحظر والرجل يحضن باجنبية فهما سواء. ما معنى هذا الكلام؟ يقول والرجل والمرأة اجنبية لان المرأة التي ستأخذه ليست امه ولا اخته ولا عمه
ولا خالته اذا لا ميزة لها. اذا هي والرجل سيان. فالرجل ايضا اذا اخذه سيأتي له بحاضنة. تتولى حضانته. ان كان يحتاج الى الراعي لا تربية ولا اذا تساويا في هذا الامر. اذا الرجل والمرأة في ذلك سواء
قال لان المرأة اجنبية والرجل يحضنه باجنبية فهما سواء قال رحمه الله تعالى فصل فان اختلفا في الملتقط وهو في يد احدهما فالقول قوله. وان اختلفا في يلتقط وهو في يد احدهما. انتم تعلمون ايها الاخوة وضع اليد معتبرة شرعا. يعني لو اختلف اثنان في دار واحد
مقيم فيها ماذا فهذا الذي موقن هذا بلا شك نحن لا ننظر ان هذا عنده سند ملكه او غيره هذه امور معروفة لكن هذه الدار تنازع فيها اثنان او ارض احدهما
ممسك بها باق بها او في بستان او في خيمة والاخر بعيد عنها فصاحب اليد يعبرون عن اليد الانسان يعني قائم بذلك الشيء صاحب اليد فهو اولى بذلك لكن لو جاء الاخر الذي خارجها واحضر بينة شهود فان البينة تقدم في ذلك لان البينة اقوى من وضع اليد
فان اختلفا في الملتقط وهو في يد احدهما فالقول قوله. قال وهل القول قولها الظمير يعود الى  قال وهل يستحلف فيه وجهان؟ يعني هذا الذي نجد اثنين اختلفا كل واحد منهم يقول انا التقطته اولا لكن وجدنا احد
ممسك به قد نقله الى بيته الى مكانه. اذا نقول هذا يده عليه فهو اولى به انت لكي تثبت انك سبقته لابد من ان تقدم لنا بينة اما تثبت تاريخا انك اسبق وهذي تحتاج الى شهادة
فاذا لم يكن عنده فالذي واضع يده عليه هو الاحق قال وان كان في يديهما قدم احدهما بالقرعة. من كان في يديهما كل واحد ممسك بيد منه. لا نستطيع ان نميز احدهما
وليس عندنا تاريخ حتى نقدم هذا على هذا ولا توجد شهادة اذا في هذه الحالة نلجأ مرة اخرى الى القرعة فيقرع بينهما والقرعة انما هي تحسم النزاع وترفعه قال وهل يستحلف على وجهين
يعني من باب التثبت والتوثق هل اذا اقرع بينهما؟ يخوف الذي وقع يعني وقعت القرعة له لانه ربما يكون صاحب اسبق وكما جاء في الحديث الصحيح من سبق الى شيء فهو احق به. نعم
قال وان لم يكن في يد واحد منهما سلمه السلطان الى من يرى منهما او من غيرهما حينئذ اذا لم وفي يد واحد منهم وتنازعا كل واحد منهم ما يريد. اذا وقع الخلاف
اذا يسلم الامر الى السلطان والسلطان في هذا المقام ينظر الى المصلحة. فله ان يسلمه الى احدهما وربما ما يرى السلطان ويظهر له فيهما انهما غير اهل لتولي الولاية على هذا الغلام ورعايته فيسلم
الى من هو اوثق واصلح له منهما قال سلمه السلطان الى من يرى منهما او من غيرهما لانه لا يد لاحدهما وان كان لاحدهما بينة قضى بها لانها اقوى. البينة اقوى من اليد فلا شك. نعم. فان كانت لكل واحد منهما
قدم اسبقهما تاريخا. اه قد يكون كل واحد منهما ماذا له بينة ولكن ايهما اسبق؟ ان استطاع احدهما ان يثبت بانه هو الذي وضع يده على هذا الغلام سيحكم له. لان من سبق
والى شيء فهو احق به قال قدم اسبقهما تاريخا لانه يثبت بها السبق الى الالتقاط قال وان تساوى يا وهو في يد احدهما ان بنى على بينة الداخل والخارج اه وان تساوى وهي في يد احدهما
او ان احدهما خارج والاخر داخل فحين اذ نقدم ايهما؟ هل نقدم علامة الخار لانه دخل وخرج فمعناه هذا انه اسبق او الذي في يده. هذا هو المراد. نعم قال وان تساويا في اليد او عدمها
سقطتا واقرعا يعني ان تساويا في اليد فمن نقدم او في عدم اليد اي ليس لاحدهما يد هل نقدم ذلك اليد او نقدم الخارج منهما؟ لانه دخل والتقى بالغلام وترك فكانه اسبق من هذا
ما معنى الداخل والخارج يعني هذا انا نبهت قلت لك الخارج يعني احدهما دخل والاخر وخرج فالخارج التقى بالطفل وخرج منه فيكون اسبق هذا هو المراد قال وان تساويا في اليد بعضهم يقول صاحب اليد يقدم وبعضهم يقول الخارج. لان الخارج اسبق. التقى بالطفل وخرج
فجاء هذا فكأنه ربما جاء بعده واحتمال ان يكون واضع اليد قبله فالمسألة اشتبهت هل نقدم واضع اليد او نقدم الخارج نعم يعني الخارج من المكان الذي يوجد فيه اللقيط
قال وان تساويا في في اليد او عدمها سقطتا واقرع بينهما فقدم بها احدهما. كل ما تساوي في امر ايجابا او سلبا نرجع الى القرعة فيقرع بينهما. والقرعة ترفع الاشكال وتزيله
قال الامام رحمه الله فصل وان ادعى نسبه رجل لحق به لو ادعى نسبه رجل الان هذا اللقيط جاء انسان فقال هذا ابلي هذا شيء طيب لان ادعاءه له لا يترتب عليه ضرر. بل فيه مصلحة لهذا الطفل الذي ضاع نسبه فيلحق به. هذا هو مراد المؤلف
يعني لو جاء رجل فقال هذا هو ابني ضاع مني او كنا في مكان فتركناه ونسينا وظللنا طريق الى اخره فها هو ابني اذا يسلم له ولا يحتاج ان يحقق معه لا لانه اولى من الذي التقطه
لانه بذلك يثبت نسبه قال وان ادعى نسبه رجل لحق به لانه اقر له لانه اقر له بحق لا ظرر فيه على احد ان رجل اقر للقيط بحق لا يلحق اللقيط ضرر بل يلحقه نفع في هذا المقام ولا يلحق الرجل
ظررا بل في ذلك مصلحة هي اثبات نسب ذلك اللقيط الذي ظل واصبح لا يدرى الى ان ينتسب قال لا ظرر فيه على احد فقبل كما لو اقر له بمال
لانه لو اقر انسان لاخر فقال يا فلان لك عندي الف ريال هذا اقرار منه فيثبت له الالف ريال كذلك هنا اقر له بالنسب. والنسب ايها الاخوة من ايسر الامور
يعني ولذلك يقبل ثبوت النسب في شهادة امرأة. لو جاءت امرأة وقالت هذا ولد فلان واثبتت ذلك يثبت النسب لان القصد هو ان يحافظ على انساب المسلمين. يعني هذا مما عنيت بهذه الشريعة بل هذا من مزايا هذه الشريعة وخصائصه
انها حقيقة لم تشدد في موظوع ثبوت النسب لكن تعلمون في الزنا لابد من اربعة شهود حتى يحصن المسلمون ولا تقاطعوا ولا الالسن ولا يأتي انسان في قلبه على اخر غل فربما يرميه بالبهتان لا فهنا
هناك حد للقذف وهناك حد الزنا ومن يرمي اخر لابد من ان ان يأتي باربعة شهود وان يثبتوا بانهم عاينوا ذلك لكن هنا النسب فيه مصلحة لمن؟ للمدعى ولذلك فسومح فيه
نعم انت الان انتقلت الى مسألة اخرى الذي تتكلم عنه لو المرأة جابت به لكن هذا رجل جاء وقال ماذا؟ يعني للقصد ان تأتي امرأة فتقول لا مئة ويدعي يقولون نعم هي لا تقول مني هذي مسألة ستأتي في القاف اللي انت تتكلم عنه نعم
قال رحمه الله ويأخذ ويأخذه من الملتقط ان كان من اهل الكفالة لان الوالد احق بكفالة اذا انظروا بمجرد انجا وادعى نسبه ثبت النسب ويأخذهم للملتقط. وقال المؤلف لانه والده ماذا والده؟ لانه قال هذا ابني. واذا قال هذا ابني ينسب اليه ويأخذه
قال وان كان كافرا لم يتبعه في الدين. اه يتبعه في النسب. لكن لا يتبعه في الدين لان الاصل في التقط ان يرد الى ماذا؟ الى الاسلام كل مولود يولد على الفطرة فابواه يهودانه او ينصرانه او يمجسانه ولم يقل او يسلمانه فهو في الاصل
بفطرته مسلما فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله قال وان كان كافرا لم يتبعه بالدين لانه محكوم باسلامه بالدار. فلا يزول ذلك بدعوى كافر ولا قال
ولا يدفع اليه لانه لا ولاية لكافر على مسلم. اذا هنا اولا لا يتبعه في الدين ولا يسلم اليه لماذا؟ لانه غير امين ويخشى عليه ان يغير دينه فينقله من الدين الحق الى دين الضلال دين الكفر
قال ولا يدفع اليه لانه لا ولاية لكافر على مسلم. ويثبت نسبه منه. يثبت نسبه من الكافر وهذا لا يظر لانه كما تعلمون كم من الصحابة رضوان الله تعالى عليهم اسلموا واباؤهم على الكفر. وهذا تعلمون ابو بكر واسلم وابوه لا يزال
كافرا وكثير من الصحابة لو اردنا ان نعدلهم اسلموا واباؤهم على الكفر. وبعد ذلك تعلمون الكل دخل في دين الله الا من قتل في المعارك التي حصلت ممن نازعوا المسلمين وشاقوا الله تعالى ورسوله
قال ويثبت نسبه منه لان الكافر كالمسلم في ثبوت النسب منه. لان النسب لا يتعلق باسلام او كفر فالنسب وانتم تعلمون الصحابة قبل الاسلام كان كانوا كفارا وكان اباؤهم كفارا. فاسلموا
ينتسبون الى اولئك حتى لحق بهم الاباء ممن عاش فهذا لا يؤثر على نسب الانسان والانسان لا يجرح في ذلك. لماذا؟ لان الانسان يؤاخذ بنفسه. ولذلك حتى العكس يعني لو كان
الابن ضالا وكان الابن صالحا فلا ينفع الانسان ايضا ان يفتخر بابيه كما قال الشاعر اذا افتخرت باباء لهم ولكن بئس ما نسلوا يعني تجد بعض الناس يقولون ابي فلان وابي صالح وابي له مكانة ماذا ينفعك
اذا اذا كنت انت منحطا لا انما يحكم على الانسان ويقوم بعمله وسيرته اذا افتخرت بابيه  لهم شرف ولهم ولكن بئس ما نسلوا قال رحمه الله ولا ظرر على احد في انتسابه اليه
وان كانت له بينة بولادته على فراشه. ولا ظرر على احد في انتسابه اليه لانه لا يعير. هذا رجل وجد فاخذه وكان قصده الخير وهذا من عمل البر والتقوى فهذا لا يظره. نعم
قال وان كانت له بينة في ولادته على فراشه الحق به نسبا ودينا. هذا الكافر يعني لو ان الكافر جاء فاثبت جاء ببينة على ان هذا الطفل ولد على فراشه فانه حينئذ
في نسبه ودينه لانه يعرف بان ابواه كافران. نعم قال الحق به نسبا ودينا لانه ثبت انه انه ابنه ببينة ذكره بعض اصحابنا وقياس المذهب انه لا يلحقه بالدين. وقياس المذهب انه لا يلحق في الدين. لماذا؟ لانه على
قولي بانه لا يلحقه في النسب والنسب قد انتهى لا يتبع فيه فمن باب اولى الا يتبع في الدين لكن هنا يتبعه في النسب ولذلك قال البعض يتبعه في الدين وبعضهم قال لا لا يتبعه في الدين لان الاصل في المولود الذي يوجد لا قيمة
انه مسلم. كما قال عليه الصلاة والسلام كل مولود يولد على الفطرة قال رحمه الله وقياس المذهب انه لا يلحقه في الدين الا ان تقوم البينة انه انه ولد انه ولد
كافرين حيين. ها هنا فرق يعني اذا اثبتت البينة ان ابواه كافران وانهما حيان حينئذ يلحق به نسبا ودينا اما لو لم يثبت ان ابويه ماذا كلاهما كافر او ان احدهما مات فانه حينئذ يحكم باسلامه
قال لان الطفل يحكم باسلامه باسلام احد ابويه او موته. يعني لو اسلم احد ابويه فانه يحكم الاسلام لماذا تغليبا للاسلام؟ ولو مات احدهما لم يوجد له الا واحد يحكم ايضا باسلامه تغليبا وترجيحا للاسلام
نعم قال وان ادعت امرأة نسبه ففيه ثلاث روايات قد تأتي امرأة فتدعي بان هذا الغلام المنبوذ اللقيط هو ولدها فهل يلحق بها؟ المرأة حينئذ لا تخلو من امور. اما ان يكون لها زوج او لا يكون لها زوج. يعني المهم ان تكون قد تكون مطلقة
لانها لا يمكن ان تلد الا وكان لها زوج لكن قد تكون مطلقة. وربما زوجها يكون معها. وايضا اذا كان معها كيف تدعي ولدا وزوجها لا يوافقها عليه لانه قد يعير بذلك ينسب كيف ينسب اليه شخص لم يعترف بنسبه هذه فيها ثلاث
روايات سيعرض لها المؤلف رحمه الله قال وان ادعت امرأة نسبه ففيه ثلاث روايات احداهن يقبل قولها لانها احد الابوين فثبت النسب بدعواها كالاب. لانها احد الابوين. فالابن لابد يعني له ابوان
اب وام فهي كابيه. اذا هي تقول هذا ابني فيقول الولد يثبت لها يثبت لها البنوة. لكن يبقى وينسب الى ماذا؟ الى ابيه وليس الى امه قال فثبت النسب بدعواها كالاب ويلحق بها دون زوجها
الثانية ان كان لها زوج لم تقبل دعواها لانه يؤدي الى ان تلحق بزوجها نسبا الى ان تلحق بزوجها نسب نسبا لم يقر به. ان تلحق بزوجها يعني طفلا لم يولد على فراشه
فكيف يرظى بهذا هو المراد نعم تدعي انه ولدها وليس لها زوج. ربما مثلا زوجها طلقها وهي حامل فولدت هذا محتمل حتى قال الفقهاء ولو بعد عشرين سنة لو جاءت وادعاته فهذا يثبت لها لانه قد يبقى في بطنها. هذه كلها تكلم عنها الفقهاء
سورة الثانية ليكون لها زوج ثم تدعي كيف تدعي طفلا ولها زوج من اين جاءت به؟ زوجها لم يعترف به هذا هو الاشكال الذي ذكره المؤلف في الصورة الثانية قال لانه يؤدي الى ان تلحق بزوجها نسب لم يقر به
او ينسب اليها ما تتعدى به وان لم يكن قبل لعدم ذلك قال الامام والثالثة ان كان لها اخوة ونسب معروف لم تقبل دعوتها لان ولادتها لا تخفى عليهم. يعني قد يكون لها اب ولها اخوة ولها اعمام واخوال وهم لا يعرفون هذا الولد
فمن اين جاءت؟ يقول المؤلف يعني لو انها ادعت ذلك وهؤلاء كلهم اقاربها لا يعرفون لا ينظر الى دعواها لكن لو لم يكن لها احد حينئذ لها ان تنسبه اليها
قال ان كان لها اخوة ونسب معروف لم تقبل دعوتها لان ولادتها لا تخفى عليهم وان لم يكن قبلت وان لم يكن لها احد من اقاربه فانها تقبل دعواها او دعوتها اي ادعاء وهذا نسب هذا الغلام اليها
قال والامة كالحرة. الامة كذلك يعني الجارية كالحرة في انها تدعي انها ذا ابنها. لكنها تختلف عن الحرة لانها لا توافق على ان هذا الولد رقيق لان الاصل في الحرية
نعم لماذا الراجح انه اذا لم يكن لها زوج فانها تنسبه. اما اذا وجد لها زوج فلا يمكن ان يتم ذلك الا برضى زوجه وثبوت انها ولد له. لانه يلحق الزوج عار يعير بذلك ويتأثر فكيف ينسب اليه شخص لم يولد؟ على
قال والامة كالحرة الا اننا اذا الحقنا النسب بها لم يثبت رق ولدها لانه محكوم بحريته فلا يثبت بمجرد الدعوة. لان الاصل فيه الحرية فبمجرد انها للجار ادعتنه ولدها هذا لا يزيل الاصل الذي هو الحرية. بل يبقى الولد حرا
كما هو العصر. نعم. فلا يثبت رقه بمجرد الدعوة كما لم يثبت كفره قال الامام شيخ الاسلام رحمه الله فصل فان ادعى نسبه رجلان ولاحدهما انتبهوا لهذه المسألة هذه مسألة مهمة وفيها خلاف حقيقة
الان قد يدعيه رجلان كل واحد منه ننتبه هناك رجلان ادعى التقاته والامر سهل يعني كل واحد منهما يدعي انه قد التقط لكن هنا رجلان يدعي كل واحد منهما بانه ابنه
فهل يمكن ان يكون ابنا للاثنين؟ هذه مسألة فيها خلاف كبير. وايضا حتى في علم الطب فيها كلام. نعم اذ ادعى نسبه رجل ولذلك تقرأ بتمهل نعم. فان ادعى نسبه رجلان ولاحدهما بينة فهو ولده
يعني لو ادعاه رجلان وجاء احدهما ببينة فان هذه البينة تثبت انه ولده ولا نزاع ولا خلاف بين العلماء. لانه كما قال عليه الصلاة والسلام البينة على المدعي ولكن اذا لم يأتي احدهما ببينة
قال فهو ولده لان له حجة فان كان له ما بينتان او لا بينة لهما. وان جاء كل واحد منهما ببينة بان هذا الغلام ولد على فراشه او انه من فلانة
اولى بينة لهما فما الحكم قال رحمه الله فان كان لهما بينتان او لا بينة لهما عرظ على القافة معهما هنا على القاف من هم القافة وان كان مولف سيذكرهم هم قوم من العرب
اشتهروا بمعرفة الشبه يعني يعرفون الانسان بالشبه كما سيأتي في الحديث وفي امثلة اخرى يعني القاف من هم؟ يعني جمع طائفة الرجل هذا الذي يعرف الاثار اذا رأى قدم انسان يعرف ان
هذه القدم هي من هذا الانسان او ان هذا قريب لهذا الانسان هذه خاصية وضعها الله سبحانه وتعالى في من العرب الذين يسمون بني مدلج وهو الذي جاء ذكره في قصة خالد في قصة زيد ابن حارثة وابنه اسامة
وهناك ايضا اثر ذلك عن بعض ماذا العلما؟ عن اياس بن معاوية المزني فانه قالوا كان وله قصة معروفة وحتى القاضي شريق قالوا بانه كان يعرف ذلك. اذا هذا امر اشتهر بين جماعة من العرب. فهل يحكم بالقيافة
او لا هنا هذه المسألة فيها خلاف المؤلف هنا يقول فان لم يأت احدهم ببينة او كل منهما جاء ببينة يعرض على القافة فاي منهم الحقت القافة به لحق. وان الحقته بهما فهل يلحق بهما؟ هنا محل الخلاف
ابو حنيفة يقول لا حاجة الى القاعة يعني ما نحتاج الى خائفون بل نلحقه بالاثنين معا. لماذا؟ قال لان القياف انما هي تبنى على الشبه وعلى الظن وعلى التخمين. والشبه قد يكون بين الاجانب ولا يكون بين الاقارب. قد ترى اثنين بعيدين بينهما
واثنان اخوان لا شبه بينهما. هذا تجد لونه يختلف عن هذا وتقاسيم وجهه تختلف عن اخيه فكأن ليس اخوين من حيث الشبع بينما قد تجد انسانا بعيدا عن هذا الانسان ربما من اسرة اخرى او من بلد اخر تراه قريب الشبه بهذا الانسان فاذا
لو قلت هذا اخ له او ابن عمه او غيره وابو حنيفة يقول الشبه هو هذه مسألة مبنية على الظن والتخمين والظن والتخمين لا يغني من الحق شيء اذا نحن نلحقه ماذا؟ بمجرد الدعوة ولا نحتاج الى ماذا؟ الى حكم طائف
الحنابلة يقولون لا. يلحق بهما معا يعني اذا لم يتميز احدهما على الاخر يلحق بهما معا. الامام الشافعي رحمه الله تعالى وهو الذي قوله يوافق علماء الطب المعاصرين الامام الشافعي يقول لا يلحق الا بوالده
لا يمكن ان يلحق باثنين ولا يمكن ان يتصور ان يأتي شخص من بين اثنين يعني لا يمكن ان يولد شخص رجلين وايضا يقول لو قدر ان القاف الحقوه باثنين فاننا بذلك نحكم بكذبهما اذ لا يتصور
ذلك كما انه لا يتصور ان يكون للغلام امان فكذلك ايضا ابوان. هذا ملخص ما جاء في المسألة والخلاف بها يدور حول الاثار التي اثرت عن عمر رضي الله تعالى عنه وعن علي ابن ابي طالب ايضا رضي الله تعالى عنه
قال عرظ على القافة معهما او مع عصبتهما عند فقدهما. ما معنى معهما؟ يعني يعرض على القاف فسيأتي تفصيل بعد ذلك يذكر المؤلف بانه يؤتى به فيوضع مع عشرة ليس منهم من ادعاه
ثم تختبر القافة هل هو هل فان قالوا هو ابن لفلان؟ صار رأي القاف غير صحيح. وان نفوا ذلك قالوا يؤتى بعشرين رجل بتسعة عشر يكون تكملة العشرين من ادعاه فان نسبوه اليه يكون رأي القافعة صحيحا
فيلحق به وان نسبوه الى اثنين الحق بهما على راي الحنابلة قال او مع عصبتهما عند فقدهما فان الحقته باحدهما الحق به لما روت عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه واله وسلم دخل مسرورا تبرق اسارير وجهه فقال
الم تر ان مجززا المدلجي نظر انفا الى زيد واسامة وقد غطيا رؤوسهما وبدت اقدامهما. فقال ان هذه الاقدام بعضها من بعض متفق عليه. هذا حديث متفق عليه وقصته معروفة واظنني اشرت اليه في درس ليلة البارحة ان زيد ابن حارثة
وابنه اسامة يختلف لونهما فالاب زيد بن حارثة كان ابيظ والابن كان لونه اسود. اذا اللونان مختلفان. فكان اهل الجاهلية يعيرونه اخاي يعيرون زيدا بابن اسامة  وزيد هذا هو حب رسول الله صلى الله عليه وسلم لانه مولاه. وابنه ايضا حب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان مثل ذلك الكلام
الذي يجرحان ويرميان به يؤلم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما دخل المدلجي وكان زيد وابن اسامة قد تلحف وتغطي ومما غطياه رؤوسهما ولم يبدو منهما الا الخدمان فلما دخل المدلجي وهم هذه القبيلة معروفة لماذا؟ التي منها سراقة ابن جثعم ابن جثعم المدلجي
في دار سراقة بن مالك فلما دخل قال ان هذه الاقدام بعضها من بعض تسر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم وفرح واستبشر قالت عائشة رضي الله تعالى عنها زوج رسول الله صلى الله عليه
وسلم فدخل يعني عليها وهي تبرق اسارير الوجه يعني يتلألأ وجهه ضياء ونورا وهو من الاصل وجه رسول الله ما بالكم ايضا اذا طرأ عليه السرور والفرح ثم اخبرها بان المجلد دخل وقال ان هذه الاقدام بعضها من بعض. فحمد الله تعالى. قالوا فهذا دليل على ان رأي
خاف معتبر وان الرسول صلى الله عليه وسلم اقره لانه لو لم يكن معتبرا لما سر رسول الله صلى الله عليه وسلم ولما بشر عائشة بذلك ولما انشرح صدره واطمئن خاطره لذلك قالوا فدل هذا على اعتبار رأي
القافة وان ذلك معروف. لكن ليس اي انسان له ان يفعل ذلك هذه خاصية وصفة تتميز بها قبائل محدودة يعني في معرفة الاثار. يعني الحاق الانسان من حيث الشبه بنسب انسان اخر
تعلمون قصة الرسول في قصة الملاعنة التي لما لاعنت فقال انظروا بي ان جاءت به كذا وصف الانفين وغيره لكن بعد الملاعنة فوجدوها تشبه الرجل الذي رميت به فقال رسول الله لو ما مضى من كتاب الله لكان لي ولها شأن
يعني عرف انها كاذبة وان الرجل هو الصادق ولكن قد تقرر الحكم ونزل في حكم الملاعنة معنى هذا ان الشبه له اثر. الحنفية ماذا يقولون؟ الحنفية يقولون لا نعتد بالقاف لانها مبنية على الظن وعلى
التخمين وعلى الحجز وها ولذلك لما جاء رجل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال ان امرأته ولدت غلاما اسود هو لونه ليس اسود. فسأله رسول الله صلى هل لك من ابن؟ قال نعم. قال فما الوانها؟ قال حمر
قال وهل فيها من عورات؟ قال نعم قال له رسول يعني الاورق الذي بين السواد والبياظ. فقال له عليه الصلاة والسلام وان ذلك قال لعله نزعه عرق. نزعها عرق قال ولعل ابنك ايضا نزعه عرق. فاطمئن الرجل وذهب. الحنفية هذا يقول
على انه ما اخذ بالشبه. والحقيقة الحديث فيه دليل على اعتبار الشبه. لان رجل قاس فالحقه بماذا؟ لعله نزعه عرق من المتقدمين من اعمامه من اخواله فلا يحصل ايضا نعم
قال فلولا ان ذلك حق لما سر به النبي صلى الله عليه واله وسلم قال وان الحقته بهما لحقهما. ها هنا وين بهما لحق بهما؟ اما الشافعية فقلت لا يرون ذلك
لان الشافعي يقول لا يمكن ان يكون له الاب واحد. ولا يتصور ان يكون له ابوان. ولو الحقته القاف باثنين تبينا كذبهما لانه لا يتصور ذلك كما لو انهما الحقا ابنا بامين وهذا امر مجمع عليه انه لا
لن يحصل ما دليلكم؟ قالوا قول عمر رضي الله تعالى عنه ولمن شئت منهما. انه في قصة الرجلين الذين دعا يا غلاما فذهب الى عمر رضي الله تعالى عنهما فلما جاءت القافة
والحقوه بهما في بعض الاحاديث انه الحقه بهما لكن جاء في رواية او من بعض الطرق انه قال ولمن شئت منهما فاحتج الشافعية بهذه الرواية وهذه رواية صحيحة كما ان الرواية التي الحقه عمر بهما ايضا هي رواية صحيحة اشار المؤلف الى بعضها
علق الاخوة عليها بتفصيل اكثر المهم ان عمر رضي الله تعالى عنه اختلفت الروايات عنه. في بعض الروايات قال والي. يعني اجعل من شئت منه موالي عليك ولمن شئت منهما في بعض الروايات ان عمر رضي الله تعالى عنه احضر اربعة من القافة وامر كل واحد منهم
ان يطأ على الرمل ثم يسأل فهو قال لا تجيب عن شيء حتى اسألكما فكلما مر يأتي بقائف فاذا مر سأله ثم ادخله مكانه وهكذا حتى انتهى من الاربعة فاتفقوا كلهم على انه يشبه الاثنين
قالوا في بعض الروايات فقال عمر ما قلت ان هذا يحصل من النسا انما من الكلاب يعني حتى عمر استغرب لكن بعد ان اتفق الاربعة الحقه بهما عمر عملا برأي القاف
اذا كل يتمسك بدليل فالحنابلة ومن معهم يقولون عمر الحقه لماذا بهم على رأي القافة والشافعية يقولون لا يتصور ذلك الا بن واحد. واذا عدنا الى الطب الحديث نجد ان الاطباء المعاصرين يقولون ينفون
ان يكون شخص ماذا من ماء رجلين لا يمكن ان يكون شخص ماذا من اثنين لا من سبيل اثنين هذا يعني قصة الغلام فيه قصة ان امرأة كانت عند ابل فجاءها رجل اول الليل فطرقها ثم جاها اخر فطرقها فلما
قرر عمر في ذلك واحضرها اخبرته بذلك بعد ذلك انتهى الامر الى ان احضر القاف المسألة فيها روايات كثيرة ومتعددة تحتاج في الحقيقة الى تحقيق حتى ننظر قول الفقهاء هنا الذين قالوا بانه يمكن ان يلحق باثنين بل قالوا وبثلاثة وبعضهم قال باكثر او قول من قال من الفقهاء كالشافعية لا
لابي واحد وهو قول الاطباء هذه مسألة تحتاج الى تحقيق وتدقيق وربما بعض المجالس بحثتها لكن انا لا اعلم ذلك اذا هذه مسألة من المسائل التي لكي يقرر فيها الحكم تحتاج الى جمع ما ورد فيها من اثار وتتبع ذلك ومعرفة
ايضا رأي الاطباء الذين يوثق بهم ووجهة الاطبا في ذلك الى اخره. نعم قال وان الحقته به ما لحقهما فيما روى سليمان ابن يسار عن عمر في امرأة وطأها رجلان في طهر سليمان ابن يسار مقدم تابعي ولكن
وما ادرك عمر رضي الله تعالى عنه ان يكون الاثر فيه انقطع. لكن هذا الاثر وصله البيهقي يعني وصله ماذا الى عمر؟ فزال الانقطاع وهو اثر صحيح. وكذلك الاثر الرواية التي تمسك بها الشافعية ايضا
ايضا رواية صحيحة قال عن عمر رضي الله عنه في امرأة وطأها رجلان في طهر فقال القائف قد اشتركا فيه فجعله عمر بين رواه سعيد يعني سعيد ابن المنصور في سننه وهي مطبوعة
قال وعن علي رضي الله عنه مثله قال احمد واما عن علي فالاثر ضعيف ولكن قالوا جاءت له طرق تعضده تعضده فيكون صحيحا. اذا جاء عن علي عن عمر رضي الله تعالى عنه ما يدل على انه يلحق بالاثنين بناء على عمل القافه
وجاء عن عمر انه بعد ان قال القائل ذلك الشيء قال ولي من شئت منهما ولم يحكم برأي القافه فقلت له هذه مسألة تحتاج الى تدقيق لان المسألة يتعلق بها نسب
قال احمد رحمه الله ويرثهما ويرثانه. لانه معلوم اذا ثبت نسبه اليهما فانه يرثهما ويا ريتانه ونسبه من الاول قائم لا يزيله شيء قال رحمه الله انتظر انتظر قل قال ونسبه من الاول قائم لا اين الكلام يبدو في سقف
قال احمد رحمه الله ويرثهما ويرثانه نقف هنا. فان مات احدهما فان مات احدهما قال احمد رحمه الله ويرثهما ويرثانه ونسبه لا عبارة منقطعة العبارة فيها انقطاع. اكتبوا العبارة ليقول وسترون صحتها
انا لم اقتنع بها ورجعت الى المغني فوجدت والمغني هو الاصل. يعني اصل هذا الكتاب. فان مات العبارة نصها لانها ما دخلت يعني ما استطعت فان مات احدهما بعد الامام احمد ماذا قال؟ قال
فان مات احدهما احد الابوين الذين نسب اليهم فهو للباقي منهما ثم يأتي وناسبوه يعني العبارة هنا منقطعة لا يمكن قال احمد رحمه الله ويرثهما ويرثانه فان مات احدهما فهو للباقي منهما. ونسبه
ونسبه من الاول قائم لا يزيله شيء. يعني ليس معنى هذا ان الاول مات وانقطعت علاقته بالله. بل علاقته بالاول الذي اسباب باق فينتسب اليه وينتسب الى الحاضر. هذه عبارة لا اشكال فيها انا نقلتها لانني انا وجدت العبارة فيها سقط
فاضطررت ان ارجع وابحث عنها في المغني والبحث يحتاج الى وقف فوجدت هذا الكلام بنصه وربما سقط يعني. يمكن سقط هو المؤلف اختصر والله اعلم. نعم دعت قول الامام احمد كما قرأ الاخ قال قال احمد ويرثهما ويرثان انتهى فان مات احدهما
يعني احد الابوين فان مات احد الابوين فهو فان مات احدهما فهو للباقي فهو للباقي من هو الاب الباقي منهما؟ يعني ينتسب اليه لكن كونه باقي منهم لا يقطع صلته بالاول بل يبقى ايضا منتسبا الى الاول فلا يقطع العلاقة بينهما الموت كالاب الذي
ثبت للانسان نسبا من العصى. فالانسان اذا مات ابوه ينقطع نسبه به لا ينقطع. هذا هو اذا العبارة كان فيها هيدي مسألة مسكوت عنها يعني مسكوت عنها ها ايه يعني ربما ان عمر وجد له ما شبهة او غير ذلك وربما انه كان بزواج الاول دخل على انه متزوج فكان جاهلين
جاء في بعض الروايات فضرب يعني الغلام وقال له الحق باي ما شئت. يعني فيها الروايات فيها كثير من الكلام قال رحمه الله ويلحق بثلاثة ويلحق بثلاثة ها قال ويلحق اكبر نعم
قال ويلحق بثلاثة وينبغي ان يلحق بمن الحقه منهم يعني من حتى ولو كانوا اكثر من ثلاثة قال وينبغي ان يلحق بمن الحقته منهم وان كثروا لان المعنى في الاثنين موجود فيما زاد فيقاس عليه. تعلمون هذا فيه ايضا اختلاط ويثير المشكلات وغيرها. لكن هذا هو كلام
الفقهاء والفقهاء مختلفون ايضا ليس الامام الشافعي ترون خالف في هذه المسألة. وكلامه يلتقي مع كلام الطب الاطباء في هذا الوقت. والاطباء كما ترون في هذا الوقت تقدم الطب ووصل امور لم تكن معروفة. فقيل لكي يقرر هذا الحكم هل يؤخذ براء بعض الفقهاء الذين قالوا يلحق
في اكثر من واحد او بقول الاطباء الذي هو اصله قول الامام الشافعي بل اثر عن عمر نفسه. نفس الذي تمسك عنه بالقول انه قال ولمن شئت منهم ولم يأخذ برأي القاف في بعض الروايات
وقال القاضي رحمه الله لا يلحق باكثر من ثلاثة وقال ابن حامد رحمه الله. ابن حامد شيخ القاضي. نعم. لا يلحق باكثر من اثنين. وهذا لو اردنا ان نرجح لاخذنا برأي ابن حامل لاننا اذا
اذا كنا نقول يلحق باكثر من واحد اكثر مناصل اليه ان نقول ما جاء فيه الاثر. واثر عمر انه الحقه باثنين ولم يلحقه باكثر هذا هو رأي ابن حامد قال رحمه الله لاننا صرنا الى ذلك للاثر والاثر الحقه باثنين ولم يلحقه بثلاثة
فيجب ان نقتصر عليه قال رحمه الله فان لم توجد قافة او اشكل عليهم الاخوة الذين يعنون بعلم الحديث انا اذكر ان الشيخ الالباني يعني جمع كل طرق هذه الاحاديث يعني
ووفاها في كتبه المعروفة التي هي فيها الحديث وتذكر الان اي كتاب ربما اذكره الان فاذا اراد الانسان ان يرجع اليه نعم قال رحمه الله ربما يكون في التعليق عندك
يعني رواء الغليل لهذا كتاب الشيخ الالباني كما هو معروف يعني خرج الكتاب الذي في الفقه فخرج هذا موجود فيه وربما مشير الى رقم الصفحة ولا لا؟ يعني هو جمع كل الاحاديث الاثار عن عمر في ذلك وعن علي وبين الروايات عن عمر فاذا اراد الانسان
فليتحقق فيرجع اليه في رواء الغليل اظن في المجلد سادس. نعم. قال فان لم توجد قافة او اشكل عليهم او نفته عنهما او تعارضت اقوالهم وقال ابو بكر رحمه الله يظيع نسبه
لانه لا دليل لاحدهما فاشبه من لم يدعي نسبه احد اشبه من لم يدعي نسبه احد. وقال ابن حامد رحمه الله يترك حتى يبلغ. وهذا هو الاولى حقيقة. لماذا يضيع نسبه؟ الاولى ان يترك
ثم بعد ذلك يخير ويقول بعض العلماء ان الانسان بطبيعته يميل الى والده لكن ليس هذا امرا مقطوعا فيه قال قال ابن حامد رحمه الله يترك حتى يبلغ ويؤاخذان بنفقته. لان كل واحد منهما مقر
به ويؤخذان بنفقته ان يلزمان بالانفاق عليه لان كل واحد مقر به. ولكن ما الحقته القافية ولا يوجد فبقي الغلام معلقا. هل يضيع نسبه؟ هذا قول. القول الثاني انه يترك حتى يبلغ واذا بلغ اصبح مكلفا
قادرا له الحق في ان يختار وان يقرر قال رحمه الله فاذا بلغ امرناه ان ينتسب الى من يميل طبعه اليه. لان ذلك يروى عن عمر رضي الله عنه عن ما هو الذي شف رجعوا يعني لو وجدتم تجدون هنا يضعفون رواية عمر التي فيها يعني عند بعض
قنابل يضعفه انه قال ولمن شئت منه هنا راجعوا واحتجوا به والحقيقة انه جاء في بعض الطرق انه صحيح ولمن منهم التي قال بها الشافعي اذا هذه التي يقصدها لمن شئت منهما. وهذا لا يقال الا لانسان مدرك فاهم
قال ولان الطبع يميل الى الوالد ما لا يميل الى غيره فاذا تعذرت القافة رجعن الى اختياره ولا يصح انتسابه قبل لماذا يمينا لو وقفنا الى الوالد؟ لان الوالد مهما يكن ايها الاخوة ستكون عنده رحمة وعاطفة لا
توجد عند الاخر مهما بذل الاخر من ذوب قلبه وحرصه على ان يعني بهذا الغلام فشفقة الوالد ورحمته وعطفه لا شك انها تتميز على عاطفة اي انسان. ولذلك يتأثر بها الغلام. فربما اذا كبر صار ميله الى
فيكون هذا هو والده والله اعلم قال رحمه الله ولا يصح انتسابه قبل بلوغه. لانه قول يتعين به النسب وتلزم به الاحكام. لانه قول يتعين لا يمكن ان ينتسب عن جهل. لماذا؟ لان هذا الامر يترتب عليه النسب ان
نسب الى انسان وتعلمون انه جاء التحذير الى ان ينتسب الانسان الى غير ابيه هذا واحد. الامر الثاني تترتب عليه احكام كالمواريث. هذا يرث هذا وهذا يرث هذا. اذا متى يكون هذا؟ عندما يكون
الانسان اهلا لان يقرر. ومن هو الذي يقرر ويختار هو البالغ. اذا البالغ هو المكلف فهو الذي يختار. فاذا قرر واختار حين فاذا تنطبق عليها الاحكام وينتسب الى هذا الانسان فيصير والده من النسب لكل واحد منهما ما
له نحو الاخر قال وتلزم به تلزم به الاحكام فلا يقبل من الصبي كقول القائف قال رحمه الله وسواء كان المدعيان مسلمين حرين او كافرين رقيقين او مسلما وكافرا وحرا وعبدا
يعني مراد المؤلف رحمه الله تعالى ان هذا لا يختلف باختلاف ما لم يكن وصلى الله على محمد خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة
