بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين. واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله بعثه الله سبحانه وتعالى بالحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا
صلوات الله وسلامه عليه وعلى اله واصحابه الطيبين الطاهرين الذين عملوا بكتاب ربهم وبسنة نبيهم وجاهدوا في الله حق جهاده حتى اتاهم اليقين ومن اتبع هداهم واختفى اثرهم وسار في منهجهم الى يوم الدين اما بعد
فقد بدأنا فيما مضى في باب اللقيط ولعلنا ان شاء الله نتمه في هذه الليلة وننتقل بعده الى كتاب الوديعة. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى اله واصحابه
ومن سار على نهجه الى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا قال شيخ الاسلام رحمه الله تعالى باب اللقيط قال فصل وسواء كان المدعيان مسلمين حرين او كافرين رقيقين عن قصدنا بالمدعيين يرجع الى اللقيط
يعني لو ادعى اللقيط مدعيان يقول المؤلف سواء كان مسلمين اي المدعيان او كافرين او ايضا غير حريني عبدين نعم قال وسواء كان المدعيان مسلمين حرين او كافرين رقيقين او مسلما وكافرا وحرا وعبدا
لان كل واحد منهم لو انفرد صحت دعواه. يعني القصد في ادعاء نسبة اللقيط اليه يعني جاء مسلم او كافر حر او عبد ودعى نسبة اللقيط اليها اي ادعى انه ابنه فان ذلك يعتبر
بالمقاييس التي مرت بنا قال فان ادعاه امرأة وقلنا بصحة دعوتيهما فهما كالرجلين. يقول المؤلف ايضا هذا لا يختص بالرجال. فلو ادعته امرأة الحق بها ولودعته امرأتان ايضا الحق بهما ولكن على الترتيب المعروف ربما تكون احداهما لها بينة
والاخرى لا بينة لها فانه يلحق بها او تكون احداهن فداهما يدها على اللقيط والاخرى ليس كذلك. فانها في هذه الحالة تقدم لك يدها عليها  قال رحمه الله وسواء كان المدعيان مسلمين حرين
او كافرين رقيقين او مسلما وكافرا وحرا وعبدا لان كل واحد منهما لو انفرد صحت دعواه فان ادعاه امرأة وقلنا بصحة دعوتيهما فهما كالرجلين. يعني يقول المؤلف رحمه الله تعالى لو ادع الرقيق امرأتان وقل له
وبصحة دعوتهما او يقال ايضا دعواهما كله جائز من حيث اللغة قال فان ذلك معتبر لكن الشيء الذي لا يمكن ان يتحقق ان ينسب اليهما معا لانه مر بنا في اللقيط
هل يجوز ان ينسب الى اكثر من واحد؟ اكثر الفقهاء قالوا بجواز ذلك وعرفنا ان الامام الشافعي لا يرى ذلك وذكرنا علم الطب وقلنا هذه مسألة تحتاج الى تحقيق والى دراسة والى تمحيص
قال الا انه لا يلحق باكثر من واحدة. لانه لا يمكن ان يكون للواحد رمان. هذا امر مستحيل لانه يستحيل لانه يستحيل ولد من انثيين قال لانهم لما عللوا فيما مضى بالنسبة ان يكون للغلام ابوان
هو ان يختلط ماؤهما. مثلا تكون هناك شبهة. امرأة طلقها انسان مباشرة فتزوجها انسان بعده قبل ان تنتهي العدة ولا يجوز الزواج في العدة لكنها شبهة يدرغ عنه الحاج او كذلك مثلا يكون تكون جارية بين رجلين فوطئها كل منهما على شبهة انه يجوز لكل واحد منهم ان
والامثلة كثيرة جدا في هذه المسألة. هذه من الصور التي قالوا عند من يرى انه قد يلحق بماذا لاكثر من اثنين باثنين او اكثر ومن ذلك القصة التي وقعت في زمن عمر امرأة كانت مع الابل فوطأ رجلا اول الليل والاخر اخره
قال وان كانت احداهما تسمع دعواها دون الاخرى فهي كالمنفردة به. لماذا تسمع دعواها لوجود بيت  او تكون يدها على الغلام فتقدم قال وان الحقته القافة بكافر او امة لم يحكم برقه ولا كفره. يعني هو يلحق بهما
يقول المؤلف رحمه الله تعالى لو ان القافة الذين يعرفون الانساب اي شبه الانسان بقريبه لو الحقته بكافر او كذلك بعبد فهذا يقول يثبت لكن لا يمكن ان يكون رقيقا ولا يكون كافرا. اذا هو لا يتغير عن اصله
قال لا يحكم برقه ولا كفره لانه ثبت اسلامه وحريته بظاهر الدار بظاهر الدار التي وجد فيها فلا يزول ذلك بظن ولا شبهة كما لم تزل لا يزول بظن بدعوى مثلا عبدا ان هذا ابنه او كافر على ان هذا ابنه هذا ظن
والاصل في الانسان هي الحرية. فلا يمكن ان تنتزع منه الا ببينة واضحة  قال فلا يزول ذلك بظن ولا شبهة كما لم تزل بمجرد الدعوة. يعني لا يمكن ان يأتي انسان فيدعي فيقول هذا
ونسلم له لا لا بد من ان يثبت ذلك قال الامام رحمه الله فصل فان كان لامرأتين ابن وبنت ادعت كل واحد كل واحدة منه فادعت كل واحدة انها ام الابن. يعني هذه صورة اخرى يقول
المؤلف رحمه الله تعالى هناك امرأتان احداهما لها ابن والاخرى لها بنت لكن كل واحدة منهما طمعت بالابن. يعني تريد الذكر قد تكون احداهما ولا شك بان احداهما هي امه
ولكن الاخرى لا يمكن ان تكون امه فما المخرج من ذلك؟ المؤلف سيفتح لنا طريقين اما ان نرجع الى القافة التي مر ذكرها فما الحقته القافة بهما لاحق يعني اذا الحقت الذكر باحدى المرأتين لحق بها
القول الثاني انه ينظر الى اللبن وقالوا ان اللبن فيه خاصية فلبن الغلام يختلف عن لبن ماذا الجارية؟ اي البنت. ويقولون ان لبن الغلام انما هو ماذا اثقل يعني ثقيل وليس رقيقا كلبا هكذا يذكره الفقهاء والاطبا فيما مضى
ولا ندري عن رأي الاطبا في هذا الوقت  نعم كما يكون لبن كما يكون بول الغلام يختلف عن الجارية قد يحصل هذا لان الحمل له تأثير. انت نظرت الى اللبن الذي يخرج من الثدي لكنك ما نظرت
الى ان هذا الولد تكون من ماذا ان هناك حيض وان الحيض انقطع وان ذلك الدم تحول بارادة الله تعالى ليكون ماذا لبنا للغلام في بطن امه يعني غذاء له
اذا قد يكون هكذا قالوا قال رحمه الله فادعت كل واحدة انها ام الابن احتمل ان يعرض معهما على القافة واحتمل ان ان يعرض لبنهما على اهل الخبرة. اهل الخبرة يعني والطب الذين لهم دراية ومعرفة بذلك
فمن كان اثنتين يعني يعني هو امرأتان يعرض لبنهما فينظر ايهما اثقل لبنان والتي لبنها ثقيل يلحق بها الولد والخفيف يلحق بها البنت قال فمن كان لبنها لبن ابن فهو ابنها
وقد قيل ان لبن الابن ثقيل ولبن البنت خفيف فيعتبر ذلك. هكذا قال قيل يعني المسألة تحتاج الى تأكيد. اما من خاف فقد عمل بها وتم ذلك بحضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم
يخص قصة اسامة ابن زيد ابن حارثة قال الامام رحمه الله فصل والقافة قوم من العرب عرفت منهم الاصابة في معرفة كان المؤلف سيعرف لنا من هم القاف. من هم هؤلاء القافة؟ الذين اذا قرروا شيئا
قيل بقولهم واصبح حكما مستقرا كما ان المجتهد اذا اجتهد في مسألة وتوصل الى حكم فانه يعمل به من هم هؤلاء القافة هل يمكن ان يحصل ذلك من كل انسان؟ الجواب لا
هل ذلك مختص بشخص واحد؟ الجواب لا هل هو مختص بقبيلة واحدة؟ الجواب لا ولكنهم قلة. فمن وجدت فيهم هذه الصفة التي تدل على براعة واختصاص فانه فانهم ايضا يختصون بذلك. فالقاه فقال هم قوم من العرب لا شك
ولكن اختصهم الله تعالى بتلك الخاصية ان احدهم اذا نظر الى اقدام شخصين او اكثر عرف ان هذا له علاقة بهذا من حيث النسب فيقول هذا قريب هذا ولذلك لما رأى ماذا المدلجي مجزز لما رأى الى قدمي اسامة
ووالده والى والده خالد بن زيد زيد بن خالد. لما نظر اليهما وهما متلحفان وقد غطيا رؤوسهما جميع البدن مغطى لم يظهر الا القدمان قال ان هذه الاقدام بعضها من بعض. اذا هي متشابهة ولذلك سرا
رسول الله صلى الله عليه وسلم زيد ابن حارثة نعم ليس زيد ابن ثابت الفراغ لا قال والقافة قوم من العرب عرفت منهم الاصابة في معرفة الانساب واشتهر ذلك في بني مدلج رهط مجزز رضي الله عنه
وسراقة ابن مالك مجزز هذا هو الذي رأى اسامة ووالده زيد ابن حارثة نعم قال رهط مجزز وسراقة ابن ما معنى رهط؟ جماعة يعني حتى منه سراقة ابن جعثم وسراقة تعرفونه هذا الذي
لما جعلت قريش الف مئة ناقة لمن يأتيهم برسول الله صلى الله عليه وسلم حيا او ميتا فلحق برسول الله علي فغارت قدم فرسه ثم الاخرى ثم انه خرج واعطى عهد لرسول الله والا يبلغ عنه فكتب له الرسول صلى الله
الله عليه وسلم كتابا. وقد استفاد منه بعد ذلك في الغنائم التي حصلت قال وسراقة ابن مالك ابن جعشم رظي الله عنه قال ولا يقبل قول القاف الا ان يكون ذكرا الان هل هذا خاص بهم؟ اياس بن معاوية المزني
معروف العالم المشهور قالوا ايضا بانه كان طائفا وحصلت له قصة واقعة ذكرها العلماء وذلك ان رجلا شريفا ولدت جارية له غلام فاستغرب فيه. فلم يلحقه لم يعني لم اليه. فمر
اياس بن معاوية به يعني بمكان ذلك الرجل فوجد الغلام وهو لا يعرف ذلك الغلام فقال ادع لاباك. هو لا يعرف انه اباه لكن من الشبه قال ادع لاباك فكان فيه ماذا
الذي هو معلم الولد كان موجودا فقال ومن هو والده؟ قال هو فلان ابن فلان. قال كيف عرفت ذلك؟ قال يخفى ذلك ان شبهه به اقرب من شبه الغراب بالغراب
فدخل المعلم واخبر والد الغلام بذلك فخرج فقال له وكيف عرفت ذلك؟ قال سبحان الله انت اشد شبها به من الغراب بالغراب فسر الرجل والحق الولد به نسبا. وهذه قظية معروفة
ايضا العلماء وقالوا ان القاضي شريك كان مشهورا بذلك ايضا نعم قال ولا يقبل قول القائف الا ان يكون ذكرا عدلا مجربا وصفه اذا سقط لا بد ان يكون لن
وان يكون ماذا ذكر؟ قال الا ان يكون ذكرا ذكرا هذا واحد وان يكون عدلا بقي الثالث الذي هو حر وان يكون مجر اربعة اوصاف ان يكون ذاكرا وان يكون عدلا وان يكون حرا وان يكون مجربا. هذه الصفات لابد ان تكون فيه
نعم قال ذكرا عدلا مجربا في الاصابة. مجربا في الاصابة يعني لا يأتي. انتم ترون قضية التجربة حتى في الكلاب المعلمة يعني الانسان اذا اراد ان يتخذ كلبا للصيد لا يعتبره من اول انطلاقة لا يجربه لكن كم يجربه؟ هل يكتب
بتجربتين او لابد من ثلاث لان الثلاث معتبرة في احكام كثيرة في الشريعة الاسلامية بعضهم قال ثلاث وبعضهم قال مثلا صاد في مرتين ولم يصد لنفسه يعني لم يأكل من الحيوان فانه يعتبر ذلك
ايضا هنا قالوا القائف يجرب لابد من تجربة لانه قد يخطئ. فلكي نطمئن الى ذلك لابد هل يكتفى بواحد ايضا المؤلف سيذكر ذلك قال عدلا مجربا في الاصابة لان ذلك يجري مجرى الحكم. فاعتبر ذلك ما معنى يجري مجرى الحكم؟ ربما المؤلف سيبينه
لكن لا مانع ان نبينه ما دام قد اجمل هنا قال يجري مجرى الحكم. الان نحن لما نأتي الى قوله عليه الصلاة والسلام اذا اجتهد الحاكم فاصاب فله اجران وان اخطأ فله اجر واحد. ما المراد بالحاكم هنا القاضي
لماذا سمي حاكما؟ لانه يحكم بين الناس. لماذا سمي قاضيا؟ لانه يقضي بينهم بالخصومات. اذا اذا اطلق الحاكم في مصطلح الفقهاء فالمراد به القاضي واذا ارادوا السلطان قالوا السلطان او الامام او الخليفة او قالوا الامير وغير ذلك. اذا هذا الذي
ليجتهد اذا اصاب له اجران. اذا اجتهد الحاكم في حكم من الاحكام فان ذلك الحكم ينفذ. وهذا في المسائل ايها الاخوة التي ليست التي فيها ليس فيها نص اما المسائل التي ورد فيها نص من كتاب او سنة فلا اجتهاد كما قال العلماء لا اجتهاد
كذلك هنا الخائف يجتهد لانه يتعرف الانساب ومعرفة عن طريق الشبه يلحق الشبيه بشبيهه وتعلمون هو نوع من القياس والقياس نوعان قياس علة وهو الحاق فرع في اصل في حكم لعلة تجمع
هذا القياس مسلم الا عند اهل الظاهر وقولهم ضعيف وليس هناك مجال لان نتكلم عنه ونثبت ضعف قولهم وان الصحيح هو قول العلماء عنه. هناك ما يعرف بقياس الشبه وهو الذي خاسه رسول الله صلى الله عليه وسلم
عندما جاءه رجل وقال ان امرأته ولدت فلاما اسود يخالف لونه ولون امه فسأله الرسول هل لك من ابل؟ قال نعم. قال الوان وقال حمر قالوا وهل فيها من عورة؟ قال نعم. قال وانى اتاها ذلك؟ قال لعله نزع عرقا ولعل ابنك هذا
نزعه عرق فقاس فعمل بالمقايسة المهم هنا ان الخائف يعطى حكم المجتهد في تقرير الاحكام لانه اذا اجتهد وقال هذا هو ابن فلان يؤخذ بقوله والاخذ بقوله هو تقرير للحكم وعمل به. هذا هو معنى قول المؤلف
قال رحمه الله لان ذلك يجري مجرى الحكم فاعتبر ذلك فيه قال القاضي رحمه الله يترك الغلام مع عشرة غير مدعيه. انظروا الى دقة الفقه. مع ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم مجرد ان دخل المدلجي
المجزز المدلج على اسامة ووالده وهما تحت الفراش فقال هذه الاقدام بعضهم من بعض اقر الرسول صلى الله عليه وسلم ذلك هنا يقول القاضي ابو يعلى لابد من الاختبار لان هذا تقرير نسب
وليس المراد ايها الاخوة مجرد النسب لان النسب كما ذكرت لكم يثبت بالدعاء انسان ان هذا ابنه. ما لم يكن له معاذ ويثبت بشهادة امرأة على ان هذه المرأة تشهد بان فلانا ولد على فراش فلان
لكن ما يترتب عليه من الاحكام ما هي الاحكام من المواريث وغيرها؟ اذا هذه احكام تترتب على هذه المسألة ولذلك الفقهاء يجتهدون في ذلك الامر ويدققون فانظروا يوظعوا مع عشرة ثم يوظع مع عشرين نعم
قال يترك الغلام مع عشرة غير من هم العشرة يعني يترك مع عشرة من الرجال يعني يؤتى بالغلام هذا الذي تريد القاءفة والذي يراد اختبار القائفة فيه في ترك مع عشرة من الرجال لا يعرفون من هو
وهذا الغلام او حتى لو عرفوه لا يضر. فيقال للخائف انظر هل هناك شبه بين هذا الغلام وبين احد من العشرة وان قال نعم هو يشبه فلان سقط قوله وقيل عنك لست بخائف
ولا علم عندك لانه وظعوها مع رجال لا لم يدعوه نعم قال رحمه الله ويرى القائد فان الحقه باحدهم سقط قوله. سقط قوله لانه الحقه بانسان لا شبه بينه وبينه
الاخرى وان نفاه عنه جعلناه مع عشرين فيهم مدعيه. اذا نفاه عنهم معنى ذلك انه عنده علم دقيق بالخيافة. ولكن كثفوا له العدد بدل ان كانوا عشرة جاءوا بتسعة عشر
وضموا لهم هذا المدعى. نعم قال فيهم مدعيه فان الحقه بمدعيه علمت اصابته قال رحمه الله وهل يكتفي بواحد فيه وجهان والعلماء ايضا بالنسبة لهؤلاء الان بالنسبة للقيافة بالنسبة للنسب يعني هذا امر مسلم عند الجمهور الا عند الحنفية
الحنفي لا يرون وقد يرون انه مجرد الدعوة ينسب لكن عند الجمهور معمول بها يعني لا خلاف بينهم وانما الخلاف بين الجمهور هل يمكن ان ينسب الى اكثر من واحد؟ اما الجمهور فكلهم متفقون الائمة الثلاثة
يعني الائمة الاربعة عدا ابي حنيفة لكن هل يؤخذ بقول القاع في السرقة الذي يسمى الان في اصطلاح الناس المري الذي يعرف الاثار بعضهم يمشي يتتبع اللص خطوة خطوة وطريق طريق ما لم يكن اللص خبير ربما يستخدم وسائل تمسح ماذا؟ طريقه
تجد انهم يعرفونه وكان يستخدم هذا يعني قبل ان يتطور العلم لكن هل هذه تعتبر قرينة؟ او يعمل بها كما يعمل بالقاء فمحل خلاف قال وهل يكتفى بواحد فيه وجهان
احدهما يكتفي به لان النبي صلى الله عليه واله وسلم سر بقول مجزز وحده. يعني هل يكتفى بقول قاء واحد ويطمئن الي ويقرر حكمه ويكون حكما ثابتا كحكم المجتهد القاضي
اولى بعض العلماء قال نعم لان رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو اسوتنا وقدوتنا ماذا اخذ برأي المجززين المدلج مجزز المدلج اذا نعمل به. بعضهم قال لا لا بد ان نضيف اليه ولكن ليطمئن
نضيف اليه اخر قال لان النبي صلى الله عليه واله وسلم سر بقول مجزز وحده لانه بمنزلة الحاكم يجتهد ويحكم جاء بها الان الان الحاكم عندما يجتهد في مسألة انتم تعلمون ايها الاخوة الحاكم يعني قد يجتهد شخصان
يعني قد يصيب احدهما ويخطئ الاخر. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم لما ارسل نفرا من اصحابه قال لا يصلين لا احد الا في لا يصلين احد الا في بني قريظة
اختلف الصحابة الذين ارسلوه بعضهم فهم من ذلك ان قصد رسول الله صلى الله عليه وسلم الحظ من يحظهم ويدفعهم الى الاسراء. ولذلك لما حل وقت صلاة العصر صلوا والفريق الاخر فهموا فهمنا قال لا ليصلين احد لا في اي قريظة اي صلاة ولو فاتت
تأخر الصلاة الرسول صلى الله عليه وسلم اقر الاثنين مع ان الحق مع الذين صلوا في الطريق لان القصد انما هو ماذا ان يحضهم على العجلة وان يصلوا الى اولئك الاقوام
ولذلك اختلف الفقهاء بعد ذلك. هل يمكن ان يتعدد؟ هل يمكن ان تكون الاصابة متعددة؟ الصحيح ان الاصابة واحدة ولكن يجتهد الحاكم كما قال عليه الصلاة والسلام فان اصاب فله اجران وان اخطأ فله اجر واحد. اجران
اجتهاده واجر اصابته فهذا له اجران. الثاني له اجر مع انه اخطأ لا عن لانه اهل للاجتهاد وتحرى الصواب انه لم يوفق ولذلك الله تعالى يقول اذ نفشت في قصة داوود وسليمان قال ففهمناها سليمان
سليمان هو الابن وداوود ماذا هو الاب؟ ولذلك الله تعالى بعد ان ذكر القصة قال ففهمناها سليمان لكن الله تعالى اثبت العلم لكل واحد منهما ففهمناها سليمان وكلا اتينا حكما وعلما ليس معنى
ان سليمان اصاب في هذه ان داوود لا يصيب في غيره الله كل اعطاه الله تعالى علما. ولهذا قد تروا تلميذ يصيب في مسألة ويخطئ الشيخ وهذا حاصل. ليس معنى هذا ان التلميذ اعلم من الشيخ او انه اكثر علما منه لا
لكن قد يكون لم بهذه المسألة او عهده قريب بها فيصيب والشيخ ربما غابت عن ذهنه او مضى عليها وقت او التبس عليه الامر او غير ذلك المهم ان هذا يحصل. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم ارشدنا الى هذا الامر. فقال رب
حاملي فقه الى من هو افقه منه اوروبا حامل فقه الى من هو افقه من قد تحمله. يعني الشيخ يحمل الفقه الى من بعده. وربما انتم خذوا مثلا  يعني لا حاجة ان نرجع للائمة نقف عند القرن التاسع ابن حجر العسقلاني
ما اعتقد ان احدا من شيوخه وصل الى درجته شيخ الاسلام ابن تيمية ما اعتقد ان احدا من شيوخه ولا من اقرانه ولا احدا من علماء عصره انه وصل ماذا الى درجته لو جمعت
شيوخ الذين قبله وزملاؤه وتلاميذه كلهم ولذلك كان يجتمع عليه نفر قليل فيناظرونه فينقطعون امامه يعني هو يأتي غير مستعد وهو مستعدون يناقشونه في المسائل ويتغلب عليهم فاذا حسوا بانه قد غلبهم طلبوا تأجيل ذلك هم لا يطلبون التأجيل ولكن ليعدون العدة
ويتكرر ذلك فما عرف انه ماذا ناقش في قضية وغلب فيها يعني ناظر في قضية هذا وانقطع فيها بل كان خصومه ينقطعون. نعم حتى كان يحكي من قصصهم ويذكر لهم امثلة لما جاءوا له بشيخ عظيم من علماء الشافعية الرفعة يعني له مؤلف في الفقه
تبلغ خمسين مجلدا يعني احضره عنده فلما سألوه عنه كيف؟ قال رأيت شيخا فاقطر لحيته بفقه الشافعية  اثنى عليه في الفقه ولكنه في معجل اخر. وذكر عالما اخر لا اسميه قال ذاك رجل متقلب فذكر عنه ماذا كلام
اذا المهم ان الرجل يأتون اليه في ماذا؟ في تخصصاتهم في الفقه فيغلبهم. في العقيدة فيتغلب. هذا فضل الله يؤتيه من الياء ايها الاخوة ولذلك لما جاء شخص من الحساد يقال له البخاري ليس الامام البخاري البخاري هذا امام جل متقدم. قال من قال شيخ الاسلام فقد كفر
مجرد ان يقول شيخ الاسلام فمن الذي ينظر على امبارح له احد علماء الشافعية ابن ناصر الدين شوف العلماء ما كانوا يفرقون هذا الشافعي وهذا حنبلي وهذا حنفي وهذا لا
من انبرى لهذا البخاري ابن ناصر الدين ولكن كان البخاري له حظوة عند السلطان اقوى من حظوة ابن ناصر الدين فما هو الطريق الذي سلكه ابن ناصر الدين؟ ذهب الى الامامين في وقتها الجليلين ابن حجر العسقلاني وكذلك العين
الحنفي فقررا له. فاثنى على شيخ الاسلام. المهم قال ماذا؟ مما قاله ابن حجر اذكر انه قال لو لم يكن من اعماله الا تلميذه ابن القيم هكذا احسن الله اليكم قال لانه بمنزلة الحاكم يجتهد ويحكم
كما يجتهد الحاكم كما يجتهد الحاكم ويحكم والثاني لكن الاجتهاد ايها ليس لكل احد ولذلك الامام الشافعي رحمه الله تعالى لما دون الرسالة اول كتاب كتب في وصول الفقه ذكر شروط المجتهد
وانه يكون عالما بكتاب الله عز وجل وبسنة رسوله بالاحكام وان يكون عارفا باللغة العربية يعلم الناسخ والمنسوخ والمطلق والمقيد والعام والخاص والامر والناهي هذه الامور الادوات التي يحتاج اليها المجتهد لابد ان تتوفر فيه
ولكنه ولما كان يناظر ما كذا كان يقول يقول ما نظرت احدا وتمنيت انتصر عليه وانما كنت اتمنى ان يظهر الله تعالى الحق على يدي وعلى يديه. هذا هو شأن العلماء العاملين
قال والثاني لا يقبل تتمة للحديث السابق الذين تآمروا على شيخ الاسلام ابن تيمية والقي حسدا والقي في غياب السجون عدة مرات كان الخليفة والسلطان في ذلك الوقت اراد ان ينزع الخلافة من محمد بن ناصر الدين ابن قلاوون كلهم اجابوا الا شيخ الاسلام
في رقبتي له بيعة لا يمكن ان انزعها فلما عادت السلطة الى الناصر اراد ان يكافئه ومكنه من رقاب اولئك العلماء فاخذ يثني عليهم ويبين انهم بمثابة ماذا النبت لا يستغني عنه احد وان
من الفاظ فبدأ يذكر من صفاتهم العظيمة قال احسست انه يريد لقاء بهم فانظروا ولذلك كان يقول ابن مخلوف المالكي قاضي قضاة المالكية سعينا في قتله وسعى في حياتنا هؤلاء ايها الاخوة هم العلماء العاملون. لان سيرتهم نيرة تجد ان احدهم اضاء في دياجير الظلام
يعني تجد انه قبسوا من النور يضيء في دياجر الضلال. هؤلاء هم العلماء العاملون الذين تركوا اثارا عظيمة خلفوا وخلفوا تلاميذ حملوا الراية من بعدهم نعم قال والثاني لا يقبل الا اثنان. لانه حكم بالشبه والخلقة
فلا يقبل من واحد وما دام بالشبه والشبه ضعيف اذا قالوا لابد من اثنين حتى نتحقق قال فلا يقبل من واحد كالحكم بالمثل في جزاء الصيد. ما هو الحكم بالمثل في جزاء الصيد
الله تعالى بعد ان ذكر الصيد واحل لكم صيد البحر وطامعه معتا لكم الى ان قال فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به دواء عدل منكم  نعم لا شك بانه اذا وجدت ولذلك هذا ما فعله عمر
عمر رضي الله تعالى عنه في قصة المرأة في قصة الرجلين الذين ادعى غلاما احفر اربعة من القافات وجعل كل من الرجلين يمر فيضع قدمه على الرمل وطلب ماذا من القاف كل ما نظر قاف ادخله في مكان
حتى انتهى الاربعة ثم اخذ يسألهم واحدا فلما التقت اقوالهم حينئذ عمل بها. وفي بعض الروايات كما سمعتم انه قال ولمن شئت منهما هم قالوا اظهر شيء في القدم اظهر شيء في القدم وبخاصة قالوا في الاصابع
الاقدام هي تبين اكثر اما قضية الدم والنظر اليه فيوجد كثير من الناس يعرفون ذلك. لكن هذه خاصية لهم يعرفونها. مجرد ان ينظر الى رجلك والى رجلك يقول هذا ابنك
ينظر الى رجلك ولرجل اخيك وقل هذا قريب لك. قد لا يحدد لكن يقول هذا قريب لك ولذلك رأيتم قصة اياس لما دخل على المكتب يقول للغلام وهو لا يعرفه ولم يره في حياته قال ادع لاباك
هذاك دهش معلم الغلام قال ومن هو اباه؟ قال فلان ابن فلان قال وكيف عرفت قال سبحان الله كيف لا اعرف ذلك؟ شبهه به اقرب من شبه الغراب بالغراب والغراب من اكثر ماذا الطيور شبها؟ يعني الغراب لا يختلف عن الاخر
قال الامام رحمه الله تعالى فصل فان ادعى رجل رقه لم يقبل مجرد ان يأتي شخص ويقول هذا رقيق لا يقبل قوله لان هذه دعوة. وكما قال عليه الصلاة والسلام ليعطى الناس بدعواهم لذة
دماء اقوام واموالهم ولكن البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه في الصحيحين وفي في لفظ اخر في غير الصحيحين. والبينة على ملن. البينة على المدعي واليمين وعلى من انكر
قال فان ادعى رجل رقه لم يقبل لان الاصل الحرية فان شهدت له بينة. اذا نحن لما نوازن لدينا اصل ولدينا دعوة. فهل يمكن ان نبطل الاصل بمجرد دعوة؟ نعم لو احضر
بينة يعمل بها والبينة كما تعلمون ايها الاخوة تختلف كل شيء له بينته. فمثلا في الاموال كما استشهد شهيدين من رجالكم فان لم يكون رجلا فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء
افرض ما وجد رجلان ولا وجد رجل وامرأتين لو وجد رجل واحد يؤخذ برأيه مع اليمين لان الرسول صلى الله عليه وسلم قظى بالشاهد واليمين وهذا سيأتي سيشير الى المؤلف الى ما يحتاج الى ذلك فيما يتعلق بالاموال في اخر الباب
قال فان ادعى رجل رقه لم يقبل لان الاصل الحرية وان شهدت له بينة بالملك قبلت  لو شهد شاهد او حتى امرأة بان هذا هو ملكه يكتفى بذلك نعم قال وان لم يذكر السبب
ليس شرطنا ان يقال كيف ملكته وكيف هل اشتريته؟ هل اخذته مثلا اسيرا؟ لا ما في داعي. المهم ان تأتي بينة تثبت قال وان لم يذكر السبب كما لو شهدت له بملك مال
كما لو شهدت البينة بملك مال بان هذا المال لفلان اختلف شخصان فادعى رجلا ان هذا المال هو ماله وان هذه الدار هي داره فجاءت بينة فاثبتت ذلك. اذا يحكم
قال وان شهدت باليد للملتقط لم يحكم له بالملك. لم يحكم له بالملك. لان الملتقط معروف انه التقطه فلا حاجة. هو وضع يده عليه. فكيف يقال بان يده عليه تثبت له حكما جديدا لا
قال لان سبب يده قد علم وان شهدت بها لغيره ثبت. لكن لو شهدت لغيري فانه يثبت. اما هذا فهو من الاصل قد التقطه وانتهى والقول قوله في الملك مع يمينه
كما لو كان في من باب التوثق  كما لو كان في يده مال فحلف عليه قال رحمه الله فصل ومن حكمنا باسلامه لاسلام احد ابويه او موته مسلمة عند التي سيقرأها القارئ. من حكمنا باسلامه الاسلام ابويه او احدهما نعم
قال ومن حكمنا باسلامه لاسلام احد ابويه او موته او اسلام سابيه يعني الذي اسره من السبي نسبة الى السبي يعني اذا حكمنا باسلام شخص بسبب اسلام ابويه او موت احد ابويه فهذا لا شك اصلا حكم باسلامه نعم
قال او اسلام سافيه فحكمه حكم سائر المسلمين في حياته وموته. نعم يعني يحكم عليه كما يحكم على سائر المسلمين لا يختلف عنهم في موت في حياته. لماذا قال وموته؟ هل لها فائدة
يعني قال في موت في حياته وموت نعم كلمة في موته انه يحكم باسلام ماذا يترتب عليه انه يغسل انه يكفن انه يصلى عليه انه يدفن في في مقابر المسلمين. اذا
في حياته من حيث المعاملة يعامل كغيره من المسلمين. وفي موته يعامل معاملة المسلمين اصلا. اذا مات احدهم المسلم يغسل وكذلك يكفن وكذلك يصلى عليه ويخبر الا الشهيد فانه يزمل بثيابه ويدفن
كما في شهداء احد. نعم. قال فحكمه حكم سائر المسلمين في حياته وموته ووجوب القود على قاتله ووجوب القود على قاتله. ما هو القاضي يعني القصاص قبل البلوغ او بعده
وان كفر بعد بلوغه فهو مرتد يستتاب ثلاثا. لاننا الان قرر بانه مسلم. فرق ايها الاخوة بين الكافر الاصلي وبين من يسلم ويتذوق طعم الايمان وحلاوة الايمان لان الايمان له طاعن يجده المؤمن
في قلبه يحس بلذة الايمان وهذا امر جاء في احاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم بعد ذلك يرتد عن الايمان فهذا لا شك بان عقوبته هو انه يستتاب ثلاثا فان لم يتب يقتل اما الكافر
الاصل فهذا يدعى الى الاسلام ولو لم يسلم فانه حينئذ ان كان من اهل الجزع يطلب منه الجزية او انه يترك على كفره لا اكراه في الدين قال رحمه الله وان كفر بعد بلوغه فهو مرتد يستتاب ثلاثا فان تاب والا قال بعد بلوغه؟ لانه قبل
يغير مكلف فلا تقرر عليه الاحكام لذلك المؤلفات رتب ذلك على ما بعد البلوغ. لانه قبل البلوغ لا تجب عليه الصلاة كما تعلمون. والصلاة العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر
اذا الصبي لا تجب عليه الاحكام التي تجب على البلاغ لكن اذا بلغ اصبح رجلا سويا مكلفا تطبق عليه الاحكام التي تطبق على الكبار حينئذ يعامل تلك المعاملة قال فان تابوا والا قتلا لانه محكوم باسلامه يقينا. وهو لا شك من ارتد يستتاب ثلاثا فان تاب
والا قتل. المؤلف يوجز لنا. نعم. فاشبه غيره من المسلمين. يعني انا في قضية دائما انبه عليها ان مسائل مرتبط بعضه ببعض ولذلك كثيرا ما ترون نقول كلما كرر الطالب دراسة الفقه وامعن النظر فيه
وعاد حينئذ تتكون عنده معلومات اكثر لماذا؟ لان ما مر يتذكروا ولو قليل فانتم ترون لنا المسائل. هناك مسائل مرت بنا تأتي اشارة اليها وهناك مسائل لم تأتي تأتي اشارة اليها. فما بالك اذا ختمت الكتاب باذن الله ستجد انك مررت على
الفقه التي في هذا الكتاب وما لم تحفظه مهما يكن يبقى في ذهنك منه شيء. فاذا كررت وراجعت تجد انه يستقر في الذهن ومن حكمنا باسلامه للدار وهو اللقيط فكذلك
لانه محكوم باسلامه ظاهرا. لانه منسوب الى دار الاسلام فهو كالثابت يقينا وذكر القاضي رحمه الله وجها اخر انه يقر على كفره لانه لم يثبت اسلامه يقينا. ولكن الحقيقة الراجح هو القول الاول
نعم ما دام ينسب الى تلك الدار فانه كذلك يكون مؤمنا. ولكن القاضي اراد ان يجعل ذلك درعا ان هذه شبهة لانه لم يثبت يقينا فيقول هذه شبهة وآآ الحدود تدرى وماذا؟ بالشبهات
ولكن فرق بين القصاص وبين الحدود الحدود تدرع بالشبهات اما القصاص فلا قال الامام رحمه الله فصل فان بلغ اللقيط فقذفه انسان او جنى عليه. ما هو القذف يعني ان يرميه بالزنا وباي صفة يعيره فيها
والقذف ماذا؟ حده ثمانون جلدة والذين يرمون المحصنات الله تعالى يقول في سورة النور والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا باربعة شهداء يعني يرمونهم بالزنا فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة ابدا واولئك هم الفاسقون ثم استثنى الله تعالى الذين تابوا. نعم
قال فان بلغ اللقيط فقذفه انسان او جنى عليه او ادعى رقه فكذبه اللقيط فالقول قول اللقيط. لانه لو اقره قال صحيح لا يجب عليه الحد. نعم لانه حر في الحكم
ويحتمل ان يقبل قول المدعي في درع حد القذف خاص. ويحتمل يقول المؤلف هو رأي ضعيف ولكن قال يحتمل يعني ربما ان هذا الذي رماه السبب هي شبهة ان هذا لقيط لا يعرف مثلا نسبه في العصر فرماه من هذه الناحية
فيقول القاضي هذه شبهة وهذه الشبهة يزرع عنه بها حد القذف خصوصا بخلاف القصاص قال ويحتمل ان يقبل قول المدعي في درع حد القذف خاصة لانه مما يدرأ به الشبهات. وهذا يرجع ايها الاخوة الى اجتهاد الحاكم
القاضي. القاضي هو الذي يقرر ان رأى ان هذا الانسان اللي رماه قد عرف بسوء منهجه وسلوكه وانه يتطاول باللسان على الناس فتجد ان القاضي يجتهد ويقيم عليه الحد ربما يراه مثلا انسانا بعيدا عن مثل هذه الامور ولكنها زلة لسان فربما يرى القاضي
انه يزرع عنه الحد في هذه المسألة قال لانه مما يدرأ بالشبهات بخلاف القصاص. وقد جاء في الحديث ادرأ الحدود بالشبهات قال شيخ الاسلام رحمه الله تعالى وان بلغ فتصرف
ثم ثبت رقه انظروا وان بلغ فتصرف والعصر قلنا انه حر فلما بلغ تصرف يعني تصرف تصرف الاحرار انتبهوا تتصرف يعني تصرف الاحرار ثم ثبت رقه جاءت بينة فاثبتت ان هذا رقيق فهم الحكم. تصرف
يعني باء اشترى اجر عارض يعني ضارب الى غير ذلك من الامور. هذه اصلا لا تجوز للعبد. ولكنه فعل ذلك فما الحكم؟ هذا سيطول المسألة اظنه سيطول هذا الفصل الكبير. ولذلك انتبهوا له في مسائل دقيقة نعم. قال وان بلغ فتصرف
ثم ثبت رقه ما حكم تصرفه؟ حكم تصرف العبيد؟ العبيد ما تصرفهم؟ انه ليس للعبد ان يتصرف الا باذن سيده العبد لا يملك شيئا من المال والعبد ايضا محظور عليه عقود المعاملات الا باذن سيده فليس له ان يبيع
ولا ان يشتري بل ايضا العبد له احكام تخصه في العبادات. يعني العبد يختلف ماذا؟ عن الحر في العبادات. ولذلك لما الى اسباب التخفيف الشريعة الاسلامية التي منها المرظ ومنها السفر ومنها الاكراه ومنها غير ذلك يذكرون من اسباب
تخفيف ماذا؟ ما يتعلق بالعبيد وهو النقص لانه ناقص ولذلك تجد ان عدته على النصف من عدة ماذا بعد الاحرار ايضا ما يتعلق بالحد ولذلك الله تعالى يقول فعليه فعليهن نصف
ما على المحصنات من العذاب اذا المراد ان هذا لقيط بلغ وقد حكم بحريته فتصرف لو لم يتصرف الامر سهل لكن تصرف في عقود معاملات فما الحكم؟ نكح تزوج فما الحكم هنا نعم
قال رحمه الله لانه قال فحكم تصرفه حكم تصرف العبيد لانه ثبت انه مملوك. ثبت بالبينة مثلا انه مملوك وحينئذ تصرف تصرف الاحرار وقد ثبت انه مملوك فما المخرج من ذلك
ما هو الطريق الذي تعالج به احكامه نعم قال رحمه الله وان اقر بالرق على نفسه بعد ان كان اقر بالحرية لم يقبل اقراره لا يلتفت اليه لانه في الاصل ان يكون حر وهو اقر بالحرية فلا يلتفت الى دعواه
لانه قد لزمه بالحرية احكام من العبادات والمعاملات. انظروا لزمه بالحرية احكام من العبادات والمعاملات وهو متهم بان يخرج من ذلك اذا في العبادات كما ترون العبد لا تجب عليه الزكاة لانه لا مال له. ما له لسيده ولو كان سيده يملك قناطير من الذهب
فلا تجب الزكاة على العبد ولا يجب عليه الحج الا باذن سيده وايضا يترك صلاة الجماعة لانشغاله بعمل سيده ولا يجب على العبد ماذا؟ الا نصف الحد وهناك احكام كثيرة جدا
يختص بها ماذا؟ المملوكون في العبادات وفي المعاملات ايضا نعم. قال لانه قد لزمه بالحرية احكام من العبادات والمعاملات فلم يملك اسقاطها قال وان لم يتقدم منه اقرار بالحرية وكذبه المقر له بطل اقراره
يعني اقر الانسان بالحرية ولم يسبق لا ينظر الى كلامه. نعم لانه لا يثبت رقه لمن لا يدعيه اصلا هذا الذي اقر له بانه رقيق لعبد له ما ادعى ما طلبه بذلك. فلا يلتفت الى قوله
يعني انه متهم في هذا الامر قال فان اقر بعده لغيره قبل كما لو قر له بمال. هذي فيها خلاف يعني لو اقر لشخص اخر ادعى هل يقبل قوله يقول المؤلف يقبل لكن فيه رأي اخر انه لا يقبل
قال رحمه الله ويحتمل الا يقبل هذا هو اشار اليه ويحتمل الا يقبل لان في اقراره الاول اعترافا بانه ليس لغيره ولم يقبل رجوعه عنه كما لا يقبل رجوعه عن الحرية
قال رحمه الله يعني ليس للانسان يعني ان يختار هو حر ويقول انا لست بحر اريد ان اكون رقيقا لا هذه احكام الشريعة قررتها ليس باختيار انسان ان يختار انسان كسول عاجز قال اريد ان اكون عبدا لفلان انا اخيك ليس هذا باختياره
نعم قال وان صدقه الاول وفيه وجهان احدهما لا يقبل لانه محكوم بحريته ولا يقبل اقراره بما يبطلها كما لو اقر بها والثاني يقبل لانه مجهول الحال اقر بالرق فقبل. والحقيقة الراجح انه لا يقبل قوله ما دام الاصل هي الحرية وقد عومل بها فيبقى
ثم يترتب على انتقاله منها امور كثيرة تتعلق بعباداته وبمعاملاته فما لم تأتي بينة تقطع بانه رقيق ينبغي ان يبقى على اصله قال رحمه الله تعالى والثاني يقبل لانه مجهول الحال اقر بالرق فقبل. كما لو قدم رجلان من دار الحرب فاقر احدهما
لصاحبه بالرق. يعني جاء شخصان من بلاد الكفر بلاد الحرب التي بينه وبين المسلمين عدا يعني حرب فاقر احدهما قال احدهما هذا سيدي وقال هذا عبدي تم لقاء قال هذا يعتبر او كذلك لو اقر انسان بالحج او بالقصاص فانه كذلك ايضا يعتبر حتى وان كان
سيؤدي ماذا الى ذهاب نفسه  قال رحمه الله كما لو قدم رجلان من دار الحرب فاقر احدهما لصاحبه بالرق فعل هذا يحتمل ان وكما لو اقر ايضا كما قلنا بحد او قصاص فانه يقبل ايضا القول في ذلك
فعلى هذا يحتمل ان يقبل اقراره في جميع احكامه لانه معنى يثبت الرق فاثبته في جميع احكامه كالبينة ويحتمل ان يقبل فيما عليه دون ما له. دون ما له هنا الان ايها الاخوة فيه مسألتان
هنا ننتبه لهذه التي الان سيذكرها المؤلف وسيأتي فيها مساكن مسائل يعني يحتمل ان يقبل قوله فيما له وما عليه. يعني ما له من الحقوق وما عليه من الحقوق ويحتمل ان يقبل قوله فيما عليه هو من الحقوق. ولا يقبل قوله فيما له من الحقوق. لماذا
لان ما عليه من الحقوق لا يتهم بها يعترف بان لفلان عليه حق هذا لا يتهم به. لانه هو الذي سيدفعه لكن ان يدعي على فلان هذا فيه تهمة. ولذلك فيه قولان
القول الاول انه يقبل قوله في الدعوة فيما له وما عليه الثاني يقبل قوله فيما عليه لا فيما له. ومن هنا تتغير الاحكام بالنسبة لهذا  قال ويحتمل ان يقبل ولكن تحتاج الى ان تقرأ بتمهل حتى يظهر للاخوة نعم. ويحتمل ان يقبل فيما عليه دون ما
له لانه اقر بما يوجب حقا له وعليه ويثبت ما عليه دون ما له كما لو قال لفلان علي الف على رهن لي عنده يعني فلان له الف وانت عنده شيء
فان قلنا بالاول ما هو الاول نقف هنا حتى نربط للاخوة الاول هو ما له وما عليه يعني ان يثبت له الاول الذي ذكر المؤلف ان يثبت له ما له وما عليه من الحقوق
يا له من الحقوق وما عليه انتبهوا هذا هو الاول. الذي سيرتب عليه المؤلف البحث نعم فان قلنا بالاول وكان قد نكح فهو فاسد. لماذا لانه هنا يثبت ماذا؟ ما له وما عليه
فحين اذ هو نكح فيفسد نكاحه لماذا لانه اصبح عبد والعبد لا يصح له ان ينكح ماذا؟ بغير اذن سيده. ولو نكع بغير اذن سيده فهو عاهر. ولذلك ويبطل نكاحه يفسح العقد
قال فان قلنا بالاول وكان قد نكح فهو فاسد. حكمه حكم ما لو تزوج العبد او الامة بغير اذن سيده. يعني يعامل معاملة ذلك. هل يجوز للعبد ان يتزوج والامى بغير ذي السيد؟ الجواب له. لماذا؟ لانه ملك
سيد ولا تصرف له فلو فعل ذلك يعتبر نكاحه فاسدا قال وان تصرف بغير النكاح فسدت وان تصرف بغير النكاح في العقود الاخرى. البيع الشرا الاجارة شركة مضاربة راهن الى غير ذلك من الاحكام الكثيرة. نعم
قال وان تصرف بغير النكاح فسدت عقوله كلها لانها حصلت من مملوك والمملوك ليس له ان يعقد عقدا مع احد الا باذن سيده وترد الاعيان الى اربابها ان كانت باقية. يعني مثلا اشترى سلعا من اشخاص ترد اليهم ماذا
تلك الاشياء استأجر دورا او دكاكين ترد الى اصحابها مثلا عمل اي عمل اقترض من شخص قرب فانه يرد الى صاحبه وهكذا يعني المعاملة تبطل وترد الى اصحابها لانه عبد. وليس من اهل التصرف. لان تصرفه ناقص ليس له
هو ان يعقد عقدا من العقود قال وان تصرف بغير النكاح فسدت عقوده كلها وترد الاعيان الى اربابها ان كانت باقية وان كانت تالفة ثبتت قيمتها في ذمته لانها ثبتت برضا اصحابها. يعني ان اتلفها تثبت في ذمته ولا يسقط حق الاخرين
قال رحمه الله وان قلنا لا يقبل فيها الثاني وان قل لا يقبل في ماله ولكن يقبل فيما عليه هذي هي الصورة الاخرى او هذا الامر الثاني يقبل قوله فيما عليه من حقوق ولا يقبل في ما له
حينئذ المؤلف سيقسم الى قسمين اما ان تكون امرأة عامة واما ان يكون رجلا  قال رحمه الله وان قلنا لا يقبل فيما له وهي امة فنكاحها صحيح ولا مهر لها ان كان قبل الدخول. لماذا صحيح؟ لانه يقبل ماذا؟ ما عليه ولا يقبل ما له
نعم فصحة النكاح تتعلق بماذا بالاخرين؟ اذا يبقى النكاح صحيحا قال رحمه الله فنكاح وهي امة فنكاحها صحيح ولا مهر لها ان كان قبل الدخول. ولكن سيقيده المؤلف نعم وان كان بعده فلها الاقل من المسمى او مهر المثل. يعني لها مهر المثل وان لم يكن مهر مثل فهو المسمى المعروف في كتاب النكاح
ولزوجها الخيار بين المقام معها على انها امة او فراقها هذا اذا كان ممن يجوز له نكاح الامة. نعم. قال او فراقها ان كان ممن يجوز له نكاح الامة. متى يجوز للحر ان
ينكح الامة اذا لم يجد طولا اذا لم يسر طولا كما في نص الاية يعني لم يجد مالا ليتزوج به الحرة فانه يتزوج الامة ليعف نفسه هذا اذا ما استطاع ان يتزوج الحرة
فمن لم يستطع منكم قولا ان ينكح المحصنات المثم مما ملكت ايمانكم لانه قد ثبت كونها امة في المستقبل في المستقبل اما في الاول هو تزوجها على انها ماذا حرة؟ والان ثبت انها امة
وان كان المقر ذكرا. الان انتقل الى الصورة الاخرى ان كان المقر رجلا  فسد نكاحه فسد نكاحه. لماذا؟ لانه يثبت ما عليه ولا يثبت ما له. والنكاح له في هذه
اذا لا يثبت يفصل نكاحه لانه لا يجوز له ان يتزوج بغير اذن سيده قال فسد نكاحه لاقراره انه عبد نكح بغير اذن سيده وحكمه حكم الحر في وجوب المسمى. وحكمه حكم الحر لانه لما تزوج في الاصل على انه حر
فيجب عليه المسمى للمرأة قال في وجوب المسمى او نصفه ان كان قبل الدخول. او نصفه ان كان حصل ذلك ثبت رقه قبل ان يدخل بها قال ولا تبطلوا عقوده وما عليه من الحقوق والاثمان
يؤدي مما في يده اذا لا تبطل حقوقه العقود التي ابرمها ولكن لا تسقط ايضا حقوق الاخرين عليه ان يهدئها مما عنده من المال. فان كان عنده مال يغطيها اداها. فان فضل شيء من المال الذي بين يديه يعطيه سيده
الذي ثبت انه سيد له ثبت رقه له وان نقص يبقى في ذمته. نعم. قال يؤدي مما في يده وما فضلا ففي ذمته وما فضل معه فلسيده. اذا ما فظل عنده زاد يرد الى سيده. وما نقص
فانه يبقى معلقا في ذمته هو قال وان جنى جناية توجب القصاص اقتص منه. وان جنى جناية توجب القصاص يعني قتل شخصا فانه يقتص منه حرا كان المجني عليه او عبدا. مهما كان نوع الذي جنى عليه فانه يقتل به
قال وان كان خطأ تعلق ارشها برقبته وان كان خطأ تعلق عرشه برقبته الا ان يفديه سيده يدفع عنه  اما العصر هو يتعلق برقبته لانه يسلمه حينئذ قد تكون الدية
يعني ان طلبت تكون اكثر من قيمته فالسيد مخير بين الامرين. لكن هنا لا. هو تصرف دون علم سيده. وقبل ان ينسب اليه حينئذ يبقى الامر مخيم برقبته. نعم. قال وان جنى عليه حر فلا قود لانه عبد. وان جنى عليه حر يعني جني عليه هو
لانه عبد ولا يؤخذ ماذا الحر بالعبد قال الامام شيخ الاسلام رحمه الله في منتهى الوقت ولا لا قال رحمه الله باب الوديعة باب الوديعة ايها الاخوة ما في مانع ان ناخذ مقدمة يعني ما هي الوديعة؟ هو المال الان انتقلنا من الباب الى باب اخر
الوديعة هي ان يضع الانسان ان يدفع الانسان ما له الى شخص ليحفظه يعني عندك ما وليس لديك الامكانات ليس عندك خزينة ولا مكان للحفظ وتعلم رجلا امينا صادقا يقوم بحفظ الامانات وهذا كان معروف منذ القدم فتعطيه المال ليحفظه عندك. الان صاروا يحفظونه في صناديق البنوك
ولكن هذه حقيقة يقولون احفظ في خزينة البنك على انها امانة. لكن هل البنك يبقيها محفوظة لك والا يتصرف فيها؟ ان تصرف فيها تحول الى قرض يعني البنك ما اعتقد انه ياخذ هذه الاموال ويجمدها في صندوقه ولكن يتصرف بها فاذا تطلبه اعطاك اياه مباشرة فان كان يتصدق
بها تحول من ماذا؟ من الوديعة الى القرض. فلننتبه لهذا نعم اذا ما هي الوديعة؟ الوديعة اولا المؤلفون اجمل ثابتة بكتاب الله عز وجل وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وباجماع العلماء
يعني دليلها ثابت من الكتاب ومن السنة ومن الاجماع وصلى الله على محمد خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة
