بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله بعثه الله سبحانه وتعالى بالحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا. صلى الله عليه وعلى اله واصحابه الطيبين الطاهرين
ومن اتبع هداهم واقتفى اثرهم وصار في منهجهم الى مدين اما بعد  سنتم ان شاء الله تعالى ما تبقى من كتاب العرية في هذه الليلة وربما قد يراه البعض كثيرا
لكن جملة من مسائله كما سترون مرت في كتاب الاجارة ولذلك يعتبر جملة من تلك المسائل مكررة تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى اله واصحابه
ومن سار على نهجه الى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. قال الامام شيخ الاسلام رحمه الله تعالى باب العارية قال فصل قال فان استخلق الثوب ما معنى استخلق الثوب؟ يعني صار خالقا قديما
واي شيء تستعمله يعني يصيبه القدم. فالثوب يكون جديدا فمع استعماله اقدم. نعم. او نقصت قيمتها لم يظمن او نقصت القيمة بالاستعمال فلا يظمن المستعير قال لم يضمن لانه مأذون فيه لدخوله فيما هو من ضرورته
لان من لوازم المستعمل ان ينقص. ولذلك هذا لازم من لوازمه فكل من يعير اخر شيئا هو يعلم انه بالاستعمال فهذا لازم من لوازمه وظرورة من ظروراته كما ذكر المؤلف رحمه الله
قال ولو تلفت ظمنها بقيمتها يوم تلفها. ولو تلفت اي السلعة المستعارة يظمنها متى وقت الاعارة او وقت ماذا؟ التلف يضمنها وقت التلف لانه ما بين الاعارة وبين تلفها مضت مدة
استعملت فيها فهي تنقص قيمتها وهي تقدر عليه وقت تلفها. قال لان نقصها قبل ذلك لان نقصها قبل ذلك غير مظمون بدليل انه لو ردها لم يظمنه. يعني نقصها قبل ذلك لا يظمنه المستعير بدليل انه لو ردها له اي رد
ما استعاره لا يضمن شيئا. قال فان تلفت اجزاؤها بالاستعمال كخمل المنشفة اجزاؤها تعلمون المنشفة لها ومثلها القضيب القطيفة وبعض السجاد تجد لها اهداب في اطرافها هذه تآكلت وذهبت هل يضمنها؟ قال فيه وجهان
قال احدهما لا يظمنه لما وهذا هو مذهب الامام الشافعي رحمه الله. والثاني يظمنه لانه من اجزائه فيظمنه كسائر اجزائها قال رحمه الله وان تلف ولد العارية ففيه وجهان. ولد العارية يعني الاستعارة حيوانا فمعه ولد
ولد العرية يعني كان يرظع منامه ثم تلف هل يظمنه؟ قال فيه وجهان الوجه الاول يظمن الثاني لا يظمن قال احدهما يضمنه لانه تابع لما يجب ظمانه فيجب ظمانه. كولد مغصوب
والثاني لا يظمن لانه لم يدخل في العارية فلم يدخل في والثاني حقيقة هو الراجح انه لا يظمن اذ فرق بين العارية وبين الغصب لان الغصب تعدي واخذ حق الغير بغير حق
واما العارية فهي عمل مندوب مستحب لا فرط هذه مسألة اخرى. اذا فرط سيأتي نعم. قال رحمه الله فلم يدخل في الظمان بخلاف المقصود فان ولدها داخل في الغصب قال الامام رحمه الله فصل والعارية عقد جائز. هذه سبق ان تكلمنا عنها في المقدمة وقلنا ان العاري في الحقيقة
في عقد جائز لكنه مندوب اليه وذكرنا ادلة ذلك في درس ليلة البارحة وان الله سبحانه وتعالى قال ويمنعون الماعون. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول العري مؤداه وهناك ادلة كثيرة عندما استعار الرسول صلى الله عليه وسلم فرسا فركب واستعر ادرعا من صفوان ابن امية وغير ذلك ايضا
وممن المسائل والادلة التي تأتي في باب العرية قال والعارية عقد جائز لكل واحد منهما فسخها. يعني المؤلف عندما يقول عقد جائز يعني غير لازم لكنه لا ينفي ان تكون مندوبا
بدليل انه في مقدمة الفصل قال وهي مندوب اليها قال لانها اباحة فاشبهت اباحة الطعام وعليه ردها الى المعير. او من جرت عادته ان يجري ذلك على يديه. يعني على المستعير ان يرد العاري الى صاحبها او
وكيله او من يفوضه مدير اعماله او نحو ذلك حسب ما جرت به العادة. والعادة هنا هي العرف والعادة محكمة قال كرد الدابة الى سائسها. الدابة اما ان يرد الى صاحبها او الى من يقوم بسياستها ورعايتها
فان ردها الى غيرهما او دار المالك او اسطبله فلم لم يبرأ من الظمان يعني جاء بها ففتح باب الاسطبل وادخلها فاعتلف فانه يتحمل لكن لو سلمها للسائس الذي يقوم برعايتها لا يظمن. او سلم مالا مثل الى ولده وهو القائم
بعمله. يعني لو استعار دابة او استعار فراشا او غير ذلك فسلمه لولده الذي يشرف على اعماله فكأنه اوصلها الى يد صاحب العرية قال لان ما وجب رده لم يبرأ برده الى ذلك كالمقصود. لان ما وجب رده لا بد ان يرد الى محله. فلو ان
انسانا غصب سلعة من السلع من دار او دكان ثم ردها الى ذلك المحل فانه يظمن. لو تلفت اذا الى من يردها الى صاحبها قال رحمه الله فصل ومن استعار شيئا
فله استيفاء نفعه بنفسه ووكيله. ايضا اذا استعار الانسان شيئا كقدرا او صحنا او فراشا او الة او سيارة او غير ذلك فله ان يستفيد منه يعني ان ينتفع منه بنفسه او وكيله اذا كان له وكيل لان الوكيل
مقامه قال ومن استعار شيئا فله الشفاء فله استيفاء نفعه بنفسه ووكيله لانه نائب عنه وليس له ان يعيره لانها اباحة فلا يملك بها اباحة غيره. يعني اذا استعار الانسان من اخيه شيئا ليس له ان يعيره لاخر الا باذن
صاحب العارية. لان هذا حق للغير وقد اباحه له واجازه فليس له ان يجيزه لغيره الا باذن صاحبه. لانه ليس مالا له حتى يتصرف فيه انما هو مال الغير فيحتاج الى ان يفوضه في ذلك
قال رحمه الله كاباحة الطعام فان اعاره يعني ليه ليس للانسان ان يأكل من طعام غيره الا باذن من صاحب الا ان يكون ضيفا فالظيف له حق امن يأتي انسان فيتقدم الى طعام انسان دون ان يدعوه فيأكل منه فليس له ذلك. اذا متى يجوز له؟ اذا قال له كل
من هذا الطعام قال فان عاره فتلف عند الثاني فللمالك تظمين ايهما شاء. لو قام المستعير فاعار العري الى اخر فطلب عند الثاني فان على الثاني ان يضمنها لانه اخذ شيئا بغير حق
وايضا اتلف ذلك الشيء فيكون من ظمانه يعني باحة اجازته لغيره نعم لا الظيف هذا يجوز له لانه معروف له ثلاثة ايام وورد النص في الحديث لكن مثلا مر انسان فوجد رطبا او خبزا لاخر قد اعده في مكان ليحمله فصار يأكل منه. هذا لا
يجوز له الا باذنه قال قال ويستقر الظمان على الثاني لانه قبظه على انه ظامن له وتلف في يده فاستقر الظمان عليه كالغاصب من الغاصب الغاصب ايضا اذا غصب حقا لاخر ثم جاء اخر وغصبه منه. ثم تلف عند الغاصب الثاني فانه يظمن
قال المصنف رحمه الله تعالى فصل وتجوز العارية مطلقة ومعينة لانها اباحة. هذه من المسائل التي سترون الان مرت في كتاب الهجارة يقول المؤلف يجوز ان تكون مطلقة. يعيره شيئا مطلقا. ويجوز ان يعيره شيئا معينا محددا
نعم قال قال لانها اباحة فاشبهت اباحة الطعام. فان اطلقها فله ان ينتفع بها في كل ما يصلح له. كما لو اعاره ارضا فله ان يبني فيها وان يزرع وكذلك له
ان يغرس هذا اذا اطلق قال فان كانت ارضا فله ان يبني ويغرس ويزرع لانها تصلح لذلك كله وان عين نفعا فله ان يستوفيه ومثله ودونه. ها ان عين نفعا كان قال عرتك هذه الارض لتزرعها قمحا
فحينئذ له ان يزرعها قمحا او ما يساويه او ما هو دونه. فله ان يزرعها شعيرا وله مثلا يزرعها باقل فاصوليا ونحو ذلك ولكن ليس له ان يزرعها مما هو اكثر ظررا كالقطن والذرة والدخن لان هذه تؤثر على الارظ. اذا
حينئذ يجوز هذا مر بنا كله في كتاب الاجارة قال فله ان يستوفيه ومثله ودونه وليس له استيفاء اكثر منه. كما قلنا اذن له ان يزرعها قمح فزرعها دخن او اذا زرعها ذرة او قطنا هذه كلها
يعني يكون لها ظرر اكثر من القمح قال على ما ذكرنا في الاجارة رأيتم على ما ذكرنا في الاجارة. قال رحمه الله فصل وتجوز مطلقة ومؤقتة. اه يعني يجوز ان يحدد
هذي زمن ويجوز ان يطلقها. فاذا حددها بزمن تحددت قال فان عارها للغراس سنة لم يملك الغرس بعدها. ها يعني قال خذ هذه الارض واغرس فيها شجرا سنة ليس له ان يتجاوز تلك المدة وسيذكر المؤلف رحمه الله تعالى لو تمت المدة وكان فيها غراس باقي
ماذا يفعل به فان غرس بعدها فحكمه حكم غرس الغاصب يعني لو تجاوز السنة قال اغرسها مدة سنة ولكنه غرسها بعد السنة يقول المؤلف ينزل منزلة الغاصب لانه تعدى الحج والوقت الذي وظعه له صاحب
قال لانه بغير اذن وان رجع قبل السنة لم يملك الغرس بعد الرجوع. وان رجع صاحب العرية لانها عقد جائز له ان يرجع ولو بعد ايام ليس لصاحب ليس لمن استعار ان يغرس بعد ان رجع صاحب العارية
في اخذ ارضه قال لم يملك الغسا بعد الرجوع لان الاذن قد زال فاما ما غرسه بالاذن فان كان قد شرط عليه قلعه لزمه. يعني غرس في هذه الارض شجرا. وكان اشترط
وعليه ان يقلعه بعد عام يقول المؤلف يلزمه الخلع قال قال فان كان قد شرط علي قلعه لزمه لقول النبي صلى الله عليه واله وسلم المسلمون على شروطهم. هذا حديث معروف
مر بنا مر بنا في البيوع ومرة في الاجارة المؤمنون على شروطهم الا شرط احل حراما او حرم حلالا فهذا لا يعمل به اذا على المسلم اذا كان بينه وبين اخيه شرط فعلى كل منهما ان يلتزم
قال التزم به. قال حديث حسن صحيح. لان من رواته الترمذي ولذلك وهذا هو ماذا منهج الامام الترمذي ان يقول الحسن صحيح او صحيح او حسن او حسن غريب الى اخره
قال وان شرط عليه تسوية الحفر لزمه للخبر. لانه هنا عندما يقلع الغرس لا يخلو من امرين. اما ان يكون شرف وعليه التسوية فيلزمه. وان لم يكن شرط عليه فلا يلزمه الا ان يكون هو المستعير الذي طلب قل عدالة
فانه يلزمه ان يسوي الحفر لان ذلك تم باختياره قال والا لم يلزمه لانه لانه اذن في حفرها باشتراطه القلع ولم يشترط تسويتها قال وان لم يشترط عليه قلعة. كل هذه المسائل التي نحن الان فيها هي مرت في الاجارة. من يتذكر يتذكر انها مرت في الاجارة. نعم
قال وان لم يشترط عليه قلعه لكن لا تنقص قيمته لزمه قلعه لانه امكن رد العارية فارغة من غير يعني لو طلب منه ان يقلع الغرس وكان لا يترتب على الغرس نقص في
ان يقلعه اما ان ترتب عليه نقص فهذه مسألة اخرى. نعم. قال لانه امكن رد العارية فارغة من غير ظرر فوجب وان نقصت قيمته بالقلع فاختاره المستعير فله ذلك. وان نقصت قيمة الغرس بالقلع فاختاره المستعير
اختار ان يتملك ان يشتري فله ذلك نعم. قال لانه ملكه فملك نقله. لانه ملك فملك نقله. نعم. وعليه تسوية الارض وعليه هذا المستعير عليه في تسوية الارض. نعم. لان القلع باختياره
قال ولو امتنع منه لم يجبر عليه. ولو امتنع منه لم يجبر عليه اذا كان في ذلك ظرر. نعم قال لم يجبر عليه لانه فعله لاستخلاص ملكه من ملك غيره فلزمته التسوية
قال رحمه الله كالمشتري مع الشفيعي اذا اخذ غرسه. الشفيع كما تعلمون يعني اذا ارض مشتركة بين اثنين تباعها احد الشريكين فجاء الاخر وشفع فانه يحصل فيها كما يحصل هنا وكما مر في الاجارة
والشفعة بعد لم تأتي ستأتي ان شاء الله. وقال القاضي رحمه الله تعالى لا تلزمه التسوية لان المعير دخل على هذا باذنه في الغراس الذي لا يزول الا بالحفر عليه. يعني القاضي يرى ان التسوية لا تلزمه مطلقا
وبعضهم قالوا لا اذا اختار المستعير ان يقلع فانه يلزمه التسوية لان هذا تم باختياره وان كان باختيار المعير فلا يلزمه تسوية الحفر قال رحمه الله وان ابى قلعه فبذل المعير قيمته ليملكه اجبر على قبولها. يعني قد لا يريد قلعه فقال له المعين
صاحب العرية انا ادفع لك القيمة حينئذ يلزمه ان يسلمه ذلك. لانه لا ظرر عليه ولا خسران قال اجبر على قبولها لان غرسه حصل في ملك غيره بحق فاشبه الشفيع مع المشتري
قال ولو بذل المستعير قيمة الارض ليملكها مع غرسه لم يجبر المعير عليه. لماذا؟ لان الغرس تابع للارض وليس الارض تابعة للغاز. فاذا بذل المعير صاحب العارية لصاحب الغرس حقه
دون عظم او ظلم فعليه ان يستجيب يلزمه ذلك لكن لو العكس لو المستعير قال لا انا اشتري منك الارض فلا يلزمه لماذا؟ لان الارض هي الاصل والغرس هو الفرع ومعلوم بان الفرع يتبع الاصل
ولا يتبع الاصل الفرع قال لان الغرس يتبع الارض في الملك بخلاف الارض فانا لا تتبع فانها لا لا تتبع للغرس. ولذلك ترون الوظوء اصل والتيمم فرع فالتيمم لا يصح الا بعدم وجود الماء او وجود مانع يمنع من استعماله
قال فان بذل المعير ارشى النقص الحاصل بالقلع اجبر المستعير على قبوله. ان بذل يعني المستعير الارشد الذي يحصل للارظ فانه يجب على ماذا؟ فان بذل المعير ارشى النقص. نعم. المعير يعني صاحب الارظ
عرش النقص فانه يلزم المستعير ان يقبل ذلك قال لانه رجوع في العارية من غير اظرار. لانه رجع عن العرية دون ان يلحقه ظرر لانه سيدفع له بعد عرش النقص. ما بين قيمته اصليا وبين نقصه
قال وان لم يبذل القيمة ولا ارشى النقص وامتنع المستعير من القلع لم يقلع. لم يقلع يعني لا يلزمه الخلع بل يبقى  لانه اذن له في فيما يتأبد فلم يملك الرجوع على وجه يضر به. لانه اذن له بغرس يطول زمنه
قال يا تعبد يعني يطول بقاؤه في الارض وهو يعلم ان ذلك يقول ولا ينتهي حينئذ لا يلزمه ليس له ان يلزم بالقلع بل يبقى فلم يملك الرجوع على وجهه. ثم يختلف العلماء هل يأخذ مقابله اجرة او لا؟ هذه مسألة اخرى فيها خلاف
قال فلم يملك الرجوع على وجه يضر به كما لو اذن له في وضع خشبة على حائطه. كوضع الخشب وهذه مرت بنا ايضا في الاجارة يعني هل يجوز للانسان ان يضع خشبا على جدار جاره؟ هذه مسألة من المسائل الكبرى المشهورة بين العلماء
الحنابلة يقولون يجوز ان يضع الخشبة على جدار داره جاره مطلقا اذا لم يتضرر الجار اما الائمة الثلاثة فيقولون لا يجوز ان يضع خشبة على جدار جاره الا باذنه. لانه ليس لاحد
ان يتصرف في ملك الغير الا باذنه ومدار الخلاف هو حديث ابي هريرة الصحيح لا يمنعن جار جاره ان يضع خشبة على جدارة يقول ابو هريرة ما لي اراكم عنها غافلين والله لارمين بها بين اكتافكم
قال ولم يذكر اصحابنا عليه اجرة لان بقاء غرسه بحكم العارية وهي انتفاع بغير اجرة كالخشب على الحائط. رأيتم قال ولم يذكر اصحابنا اجرة لكن هناك من رأى عليه الاجرة لانه امسك ارض غيره
قال رحمه الله وذكروا في الزرع ان عليه الاجرة لمدة بقاء الزرع من حين الرجوع. فاذا كان ذلك في الزرع فينبغي ان يقاس عليه ماذا الغرس قال لانه لا يملك الانتفاع بارض غيره بعد الرجوع بغير اجرة. وهذا يقتضي وجوب الاجرة على صاحب الغراس
رأيتم يعني قياسا على الزرع يعني يقاس الغرس فما دام قالوا بان الزرع يأخذ الاجرة اذا ابقي في الارض كذلك الحال بالنسبة للغرس بل ربما الغرس اولى لانه يطول قال رحمه الله وللمعير دخول ارضه كيف شاء. يعني للمعير ماذا ان يدخل ارضه كيف شاء ما يأتي الذي
ويقول يا اخي قف انا استعرت منك هذه الارض لانتفع بها فليس لك ان تضع قدمك في اعلى له ان يدخل الارض وان يتفقدها وان ينظر فيها اتضرر هذا حق له. لان هذا خالص ملكه
قال وللمعير دخول ارضه كيف شاء لان بياضها له. لا حق للمستعير. لان بياضها يعني الارض البيضاء ما معنى بياض الارض البيضاء التي لم تزرع الارض البياض التي لم تزرع اصل الارض له. وهذا الزرع لغيره. فايهما صاحب الاصل؟ هو صاحب الارض. اذا لا يمنع من
قال وللمستعير دخولها للسقي والاصلاح واخذ الثمرة. ها اذا للمستعير له ان يدخل بقيود. يدخل ماذا؟ ليسقط  لمثلا يتتبعها ينظر في مصالحها الى غير ذلك من الامور التي يتطلبها الغرس او الزرع
قال لان الاذن في الغراس اذن بما يعود في صلاحه واخذ الثمرة. لانه ما دام المعير اذن له بالغرس فيلزم من ذلك ما يترتب عليه وهو دخول الارض والسقي والعناية والرعاية وغير ذلك
قال وليس له دخولها ونحوه. يعني يقول المؤلف ليس هذا محل نزهة يدخل للنزهة او التفرج او يقضي فيها وقت لا انما يدخل فيها لما فيه مصلحة لماذا؟ لزرعه او غرسه. اما لمجرد التفرج الفرجة
مجرد النزهة فلا قال ولا يمنع واحد منهما من بيع ملكه لمن شاء يكون بمنزلته. نقف نقف عند العبارة هذي اعد ولا ناخذها كلمة كلمة ولا يمنع واحد منهما الظمير يعود الى المعير والمستعين. يعني لا يمنع احد من
بيع ملكه. يعني المعير او المستعير. يعني لا يمنع المعير المستعير من بيع ماذا  او ماذا زرعه ولا يمنع ايضا المستعير صاحب الارض من التصرف ايضا في حقه لمن شاء
يكون بمنزلته. لا هنا ويكون. ويكون المشتري بمنزلة ويكون المشتري بمنزلة البائع منهما المؤلف رحمه الله هنا اختصر العبارة جدا هنا الان انظروا قال ولا يمنع كل منهما من دخول الارض. ثم قال ويكون. ولذلك تجدون ربما في التعليق فيه واو. احد عنده النسخة المحققة
في هواء ويكون لابد ان يكون فيها ويكون هنا فيه ويكون بمنزلته. ويكون المشتري من المعير او المستعير بمنزلة البائع. منهما اي من المشتر اي من المعير او المستعين قال لانه ملكه على الخصوص فملك بيعه كالشقص المشفوع. نعم اذا هذا ظاهر يعني مراد المؤلف رحمه الله
ان الذي يشتري من احدهما يكون بمنزلة البائع عليه. ويكون المشتري بمنزلة البائع منهم. هذا هو توضيح العبارة يعني العبارة يفهم منها هذا فالمؤلف اختصر فهذا هو توظيحها قال رحمه الله فصل وان رجع في العارية وفي الارظ
زرع مما هو في الارض زرع وان رجع في العرية وفي الارض زرع قال وان رجع في العارية وفي الارض زرع مما يحصد يعني اصيلا يعني ان رجع المعير في الارض قال ردها لي
ولكن كان في الارض اصيل لمن؟ للمستعير ما معنى اصيل؟ يعني زرع يعني الزروع مثل البرسيم ومثل الفجل وغير هذه الزروع تسمى اصيلا. التي ليست لها اصول ممتدة في الارض
فانه بذلك نعم قال وان رجع في العارية وفي الارض زرع مما يحصد قصيلا حصده لانه امكن الرجوع من غير اضرار. لانه هذا لا ضرر فيه يحصده ويأخذه ويمشي وان لم يمكن لزم المعير تركه بالاجرة الى وقت حصاده. وان لم يمكن فانه يتركه الى وقت الحصاد. لان
بعد هنا ان يؤخذ علفا فربما يتركه وبعضها ليس المراد من العلف ان تكون له ثمرة فالمراد الا يتضرر لقوله عليه الصلاة والسلام السلام لا ضرر ولا ضرار قال لانه لا يملك الرجوع على وجه يضر بالمستعير
قال رحمه الله وان حمل ليس للمعير ان يتصرف باي وجه من الوجوه يلحق لانك انت عندما عرته اردت الاحسان وان تكسب الاجر وان تقضي حاجة اخيك فكيف ينتهي بك الامر الى ان تقلب ذلك الى ظرر
به واساءة لا قال وان حمل السيل بذر رجل الى ارض اخر فنبتت فيها. انظر الفقهاء رحمه الله يدققون في كل المسائل يعني انسان وضع كيسه وجملته اكياس من البذر يريد ان يغرسه في مكان واذا بالسيول العارمة تأتي فتحمله ثم
به في ارض غيره وينبت ذلك البذر ويصبح زرعا ماذا يفعل قال ففيه وجهان احدهما حكمه حكم العارية لانه بغير تفريط من ربه احدهما حكمه حكم العري انه يبقى في تلك الارظ ويكون حقا لصاحب البذر
الا ان عليه اجرة الارظ الا ان عليه اجرة الارظ لانه اصلا لم يستأذن صاحبه. غير واصل نعم لانه لا يجوز استيفاء نفع ارض انسان بغير اذنه من غير اجرة
خسارة كزرع المستعير بعد فصار كزرع بعد انتهاء المدة بعد انتهاء المدة. نعم. فصار كزرع المستعير بعد رجوع المعير. بعد رجوع المعير يعني اذا زرع يكون زرع في غير وقت
فاذا اذا زرع في غير وقت الاذن يدفع الاجرة. هنا ايضا حمل السير البذر فالقاه في ارض اخر فنبت حينئذ يكون له ملكا له لكن عليه ان يدفع اجرة الارض. لانه ليس له ان يتصرف في ملك غيره
وقال القاضي رحمه الله ليس عليه اجرة لانه حصل بغير تفريطه اشبه مبيت بهيمته في دار غيره. ولكن الرأي الاول اولى لانه بذلك شغل ارض غيره. ثم هو مستفيد يعني هو مستفيد من وجود ذلك البذر في ارض غيره
اذا عليه الا يضر الاخر لانه ينبغي ان يقدم مقابل ذلك فهو لم يحصل على الاذن. نعم هو امر ليس بارادته  ولكنه ينبغي ان يدفع الاجرة. والثاني حكمه حكم الغصب. لانه حصل في ملكه بغير اذنه. لا حقيقة هو
فبعيد ان يكون وان كان به قال به بعض العلماء هو لم يغصبه لان الغصب ما هو التعدي. وهذا ما تعدى وانما هذا حصل بارادة الله وقدره وانتم تعلمون الكوارث التي تنزل في الامور لا يقال هذه بانها غصب
يعني لو ان مثلا رياح اشتدت فهبت على مزرعة او سقطت امطار وثلوج فاذهبت تلك الثمار يعني جائحة كما جاء في الحديث هذا يقال بان هذا غصب في الحقيقة وانما هذا امر قدره الله سبحانه وتعالى
وهذي من المصايب التي اذا نزلت بالانسان فان عليه ان يصبر ويحتسب نعم هذه مسألة اخرى يعني قال انا لا ارضى لا هنا اصبح الان حقيقة واقعة يعني وصل وظهر في ارضه
وهو متى يكون الاشكال اذا ظهر لانه يأتي اليه فيبقى في ظهر الان نحن الكلام بعد الظهور هل له ان يقول له دعه واعطيك بدالة نعم اذا راضي فله ذلك
يعني وله ان يتركه لصاحب الارض هذا امر لا يحتاج الى المراد اذا حصل ذلك الشيء صاحب البذر هل له حق؟ او لا هناك من قال هو غصب وليس له ان يتصرف فيبقى لصاحب الارض. القول الثاني وهو الاقرب
ان هذا حصل بارادة الله فيبقى في تلك الارض ولكن حتى لا يتضرر صاحبها يأخذ الاجرة اي اجرة المثل قال المصنف رحمه الله فصل وان اعاره حائطا ليضع عليه اطراف خشبه لم يكن له الرجوع ما دام
خشبوا على مرة بنا تماما في الاجارة. يعني انسان جاء ليبني فقال يا فلان ارني هذا الحائط لعرض ماذا خشبي يريد ماذا ان يبني عليه؟ فاذن له فله ذلك قال رحمه الله لان هذا يراد للبقاء وليس وليس له الاظرار بالمستعير
يعني ليس له ان يأتي بعد فترة ويقول احمل خشبك. وقد سقف عليه لا ليس له ذلك اما عند الجمهور فاصلا لا يجوز لانسان ان يظع خشبة على جدار جاره الا بالاذن
الحنابلة عندهم يقولون هذا هو الاصل ولكن لو كانت هناك ظرورة وحاجة فله ان يظع قال فان بذل المالك قيمة الخشب ليملكه لم يكن له. ليس له ذلك لان هذا امر ثبت. والسبب والخلاف في الحديث ليمنع
ان احد جاره ان يضع خشبة على جدار جاره وابو هريرة كان يشدد ويقول لالقين بها بين اكتافكم واي كانه يأمرهم ولا ننسى بان ابا هريرة تولى عمرة المدينة فترة
وقالوا انه قال ذلك عندما كان اميرا. يعني كان بيده الامر والنهي. فهو يريد ان يلزم الناس وهذا انما جاء به نقله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث لا ظرر ولا ظرار
قال لم يكن له لان معظمه في ملك صاحبه فان ازيل الخشب لتلف او سقوطه او هدم الحائط لم يجز رده تآكل الخشب او كذلك تكسر الخشب او كذلك ازاله صاحبه. او سقط الحائط هل له ان يعيده؟ يقول المؤلف لا لا يعيده الا باذن جديد
لان الاذن الاول قد انتهى قال لم يجز رده الا باذن مستأنف ما معنى مستأنف يعني جديد قال لان الاذن تناول الوظع الاول فلا يتعدى الى غيره. يعني الاذن الاول مقصور على ماذا وظع الخشب في المرة الاولى
وقد زال الخشب فلكي يعاد مرة اخرى لا بد من اذن جديد قال وان وجدت اخشاب على حائط لا يعلم سببها يعني وجدت اخشابش ترى انسان دار فوجد اخشاب قائمة على حائطه لا يعرف سببها. متى كانت هذه الاخشاب
ليس من حقه ان يزيله نعم قال رحمه الله وان وجدت اخشاب على حائط لا يعلم سببها ثم نقلت جاز اعادتها لان الظاهرة انها بحق ثابت قال وان استعار سفينة فحمل متاعه فيها او سيارة. يعني اعاره صاحبه سيارته ثم وضع فيها اثاث
ينتقل من مكان الى مكان او من قرية الى قرية او مدينة الى مدينة واذا به يتصل بي في الجوال فيقول يا اخي اعد السيارة لا  قال فحمل متاعه فيها لم يملك صاحبها الرجوع فيها حتى ترسي حتى ترسي يعني تصل الى المينا وتقف هذا هو الاصل
لان العري هي احسان ولا يقصد بها الاظرار لا ظرر ولا ظرار قال وان عاره ارضا للدفن لم يملك الرجوع فيها ما لم يبلغ الميت لما ذكرنا ما معنى للدفن؟ يعني اعاره ارضا ليدفن فيها الاموات. هذا معروف الان الحمد لله اصبحت المقابر موجودة ومحددة
معروفة والدولة تقوم بذلك. لكن في بعض البلاد لا تقوم الدولة بذلك تعرفون الناس يشترون اماكن ليدفنوا فيها. تجد انه يشتري قطعة من الارض ويخصصها له ولاولاده. هذا معروف حتى في مصر هذا موجود
اذا هنا لو انه استعار عرضا ليدفن فيه واذن له ويعلم بانه اصلا سيدفن فيها. والميت لا يمكن ان يوضع اليوم وتبلى عظامه في الغد. يحتاج الى وقت مرور سنوات
اختلف العلماء فيها فيقول المؤلف ليس له ان يطالبه بردها الا بعد ان تبلى العظام اي تصير رميما لانه لا يجوز لانه كونه يرده له وفيها الاموات ويريد ان يستخدمها هذا فيه انتهاك لحرمة الاموات وفي
عائشة حرمة امواتنا كحرمة احيائنا ولذلك لا يكسر عظم الميت ولا يمثل به. لان الميت له حرمة كحرمة الحي قال رحمه الله فصل وان استعار شيئا يرهنه مدة معلومة على دين معلوم صح. يعني هل يجوز للانسان
ان يستعير سلعة دارا او عرظا او سيارة او دابة ليرهنها عند شخص او عبد ليرهنه عند شخص اخر على الجواب ابو ناعم اذا باب العري واسع لان القصد فيه هو سد حاجات
الناس والتيسير عليهم فيأتي الى اخيه فيقول يا فلان انت عندك قطعة ارض مستغن عنها فحبذ لو اعرتني اياها لاقدمها رهنا عند فلان لانني بحاجة الى ان اشتري منه طعاما او اشتري منه مثلا منه سيارة او اشتري منه اي سلعة من السلع فيقول له اذهب
هذا هو صك وهذا فيعطيها اياه. نعم قال صح لانه نوع انتفاع فان اطلق الاذن منه صح لانه نوع انتفاع والعري ما هي اباحة انتفاع بعين ماذا؟ من المال قال فان اطلق الاذن من غير تعيين صح
سواء يقول المؤلف اطلق او لم يطلق يعني هو يصح سواء اطلق الاذن يعني اعطاه تلك السلعة ليرهنها وقيدها بزمن او انه اطلق كل ذلك جائز وهذا من باب التيسير على الناس. نعم
قال رحمه الله وفين اطلق الاذن من غير تعيين صح لان العارية لا يشترط في صحتها تعيين النفع فان عين فخالفه فالرهن باطل فان عينه اذا انفرظ ان اطلق فلهو ان يتصرف كيف يشاء
ولكن عندما يقيد له ذلك بمدة معينة. او ان يرهنها بمبلغ معين او بسلعة معينة يلزمه ان يتقيد بذلك الشرط قال فالرهن باطل لانه رهنه بغير اذن مالكه قال وان اذن له في رهنه بمئة فرهنه باقل منها صحا. يعني اذن له ان يرهن مثلا هذه السيارة
او هذه الالة بالف ريال ثم رهنها باكثر من ذلك ان رهنها بالالف او باقل فهذا جائز بلا خلاف. وان رأناه باكثر وبعض العلماء قال لا يجوز مطلقا لانه خالف وبعضهم يقول ماذا؟ يجوز ماذا فيما اذن له فيه وهو ايضا
يطالب بمزاد قال صح لان من اذن في شيء فقد اذن في بعضه. يعني من يأذن بعشرة الاف ماذا؟ يأذن بخمسة الاف. هذا معنى قول يعني اذن له ان ماذا يجعل ذلك رهنا بعشرة الاف
رهنها بخمسة الاف يقول ما جاز بكله جاز ببعضه قال وان رهنه باكثر منها بطل في الكل في احد الوجهين. في احد الوجهين والاوجه ايها الاخوة كثرت معنا في هذه الايام
ونعيد المراد بها ليس المراد بالوجه هو رأي لامام المذهب لا ولكن هي تخريجات على قواعد الامام. فيكون هذا رأي للاصحاب يعني الائمة رحمهم الله تعالى اما ان يكون ما يأتي عنهم قول كمذهب الشافعي او رواية كمالك واحمد
واما اذا قالوا هذا واجب فهذا قول الاصحاب يأتون الى اصول الامام فيخرجون عليها مسائل هذا يسمونه وجها في المذهب يعني بتخريج قال رحمه الله قال بطل في في الكل في احد الوجهين لانه مخالف اشبه ما لو خالف في الجنس. وفي الاخر
يصح في المأذون ويبطل في يعني لو خالف في الجنس قال له مثلا مثلا ان رهنها مثلا بكذا فغير الجنس عن ابي طعام فراهن ام هذا باثاث غير نعم قال صح يصح في المأذون ويبطل في الزائد كتفريق الصفقة
ما هي تفريق الصفقة؟ شوفوا هذه تتكرر معنا. مع انها تفريق الصفقة مرت بنا بالبيوع ولكن لانها يعني قد لا تظهر لكثير من الاخوة لا مانع ان نعيد بإيجاز. يعني ما معنى تفريق الصفقة؟ انت تشتري ماذا بيعتين في عقد واحد
يعني تشتري شاة وما في بطن هذه الشاه بماذا؟ بمبلغ الف ريال ثمن الشاة سبع مئة وما في البطن ثلاث مئة هنا حدد عرفت ثمن الشاة وشراء الشاة جائز هذا عقد جائز فنفصل العقد
نقول نقر العقد في بيع الشاة في دفع له سبع مئة ونبطله في بيع الحمل الثانية ان يكون اشتراهما معنا بالف ولا نعرف كم قيمة الشاة فحينئذ تقوم الشاة واذا قومت عرفت قيمتها
فصحح العقد فيها وبطل بالنسبة للثاني ومثل ذلك السمك في الماء والطير في الهواء يعني الامور التي لا يجوز بيعها ومن العلماء دائما يرى ان تفريق الصفقة لا يجوز مثل هذه البيعة باطلة من اصل
اذا تفريق الصفقة ان توزعها فتقر ما يجوز وتمنع ما لا يجوز قال رحمه الله وللمعير مطالبة الراهن بفكاكه في الحال وللمعير مطالبة الراهن بفكاته بالحال. يعني يأتي المعير للمستعير فيقول انا اعطيتك
فمثلا هداك الجمل او العبد او السيارة لترهنه وانا الان اريد اعادة لان من حقي ان يسترده في اي وقت لان عقد العاري جائز حينئذ له ذلك قال سواء اجله او اطلق
لان العارية لا تلزم سواء اجله او اطلق فانه حينئذ يلزمه ان ينفل ذلك لان العرية ليست بلازمة ولكنها جائزة قال لان العارية لا تلزم وان حل الدين قبل فكاكه بيع واستوفي الدين من ثمنه. يعني رهنه مثلا سيارة
فحل الدين قبل ان يسترد المعير عريته يقول المؤلف تباع السيارة مثلا او الجمل او العبد وياخذ المرتهن حقه لان هذا ما اعطاه الحق  لكن هل يذهب حق ماذا؟ المعير؟ الجواب لا. يرجع مرة اخرى على الراهن فيأخذ حقه منه
قال بيع واستوفي الدين من ثمنه لان هذا مقتضى الرهن هذا هو مقتضى الرحمة ما معنى الرهن؟ انت دفعت سلعة هي وثيقة الى شخص يعني اشتريت سلعة من شخص بعشرة الاف. فقال اريد ان ترهنني شيئا. قال عندي ارض ارهنك اياها
فاذا ما تمت المدة فهو بين امرين اما ان يسدد المبلغ واما ان يتقدم المرتهل صاحب الحق فيطلب من الشخص ان يبيع الارض ويسدده فان ابى رفع امره الى الحاكم وبيعت عليه. كما مر بنا في كتاب الرهن
قلت لكم مسائل العارية هي مرت في الابواب السابقة اكثرها فيما مظى لماذا؟ لان ما معنى العرية؟ انت تستعير وهذا يندرج في ابواب عدة قال بيعة واستوفي الدين من ثمنه لان هذا مقتضى الرهن ويرجع المعير على المستعير بقيمته او مثله ان كان مثليا
يعني يرجع المعير على المستعير بحقه. لانه لا يذهب. هو اصلا محسن اللي اعطاه شيئا ليرهانه وبيع ذلك الشيء. واخذه ماذا اذا هو يعود الى المستعين ويقول اعطني حقي ويعطيه مثله ان كان مثليا سيارة جديدة نفس الموديل والنوع يأتي له بمثلها. ليس بمثل
تأتي بقيمته قال لان العارية مضمونة بذلك قال ولا يرجع بما بيع به ان كان ان العري مضمونا كما مر بنا في حديث ماذا صفوان؟ لما قالها غصبا يا محمد فقال له عليه
الصلاة والسلام بل عارية مضمونة. وفي لفظ مؤداة قال ولا يرجع بما بيع به ان كان اقل من القيمة. ولا يرجع بمبيعته ربما بيعت السيارة باقل من قيمتها فلا يعني السيارة قيمتها خمسون الف فبيعت باربعين
ما يرجع بالاربعين لا يرجع بقيمتها التي هي الخمسون قال لان العارية مضمونة فيظمن نقص ثمنها قال وان بيع باكثر من قيمته رجع به وان بعتوا انظروا نبيع باقل من قيمته لا يقبله المعين. بل يأخذ القيمة كاملة
ولو بيعت السيارة بستين الف بزيادة عشرة الاف يأخذها لان هذا حقه. هذا هو ملكه فبي بذلك الشيء وانتم تعلمون السلع ترتفع وتنخفض قال رحمه الله وان بيع باكثر من قيمته رجع به لان ثمن العين ملكا لان ثمن العين ملك لصاحبها لان ثمن
التي مثلنا بها هي ملك للمعير فيأخذها ان زادت ولا يأخذ قيمتها ناقصة قال رحمه الله قيل لا يرجع بالزيادة المسألة فيها خلاف مسألة الزيادة نعم قال وان كلف في يد المرتهن رجع المعير على المستعير ويرجع المستعير على المرتهب ان كان تعدى والا فلا. هنا
فاذا تلف في يد المرتهن كالرهن تماما فهو لا يخلو اما ان يكون مفرطا او غير مفرط فان تلف الرهن في يد وهو لم يفرط بان يكون حيوان فقصر في اطعامه
ثم هلك فيكون هذا تفريط او سلعة تحتاج الى حفظها وعناية بها فاهملها او شيء يحتاج الى ساقي فاهمله. اذا هنا من الذي يضمن هو المرتهن؟ اما لو لم يقصر ولم يتعدى
فانه حينئذ لا يلزم المرتهن شيء ويسقط على من؟ على الراهن وعلى المرتهن ان يرجع اليه. وعلى المعير ان يرجع الى ماذا المستعير قال فان قضى المعير الدين وفك الرهن باذن الراهن رجع عليه. ها هنا يأتي صاحب المعير نفسه
فقال يا اخي انا بحاجة الى سيارتي يعني طال الان رهنك هذا وكل طويل مملول يعني ابن خلدون لما بدأ يفكر في نكبة البرامكة يعني فكر احتار العلماء فيها مرة يقولون كذا ومرة كذا فلما جاء ابن
الذي يقولون فيلسوف العرب في مقدمته ايش اخر ما انت اليه؟ قال طالت ايامهم وكل طويل مملول. الشيء اذا طال يمل منه يعني سبب نكبتهم انها طالت ايامهم وتجاوزوا واثروا يعني تجاوزوا الحدود فمل منهم فؤاد
يعني انا قصدي ان هنا مل المعير من؟ فقال يا اخي اذا طالت المدة اذا انا ساذهب الان وافك الرهن ادفع لهذا الذي اخذ منك رهنا الذي يطلبك حقا اسدد الدين
ثم بعد ذلك اطالبك به فهذا جائز ايضا قال فان قضى المعير الدين وفك الرهن باذن الراهن رجع عليه وان كان بغير اذنه متبرعا لم يرجع. اه ان كان متبرعا وهذا مر بنا لم يرجع
لانه فرق بين ان تقضي حقا عن غيرك بماذا؟ قصد الرجوع وبين الا تقصد الرجوع متبرع فالمتبرع لا يطلبوا ماذا؟ شيئا عن تضرعه قال وان قضاه محتسبا بالرجوع ففيه روايتان. وان قضاه محتسبا. ما معنى محتسبا؟ ليس المحتسب
هنا المشهور عندنا كما نقول رجال الحسبة المتبرع لا يعني ان قضاه محتسبا يعني يريد ان يأخذ حسابه وليس المراد ان محتسب يعني بمعنى متبرع لا فحينئذ اختلف العلماء في ذلك
ففيه روايتان بناء على قضاء دينه بغير اذنه. نعم. قال الامام رحمه الله وقصدها اذا قظاه محتسبا يعني من ليس معنى متبرعا لا انه ما اخذ اذنه في القضاء. لانه لو اخذ اذنه في القظا يلزمه. لكن هو نفسه ذهب بدون اذن
الراهن وقضى حقه نسميه محتسبا فحينئذ هل يلزم ان يعود الى الراهن ويطالبه فيه وجهان قال رحمه الله تعالى فصل اذا ركب دابة غيره ثم اختلفا فقال اعرتنيها فقال بل اجرتكها. عقيب العقد. المؤلف سيدخل في مسائل الخلاف اذا اختلف المعير
والمستعير فهل هناك قاعدة ثابت في هذا؟ ان نقول دائما الذي يصدق هو المعير او الذي يصدق المستعير او ان هذا يختلف باختلاف الاحكام الحقيقة يختلف كما مر بنا في الاجارة الخلاف بين المؤجر والمستأجر. المكري والمكتري فهناك تشابه
اذا ايضا الخلاف هنا كذلك. نعم. قال رحمه الله تعالى فقال بل اجرتكها عقيب العقد دابة قائمة فالقول قول راكب لان الاصل عدم الاجارة. لماذا؟ لان الراكب راكب عليه وهو لا يزال في اول المسافة. لكن لو قطع مسافة وابتعد وكان
هذه المسافة ممكن ان يكون فيها اجرة يتغير الحكم حينئذ. فيكون القول قول المالك. ولذلك انظر الى دقة الفقهاء الله تعالى فانهم ماذا يتتبعون المسائل وينظرون الى القرائن وما يحتف بها. فكل مسألة ينظرون
ما يحتف بها يعني يلتصق بها. وممكن ان يكون مؤيدا ومرجحا لاحد الجانبين قال فالقول قول الراكب لان الاصل عدم الاجارة وبراءة ذمته من الاجرة. لان الاصل ماذا عدم الاجرة؟ هي براءة ذمته
هو قال انت يا اخي اعطيتني هذه السيارة وهذه الناقة وهذه الدابة لماذا اعارة؟ فكيف تطالبني وهو لا يزال في مكان الانطلاق ما انطلق بعد. فلا يمكن ان يقال اجارة. لكن لو قطع مسافات وحصل الخلاف يتغير الحكم
كما سترون قال وان كان بعد مضي مدة لمثلها اجرة القول قول المالك. لماذا؟ لانهم اختلفا بعد مضي وقت. وهذه المسافة تؤخذ عليها الاجرة اعتاد الناس او تعارفوا على ان من ينطلق الى تلك المسافة يدفع اجرة. اذا هنا تغلب جانب من المالك
يعني صارت الحجة او القرينة بجانب المالك اقوى فيقدم رأيه قال لانهم اختلفا في صفة نقل ملكه الى غيره ما اشبه ما لو اختلفا في العين فقال وهبتنيها وقال بل بعتكها في حلف المالك
ويجب له المسمى في احد الوجهين. اه لانه لو قال بعتك هذه السلعة وقال لا. ما بعتني اياها بل اعرضتني اياها ونحو ذلك لا نرجع الى ماذا؟ الى المالك لان الاصل معه. الاصل هو البيع ولكن نحتاج لندعم قوله باليمين هنا
لا بينة قال لانه ادعاه وحلف عليه والاخر تجب اجرة المثل. ولذلك ترون الرسول عليه الصلاة والسلام وظع لنا قواعد ولذلك ترون الفرق بين الفقيه المتمكن وبين غيره؟ لماذا جمع الفقهاء رحمهم الله تعالى وتلاميذهم وهذه الثروة العظيمة؟ هذا الكنز
نتيجة فهمهم للنصوص نتيجة بعد غورهم ايضا يغوصون في اعماق المسائل ويستخرجون. فرسق البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه او البينة على المدعي واليمين على من انكر. وضع لنا قاعدة
والناس يتفاوتون فيها. قد يأتي امام من الائمة فيخرج عليها عشرات بل مئات المسائل. وربما يأتي اخر لا يخرج عليها او مسألتين او ثلاثة او عشر ولذلك من اراد ان يعرف دقة الاستنباط
فليرجع الى كتب ابن القيم الجوزية لينظر في بعض المسائل او الاحاديث كم يستخرج من المسائل التي ربما لا على بال طالب علم ذلك نتيجة غزارة علمه عمقه قوة ذكائه فطنته اذا هذه كلها من المسائل
نعم. قال والاخر تجب اجرة المثل لانهما لو اتفقا على الاجرة مختلفا في قدر الاجرة لم يجب اكثر من اجرة لمثلي. لانه يرجع وكذلك المهر لو اختلف ماذا؟ الزوج والزوجة في المهر
يرجع الى مهر فمع الاختلاف او لا؟ نعم مراد الاصل معه ولكن يحتاج هنا هو دفع الشبهة لانه هنا هو يدعي وذاك يدعي اليس كذلك والبينة على المدعي ولا بينة معه. اذا هنا نقيم اليمين مقام البينة
ولذلك تعلمون عند المالكية ومر بنا احيانا هم يقلبون المسألة. البينة على المدعي واليمين وعلى من انكر. احيانا يقلبون البينة على من انكر. هم ينظرون في فحوى المسائل فتجد انهم احيانا يعكسونها. لماذا؟ لان سياق المسألة واستقرار
يقتضي ذلك قال فمع الاختلاف اولى. وان قال اكرهتنيها قال بل اعرتكها بعد تلفها او قبله قد يكون الخلاف قبل التلف او بعد التلف يعني يقول اقريتني هذه السيارة ويكون هذا قبل ان يحصل لها ظرر. وربما بعد ان احترقت
او ايظا فسدت او دابة فماتت اذا يحصل هذا وهذا لان المؤلف اذا يقول لا فرق بين ان يكون والعين قائمة او وقد ذهبت وتلفت العين قال فالقول قول المالك مع يمينه لانهما اختلفا في صفة القبظ. طيب لماذا يختلف الفقهاء هو مثل هذه المسائل
لما هذه مسائل كما ترون استنباطية فانت اذا عودت نفسك عليها وتمرست فيها اصبح لديك الملكة والقدرة بان تفعل مثل ما يفعل هؤلاء لكن ان تأتي وتريد ان تقرع المسائل قراءة سطحية
لا يمكن ان تصل اليه. لابد انك اذا مررت بمسائل تحاول ان تدركها وتفهمها فانت عندما تتعود على مثل ذلك تصبح عندك الملكة والناس يتفاوتون في قدراتهم. لكن يكون عندك ملكة. ولذلك انت انظر. احيانا يأتيك في الاختبار يضع لك حديث
ماذا اذكر خمسا او ستا من فوائد الحديث تجد بعض الطلبة لا يستخرج اكثر من فائدة وربما وهذا مستعد ان يستخرج الطالب الاخر اكثر من المطلوب. لماذا؟ لان هذا افقه
عنده عمق عنده غوص فتجد انه يحلل الفاظ الحديث ويستخرج منه. ولا ننسى ايضا ما يضاف الى ذلك من العلم وهذا خير دليل يقول لك استخرج من هذا الحديث احكام جملة من الاحكام حينئذ يتبين. قد انت ترى ان الحديث ظاهره ليس فيه الا حكم. ولكن عندما يأتي عالم متمكن متعمد
كم يستخرج من هذا الحديث من احكامه قال والاصل فيما يقبضه الانسان من مال غيره الظمان لقوله عليه السلام على اليد ما اخذت حتى ترده. الاصل ان ما تأخذه من حق غيرك من مال غيرك عليه الظمان
ولذلك قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح على اليد ما اخذت حتى تؤديه او حتى تؤدي والمؤلف هنا قال حتى ترد ولا ادري هل فيه رواية او لا انما المعروف المحفوظ حتى تؤدى او حتى تؤديه. نعم
قال والقول قول الراكب في قدر القيمة مع يمينه. والقدر قول الراكب لانه هو الان الذي معه الاصل والدابة والسيارة بين يديه وان قال غصبتنيها قال بل اعرتنيها او اكرهتنيها
القول قول المالك لذلك لماذا قول المالك؟ لان الاصل معه ان هذا ملك ويقبل قوله فيه. نعم. قال ولان الراكب ولان المستعير يعني المدعي الدعوة دعواه فيها شبهة لان هذا حق الغير وهي لو كانت عرية لما كان في الاصل ان ينكره لانه اذا اراد ان يعيره
شيء فهو قد اجاز له ذلك ورضي به. فكيف يذهب ويقول غصبتني؟ نعم فنرجع الى الاصل ان الاصل عندما القضية من كل شيء ان القول قول المالك. نعم. قال ولان الراكب يدعي انتقال المنافع الى ملكه بالعارية او الكراء
والمالك ينكر ذلك والاصل معه. ما هو الاصل؟ يعني ان هذا ما بين يديه هو حقه فلهو ان يقول لم يعرك لمؤجرك هذا هو حقي. اذا نحن الان ننظر المستعير الذي يدعي الاستعارة او الاجرة هذا مدعي
يقول انت اعرتني او اجرته ذاك يقول لا اذا الملك هو لمن؟ لصاحبه اذا هذا امر راجع له فلا يجبر على ان يؤجر ولا ان يعير. اذا الاصل مع هذا هو المراد. باقي شيء
يعني قصدك انت مثلا جاء اليك شخص وقال اعرني يا فلان سيارتك ليرهنها وانت في هذه الحالة تعلم بان سيارتك ربما تذهب هذا سؤالك ينبغي ان تعلم هو هذا لان ما معنى الرهن؟ معروف الرهن
انك تقدم وثيقة الرهن هو هناك العقود منها عقود توثقية التي منها الراهن فانت عندما تقدم الرهن ما القصد من هو اخذه المرتهن في توثقة يعني شيئا للاطمئنان هو يطلبك حقا من المال
فيقول انا ابيعك هذه السلعة هذه الدار لكن اريد ولم تعطي المبلغ قال ولكن ترهنني ارضك الاخرى او بستان بيتك الذي تسكن فيه انت تعلم بانه اذا انتهت المدة فيجب عليك ان تسدد المبلغ وان لم تسدد المبلغ
ان اراد ان ينظرك هذا امر اخر. فله ان فهو يطلب منك ان تبيع هذا الرهن البيت ولو كنت ساكنا فيه. فاين بيت يرفع الامر الى الحاكم ويبيعه حتى ولو
وكان لمن لمن اعار لانك اصلا اذا عرت انسان شيئا ليرانا فلابد ان تكون عالما بان هذا الرهن مصيره الى ان يباع يعني نهايته انما هي الى البيع خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة
