بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. العاقبة للمتقين اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله بعثه الله سبحانه وتعالى بالحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا
صلوات الله وسلامه عليه. وعلى اله واصحابه الطيبين الطاهرين الذين قضوا حياتهم وغفلوا اعمارهم خدمة لهذا الدين وعملا بكتابه المبين رضي الله تعالى عنهم من اتبع هداهم وصار في منهجهم الى يوم الدين اما بعد
فلا نزال ايها الاخوة مع ما اخذنا من دروس في باب الغصب لا نزال في اوله ونتابع الحديث ونبدأ مما انتهينا اليه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين
والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد. اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى اله واصحابه ومن سار على نهجه الى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا قال الامام شيخ الاسلام رحمه الله تعالى باب الغصب قال فصل
فان حفر فيها بئرا فطالبه المالك بضمها لزمه. هذا الحديث ايها الاخوة متصل لمن يغصب ارضا فيبني فيها او يزرع وقد سبق الكلام عن والحديث عن من يبني في ارظ او يغرس فيها
وهنا بقي ايضا لو تصرغ فيها تصرفا اخر تحافر فيها بئرا وطلب منه صاحب الارض ان يضمها. هذه مسألة فيها تفصيل نرى هل يستوعب المؤلف رحمه الله تعالى او اننا نزيده شيئا من البيان
قال فان حفر فيها بئرا فطالبه المالك بطمها لزمه. يعني طالبه بدفنها فيلزم الغاصب ان يدفنها لان الغاصب معتدي تعدى على ارض غيره فاستولى عليها واحدث فيها حدثا الا وهو حفر البير
فطلب منه صاحبها ان يدفنها وقال لست بحاجة اليها. نعم قال لانه نقل ملكه وهو التراب من موضعه فلزمه رده. لان الغاصب عندما حفر البئر نقل ترابها الى مكان او الى مكان اخر
وهذا التراب انما هو جزء من ارض المالك المغصوب منه فهو قد تعدى عليه ايضا بنقل ترابها فيلزمه ان يعيده الى مكانه الا اذا رضي بذلك المالك فليس في ذلك شيء
قال رحمه الله وان طلب الغاصب طمها لدفع ظرر مثل مثل ان جعل ترابها في غير ارض المالك فلهتموها. اه الان الصورة الاخرى لا يكون الطلب من المال  المالك قد يسكت عنها
ويرى ان في البير مصلحة له. لكن من الذي يطلب الظن هو الغاصب الذي حفظه يقول انا اريد ان اضم البئر ان ادفنها فاعيد التراب اليها ننظر هنا ان كان يريد بذلك الاضرار بالمالك فيقال له لا
وان كان يريد ان يدفع ظررا عن نفسه اي الغاصب او عن غيره فحينئذ قالوا يمكن من ذلك في رواية او في قول للعلماء. كيف ذلك ربما نقل تراب البير الى خارج ارض المقصود منه. فوضعها في ارض اخر او في ارض له هو يتضرر بوجود
ترابي فيها فاراد ان يرده. هذا هو هذه هي الصورة  قال مثل ان جعل ترابها في غير ارض المالك فله طمها. لانه لا يجبر على ابقاء ما يتضرر به كابقاء
غرسه ابقاء غرسه لانه له لو غرس في الارض ان يقلع كما مر قال رحمه الله وان جعل التراب وان جعل التراب في ارض المالك لم يبرئه من ظمان ما يتله بها. وان جعل التراب ايضا في ارض المالك
لم يبرئه اي المالك لم يبرئ الغاصب مما يحصل من تلف في تلك البير لو تردى في احد او سقط فيها شيء او انهدت على احد او غير ذلك فان الغاصب معتد فيضمن ما يحصل
بسبب عمله قال لم يبرئه من ظمان ما يتلف بها فله طمها. لانه اذا كان ايضا لا يبرئه المالك من تلف ما يحصل فيها ويأتي الغاصب ليتخلص من الضمان فيقوم بضمها ودفنها
قال فله طمها لانه يدفع ظرر الظمان عنه. لانه يدفع ظرر الظمان عن نفسه اي الغاصب لانه قد يسقط فيها انسان فمن الذي حفر البئر؟ هو الغاصب فهو الظامن اذا هو يدفنها حتى لا يترتب عليه ظمان
في ذلك قال وان ابرأه من ضمان ما يتلف بها ففيه وجهان. وان ابرأه المالك من الضمان قال لا ضمن عليك ما يحصل فيها فهو فانا المسؤول عنه قالوا نعم يبرأ ومن وحتى في المذهب من قال لا يبرأ
قال ففيه وجهان احدهما يبرأ لانه لما سقط الظمان بالاذن في في حفرها سقط بالابراء منها فعل هذا لا يملك طمها لانه لا غرظ فيه. قالوا قياسا على فيما لو ابرأه من دين عليه
او مال اتلفه فهو هذا مثله معنى وجهان في المذهب يعني قولان للاصحاب وليس للامام احمد والثاني لا يبرأ بالابراء لانه انما يكون من واجب ولم يجب بعده شيء فعل هذا يملك لغرض يقول لا لا يبرأ بالابرة لان الابرة يكون من شيء واجب وهو غير واجب هنا
يعني المالك يبرئه من شيء واجب عليه. ما هو الواجب عليه كما لو كان عليه دين فابرأه منه يبرأ اما هذا لم يجب عليه بعد لانه لم يحصل تلف قال المصنف رحمه الله تعالى فصل
وان زرعها واخذ زرعه فعليه اجرة. نحن سبق ان تحدث المؤلف وبينا فيما اذا غرس. فانتبهوا ايها الاخوة فرق بين الزرع وبين الارض  الغرس هو غرس الاشجار الاشياء الفواكه او كذلك اشجار الزيتون او النخيل هذا يسمى غرس
يعني غرسوا الاشجار اي اشجار كانت والزرع هو ان يزرعها حنطة او شعيرا او برسيم او غير ذلك هذا يسمى زرع وفرق بينهما بان الغرس يمكن ان تقلعه وتنقله الى مكان اخر
لكن الزرع قبل وقت الحصاد لو انك خلعته يفسد اذا هناك فرق بينهما فحينئذ هل يجبر ايضا؟ هل للمالك ان يجبر الغاصب على قلع الزرع الذي زرعه في ارضه اولى هذا الذي يريد ان يتحدث عن المؤلف رحمه الله تعالى
قال وان زرعها واخذ زرعه فعليه اجرة الارض وما نقصها والزرع له. الان زرع الارض وتمكن من ان يأخذ الزرع قبل ان تعود الارض الى صاحبها الذي وصفت منه. اما عادت اليه برد الغاصب
له ندما على رصده واما ان السلطة هي التي ردت الحق الى صاحبه حينئذ زرع واخذ فاذا زرع في الارض معنى هذا انه احدث فيها حدثا وايضا استوعب الارظ واستغل الارظ فترة من الزمن فيطالب باجرتها تلك المدة
لانه استغلها واستفاد منها. هذه صورة. نعم قال فعليه اجرة الارض وما نقصها والزرع له. ايضا عليه اجرة الارض والزرع الذي حصده واخذه له. لكن عليه الى جانب الاجرة ان يسوي الارض لانه قد يحصل فيها حفر او نقل من مكان الى مكان فيعيد كل شيء الى اصله
قال والزرع له لانه عين بذره نمى لانه عين بذره الذي وضعه في الارض نمى ما معنى؟ يعني نماء ما له لان البذر هو مال من؟ هو نماء الواصل وهذا الزرع الذي نمى واشتد
اصبح مثلا سنبلا وحصده هذا هو نماء ما له كما لو انه غصب دراهم كما لو انه ايضا تصرف في مال له فانه يعتبر نماء ما له قال وان ادركها ربها والزرع قائم هذه الصورة الاخرى
ان ادركها المالك يعني رجعت اليه اما باعادة من الغاصب او باعادتها اليه من ما لا من له ممن له القدرة على اعادتها. عادت اليه والزرع لا يزال موجودا  حتى الان لم يشتد السنبل ولم يأخذه لم يحصده الغاصب بل بقي فيها فماذا يعمل
قال وان ادركها ربها والزرع قائم فليس له اجبار الغاصب على القلع. فليس له اجبار الغاصب على القلع هنا ينبغي ان ننتقل للمذاهب الاخرى لان بقية الائمة يخالفون الحنابلة في هذا فيرون ان لمالك
الارظ ان يجبره على وان كان فيه ضياع مال لماذا؟ قالوا لان في ذلك ردعا للغاصب وايضا وضع حد للغاصفين حتى لا يتجاوزوا بغصبهم ان يأخذوا اموال الناس ويستغلوها. اذا
هذا مذهب الحنابلة ومذهب الجمهور انه يؤمر بالخلع وان تضرر وضاع الزرع لماذا عقوبة له لانه معتد قال فليس له اجبار الغافلين سننظر ايهما اقرب مثلا؟ وان كان الاخر مذهب ايهما الذي نجد ان عموم الادلة
تشهد له لا شك بان مذهب الحنابلة اقرب لاننا اذا نظرنا في عموم الادلة نجد انها تؤيد هذا القول وليس شرطا ايها الاخوة ان يكون الحق دائما مع الاكثر بل قد تجد بعض الائمة ينفرد بقول
ويكون قوله والراجح وقد خالف الائمة الثلاثة وربما يتفق الائمة الاربعة على قول ويخالف احد العلماء المشهورين ويكون ذلك القول ارجح ايضا كما رأينا في المسح على الخف المخرق رجحنا هناك قبل سنوات قول الامام الثوري مع انه خلاف قول الائمة الاربعة لان قول الثوري
يؤيده ايضا العقل اذ انه ذكر ان خفاف الانصار والمهاجرين لا تخلو من خروق من سيكون عنده خف جاف جديد في ذلك الوقت ينذر وليس عصرهم وعهدهم كعهدنا قال فليس له اجبار الغاصب على القلع ويخير
بين تركه الى الحصاد بالاجرة وبين اخذه ويدفع الى الغاصب نفقته. اذا اولئك اخذوا باليسرى الحنابلة فارادوا الا الا يقابل الضرر بالظرر ولا شك بان الغاصب قد اضر بصاحب الارض
لانه استولى عليها والرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا ضرر ولا ضرار. وهو عين ظالم. وقد قال عليه الصلاة والسلام ليس لعرق ظالم لكن اراد الحنابلة الا يقادر الضرر بضرر لان هذا الزرع الموجود في الارض انما هو مال
فاذا اجبر الغاصب على قلعه سيذهب هباء وهذا قالوا نوع من السفه والرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن اضاعة المال. نهى عن قيل وقال واضاعة المال. وكثرة السواد. اذا
في ضياع ذلك ضياع للمال. والاولى ان يبقى وحينئذ اما ان يبقى الى الحصاد  يأخذه ماذا؟ الغاصب باجرة الارض. واما ان يأخذه ماذا؟ المالك بنفقته بل هناك من الادلة ما تشهد لهذا القول وهي نص في في الحقيقة
صح تدل في هذا المقام ربما يذكر المؤلف واحدا منها وهي تدل على ان الغاصب يبقى زرعه الى وقت الحصاد ويدفع الاجرة لكم قبل ان ادخل في الموضوع اوجدت الفرق
فرق بين البناء والغرس بين البناء والغرس وبين الزرع الغرس انما اذا قلعت النخل نقلته في مكان اخر ولا يفسد في الغالب والبناء تستفيد بماذا؟ بمخلفاته. اما الزرع فلو انه قلع فانه يفسد
اذا لم يستفد الغاصب ولم يستفد المالك فكأنه قوبل الظرر بالظرر اذا فرق بينهما نعم. قال رحمه الله الجمهور سووا بينهما. سووا بين الغرس وبين الزرع وكل الارجح في نظري مذهب الحنابلة الا لانه مذهب الحنابلة. ولكن لان الادلة تؤيده. لا لان ماذا الحنابل انفردوا
نحن نجد ان الجمهور اكثر ولكن هذا القول الذي تؤيده الادلة  قال رحمه الله ويخير بين تركه الى الحصاد بالاجرة وبين اخذه ويدفع الى الغاصب نفقته. لما روى رافع بن خديجة جاء بالحديث المؤلف
لما روى رافع ابن خديج قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم من زرع في ارض قوم بغير اذنهم فليس لهم من الزرع شيء وله نفقته. انظروا من زرع من؟ هذه من صيغ العموم. من زرع في ارض قوم بغير
باذنهم يعني غيرا يمكنه يقول ازرع فليس له من الزرع شيء وعليه نفقته. يعني عليه يعني له. لان حروف الجر ينوب بعضها عن بعض. توضحه يوضحه الحديث الاخر ايضا هذا
في الموضوع هناك حديث اخر نص مر الرسول صلى الله عليه وسلم بزرع فاعجبه فقال ما احسن زرع ظهير اناس يقال لهم ظهير فقيل يا رسول الله او فقال يعني رجل ليس هذا للظهير
ليس هذا لظهائين وانما هو لفلان وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خذوا زرعكم وردوا عليه نفقته قال رافع بن خديج فاخذنا الزرع ورددنا اليهن اذا هذا نص فاذا الحنابلة متمسكون
حديثين ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعلوم بانه اذا جاء الحديث معارضا لقول يعتمد على القياس لانهم قاسوا الزرع على ماذا؟ على الغرس الذي اثاره الاخ فلا قياس مع النص اذا الراجح
هو قول الذين قالوا بانه لا يقلع الزرع ولكن يبقى فاما ان يبقى الى الحصاد فاما ان يأخذه ماذا؟ صاحب العرض وبعد ذلك ترد نفقته على الغاصب ما انفق على هذا الزرع واما ان يعني يرد اليه النفقة هذا هو مذهب
الحنابل وهو الذي تؤيده الادلة. الجمهور قالوا لا ولذلك لما كان رأي الاكثر خلاف هذا الرأي ذكرتهم لابين ايضا ما هو الراجح ونحن هنا كما تعلمون لا ندرس المذاهب الاربعة ولكن احيانا يأتي خلافه في مسألة فربما يكون القول الارجح مع
المذاهب الاخرى وليس مع الحنابلة وربما يكون احد الائمة مع الامام احمد والقول هنا ارجح فنحن اذا وجد خلاف وكان الاخظر مخالف مثلا انظروا مثلا عند الحنابلة يعني مسألة معروفة تعتبر قاعدة يقولون كل جلد
ميتة دبغ او لم يدبغ فهو نجس قال فهم الائمة الثلاثة الرأي الصحيح الراجح مع من؟ مع الجمهور لماذا؟ لان الرسول عليه الصلاة والسلام يقول اذا دبغ الايهاب فقد طهر. ايما ايهاب دبغ فقد طهر يعني الجن
اذا القول الراجح هو قول الجمهور. لماذا؟ لان احاديث الرسول تؤيده. اذا نحن دائما نرجح ما يرجعه الدليل من كتاب او سنة ولا شك بان الائمة معذورون لان لهم فهما في النصوص وربما لم تصح بعض الاحاديث عندهم او لم تبلغهم اذا
الحديث ان اللذان فيهما كلام للعلماء لكن لهما طرق وبمجموعهما يصلحان للاحتجاج بهما ونحن هنا لا ندخل في الجرح والتعديل والمناقشة لان هذا يطول. ولكننا نشير اشارات خفيفة قال قال والترمذي قال الترمذي هذا حديث حسن. وهو كما قال واخرجه ايضا غير الترمذي ابو داوود. نعم
قال ولانه امكن الجمع بين الحقين بغير اتلاف فلم يجز الاتلاف. ايضا نحن اذا خرجنا عن النصوص التي ورد في المسألة ايهما اولى ان يذهب المال او ان يحفظ لماذا يحجر على انسان كبير سفيه يبلغ الاربعين والخمسين من عمره لحفظ ماله لمصلحته
والله تعالى يقول ولا تؤتي السفه اموالكم التي جعل الله لكم قياما الى اخر الاية اذا يحجر على السفيه ويمنع من التصرف في ماله لماذا؟ لمصلحته مع انه لا يحجر عليه في الامور الاخرى
قال رحمه الله تعالى ولانه امكن الجمع بين الحقين بغير اتلاف فلم يجز الاتلاف كما لو غصب لوحا فرقع به سفينة ملجلة منجدة للبحر اه ولجة يعني في اللجة منتجة في البحر يعني في البحر يعني في اللجة كما قال تعالى او كظلمات في بحر لجيه موت
من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض يعني انت تجد ان البحر اذا بدأت اللجج يعني فيه بدأ الاضطراب فيه تجدوا ماذا يختلط فهذه سفينة دخلت في اللجة
والماء يرفعها ويخفضها يأخذها يمينا وشمالا فهذا يأتي يقول انا لي لوح في هذه السفينة اريد ان اخرجه هذا انه سيقتل من فيها ويذهب السفينة وهذا ضرر. عالج الظرر بما هو اكثر منه. قالوا لا
يترك حتى ترسأ عند الشاطئ او الشط كما يقولون ويأخذ خشبته ما لم يرضى صاحب ماذا؟ ما لم يرظى المقصود منه لابقائها وتعويظه او ايظا العفو عنه قال كما لو غصب لوحا فرقع به سفينة ملججة في البحر. يعني ملججة تردد المياه. تردد الامواج اختلاطها
قالوا وهذا غالبا ما يحصل في البحر العميق كالبحر الابيظ وذكرت لكم قصة يقولون كان هناك قائد فرنسي يقود سفينة فلما دخل الى البحر الابيض تكاثرت اللجج اخذت تأخذ بسفينته
الى العلو والنزول يمينا وشمالا وكان قد سمع بالاية التي في سورة النور عندما الله تعالى يعني ظرب مثلا لاعمال الكافرين ثم قال او كظلمات في بحر لجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات
بعضها فوق بعض اذا اخرج يده لم يكد يراها. ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. بلا شك سأل راكب محمد للبحر؟ قال لا وشهد ان لا اله الا
قال رحمه الله تعالى ترقع به سفينة ملججة في البحر يعني سمى مثلا سد الخرق الذي في السمينة بماء السفينة بمثابة الرقع الذي يكون بماذا؟ بالثوب كانوا زمان ايها الاخوة
اذا انشق الثوب يعني كان الناس لا يملك احدهم الا ثوبا واحدا واذا غسلوا ربما التف بشيء لغسل له وبقي حتى ينشف هل توجد السراويل بعض الناس ربما لا يجدها؟ احوال الناس اختلفت ونحن ادركنا ذلك
ولم يمظ وقت طويل لكن غالب الموجودين ما ادركوا ذلك من الشباب. اذا هذي كانت حالة فتجد الثوب في يرقعونه في قطعة اخرى ولذلك يمثلون بالانسان الذي اعماله متناقضة يقولون كالثوب البالي ترقعه من هنا
من هنا يعني بعض الناس تجده متناقض ويضربون به مثلا بشيئين اما بطريق الغنم الماشية الغنم لا تسلك طريقا رشيدا لا. هنا وهنا وهنا فتجدن تخرب طرقها او بالثوب المالي البالي يقولون ترقعه من هنا وينفتح عليك من هنا
قال رحمه الله ونحن نذكر مثل هذه الامثلة ايها الاخوة لنتذكر نعمة الله علينا ونحن بخير في سعادة وفي امن وكذلك في ماذا؟ في ايضا عيش وفير في نعم متكررة
يعني كما ترون الخيرات اولا هل توجد مثل هذه الانوار؟ هل توجد مثل هذه الفرش؟ هل توجد مثل هذه المياه؟ هل يوجد ماء زمزم ينقل الى هنا وتشربه باردا هل يوجد التكييف اشياء كثيرة جدا هل تتوفر الكتب كما توفرت الان؟ كثير من الامور كانت
لا توجد هذه كلها تستحق منا الشكر فهل شكرنا الله تعالى كما شكر اولئك الاخوان. الذين عاشوا في شغف من العيش وفي شقى وكان جل اوقات جهادا في سبيل الله سبحانه وتعالى ودودا عن حياض الدين لنتذكر ذلك ايها الاخوة
فلنوازن بين ما نحن عليه وبينما كان عليه اولئك الاقوام الذين وصلوا كلام الليل بكلال النهار قد اكلت الارض ركبهم وجباهم وانوفهم في طاعة الله سبحانه وتعالى. اولئك كان اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم
ومن سار على نهجهم وطريقهم قال رحمه الله تعالى وفارق الغراس لانه لا غاية له ينتظر اليها. لانه لا غاية له. الغرس  يعني انتم ترون الان انسان يأتي ارضه لا ليس فيها. واذا بك بعد سنة تراءى مليئة بالنخيل ماذا
يذهب ويشتري النخلة الصغيرة فينقلها ويغرسها. وغالبا باذن الله اذا حافظ عليها ورعاها فان تصبح ناخا وايضا يكون لها ثمر لكن الزرع اذا قلعه ماذا؟ ذهب عليه قال وفارق الغراس لانه لا غاية له ينتظر اليها
قال رحمه الله وفيما يرده من النفقة روايتان احدهما القيمة لانها بدل عنه فتقدرت به لقيم المتلفات والثانية ما انفق من البذر ومؤنة الزرع في الحرث وغيره لظاهر الحديث. وهذا الاولى لان الرأي هل يرد القيمة
او ما انفق عليها الاولى انه يرد ما انفق حتى نسير وفق الحديث خذوا زرعكم. يقول عليه الصلاة والسلام خذوا زرعكم وغضوا عليه نفقته هذا نص على الغاص ما انفق على هذا الزرع ردوه اليه. وهذا هو العدل هذا غاية العدل. نعم
قال ولان قيمة الزرع زادت من ارض المالك. فلم يكن عليه عوضها. ايضا انت الان عندما تمر في ارض مقفهرة شهباء لا نبت فيها ولا حياة الا ترى فرقا بينه وبين الارض
التي تعلوها الخضرة حتى لو كان الذي فيها البرسيم او نوع حتى من العشب تجد انه يعطيها رونقا ويعطيها ايضا منظر حسنا بخلاف ما تكون تراب وحجارة اذا هذا الزرع الذي وضع فيها ايظا حسن الارظ
وزوقها. اذا جعلها احسن حالا مما لو كانت غير مزروعة قال رحمه الله وان ادرك رب الارض شجر الغاصب مثمرا قال القاضي عاد مرة اخرى الى الغارس لكن الغرس هنا اثمر برتقال او نخل او عنب او غير ذلك. بدأت ثماره تتدلى
تركه من ادركه المالك. ردت اليه ارضه. واذا بالثمار تتدلى. يعني غرس فيها الغاصب ثم اثمرت فمن الذي ادرك الثمر انما هو المالك قال وان ادرك رب الارض شجر الغاصب مثمرا
فقال القاضي رحمه الله للمالك اخذه وعليه ما انفقه الغاصب من مؤنة الثمر من مؤنة الثمرة كالزرع لانه في معناه وظاهر كلام الخرق رحمه الله انه للغاصب لانه ثمر شجره فكان له كولد كولد امته
نحن اذا نظرنا الى التعليل الاخير هذا نقول ربما. ولكن اذا نظرنا الى ان معاملة الغاصب من نية على التشديد انه متعد وظالم فنقول يأخذها المالك لانه ربما ان الغاصب اذا علم بانه اذا تمكن من الثمر سيأخذه
قبل ان ترد الارض الى صاحبها ربما يغريه. واذا علم ايضا بانه سيأخذ ماذا؟ ايضا التمر حتى ولو اخذ مالكه لانه نماء ماذا ماله الذي غرسه فانه ربما يدفع الى الغصب. هذا ضعيف الدين. اما من يخشى الله تعالى فلا يأخذ مثقال ذرة لغيره
ولذلك الرسول قال من اقتطع شبر من الارض طوقه سبع اراضين يوم القيامة اذا الاولى في نظري انه يبقى للمالك ويعوضه عن نفقته. فيقاس على الزرع. وبذلك يلتقي هذا القول مع
قول اكثر العلماء قال المصنف رحمه الله تعالى فصل وان خصصت دار وزوقها. تعرفون قصصها؟ يعني يعني لمعها بماذا؟ بالنورة شيء يسمى الابيض هذا زوقها يعني حسنها يعني ماذا لما
فيها انواع من الجبس من الزينات غيرها. يعني جاء الى الارض والى الى الدار مثلا فوجد ارضا معتادة ففعل فيها ماذا؟ يعني حسنها زوقها يعني وضع فيها لمعها باشياء من ماء الذهب او الفضة
او غير ذلك او كذلك وضع فيها الان من الاشياء التي ترون انواعا من الجبس يعني حسنها بحيث اصبحت تجذب نظر الناظر لانك اذا دخلت بماذا الى بيت عادي لا يشغل نظره. لكن ربما لو دخلت في قصر مشيك
فيه الزينات وغيره ولذلك جاء النهي عن ماذا؟ عن تزيين المساجد مما يشغل الناس. يعني المساجد لا ينبغي ان توضع في فيها ماذا؟ امور من النقوش الكثيرة وغيرها التي ربما تشغل المصلي بالنظر فيها. ونقصد المصلي ضعيف الخشوع
ان المصلي الذي يضع بصره الى موضع سجوده فلا يشغله شيء لان الناس ايها الاخوة يتفاوتون فبعض الناس اذا وقف في الصلاة يعلم انه يقف بين يدي الله تعالى وانه لا ينبغي ان يشغله شيئا عن تلك الصلاة
وانه لا ينبغي ان ينشغل الا بمناجاة عبده. يتجه اليه بقلبه وجميع جوارحه وحواسه. فينسى الدنيا وما فيها ينسى المال والاهل ومن الناس من تجد انه يتخذ الصلاة مكانا للتفكير
اذا دخل الى الصلاة اخذ يفكر في امور دنياه يفكر في مشكلاته ما هو الحل ولذلك كان اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا وقف احدهم في الصلاة كأن على رأسه الطير ربما يأتي الطير ويقع على رأسه
ولا يحس بي ولا يدري اما الان فتجدنا اننا نتحرك نحرك الثوب والغطرة نرفع اليد وننزلها. بعض الناس تجده في الساعة بعض الناس ينظر وهذا اكثر. بعض الناس يرفع ويخفض وهكذا
لا اذا هذه الامور ينبغي ان يستقر الانسان فالناس يتفاوتون في ذلك. ولذلك الله تعالى يقول قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون ولذلك الخشوع في الصلاة يزيد من ثوابها. فكلما خشعت في الصلاة ماذا كان ثوابك اعظم
وكلما مات قل خشوعك كان اقل. لكن ليس معنى هذا ان الانسان لو انشغل في صلاة بطلت صلاته لا عمر رضي الله تعالى عنه كان يقول ادخل الصلاة واجهز الجيش
لا يتعمد لا يسرح ذهنه لاهتمامه بشؤون المسلمين واحوالهم فتجد انه يفكر في الجيش وهو في صلاته يعد الجيش ويجاهد  قال رحمه الله وان جصفت دار وزوقها فالحكم فيه كالحكم في البناء سواء. اه هل يرجع اليه؟ ما هو البناء؟ رجعنا
يعني نرجع اليه مرة اخرى البناء قلنا اذا طلب ماذا؟ المالك ماذا القلع فانه يقلع اذا طلب الازالة يزال ولكن قيده بعض العلماء بان يكون له غرض في ذلك. يقول انا لا اريد هذه النقوش. لا اريد هذه الزينات. انا اريد ان اعيش في حياتي
متقشفا انا كل فكري وقلبي مشغول بامور الاخرة انا اقف عند قول رسول الله صلى الله عليه وسلم من اصبح منكم معافا في بدنه املا في سربه عنده قوت يومي وليلته فكانما سيقت له الدنيا بحذافيره. انا اريد ان اكون من هذا النوع ولا اريد ان يكون بيتي فخما وفيه وفيه لا
انا لا اريد لا اريد اريد ازهد في الدنيا ولذلك عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه يقول كن في الدنيا كأنك غريب او عابر سبيل. وقال اذا اصبحت فلا تنتظر المساء واذا
اذا امسيت فلا تنتظر الصباح وخذ من صحتك لمرضك ومن شبابك ومن غناك لفقرك الى اخره اذا المراد ايها الاخوة فيقول انا لا اريد. اذا هذه وجهة نظر لا يريد او يريد ان يعمل في بيته فيقال للغاصب يدك يد غصب فتحمل ما في ذلك حتى وان انفقت على ذلك مالا عظيما
لانه لماذا تنفق على ماله؟ اولا لماذا تقصد؟ لماذا تتعدى؟ لماذا تضع يدك على ملك غيرك؟ لماذا تتصرف في ملك غيرك اذا انت ظالم والظالم توقف يده. اذا ازل ما فعلت في دار غيرك. اما
اذا كان صاحب الدار يريد مثل تلك الاشياء ولكنه يريد المضارة لماذا؟ بما بصاحب ماذا بالغاصب الذي زود الدار مع انه تنازل له عن ذلك فيقال له لا لا ضرر ولا ضرار هو نعم تعدى
على ملكك وادخل الظرر عليك ولكنه الان رده اليك فلا تعامله بنفس الصفة والصورة قال وان وهب ذلك لمالكها ففي اجباره على قبول الهبة وجهان كالصبغ في الثوب. كما ذكرنا يعني ان لم يهبها فانه واصر
هذا صاحب الملك فانه يقلع اذا كان يتضرر. اما اذا كان لا يتضرر اما اذا وهب اياه فالصحيح انه انه يبقيها الا اذا كان عليه غرر بوجودها اي على المالك فانه يخلعها مهما انفق الغاصب
وخسر فانه يتحمل ذلك. نعم قال رحمه الله تعالى فصل وان غصب عينا فبعدت بفعله او بغيره فعليه ردها. وان نصب عينا فبعدت بفعله يعني بتصرفه انسان ما مثلا سرق سجادة
او سرق الة من الالات كمبيوتر او ثلاجة او غسالة ثم نقلها الى بلد اخر يبعد الف كيلو متر او اكثر ليطمئن على ذلك حتى لا يبحث ربما ترى في بيته لا يريد مثلا ان يدخلها السوق فيبيعها ربما يكتشف الى
لذلك فاخفاها ثم بعد ذلك عاد الى ظميره واستيقظ فاراد ان يرد او انه اعترف في مكان او وجدت ادلة تدل على انه هو الذي اخذها على انه يعني اخبر ادعى عليه من اخذت منه لانه يأخذها قهرا وثبتت عليه
يقال له رد فيقول بيني وبينها امد بعيد. مسافات طويلة. انا مثلا الان في المدينة وهي في الرياض او في تبوك. او في قريات او في جيزان كيف اردها؟ انا ساخسر الكثير يقال له ردها رغم انفك لانك معتد مهما خسر
حتى وان كانت لا تزيد عن عشرة ريالات فعليك ان تحظرها ولو كان احضارها يترتب عليه خسارة الف ريال فعليه ان يحضره قال وان غصب عينا فبعدت بفعله او بغيره
فعليه ردها سواء كانت بفعله اعطى اخر ينقلها او نقلت ايضا الى مكان اخر. نعم قال فعليه ردها وان غرم اضعاف قيمتها يعني وان غرم اضعاف قيمتها مهما كان لماذا؟ لاننا هنا لا نجازي المثل بالمثل
وجزاء سيئة سيئة مثلها لكن هنا هذا ظالم معتد اخذ حق غيره فلا بد ان يردع. نعم قال رحمه الله وان غرم اضعاف قيمتها لانه بتعديه قال رحمه الله وان غصب خشبة
فبنا عليها فبليت. انظروا اي خري دقة الفقهاء ربما نحن نرى هذه مسائل عادية لا نفكر فيها  الان ليس ليس البناء فيما مضى هو المسلح. الان نقول متى وان غصب مثلا
قدرا من الحديد فبنا عليه. لانه في المسلح. وايضا لا يزال هناك من يبني ماذا بالبناء المعتاد الطوب والخشب المهم خشبة او غيره اي شيء بنى عليه او انه اخذ ايضا رخاما فالصقه. المهم انه اخذ اي شيء فبنى عليه او بنى به. قام عليه
فهل يطالب بالهدم واخراج ما تعدى فيه فيه تفصيل قال وان غصب خشبة فبنى عليها فبليت لم يجب ردها ووجبت قيمتها انظر الى دقة فيقول ان غصب خشبة وبنى عليه ولكن مع مرور الايام والشهور والسنون يعني السنين بليت
يعني تآكلت اصبح الظعيفة لو هدم الجدار سيجدها ترابا مثل التراب يعني خلاص تسوست وانتهت. لا يستفاد منها اذا هل يهدم؟ الجواب لا ما ماذا يفعل؟ ماذا عليه؟ نعم. قال لم يجب ردها ووجبت قيمتها. ووجبت قيمتها. لماذا؟ لانها اصبحت غير
صالحة قال لانها هلكت فسقط ردها. كما لو تلفت لو غصب خشبة واكلتها النار تلفت او انها سقطت في مكان واختفت فحين اذ يدفع قيمتها قال وان بقيت على جهتها لزم ردها على جهتها وان بقيت على جهتها يعني على حالتها
لم تتغير بقيت شديدة متماسكة فانه حينئذ اذا طلب مالكها من ردها ماذا يؤمر بنقض الجدار وتسليم الخشبة لصاحبها قال وان بقيت على جهتها لزم ردها وان انتقض البناء لانه مغصوب يمكن رده فوجب كما لو بعدها
كما لو ابعادها ايضا يردها مهما تكلف يعني الغاصب ما ينظر الى ما يترتب عليه من مشقة لانه معتدي. ولكنك تنظر الى المعتدى عليه هو الذي ايضا صاحب الحق فيراعى جانبه
قال وان غصب خيطا فخاط به ثوبا الان حتى الخيط الخيط قد يخاط به الثوب وقد يخاط به جرح حيوان وربما يخاط به جرح انسان فيما مضى الان مع ذلك اصبحت الخياطة موجودة لكن لا يخيطون بالخيط الذي نعرفه بغيره. انواع من البلاستيك خيوط يعني الان
في الطب معروفة. المهم هنا انه غصب ذلك الخيط من اي نوع كان. وماذا خاط به جرح حيوان او يرحى ايضا انسان. والحيوان يختلف. هناك ما له حرمة وهناك ما ليس له حرمة. والانسان ايضا يختلف هناك من له حرمة
وهو المسلم وهناك من له او الذمي او ايضا المعاهد وهناك من لا حرمة له وهو الحربي. فكيف نعامل ذلك؟ المسألة فيها تفصيل قال وان غصب خيطا فخاط به ثوبا. الثوب امره سهل. نعم
وهو كالخشبة في البناء معنى ينقض الخيط ويرد الى اذا طالت المالك لكن لو تنازل طلب القيمة او تنازل عنه فهذا امر راجع له لكن لو اصر وقال رد الي خيطي فانا بحاجة لله فانه ينقضه ماذا؟ من الثوب
واحدة واحدة حتى يصل اليه ربما يحتاج الى وقت طويل ومشقة لا يهم لانه فرق بين ان تخيظ وبين ان تنقظ هو ليس كنقظ البناء سهل تهدمه لا يعني ناقض الثوب تأتي فتأخذ واحدة واحدة نعم
قال وان خاط به جرحه او جرح حيوانه الذي يحتاج ان يقرب للاخوة انفصل الخيط ايضا يقول العلماء لو خاط به حيوان. اولا الحيوان كما هو معلوم يطلق في الاصل على الانسان
وايضا على غير الانسان لكن يقال حيوان ناطق وهو الانسان وحيوان غير ناطق. ولذلك المناطق يستخدمون هذا الاصطلاح فالانسان بلا شك حيوان. ولكنه تميز بماذا؟ بالنطق ولذلك يقال له انسان ويقال حيوان ناطق
اذا نحن يقول العلماء هذا ينقسم الى اقسام ثلاثة لان هذا الذي خيط به جرح لا يخلو اما ان تكون له حرمة او لا حرمة له فان كانت مثلا لا حرمة له
فلا يخلو ايضا ان يكون انسانا او غير انسان فالذي لا حرمة له من الانسان هو الحربي الكافر عدو المسلم والذي لا حرمة له من الحيوان مثل ماذا؟ الخنزير ان الله سبحانه وتعالى حرم حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير
وكذلك الكلب العقور الكلب ايها الاخوة على ثلاثة انواع كلب يجب قتله وهو احد الخمسة التي قال فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس من الفواسق يقتلن في الحل والحرم الحدى والعقرب والغراب وذكر منها والكلب العقور
اذا هذا الكلب العاقور يقتل. اذا الخنزير لحرمته والكلب العقول لتعديه فلو خاط به يعني بالجرح ماذا جرح حربي او كلبا عقورا او خنزيرا فانه ينقض. لماذا؟ لان هذه الثلاثة لا حرمة لها
وان كان الاخر ايضا له حرمة ينقسم الى قسمين انسان وغيره فان خاط به جرح انسان سواء كان هو او غيره فانه في هذه الحالة قالوا لا ينقض لان حرمة الانسان اعظم من حرمة المال
مقدم عليه وربما يكون حيوانا له ماذا مأكولا يعني قد يكون وايضا مع الانسان ايضا الذي له حرمة الحقوا به ايضا الحيوان غير المأكول الذي ليس حراما يعني استخدامه كالبغل والحمار
اما الفرس فهو يجوز اكله على الصحيح لانه في صحيح البخاري حديث اسماء بنت ابي بكر مات ذبحنا فرسا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فكلناه في الارظ نحرنا فرسا
اما اذا كان الحيوان مأكولا فلا يخلو اما ان يكون للغاصب او لغيره. قالوا فان كان لغير الغاصب فلا ينبغي ان يؤخذ منه الخير. لان ذلك يؤدي الى ذبحه والخيط لا يساوي شيئا بالنسبة لقيماته اما اذا كان خيط به حيوان مأكول للغاصب فقالوا
وان تضرر الغاصب بنقص قيمته لانه معتدي هذا هو ملخص ما ذكره المؤلف والمؤلف لم يقسم ولذلك اوجزت الكلام قال وان غصب خيطا فخاط به ثوبا وهو كالخشبة في البناء
وان خاط به جرحه او جرح حيوان يخاف التلف بقلعه او ضررا كثيرا لم يقرع لان حرمة الحيوان اكد من حرمة مال الغير. ويقصد الحيوان هنا عموما يدخل في الانسان
قال لان حرمة الحيوان اكد من حرمة مال الغير ولهذا جاز اخذ مال الغير بغير اذنه لحفظ الحيوان دون غيره. ما معنى هذا الكلام؟ ولذلك جاز اخذ مال الانسان بغير اذنه لحفظ ماذا
حياة الحيوان هذه مسألة ليست معنا ولكن تعلمون الفقهاء يذكرون عن طريق الامن لاشياء كثيرة هذا فيما اذا كان هناك حيوان عند انسان منع النفقة عليه قالوا يؤخذ من مال قالوا بين امرين
اما ان يجبر على بيعه لانه لا ينفق عليه او يجبر على الانفاق عليها فان ابى اخذ من ماله وانفق عليه هذه هي المنسبة التي يريد المؤلف وتعلمون ايها الاخوة الحيوان كما قال عليه الصلاة والسلام في كل ذات كبد رغبة الاجر
في كل كبد الرطبة نادر ولذلك في الحديث الصحيح الذي في صحيح مسلم يقول عليه الصلاة والسلام ان الله كتب الاحسان على كل شيء فاذا قتلتم احسنوا القدر لا تتعدى في القاتل في من يجب عليه القصاص
واذا ذبحتم فاحسنوا الذبحة وليحد احدكم شفرته يعني سكينة وليرح ذبيحته بمعنى انك تهيئها لا تتركها تذبح حيوانا امام حيوان لا تأتي بسكين تقادم عليه لا تنحرها احرا لا وانما تأتي بسكين قد حددتها يعني سكين طرية قوية حتى تسرع في الانجاز عليها
وتطبق السنة ايضا في ماذا؟ في الفر الاوداج وقطع للحقم الى اخره يعني تطبق السنة اذا الحيوان فيه اجر. ولذلك تعلمون قصة المرأة البغي يعني كانت لازم ايه تعلمون ترتكب الكبيرة
وقد مرت في بير وهي عطشى فشربت فلما رأت كلبا يلهث اخذت خفها وربطته وانزلته في الماء فملأته واسقت ماذا؟ ذلك الكلب. فغفر الله تعالى لها بذلك العمل الصنيع لماذا؟ لانها فعلت خيرا
والله سبحانه وتعالى يقول يا عبادي ولا بد ان يصحب ذلك التوبة من الكبير ايها الاخوة لابد ان تصحبها التوبة التوبة لان الله تعالى قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمة الله
قال ولهذا جاز اخذ مال الغير بغير اذنه لحفظ الحيوان دون غيره الا ان يكون الحيوان مباح القتل. اه رجع الان الاشيا التي قسمتها الا ان يكون الحيوان مباح القتل سواء كان انسانا كالحربي
او مباح القتل كالخنزير. وكذلك الكلب العقور. اما الكلاب ايها الاخوة هي ثلاثة انواع هناك كلب يجب قتله وهو العقول. لماذا؟ لان تركه فيه ظررا على المسلمين يعني الكلب قد يتحول عقور. يعني يعقر بمعنى انه يعض من يقابله
ولذلك لو كان عند انسان كلب وكان يعقر الناس يكون مسؤولا عنه هذا يجب قتله الكلب الثاني ليس عقورا يعني لا يعقر ولكنه ايضا هذا يقولون يكون لو قتلة ينبغي للانسان ان يقتله ولكن لو قتله ليس عليه شيء. اما لو قتل كلبا
انسان اما كلب صيد او كلب ماذا قلبة ماشية فانه يكون متعديا لانه ماذا تعدى على غيره اذا الكلب الذي يجوز قتله اطلاقا هو الكلب العقوب والرسول عليه الصلاة والسلام
كما مر بنا عندما درسنا تذكرون باب ماذا الحيوان هناك عندما درسنا المطعومات المأكولات الحيوانات عندما درسناها هناك في حيوان البحر والبر تعرضن لمثل ذلك وتذكرون اننا ايضا تعرظنا للكلاب؟ وهل يجوز قتلها؟ ورأي لان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذن في اول الامر
امري بيقاتل الكلاب ثم قال لولا ان الكلاب امة من الامم لامرت بقتلها فنهى عن قتلها ولكنه ماذا رخص في قتل الاسود البهيم يعني الذي لا يوجد في اي بقعة من بياض
اذا النوع الثاني مما يجوز قتله يباح قتله ولا يجب الذي هو النوع الذي رخص فيه الرسول اما العقور فيجب ما عدا ذلك لا ينبغي ان يقتل لكن لو ذبح انسان كلب صيد
او ماشية لا يجب عليه الغرم لماذا؟ لانه لا يملك وانما يختص به صاحبه ولانه عليه الصلاة والسلام نهى عن ثمن الكلب قال الا ان يكون الحيوان احيانا كما ترون ايها تأتي مسائل ليست يعني من صلب الدرس ولكنه يحتاج ان نعرفها
لانها ربما مضت او ستأتي فنريد ان يكون يعني لدينا اطلاع على المسألة يعني اريد الا نتجاوز مسألة او قضية الا وقد عرفنا المراد منها قال الا ان يكون الحيوان مباح القتل كالمرتد والخنزير فيجبر والكلب العقور
قال فيجب رده لانه لا حرمة للحيوان قال وان كان الحيوان مأكولا للغاصب فيجب رده لانه لانه يمكن ذبح الحيوان والانتفاع بلحمه. يعني وان كان الحياء مأكولا مملوكا للغاصب وهنا قال يذبح ويستخرج الخيط مع ان الخيط لا يساوي شيئا بالنسبة للشاة او البقرة لكن قالوا هذا يكون
رادعا للمتعدي المعتدي وهو الاصل لكن لو كان لغيره لا كما سيذكر المؤلف قال لانه يمكن ذبح الحيوان والانتفاع بلحمه ويحتمل ان لا يقلع لنهي النبي صلى الله عليه واله وسلم عن ذبح الحيوان لغير مأكلة. بعض الناس ربما
ما يتفاخر فيذبح الحيوانات او يذبح الطيور يصيد الطيور ماذا نزهة وماذا متعة؟ يقول تجد ان بعض الناس يحمل سلاحه ماذا؟ ويصيد الطيور وهو لا يريد وربما لا يأكلها ولكن هذه ماذا متعة عنده كسلة يسلي نفسه بها؟ لا
حتى لو قتل عصفورا بغير سبب فسيحاجه يوم القيامة اذا من يقتل الطير ليأكله هذا له ذلك ولا نقول بانه حرام لا لكن الاسراف منهي عنه فلا ينبغي للانسان ان يضيع وقته وجهده وماله في ماذا؟ في ذبح
يجوز ذبحه مع انه لا يحتاج اليه. كذلك الحيوان  المفاخرة كما ترون في المناسبات تجد ان بعض الناس يذبح في في الاعراس عددا كبيرا من الابل او من الخرفان ويتركها لان فلان فعل وكذا هذا من باب الفخر. وايظا من باب ظياع المال وهو ايظا نوع من الاسراف. والله سبحانه
تعالى قال ولا تسرفوا انه لا يحب المسرفين حتى الماء لو كنت على نهر يجري لو كنت على نهر النيل اطول نهر في العالم لو وقفت عنده وبدأت لا تسرف في الوضوء لا تسرف في اخذ المال لماذا
لان الاسراف منهي عنه قال وان كان الحيوان لغير الغاصب لم يقلع بحال لان فيه ظررا بالحيوان وبصاحبه قال وان مات الحيوان وجب وجب رد الخيط الا ان يكون ادمي
لان حرمته باقية بعد موته. كما جاء في الحديث حرمة امواتنا كحرمة احيائنا لذلك يختلف الانسان في الانسان اذا قبر ونسي شيء يضاف اليه هل يحفظ قبر هؤلاء؟ لكن لو انه دفن معه مال للغير فقالوا يحفر القبر ويؤخذ ثم يرد ولا يعتبر ذلك انتهاكا لحرمته
يعني المراد ايها الاخوة هذي من اسباب الخلاف في ماذا في نقل اعضاء بعظ الناس او التشريح بالنسبة للاموات يعني من العلماء من يمنع ذلك ومنهم من يجيز للضرورة لان حرمة امواتنا كحرمة احيائنا
ولذلك ترون ان الميت تبقى على يعني الفقه الاسلامي يسير معك ايها المسلم في كل احوالك في حظرك في سفرك في ليلك في نهارك في حياتك في موتك عندما يمرظ الانسان مرظ الموت يختار له اكثر الناس لطفا واعرفهم باخلاقه الذي يستطيع ان يتعامل معه
لانه احوج ما يكون الى ان يكون اخر كلامه اخر خروجه من الدنيا لا اله الا الله فيحتاج الى من  ماذا؟ حتى يغرس تلك الكلمة لعل اخر كلمة ينطق بها لا اله الا الله محمد رسول
لانه كما جاء في الحديث الصحيح من كان اخر عهده في الدنيا لا اله الا الله دخل الجنة. والله تعالى يقول وعزتي وجلالي لاخرجن منها من قال لا اله الا الله
اذا هذه امور ثم بعد ذلك يراعى في تغسيله يحافظ على بدنه ان الذي يغسله يكون امينا ربما يجد في بدنه بعض العيوب فلا ينبغي ان يشهرها ان يقول فيختار الانسان الامين الذي يحفظ السر فيختار له كذا ذلك ثم يحافظ عليه يرفق به عند الغسل
كذلك عند التكفين في حملي في وضعي في كل هذه امور كثيرة هذه كلها مرت بنا في كتاب الجنائز ولعل بعض الاخوة ان لم يكونوا نسوا وهذا هو الغالب ان يتذكروا مثل او بعض تلك الاشياء
قال وان مات الحيوان وجب رد الخيط الا ان يكون ادمي. لان حرمته باقية بعد موته. ولذلك ينتبه للمسلم اذا مات لا تنتهك حرمته ومن المحافظة على حرمة المسلم الا تغتابه
من اخطر الامور ان تغتاب اخاك المسلم فما يدريك لعله تاب من امور كان يقع فيها وكان عند الله خيرا فربما توبة تجب ما قبله لذلك عمرو بن العاص لما جاء مسلما
جاء ليعلن اسلامه فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم امدد يدك. قال امدد يدك ليبايعك. فلما مد الرسول يده قبض عمرو ابن العاص يداه فقال اشترط قال ماذا تشترط؟ قال اشترط التوبة المغفرة من الذنوب
قال ما علمت ان ان لا اله الا الله تجب ما قبلها وان الجهاد يجب ما قبله وان الحج يجب ما قبله يعني يمحى ولذلك جاء الحج المبرور ليس له جزاء الا الجنة
ولذلك التوبة ايها الاخوة وايضا ربما يهم الانسان ويقع في عرض اخيه خطأ لظن من ظهيون الشيطان لان الشيطان دائما تسوس للانسان فعلى الانسان بعد ان يتخلص من هذه الامور ولذلك حرمة امواتنا كحرمة احيانا كما انه لا يجوز
ان تكلم في حق اخيك المسلم ولا ان تعتدي على حقوقه حيا كذلك اذا مات ليس لك ان تعتدي على اي امر من اموره يعني قصدك الان يعني حل الخيط
اذا كان حل الخير لاجله اذا كان يتأذى بذلك فلا واما اذا كان الان تقدم الطب الان اذا شفي المريض نزعوا الخيط فحين اذ يرد لكن هل ينتظر المال  هم يقولون هل ينتظر او لا؟ نعم
قال رحمه الله والحكم فيما اذا بلع الحيوان جوهرة الحكم في الخيط سواء انسان وجد مثلا ماذا جوهره استخرجها من البحر فجاءت شات فبلعتها فماذا يعمل هل يذبح الحيوان او لا بعضهم يقول التفريط
ان كان صاحبها مفرط فلا وان كان غير مفرط فلا ايضا يفصلون وبعضهم يقول تذبح وعلى ماذا صاحب الجوهرة ثمنها وبعضهم يفصل ويدقق يقول نوازن بين قيمة الجوهرة وبين قيمة الشاة مثلا فان كانت قيمتها اقل فلا يذبح الحيوان وهكذا. المسألة فيها
خلاف كثير  قال رحمه الله تعالى فصل وان غصب لوحا ترقع به سفينة وخاف الغرق بنزعه لم ينزع يعني جاء انسان صاحب وسفينة السفن الاولة ليست كهذه السفن الخشبية فوجد ان سفينته قد سقط منها لوح او تآكل او اصبح نقص يعني غير صالح فوجد اخشابا
فاخذ منها وجد صاحب خشب يبيع فقال اعطني هذه الخشبة فاخذ منه قصرا يعني غصبا قهرا ورافع بها ماذا يعني سد الخرق الذي في سفينته ثم تمكن صاحبها وجد قوة وبامكانه ان يلحق به ويأخذها فهل يعترظه في البحر مع جماعته
ويقول هيا سلمني هذه الخشبة والا انا سأنقضها لا لانه ننظر الى الظرر ايهما ظر؟ اخذ الخشبة او ظياع هذه ماذا؟ المركبة ومن فيها. لا شك يتركه حتى يرسوا على الشاطئ ثم يأخذها
قال لم ينزع لانه يمكنه رده بغير اتلاف مال بان تخرج الى الشط فلم يجز اتلافه سواء كان فيها ما له او مال غيره. سواء كانت تحمل ما له او مال غيره او انسان او غير ذلك
قال الامام رحمه الله تعالى فصل وان ادخل صلى الله على محمد خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة
