بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله بعثه الله سبحانه وتعالى بالحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا
صلى الله عليه وعلى اله واصحابه الطيبين الطاهرين. الذين عملوا بكتاب ربهم وبسنة نبيهم حتى اتاهم اليقين  ومن اتبع هداهم وسار في منهجهم. اما بعد لا نزهل ايضا ايها الاخوة في باب الغصب
ونبدأ من الموضع الذي انتهينا اليه بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام الاتمان الاكملان على سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى اله واصحابه ومن سار على نهجه الى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. قال الامام شيخ الاسلام رحمه الله تعالى
باب الغصب قال فصل وان ادخل فصيلا او غيره الى داره فلم يمكن اخراجه الا بنقض الباب نقض يقول وان ادخل فصيلا الى داره يعني انسان غصب فصيلا ما هو الفصيل
هو ولد الناقة الذي فصل عنها يعني الناقة اذا ولدت ولدا بقيت ترضعه اذا فصل عنها قام فادخله والفصيل هنا ما هو صغير ولكن بقاءه بذلك سيشب وسيكبر وربما بنى الباب وضيقه او كان الباب يدخله في اول الامر. واصبح لا ينفذ منه خروجا
او ادخل شيئا اخر كأن يكون غصب ثلاجة ايها السادة وكانت في اول الامر تدخل ولكنه ظيق الباب او نوعا من الخشب او الحديد او غير ذلك المهم انه غصب شيئا
ثم بعد ذلك اصبح ذلك الشيء مما يشب كالفصيل فتغير الحال او انه غير حال الباب بان ضيقه. فما الحكم في هذه المسألة؟ نعم قال وان ادخل فصيلا او غيره الى داره
ولم يمكن اخراجه الا بنقض الباب نقض كما ينقض البناء لرد الخشبة. رأيت في درس ليلة البارحة انه لو ان انسانا غصب خشبة فبنى عليها فانه يطالب بنقض البناء ورد الخشبة شريطة الا تكون الخشبة
انتهت يعني قد تقادمت واصبحت غير صالحة واي نوع من ذلك؟ اذا هنا هذا غاصب ونحن نعلم بانه اذا هدم بابه فانه بلا شك سيتظرر ولكنه هو الذي ادخل الظرر على نفسه
وسبب ذلك انه تعدى على حق الاخرين فاخذه وادخله في ذلك المكان وكان الامر يتطلب خلع الباب وتوسيعته ليخرج ما في البيت نحن نعلم بان هذا ظرر ولكنه ظرر جناه على نفسه
قال وان دخل الفصيل من غير تفريطه فعلى صاحب الفصيل ما يصلح به الباب. اه قد يأتي الفصيل لا لا لا ينصب الفصيل رجل انسان ولكن الفصيل يمشي فينفذ الى داره وهو صغير
ويبقى فيها فترة ثم بعد ذلك يصعب خروجه. الصورة هنا تغيرت. اذ لا يوجد غاصب في هذه الحال ولكن حينئذ يوسع الباب ويكون الظمان على صاحب الفصيل. لان صاحب الدار لم يتعدى
قال فعلى صاحب الفصيل ما يصلح به الباب لانه نقض لتخليص ما له من غير تفريط من صاحب الباب قال رحمه الله وهكذا الحكم ان وقع الدينار في محضرة بعض العلماء يفصل في المسألة السابقة يقول
انظروا الى التكلفة التي تترتب على خلع الباب واعادة اصلاحه وبين قيمة الفصيل ايهما اكثر فبعضهم يقول اذا كانت قيمة الباب اكثر فانه يذبح الفصيل ويخرج بعد ذلك ويضمن ماذا المعتدل
النقص الحاصل بين قيمته اصلا وبين قيمة لحمه قال وهكذا الحكم وهكذا الحكم ان وقع الدينار في محضرة انسان فيها الحبر يعني انسان غصب مثلا دينارا ما وقع في تلك المحبرة
في هذه الحالة تكسر المحبرة ويخرج منها الدينار اذا كان لا يمكن اخراجه دون كسر ويسلم لصاحبه ويتحمل الظاء. لكن قد تكون المسألة من غير غاصب ربما سقط دينار لرجل في محبرة رجل اخر
شخص في محضرة شخص اخر فما الحكم هنا هنا الصورة تختلف لانه لا يوجد معتاد هذا الذي فرق ووقع ديناره في تلك المحبرة فماذا يفعل؟ يرجع الى صاحب الدينار ان رغب في كسر المحبرة وضمانها فله ذلك والا فلا. اذا لو كسرت المحبرة
بناء على طلب صاحب الدينار فلا مانع لكن عليه قيمتها ان يضمنها قال المصنف عليه قيمته على المذهب المذهب الحنبلي ولكن على من يرى وايضا في المذهب من يرى ان المثلي
ان المثل لا يقيد بالمكيل والموجود يمكن ان يأتي بمحبرة مشابهة او مثيل لها ويعطيها اياه وينتهي الامر قال المصنف رحمه الله تعالى فصل وان غصب عبدا فابق او دابة فشردت. يعني غصب عبدا والعبد كما تعلمون يطلق على فراره وهو
انه ابق يقال العبد الهابق يعني الذي فر من ابن سيده ولا شك بان هذا حرام يعني وان كان مملوكا ولكن سيده ملكه بحق ومن هنا نجد فرقا بين العبد الابق الذي يفر
ويهرب من سيده وبين العبد الصادق المخلص الذي يعمل لسيده. ولذلك الرسول صلى الله عليه لما عد الذين يؤتون اجرهم مرتين ذكر منهم عبدا ادى حق الله تعالى وحق سيده
انه يؤجر مرتين كمن يؤمن بنبي ثم يأتي النبي الاخر فيؤمن ايضا برسالته وهكذا اذا واما الاب فهذا لا يجوز له لانه حرام. من هو العابر؟ هو الذي فر وهرب. او كما قال او
بعير قد شرد. ما معنى شرد؟ يعني انطلق من صاحبه ما حكم هذا اذا نعم قال رحمه الله تعالى وان غصب عبدا فابق. او دابة فشردت. دابة ايا كانت سواء كان بعيرا او فرسا
او حمارا او غير ذلك او بغل لكنه شرد وغصب ذلك الشيء وشرد. اذا اصبح غير موجود فبما يطالب الغاصب من قبل المالك صاحب الحق المغصوب حينئذ ينتقل الى القيمة
لكن سقوط حق المالك الابق والشارد للاوراد لا يسقط حقه فيه  قال وان غصب عبدا فابق او دابة فشردت وللمغصوب منه المطالبة بقيمته لانه تعذر رده فوجب بدله كما لو تلف. يعني هنا لما هرب يعني ابق العبد
وكذلك فرت الدابة اصبحت خير موجودة كانها تالفة فما الحكم هنا؟ يقول المؤلف رحمه الله تعالى ولرأي العلماء عموما بانه في هذه الحالة يعطي صاحب العبد او الدابة قيمته. فالعبد له قيمة معروفة. يقوم بها وكذلك الحيوان فيعطيه اياه
لماذا؟ قال قياسا على التالف لانه لو مات العبد وهو بيد الغاصب او ماتت الدابة فانه يدفع الغاصب قيمة التلف لكن لو قدر ان الغاصب تمكن من رد الابق ومن رد الشارد فما الحكم هنا في هذه الحالة يرد العبد
او الحيوان الذي شرد الى صاحبه ويأخذ القيمة وهذه القيمة قد يكون لها ايضا نماء. النماء يكون للغاصب. هذا اعتقد المؤلف سيذكره ان شاء الله قال فاذا اخذ البدل ملكه
لانه بدل ما له. يقول المؤلفون اذا اخذ المالك البدل عن العبد الابق والحيوان الشارد يملكه ولا يقال ينتظر حتى يتأكد هل يرجع العبد او لا؟ قالوا يأخذه بدلا عن قيمته
اما الغاصب فلا يستحق العبد كونه سلم القيمة للمالك لا يكون العبد ولا كذلك الحيوان ملكا له لا يكون ملكا له بدليل انه لو وجده يردهما الى صاحبهما ويأخذ القيمة. نعم. قال فاذا اخذ البدل ملكه لانه بدل ما له. كما يملك بدل التالف
قال رحمه الله ولا يملك الغاصب المغصوب لانه لا يصح تمليكه بالبيع فلم يملكه بالتظمين انظروا الى تعبير المؤلف رحمه الله يقول ولا يملك الغاصب العبد او الحيوان لانه لا يملكه بالبيع
يعني الغاصب اذا غصب شيئا لا يستحقه بالبيع. لا يقول وانا اشتريه بقيمته ويدفع للبيع؟ لا. لان الله تعالى يقول الا يا ايها الذين امنوا لا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل الا ان تكون تجارة عن تراض منكم
ويقول عليه الصلاة والسلام انما البيع عنترار فلا يجبر احد على بيع سلعته الا في حالة الظرورة ان تكون عنده سلعة في مهلكة هو انسان محتاج اليها ان لم يحصل عليها يهلك حينئذ يجبر على ذلك. فهذه مسائل مستثناة
اذا هنا لا يملكه لماذا؟ لانه لا يستحقه بالبيع فكذلك لا يستحقه بكونه فر من سيده هذه مسألة اخرى سيأتي المثيل في فصل قريب ننتقل اليه. نعم. قال فاذا قدر عليه رده واخذ القيمة
لانها استحقت بالحيلولة وقد زالت لانها استحقت بالحيلولة. ما معنى الحيلولة؟ يعني حيلة بينه وبين عبده او ما لا حيوانه والان زالت زال المانع الذي حال بينه وبين حقه ورجع الحق فيرد اليه وترجع القيمة الى
قال قال لانها استحقت بالحيلولة وقد زالت فوجب ردها قال وزيادة القيمة المتصلة للغاصب. لانها تتبع الاصل. القيمة ايها الاخوة لا يظن نظن دائما انها هي النقدان لا قد تكون القيمة عرظ من عروض التجارة. وكانوا اول الامر يتبايعون عرظ بعرض قبل ان
ينتهى الى النقود ماذا عن الدراهم والدنانير او الذهب والفضة لمصطلح اخر كان يباع بالعرظ ولا يزال ايظا البيع جائز اذا هنا هذا الذي ذكره المؤلف وارد ايضا على هذه المسألة عدها
قال وزيارة القيمة المتصلة للغاصب لانها تتبع الاصل لوكالة القيمة زادت سمنا او تعلم شيء مثلا لانه اشترى منه بحيوان اعطاه القيمة حيوانا حينئذ في هذه الحالة المتصل يكون تبعا لصاحبه وهو الغاصب. لكن المنفصل يكون تبعا للمالك
قال والمنفصلة للمغصوب منه لانها لا تتبع الاصل في الفسخ بالعيب رأيتم يعني قاسه على العيب. فالمنفصل لا يتبع ماذا لا يتبع الاصل في العيب. لماذا؟ يعني اذا رددت سلعة. اشتريت مثلا شاة
ثم تبين بها عيب وهذه الشاة ولدت هل ترد مع ولدها؟ لا. لماذا؟ لانك رددت بالعلم. قد يسأل سائل فيقول يتضرر الذي اشترى الشاة السبب هنا ان الشريعة الاسلامية راعت امرا دقيقا هو
ان هذه الشاه لو ماتت وهي عند مشتريها لضمنها اذا هو يظمن ماذا ما يترتب عليها ولذلك كما جاء في الحديث له غنم وعليه غرمه  قال رحمه الله لانها لا تتبع الاصل في الفسخ بالعيب وهذا فسخ
واما المغصوب فيرد بزيادته المتصلة والمنفصلة لانه ملك صاحبه لم يزل عنه. اما المغصوب كما مر بنا لو زاد زيادة متصلة كاشاة سمنت او جارية سمنت او تعلم كتابه او صنع من الصنعات هذه متصلة
يرجع بها ولو ولدت الشاة او الجارية فانها ترجع الى المالك مع ولدها لان هذا نماء ملكه قال رحمه الله تعالى فصل وان غصب اثمانا فطالبه مالكها بها في بلد اخر لزم ردها اليه. وان غصب اثمانا يقصد بالاثمان هنا النقدين
يقول ان غصب اثمانا ثم طالبه صاحبها اي المالك اي المغصوب منه طلب منه ان يردها في بلد اخر فهل يردها؟ الجواب نعم قال لزم ردها اليه لان الاثمان قيم الاموال. فلا يظر اختلاف قيمتها. يقول المؤلف لان الاثمان قيم الاموال
قال بل وقيم المتلفات وهي كذلك ايضا يقدر بها. فانت عندما تقدر قيمة عبد بين اصله قبل ان يصاب وبعد اصابته تقدره بالدراهم والدنانير اذا هي اصول الاموال رؤوس الاموال وهي قيم المتلفات وهي
الذي يقدر بها ولذلك لا يترتب عليها شيء كونها زادت ونقصت هذا هو سعرها فاذا طلب صاحبها منه ان يردها في غير البلد الذي غصبها منه وهما معا فيه فان له ان يردها ولا مانع من ذلك
قال رحمه الله تعالى وان كان المغصوب من المتقومات لزم دفع قيمتها في بلد الغصب. وان كان المغصوب من المتقومات عن التي لها قيمة التي تقوم التي تقوم بالنقدين فهذه يلزم ماذا تسليمها في بلد الغصب الا
اذا رضي ماذا صاحبه ان يتسلم في غيره فله ولكن الاصل انها في بلد الغصب لان هذه تتغير من حال الى حال. لانها مرتبطة بنقد البلد قال وان كان من المثليات وقيمتها في البلدين واحدة
او هي اقل في البلد الذي لقيه فيه فله مطالبته بمثله. فان كانت من المثليات والقيمة متفقة بين البلد الذي لقي المالك الغاصب فيه وبين البلد الذي نصبت فيه او هي اقل قيمتها في البلد الذي لقيه فيه ورضي المالك ان يأخذها ناقصة فلا
له ذلك قال فله مطالبته بمثله لانه لا ظرر على الغاصب فيه قال وان كانت اكثر فليس له المثل. وان كانت اكثر فليس له المثل لان الغاصب يتضرر هنا والظرر لا يزال بالظرر كما جاء في القاعدة
قال وان كانت اكثر فليس له المثل لاننا لا نكلفه النقل الى غير البلد الذي غصبه فيه وله المطالبة بقيمته في بلد الغصب قال وفي جميع ذلك متى قدر على المغصوب او المثل في بلد الغصب
رده واخذ القيمة كما لو غصب عبدا فابقه. اه كما مر بنا قبل قليل لو غصب عبدا فهبق او دابة  ثم بعد ذلك دفع القيمة فوجد الدابة كذلك العبد فانه يردهما ويأخذ ماذا قيمتهما؟ كذلك
قال المصنف رحمه الله تعالى فصل اذا تلف المغصوب وهو مما له مثل العثماني والحبوب والادهان هذا الذي سيأتي عند سؤالك هذه مسألة ايها الاخوة تحتاج الى وقف هذا الفصل يحتاج ان نقف عند لانه يحتاج الى بيان
هنا يقول تحدث المؤلف ماذا عن الاثمان اولا ينبغي ان نعلم ايها الاخوة بان المغصوب ينقسم الى قسمين المغصوب انتبهوا لهذا لان هذا يترتب عليه الكلام الاتي المغصوب ينقسم الى قسمين مثلي وغير مثلي
اذا مثلي يعني له ماتين. وغير مثلي ليس له مثيل والمثلي يدفع مثله يرد مثله وغير المثل تدفع قيمته ولكن نريد الان ان نحدد ما هو المثلي على المذهب الذي ندرسه
ما هو المثل؟ المثلي على المذهب عند الحنابلة هو كل مكين او موزون يصح السلم فيه وليس فيه صناعة مباحة انتبهوا لهذا هنا المثلي ماذا كما تجدون انه محدد يقول المثلي
هو كل مكيل او موزون يصح السلف فيه مر بنا كتاب السلام وقد درسناه وعرفنا انه يشترط في السلم ان يكون موصوفا في الذمة وتعلمون حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما قدم المدينة وهم يسلفون في الثمار السنتين والثلاث فقال
من اسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم او وزن معلوم الى اجل معلوم. اذا هناك صفات لا بد ان تتوفر في المسلم فيه لماذا لانك تدفع الى المسلم اليه مبلغا من المال. وتطلب منه ماذا؟ رطبا
بعد عام او صناعة بعد فترة معينة اذا لا بد من وجود اوصاف لانك تشتري شيئا معدوما غير موجود فلابد بد من وصفي بحيث تنطبق الاوصاف عليه اذا المثلي على المذهب كل مكيل
او موزون يصح السلم فيه وليس فيه صناعة مباحة لان الصناعة نوعان صناعة مباحة وصناعة غير مباحة وهذا سيأتي الحديث عنها ان شاء الله هذا هو المثلي على المذهب لكن على القول الاخر ان المثلي كل ما له مثيل او شبيه
قل ما له مثيل او شبيه يكون مثلي. هذا لا يتبين ايها الاخوة الا بماذا الا عن طريق القيادة. الا عن طريق المثال نحن الان على المذهب لو اخذنا تقييدهم بالمكيل والموزون كما قال المؤلف الاثمان الذهب الفضة كذلك الحبوب
ادهام من الزيوت وايضا ماذا الدهون وغيرها؟ هذه قيدها المؤلف بها لان هذه هي التي ماذا تقال او توزن وهي كذلك لم تدخلها صناعة من الصناعات اذا هي هذه لكن
ايهما اقرب الى الواقع؟ هناك من العلماء من يقول لا ان المثلي ما له مثيل او شبيه كيف نستطيع ان نفرق بين ذلك الان؟ لو قدر ان انسانا اخذ كأس انسان وكسره
اخذ كأس لانسان وكسر او اناء وكسره او شق. فما الحكم هنا على المذهب؟ المثلي ما على المذهب تحديد المثل بالامور التي ذكرت يدفع القيمة يقول يعطيه قيمة الكأس او قيمة الانهاء وعلى القول بماذا؟ بالمثل فانه في هذه الحالة
يعني تفسير المثلي المذهب فسر المثلي بكل مكيل او موزون. فالكأس هل هو مكيل؟ لا. هل هو موجود؟ لا هل هو ايضا دخلته صناعة مباحة؟ لان الكأس صنع او الاناء والصنعة التي فيه مباحة. اذا هو لا لا ينطبق على
تعريف المذهب بالنسبة للمثلي. اذا على المذهب يعطى ماذا يعطيه قيمته؟ يقول اعطني قيمة الكأس ولكن على القول الذي نراه اظهر وارجح انه يعطيه كأسا مثله. نفرض ان هذه الكأسات صنعت في مصنع واحد. وبحجم
وبارقام متحدة وجودة متحدة ومثلها الاواني لا بد ان تكون كذلك انا اعطيكم مثل اقرب من ذلك. يعني جئت انت وشخص الى مكان فران فوقفت عنده وهذا يصنع الكيك والحلويات
يعني زميل لك تتحدثان وهو سبقك فانت جئت ودخلت وهو قد طلب مثلا يعطيه كيكة وانت كذا فخرجت كيكة صاحبك فاخذتها واكلتها والخبز وغير ذلك. هو يطالبك كيف تعطيك على المذهب تعطيه القيمة
لابد ان تعطيه قيمة الخبز كم قيمتها نصف ريال او ريال اعطه اياه. على القول الاخر الراجح ان ان المراد بالمثل ان يدفع مثله تعطيه الخبزة تقول انتظر حتى تأتي الدور عليه وتأخذ الكيكة او انكما عند مثلا مكان فيه بيع
عماد سندوتش المهم ان هذا هو المراد. اذا ايها الاخوة المثل على المذهب يعني المعمول به مضيق لماذا مو ضيق؟ لانهم قالوا هو كل مكين او موزون وقيدوا ايضا المكيل والموزون بالا تدخله صنعة مباحة لانه لو كان ماكيلا او موزون وصنعته
حينئذ لا يكون لا يعطى المثل عليه بل تعطى القيمة. اعطيكم مثل اخر يعني انت جئت مثلا حل يعني نزل عندك ظيف وجارك عنده ماذا وانت عندك ماشية ولكنها بعيدة
وطلبت من جارك ان يعطيك شاة او خروفا فاعطاك اياه وعندك ما يماثله تماما لانك وصاحبك اشتريتما خروفين ولدتهما شهوة متماثلان في الحاجب وفي الشكل وفي سائر الصفات هذا ما نسميه شبيه لاننا لا نستطيع ان نقول مثيل لانه قد يوجد وخلاف
اذا فاخذت هذه الشهوة ذبحتها. وقدمتها لضيوفك كيف ما الذي سترد الى جارك؟ هنا على المذهب الذي عرف المثيل بالمكيل او الموزون الذي لا تدخله ما لم تدخله ماذا صنعة مباحة؟ على هذا لابد
ان تعطيه قيمة الشاة وعلى الرأي الاخر الراجح تعطيه ماذا تعطيها الشاة المماثلة اذا ايهما عيسى؟ ايهما اقرب؟ كاس مثل كاس اناء مثل اناء؟ قلم مثل قلم كتاب مثل الكتاب تماما
على المذهب لابد ان تدفع القيمة وعلى القول الاخر ان تدفع ماذا على الرأي الاخر ان تدفع المثل وهذا اولى. لانه كونك تقدم مثل الشيء اولى من ان تقدم قيمته. ولذلك المؤلف نفسه
سترون سيقول بان المثيل يبنى على ماذا مبني على التصور الصورة مثيل هذا كتاب تنظر صورة هذا الكتاب هي صورة هذا الكتاب صورة هذا الاله صورة هذا الاناء. صورة هذا القلم هي صورة هذا القلم. اذا هو مبني على الصورة ومبني على المشاهدة. لانك
ترى بعينيك هذا وهذا لا يختلفان. هذا اناء وهذا الى صنع في مكان واحد في اي بلد وفي اي مصنع لكنهما متفقان اذا وكذلك ايضا المعنى معناهما واحد لان هذا من خامة وهذا من خامة والخامة واحدة. اذا اتفق
في الصورة وكذلك ايضا اتفق فيما تشاهده وتراه عينك تقر ذلك انهما متماثلان وايضا متطابقان في المعنى واما ها القيمة فهي تبنى على ماذا؟ على الظن والتخمين والاجتهاد لان القيمة لا يمكن ان تكون ماذا؟ مثيلا
ايضا هناك دليل ما ورد المؤلف هذه المسألة ولم يناقشها وهو يعتبر نصا في هذه المسألة الرسول عليه الصلاة والسلام عندما استسلف من رجل ابلا الى ابل الصدقة. ماذا فعل؟ هل اعطاه القيمة او رد اليه من ابل الصدقة؟ الجواب رد اليه من ابل الصدقة
اذا رد المثيل ولم يرد القيمة وفي قصة الاله الذي انكسر في بيت رسول الله كان الرسول صلى الله عليه وسلم عند عائشة ذات يوم فارسلت اليه زوجته حفصة بنت عمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنهما قصعة فيها طعام
فكأن الرعدة اصابت عائشة فظربت الاناء تعرفون غيرة النسا الذي في يد الخادم فسقط الاناث انكسر وذهب الطعام فما الذي قرره رسول الله؟ كانت عائشة تغار من حفصة لانها تقول لم ارى في النساء امرأة تصنع الطعام كما تصنعه حفصة
المهم الذي يهمنا هنا سقط الاناء وانكسر وذهب الطعام. ماذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم؟ ما قال لها لعائشة اعطيها اعطيها قيمة لنقال طعام بطعام واناء باناء اذا المسألة ايها الاخوة واضحة
اذا ايهما ارجح؟ لا شك بان الذي يؤيده النص ارجح. حتى وان كان هذا هو المذهب والمعمول به. ولكن القول الاخر نرى انه اوضح ودق وبخاصة انه يؤيده ان الرسول استسلم ايضا بكرا ودفع بدله استسلف ابلا ودفع بدلها قصة الانا
هذا حديث صحيح في الصحيحين. اذا ايها الاخوة الامر في نظري اصبح واضحا وان الرأي الذي عدل عنه المؤلف هو في الحقيقة الراجح ولكن الرأي المرجوح هو المذهب يعني المعمول به
اعتقد ان الصورة او المسألة عن طريق الامثلة اتضحت الان نستمع الى في شي ايش قال لا لا انت الان الخبز هذا لم يكن اصله قمح طيب انت ما ادخلت عليه خميرة وكذا وصنعته والنار تعدل
لكن ما معنى هو صناعة مباحة؟ ما هي الصناعة المباحة وغير المباحة؟ انا اعطيكم مثل في الحلي الحل اذا صلع للنساء تعتبر صناعته ماذا؟ مباحة ولا غير مباحة؟ واذا صنع للرجال
محرمة. اواني الذهب والفضة اذا صنعت للشرب بها واستخدامها. ماذا تكون اذا هذا ينطبق على الاواني وعلى الحلم فالحلي للنساء هذا مباح لهما هما حرام على ذكور امتي حل لاناثها. كما جاء في الحديث المتفق عليه. اذا الذهب والفضة والحرير انما هي
للنساء لانهن يتزين واما الرجال فلا. فلا يجوز للرجل ان يلبس حليا. هذا اولا لا يجوز شرعا امام يعني انه يقلل من قيمته ولا يتناسب مع مرجرة الرجل لانه منهي ان يتشبه بالنساء لعن الله
مشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال قال رجل الصورة اتضحت نعم تفضل قال اذا تلف المغصوب وهو مما له مثل الاثمان والحبوب والاذهان فانه يظمن بمثله. هنا هذا ما ذكر المؤلف تعريف المثل ولكن هذا تفسير له
لاننا اذا قلنا المثل على المذهب هو كل مكيل او موزون ماذا يصلح يصح فيه السلم ولم تدخله صناعة هذه هي التي ذكرها المؤلف. يقصد هنا الاثمان الذهب والفضة ويقصد بماذا الحبوب مثل الارز والحنطة والشعير والدخن؟ ويقصد بالادهان مثل الدهون وذا لكن ليست الدهون
التي طورت ودخلت عليها استخرجت لا لو دخلتها صناعة مباحة تخرج من هذا كالخبز مثلا او الكيكة والحلاوة او غيرها قال لانه يماثله من حيث الصورة والمشاهدة والمعنى والقيمة. لانه يماثله من حيث الصورة لان حيث
يقولون تضاف هذه فائدة لغوية والاخ قرع قراءة يعني جيدة من حيث الصورة حيث تضاف الى الجمل. ولذلك ما ان تقول بعدها من حيث الصورة كما يقرأ بعض الناس لان حيث تضاف الى الجمل. معنى هذا ان ما بعدها جملة. فما
بعدها يكون مبتدأ اذن من حيث الصورة قائمة او موجودة اذا هنا كما ترون المؤلف المؤلف ماشي على المذهب نعم قال لانه يماثله من حيث الصورة والمشاهدة والمعنى والقيمة مماثلة من طريق الظن والاجتهاد
يعني هنا قال ماذا القي هنا المثل؟ هو اولا انا نسيت ايضا شيء لا خلاف بين العلماء عموما في كل المذاهب ان المثلي ماذا يرد مثله المثلي دائما نقول للمقصود ينقسم الى مثلي وغير مثلي. فاجمع العلماء هناك قاعدة عامة ان كل مثلي يعطى
مثله يرد مثله وغير المثني قيمته. لكن الخلاف فيما هو المثلي يعني الخلاف في تحديد المثلي او في تعريف المثلي هناك حدود توضع للشاي ولا وقع الخلاف فيها. فهناك من حصر المثل
بالمكيل والموزون الذي ايضا لم يكن فيه صناعة مباحة ويصح ان يسلم فيه ومن العلماء من قال لا المراد بالمثل هو المثل والشبيه. اخذ ذلك ماذا على سار على منهج اللغة
لانك هنا تقول هذا مثل هذا وهذا شبه هذا. والمثيل يقولون هو التي تنطبق جميع اوصافه والشبيه هو الذي قد يوجد فيه شيء من الخلاف. وهذا معروف في علم البلاغة نعم
قال لانه قال لانه يماثله من حيث الصورة والمشاهدة والمعنى والقيمة مماثلة من طريق الظن والاجتهاد فكان المثل اولى كالنص مع القياس. اه فكان المثل اولى نعم. نحن نقول اذا وجد
فليرد لكن هم ظيقوا الباب ضيق ذلك فنحن هنا الاعتراض على قضية التدقيق يعني على قضية تقييد المثل بالمكيل والموزون ايضا الذي لم تلحقه صناعة ويصح فيه هذا السلام ولكننا نقول المثلي اوسع من ذلك. كل مثيل او شبيه
طيب لماذا رجحنا هذا مع تعليم الجواب رأيته صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه استسلف ابلا ورد مثلها ولم يرد القيمة واوضح من ذلك قضية الايلاء الذي انكسر. ولم يقل لها ماذا؟ اعطيها
قيمة الانا وانما قال اعطيها ماذا اناء باناء وطعام بطعام والطعام ايضا مطبوخ كما ترون. فردت مثله ولكن الشاهد الواضح في الاناء لانه لم يأمرها باعطائها القيمة بل الاناء اذا اعتقد الامر واظح نعم
قال والقيمة مماثلة من طريق الظن والاجتهاد وكان المثل اولى كالنص مع القياس النص مع القياس نعم اذا اجتمع نص وقياس فكما قال العلماء لا قياس مع الناس حتى وان كان القياس جليا لكن شريطة ان يكون القياس صحيحا
ومع ذلك ايها الاخوة يعني لا مانع ان نخرج قليلا العلماء المحققون يقولون لا يوجد قياس صحيح يخالف نصا صحيحا لان القياس الدقيق الذي يلتعي اي مع العقل والفهم لا يتعارض مع النص وهذه مسألة حققها شيخ الاسلام ابن تيمية
يقول لا يمكن ان تجد قياسا يتفق مع سجية الانسان وطبيعته. ولا يعارض العقل لا يمكن ان يخالف  لان القياس يؤيد الفطرة وهذا الدين انما هو دين الفطرة فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديلا لخلق الله. اذا هذا الدين يسمى دين الفطرة. ولذلك
كما ذكر العلماء لو انك ذهبت الى بادية فيها اناس ما اختلطوا بغيرهم ولم يتعلموا ولم يعرفوا شيئا. وقلت لاحدهم اين الله؟ يقول لك السما ولذلك لما جاء احد الصحابة رضي الله تعالى عنه بجارية وكان عليه عتق رقبة فقال يا رسول الله ان
علي عتق رقبة. وانا اريد ان اعتقها فاسألها يا رسول الله. اراده ان يختبرها فقال لها اين الله قالت في السماء قال اعتقها فانها مؤمنة. قال من انا؟ قالت رسول الله
قال واين الله؟ قالت في السماء. قال فاعتقها فانها مؤمنة ولذلك يقولون عن فرعون لما يدخلون في الملحدين دولا الذين يهطلون الصفات ويتأولون انتم تعلمون هناك من يعطل صفات الله سبحانه وتعالى ويلحد في اسمائه يقولون فرعون مع جبروته وتنكره
دعائه الالوهية هو في قرارة نفسه معترف بوجود الله. وانه في السماء بدليل انه لما قال لوزير يا هامان ابني لي صرحا لعلي ابلغ الاسباب اسباب السماوات طلع الى موسى ما قال احفر لي في الارض
وقال ابن لي صرح. اذا هو في قرارة نفسه. ولذلك لما اصابه الغرر لا اله الا الذي امنت به بنو اسرائيل ولكن فات كل شيء. ذهب عندما اطبق عليه البحر وجنوده
قال لا اله الا الذي امنت به لكن هل ينفعه؟ لا. فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك هيه. اذا ايها الاخوة يعني هذه الشريعة ينبغي ان يمعن الانسان النظر فيها وان يدقق واذا وفقه الله تعالى الى سلوك طريق الحق والبعد عن
تعصب فبحول الله تعالى سيهتدي الى الصواب قال رحمه الله تعالى فان تغيرت صفته كرطب كرطب صار تمرا. يعني غصب من انسان رطب ما شاء الله خرف نخلة يعني اخذ ما في النخل وانزل واذا به يأتيه ذاك المعتدي ويوقف سيارته ويحمله
اذا اخذه منه قهرا غصبه ثم بقي عنده فترة فاصبح الرطب تحول تمرا. هذا واحد او سمسم صار شي رجب. او كذلك اخذ منه سمسما وظعضعه في ماء واذا بالسمسم ماذا يذوب ويتحول
يعني زيت سمسم. نعم ضمنه المالك ضمنه المالك بمثل ايهما؟ تقول ضمنه المالك يعني ضمنه المالك اياه يعني ضمنه اياه. نعم. هي مشكلة على هذا ولكنها تصح لغة ولذلك الذي علق على الكتاب هو من المتخصصين في اللغة يبدو لي
فاذا كان الذي علق على المغني فلا شك يعني هو من العلماء علماء اللغة ولذلك هو اراد ان يأتي بالتي قد تشكل لكن ليبين الصحيح فهي تصح ضمنه المالك بمثل ايهما شاء. اه ضمنه المالك ماذا؟ بأيهما شاء. ولذلك انت عندما تأتي
حديث من ترك صلاة العصر فكأنما وتر اهله انت عندما تأتي تقول فكأنما وتر اهله نقول كذا مبني للمجهول ولكن الصحيفة كانما وتر اهله وهذا الذي جاء في الحديث اذا هنا كذلك هذا مثله تماما
قال ضمنه المالك بمثل ايهما شاء لانه قد ثبت ملكه على واحد من يعني للمالك ان يطالبه بظمانه رطبا او بظمانه تمرا لان انه على كلا الحالين ملك الله لما اخذه
رطبا كان ملكا للمالك ولما تحول الى تمر هو لا يزال ملكا للمالك. ولما اخذ السمسم كان سمسما ولما بقي عنده تحول ايضا مادشيرجا اي دهن سمسم اذا هو في كلا الحالتين الاولى والثانية ملك لمن؟ ملك للمغصوب منه في خير
له ان يختار قيمته رطبا او قيمته تمرا قيمته سمسما او قيمته شي رجا قال لانه قد ثبت ملكه على واحد من المثلين فرجع بما شاء منهما قال وان وجب المثل واعوز وجبت قيمته وجب المثل واعوز يقال واعوزه الشيماء معنى
عجز عنه يعني انت مثلا اذا ذهبت تطلب دواء ربما هذا الدواء يكون مفقود تمر عليه الصيدليات فلا تجده. اعوز كذلك الدواء وربما تطلب من اخيك ان يأتيه لك من بلد اخر ربما في داخل المملكة مثلا او في خارجها. معنى اعوزك انك
الجهد ليس معنى ان تذهب الى اول صيدلية ما وجدته طيب يا اخي في عشرات الصيدليات اذهب وخذ ربما انتهى من هذه وموجود في الاخرى وفي الثانية وفي الثالثة كذلك تريد سلعة من السلع. نزلت في السوق وتسابق الناس عليها. كأن مثلا تدخل السوق وتعرف انه نزل فيه نوع
من السكر من الرطب اخبرت فلما ذهبت انت متأخرا يقال لك الصيف ضيعت اللبن؟ لا باشتراه الناس وذهب. ليس معنى هذا انه اذا اعوزته ما وجدته. معنى انه اعوزه يعني بحث عنه ولم يجده
قال وان وجب المثل واعوز وجبت قيمته يوم عوزه يوم عوزه يعني اليوم الذي الوقت الذي استطعت ان تجده فيه. ما ليس عوجه انه خلاص ذهبت من اول ما تبدأ لا
ليس من اول ما تبدأ تبحث عنه قد تبحث عنه اوقاتا وربما ايام الى ان تعجز لانك ربما تنتقل من بلد الى بلد ومن قرية الى قرية  اذا من وقت العوزة الوقت الذي سلمت فيه امرك وعجزت عجزت عن الحصول عليه هذا معنى العوز
ليس من الوقت الاول لا قال وجبت قيمته يوم عوزه لانه يسقط ما معنى وجبت قيمته يوم عوزه يعني يقوم وقت العوز ما يقوم قبل ذلك لا وانما يقوم في ذلك الوقت الذي عجز عن وجوده
قال لانه يسقط بذلك المثل وتجب القيمة فاشبه تلف المتقومات المتقومات المتقومات او المتقومات اذا تلفت بلا شك انها يعني ما لها قيمة تقوم عندك مثلا دقيقة لف او انسان او اتلف لك سيارة او الة او كتاب او غير ذلك يقوم. هذا كله يقوم ينظر الى
قيمة وتأخذها وان كان يعني الاثر الذي جاء فيه لا لم يأتي عليه جميعه يوازن بين النقص بين قبل ان يحصل له شيء من التلف وبين قيمته بعد ان حصل له شيء من التلف وربما يكون التلف كامل شاملا يدفع ماذا قيمة
المثلى في كاملا وقال القاظي رحمه الله تعالى تجب قيمته يوم قبظ البدل. وقال القاظي تجب قيمته يوم قبظ البدل وفي نظر ان الاول اولى وهذا هو الذي يلتقي لماذا؟ لان الرجل بحث
بدل ذوب قلبه وغاية جهده ومع ذلك ما استطاع اذا من هذه الفترة تحدد القيمة نعم قال وقال القاضي تجب قيمته يوم قبض البدل لان التلف لم ينقل الوجوب الى القيمة بدليل ما لو وجد المثل بعد ذلك وجب رده. وجب رده ولكن الصورة مختلفة لان هذا هو الواقع
الذي يعني اقرب الى رح الشريعة انه عجز عن وجود ذلك الشيء حينئذ في حالة العاجز يطالب نعم قال وان قدر على المثل باكثر من قيمته لزمه شراؤه. اه يعني ذهب مثلا
ودار في السوق يبحث عن المثل الذي غصبه ولكنه وجده عند شخص رفع سعره ربما قل في السوق يعني كانت قيمته مثلا الف ريال فاصبحت قيمته الفي ريال فهل يأتي الغاصب ويقول يا اخي
انا عندما غصبت ذلك من كان يساوي الفا والان القيمة الفين يقال له يدفع لانك معتد متعد وعليك ان تفعل كما رأيتم لو وضعوا في مكان بعيد يطالب وبرده وكما لو خلط شعير
مثلا غصب قمحا فخلطه مع شعير يقال له صفه حبة حبة اجعل الشعير وحده والقمح وحده يقول هذا يحتاج الى جهد وربما عمال واوقات يقال له يداك اوكت وفوق نفخ انت الذي عملت ذلك العمل
يستحق عليه التعب حتى ترتدع ويرتدع امثالك ممن يخف عليهم ويسهل التعدي على حقوق الاخرين قال وان قدر على المثل باكثر من قيمته لزمه شراؤه. لانه قدر على اداء الوجوب فلزمه
كما لو قدر على رد المغصوب بغرامة كما ذكرنا المثال ومن اصعب الامثلة التي مرة ذكرت لكم ان يخلط شعير بقمع او كما قال المؤلف يخلط ايضا زبيب احمر بزبيب ماذا؟ اصفر او اسود هذه كلها تحتاج الى تنقية
قال له نقي بعض العلماء نعم يقولون يراعى ظرفه وكذا ولكن هذا هو الاولى. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى فصل فان كان مما لا مثل له وجبت قيمته. حينئذ قد يتعذر لا يوجد له مثيل
اذا اذا تعذر وجود المثيل ننتقل الى القيمة وان كانت القيمة كما قال المؤلف مبنية على الاجتهاد والظن والمثل مبني على التصور والمشاهدة وكذلك المعنى لان المثل شي ترى وكاس بجوار كاصة بجوار صاع الة بجوار
والان كتاب بجوار كتاب وهكذا شماغ بجوار شماغ طاقية بجوار شي متماثل نعم قال فان كان مما لا مثل له وجبت قيمته لقول رسول الله صلى الله عليه واله وسلم
من اعتق شركا له في عبد فكان له ما يبلغ ثمن العبد قوم واعطي شركاؤه حصص هذا الحديث ان شاء الله سيأتي في كتاب هذا العتق ومر بنا الحديث قبل ذلك في مناسبات ربما مناسبتين. وتعلمون ايها الاخوة بان الفقه احكامه فيها شيء من التداخل. فربما
مثلا هنا نحن الان لا نزال في البيوع في الغصب قد تأتي احكام من العارية وربما تأتي من الربوع وسيأتي في الربا ايضا مسائل يقيدها المؤلف خشية الربا وربما تأتي مسائل لها ارتباط بالنكاح. وربما تأتي مسائل لها ارتباط بالجنايات كما ترون. لو جنى على عبد او غيره. اذا هناك
الفقه لا ينفك بعضه عن بعض وان كان كل باب او كتاب يأخذ حيزا خاصا به اذا هنا المسألة التي معنا من اعتق هذا الحديث ايها الاخوة من اعتق شركا له عبد قوم عليه
الى اخر الحديث ما معنى هذا الحديث يعني عبد مهرا مشترك بين اثنين في هذا نصفه ولهذا نصفه العبد يساوي مثلا عشرة الاف فقام احدهما طلب المال للثواب وعمل بقوله تعالى فك رقبة
وحظر الرسول صلى الله عليه وسلم على اعتاق الرقاب وان هذا مما يرفع درجات في احاديث كثيرة لا يعني ليس الان وقت ذكرها. لكن قام هذا الشخص الذي يريد الثواب
وينال الجزاء لانك عندما تعتق شخصا تنقله من العبودية الى الحرية ولذلك كما هو معلوم يقولون الولد لا يدرك جزاء والده لا يساويه في الجزاء الا في حالة واحدة ان يكون الاب مملوكا
فيشتريه الابن فيعتق. ما يقال فيعتقه لانه بمجرد ان يشتري ابنه يصبح حرا حينئذ ما وجه كونه ما تساويا لان الاب ايها الاخوة هو السبب بعد الله تعالى في اظهارك ايها الابن الى هذه الدنيا الى نورها الى ما فيها
فانت خرجت من ماذا؟ من بين الصلب والتراعي لا شك بان الاصل في ذلك يعود الى الله سبحانه وتعالى ولكن الاب سبب جعله الله سببا ايضا انت الان نقلت ماذا والدك الذي كان مملوكا من ظلمات الرق
الى نور الحرية اصبح حرا يتصرف كما يتصرف غيره اذا نعود الى الحديث من اعتق شركا له في عبد قوم عليه. يعني قوم على المعتق العبد كما قلنا قيمته عشرة الاف ريال
وكان بين اثنين احدهما مثلا بكر والاخر وعبدالله. فقام عبدالله فاعتق نصيبه اذا بقي الان صار العبد نصفه حر ونصفه مملوك. ننظر بالنسبة لعبد الله هل يوجد وعنده مال يبلغ خمسة الاف فان كان يملك
وليس يقابلها دين يقال له اعتق البقية. لانك انت تسببت ذاك الا اذا اراد ذاك ايضا ان ينافسه في الادب ويقول وايضا انا اعتق نصيبي نعم. لكن لو قال لا
يبقى مملوكا في هذه الحالة يطالب المعتق بان يعتق يعتق نصيب صاحبه لكان يملك اذا كان ما يملك اصبح هذا الانسان نصفه حر ونصفه عبد ما لا يعمل حينئذ يكاتبه سيده
هنا والذين يبتغون الكتاب مما ملكت ايديكم فكاتبوه من علمتم فيهم خيرا واتوه من مال الله الذي اتاكم فيكاتبه يعني يعطيه فرصة يعمل عند مولاه يوم ويعمل خارج سيده يوم لانه نصفه حر
ويجمع له ماذا ويعطيه اياه فان استطاع ان يحرر نفسه فنعم والا بقي نصفه مملوكا الى ان ييسر الله له من يعتق قال لقول رسول الله صلى الله عليه واله وسلم من اعتق شركا له في عبد
وكان له ما يبلغ ثمن العبد قوم واعطي شركاؤه حصصهم من الحديث وجه الدلالة من الحديث عندنا نصوص الامر بتقويمه ان يقوم ما قال يعطيه مثلا مثله او نصف عبد يبحث عن نصف عبد الله
قال يقوم يقوم على من؟ على المعتق وبعد ذلك يصبح حرا كاملا ان كان عنده ما استوفي ذلك قال فاوجب القيمة لان ايجاب مثله من جهة الخلقة لا يمكن لان ايجاب مثله. يعني كيف تجيب؟ ما تصلي تأتي بنصف عبد
هذا هو مراد ومن حيث الخلقة غير ممكن اذا القيمة قال لان ايجاب مثله من جهة الخلقة لا يمكن لاختلاف الجنس الواحد فكانت القيمة اقرب الى ابقاء حقه. لان العبيد يختلفون هذا كبير وهذا صغير هذا طويل وهذا قصير. هذا شديد وهذا
وهكذا الصفات كثيرة جدا نعم يعني تجد اخوان خرج من صلب ومن رحم واحد يختلف هذا تجد طوله فارع وهذا تجده قصير وهذا تجده شجاع تجده غير شجاع هذا تجده مثلا فصيح اللسان هذا غير فصيح اللسان هذا تجده مكافح في هذه الحياة الدنيا هذا
فيه رخاء وكسل ما عنده همة وهكذا خذ من الصفات. الناس يتفاوتون قد تجد انسانا صغيرا عنده من الهمة ما لا تجده عند الكبير وهكذا. هكذا الناس يتفاوتون هذه صبغة الله التي التي خلق الناس عليها لا تبديل لخلق الله. فطرة الله التي خلق الناس عليها صبغة الله ومن احسنوا من الله صبغة. نعم
قال فان اختلفت قيمته من حين الغصب الى حين التلف نظرت فان كان ذلك لمعنى فيه وجبت قيمته اكثر ما كانت. ها ان كان لي معنى فيه بمعنى انه هذا النوع ازدادت قيمته
لا بد ان يدفع الغاصب ذلك ولكن قد تكون لاختلاف الاسعار. وقد عرفنا ان اختلاف الاسعار لا يطالب بالفرق فيها  قال لان معانيه مضمونة مع رد العين فكذا مع تلفها
وان كان لاختلاف الاسعار فالواجب قيمته يوم تلفه يوم تلف اذا الغاصب لا يسعفه الا شيء واحد ما هو الذي يسعفه؟ اختلاف الاسعار اذا اختلفت الاسعار ارتفعت او انخفضت فانه لا يطالب بشيء من ذلك وهو يضر اذا زادت الاسعار
لكن في غير ذلك في غير الاسعار في صفة تحصل في نفس المغصوب سواء كان انسانا يعني مملوكا او حيوانا جمادا او غير جماد هذي كلها نعم قال وان كان لاختلاف الاسعار فالواجب قيمته يوم ثلث
لانه حينئذ ثبتت في ذمته وما زاد على ذلك لا يظمن مع الرد فكذلك مع التلف قال وما زاد على ذلك لا يضمن مع الرد فكذلك مع التلف كالزيادة على القيمة. كالزيادة على القيمة لانه
لا يطالب بها في اختلاف الاسعار قال وتجب القيمة من نقد البلد الذي تلف فيه. هذا هو العادة المعروف ان القيمة تجب من نقد البلد لانه العدا ينظر  اذا كان البلد فيها ناقد من نقده
اذا كان فيها نقدان فاي ما يختار الاشهر الذي يتعامل به الناس اكثر يكون من هذا النقض ولا يكون من النقد الاخر الا برضا المالك الذي غصب منه اذا رضي؟ نعم. وايضا له ان يرضى بنقد من غير البلد ان يلتقي في بلد اخر
المالك له الحق لكن الغاصب هو الذي امره محدود ومضيق ليس له ان يتصرف الا في حدود ما يلزمه  قال وتجب القيمة من نقد البلد الذي تلف فيه لانه موضع الظمان
قال وان كان ان البلد الذي فيه هذا النقد هو الموضع الذي يضمن فيه هو المكان الذي يضمن فيه قال وان كان المضمون سبيكة وان كان المظمون سبيكة. السبيكة القطع من الذهب كما هو على القطع يسمونها سبائك. تجدونها
ترون الان سبائك يرصون وهكذا لتسمى سبائك الذهب يعني غير مصوغة او نقرة او نقرة النقرة ما هي القطعة من الذهب ومن الفضة تداب. يعني اذا اخذت قطعة من الفضة او
تسمى نقرة او نقرة. نعم او مصوغا. او مصوغ الذي هو الحلم وحاليا نساء وغير ذلك من الامور التي تدخل في ماذا؟ الحلي. هذه الحلي الذي ماذا يصنع واما من ذهب او من فضة
ونقد البلد من غير جنسه. ونقد الانذر المؤلف قلت لكم قد يورد في باب من غيره. الان سيدخل في امر الربا لانه حينئذ دخل في مسائل عندما يقرب الانسان من الذهب والفضة يجب عليه ماذا ان يحذر من
وقوعي في الربا وهنا ترون المؤلف هنا قال من غير نقد البلد اعد العبارة سبيكة او نقرة او مصوغا ونقد البلد من غير جنسه. من غير جنسه. ونقد البلد الذي سيوفى منه من غير الجنس
يعني يكون هذا ذهب وهذا فضة. وهكذا اذا يكون مختلفا عنه نعم قال او قيمته كوزنه. او قيمته كوزني تساويا. لان الرسول عليه الصلاة والسلام قال الذهب وبالذات في حديث عبادة المتفق عليه الذهب بالذهب
والفضة بالفضة. والبر بالبر والشعير بالشعير. والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل يدا بيد. فاذا اختلفت هذه الاجناس تبيعوا كيف شئتم اذا كان يدا بيد اذا اختلفت الاجناس خرجت من ماذا؟ من ربا الفضل
يبقى امامك ربا نسيئة التأجيل فبيعوا كيف شئتم اذا كان يدا بيد خذ وهات وهذي من الامور التي يقع فيها بعظ الناس في موظوع الصرف وغيره وشغال حلي وغير ذلك
هذه امور ينبغي للمسلم ان ينتبه لها حتى لا يقع في باب الربا لانه كما تعلمون باب الربا من اخطر الابواب والله سبحانه وتعالى اما الذين يعملون بالربا ولم يتوبوا فاحذروا فاذنوا بحرب من الله ورسوله. يمحق الله الربا ويربي الصدقات فلا شك
بان الربا من اخطر الامور وهو يمحق البركة ولا ننظر فنقول بعض الناس يرابون واموالهم كثيرة نعم ولكن لكنه لا بركة فيها وسيلنول على ذلك الجزاء من الله سبحانه وتعالى
قال او قيمته كوزنه وجبت قيمته كوزنه. اذا التقيا وصلى الله على محمد خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة
