بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله بعثه الله سبحانه وتعالى بالحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا
صلوات الله وسلامه عليه وعلى اله واصحابه الطيبين الطاهرين. ومن اتبع هداهم واقتفى اثرهم وصار في منهجهم الى يوم الدين اما بعد ايها الاخوة في باب الغصب وقد بدأ بقي منه ما يقارب درسين يتمهما وان شاء الله
ثم بعد ذلك ننتقل الى باب الشفعة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الاتمان الاكملان على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى اله واصحابه ومن سار على نهجه الى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا
قال الامام شيخ الاسلام رحمه الله تعالى باب الغصب قال وتجب القيمة من نقد البلد الذي تلف فيه لانه موضع الضمان يعني هذا مرتبط لو غصب سميكة قال قال وتجب القيمة من نقد البلد الذي تلف فيه لانه موضع الظمان وان كان المظمون سبيكة او نقرة او
وصوغا ونقد البلد من غير جنسه او قيمته كوزنه وجبت يعني اذا كان من جنس البلد يعني القيمة من جنس نقد البلد هذا لا اشكال فيه لانه كما تعلمون ايها الاخوة
يشترطوا في الاموال الربوية ان يحصل فيها بالنسبة للامور الست التي وردت في الحديث ان يحصل فيها التماثل لانه اذا لم يحصل التماثل حينئذ يحصل ربا الفاضل فلا يجوز فاذا اختلفت لكن
اذا اختلفت الاجناس فانه يجوز ان تباع لكن يدا بيد احترازا من ربا النسيئة في الدرس الماضي شرحناه. نعم قال وجبت لانه لان تظمينه بها لا يؤدي الى الربا. لان تظمينه بالقيمة مع اتفاق السعر لا يؤدي
الربا ولكن متى يحصل الربا يحصل ربا الفضل اذا حصل التفاضل. لان الفضل مأخوذ من اسمه. يعني ان تبيع ذهب بذهب مع التفاضل هذا ربا. لكن ان تبيع ذهب ذهبا بذهب او فضة بفضة او برا بقرة وشعيرا بشعير. او تمرا بتمر او ملحا بملح متساويا فهذا لا ربا
لكن يبقى بعد ذلك الربا الاخطر الذي هو ربا الفضل وهذا يحصل في التأجيل فاذا اختلفت هذه الاجناس فبيعوا كيف شئتم يعني صار عندك دهب قابله فضة مع هناك اختلاف بينهما وهناك من يسوي بينهما
ايضا مر يقابله شعير تمر يقابله ملح فهذا لا ريب فيه لكن يشترط ان يكون يدا بيد قال وجبت لان تضمينه بها لا يؤدي الى الربا فاشبه غير الاثمان قال وان كان نقد البلد من جنسه وقيمته مخالفة لوزنه
قوم بغير جنسه كي لا يؤدي الى الربا وان كان اعد العبارة؟ قال وان كان نقد البلد يكون ذهبا ويقود تكون وايضا القيمة اي قيمة المقصود من جنسه نعم قال وقيمته مخالفة لوزنه
قوة ما بغير جنسه. اذا كانت مخالفة لوزنه حينئذ يقوم بغير جنسه حتى لا يحصل ايضا الربا قال قوم بغير جنسه كي لا يؤدي الى الربا قال وان كانت الصياغة محرمة فلا عبرة بها. ما هي الصيغة المحرمة ايها الاخوة
هناك صياغة مباحة فمثلا من يصوغ حلي النسا هذا الصياغة مباحة لكن من يصوم حليا للرجال فالصياغة هنا محرمة ايضا مما تكون الصناعة فيه محرمة اواني الذهب والفضة ان الرسول عليه الصلاة والسلام قال لا تأكلوا في انية الدهب والفضة
ولا تشربوا في صحافها فانها لكم في الدنيا ولهم في الاخرة. وهذا مر بنا في كتاب الطاعة لكن العلماء يختلفون وليس هذا مجال تفصيل هذه المسألة العلماء يختلفون هل النهي عن اواني الذهب والفظة لعينها اي انه لا يجوز استعمالهما مطلقا
او ان المراد الا يؤكل ولا يشرب فيه ماء. فمن العلماء وهو المذهب عند الحنابلة انه لا يجوز الاكل والشرب ولا يعني لا يجوز لك ان تتخذ اواني الذهب او الفضة للزينة تتخذها عندك منظرا لا لا يجوز ذلك
من العلماء من يفرق بين الاستعمال وبين الاتخاذ فيقول لا يجوز استعمالها في اكل او شرب لان الحديث نص على ذلك لا يأكل في الية الذهب والفضة ولا تشرب في صحافها فانها لكم
يعني المسلمين في الدنيا فانها لهم في الدنيا يعني للكفار ولكم يعني للمسلمين في الاخرة لكن هل يجوز ان تتخذ ان يتذاهب او فضة تجعلها زينة في البيت تعلقها تعملها
اكثر العلماء يجيزون ذلك لان الحديث لم ينهى عنها وعند الحنابلة المذهب يمنع ذلك ولذلك المؤلف اشار الى هذا. اذا ما هي الصناعة المحرمة زمن يصوغ ذهبا او فضة للرجال
او كذلك الية ذهب او فضة قال رحمه الله لو كانت القيمة مساوية للوزن فلا اشكال يعني وكانت من جنسه اذا اتفق كما مر في الصورة لولا لكن اذا اختلف حينئذ
يزول الاشكال ولكن يبقى ربا النسيان قال وان كانت الصياغة محرمة فلا عبرة بها لانها لا قيمة لها شرعا. لانها ملغاة شرعا فلا يعتد بها. يقصد المؤنث  رحمه الله تعالى في البيع. في يعني في المرصوب
في بعض النسخ صناعة محرمة نعم هي الصناعة والصياغة كله قال وذكر القاضي رحمه الله ان ما زادت قيمته لصناعة مباحة جاز ان يظمن باكثر من وزنه لو جئت بحلي امرأة ووزنته مقابل الذهب وجدت انهما متساويان وزنا
اذا حينئذ زال ربا الفضل فهل تؤثر زيادة الصنعة او الصياغة كما في الرواية الاخرى وكله جائز القاضي رحمه الله تعالى ابو يعلى يقول لا يؤثر لان هذه صناعة مباحة او صياغة مباحة
لانه يصاغ الحلي لاجل النسا لانه يباح لهن ان يتزين به فلا مانع من ذلك حرام على ذكور امتي حل لاناثها. فهو يحل للنساء دون الرجال اذا هو يقول الصناعة لا اثر لها وان زادت
لكن شريطة ان يكون الذهب والفضة معلوما. الذي في الحلية والحلي لا بد ان يكون معروفا. وبذلك تعلمون قصة القلاد التي في صحيح مسلم عندما رجل باع قلادة بما يقابلها ذهبا قال رسول الله حتى تفصل او تفصل. فوجدوا ما فيها في القلادة
من الذهب يزيد على الثمن الذي قدم به. ولذلك لا بد من التيقن من ان يكون الثمن عثمان متساويين حتى لا يقع ربا الفقر قال وذكر القاضي ان ما زادت قيمته لصناعة مباحة جاز ان يضمن باكثر من وزنه
لان الزيادة في مقابلة الصنعة فلا يؤدي الى الربا. يعني يقول القاضي ابو يعلى رحمه الله تعالى لو انك بعت حليا بما يقابله ذهبا او فضة بفضة ولكن هذه مصوغة وهذه غير مصوغة يقول لو بعت المصوغ باكثر فلا تأثير لذلك يجوز
لماذا قال لان الزيادة مقابل الصنعة وليست مقابل الذهب والفضة فلا يحصل التفاوض. هذه فيها جهد وامظي فيها وقت فما يؤخذ من الزيادة مقابل ذلك. ومن العلماء من يمنع ذلك ولا يجيزه
قال المصنف رحمه الله تعالى فصل واذا كانت للمغصوب منفعة مباحة تستباح بالاجارة يعني المغصوب ايها الاخوة هو عين ولكن قد تكون هذه العلة منفعة كان يغصب دارا الدار تؤجر
او يغصب دكانا او دابة او سيارة او الة يعمل عليها او عبدا او جاره او غير هؤلاء فهؤلاء يخدمون ولهم اجرة اذا يقول المؤلف رحمه الله تعالى لو غصب عينا
وهذه العين لها منفعة يعني تدر يمكن ان تؤجر ويكون لها داخل فما الحكم في ذلك؟ هل يطالب الغاصب بالاجرة مدة بقاء المغصوب عنده او انه لا يطالب بذلك لان المنافع لا تظمن. انت مثلا لو استأجرت دارا
وبقيت فيها مدة وحصل فيها ماذا يعني في تلك الدار انهدم بعضها حثرت ابوابها تربتها من غير تعد منك فرظ مان عليك وايضا استأجرت ثوبا فلبست يعني قميصا فلبسته وحينئذ هذا النقص الذي يحصل له مقابل
الهجرة لكن لو غصبه يختلف الامر لانه يعني مراد المؤلف اذا غصب الغاصب عينا. وهذه العين لها اجرة. يعني يستفاد من منافعها كدكان او وسيارة او غير ذلك. فهل يطالب الغاصب باجرتها مدة بقائها في يده؟ او لا
قال واذا كانت للمغصوب منفعة مباحة تستباح بالاجارة انظروا قل منفعة مباحة فهل هناك منفعة غير مباحة نعم فيه من بحث غير مباحة. لانه الانسان قد يأخذ كلبا للصيد او للحر فلا يجوز له. لكن لا يجوز لاخر ماذا؟ الا يجوز له ان يؤجره
وعلى غيره لان هذا يسمى اختصاص وليس ملكا. وسيذكر المؤلف رحمه الله مثل ذلك قالت تستباح بالاجارة فاقام في يده مدة لمثلها اجرة فعليه الاجرة. يعني تكون هذه المدة ممكن ان يحصل فيها على لا
كل لحظات او اوقات لا يحصل فيها اجرة وقت يمر مثلا لا تؤجر هذه البيوت او لا تؤجر هذه الحوانيت على تقدير لانها لا تؤجر  او مثلا مثلا شجر وان كان قليل تأجيره لا يؤجر الا في فترة معينة مثلا بستان يؤجر مثلا
في وقت ماذا الثمر فاذا كان الوقت الذي غصب فيه وهذه العين لها منفعة وكانت في وقت يمكن ان تؤجر فيه فعليه ان يدفع قال وعنه رحمه الله ان منافع الغصب لا تضمن. وهذا في مذهب ابي حنيفة ايضا يعني عنه ان منافع الغصب لا تضمن
يعني قد يسأل سائل فيقول لي ماذا؟ كيف يغصب داري وتبقى عنده مدة ولا مثلا على هذه الرواية ولا يظمن اجابوا بان اي نقص يحصل في هذه الدار فانه يضمنه كما مر وهو ما يعرف بعرش النقص
يعني يرد الدار وينظر اذا فيها نقص او الثوب فان كان بلي فانه يدفع النقص فيه وبعضهم يقول لا على الرواية الاولى وهي المشهورة على انه يدفع الاجرة بعض العلماء قال لا ينظر ايهما انفع
للمالك الذي غصب من اهي الاجرة ام نقص القيمة؟ فايهما اكثر يؤخذ بها ويسقط الاخر قال وعنه رحمه الله ان منافع الغصب لا تظمن قال والمذهب الاول يعني المذهب المعمول به عند الحنابلة هو الاول والمسألة ايضا فيها خلاف في المذاهب الاخرى
نعم الراجح انها تضمن في الحقيقة لان هذا متعد والمتعدي ينبغي ان يوقف عند حده. فينبغي ان يضمن النقص ويضمن الاجرة حتى يكون ذلك رادعا لمثل لهؤلاء حتى لا يتساءلوا في تلك الامور. لانه ربما لو علم بانه سيغصب
وانه لا يترتب عليه الا النقص الذي يحصل وانه لا اجرة عليه ربما تمتد يده فيقهر غيره فيأخذ حقه قال والمذهب الاول لانه يطلب بدلها بعقد المعاينة. نعم لانه في المعاينة ايضا كذلك يحصل تحصل الاجرة
قال فتضمن بالغصب كالعين كما ان العين تضمن في الغصب لو غصب ثوبا او سيارة فان عليه ان يظمنها لو تلفت يضمنها كاملة ان بقيت يضمنها بمثل ان امكن المثل وقد سبق ان بينا متى يكون المثل
ومتى تكون القيمة هذا كله مر بنا قال وسواء رد العين او بدلها سواء رد العين العين نفسها وجدت عنده ولم تتعثر او ردها مع ضمان النقص او رد مثلها
يعني بدلا عنه او رد القيمة وهي ايضا بدل وقد عرفنا ما هو المثل وما هي القيمة؟ متى قلنا ان الحنابلة يعرفون المثل بماذا هو كل مكيل او موزون ماذا يصح السلم فيه ولا تدخله الصناعة وتدخله الصناعة المباحة. مرة اخرى على مر ودرسناه في نفس
الاسبوع الماضي ما هي ماذا؟ قالوا هي كل ماذا مكيل او موزون المثل كل مكيل؟ او موزون يصح السلام فيه وتعلمون السلام هو عقد على موصوف في الذمة وله شروط سبق ان درسناه
والرسول اقره عليه الصلاة والسلام عندما قدم المدينة وان تدخله الصناعة المباحة لا المحرمة وضربن امثلة لذلك كثيرة مثل الاواني. وكذلك حتى قلنا مثل الاطعمة كالخبز والكيك وغيره فالحنابلة عندهم في المثل انما على هذا التعريف يظمن بقيمته
مثلا اكلت كيكة لفلان لابد ان تعطيه القيمة. عند جمهور العلماء وهي الرواية الاخرى في المذهب او غير المعمول بها في المذهب فانك تعطيه ماذا القيمة والقيمة هنا اظهر لو اكلت كي
فانك تعطيه مثلها لو اكلت الكيكة وانت عند فرن اعطاك مثلها تسلمها له وانتهى قال رحمه الله وسواء رد العين او بدلها لان ما وجب مع ردها وجب مع بدلها يعني سواء رد العين بقيت لم تتلف او رد بدلها مثلها شاه رد بدلها شاة وهذا عند
غير الحنابلة لان الحنابلة الشاه اذا اخذ يرد قيمتها على التعريف الذي مر وعند الجمهور لا وهو الارجح وهذا الذي يلتقي وذكرنا امثلة يعني الاخوة فاتهم بعضهم ذكرنا رجحنا القول الاخر ليس المذهب اي مذهب الحنابل المشهور وانما رجحنا القول الاخر لامرين
اولا قوله عليه الصلاة ان الرسول عليه الصلاة والسلام كان قد استسلف ابلا فرد ماذا؟ فرد مثلها اذا الرسول رد مثلها ولم يرد القيمة وايضا في قصة الاله عندما ارسلت حفصة طعاما الى رسول الله صلى الله عليه وسلم
وضربت يد عائشة وهو في بيت عائشة يد الخادم فسقط فانكسر الاله وايضا انتفر الطعام فقال عليه الصلاة والسلام طعام بطعام واناء باناء ولم يقل القيمة. اذا هذه فيها احاديث ولا شك بان ما عضدته الادلة يقدم
اذا نقول الارجح في تعريف المثل هو ما له مثيل او شبيه ما له مثيل او شبيه شاه بشاه كتاب بكتاب خبزة بخبزة وهكذا ايها الاخوة فانت كل شيء سواء دخلته الصنعة او ما دخلته سواء كان حيوانا او جمادا مكيلا
موجودا فانه يعوض بالقيمة لان القيمة في هذه الاحوال ادق قال والسماء رد العين او بدلها لان ما وجب مع ردها وجب مع بدلها كارش النقص قال رحمه الله فان تلفت العين لم تلزمه اجرتها بعد التلف. فاذا تلفت العين يعني تلزمه الاجرة قبل التلف لكن بعد
هذا قضاء وقدر اذا حينئذ لا تلزمه الاجرة بعد التلف. لماذا؟ لان العين قد ذهبت واصبحت غير موجودة فلا اجرة لها اين تلزمه يردها لابد يعني تلفت العين يدفع قيمة مثلها فان لم يجد فانه يدفع قيمتها
قال فان تلفت العين لم تلزمه اجرتها بعد التلف لانه لم يبقى لها اجرة لانها غير موجودة. فليت نعم. قال رحمه الله ولو غصب دارا فهدمها. انتبهوا لهذه الامثلة لوعة
دارا فهدمه وصب الدار والدار على ما ذكر المؤلف تؤجر لانها عين من الاعيان وهي ايضا صالحة لان تؤجل لكنه غصب تلك الدار وهدمها اذا عطل ماذا؟ عطل منافعها. نعم. قال ولو غصب دارا فهدمها او عرصة فبناها. او عرص ما
هي العرصة هي الساحة التي تكون امام الدار  واسعة يعني منبسطة تكون امام الدار يعني ليس فيها بنية. كما يسمونه الحوش والفناء فاستولى على هذه العرصة وبناها. اذا عطل منافع عطل منافعها اي اهلها لا يستفيدون من استخدامه وبناها
حرم ايضا صاحب العرص من اخذ الاجرة لماذا؟ لانه بناها من ملكه فلا يمكن ان يأخذ صاحب البيت اجرة شيء لغيره هنا ولذلك المؤلف هذا الذي سيذكره المؤلف بعد قليل يقول عوضه
قال او عرصة فبناها او دارا فهدمها ايها الاخوة في اللغة تطلق على ماذا؟ على الارض الواسع المنبر ولذلك جاء في الاحاديث عرصات القيامة يعني عرصات القيامة التي يجتمع فيها الخلق يوم القيامة ويحاسبون في ذلك المكان
قال اودارا فهدمها ثم بناها وسكنها. او دارا فهدمها عطل منافعها ثم بناها فسكنها فلما بناها البناء من اين من عندي هو المبلغ من عنده اذا هو يستغلها فعطل على صاحبها المصلح. نعم. قال فعليه اجرة عوضه. عوض ما عمله سواء
الدار التي هدمها اولا او العرص التي بناها وصار يستخدمها او الدار التي هدمها وعاد بنا الا ان يكون البناء من ملك ماذا؟ المغصوب منه فتختلف الصورة. هذه مستثناة نعم
قال لانه لما هدم البناء لم يبقى لها اجرة لتلفها. لم يبقى لها اجرة اذا ما استفاد منها صاحبها لما هدمها ما اصبح لها اجرة. لانه في الحالة الاولى عطل الدار هدمها. وفي
شغل العرص بالبنا وفي الثالثة هدمها وبناها من ماله فلا يمكن ان يأخذ ماذا؟ المالك اجرة هذا البناء الذي من مال غيره لانه يكون ايضا نوعا من الغصب. اذا ما الحل؟ هو ان يأخذ عوظ
عوضا مقابل كل ما عمله الغاصب قال لانه لما هدم البناء لم يبقى لها اجرة لتلفها. ولما بنى العرصة كان البناء له. فلم يضمن اجرة ملكه  قال الا ان يبنيها بترابها
او الة للمغصوب منه فيكون ملكه. اما لو بناها بنفس التراب الذي هد يعني لنسميه بالنقيض هذا الذي نقض منها ثم بناها به فيصبح هذا ملك للمغصوب منه المالك وحينئذ يدفع الاجرة لانه ليس له في هذا المقام الا
اثر العمل مجرد انه عمل لكن لا يملك شيئا لا يملك العرض ولا يملك ماذا خامات البنا وانما هو غاصب في كل حال. هو فقط عمل عملا واثر الفعل لا يثبت له حقه
قال الا ان يبنيها بترابها او الة للمغصوب منه فيكون ملكه او يجد فيها ترابا وخشبا للماء ذلك فيبنيها به مثلا او مسلح وغير ذلك يعني يكون ماذا الخامات مملوكة لصاحب هذه الارض
قال فيكون ملكه لانها اعيان ما له. وليس للغاصب فيه الا اثر الفعل. ليس له الا ما قام به من العمل اما مباشرة او اشراف لكنه عمل تعد لانه استولى على حق غيره وتصرف فيه بغير اذنه
فلا حق له في شيء من ذلك قال فتكون اجرتها عليه قال رحمه الله تعالى وليس للغاصب فيه الا اثر الفعل فتكون اجرتها عليه. وتكون اجرتها عليه ايضا في هذه الحال. اما هناك
فيعوض عن الاجرة نعم نعم اي نعم قال رحمه الله وكل ما لا تستباح منافعه بالاجارة او تندر اجارته الغنم. ما هو ايها الاخوة الذي لا تستبح ناخذها واحدة واحدة. ما هو الذي لا تستباح اجارته
اذكركم مرة اخرى عندما وقفنا عند تعريف الغصب وقلت لكم التعريف عليه ملاحظة. المؤلف قال هو الاستيلاء على ملك الغير بغير حق قهرا وقلنا بعض العلماء يغير كلمة ملك فيقول الاستيلاء على ماذا حق الغير
ويجعل بدل الملك كلمة حق فكلمة حق يدخل فيها الملك ويدخل فيها الاختصاص فلما نقول الاستيلاء على حق غيره بغير حق يعني تعدي لكن الاستيلاء بحق هذا جائز لان ولي الامر يستولي على على مال المفلس اذا حجر عليه حتى يعطي الغرماء. وولي الصبي يستولي
على اموال ليتصرف فيها في مصلحته. اذا هذا بحق لكن الذي بغير حق وقهرا هذا يخرج السرقة والاختلاس لانه استولى عليه اخذه قهرا علنا منه قوة قصرا اذا قلنا الاستيلاء على حق الغير اوسع. فاذا قلنا على حق الغير دخل في ذلك الملك والاختصاص. الاختصاص مثل ماذا
الكلب كلب الحرث كلب الصيد هذا كله داخل في ذلك كلب الماشية ايضا كذلك جلد الميتة على غير الرواية المشهورة عند الحنابلة او على الرواية المشهورة عند الحنابلة كل جلد ميتة دبغ ولم يدبغ فهو نجس
اذا المراد بذلك ايها الاخوة ما لا يستباح الكلب الذي ابيح للانسان ان يستخدمه فليس لاحد ان يغصبه وليس له ان يؤجره على غيره ما يأتي بكلب حرف او ماشي او صيد فيؤجره على غيره
ولا يأتي كذلك بجلد ميتة فيؤجره على غيره الا اذا دبر عند جمهور العلماء والرواية المرجوحة عند الحنابلة فان جلد الميت اذا دبر يسير طاهرا. وقد جاءت الاحاديث بذلك ايما ايهاب دبر فقد طهر اذا دبغ الارهاب فقط
هل انتفعتم بجلدها؟ نعم قال رحمه الله وكل ما لا تستباح منافعه بالاجارة او تندر اجارته او تندر اجارته يعني تكون قليلة كالغنم. الغنم جارتها قليلة تعلمون يعني يندر ان تؤجر الغنم ومثلها الشجر
نعم. والشجر والطير فلا اجرة له. والطير كذلك ويقصد بالطير الجارح الذي يستخدم يعني انت ما تؤجر مثلا كلبك للصيد ماذا؟ على اخر ليصير به لكن انتهى ان تعطيه اياه وتعيره اياه فهذا جائز. الا كلبة ماشية او صيد او حرث
اذا ليس لك اولا ثمن الكلب نهي عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمر الكلب وقال ثمن الكلب خبيث كما قال ماذا مهر البغي خبيث؟ وايضا ما يأخذه ايضا الحجام بين الرسول بانه خبير. اذا هذه امور يجوز
للانسان ان يختص بها هو لا يملكها يعني الذي عنده كلب حر وكلب صيد او كلب ماشية او كذلك جارحة لا نقول بانه يملكها لان هذه الاشياء لا تملك لانه لا ثمن لها
اذا ماذا نسمي ماذا؟ استقلال بها نسميه اختصاصا اختص بها الارض المباحة اذا سبقت اليها فانك حينئذ صرت مختصا بها دون غيرك هذا هو المراد. نعم قال فلا اجرة له. كالغنم والشجر والطير فلا اجرة له. وكذلك الكلب الذي ذكرنا هذي كلها لا اجرة لها لان هذه
امور لا تملك وانما يختص بها من سبق اليها قال ولو اطرق فحلا او غصب كلبا لم تلزمه الاجرة. ارأيتم؟ قال ولو اطرق فحلا يعني نزع الفحل على ماذا؟ على غيره
ذلك الرسول نهى عن ضراب الفحل كما مر بنا يعني هذا لا يجوز ان تأخذ الاجر عليه. والمسألة فيها خلاف بين العلماء مرت بنا اشرت اليه انا. لكن الحديث نهى عن اخذ الاجرة عن ضراب
الفحم هنا قال المؤلف لو ان انسانا مثلا غصب كلبا لاخر يعني جاء الى كلب صيد الانسان فاغصبه وبقي عنده مدة ثم رده اليه او وجد عنده جلد ميتة فغصبه وبقي عنده مدة. هل عليه اجرة
اما بالنسبة للكلب فلا اجرة له. لان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن ذلك واما جلد الميتة وبلا شك يا دوبك عند جمهور العلماء فهو قاهر للاحاديث الواردة عند الحنابلة على المذهب كل جلد ميتة دبغ او لم يدبغ فهو نجس
اذا حينئذ لا اجرة له لانه نجس اذا الكلب وكذلك ايضا جلد الميتة وكل وغير ذلك من المحرمات لا اجرة لها قال او غصب كلبا لم تلزمه اجرة لم تلزمه اجرة لذلك
لانه لا يجوز اخذ العوظ عن منافعه بالعقد فلا يجوز بغيره. هي في العقد يعني لا يجوز ان تبيعه هل يجوز لك ان تبيع الكلب؟ الجواب الان. هل يجوز لك ان تؤجر الكلب لغيرك لا؟ هل لك ان تعيره؟ نعم
لك انك مختص به وانت اولى. ولو اخذه منك انسان يكون واصبا لكن الفرق بين الكلب مثلا  وبين غيره من الامور التي يختص بها انك لا تملكها ولكنك تختص بمنافعها دون غيرك فلا يجوز لاحد ان ينافسك عليه هذا هو الفرق
وهذا ما يريده المؤلف رحمه الله تعالى قال الامام رحمه الله تعالى فصل وان غصب ثوبا فلبسه فلبسه وابلاه. انا قلت لكم ايها الاخوة كثيرا بان الثوب اذا اطلق في لغة العرب فانه ينطلق الى
فانه ينطلق على الثوب عموما. قطعة القماش القميص الذي تلبسه اي شيء يفصل على ماذا؟ البدن ثم يختلف بعضه يسمى قميص وبعضه يسمى سروال والان فانلة وغير  الغالب انه يطلق على القماش
فاذا فصل صار ماذا صار ماذا قميصا او ثوبا كما نقول في مصطلحنا الان. وبالنسبة للمرأة تسمى دراعة  قال وان غصب ثوبا فلبسه وابلاه فعليه اذا المراد بالثوب هنا القميص. يعني خصه ببعض اجزائه
قال لو غصب ثوبا يعني قميصا فلبسه بعضكم الان ربما يتساءل يقول في حاجة واحد يقصد ثوب؟ نعم الانسان يمضي اشهرا لا يملك الا ثوبا واحدا واذا اذا اراد اهلها وخدمه ان يغسلوه يختفي في مكان حتى يغسل الثوب ويجف
ثم يلبسه فنحن لا نتكلم عن عصرنا الان لا فيما مظى الثوب وهذا له قيمة متى يحصل الانسان عليه ولذلك اذكركم بما مرنا بما مر بنا في كتاب الطهارة عمرو بن سلمة
كان ولدا صغيرا في سن السابعة وكان يصلي بقومه لانه اقرؤهم. لان الرسول عليه الصلاة والسلام قال يؤم او مرا اقرأهم لكتاب الله قال وكنت اقرأ القوم. كيف صغير في سن السبع ويكون اقرأهم لانه كان ذكيا حريصا. يقف في طريق
قادمين من المدينة فيسألهم ما نتعلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيخبرونه فكان احفظ القول فكانوا يقدمونه. فكان اذا سجد بدت سوءته عورته فكن النساء قلنا غطوا عنا سوءة صاحبكم. فقال فاجتمع القوم
فاشتروا لي ثوبا فما فرحت به فرحا بعد فرج بعد فرحي بالاسلام ها هذا هو صغير انظروا كيف فرح بالثوب لانه يستر سوأته. اذا ليست كحالتهم كحالتنا اليوم ولكن فرق بينما اهدي بين ما هم عليه وبين ما نحن عليه الان ولا نريد ان نخرج ونتكلم في هذا الموضوع فهو موضوع
لكن المهم ايها الاخوة بان هذه الامور التي نراها امورا بسيطة وربما يستغرب احدنا ان يسمعها في هذا الوقت لا ولذلك ذكرت لكم كثيرا لاننا رجحنا هناك مذهب الثوري مع مخالفته للائمة الاربعة في الخفاف
لانه قال الخفاف المخرق يجوز المسح عليها والجمهور قالوا لا ما دامت تمسك بالرجل ما دامت تثبت فيها يعني فانه يجوز المسح عليها ولماذا؟ لانهم ذكروا بان خفاف المهاجرين والانصار لا تخلو من خروق
من اين من هو الذي سيحصل على مبلغ ليشتري به خفا جديدا؟ هذا يندر ان يوجد قال وان غصب ثوبا فلبسه وابلاه فعليه اجرته وارش نقصه. ها انظروا وان غصب ثوبا فلبسه
فابلاه يعني صار بالي خلق يعني مرة اصبح يعني مجرد ان تلمسه ربما ينخرق وقد ضربنا مثال لذلك قال فعليه النقص لان ما هو النقص هو عرش النقص ما هو عرش النقص؟ نقدر قيمته عندما غصبه
وكان ثوبا جديدا او شبه جديد وبين قيمته عندما صار باليوم. فلنفرض انه كان يساوي عشرين والان يساوي خمسة ريالات نقول له رد الثوب وادفع معه خمسة عشر ريالا. يقول المؤلف ايضا وعليه
لان الثوب يؤجر. كم بقي عنده شهر؟ بكم يؤجر الثوب في الشهر؟ بريالين بثلاثة. يعطيه ايضا هذه الاشياء وان زاد. هذا قول من العلماء من يقول لا لا يمكن الجمع بين ماذا؟ الفرق
يعني فرق النقص وبين الاجرة ولكن ينظر ما هو الاصلح للمقصود منه تكون الاجرة اكثر. ربما يؤجر الثوب مثلا الشهر بثلاثين ريالا ماذا؟ وقيمته بماذا؟ بعشرين ريالا لانه ربما يؤجر اليوم بمبلغ او الشهر فمع المدة تكون الاجرة
فينظر ما هو الاصلح ويعطى قال فعليه اجرته وارش نقصه لان كل واحد منهما يضمن منفردا فيضمن مع غيره لان كل واحد منهما اي من بلاء الثوب ومن اجرته يضمن منفردا يعني للانسان ان يؤجر ثوبه
فاذا حصل فيه شيء يضمنه وله مادا ولو غصب الثوب فانه كذلك وحصل فيه شيء بمعنى تقادم فانه يضمن الفرق نعم قال رحمه الله تعالى ويحتمل ان يضمن اكثر الامرين من الاجرة وارش النقص. اه وهذا رأي لبعض العلماء. قال ويحتمل لكن الرأي الاول هو الاظهر. وهو الذي يلتفت
نلتقي ايضا مع الاخوة الذين ساروا معنا من اول كتاب الغصب نرى ان كتاب الغصب بني على التشديد لماذا؟ لان صاحبه متعدي. ولذلك رأيتم اننا اخذنا في عدة دروس نورد حديث ليس لعرق ظالم
هذا حديث الرسول عليه الصلاة والسلام في قصة الرجل الذي جاء الى عرظ رجل من الانصار من بني بياظة فغرس فيها غرسا. فاختصم الى رسول الله صلى الله عليه وسلم
فامر رسول الله صلى الله عليه وسلم برد الارض الى صاحبي الانصاري وامر بقلع الشجر الذي فيها يقول الراوي فكنت ارى الفؤوس تضرب في اصول تلك الاشجار وانها الا نخل عم يعني شاهقة يعني اصلها ثابت وفرعها في السماء عالية
اذا هنا هذا تأديب للغاصب ليس لعرق ظالم حق وقال عليه الصلاة والسلام على اليد ما اخذت حتى ترده وقال من اخذ متاع صاحبه جادا او هازلا فليرده. اذا لا يجوز للانسان حتى ولا في المزاح
يعني لا يجوز لك ان تأتي وتخلع شماغ صاحبك وتذهب به تريد المزح او تأخذ مثلا ثوبا عنده او اله او غير ذلك لانك تفزعه في ذلك. وهو لا يجوز ازعاج المسلم. اذا خلاص نهى المسلم ان يعمل
حتى وان لم يكن يقصد الغصب ولكنه يريد ان يمازح صاحبه فهو يضيق صدره بذلك ويتعبه وربما يكون ضيق العطن لا يتحمل مثل ذلك المزاح يتعثر وربما يؤدي الى وجود فرقة وخلاف بين الاثنين والله يقول ولا تنازعوا. اذا لا ينبغي
ان يفعل المسلم امرا ولو كان مزاحا وهذا المزاح يؤدي ربما الى التنافر بين الاخوين. اما المزاح المباح فالرسول مزح يعني كان يمزح عليه الصلاة والسلام لكن لا يقول الا حقا وسابق كما ترون سابق عائشة وصارع راكان هذي كلها حصلت من الرسول
اذا اردت ان تمزح لا تكن ثقيلا. امزح بما يتقبله صاحبك ثم انظر من تمزح معه. الناس يتفاوتون بعض الناس لو مزحت معه بكلمة فيها شيء من اللذ تأولها وضاق صدره وربما نزعت واختلف معك وحصلت القطيعة
وبعض الناس صدره كما قال الشاعر كأن فسيحها صدر الحليم. انسان حليم لا يتأثر والاخر يسمونه ضيق العقل شبهوا بالعطن لماذا؟ لضيقه قال ويحتمل ان يضمن اكثر الامرين من الاجرة وارش النقص. لان ما نقص حصل بالانتفاع الذي اخذ المالك
اجرته. والله حقيقة نحن اذا رادعنا الى اذا نظرنا الى ان الغاصب ينبغي ان يردع ولانه متعد على كل حال. فهذا الذي ذكره مؤلف احتمالا وجيه. وقال به ايضا بعض العلماء لانه اذا شدد على الغاصب
ايه ده ايه ده يرتدع ولذلك الله تعالى قال ولكم من قصاص حياة كيف انسان يقتص منه في حياته؟ لان الانسان كما قال العلماء اذا علم بانه سيقتل لو قتل يرتدي عن القصص فتحيا
نفسه ويحيا الاخر. وهكذا يسلم الناس من فتنة القاتل. ولكن لو كانت الان انظروا في القانون هناك حيل ومخارج فما اكثر ما يحصل القاتل والتعدي لان ذاك قانون وظعه الناس وما يظعه الناس يتحايلون عليه لكن هذا دين
قد يتساهل فيه الانسان فترة ولكن تظل يظل ظميره هناك يحيى في فترة تظل الالام الجروح تراوده حتى ماذا تجد انه في وقت من الاوقات يأتي ويندم وربما يندم فينفع الندم
كما قال عليه الصلاة والسلام من كانت عنده مظلمة لاخيه فليتحلى منه قبل ان لا يكون دينار ولا درهم وربما يتأخر. رأيتم اول ما بدأنا من الغصب الاخوة الذي يقول
سرقت كذا انا اخذت كذا انا غصبت كذا ما المخرج؟ وذاك الذي يعني كان في حيرة يقول سواء كنت اعمل عند شخص فسرقت منه اربعين ريالا ثم لقيته بعد فترة طويلة فقلت يا فلان اريد ان اعطيك المبلغ
قال لا فرق بين الاربعين بالامس وبين الاربعين باليوم قال قلت اضاعفها لك عشر مرات فاصر ولم يسامحني انا قلت لا كان ينبغي له مثل ذلك ما كان ينبغي لا حقيقة يعني ان يجرح اخاه المسلم ولا ان يكسر نفسه وخاطره كان ينبغي حقيقة اما ان يأخذ المبلغ
الذي دفع له ويسامحه او يتنازل عنه والله سبحانه وتعالى لا يضيع اجر من احسن عملا قال لان ما نقص حصل بالانتفاع الذي اخذ المالك اجرته ولذلك لا لا يظمن
ولذلك لا يضمن المستأجر ارشى هذا النقص قال ولذلك لا يضمن المستأجر ارشى هذا النقص لا يضمن نعم قال ولذلك لا يضمن المستأجر ارشى هذا النقص قال رحمه الله وان كان الثوب مما لا اجرة له كغير المخيط. رأيتم الثوب؟ اذا هنا صرح المؤلف بان الثوب
يطلق على غير المخيط قطعة قماش تجدون بعض اصحاب المحلات اصحاب ماذا الذين يبيعون العقمشة هؤلاء تجد يقع قطع مثلا ثلاثة متر او اربعة يقطعه ويضعه يأتي انسان ويأخذها مباشرة
هذا يسمى ثوب ولكنه في الحقيقة ليس قميصا او ثوبا غير مخيض قال وان كان الثوب مما لا اجرة له كغير المخيط فعليه والذي يبيع القماش انما هو يسمى البزاز ولذلك ابو حنيفة رحمه الله
كانت مهنته البز يعني انظر ابو حنيفة كان يبيع في القماش ويذهب الى الحلقات يتعلم ثم اصبح من كبار العلماء في زمنه قال فعليه فعليه ارش نقصه حسب وان كان يعني وحده يعني حسب كاف
يعني فقط. نعم وان كان المقصود عبدا فكسب. اه وان كان المغصوب عبدا فكسب او فكسب. كله جائز لغة يعني يجوز ان  ان تفتح السين ولك ان تكسرها فتقول فكسب او فكسب
قال وان كان المغصوب عبدا فكسب ففي اجرة مدة كسبه بما كسبت رهينة. نعم ففي اجرة مدة كسبه وجهان كذلك. يعني الان العبد يكسب فمدة اجرة كسب هل يؤخذ ايضا من الغاصب
يعني مقابل ذلك او لا؟ نعم قال وجهان كذلك وجهان يعني ليست رواية عن الامام ولكنها قول للاصحاب اي للحنابلة نعم  ماذا؟ يعني اذا كانت جارية قصدك كذا كانت جارية جارية يعني مملوكة. هذا انا ما منفصل او شاء
حيوان هذا بنسميه ما منفصل اما ان ماء المتصل مثل تعلم صنعة مثل سمن تعلم كتابة الى غير ذلك. هذه نسميها متصلة. فالمتصلة والمنفصلة كلها ملك للمغصوب منه وليس للغاصب الا الحجر
قال وان ابق العبد فغرم مرت بنا هذه المسألة مرات في كتاب الغاصب في الاسبوع الماضي وايضا في غير الغصب كما في البيوع اذا ابق العبد يعني هرب فر وغرم قيمته ثم وجده فرده. ما معنى فغرم قيمته عليه
غصب عبدا لشخص اخر فماذا فر العبد واختفى ما الذي يجب على الغاصب يجب عليه ان يدفع قيمته لمالكه الاصل ان يرده اليه لكن الان غير موجود اختفى. لا يدرى هو حي او ميت
اذا ما الذي يجب؟ يجب ان يدفع له قيمة العبد ويصبح ماذا تصبح القيمة مملوكة حق لمن؟ للمالك المرصوم منه. ولا يصبح العبد مع انه دفع قيمته للمالك لا يصبح حقا له
حتى ماذا؟ بمعنى انه لو وجده رده الى من يرده الى المغصوب منه والمغصوب منه يرد اليه القيمة وان كانت القيمة فيها نماء متصل رده معه وان كان منفصلا له
قال رحمه الله تعالى وان ابق العبد فغرم قيمته ثم وجده فرده ثم وجد الغاصب العبد فرده على صاحبه واخذ القيمة. نعم قال ثم وجده فرده الاخوة اللي جو متأخرين ترى سبقت ومفصلة. يعني المؤلف سبق بينها وذكر هذا بتفصيل
تكلمنا عنه اكثر فهذه المسألة من يرجع يقرأ يجد تفصيلها اذا كان يعني غير واضحة للبعض قال ففي اجرته من حين دفع قيمته الى رده وجهان احدهما لا يلزمه لان المغصوب منه ملك بدل العين فلا يستحق اجرته بدل العين القيمة فلا يستحق اجره نعم
ايش هذا؟ والثاني يلزمه لان منافع ما له تلفت بسبب كان في يد الغاصب. وممكن نقول لان منافع ما له تعطلت لانه بعد ما تعرف العبد ما لم يتأكد انه تلف ولكن نقول تعطلت وتعطيلها كتلفها. اذا هو تعطل على رجله لكن العبد لو كان موجود يشغله
اما هو يشغله في زراعته او في عمله او في صناعته او عند غيره اذا هو عطل عليه مكاسب  قال والثاني يلزمه ايها الاخوة كان الناس يأتون يشترون العبيد لماذا؟ يعملون لهم. تجد صاحب المزرعة عنده عبد او اكثر
يستخدمه ماذا في الحرف وفي الزرع وصاحب الماشية يستخدمه. كانوا يستخدمونه في مثل هذه الاعمال. ايضا يستخدمونه في الكسب قد يكون سيده لا يستطيع ان يعمل ويعطيه الفرصة ينطلق يحمل في السوق او يشتغل في النجارة او في الحدادة او في اي عمل من الاعمال ثم
الكسب الذي يأتي بيسلمه لسيده هذا هو المراد. ولذلك تسمعون العبد كثير وكسبه. نعم قال والثاني يلزمه لان منافع ما له تلفت بسبب كان في يد الغاصب. لان منافع ما لا يقصد العبد لان العبد مال
بعكس الحر ولذلك سترون يأتي بعد يعني ليس ليس مسائل كثيرة الحرة هل يغصب؟ الحر اذا غصب هل يضمن؟ اصلا الحر لا يمكن غصبه لانه حر والحر يبقى حرا لكن لو حبسه
ومات هل يضمن دية المؤلف؟ قال لا يضمن لكن عند كثير من العلماء يضمن قال بسبب كان في يد الغاصب فلزمه ظمانها كما لو لم يدفع القيمة قال رحمه الله تعالى وان غصب ارضا فزرعتم رأيتم ايها الاخوة كم لنا الان من الدروس والصفحات مليئة في باب الغصف
في ثمان وعشرون صفحة وهي من اكبر الصفحات التي مرت بنا اثناء الكتاب مسائل دقيقة يحشوها المؤلف وذلك لاهمية كتاب الغصف باب الغصب وخطورته لان هذا باب عظيم ينبغي ان ينتبه له المسلم
قال وان غصب ارضا فزرعها فاخذ المالك زرعها سبق سبق بناء لو غصب ارضا وبنى فيها او غرس فيها او زرع فيها هذا كله ومر بنا متى يطالب بالقلع واذا مثلا تنازل الغاصب عن الغرس او البنا لصاحبه نظرن
ان كان مثلا مالك الارض لا يريد ذلك الغرس كان يكون غرسها شجرا فاكهة ويريد ان يغرسها ويريد ان يغسل يغرسها نقلا في هذه الحالة حينئذ ننزل عند رغبة صاحبها ويطالب الغاصب بقلع شجره
اما اذا كان يريد ان يتشفع وان يلحق الظرر بالغاصب فلا. لان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا ظرر ولا ظرار ونهى قيل وقال واضاعة المال. هذا مر بنا مفصل في نفس الباب هذا
ولكن المؤلف يكرر بعض المسائل يشير اليها اشارة للمناسبة قال وان غصب ارضا فزرعها. فاخذ المالك زرعها لم تكن على الغاصب اجرة لو انه غصب الارض ثم زرعه اي الغاصب
وجاء وقت الحصاد فحصد الزرع وذهب به ثم سلم لصاحبه لا نقول اذهب بردا وسلاما لا نقول المد الذي استغليت فيه الارض وزرعت واستفدت منها رد اجرتها الى صاحبها لكن يقول المؤلف لو انه غصب الارض وزرعها ثم
ردت من قبل السلطان او نفس الغاصب سلمها لصاحبها او اراد صاحبه ان يأخذها منه كما اخذها هو وتسلم الزرع يقول لا لانه حصل على الزرع وكسب. اذا هو لم يخسر شيء
فلا اجرة له قال رحمه الله لم تكن على الغاصب اجرة لان منافع ملكه عادت اليه. منافع ملكي ما هي؟ الغرس الذي يوجد الزرع الذي وجد فيها من الذي اخذ
هو مالكها. اذا هو الذي اخذ المنفعة والغاصب لم يحصل الا على التعب اثر الفعل وهذا هو الذي يستحقه الا ان يأخذه بقيمته فتكون له الاجرة الى وقت اخذه. اذا الاستثناء الا ان يأخذه ما لك الارض
بقيمته من الغاصب اذا اندفع له قيمة الزرع. اذا حينئذ الملك له ان يطالبه باجرة الارض وعليه ان يدفع ذلك وللمالك ان يتنازل لان هذا خالص حقه قال الا ان يأخذه بقيمته فتكون له فتكون له الاجرة
الى وقت اخذه لان القيمة زادت بذلك للغاصب فكان نفعها عائدا اليه. نعم. قال المصنف رحمه الله رحمة واسعة فصل واذا غصب عينا فباعها لعالم بالغصب. انظروا ايها الان ستنتقل المشكلة
يعني فرق بين ان يغصب شيئا ويبيعه لجاهل بالغصب يعني مثلا غصب سيارة وذهب وباع على انسان فهذا لا ذنب له مسكين المشتري لا يعلم لكن لو باعها على انسان عالم بالغصب اذا هو متواطئ معه وراض بذلك
والراضي بالسيئة يجازى بمثلها اذا حينئذ يكون شريكا له في الاثم وفي التعدي وايظا في الظمان. والصورة مختلفة بل هذه ايها الاخوة ربما تؤدي الى ما هو عظيم يعني انسان مثلا غصب جارية
فباعها على انسان يعلم بانها مغصوبة. ثم وطئها. هذا يعتبر زنا. وكم عليه من الامور سيذكرها المؤلف. لكن لو كان لا  اظنها ملك اللهلة لا يكون ويصبح الولد حر فالصورة مختلفة
او ان يكون هذا الذي مثلا باع عليه جاهل ما يعرف هو غصب لكن انسان كل حياته في البادية لا يعرف الحكم الشرعي. فيكون هذه شبهة والحدود تدرى بالشبهات هذا سيأتي ان شاء الله مفصل. المؤلف رحمه الله
استقصى اكثر مسائل الغصب يعني المسائل الكلية وغالب المسائل الجزئية ذات الاهمية كلها عرظها في هذا الباب لاهميته قال واذا غصب عينا فباعها لعالم بالغصب فتلفت عند المشتري وللمالك تظمين ايهما شاء. لان كل واحد منهم في الواقع معتدي. الاول اخذ العين من صاحبها قهرا
والثاني رضي بالظلم فنقله اليه. اشترى ماذا؟ سيارة او عبدا او دارا او ارضا وهو يعلم بانها معصوبة ان الذي دعا لا يملكها اذا هو تواطأ معه على ذلك. اذا
صاحب الارض او صاحب اي يعني اي شيء وصف له ان يطالب من شاء منهما. له ان يطالب الغاصب لانه تعدى واخذ منه. وله ان يطالب المشتري لانه واخذ مال غيره بغير اذنه فهو متعدل ايضا
ليس للانسان ان يتصرف في حق غيره بغير اذنه. وهذا اخذ حق الغير وتصرف فيه قال فللمالك تضمين ايهما شاء قيمتها واجرتها مدة مقامها في يد المشتري ويضمن فيضمن الغاصب لغصبه والمشتري لقبضه ملك غيره بغير اذنه. يعني هل يجوز للانسان ان يقبض
غير ان يذهب انسان الى شخص لفلان حق عنده فيقول ارسلني فلان مثلا وقال تعطيني الحق وهذا يثق في فقام اعطاه هل يجوز ولا لا؟ يعتبر متعدي وغاصب لانه اعتدى على غيره
فهو لم يعني ينيبوا في ذلك لم يوكله في هذا الامر هو ذهب واخذ حق غيره اذا هذا هو المعنى. اذا الاول غصب اخذ الشاي واستولى عليه. والثاني يعلم ان هذا غاص متعدي فاشترى منه
قال رحمه الله يعني اعان ظالما على ظلمه قال فان ضمن الغاصب رجع على المشتري وان ضمن الغاصب ولك ان تقول فان ظمن نعم قال فان ضمن الغاصب رجع على المشتري
وين ضمن المشتري لم يرجع على فان ضمن الغاصب رجع للمشتري لماذا؟ لان الغاصب بيده يرجع للمشتري لان المغصوب بيده ولو ضمن المشتري لم يرجع على من؟ لم يرجع على الغاصب لان التلف حصل في يد المشتري فهو المسؤول عنه
اذا هنا الصورة مختلفة الان انتقل المغصوب الى المشتري فلو ضمن الغاصب يرجع الى ماذا الى المشتري لان المشتري هو الذي بيده ماذا؟ المغصوب ولو ظمن ماذا المشتري لم يرجع الى الغاصب؟ لان ما حصل من تلف او نقص كان وهو
في يد المشتري فعلى اليد ما اخذت حتى تؤديها وفي لفظ حتى ترده قال رحمه الله لانه غاصب تلف المغصوب قال وان ظمن المشتري لم يرجع على احد لانه غاصب
المغصوب في يده فاستقر الظمان عليه. سم الثاني غاصب لان الانسان اذا علم ان هذا الشيء حق لغير هذا الذي هو في يده. فهو عندما يشتري منه او يقبله او غير ذلك هو واصب اخر. لانه
بدل ان يدله على طريق الخير وينصحه ويوجهه ويحذره من الظلم ويدله على ان يرد الحق الى صاحبه هو يعين بهذه الحالة اشترى منه اذا هو شجعه  قال لانه غاصب ايها الاخوة يعلمون مثلا بان اناسا من المنحرفين يسبقون فاذا جاء اليه تجد انه يشتري تلك
لانه يبيعها بثمن بخس فحينئذ تجد انه يشتريها منه ويرحب بل ربما يتستر عليهم ويخفيهم ويقابلهم في اماكن هذا لا يجوز وليس مبررا للانسان اذا علمت ان هذا المال مسروق فلا يجوز لك ان تشتري اشتريه. بل الدين النصيحة تنصحه ان يرد فاذا ابى تبلغ عنه
قال لانه غاصب تلف المغصوب في يده فاستقر الظمان عليه كالغاصب اذا تلف تحت يده. مثل الغاصب لو تلف بيده دون ان فانه يضمن وهذا غاصب اخر اخذ فتلف عنده فيظمن
قال رحمه الله تعالى فاما اجرتها او نقصها قبل بيعها فعلى الغاصب وحده. نعم اجرتها او نقصها قبل البيع على من؟ على الغاصب لانها بيده يعني لا ظرر ولا ضرار لا يكلف المشتري شيء لم يحصل بسببه. يقول المؤلف
لو نقصت العين وهو في يد الغاصب كان تكون سمينة فضعفت او صنعة فنسيت حينئذ لا يطالب من الذي يطالب الغاصب او تلفت في يد الغاصب حينئذ هو الظامن اذا فرق ايها الاخوة متى يكون المشتري مسؤولا يكون مسؤولا عندما ينتقل الغصب
او المنصوب اليه اما قبل ذلك فمن المسؤول الفترة التي قبل ذلك يكون المسؤول عنها انما هو الغاصب ولا شك بان كل واحد منهم لان الاول اخذ الشيء مباشرة وتعد وقهر صاحبه والرسول عليه الصلاة والسلام يقول من اقتطع شبرا من الارض ظلما طوقه سبع راضين يوم القيامة
طوقه الله سبع راظين يوم القيامة والثاني اعان ظالما على ظلمه فهيأ له الطريق واشترى منه تلك السلعة فشجعه على ذلك وهذا امر لا يجوز فكان ظالما وغاصبا مثله قال رحمه الله فاما اجرتها او نقصها قبل بيعها
فعل الغاصب وحده ولا شيء على المشتري منه فعلى الغاصب وحده ولا شيء على المشتري منه وان كان قال رحمه الله وان كان جارية فوطيها لزمه الحج والمهر. هذا الذي ذكرته لكم شوف ذكر المؤنث
وان كانت جارية يعني انسان اشترى من اخر جارية وهو يعلم انه غاصبها لا ليس المراد انسان يأتي فيغصب جارية. ثم يبيع على انسان بريء رجل صالح تقي نقي ويقول هذه الجارية بالكل ويبيعها ولا يعلم
ها لا يكلف الله نفسا الا وسعها لانه هو لا يعلم ما في الغيب هو كل ما يستطيع ان يفعله ما هو ظاهر له. ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام يقول عن نفسه هو الذي ينزل على احد
فلعل احدكم يكون الحا بح بحجته من الاخر. فانما اقضي على نحو مما اسمع يقضي بما يسمع الا فيما ينزل عليه الوحي من قطعت له من حقي شيئا فانما اقطع له قطعة من نار فليأخذها او فليدعها
نعم الاصل اذا جاءك انسان لا تشك فيه وعلنا يبيع هذه يعني ليس حتى لو ما سألته عن ذلك لان الاصل ان الانسان لا يغصب حق غيره فانت اخذتها على انها ملك يعني اخذها انسان على ان
ملك له. ثم تبين انه ففرق بين الامرين. ان كان المشتري يعلم انها غصب كما قال المؤلف عليه الحاج وعليه الاجرة والقيمة والولد رقيق مسائل كثيرة تترتب على ذلك ويعتبر ايضا ما حصل منه زنا
خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة
