بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله بعثه الله سبحانه وتعالى بالحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا. صلى الله عليه وعلى اله واصحابه الطيبين الطاهرين
الذين قضوا حياتهم وافنوا اعمارهم خدمة لكتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم رضي الله تعالى عنه ومن اتبع هداهم واقتفى اثرهم. وسار في منهجهم الى يوم الدين عما بعد
فقد بقيت مباحث يسيرة من كتاب الغصر وقد رأيت من المؤلف رحمه الله تعالى قد وفى الكتاب حقه او كاد فقد ذكر فيه اهم مسائل الغصب كبراها وايضا جزئياتها فرحمه الله تعالى ولم يبقى الا شيء يسير ولعلنا نتم ان شاء الله في
في هذه الليلة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الاتمان الاكملان على سيدنا ونبينا محمد اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى اله واصحابه ومن سار على نهجه الى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا
قال الامام شيخ الاسلام رحمه الله تعالى باب الغصب قال فصل وان غصب خمر ايها الاخوة يعني فيه مسائل دقيقة. فاريد امرين من القارئ الا يسرع بالغراء والامر الثاني ان ننتبه
لانه في المسائل الباقية ليس كله بخاصة اخر الباب يحتاج حقيقة الى انتباه والى وقفة لان المؤلف رحمه الله تعالى اوجز المسائل فيه فربما لم يتظع عود الظمائر فتحتاج الى بيان فلننتبه نعم
قال وان غصب خمر ذمي لزم ردها اليه. هذا ايضا تبع لما ذكره فيما مضى من الاشياء يعني لو انه غصب كلب انسان لصيد او حرث او باشية وقلنا ان هذا يختص به صاحبه. فلا يجوز لاحد ان يغصبه وان غصبه فعليه ان يرده له
ولكنه لو اتلفه فلا ضمان عليه لان الكلب لا ثمن له. لان الرسول صلى الله عليه وسلم قال ثمن الكلب خبيث هذا ايضا بالنسبة لخمر الذمي. انتم تعلمون الخمر محرمة
في كتاب الله عز وجل وهي من الامور التي تدرج الاسلام في تحريمها اولا نهى الله سبحانه وتعالى يعني بين الله سبحانه وتعالى اثم الخمر يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما اثم كبير ومنافع للناس واثمهما اكبر من نفعهما
وترك ذلك جماعة وبقي جماعة يشربونه ثم ان الله تعالى حرمها وقت الصلاة لسبب حصل كما في قصة حمزة. فالله تعالى يقول لا تقربوا الصلاة وانتم حتى تعلموا ما تقولون
ثم جاءت الاية الحاسمة التي رفعت كل اشكال وحرمتها تحريما قطعيا في سورة المائدة وهي قوله تعالى انما الخمر والميسر صاموا والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون
الى اخر الاية المهم هنا ان الخمر محرمة والخمر كبيرة من الكبائر اذا الخمر من كبائر الذنوب وليست من صغائرها والادلة في ذلك واظحة في كتاب الله عز وجل وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولم يختلف العلما في تحريمها
هذا امر مقطوع به بنص الكتاب والسنة انما اختلفوا في قدر العقوبة ما هي هذا وهذا سيأتي ان شاء الله في الحدود الان هنا لو ان انسانا غصب خمر مسلم مسلم
حينئذ لا يطالب بشيء من ذلك لان المسلم لا ينبغي له ان يقتني الخمر لانها محرمة عليه لكن لو غصب خمر ذمي الذمي تجوز الخمر في شريعته ويجوز له ان يقتني وان يشربها فلا يجوز لاحد ان يتعدى عليه وان يأخذ ذلك لكن هو مطالب بان يتستر
والا يجاهر بالاعمال التي ربما يضايق فيها المسلمين هذا هو المطلوب اذا ليس له ان يغصب خمر ذمي ولو غصبها يكون ظامنا لذلك  قال لزم ردها اليه لانه يقر على اقتنائها وشربها. يعني اذا غصب خمر ذمي فيجب عليه
ان يرد ذلك اليه لانه يقر كما قال المؤلف على شربها وابقائها عنده لان هذا جائز في شريعته. والخمر انما حرم في الشريعة الاسلامية كما ذكرنا قبل قليل قال وان غصبها من مسلم وجبت اراقتها. ها وان غصبها من مسلم وجبت اراقتها
لان اناقتها ثبتت عن الرسول صلى الله عليه وسلم لانه عندما نزل تحريم الخمر امر رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله ابن عباس ان يتبعه بمدية يعني شفرة يعني سكين وان يحدها
وامره فاخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك. واخذ يشق يقطع الازقة يعني الزقاق التي فيها ماذا الخمر؟ ومعنى الزقاق معنى هذا هو الجلد الوعاء من جلد الذي تحفظ فيه الاشياء
يعني السوائل فيحفظ فيها مثل الخمر ومثل العسل وغير ذلك ثم انه امر عبد الله ابن عمر وجماعة معه ان يطوفوا ببقية الاسواق وان يشقوا ذلك. نعم. فدل على انها لا تضمن نعم
قال وان غصبها من مسلم وجبت اراقتها لان النبي صلى الله عليه واله وسلم امر باراقة خمر الايتام والايتام كما تعلمون لو كانت الخمر لا يجوز اراقتها وكانت مالا لما امر الرسول صلى الله عليه وسلم بذلك في حق الايتام
لان الله سبحانه وتعالى نهى عن اكل اموال اليتامى. وعن ضياع اموالهم. وامر من يقوم عليهم بحفظها وصيانتها. وان بها حتى لا تأكلها الصدقة قال وان اتلفها لمسلم او ذمي لم يضمنها
وان اتلفها لمسلم فرق بين ان يغصبها وبين ان يتلفها. يعني لو اتلفها لو غصبها لمسلم واراقها فهذا يجوز له لو غصبها لذمي يجب عليه ان يرد اليه لانه يجوز له في شريعته ان يشربها
لكن لو اراقها غصبها من مسلم او ذمي واراقها قالوا لا يظمن لماذا؟ لانه لا ثمن لها كما جاء في الحديث المتفق عليه يعني في صحيح البخاري ومسلم عن رسول الله صلى الله عليه انه قال ان الله حرم الميتة والخمر والخنزير والاصنام. حرم الميتة
والخنزير والاصنام. فذكر من بين الاربعة الخمر وقال عليه الصلاة والسلام ان الله اذا حرم شيئا حرم ثمنه. وبين ان ثمن الخمر خبيث اذا هذا دليل على انه لا ثمن لها. اذا
هنا سقوط ذلك عن من يريق خمر الذمي لانه لا ثمن لها. نعم. لكن لا يجوز له ان يغصبها منه قال وان اتلفها لمسلم او ذمي لم يظمنها لما روى ابن عباس رضي الله عنهما
ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال ان الله اذا حرم شيئا حرم ثمنه ان الله اذا حرم شيئا حرم فمن هو الله الله تعالى يقول انما الخمر والميسر والانصاب والازلام
ثم من عمل الشيطان ورسول الله صلى الله عليه وسلم حرم الخمر وايضا ايظا ذكر اثم حاملها وايظا المحمول اليه الى اخر ما جاء في الحديث نعم يعني يصبها في الارض. هذا معنى يتلفها. يعني يريقها
كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما شق الاسقية التي فيها الخمر وجعلها تسيل في الاسواق نعم جاء الى ذنبي فوجد عنده زجاجة او قربة فيها خمر فاخذها واراقها في السوق. هو اصلا لا يجوز له ان يأخذها ولكن لما اراقها اتلفها ان نطالبه
لا لماذا؟ لانه لا ثمن لها يعني هو في الاصل لا يصح له ان يأخذ خمر الذمي لان هذا تعد عليه لكن لو اتلفها هل نطالبه بالقيمة؟ الجواب لا. كيف نقول لا يصح له ان يأخذها؟ ولا نطالبه بالقيمة؟ السبب لان الخمر لا ثمن لها
مثل الميتة نعم قال رحمه الله تعالى ولانه قال ولانه يحرم الانتفاع بها فلا فلم تظمن كالميتة على الميتة نعم قال وان غصبه منهما فتخلل في يده لزمه رده الى صاحبه. وان غصبه منهما يعني من المسلم او
اني فتخلل في يده وجب عليه ان يرده الى صاحبه. اما الذمي واما المسلم لماذا؟ لانها الخمر تخللت بنفسها واصبحت خلا بدلا ان كانت خمرا. يجوز يعني الخمر اذا تخللت من ذاتها صح جازت
صارت حلالا مباحا. واذا عمل الانسان ما يكون سببا في تخليلها فلا تجوز يعني انسان غصب خمرا من دمه هو المشكل في الذمي. فقام فصبها هذا اعتلافها هذا لا ضمان عليه لماذا؟ هو في الاصل لا يجوز له ان يأخذ خمر الذمي. لكن اخذه هل نقول له ائتي القيمة؟ لا لماذا
لان الخمر لا ثمن لها والمسلم لا يطالب بما هو محرم بثمن شيء محرم واما اذا تخللت يعني اه لو بقيت تؤخذ وترد ويجب عليه ان يردها للذمي. اما المسلم لا
لكن ايضا هذه الخمر لو اراقها عرفنا انه لا يظمنها. نعم قال وان غصبه منهما فتخلل في يده لزمه رده الى صاحبه يعني اخذ الخمر من مسلم او من ذمي او منهما معا فتحولت الخمر خلا والخل مباح
يجب عليه ان يردها لانها تحولت من المحرم الى المباح قال لانها صارت خلا على حكم ملكه فان تلف ظمنه ها فان تلف في حال تخللها يكون الغاصب ظامنا له سواء كان للذم او للمسلم
قال فان تلف ظمنه لانه مال تلف في يد الغاصب قال فان اراقه صاحبه فجمعه انسان فتخلل لم يلزمه رده. يعني انظر الى دقة الفقهاء رحمه الله يحاول الا يفوتوا مسألة يعني جاء انسان عنده
فاراقه يعني جاء الى حفرة او مكان مثلا كما نقول فيه اسمنت او مزفلت فصب فيه. فبقي فجاء انسان فاخذه وجمع وتفرق هنا فاخذه يعني تخلل في هذا المكان فجأة انسان واخذ قالوا يكون ملكا له لماذا؟ لان صاحبه عندما
وضعه في الارض يعني القى به يكون قد انتهى منه يعني اخرجه من ملكه فجاء الاخر فجمعه من هنا وهنا وهنا بعد ان تخلل يصير ملكا له وليس لصاحبه الاول ان يطالبه بذلك
قال لم يلزمه رده لان صاحبه ازال ملكه عنه بتبديده تبديده يعني اذا بدد الشي بمعنى بدد او ضيعه اخذ القربة وبدأ يصب هنا وهنا فجاء شخص اخر تخللت فبدأ يجمعها من هنا وهنا قالوا لا يلزم ان يردها الى صاحبها بل هي
يكون له لانها ذاك بددها واخرجها من ملكه قال الامام رحمه الله تعالى فصل فان غصب جلد ميتة ففي وجوب رده وجهان. هذا جلد الميتة ايها الاخوة من المسائل التي فيها خلاف بين الائمة
وهذه المسألة يعرض لها العلماء في باب الطهارة وسبق ان درسناها في الكتاب الاول بداية المجتهد وفي هذا الكتاب ايضا لان جلد الميتة لو صنع منه اناء وتوظأ به اذا قلنا نجس كيف تتوضأ في اناء النجس؟ واذا قلنا هو طاهر بعد
فانت قد توضأت بشيء طهره الدماغ اذا المسألة فيها خلاف. بالنسبة للمذهب الحنفي المعمول به في المذهب او ما يعرف بالمشهور يقولون جلد الميتة محرم. سواء دبغ او لم يدبغ. ولذلك لهم العبارة المشهورة
كل جلد ميتة دبغ او لم يدبغ فهو نجس. هناك ما يعرف بالمفردات في كل مذهب. ما هي المفردات يعني نجد في مذهب ابي حنيفة مسائل انفرد بها على الائمة
هذه يسمونها مفردات المذهب الحنبلي. وكذلك في المذهب المذهب الحنفي. وكذلك في المذهب المالكي والشافعي. المذهب ابو الحنبل كذلك هنامس هناك مسائل انفردوا بها. يعني عن بقية الائمة بقية الائمة الاربعة ابو حنيفة ومالك والشافعي يرون بان جلد الميت اذا دبغ يطهر
والحنابلة المشهور عندهم او المذهب انه لا يطهر وعندهم رواية انه وهذه الرواية التي هي مرجوحة هي الحقيقة الراجحة. وهي التي تتفق مع مذهب الجمهور. لا نرجحها لانها رأي الاكثر لا
ولكن نرجحها لاحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول عليه الصلاة والسلام اذا دبغ الايهاب فقد طهر ما هو ليهاب هو الجلد؟ وقال اي ما واي من صيغ العموم اي ما ايهاب دبغ فقد طهر
ولما مر بشاة ميتة لميمونة قالوا قال هلا انتفعتم بجلدها؟ قالوا يا رسول الله انها ميتة قال انه يطهره انه يطهره الماء والقر يعني الدباغ يطهرها الماء والدبار فهذه نصوص على حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الميت يطهرها الدبار. اذا اذا قلنا بان جلد الميت نجس في كل احواله
فلا ضمان على اخذه واذا قلنا بان جلد الميتة يطهر بالدماغ او حتى قال صاحبه انا اريد ان ادبغه فلماذا تأخذه؟ حينئذ يكون مظمون  اذا على القول بان جلد الميتة يطهر بالدبغ
لا يجوز للانسان ان يأخذه ولو اخذه فانه يضمنه وعلى القول بانه لا يطهر يبقى نجسا هناك في المذهب الحنبلي انه يستخدم في اليابسات يعني في الاشياء الرطبة لا جلد الميتة اذا دبغته ما تضع فيه ماء لكن تستخدمه في اليابسات. ويقيسون ذلك على كلب الصيد. كلب الصيد يمسك
لماذا بالمصيد ومع ذلك يوكل لان هذا بنص القرآن الكريم فكلوا مما امسكنا عليكم. يقول الله تعالى فكلوا مما امسكنا عليكم يعني ماذا الصائد؟ يعني الكلب والكلب ليس بنجس عند المالكية وهو نجس عند غيرهم. بل يرى العلماء او جمهور العلماء ان اغلظ نجاسة جاءت انما هي في الكلب
لانه لم يرد في غير الكلب ان يطهر الاناء منه سبع مرات اولاهن او السابعة اخراهن بالتراب ولماذا اختير اضطراب هذا كان الناس يقولون اختلف العلماء فيه. اما لعلة غير معلومة او يعني غير معلومة ويعني امر غير معقول المعنى
او لانه فيه امر لم يدركه لما جاء الطب الحديث اثبت بان في لعاب الكلب مادة ماذا يعني لا يتخلى يخلص منها الا التراب. كذلك الصابون مثلا مادة لزجة يعني تعلمون المادة اللزجة اذا لصقت في الشيء يصعب اخراجها
والتراب ايضا يقضي على بعض الاشياء. ولذلك انتم ترون الماء هذه المياه التي تتسرب مثلا في الارض وربما بعضها نجس وبعضها تمر يعني ببيارات وغيرها سبحان الله نجد ان الارض تصفيها وتجعلها ماء صالحا
اذا ولذلك كانت بير بضاعة ترمى فيها الحيض يعني ما يحصل من الخرق من النسا وغيرها ومع ذلك لان ماءها كان كثيرا كان يتوضأ بها رسول الله صلى الله عليه وسلم ورخص في الوضوء منها. اذا رأينا من هذا ان جلد الميتة
على مذهب جماهير العلماء هو اذا دبغ صار طاهرا قالوا لان الله تعالى نهى عن اكل الميتة اللحم الميتة بيته ولم ينه عن جلدها. ففرقوا بين اللحم وبين ايضا الجلد. ثم قالوا جاءت احاديث خاصة في الجلد بان
يطهره هذه مسألة تكلم فيها اولا عند المالكية لا يرون انه نجس. ولكن لامر غير معقول المعنى. المالكي يرون ان الكلب ليس بنجس اذا خرج مذهب المالكية بقي الائمة الاخرون يرون انه نجس وان ما كان اللعاب يزال اذا ظهر فيه لعاب فانه
يعني يؤخذ المكان الذي عض منه هو يؤكل لان الله قال فكلوا مما امسكنا عليكم قال فان غصب جلد ميتة ففي وجوب رده وجهان. مبنيان على طهارته بالدماغ. ففيه وجهان يا علي في
المذهب نعم. ان قلنا يطهر وجب رده لانه يمكن التوصل الى تطهير اشبه الثوب النجس الان الثوب النجس ايها الاخوة عندما يعني يرش ثوبك بنجاسة او يقع عليه شيء من البول منك انت
او غير ذلك والدم وغير ذلك. ما الذي يطهر هذا الثوب هو ان يغسل ولذلك تعلمون بان من ماذا انجس الدمادم الحيض ولذلك كانت عائشة يعني احدانا يصيب ثوبها دم الحيض يعني سألت رسول الله احدانا يصيب ثوبها دم الحيض ماذا تصنع؟ قال تحث
ثم تقرصه بالماء ثم تنضعه ما معنى اذا كان جاف يعني تحته من الثوب ثم تقرصه بالماء تصب الماء وتفركه ثم تنضحه بالماء يعني تريق عليه الماء فهذه طهارته اذا يطهر بماذا؟ الثوب يطهر بالماء
والماء الله تعالى يقول وانزلنا من السماء ماء طهورا نعم قال وان قلنا لا يطهر لم يجب رده. ولما سئل عن ماء البحر قال هو عليه الصلاة هو الطهور ما هو الطهور ماؤه. الحل ميتته
اذا الماء يطهر. ففيه حياة الانسان والحيوان والنبات وهو ايضا يطهر ابدان الناس وايضا ثيابهم وبقعهم. فاذا مثلا وقعت نجاسة على بدن الانسان يطهره المال واذا كانت النجاسة بثوبه يغسل موضع النجاسة
وكانوا فيما مضى يقطعون ماذا موضع النجاسة واذا كانت في الارظ تطهر ولذلك ترون الاعرابي الذي بال في المسجد صاح به الصحابة فقال عليه الصلاة والسلام لا تزرموه ثم امرنا بدلو من ماء فاريق عليه اي صب عليه
ولما صب عليه الماء هو قليل فغمر لما كان البول قليلا فغمر بالماء الذي هو دل واكثر منه طهر المكان وانتهى الامر هل الشمس تطهر او لا؟ فيها خلاف بين العلماء
سبق الكلام عنه قال وان قلنا لا يطهر لم يجب رده. قال رحمه الله ويحتمل ان يجب اذا قلنا يجوز الانتفاع به في اليابسات هذا هل يستعمل في اليابسات على قول من يقول بانه نجس لانه في اليابس لا تحصل فيه رطوبة
يعني مشكلة النجاسة ان النجاسة اذا مثلا حصلت رطوبة اثرت على ما يجاورها ويلاصقها قال ويحتمل ان يجب اذا قلنا يجوز الانتفاع به في اليابسات ككلب الصيد وان اتلفه لم يضمنه لانه لا قيمة له. وان اتلفه لم يضمنه لانه لا قيمة له عند الحنابلة. اما عند غيرهم فله قيمة
ويضمن قال الامام رحمه الله تعالى فصل وانكسر صليبا او مزمارا الصليب؟ الصليب تعرفونه هو هذا الذي يتخذه النصارى شعارا لهم وتعلمون بان اليهود ادعوا انهم قتلوا عيسى عليه السلام وانهم صلبوه على ذلك الصليب. والصليب ما هو خطان. يعني مثله على
زايد تجد ان النصارى يضعونه على صدورهم وعلى ماذا كنائسهم ويعظمونه ويفتخرون به لماذا لان عيسى يرون انه صلب عليه عيسى عليه السلام. وهذه كلها من دعوى اليهود لانه كانت لهم سلطة في ذاك الوقت
وهم الذين ادعوا انهم قتلوا عيسى عليه السلام والله تعالى يقول وما قتل وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم اذا الى اخر الاية. اذا الله تعالى نفى ذلك. بل قال بل رفعه الله اليه
اذا عيسى عليه السلام لم يقتل ولم يسلب لانه نبي الله تعالى. وقد تولى سبحانه وتعالى حفظه ورفعه اليه وانه كما هو معلوم ينزل في اخر الزمان ويحكم بشريعة محمد ابن عبد الله صلى الله عليه وسلم. يعني
هو يحكم بنفس شريعة محمد ابن عبدالله. اذا هذا الصليب كما قيل قالوا ادعوا بانه صلب فيه ماذا؟ ومع ان النصارى يعظمونها عيسى عليه السلام وهو نبي وترون ماذا يبدون؟ مع ذلك هذا لا شك بانها دعوة باطلة وكفر وشرك ومع ذلك ترون انهم يعظمون الصليب لان الفكر
قالت في اذهانهم. ولا تنسوا بانهم قد حرفوا التوراة فما هو قد حرفوا الانجيل كما حرف اليهود التوراة والان الاناجيل الموجودة تجدونها عدد اصح وهو انجيل ماذا؟ انجيل برنابا وانجيل برنابا هذا يتفق مع الشريعة الاسلامية وقد اكتشف قبل سنوات في ايطاليا ولما رأوا انه يلتقي مع العقيدة الاسلامية
فانكروه اما الاناجيل المحرفة فهي التي اعترفوا بها. اما هذا الانجيل التي تجد انه يتفق مع الشريعة الاسلامية في امور العقيدة قالوا هذا من صنع المسلمين ومن دسهم على عقيدة النصارى
وهذا جهل منهم وكان الاولى به من يأخذ بذلك الانجيل ويرون انه يتفق مع رح الاسلام. ولذلك ترون ان غير المسلمين اذا عرفوا الاسلام حق المعرفة وبخاصة الذين تقدموا في العلوم كالطب وغيرها تجد انهم بذلك يعتنقون الاسلام. لانهم يجدون حقائق
اشار اليها القرآن العظيم واكتشفوها في هذا الزمن فعلموا بان ذلك القرآن ليس من قول البشر وانما من قول الله سبحانه فهو تعالى ان هو الا وحي يوحى اذا ايها الاخوة فيما يتعلق بالصليب الصليب ايضا كما تعلمون ولا يجوز
ومثل ايضا الصنم ولذلك يقول الرسول صلى الله عليه وسلم ان الله حرم الميتة والخمر والخنزير والاصنام. واذا كان حرمها فانه يجوز كسرها اذا اذا وجدت صليبا او كذلك ايضا مثلا صنما صغيرا
عند الائمة الثلاثة يكسر مباشرة ولا ينظر اليه عند الشافعية يفصلون يقولون ان كان يعني فصله ان تفصله اذا فصلته من ان يكون صليبا او ان يكون صنما. يعني قسمته مثلا الى قسمين كان يكون خشبا فاستفيد منه
في بعض الامور او حديد واستفيد منه في بعض الامور فيرى الشافعي رحمه الله تعالى ان هذا من باب ضياع المال فلا يترك لان هذا فيه ظياع للملأ. اما اذا كان فصله لا يغير شيئا فيجب كسره. اذا هم مع الائمة الثلاثة الا
انهم يقولون اذا كان هذا الصليب او هذا الصنم ماذا اذا فصلته وجزأته وجدت فيه فوائد مباحة ايدوها بكلمة مباحة فلا مانع. ولكن الاولى ان مثل هذا مهما كان فيه فينبغي ان يتجنب حتى لا تكون
وهناك شبهة بانه في تفصيل الصنم واخذ جزء منه يقال هذا فيه شيء من التعظيم ماذا؟ للصنم لذلك الصنم لو كسره انسان فهذا حق ولا ضمان عليه. المزمار ما هو المزمار
الاسم المزمار كما هو معلوم الة من الات العزف يعني انتم تعلمون الات العزف هذه محرمة. لانه في الحديث المتفق عليه يقول عليه الصلاة والسلام ليكونون في امتي اقوام يستحلون الحر يعني الزنا والحرير الحرير تعرفون
اللي يلبسه اهل الترف ويستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف وهذه كلها من علامات المجون والفسق شرع الزنا الحرير يستخدمه ماذا؟ اهل الطرف والخيلاء والكبرياء والتعاظم والخمر يشربهما من قل دينهم وظعف وضعف ايمانهم والمعازف. المعازف اللي هي الظرب
ولكن استثنى من ذلك ايها الاخوة بالنسبة للمعازف الظرب بالدفء او على الدف في المناسبات كالزواج او غيره. لانه لما دخل ابو بكر رضي الله تعالى عنه وبين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم
سلم جاريتان تضربان بالدفة نهرهما ابو بكر رضي الله تعالى عنه وقال اتفعلان ذلك بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم دعهما فان لكل قوم عيد وهذا عيدهما
وايضا تلكم المرأة التي اقسمت بانه اذا قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم نظرت على نفسها انه اذا قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم من سفره سليما منتصرا فانها ستضرب بالدف بين يديه
السلام مع قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم اخبرها اخبرته بنذرها فقال لها عليه الصلاة والسلام او في بنذرك  اذا اذا كان ظرف ظرب الدف في المناسبات ولكن ما يكون في ازعاج ولا تجاوز للحد فهذا امر جائز. اما المزامير والغنى عليها فهذه ايها الاخوة من الات الله
والله تعالى يقول ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم. وايضا سيكون في امتي اقوام يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف والنفوس التقية النقية الصالحة لا تجد انها ترتاح الى
الغنى لكن اهل الفسق والمجون هم الذين تجدونهم يرتاحون الى الحان والى الاغاني. اما المؤمن الحق فتجد ان انه اذا سمع ايات الله تتلى قلبه خشع فؤاده خشعت جوارحه هذا هو المؤمن. ففرق بين ان تستمع الى كتاب الله عز وجل
الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حليم ولذلك يقول الله تعالى لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله
ولذلك في قصة اولئك الذين اذا سمعوا ايات الله ترى اعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق. في قصة النصارى  ولا تجنن اقربهم مودة للذين امنوا الذين قالوا انا نصارى ذلك بان منهم قسيسين ورهبان وانهم لا يستهلكون واذا سمعوا ما
وانزل الى الرسول ترى اعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا منا فاكتبنا مع الشاهدين. وما لنا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق. ونطمع ويدخلنا ربنا مع القوم الصالحين
الصالحين فاثابهم اللهم قالوا جنات تجري من تحتها الانهار الى اخر الايات في سورة المائدة وايضا في قصة الذين اذا سمعوا القرآن خروا سجدا. اذا هذه ايات الله ففرق ايها الاخوة بين ان يستمع الانسان الى كلام الله
عز وجل الذي تعبدنا الله سبحانه وتعالى بتلاوته. وبين ان يستمع الى صوت مغن او مغنية شتان بين الامرين ولا يمكن الموازنة بينهم الم ترى ان السيف ينقص قدره اذا قيل ان السيف امضى من العصى
قال وانكسر صليبا او مزمارا لم يضمنه لانه لا يحل بيعه فاشبه الميتة وانكسر وبينت لكم التفصيل لنا لمسائل مهمة وتمر بنا ويحتاج اليها طالب العلم ولذلك انا فصلت وقلت لكم الشافعية فقط هم الذين
قالوا يعني اذا كان مثلا الزلزار والصليب والصنم يمكن مثلا ان تفصله وتجعله قسمين واكثر وتستفيد منه في امور مباحة فلا مانع والا فلا قال وان كسر اواني الذهب والفضة لم يظمنها
الحنابلة كما تعلمون ايها الاخوة ايضا لا يفرقون بين الاكل والشرب في انية الذهب والفضة وبين اتخاذها للزينة يعني هناك اكل وشرب في اناء الذهب والفضة فهذا يفعله من لا خلاق لهم في الاخرة
هؤلاء لماذا نهي؟ اولا نعرف العلة لماذا نهي عن الاكل والشرب في انية الذهب والفضة؟ لما فيها من السرف ولان فيها كسرا لقلوب الفقراء. الفقير قد لا يجد تعبا يعني اناء من جلد ليشرب به. وهذا الغني تجده
انه ماذا يشرب بانية الذهب والفضة؟ ولذلك راعت هذه الشريعة الاسلامية ماذا امر الفقير حتى لا يجرح والا يتأثر والا يكسر قلبه وخاطره فمنع من الشرب والاكل بها فهل الزينة اي اتخاذها كان تضعها زينة تحفة في البيت
هل هي تختلف عن الاكل والشرب جمهور العلماء يرون انها تختلف ففرق بينهما. لان الذي يكسر قلوب الفقراء انما هو الاكل والشرب والتنعم بها. واما الغني معلوم انه عنده الذهب والفضة
عنده كنوز من الذهب والفضة هذا امر معروف فهذا التي يباع فيها ويشترى اكثر قيمة من اناء يوضع في الدار او على طاولة وغير ذلك الجمهور يرون التفريق بين الاكل والشرب وبين الاتخاذ اي للزينة
والحنابلة يقولون لها فرقا بين الاكل والشرب وبين الاتخاذ. فكل هذه ما لا الالات ما ما هذه الاوامر ما دام نهي عنها فهي محرمة. الخلاف يدور ايها الاخوة حول حديث ماذا
يعني هذا ذاك الحديث الذي جاء فيه النهي عن الاكل في انيته والذهب والفضة لا تأكلوا حديث متفق عليه لا تأكلوا في انية الذهب والفضة ولا تشربوا في صحافها فانها لهم في الدنيا ولكم في الاخرة لهم
الظمير يعود الى غير المسلمين. ولكم يعني للمسلمين في الاخرة. اذا المؤمن في الاخرة كل انواع النعيم لان الجنة فيها ما لا عين رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فيها حور عين. فيها نهار من ماء غير اس. فيها نهار من لبن لم يتغير طعمه من عسل
وانهار اللذة لكل الامور التي لا تخطر على بالك ستجدها في جنات النعيم الجنة التي قال الله تعالى فيها تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا فالتقي هو الذي سيكون معبره وطريقه الى جنات عدن
اما الاخر الكافر الملحد الفاسق فطريقه الى ماذا جهنم وبئس النصير. ولذلك الله تعالى يقول في حق المؤمن ان الذي حين سبقت لهم منا الحسنى اولئك عنها لانه جاء في الاية وان منكم الا واردها كان على ربك حتما مخضيا. وهذا المرور على الصراط
ثم قال سبحانه وتعالى ان الذين سبقت لهم منا الحسنى اولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم في مشتات انفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الاكبر وتتلقاهم الملائكة؟ هذا يومكم الذي كنتم توعدون
اذا ايها الاخوة اذا تنعم الانسان في المعاصي في هذه الحياة الدنيا فانه بلا شك سيلقى جزاء ذلك. واما من افنى عمره كاصحاب محمد ابن عبد الله في طاعة الله سبحانه وتعالى. وفي كل عمل
الى الله سبحانه وتعالى فلا شك بانه سينال رضا الله سبحانه وتعالى ومن لقي الله تعالى وهو راض عنه وبلا شك سيفوز قال وان كسر اواني الذهب والفضة لم يضمنها
لان اتخاذها محرم قد يسأل سائل فيقول ما هو الراجح؟ يعني هل هو الراجح رأي الحنابلة المشهور انه لا فرق بين الاكل والشرب وبين ايضا ما يتخذ للزينة او التفريق. انا اميل الى رأي الاخرين بالتفريق من الاكل والشرب
لان رسول الله نص على ماذا؟ على الاكل والشرب ورسول الله قد اوتي جوامع الكلم. وهو مبلغ عن الله وتعلمون بان تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. فلو اراد رسول الله
تعميم ذلك لقال لا تتخذوا انية الذهب والفضة. او قال لا تستعملوا انية الذهب والفضة. او قال لا تأكلوا في انية الذهب والفضة ولا تتخذوها زينة نعم قال وانكسر انية الخمر ففيه روايتان
هنا انظروا ايها نحن نتكلم دائما نقول الدار المعصوبة الاول صلى انسان في دار معصوبة او صلى في ثوب معصوم او صلى في ثوب حرير. لا يحرم غصب الدار. نحن الان في كتاب الغصب
ويحرم ان تغصب ان تغصب ثوبا لغيرك. ويحرم على الرجل ان يلبس ثوب الحرير حرام على ذكور امتي حل لاناثهم لكن لو صليت في ثوبي حرير او صليت في ارض مغصوبة؟ او صليت في ثوب معصوب؟ هل نقول بان صلاتك باطلة
الحنابلة في المشهور عنهم يرون ان الصلاة باطلة لان الانسان متلبس بمعصية والمصلي لا ينبغي ان يكون متنبيا معصية ولهم رواية اخرى انه يجوز كان الصلاة صحيحة ويأثم على الفعل. وهذا هو مذهب الجمهور. ما وجهة الجمهور؟ الجمهور يقولون الجهة منفكة
فانسان مثلا غصب قطعة ارض. هذا الغصب حرام وهو مقيم فيها. الخطوات التي يسيرها في تلك الارض محرمة عليه لكن جاء وقت الصلاة فاستجاب لنداء الله سمع المؤذن فقام واقام الصلاة وصلى وادى الصلاة بكل وبكل خشوع
واداء لاركانه وواجباته وسننه. هل نقول صلاته لا تصح؟ لا الصلاة صحيحة اذا هو ادى الواجب استجابة لقول الله تعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وارتكب اثما محرما وهو الغصب
فهو اثم من جهة الغصب مطيع من جهة اداء الصلاة وهذا في هنا ايضا انية الخمر بعض العلماء يقول هذه الانية انما استخدمت في ماذا؟ في محرم طيب وهذي التي يشكل على كثير من الناس الان في الالات التي جدت
يعني نحن نقول هذا الاناء فيه خمر لو اخذنا الخمر ووضعنا فيه خل هل يكسر لا اذا ينبغي ان نفصل بين الانا وبين ما فيه. فما فيه محرم والاناء ليس بمحرم. لان الاناء اباحه الله. الان بعض الناس يأتي التلفزيون
محرم محرم لمن؟ التلفزيون الة من الالات. انت الذي تتصرف فيه. ولكن لضعف الانسان وعجزه ربما لا يستطيع ماذا؟ ان تضع سلطته على اولاده فربما يعني يديرونه على ما لا ينبغي. اذا انت اذا كنت قويا قوا انفسكم واهليكم نارا وقودها الناس وهي تصرف. اليس
فيه ايات تتلى احاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم اليس فيه مواعظ وذكر ودروس وفتاوى وغيره هذا كله خير تخصصه لهذا الشيء اذا هو الة هذه الان مثلا الان التي معك يعني انسان مثلا اشترى شيء
يعني يحمل في هذه السيارة اذا حملت استخدمتها في طاعة الله سبحانه وتعالى كانت خيرا لك. وربما يستخدمه انسان اخر في الاذى تجد انه يعاكس فيها النسا يستخدم فيها يحمل فيها المحرمات وغير ذلك فهذا حسب الاستعمال. مع ان السهر لا يقال بتحريمها
اذا هذا حسب ايها الاخوة ما تفعله انت  قال وانكسر انية الخمر ففيه روايتان احداهما يظمنها لانه مال غير محرم ولانها تضمن اذا كان فيها خل فتضمن اذا كان فيها خمر
قال رحمه الله فتضمن ولانها تظمن اذا كان فيها خل فتظمن اذا كان فيها خمر كالدار راعية مكدر يعني لو قدر الان ان انسان استأجر دارا جمع فيها خمرا يعني جعلها حانوتا يجمع فيه الخمور ويصنع الخامر. هل يؤتى وتهدد دار
او انه يمنع من الخمر ويؤدب هناك ايضا قد يتخذ ولي الامر عقوبة العقوبة بالمال قد يرى من المصلح ان يفعل ذلك من باب الزجر والردع ولذلك ترون ان الرسول صلى الله عليه وسلم في قصة المنافقين
الذين تخلفوا ماذا عن صلاة العشاء قال يعني اثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر ولو يعلمون ما فيهما من الاجر والثواب لاتوهما ولو حبوا ولقد هممت ان امر رجلا فيصلي بالناس ثم انطلق برجال معهم حزم الى قوم لا يشهدون الصلاة فهو حرق عليهم بيوتهم يقولون الرسول ما حرم
لو كان يجوز تحريق البيوت والتأديب بالمال لفعل هو بين في الحديث الاخر في غير الصحيح لولا ما فيها من الذرية يعني من النساء والصبيان وايضا ثبت ان الرسول صلى الله عليه حرق متاع الغال
يعني الذي يغل في الحرب ومن يغل ياتي بما غل يوم القيامة حرق متاع الغال. اذا يجوز لولي الامر اذا من المصلحة ان يعاقب فيما دون الحدود ليكون ذلك زاجرا للناس وترون الان
يعني هيئة كبار العلماء قرروا ان الذين يروجون المخدرات انهم يقتلون لماذا؟ لان هؤلاء اشر ممن يقتل انسان لان هذا بهذه السموم تسري في المؤمنين فتقتل الاف من الناس تضيعهم فكم من اناس ذهبوا بسببها من اناس ارتكبوا
محرمات من اناس دلوا من اناس ايضا ارتكبوا بعض المعاصي مع اقاربهم وغيرهم حصلت فيها بلاوي الكل يعرفها ليست مما يخفى نعم قال والثانية لا تضمن لما روى ابن عمر رضي الله عنهما ولذلك ترون ان الصحابة لما توقفوا في حد الخمر
جاء بعض كعلي ابن ابي طالب وايضا ساعد ماذا؟ فقالوا اذا سكر هذا. يعني لما توقف الرسول جلد اربعين وجلد بالنعال والجريد في اخر الامر استقر الصحابة على ماذا؟ على الجلد ثمانين جلدة
على حد ماذا؟ على حد القذف. القذف قالوا اذا سكرا هذا واذا هذا افترى فيحج او يجلد حد القتل اذا سكر قالوا اذا سكر هدى بمعنى صار يهدي يعني يخلط بين الكلام
يعني لا يعرف صحيح من خطأه واذا هدف ترى لانه اذا سكر رمى غيره ربما قذفه اذا اذا كانت نهايته انه قد يقذف اذا يعامل معاملة القاذف. والقذف هو اقل الحدود فيجلد ثمانين جلدة. اذا شريعة
الله واسع يعني عندما يوسع المؤمنين افقهم لا يجدون مشكلة تقف فيها بل فيها الحل لكل مشكلة ولكل معضلة ولكل حادثة تنزل مهما تعددت الوقائع والحوادث وهذا ما كان قد سار عليه الصحابة ومن جاء بعدهم من العلماء
قال والثانية لا تظمن لما روى ابن عمر رظي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه واله وسلم امره بتشقيق زقاق الخمر رواه احمد رحمه الله في هذا الحائل كما ترون المؤلف يختصر رحمه الله يأتي بمحل الشاهد والا الحديث طويل وجاء ايضا في غير مسند احمد
ان الرسول امره ان يأتيه بمدي. المدي هي السكين. يسمونها شفرة وامر وان يسن يعني كما جاء في الحديث اخر واذا واذا ذبحتم فاحسنوا الذبح وليحد احدكم شفرته. فامر ان يأتيه بسكين
يعني محدودة طريرة كما يقولون فاخذ الرسول بيده الكريمة يشق ماذا تلك الازقة يعني زقاق الخمر واحدا واحدا. في السوق الكبير ثم امر عبد الله بن عمر ومن معه ايضا ان يتتبعوه فاراقوها
في الاسواق فكانت تجري في الاسواق هذا دليل على انها بعد ان حرمت لا يجوز ثمنها لان الله تعالى اذا حرم شيئا حرم ثمنه كما في الحديث الصحيح قال الامام رحمه الله تعالى فصل
ومن اتلف مالا محترما لغيره ظمنه حروف مال المحترم لو اتلف لك كتاب او اتلف لك سيارة او طعاما او فراشا او ثوبا او الة غير ذلك هذا مال محترم
معنى محترم يعني مال حلال مباح. نعم قال ومن اتلف مالا محترما لغيره ظمنه لانه فوته عليه فظمنه كما لو غصبه فتلف عنده. نعم. قال رحمه الله وان فتح قفص طائر فطار يعني ما ذكره المؤلف رحمه الله مقدما لهذا الباب يعني يقول اي شيء يتلفه انسان لغيره
ظلما وعدوانا ويكون ذلك محترما. لماذا؟ قال محترما حتى يستثني كما مر بنا الصليب والمزمار. وعلى قول الحنابل ايضا انية انية الذهب والفضة هذا لا خلاف فيها بين الجمهور. لكن بالنسبة لما يتخذ اما التي تكون للاكل والشرب
فهذه نعم اذا المال المحترم نعم قال لاحظ انا قلت لكم بالنسبة للتي يؤكل فيها ويشرب الراجح هو رأي الجمهور العلماء انها تكسر اما اذا كانت تتخذ ماذا للزينة ماذا يعني انية الذهب والفضة اذا كانت اعدت للاكل والشرب؟ هذي محرمة بنص الحديث
اما اذا كانت للزينة فلا يعني انا ارى الاخذ بظاهر الحديث حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث فرق وقلت لكم الرسول صلى الله عليه وسلم لو اراد التعميم لما عاقه ذلك فهو
الذي اوتيوا يا جوامع الكلم لقال لا تتخذوا او لا تأكلوا ولا تشربوا ولا تتخذوها زينة لكنه ما قال ولذلك ترون المرأة تتخذ الحلي من الذهب والفضة قال وان فتح قفص طائر فطار
او حل دابة كلمة كلمة وان فتح قفص يعني القفص هذا الذي يضعونه صندوق يضعون فيه طائر وتجد فيه فتحات حتى لا يحبس عنه الهوى والان ترون الان صاروا يضعون الشبك ليسمى الشبك من حديد او غيره فيظعون فيها الطيور. جاء انسان متطفل ففتح القفص
فهنا فطار ما فيه. سواء طار في الحال او تأخر فهل يلزمه؟ هذا هو مذهب المالكية والحنابلة اما عند الشافعي الحنفية فيرون انه لا يظمن لان المعروف في الطائر انه عندما يفتح القفص
يلجأ الى اخره. ثم بعد ذلك اذا اراد الطيران الشافعية يفصلون يقولون ان التجأ الى اخره ثم طار بعد ذلك لا يظمن اما لو طار مباشرة نعم يعني المسألة فيها خلاف شوفوا
طائر يفتح انظر الى اختلاف العلماء فيه. انا اردت من ذكر اراء العلما لتعلموا بان الائمة امضوا اوقاتهم لياليهم يصلون كلام الليل بخدمة هذا الدين ولتعلموا اهمية هذا الفقه الاسلامي
وانه ما جاء عفوا وانه كنز والاخيرة تركها لنا العلماء رحمهم الله تعالى فهل بامكاننا ان نصل الى الى غور تلك المسائل التي وصل اليها اولئك الائمة الذين رزقهم الله تعالى صلاحا وتقى وعلما وذكاء وفطنة
لا شك لانهم يفوقوننا في امور كثيرة وبخاصة اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. اذا ايها الاخوة انظروا العلماء يدققون طائر تفتح القفص قد يفعله احدنا ولا يهتم بذلك. لكن انظر المسائل التي سيردها المؤلف مسائل صغيرة وقد نراها بسيطة. وربما نرتكبها
ولا نحسب لا حساب مع ان ذلك لا يجوز. تفضل قال رحمه الله وان فتح قفص طائر فطار او حل دابة فشردت يعني جاء الى مكان مثلا صندقة كما نقول مكان فيه دابة جاء ملقوف يعني
متطفل ففتح على وانطلقت الدابة وتاهت وضاعت على صاحبها ربما وقعت في يد انسان فاخذها او صدمتها سيارة او هلكت او غرقت او غير ذلك هو يضمن او قيد عبد فذهب. ايضا جاء الى عبد مربوط وهو لا يربط الا ان سيده ربطه لانه ارتكب خطأ. فهو يريد ان يؤدبه فهذا جاء ما شاء
وفك ماذا؟ الرباط الذي في رجله او في يده ثم الذي في رجله لانه ما يستطيع ان ينطلق ثم جعل له الطريق مفتوحا فانطلق وربما يكون فر وهرب فيكون عبد نابقا. نعم
او رباط سفينة فغرقت. جاء الى سفينة مربوطة يعني بعض الناس تجد انه سبحان الله يعني يحب الاذى فوجد هذه السفينة مربوطة بصخرة او بشجرة ففك الخيط او السلك وتركها
في البحر ربما تغرق وربما تذهب وربما يعني المهم هذا ايضا تعدي كله تعدي. نعم قال ظمن ذلك كله. يعني ظمن ذلك كله. هذه كلها من الاخطاء يعني اي تعد يحصل للانسان على حق غيره فانه يكون ظامنا. نعم. قال ظمن ذلك كله لانه تلف بسبب
فعله فظمنه كما لو نفر الطائر او الدابة كمل لو جاء الى طائر فنفره او الدابة يعني اثارها فانطلقت قال وان فعل ذلك فلم يذهب حتى جاء اخر فنفرهما. انظروا ايضا هذه مسألة اخرى تفرعت عن الاولى
يعني جاء الى الطائر ما نفره لكن جاء اخر فنفره. يعني فك ماذا؟ الصندقة او المكان الذي فيه الطائرة والحيوان بقي في مكانه جاء اخر فبدأ يحركه ويدفعه ويضربه حتى ماذا نفضه؟ يكون
هو المباشر وتعلمون ايها الاخوة بين السبب والمباشرة ولذلك المؤلف سيضرب مثلا لنا نعرفه. يعني تعلمون لو ان انسانا حفظ حفرة او بير في طريق لا شك بان هذا اخطأ
من يحفر في المكان لكن جاء انسان فامسك بانسان ودفعه هل نقول الظمان على حافر البير؟ او على الملقي لا على المباشر. لان المباشر تجاوز ما عمله ماذا المتسبب؟ المتسبب ما يكون حفرة ليسقط فيها الناس ويهلكون. لكن هذا جاء وقصد الهلاك
اذا من الذي يضمن هو المباشر قال وان فعل ذلك فلم يذهب حتى جاء اخر فنفرهما. فالظمان على المنفر لان فعله اخص اختص لان لان فعله اخص لماذا؟ الاول عام
فك ماذا القيت او فتح الصندوق او غير ذلك هذا عمل عام احتمال ان الدابة ما تتحرك تعرف مكان لانك تعرف بعض الدواب مرباة وربما تتصرف احسن من بعض الناس
وبخاصة مثل الحمير كانت فيما مضى مضى يعني مع انهم يقولون ابلد الحيوانات الحمار ولذلك ظرب يمينه المثل في الذي يرفع رأسه قبل الامام اما يخشى الذي يرفع رأسه قبل امام ان يحول الله رأسه رأس حمار لكن ردوا وقالوا بانه جاء في بعض الروايات او رأس كلب والكلب ليس
بغبي اذا المهم ان الحمار من ادل الحيوانات. كانوا يضعون عليه البضاعة اصحاب البساتين والمزارع يسير يذهب بها المكان الذي يريد صاحبه. الى مثلا مكان الجلب الذي يسمونه الحلقة او الى صاحب دكان او غيره يعني يعرف الطريق
واذا انتهى فرغ بضاعته عاد الى صاحبه في مكانه المهم هنا انه قد لا يتحرك الحيوان يريد ان قد يبقى في مكانه فيأتي الاخر ويحركه حتى ينفره. فيكون هذا هو المباشر
قال قال فالضمان على المنفر لان فعله اخص فاختص الظمان به كالدافع مع الحافر انظروا كالدافع ما معنى هذا كلام جد دافع مع الحافر ليس المراد بالحافلة الحيوان لا. يعني انسان يحفر حفرة
يحفر بئرا فيأتي انسان في دفع فيها اخر. من الذي يخسر هو الدافع فهذا هو الذي حفر الحفرة وتسبب بوجودها لكن من الذي القى الانسان فيها فمات هو الدافع اذا اذا اجتمع الحافر والمباشر يعني بعبارة اخرى عند الاصوليين المتسبب
والمباشر تقدم المباشرة على السبب يعني نفرظ انسان وامسك بانسان وجع اخر وذبحه فمن الذي باشر القاتل؟ هو الذي ذبح. نعم قال رحمه الله تعالى وان وقف طائر على جدار
ونفره انسان فطار لم يضمنه. لم يضمنه لانه وقف ورماه بحجر او بغير ذلك. او اشار اليه وفر لا يضمنه لو مات لان تنفيره لم يكن سبب فواته لانه كان فائتا قبله
قال وان طار في هواء داره فرماه فقتله ظمنه. يعني انسان ما شا الله عنده دار واسعة فمر طائر ماذا في السماء يعني بجناحيه اطلق عليه السكتون او النبيلة كما يقولون فاصابه اسقطه
اذا هو بهذا تعمد تعمد بذلك ان يقتله فهو ضامن قال لانه لا يملك منع الطائر الهواء فاشبه ما لو قتله في غير داره قال المصنف رحمه الله تعالى فصل
وان حل زقا فاندفق. الزق ما هو؟ كما قلنا سابقا هو وعاء من جلد يوضع فيه السوائل الاشياء السائلة يعني هذا يسمونه زقا قال وان حل زقا فاندفق او خرج منه شيء
يعني وعاء من جلد مثل القربة والسقى تجدهم كانوا يضعون فيه اما مثلا سمنا او عسلا او غير ذلك من الاشيا فيأتي انسان يجده مربوط فيقوم فيفك ماذا الخيط منه
والزق ايضا ليس شرطا ان يكون من جلد قد يكون ايضا من فخار. المهم انه كان موقوف فجاء ففك ماذا رباطه اذا كان فك الرباط سيوقعه ويسيل ما فيه هو ضامن
ربما لا يقع يعني يظل واقفا لكن قد يأتيه ريح او غيرها. فلو اسقطته الريح هل يكون ظامنا؟ بعظهم يقول ظامنا لو انه فك وعاء وبقي الوعاء سليما ثم جاء اخر واخذه وافرغ ما فيه يكون هذا
هو المباشر فهو الظالم كل هذه المسائل ايها الاخوة ترونها دقيقة قد لا نلقي لها بالا لكن تترتب عليها احكام يذكرها العلماء ومع ان كتابنا ليس بكتاب موسع مع ذلك ترون
لم يعرض من المسائل فما بالكم لو كنا نعيش مع الكتب الكبيرة التي تكثر من ضرب الامثلة نعم قال وان حل زقا فاندفق او خرج منه شيء بل لاسفله فسقط. ايضا قد يكون هذا الشيء في مكان جاف
يعني ممسك لكن اذا سال منه سمن او عسل صارت الارض تحته رطبة واذا كانت رطبة ما هو ممسك بهزال فتجد انه سقط فخرج ما فيه او سقط بريح او زلزلة او كان جامدا يعني سقط بريح جاءت ريح يعني الهوى فحركه فاسقطه او هزة في
الارض فاسقطته ايضا لو كان جامدا فذهب بالشمس فاندفق. فذاب بالشمس ووظع بجواره دافور او غاز فبدأ يشعله الى ان محكمة ثم بدأ يسيل كان جامدا اذا هو تسبب في ذلك ايضا. قال ظمنه لانه تلف بسببه فظمنه. كما لو دفعه
قال وقال القاظي رحمه الله لا يظمنه اذا سقط بريح او زلزلة لان فعله غير ملجأ فلا يظمنه وكذلك لو جاء فهو غرق او بدبوس او بسكين او غير ذلك فالسلف كله يعني المؤلف جاب لنا مسائل لضرب الامثلة. نحن نستطيع ان نلحق بها كل
قل ما هو شبيه او مثيل نعم قال وقال القاضي لا يضمنه اذا سقط بريح او زلزلة لان فعله غير ملجأ فلا يظمنه كما لو دفعه انسان اخر ولكن القول
الاول ارجح نعم هو اصل السبب انما صدر منه نعم. قال ولنا انه لم يتخلل بين فعله يعني يقصد الحنابلة نعم انه لم يتخلل بين فعله وتلفه مباشرة يمكن احالة الظمان عليها فيجب ان يظمنه
كما لو جرح انسانا فاصابه الحر فمات به فانه يضمن يعني جاء انسان فجرح اخر وكان الحر شديدا فمات فانه يضمنه صلى الله على محمد خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة
