بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والعاقبة للمتقين. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين. واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله. بعثه الله سبحانه وتعالى بالحق بين يديه
بشيرا ونذيرا صلوات الله وسلامه عليه وعلى اله واصحابه الطيبين الطاهرين. الذين عملوا بكتاب ربهم وبسنة نبيهم فجاهدوا حق جهاده حتى اتاهم اليقين. ومن اتبع هداهم واختفى اثرهم وصار في منهجهم الى يوم الدين اما بعد
فقد بقيت مباحث قليلة من باب الغصب يتم ان شاء الله تعالى في هذه الليلة ثم نتبع ذلك بالكلام عن باب الشفعة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين
الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن سار على نهجه الى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا قال الامام المصنف رحمه الله تعالى باب الغصب قال فصل وان حل زقا فاندفق او خرج منه شيء الاخوة كله متعلق بتعديات الغاصب
عرفنا ان المؤلف رحمه الله تعالى مع ان هذا الكتاب الذي بين ايدينا هو لا شك في عالم من اعلام من اعلام المسلمين ومن اكابر فقهائهم لكنه يعتبر كتابا وسطا
ومع ذلك نجد انه رحمه الله تعالى اكثر من تقرير الاصول وتثبيت المسائل الفرعية الجزئية في هذا الباب. وذلك لخطورة الغصب وما يترتب عليه وقد عرفنا دلة ذلك فيما مضى. المؤلف يكثر رحمه الله تعالى من تتبع الجزئيات
وايضا من ذكر الامثلة حتى يتضح الامر وحتى تعرف خطورة هذا الغصب حتى يمتنع المسلم الذي يخشى الله تعالى من الاقبال او العمل به قال وان حل زقا فاندفق. عرفنا ما هو الزق ايها الاخوة هو وعاء من جلد يصنع توضع فيه الاشياء السائلة
مثل الدهن والسمن واللبن وغير ذلك. فالمؤلف يتكلم عن وعاء من جلد لانسان وضع فيه سمنا او عسلا فجاء اخر فحله فحل هذا الرباط ثم بعد ذلك ماذا ترتب عليه؟ ربما يفرغ ما فيه
ربما يتركه بعد ان يحل هاي ضريبة ويجعله يعني يخرج ما فيه يسيل. وربما يتركه واقفا. هذه كلها فروع متعددة. نعم قال او خرج منه شيء بل لاسفله فسقط. يعني ربما هذا الزق الذي حل قيده
يعني رباطه الحبل الذي ربط بها الوثاق ربما يخرج منه شيء فتصبح الارض تحته رطبة واذا صارت رطبة وزق ينزلق فاذا انزلق سقط فاذا سقط خرج ما فيه. اذا يظمنه
ذلك لانه الذي تسبب في ضياع ما فيه او سقط بريح او زلزلة ايضا لو جاءت ريح عاصفة او حتى غير عاصفة وهو يعني غير مربوط فهزته او ايضا زلزلة خفيفة فحركته فسقط فذهب ما فيه فان
الذي فعل ذلك هو المتسبب وليس هنا مباشر اذا المتسبب هو الذي يظمن قال او كان جامدا فذهب بالشمس فاندفق ضمنه. ايضا هذا الزرق الذي كان مربوطا محفوظا يعني عليه صمام جاء فحل قيده
وهو في الشمس فاذابته الشمس فلما اذابته الشمس سال ما فيه وخرج ايظا يظمن لانه هو المتسبب قال ضمنه لانه تلف بسببه فظمنه كما لو دفعه وقال القاضي رحمه الله لا يظمنه اذا سقط بريح او زلزلة
لان فعله غير ملجأ فلا يظمنه. يعني فعله غير ملجأ يعني هو لم يتسبب فيه ولكن هذا امر خارج عن ارادته لكن هو في الحقيقة هو السبب اصلا هو الذي حل القيد
فلما جاءت الريح عود زلزلة او اي حركة اثرت عليه فسقط فكان هناك متسبب هذا المتسبب هو الذي اضاع على صاحبه حقه فيلزمه ان يضمنه قال لان فعله غير ملجأ فلا يظمنه كما لو دفعه انسان اخر
يعني شبهوا بما لو جاء انسان اخر فدفعه فسال ما فيه فهذا الذي دفع نسميه مباشرا فهو الذي يضمن قال رحمه الله ولنا انه لم يتخلف هنا هذه عبارة يذكرها المؤلف رحمه الله تعالى كثيرا في كتاب المغني والسبب
ان هناك يعرض اراء العلماء هناك كتاب موسع كبير جليل القدر هذا الكتاب يعتبر حقيقة خلاصة لذاك الكتاب او تهذيب لذاك الكتاب. يعني المؤلف هذا كتبه بعد المغني بعد ان قطع شوطا كبيرا
في حياته وفي التأليف وفي التعليم قام فكتب هذا الكتاب فهذا الكتاب يعتبر ايها الاخوة بمثابة ترتيب واختصار صار اللي ما في المول وهو ما نسميه بالتهذيب اذا المؤلف كثيرا اذا ذكر اراء العلما يقول ولنا يعني للحنابلة
بعد ان يذكر قول الامام احمد يذكر اقوال الائمة الاخرين متفقين ومختلفين ثم عبارته في الترجيح ان يقول ولا هو ما يقول الراجح ولكن يقول ولنا. فتجد انه يسند الراية الذي يسنده ويفتتح بكلمة انا هو الذي يرجح
هنا ايضا ذكرها في هذا الكتاب في مواضع قليلة جدا قال ولنا انه لم يتخلل بين فعله وتلفه مباشرة يمكن احالة الظمان عليها فيجب ان يضمنه المؤلف في هذا الكتاب لا يذكر اراء العلماء لكن احيانا يشير اشارة فالخبير بمذاهب العلماء
انه قصد ذاك لانه احيانا يذكر ويقول هذا لاجل كذا او للرد على كذا فيفهم منه انه يشير الى المخالف قال فيجب ان يضمنه كما لو جرح كما لو جرح انسانا
واصابه الحر فمات به. يعني لو ان انسانا امسك باخر فجرحه يعني طعنه في اي مكان في بدنه او شقه. ثم القاه في الحر والحر كما تعلمون شديد. قد يسيل منه مدى الدم
ربما ترتفع عليه الحرارة فيموت. من السبب السبب الذي جرحه لانه هو الذي كان في البداية سببا لهلاكه يعني عبارة سابقة قال اولا انها ليست هنا ولنا انه لم يتخلل بين فعله وتلفه. اه يعني لم يتخلل لم يدخل شيء اخر
انت قلت يتخلف فانصرف الى الخل. لكن هنا يتخلل يعني مثلا تقول هذا الكلام لا يتخلله شيء يعني لما نأتي في بعض الاشيا التي لا ينبغي الانسان ان يقطعها يعني الاذان لك ان تتوقف وربما تقول كلمة لكن الصلاة لا يجوز ان تدخل فيها كلام ولا نحو ذلك
فمعنى لا يتخلله يعني لا يدخل في وسطه شيء قال فاما ان بقي واقفا فجاء انسان فدفعه ضمنه الثاني لانه لماذا؟ لانه اصبح الان امامنا اثنان. احدهما تسبب في فتح ذلك الوعاء
ولكنه لم يلقي ما فيه والاخر هو الذي افرغه اي اسال ما فيه. اذا ايهما المباشر المباشر هو الذي يضمن. لانه اذا اجتمع السبب في الاصول مسألة اصولية معروفة. اذا اجتمع السبب والمباشر
قدمت المباشرة. فلو ان انسانا حفر بئرا او حفرة او اوقد نارا فجاء اخر فالقى فيها شخص فان ان هذا الملقي هو الذي يضمن. لو جاء شخص فامسك به انسان او ربط انسان ثم جاء اخر وذبحه هذا هو الذي يظمن لانه هو
مباشر  قال ضمنه الثاني لانه مباشر. قال وان كان يخرج قليلا قليلا فجاء انسان فنكسه فاندفق ومن الثاني ما خرج بعد التنكيس لانه هذا هو التفصيل يعني يقول لو انه مثلا فك
الرباط وبدا يسيل قليلا قليلا ثم جاء شخص اخر ماذا قال ابوه فاسال جميع ما فيه؟ يقول ما سال اولا يكون على المتسبب وما سأل ثان يكون على الذي افرغه
قال رحمه الله تعالى ضمنه الثاني قال فجاء انسان فنكسه فاندفق ضمن الثاني ما خرج بعد التنكيس لانه مباشر له فهو كذابه بعد الجارح ويحتمل ان يشتركا فيما بعد التنكيس
قال رحمه الله ويحتمل هذا قول لبعض العلماء بعض العلماء يقولون هذا نكاسة لكن من الذي فتح وهياه؟ فتحه واياه هو الاول ويشترك مع الثاني الاول هو السبب ولكن الثاني جاء فشارك الثاني فاسرع في تفريغ الوعاء. لانه ربما لو جلس
يسيل شيئا فشيئا ادركه صاحبها وغيره فربطه فبقي فيه شيء لكن هذا جاء وقضى عليه قال رحمه الله تعالى وان فتح زقا فيه جامد اذا عرفناه والوعاء من جلد الذي توضع في الاشياء السائلة
فاتح وفيه شيء جامد يعني ليس شيء سهل الجامد لا يسيل نعم فجاء اخر فقرب اليه نارا فاذابه فاندفق تقرب اليه نار او وضعه في الشمس ثم انه سال اذا هو يضمنه
قال رحمه الله تعالى تقرب اليه نارا فاذابه فاندفق ظمنه الثاني لانه باشر الاتلاف وان اذابه الاول ثم فتحه الثاني فالظمان على الثاني لان التلف حصل بفعله. نعم لان الاول اذابه ولكنه بقي مربوطا محفوظا فمن الذي تسبب في ذهابه وظياعه هو
والثاني قال الامام رحمه الله رحمة واسعة فصل وان اجج في سطحه نارا انظر العلماء رحمه الله لا يتركون قضايا قضايا قد تمر علينا ونراها سهلة ولكن العلماء رحمهم الله كل عنوان وهذه تحصل
قد يأتي احدنا عنده مثلا كتب متقطعة يريد ان يحرقها فيطلع الى السطح فيحرقها او اوراق او يريد مثلا ان يعمل عملا من الاعمال يحتاج اليه فيوقد نار. عن العلما يفصلون
نعم قال وان اجج في سطحه نارا وتعدت فاحرقت شيئا لجاره. السطوح فيما مضى ايها الاخوة تختلف عن الان. الان كما ترون يضعون عليها حائط طويل مرتفع وهو ما يسمونه الحجل الذي يرفعونه فربما النار لا تتطاير لا تخرج عن محيط السطح اما فيما مضى فكانت السترة يسيرة
جدا فاي ريح تأتي تتطاير هذه ماذا الاوراق التي اشتعلت بها النار نعم قال وان اجج في سطحه نارا فتعدت ما معنى اجج؟ معنى اجج اوقد فاحرقت شيئا لجاره وكان ما فعله يسيرا
جرت العادة به لم يضمن لانه غير متعد يعني اذا كان يسيرا اعتاد الناس ان يفعلوه هذا لا يعتبر تعديا. لكن لو اشعل نارا كبيرة اوقد نارا كبيرا وبدأ شرارها يتطاير وبعض الاجزاء من النار تخرج ايضا هذا لا شك انه فيه تعد وفيه ظرر
قال وان اشرف فيه لكثرته او كونه في ريح عاصف ظمن وكذلك ان سقى ارضه فتعدى الى حائط اخر. القصد فتعدى الى حائط اخر فاغرقه ليش المراد ان يتعدى؟ لانه قد يحصل يجري الماء الى ارض غيره ويكون نافعا
وربما يكون قليلا لا اثر له ولكن المراد ان يتعدى الماء فيغمر ارض جاره فيفسد عليه الزرع ما فيه اذا هنا يكون متعديا فيضمن القصد هنا اذا كثر الماء فغمر ارض الجار فترتب عليه ظرر فانه يظمن ذلك
الغصب ما هو؟ والتعدي يعني الغاصب ما معناه؟ ماذا اقول له في تعريفه هو الاستيلاء على حق الغير؟ قلنا عدلنا لولا حق حتى تشمل الاختصاص ايضا مع الملك هو الاستيلاء على حق غيره بغير حق قهرا
وممكن ان نقول التعدي ايضا على حق غيره. فلما نأتي نفسر الاستيلا نفسره بالتعدي. اذا هذا الذي يوقد نارا او ايضا يفتح ماذا قفصا او غيره؟ هذا يعتبر متعدي والله يقول ولا تعتدوا انه لا يحب المعتدين
قال الامام رحمه الله تعالى فصل وسؤال الاخ وجيه حقيقة لكن العلماء عادة لا يقتصرون فقط على ما يتعلق باللفظ ولكنهم يدخلون مسائل اخرى شبيهة. فهذه وان كنا لا نسميها غصبا بالمعنى المعروف. لكنها تعدي
الغصب معناه ان تأخذ حق غيرك ويترتب على ذلك الحاق ظرر بغيرك ايضا ايقاد النار او فتح القفص او غير ذلك او الباب او غير ذلك هذه ايها الاخوة تعدي ترتب عليها ظرر لحق بها
والرسول عليه الصلاة والسلام يقول لا ظرر ولا غرار من ظار ظره الله قال الامام رحمه الله تعالى فصل وان اطارت الريح الى داره ثوبا لزمه حفظه. انتم تعلمون الناس يعني عادتهم ينشرون الثياب في السطوح بعد ان
شوية بتوصل يضعونها على حبال في السطوح تنشر. ربما تأتي ريح شديدة فتنقلها الى بيت الجار. او تنقلها الى مثلا حوش الجار او بستان الجارة وغير ذلك اذا هل له ان يأخذ ذلك الثوب؟ الجواب؟ لا
هذا شيء نقلت الريح عليه ان يحفظه وان يسلمه الى صاحبه قال لزمه حفظه لانه امانة حصلت في يده فلزمه حفظها كاللقطة فان عرف صاحبه لزمه اعلان مرت بنا اللقط ايها الاخوة ودرسناها وعرفنا انه لا يجوز للانسان ان يلتقط لقطة الا هذا ان يعرفه
كما جاء في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم اما ان يأخذها الانسان طمعا فيها او بقصد ان يخفيها فهذا لا يجوز. لا بد من تعريفها نعم قال فان لم يفعل ظمنه كاللقطة اذا ترك تعريفها
قال رحمه الله وان دخل طائر داره لم يلزمه حفظه ولا اعلام صاحبه. الطائر كما تعلمون هو يطير ليس مقيد فهو يطير بجناحين ويتنقل من مكان الى مكان. فلو قدر
بما انه دخل داره فليس بمسؤول عن حفظه. نعم واذا نفره لا يظر لكن المهم الا يصيبه بسهم في هواء داره قال وان دخل طائر داره لم يلزمه حفظه ولا اعلام صاحبه
لانه محفوظ بنفسه فان اغلق عليه بابا ليمسكه كما جاء في الابل معها وكاعها وسقاؤها ترد الماء وتأكل الشجر في ممر بنا فيما مضى بالنسبة للقطا فان اغلق عليه بابا ليمسكه ضمنه لانه امسكه هنا تعدى فانطبق عليه ماذا الغصب
قال ظمنه لانه امسكه لنفسه فظمنه كالغاصب فان لم ينوي ذلك لم يضمنه لانه يملك التصرف في جاره فلم يظمن ما فيه. يعني اقول المؤلف رحمه الله لو قدر ان ذلكم الطائر دخل بيته
اوى الى احدى الغرف فجاء صاحبه واغلق عليها الباب هو لا يخلو من امرين اما ان يكون اغلاقه للباب معتادا اغلق هذه لا يريد ان تكون مفتوحة. فلو مات الطائر لا شيء عليه. واما ان يكون تعمد ان يغلقه على الطائر اما بقصد ان يؤذيه
ويترتب عليه التلف او ان يستولي عليه حينئذ يضمن قال المصنف رحمه الله تعالى فصل اذا اختلف المالك والغاصب في تلف المغصوب القول قول الغاصب مع يمينه. الام الان ترون ايها الاخوة يختلف البائع والمشتري المؤجل والمستلم
استأجر ايضا المسلم والمسلمة اليه هذا مرت منها كثيرة يحصل الخلاف لكن هنا ربما تلحظون ان اكثر المسائل نجد فيها ان الجواب عكس كل المسائل التي درسنا ان القول قول الغاصب
لان عندنا عصر قواعد نعتمد عليها ان الاصل براءة الذل من الشيء ولكي تثبت امرا لابد من قيام حجة وبينة عليه. الان المؤلف سيذكر لنا جملة من الامور يحصل فيها اختلاف بين الغاصب وبين المالك
يدعي هذا شيء ويدعي ذاك شيء اخر فلابد ان نطبق القواعد الشرعية التي هي الموازين الدقيقة في هذا الامر  قال اذا اختلف المالك والغاصب في تلف المغصوب فالقول قول الغاصب مع يمينه. لماذا؟ القول قال الغاصب
لان العصا انه يحصل التلف يعني هو عندما غصب ذلك الشيء لا يريد اتلافه في الغالب. قد يكون قصده التلف لكن الغالب ان لا اذا هنا يقبل قول ماذا؟ الغاصب لان الاصل معه. نعم
قال لانه يتعذر اقامة البينة على التلف ويلزمه البدل. اما لو قامت بينة على ان الغاصب هو الذي فحينئذ لا اشكال هنا حينئذ يكون الغاصب هو المسؤول. وهو الظامن لذلك
قال لانه يتعذر اقامة البينة على التلف ويلزمه البدل لانه بيمينه تعذر الرجوع الى العين فوجب بدلها. لكن هل يذهب حق؟ المالك لا الجواب لا. قد يقول قائل طيب الغاصب ما اتلفه
انما تلف بقضاء الله وقدره قلنا باب الغصب بني على الزجر والردع فلو ان الغاصب علم بقرارة نفسه انه لو غصب حق غير مع حق غيره مع ضعف ايمانه. انه لو تلف ذلك
الشيء اصابه امر من الامور لا يضمنه سيكثر الغاصبون. الذين يقل خوفهم لكن اذا علم بانه في كل الاحوال سيظمن حينئذ تقصر يده عن التعدي على حقوق الاخرين. اذا هو يظمن لكن يظمن ماذا بقيمة؟ لا يظمن
بمثله نعم قال فوجب بدلها كما لو ابق العبد المغصوب العبد المعصوم مر بنا اذا ابق تعرفون ابق يعني هرب اتعلمون هذا من اخطر الامور لان العبد الان بين امرين اما ان يكون ممن يؤتون اجرهم مرتين
من الثلاثة الذين ذكرهم عليه الصلاة والسلام عبد قام بحق الله تعالى وحقوق سيده هذا ينال اجر مرتين واما ان ينال اثم وهو العبد الذي يبق سيده يعني يفر ويتركه يفر من عمله. فهذا العبد اذا ابق
تدفع قيمته من الغاصب الى مالك. لكن لو وجد يرد الى صاحبه وترد القيمة الى الغاصب قال رحمه الله وان اختلفا في قيمة المغصوب فالقول قول الغاصب. اختلف في قمته فالقول قول الغاصب. لماذا
قال لان الاصل براءة ذمته من الزيادة المختلف فيها. اه لان هناك احد ما يدعي مبلغا معينا. يقول الغاصب الف والمالك يقول قيمته الف ومئتان. فحينئذ ننظر نجد ان الاصل مع الغاصب ان قيمته الف. اذا نقول
الاصل معه فيكون الحق معه فيدفع لذاك الف ريال قال لان الاصل براءة ذمته من الزيادة المختلف فيها واشبه من ادعى عليه بدين فاشبه من ادعي عليه بدين فاقر ببعضه وجحد باقيه. يعني
شخص ذهب الى اخر فقال يا فلان انا اطلبك خمسة الاف ريال. قال لا يا اخي انت غلطان وربما نسيت مع مرور الزمن انما حقك هو اربعة الاف نعم هي كانت خمسة ولكنني اعطيتك الفا
حينئذ نأخذ قول من نأخذ بقول المعترف لانه لو لم يرد ان يعطيه حقه لانكر فحينئذ نعطي يكون القول قول ماذا الذي عليه؟ الدين لان الاصل عدم الزيادة قال رحمه الله تعالى وان قال المالك
كان كاتبا قيمته الف وقال الغاصب كان اميا قيمته مائة فالقول قول الغاصب لما ذكر الاصل في الانسان الكتابة تولد معه والا هي من الامور التي ماذا تحصل؟ لا الانسان لا يولد كاتبا ولا يولد عالما. ولا يولد مهندسا ولا طبيبا. ان هذه انما هذه علوم تؤخذ بالاكتساب
اذا يتعلم فايهما الذي معه العصر؟ الاصل ان العبد غير كاتب هذا هو الاصل اذا الكتابة امر طارئ جد فاذا كان عند المالك دليل وبينة يثبت فيها انه كاتب كان يكون كتب لاناس او خطه موجود ومعروف حينئذ يكون الحق معه لكن لا دليل مع الاثنين اذا نرجع الى الاصل ونقول الاصل
عدم الكتابة. مع ان الغاصب غاصب لكن ليس معنى هذا ان يقابل الظلم بظلم مثله لا قال وان قال الغاصب كان سارقا فقيمته مائة وقال المالك لم يكن سارقا فقيمته الف فالقول قول المالك. لان الاصل عدم السرقة لان الاصل عدم السرقة لماذا؟ عكس المؤلف
لان الاصل في المسلم والسلامة الاصل في المسلم ان تحسن الظن به وان يبنى ولذلك يقولون فلان مجهول الحال او يقولون مستور الحال يعني هذا انسان تعرفه في الصلاح لان صلاحه ظاهر
وهذا انسان تعرفه بالفسق لان فسقه ظاهر وهذا انسان لا يدرى عنه. اذا ما الاصل فيه؟ نقول الاصل في المسلم السلامة. وهذا هو الذي امرنا به لان الله تعالى يقول اجتنبوا كثيرا من الظن ان بعض الظن اثم. ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا. ونحن مطالبون بان
نحسن الظن بالله اولا لانه عليه الصلاة والسلام يقول لا يموتن احدكم الا وهو يحسن الظن بالله تعالى يعني لا ينبغي للمسلم ان يفقد الامل في الله تعالى يقول انا اذنبت وانا سادخل النار وماذا لا
ينبغي ان تكون ثقتك بربك قوية. وان تحسن الظن بالله تعالى فلا تغادر هذه الدنيا. الا وثقتك بك لا تزعزعها الجبال قال رحمه نعم لكنهما يختلفان لان السارق يأخذ الشيء قهرا علنا
يأتي للانسان ويقول هذه لان عنده قوة سلطة اما السارق فهو يسرق خفية. ولذلك لا تقطع يد السارق الا بشروط عدة. منه ان يكون سرق من حرز وان يكون بلغ
والنصاب اما الغاصب لا تقطع يده لانه اخذ ذلك علنا قال رحمه الله تعالى وان غصبه طعاما وقال كان عتيقا فلا يلزم فلا يلزمني حديث وانكره المالك فالقول قول الغاصب. يعني غصبه طعاما قمح يعني مظى عليه وربما بدت فيه السوسة وقال ذاك لا
هذا جديد قال هذا من محصول هذا العام المالك نرجع الى ما بين العصر ان الاصل هو العتيق. هذه هي القاعدة التي يسير عليها العلماء التي يبنون عليها احتياط المسائل
قال رحمه الله تعالى لان الاصل براءة ذمتي من الحديث ويأخذ المقصود منه العتيق لانه دون حقه لانه دون حقه وان اختلفا في الثياب التي على العبد المغصوب هل هي للغاصب او للمالك
فهي للغاص. لماذا للغاصب؟ ايهما الذي يده على الغاصب؟ معنى يده عليه ليس معنى انه واضع يده عليه. لا انه تحت سلطته  فيقال هؤلاء الابناء تحت يد والدهم هؤلاء الطلاب تحت يد مدرسهم يعني مسؤول عنهم. اذا من هو الان الذي يده عليه هو
من هو الغاصب والذي يده عليه هو الاقرب ذاك بعيد وان كان مالكه اذا قالوا فتكون الثياب التي عليه. لانه اولا ايها الاخوة عن العبد اذا بيع اذا بيع العبد ينظر الى ثيابه
فان كانت عليه ثياب يعني ذات ثمن حتى في غير الغصب فهذه لمالكه الا ان يطالب بها ماذا المشتري ولانه كما في الحديث من اشترى عبدا له مال فماله لسيده الا ان يشترطه المبتاع اي المشتري
قال رحمه الله تعالى فهي للغاصب لانها والعبد في يده. فكان القول قوله فيها قال رحمه الله وان غصبه خمرا فقال المالك استحالة خلى انكره الغاصب فالقول قول الغاصب لان الاصل عدم الاستحالة. لان الاصل في الخمر انها خمر وكونها تتخلل
هذا امر محتمل والاصل ماذا؟ الا تتخلى ولكنها قد تتخلل فيكون القول قال ذاك. يعني هو المالك اعترف ضمنا لانه قال يعني تخللت نعم قال المصنف رحمه الله تعالى فصل
اذا اشترى رجل عبدا فادعى رجل يكتب لهذه المسائل ايها الاخوة فيها تداخل هذه تحتاج الى وقفات ودقة نعم اقرأ. قال اذا اشترى رجل عبدا فادعى رجل ان البائع غصبه اياه
فانكر المشتري وصدقه البائع حلف المشتري والعبد له. هذه المسألة ايضا اوجز فيها المؤلف رحمه الله تعالى. هذه تحتمل ثلاث صور. الصورة الاولى اذا باع انسان عبدا فجاء اخر رجل فقال هذا العبد ملكي غصبه مني فلان
فحينئذ نطالبه بالبينة. فان كانت عنده بينة اي المدعي فيرد العبد اليه يرجع اليه ويدفع البائع ويرد البائع ماذا الثمن للمشتري؟ هذه هي الصورة الاولى الصورة الاولى اذا باع انسان عبدا قد يكون هذا العبد ملكا له. وربما وكله الغاصب بان يبيعه
فجاء شخص اخر فقال هذا عبدي غصبه مني فلان بما نحكم نقول ائتنا بالبينة هل عندك شهادة؟ فان قال نعم اخذنا بالشهادة التي عنده الشرعية وقلنا خذ عبدك وانت ايها البائع رد الثمن على
بهذه الصورة الاولى الصورة الثانية ان يدعي ايضا هذا الانسان ان هذا العبد قد غصبه منه فلان فاقر بذلك البائع والمشتري. البائع الذي هو كيل انا الغاصب؟ قال نعم هو غاصبه منه
والمشتري ايضا؟ قال نعم. ووصبه حينئذ تكون كالصورة الاولى يرجع العبد اليه وانتهى الامر والثمن كما كان. الصورة الثالثة هي التي ذكرها المؤلف التي ذكر قرعها القارئ وهي التي ذكرها المؤلف اذا باع انسان عبدا فادعى اخر بان
غصبه منه فانكر المشتري واقر البائع. اليس كذلك؟ نعم نعم فاقر المشتري فانكر المشتري واقر البيع يعني جاء انسان فقال هذا العبد الذي بعته يا فلان هو ملكي. غصبه مني فلان
ووكلك مثلا في بيع فقام البائع؟ قال نعم صدقت. هو عبدك وانا اعرف ذلك. قام المشتري وانكر. قال ابدا هذا ليس عبد له وانا اشتريته وشرائي صحيح ومالكه يملكه حقيقة
حينئذ كلام المشتري ليس مقطوعا به مشكوك فيه وناكل امره الى الله ولكن لكي نتثبت من الدعوة والقضية نقول له اتقسم بالله بان هذا الذي تقوله حقيقة يقول نعم. فاذا قال نعم نقر العبد في يده ثم يأتي بقية داء ان تدفع القيمة. نعم
قال اذا اشترى رجل عبدا رجع رجل ان البائع غصبه اياه فانكره المشتري. وصدقه البائع قال حلف المشتري والعبد له ويعد له لماذا؟ لانه ضيع عليه هذا ملكه فكانت هذه النتيجة نعم
وعلى البائع قيمته. لماذا على البائع القيمة؟ لانه هو الذي اضاع على المالك حقه. فيطالب بالقيمة نعم ولا يملك مطالبة المشتري بالثمن لانه لا يدعيه. ولا يملك البائع مطالبة المشتري بالثمن لانه لا يدعي ان العبد له
بل هو اوافق الرجل الذي الدعوة قال نعم هو مغصوب قال ولا المشتري ها ولا يملك مطالبة المشتري بالثمن لانه لا يدعيه. لان البايع لا يدعي ماذا فمن نعم اما ان يغرم قيمته
مطالبته باقل الامرين من قيمة او ثمنه. هل هناك فرق بين الثمن والقيمة؟ الجواب نعم ينبغي ان نعرف الثمن هو ثمن السلعة. مثلا هذا العبد مثلا قيمته عشرة الاف ولكن عندما يعرض في المزاد او على الناس لي هو قيمته خمسة الاف. اذا فرق بين ثمنه الذي اشتري به
وبين قيمته التي يباع فيها اذا الثمن اولى اكثر. فايهما يعطى هنا ننظر؟ يقول المؤلف ننظر الى ما هو الاحوط  قال رحمه الله اما ان يغرم قيمته مطالبته باقل الامرين
من قيمته او ثمنه لانه يدعي القيمة. اه اذا حينئذ ما دام يدعي القيمة فانه يعطى اقل الامرين ان كان الثمن اقل والقيمة اكثر اعطيناه الثمن وان كان الثمن اكثر والقيمة اقل
اعطيناه القيمة قال والمشتري يقر بالثمن فيكون له اقلهما. والمشتري يقر بالثمن فيكون له اقلهما اقل نعم. وللمالك مطالبة المشتري لانه مقر بالثمن للبايع. لان المشتري مقر انه اشترى هذا العبد
وعند الثمن للبيع فلمالك ان يطالبه به ويقول انت قد اعترفت بشرائه فلا بد من دفع ثمنه قال لانه مقر بالثمن للبائع والبائع يقر به لمالكه قال فان قلنا بصحة تصرف الغاصب
قاله مطالبته بجميع الثمن اه هنا مسألة جديدة تصرفات الغاصب هل تعتبر نافذة او لا؟ العلماء مختلفون فيها في داخل المذهب وخارجه هل بعض العلماء يقول تصرفات الغاصب كتصرفات الفضول؟ من هو الفضول
انسان اخذ لك عندك عدة كتب فذهب وباعه. او عندك سيارة وضعتها عنده فاخذها وباعه او ثوبا او وغسالة وارضا وغير ذلك اذا هذا نسميه فضولي لانه تطفل عليك وتدخل في امرك فباع ما لا يملكه. فحينئذ
ان اقريته على البيع وصححته صار صحيح. المسألة فيها خلاف. بعض العلماء يقول بيع الفضول لا يصح لانه اصلا باع ما لا يملك والرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا تبع ما ليس عندك وهذا باع ما ليس يملكه وبعضهم يقول لا
هو موقوف على موافقة المالك هنا ايضا الغاصب هل تصح تصرفاته بمعنى اذا تصرف تصرفا صحيحا من بيع او شراء ليس معنى هذا ان تصرفاته صحيحة انه يسرق ويقرر لا
اذا تصرف تصرف تصرفا صحيحا من بيع او شراء او نحو ذلك هل تصرفاته صحيحة فيها خلاف بين العلماء وهذا هو الذي يريده المؤلف رحمه الله فان قلنا بصحة تصرفاته
في الامور التي تصرفه فيها صحيح نعم قال فان قلنا بصحة تصرف الغاصب فله مطالبته بجميع الثمن. وان قلنا لا يصح فله اقل الامرين. فله اقل اذا قلنا تصرفاته صحيح فله ان يطالب
المشتري بماذا بالثمن؟ نعم قال وان صدقه المشتري فانكره البائع. وان صدقه المشتري حينئذ صورة اخرى وانكر البائع يعني غير معصوم والمشتري هو الذي قال انه معصوم. نعم. قال حلف البائع وبرأ
حالف البائع وبري لانه ليس عندنا بينة هذا انسان ادعى عليه دعوة ولا بينة له. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول البينة على المدعي واليمين على من انكر. فهذا ادعى ان هذا العبد
وهذا انكره ولا بينة عند المدعي لانه عليه الصلاة والسلام قال البينة على المدعي وثم بين ذلك في الحديث العام قال لو يعطى الناس بدعوة لدع اقوام دماء رجال واموالهم ولكن البينة على المدعي واليمين على المدعى
وفي بعض رواية الصحيحين وفي رواية على من انكر اذا انت ادعيت الى انسان دعوة ليس الامر ببسيط ان يأتي اي انسان فيقول هذا سرقني او اخذ مالي او قذفني او كذا لابد من بينة
اذا اذا ما عندك بينة نرجع الى الطرف الاخر نعدل ثم نطالبه بماذا باليمين المالكية استقلوا من بين المذاهب بانهم قد يعكسون القضية في بعض القضايا يرون انه تكون البينة على المدعى
عليه وتكون اليمين على المدعي قال رحمه الله وان قال وان صدقه المشتري فانكره البائع حلف البائع وبريا ويأخذ المدعي عبده لما روى سمرة رضي الله عنه وارضاه عن النبي صلى الله عليه واله وسلم انه قال
من وجد متاعه عند رجل فهو احق به. وجاء في بعض الروايات تخصيصه بالمادة بالمفلس من وجد متاعه في عينه عند رجل قد افلس فهو احق به ومن هنا يلتقي الغصب ماذا؟ الافلاس في هذه المسألة
لان المفلس ضيع اموال الاخرين وهم يطالبون بها فيأتي الحاكم ويحجر عليه اذا طلبوا فاذا جاء انسان وقال هذا هو عين من؟ هذه سيارتي. هذا كتابي هذا ثوبي هذا متاعي هذي ثلاجتي يعطى اياها
لان الرسول عليه الصلاة والسلام قال ذلك. كذلك في الغصب قال رحمه الله وان كان المشتري اعتق العبد نعم لأ لا ليس شرطا هنا انتم فاهمين ان البائع هو الغاصب لا البائعون في بعض المسائل وكيل كما سيأتي
بديل الان ستأتي مسألة توضح لكم بعد قليل سيصل اليها القاري يعني ستبين لكم بانه يذكر البائع والمشتري وافق على الغاصب ما معنى هذا؟ اذا الغاصب غيب ليس شرطا ان يكون البائع هو الغاصب لا
قال وان كان المشتري اعتق العبد. تعلمون ايها الاخوة بان العتق قوة نفاذ ولذلك نجد ان الله سبحانه وتعالى نص على ذلك ورغب فيه عتق رقبة وتجدون ان الكفارات فيها عتق رقبة. من جامع في نهار رمضان من قتل ايظا
القاتل خطأ كذلك ايظا اظهار كفارة اليمين هذي فيها عتق رقبة. هذا من باب الحظ والترغيب على الرقاب وهذا جاءت في احاديث كثيرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وسياتي الكلام عليه في باب مستقل
قال وان كان المشتري اعتق العبد تصدق البائع والمشتري المالك قلبه. فصدق البائع والمشتري المالك. عندك المالك وعند الاخوة يمكن الغاصب ها انت  هي في الاصل اذا اردنا ان يكون البائع هو الغاصب فالذي عند القارئ
لكن على الاخرى النسخ الاخرى يكون البائع غير الغاصب يعني وكيل عن ماذا عن الغاصب؟ نعم وكلها تصح  قال وان كان هي الاقرب الى الذهن التي قرأ القارئ نعم قال وان كان المشتري اعتق العبد فصدق البائع والمشتري المالك غرم ايهما شاء قيمته. نعم
ويستقر الظمان على المشتري. لانه اتلف العبد بعتقه قال وان وافقهما العبد على التصديق فكذلك. فكذلك لانه زيادة ثقة. توثيق  قال وان وافقهما العبد على التصديق فكذلك ولم يبطل العلم. لكن انتبهوا للفرق بين النسختين على القارئ
هذا هو الذي يسير على العصر على الثانية لابد ان نفسر البائع بانه وكيل عن المالك  قال ولم يبطل العتق لانه حق الله تعالى ولم يقبل فلم يقبل قولهم في ابطاله
قال رحمه الله وفيه وجه اخر انه يبطل العتق اذا صدقوه كلهم ويعود العبد رقيقا للمدعي لانه اقرار بالرق على وجه لا يبطل به مسألة بها خلاف بين العلماء ايها الاخوة كما
مسألة المدبر تعلمون ان المدبر يعني الذي يعلق السيد عتقه على موته مثلا عنده عشرة عبيد او عبد يقول هؤلاء ماذا عتقاء بعد وفاتي اذا هو اعتقهم ولكن النفاذ يتم متى بعد موته
لو قدر ان هذا الانسان الذي اعتقهم عليه ديون وليس عنده ما يوفي الاخرين الا من قيمة هؤلاء هؤلاء يباع منهم عدد ويقرع بينهم ويباع عدد ويعطى الغرماء الحق وهذا حصل
في زمن الرسول عليه الصلاة والسلام قضى بذلك رجل كان عنده عشرة اعبد كان على هدين فاعتق الرسول صلى الله او خمسة فاعتق ثلاثة منهم فباع ثلاثة ثم ترك الباقي
ينفذ عتقهم بعد وفاة الموت هذا ايضا كذلك قال ويعود العبد رقيقا للمدعي لانه اقرار بالرق على وجه الله يبطل به حق احد فقبل لاقرار مجهول الحال قال المصنف رحمه الله تعالى كتاب الشفعة. لكن لما نأخذ بالحديث ثلاث جدهن جد
وهزلهن وهزلهن جد الطلاق والعتاق والرجعة نجد ان حتى ولو كانت هزلة وغير كذا يثبت هذا. وهذه وجهة الذين يرون ان العتق ينفذ وهو اولى في هذه المسألة. ولا نبدأ ان شاء الله في الباب الجديد وباب الشفعة ايضا من الامور المهمة
وبعض العلماء يعني نبدأ نتفظل قبل ان نعلق. قال رحمه الله تعالى كتاب الشفعة كتاب الشفعة ما هي الشفعة الشفعة ايها الاخوة مأخوذة من الشفع وهو الظم يعني اذا ضممت شيئا الى شيء تقول ماذا
هذا شفعه ايظا اليه ومنه الشفاعة لانك عندما اذا شفعت لانسان كانك بذلك تقوي الثقة فيك وتظم ماذا ما لديك الى ما لديه واذا ومما يدل على ذلك وايضا الشفاعة مأخوذة من الشفع وهو ضد الوتر
الشفاعة من الشفوة ضد الوتر ولذلك جاء في الحديث امر بلال ان يشفع الاذان ويوتر الاقامة. وان كان الاذان فيه كلمة بانها هي لو تؤثر النظر للغالب والاقامة فيها كلمات انما هي ايضا مثناة يعني نقصد بذلك
انها مثنى مثنى اذا الاذان نقول عنه بانه شفع. والاقامة وتر ننظر الى الاغلب. امر وبلال ان يشفع الاذان ويوتر الاقامة والذي امره انما هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. اذا
الشوفعة مأخوذة من الشفع وهو الظم وايضا المراد وهي بمعنى وهي ضد ايضا الوتر. لان الشفع يكون اثنين فما فوق اثنين اثنين الى اخره  اما تعريف الشفعة في الاصطلاح فهو كما ذكر والمؤلف انتزاع استحقاق او استحقاق انتزاع. نعم. قال رحمه الله وهي
استحقاق انتزاع الانسان حصة شريكه من مشتريها بمثل ثمنها. اذا المؤلف عرفها اصطلاحا فقهيا ولم يعرفها لغة. ونحن اذا ان نعرف لغة نقول الشفعة مأخوذة من الشفع وهو ضد الوتر. ومعناها اعظم
ومعناها اي الشاء الضم تقول شفاعة الى الشيء ضممته وانت عندما تنظر ايضا الى واقع الشفعة تجد انها ظم لان ان معناها ان يأتي احد الشريكين الى نصيب شريكه الذي باعه على غيره فيأخذه بقوة ماذا؟ هذه الشريعة ان الشريعة اعطته هذا الحكم
تضمه الى ماذا؟ الى نصيبه نفرظ عنا ارظا بين اثنين لكل واحد منهما نصفها. فقام احدهما فباع نصيبه دون ان ينال شريكه كما في الحديث باعه دون ان يخبر شريكه. فللشريك ان يطالب المشتري برد ذلك ويدفع الثمن لشريكه
هذا هو معناه اذا هو اخذ نصيب شريكه وضمه الى نصيبه. هذا هو معنى الشفعة. نأتي اليها في المعنى اصطلاح انتزاع معنى هذا ان امر قهري نعم هو قهري من جانب اختياري من جانب اخر
فاختاري يرجع الى من؟ الى الشفيع الذي يستحق ماذا؟ الذي يستحق ماذا الشفعة الذي يستحق الشفعة الامر اختياري له اذا باع شريكه ان يأخذ حق شريكه بالشروط التي ستأتي وله ان يترك
لكن هو قهري اي اجباري بالنسبة للبائع يعني لشريكه ان يجبره على رد الحق اليه اذا المؤلف ماذا قال؟ انتزاع. والانتزاع لا يكون الا عن طريق القوة. ليس لك ان تأتي الى شخص فتنتزع حقه بدون سبب
السارق ينتزع منه الحق. والغاصب ينتزع منه الحق. والظالم ينتزع منه الحق. لكن لا ينتزع الحق من صاحبه الا ونسميه عدوانا اذا هنا انتزاع استحقاق ما قال انتزاع حق انتزاع استحقاق لان نصيب الشريك ليس حقا لشريك الذي سينتزه ولكنه
واستحقاق اي اعطته الشريعة استحق يستحق استحقاقا اي اعطته الشريعة الحق في ان ينتزع ذلك من شريكه  انتزاع واستحقاق حصة شريكه اي الحصة التي تخص الشريك له ان يطلبها هذه ايها الاخوة الشعفة يقولون بانها جاءت على خلاف القياس
كما مر بنا في السلام وكما يقولون في الاجارة وكما يقولون في كثير من مسائل في عدد من مسائل الفقه ليس كثير بانها جاءت على خلاف القياس فتجدون ان السلام الاصل انك تشتري السلعة
ماذا بثمنك واجل او بثمن منقود؟ لكن ان تدفع الثمن وتنتظر السلعة هذا على خلاف المعتاد فقال بعضهم على خلاف القياس وقد ذهب عدد من المحققين الى انه كلمة بان هذه الامور ومنها الشفعة جاءت على خلاف القياس كلام غير مسلم لماذا؟ قالوا لانه لا يوجد قياس
صحيح يعارض نصا صحيحا صريحا. اذا لا تعارض بين القياس الصحيح يتفق مع الفطرة السليمة وهذا الدين انما هو دين دين الفطرة فطرة الله التي فطر الناس عليها اذا لا يخالفها. اذا الشفعة يقولون
جاءت على خلاف القياس المحققون كشيخ الاسلام ابن تيمية ومن جاء بعده قالوا ليست على خلاف القياس ولكنها شرعي استثنات الشريعة الاسلامية لما يترتب عليه من اثر نفرض ان ارضا بينك وبين اثنين
لك شريك الاخ تحبه ويحبك يعاملك بالاخلاق الكريمة باللطف بينكما معاملة حسنة وفا صدق كل الصفات الكريمة والاخلاق الحسنة متوفرة. سيدخل عليك الان شريك اخر. ربما يكون هذا الشريك مثربا
ربما يكون متعديا. ربما يكون مثلا من الناس الذين يشغلون الاخرين الى غير ذلك فهذا. وبخاصة العقار الذي نص عليه العلماء ارض تملكها فيأتي شخص فيدخل معك ربما هذا تعاني منه الامرين. ربما تتحول
سعادتك وراحتك الى ماذا؟ الى شقاء وعناء. فجاءت هذه الشريعة لكي ترفع الضرر. ولذلك الرسول صلى الله عليه يقول الشفعة فيما لم يقسم اما اذا قسم العمر وانتهى عرف كل انسان حقه هذا انتهى. لهو ان يبيع الشفعة فيما لم يقسم
فاذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. هذا حديث متفق عليه. المؤلف لا يذكر في الكتاب هنا لفظ الصحيحين ولكنه سيأتي بلفظ مسلم لان لفظ مسلم الذي انفرد به عن البخاري فيه زيادات وهي تناسب للباب
لذلك اختاره المؤلف قال وهي استحقاق انتزاع الانسان قصة شريكه من مشتريها بمثل ثمنها شوف حصة شريكه من مشتريه معنا هذا انه ليس له ان ينتزع ماذا حصة شريكه بسبب الايجار
هل من مشتريها حصة شريكه من مشتريها بمعنى انه سينتقل الملك الى ملك غيره. ولكن ربما يؤجر هذه الدار عشر سنوات او عشرين سنة او مئة سنة ولا يعيش رسالة ليس من حقه ان يعترض عليه
ويقول قال حصة شريكه لماذا من مشتريها؟ ايضا قد يتحول هذا الحق الى وارث قد يتوفى هذا الانسان وعنده ابن او ابناء او بنات يتحول الحق اليهم. ليس للشريك ان ينتزع ماذا
ما انتقل الى الورثة لانه ليس حقا له ويختلف العلماء في الهبة وفي الوصية وفي غير ذلك نبدأ الان في الكتاب نعم قال بمثل ثمنها وهي ثابتة بمثل ثمنها اذا وهذه الشروط ستأتي قال المؤلف بمثل ثمنها ليس له ان ينتزع الحق مثلا باعه بالف ريال ينتزع ويقول خذ
بسم الله هذا فيه ظلم وتعدي. وليس ايظا للشريك ايظا ان يزيد على شريكه في الثمن نفس الذي باع به له ان يأخذ به. وليس له ان يحتال عليه لا البائع ولا المشتري. لانه ربما يحترم
انا وهبته اياه انا اعطيته اياه اذا ليس له ذلك مع ان الهبة فيها ايضا خلاف هل يجوز الشفعة في هؤلاء قال وهي ثابتة بالسنة والاجماع اما السنة كما روى جابر رضي الله عنه وارضاه قال
قضى رسول الله صلى الله عليه واله وسلم بالشفعة في كل شرك لم يقسم ربعة او شرك وفي بعض الالفاظ في صحيح مسلم شركة نعم قال في كل شرك لم
يقسم ربعة ربعة او حائط لا يحل له ان ما هي الربع ايها الاخوة المراد بالربعة البيت والمنزل لو ماذا شيء تحيطه حتى الارض يدخل ذلك لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة عام الفتح
قالوا يا رسول الله اتنزل في دارك؟ قال وهل ترك لنا عقيل من رباع انظروا وهل ترك لنا عقيل من ربه؟ من هو عقيل؟ عقيل هو اخو علي ابن ابي طالب. اذا هو ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم
فكان هو الذي ورث لماذا؟ لانه كان ذاك الوقت كافرا لم يسلم بعد وكما جاء في الحديث الصحيح لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. فهو اخذ ذاك الميراث في وقت الكفر
لان المسلمين لا يرثون معه. فلما قالوا لرسول الله قال وهل ترك لنا عقيل من رباعي اخذها كلها عن طريق الارث انا اريد ان ادلل على كلمة رباع جمع ربعة
والربعة هي المنزل او البنت ويطلق ايضا على الارض قال قضى رسول الله صلى الله عليه واله وسلم بالشفعة في كل شرك لم يقسم ربعة او حائط هو البستان اعطي عن الذي عليه حائط نعم
لا يحل له ان يبيع حتى يستأذن شريكه. انا اللي اكون الالفاظ التي في مسلم ليس فيها لفظ يستعين. ولكن فيها لفظ حتى يؤذن شريكه في مسلم حتى يؤذن شريكه يستأذن هذا ليس لفظ مسلم وانما ربما عند ابي داوود وغيره. والمؤلف بما ان اللفظ
اقربه لمسلم نسبه الى مسلم ولكن اذا اردنا ان ندقق في الالفاظ يكون لفظ مسلم حتى يؤذن شريكه. ما معنى يؤذن شريكه  حتى يستأذنه يطلب الاذن منه حتى يؤذنه يعني يخبره
قال حتى يستأذن شريكه فان شاء اخذ وان شاء ترك. فان شاء قلت لكم الشريك لا يكون اجباريا بالنسبة له ان شاء بالشفعة وان شاء تركها. نعم قال فان باع ولم يستأذنه فهو احق به. فان باع اي الشريك حصته ولم يؤذي شريكه حين
اذا فله ان ينتزع ذلك بقوة الحق. لان له استحقاق بامر شرعي. لان الرسول صلى الله عليه وسلم منصة على ذلك قال رواه مسلم رحمه الله رواه الامام مسلم بالفاظ متعددة ولكن كلها فيها حتى يؤذن شريكه. نعم. قال واجمع المسلمون على ثبوت الشفعة
بالجملة اه لماذا قال بالجملة المؤلف ترون انه داهما في الاجماع يقول بالجملة لان هناك مسائل جزئية يختلفون فيها كما سيأتي يعني الشفعة في الجار لا يقول بها الا ابو حنيفة الائمة الثلاثة لا يقولون لا شفعة الايجار. ويفسرون الجار بان المراد به الشريك
يفترضون على حديث الجار واحق بصقب جاره يقولون هنا المراد بالجار الشريك ويقولون الحديث فيه مقال يعني حديث ضعيف سيفسرون السقط بامور عدة. الجار احق بوثاقب جاره يعني بمعاملته بقرب بغير ذلك. نعم
قال ولا تثبتوا الا بشروط سبعة. ها ولا تثبت الشفع الا بشروط سبعة. حقيقة المؤلف هنا ابدع فيها اكثر من كتابه المغني. في المغني ذكر الاربعة ثم ادمج الشروط الاخرى بين المسائل. هنا
صفى لنا الباب واستخلصه فجاء لنا بتلك الشروط السبعة التي ينبغي ان تتوفر ماذا لكي تصح الشفا وبعضها فيها خلاف ايضا نعم. قال احدها ان يكون المبيع ارظى للخبر. ان يكون المبيع عرظا
بمعنى ان يكون عقارا معنا هذا ان الشفعة لا تصح في المنقولات في الامتعة في الثياب في الحيوان في الادوات في غير ذلك مقصورة على الارض لماذا؟ هم يأخذون بلفظ الحديث. لماذا قصر كثير من العلماء بل جماهير العلماء قصروا ذلك على الارض؟ قالوا لان هي التي
فيها ضرر. انت عندك عرض فاشترك معك فيها شخص سيبقى معك الحياة ما لم يحصل بين لكن الاشياء الاخرى تنتهي الثوب يبلى الحيوان يذبح او يموت. الثلاجة لها مدة تنتهي. الغسالة غير ذلك. هذه كلها امور. لكن هذه الارض ثابتة. مقيم
ثم قام عسيب تبقى هذه الارض الى ان يرث الله الارض ومن عليها او يتوفى اصحابها او تباع اذا فيها ظرر عظيم الظرر فيها واضح ولذلك قالوا جاء في الحديث قرر قضى رسول الله بالشفعة فيما لم يقسم فاذا وقعت الحدود وصرفت هذا في اي شيء تقع الحدود
الاعراض وتصرف الطرق في الاراضي. اذا ما ذكر غير فهموا من هذا ان المراد بذلك هي الاراضين. نعم قال ولان الظرر في العقار يتأبد من جهة الشريك. ما ينتهي لان العرظ باقية
قد تنهدم الدار ولكنها باقية والارض قد يكون فيها حفر يجرفها السيل لكنه هيار قال بخلاف غيره قال رحمه الله فاما غير الارض فنوعان اه فاما غير الارض فنوعان لا يقصد هنا التعميم
يقصد فاما غير الارض مما له علاقة بالارض فنوعان. واما غير الارض فهو انواع كثيرة هناك امتعة. هناك الادوات هناك الاطعمة هناك الثياب. اشياء كثيرة جدا لكن هنا مراد فاما غير الارض فنوعان مما له علاقة بالارض ما هو الذي له علاقة بالارض
عرفناه سابقا البنا والغراس هذا شيء الزرع والثمر هذا شيء. هذا يتعلق بماذا؟ لان البنا والغرس يكون وين؟ في الارض الثمر والزرع هو يكون اين؟ في الارض ايضا. فهو يريد يتحدث عن هذين الامرين. الغراس والبنا حكمهم هو واحد
مر بنا في الغصب تذكرون ان البناء والغراس حكمهما واحد من بنى في ارض غيره غصب ارض غيره فبنى او غرس فيها يجبر مع التفصيل في المسائل. الزرع والحصاد فيه ايضا كلام اخر نعم والثمر
قال رحمه الله تعالى فاما غير الارض فنوعان احدهما البناء والغراس. ارأيتم احدهما احد النوعين البناء والغراس يعني لو اذا كانت الارض فيها بناء او فيها شجر مغوص من نخل
او غيره فهل يتبع ذلك الارض يعني في الشفعة وصلى الله على محمد احسن الله اليكم خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة
