بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين  واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله. بعثه الله سبحانه وتعالى بالحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا
صلوات الله وسلامه عليه وعلى اله واصحابه الطيبين الطاهرين. ومن اتبع هداهم واقتفى اثرهم وسار في منهجهم الى يوم الدين اما بعد فقد بدأنا في اخر دروسنا في شهر شعبان في كتاب الشفعة او في باب الشفعة
واخذنا بعضا من دروس ذلك الباب واذكر بايجاز بما مر بنا عرفنا ايها الاخوة بان الشفعة انما هي انتزاع الشريك حصة شريكه ممن انتقلت اليه بثمنها يعني نقدر ان ارضا مشتركة بين ارضين
لكل واحد منهما نصفها فباع احد الشريكين نصيبه دون ان يعلم صاحبه فللشريك الاخر ان ينتزع حصة شريكه ممن اشتراها لقوله عليه الصلاة والسلام في حديث جابر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
في الشفعة في كل ما لم يقسم فاذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة وهذا دليل من ادلة ثبوت الشفعة بالسنة لان الشفعة كما مر بنا دليلها سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم
واجمع العلماء ايضا على مشروعيتها من حيث الجملة وقد رأينا ايضا بانها يشترط لثبوتها شروط سبعة. اخذنا اكثرها اول هذه الشروط ان تكون الشفعة في العقار اذا الشرط الاول من الشروط السبعة التي عددها المؤلف رحمه الله تعالى ان تكون الشفعة في العقل
يعني في الاراضي مثل الدور الاراضي البساتين وغير ذلك هذه التي تكون فيها الشبهة اما المنقولات والحيوانات فهذه لا شفعة فيها على القول الصحيح عند العلماء وان كان فيها خلاف
الشرط الثاني ان يكون نصيب كل واحد من من الشريكين مشاع اي غير معلوم. يعني ارض لا يستطيع ان يحدد احدهما نصيبه في اي جهة تقع يقع الثالث ان يكون مما يقبل القسمة
فان كان مما لا يقبل القسمة كالدار الصغيرة او الدكان الصغير او كذلك البير او الراحة او نحو ذلك فهذه لا شفعة فيها لان القصد والغرظ من انما هو رفع الظرر
وقسمة مثل هذا الشيء يترتب عليه ضرر اكبر. والظرر لا يزال بالظرر وقد قال عليه الصلاة والسلام لا ضرر ولا ضرار ايضا من شروط الشفعة ايضا ان يكون الشخص اي المذيع قد انتقل بعوض. ما يكون مثلا اهداه
او او صابه او تصدق به او اوقفه او كان عن ميراث فهذا لا شفعة فيه. وان كان فيه تفصيل الميراث لا شفعة فيه. اما الهبة والصدقة والوقفة هذي فيها
خلاف بين العلماء اشرنا اليه اثناء تفصيلنا للدرس. ايضا من الشروط المبادرة في طلب الشفعة ما يعلم بان شريكه باع ثم يترك ذلك ويهمله لا عليه ان يبادر بالطلب اي بطلب الشفعة. وان يسارع في
لذلك الا اذا كان له عذر وقد سبق ان عرفنا ما هي الاعذار كان يكون مريضا او مسافرا او لم يبلغه والخبر اوحال بينه وبين الوصول الى الشفعة حائل الى غير ذلك
من الامور ايضا من الشروط ايضا ان يكون قادرا على شراء المشفوع فيه اي الشخص كاملا ما يقول مثلا ثمن الشخص مثلا مائة الف فيقول مثلا انا اشتري قدرا منه اي نصفه بخمسين الف الجواب لا. لان هذا فيه ظرر والظرر لا يزال بالظرر
ايضا اظن هذا هو اخر ما انتهينا اليه بسم الله الرحمن الرحيم. بقي شرط سابع اذكره ان شاء الله نعم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام والاتمان الاكملان على
نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن سار على نهجه الى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. قال الامام ابن قدامة رحمه الله كتاب الشفعة قال فصل وان كان المشتري شريكا الشفعة بينه وبين الشريك الاخر. اه المشتري ايضا لانه ايها الاخوة قد تكون الارض مشتركة
بين اكثر من اثنين فربما يكون ايضا الذي اشترى ماذا احد نصيب الشركاء شريكا ايضا لانه قد يكون ايضا شريكا هذا هو في الشرط ايه السابع السادس قال وان كان المشتري شريكا
الشفعة بينه وبين الشريك الاخر لانهما تساويا في الشركة. يعني لو قدر ان هذه الارض مشتركة بين ثلاثة فقام احد الشركاء فاشترى نصيب احد الشريكين لا يسقط نصيب الثاني الثالث الذي لم يشتري
يصبح ايضا شفيعا مع هذا اللي اشترى. وتصبح الشفعة مشتركة بين المشتري لان له حق الشفعة لانه شريك وبين الاخر الذي لم يشتري ويبقى الثالث الذي باع قد باع نصيبه
اذا اذا كانت شركة بين ثلاثة فاشترى احد الشركاء نصيب احد الثلاثة لا تسقط شفعة الثاني بل تبقى قال لانه ما تساويا في الشركة فتساويا في الشفعة. لانهما تساويا في الشركة فتساوي في الشهور
لان كل واحد من الاثنين غير البائع شريك فاقتضى ذلك ان يكون له حق الشفع. اذا الشفعة مش شراكة بين المشتري الذي هو شريك وبين الشريك الاخر الذي لم يشتري
قال رحمه الله وتساوى يا في الشفعة كما لو كان الشريك اجنبيا. كما لو كان الشريك اجنبيا. يعني لو ان الشريك كان اجنبيا الذي اشترى فانه كذلك يحصل تحصل الشركة. نعم
قال فان اسقط المشتري شفعته ليلزم شريكه اخذ الكل لم يملك ذلك. اه ليس له لان هذا فيه اضرار له وهذا احتيال يعني اسقط الشريك مال شفعته ليسقط ماذا ليلزم الاخر بشفعة الجميع قال
هذا لا يجوز. نعم. لم يملك ذلك لان ملكه استقر على قدر حقه. فلم يسقط باسقاطه قال وان كان المبيع شقصا وسيفا صفقة واحدة فللشفيع فللشفيعي طيب نقف هنا ايه انظروا هنا المؤلف ادخل مسألة في مسألة
تعلمون السيف لا يجوز الشفع فيه لان السيف ليس ماذا عقارا؟ انما هو هالة من الالات. اذا هنا جمع بينما تجوز الشفعة فيه لا تجوز الشقس الجزء من العرض يعني قطعة من الارض
او دار او نحو ذلك والسيف معروف فلو باع شقسا وسيفا في صفقة واحدة فهل تلزم الشفعة في الاثنين معا؟ الجواب لا اذا كيف نستطيع ان نصل الى الشفعة في ماذا؟ في الشخص. يقوم كل منهما. نفرض ان شخصا
باع شخصا وسيفا والشقص له شريك فيه والشريك يستحق الشفعة فيه ماذا نعمل؟ حينئذ نقوم الشخص نفرض ان قيمة الكل ثلاثون الفا مثلا قيمة ماذا الشخص عشرون الف وقيمة السيف عشرة الاف. نفرض ذلك فرضا. اذا نسقط العشرة قيمة السيف وتبقى
ما قيمة الشخص فلشريك ان يشفع فيه اي ان يدفع ثمن عشرين الف وهو الاولى بان يأخذ نصيب لان الرسول صلى الله عليه وسلم طلب منه ان يؤذنه يعني ان يعلمه وانه اذا لم يؤذنه فهو احق
به بثمنه لا يحل له ان يبيع حتى يستأذن صاحبه او حتى يؤذنه فان اذن له فله ذلك  وان لم يأذن له فان له ان يأخذ ذلك بثمنه اذا عرفنا من هذا اننا اذا اجتمع في الصفقة يعني في المبيع ما يجوز الشفعة فيه وما لا يجوز فيه
ابعدوا ما لا تجوز الشفعة فيه بمعرفة ثمنه ومعرفة الاخر نقدر فنسقط مثلا السيف او مثلا شقس وسيارة او شخص مثلا والة من الالات الى غير ذلك من الامور او شخص وحيوان فنبعد ما لا تجوز الشفع فيه
ونبقي ما تجوز السبعة فيه لكن نعرف ثمنه فحينئذ يحق للمشتري يحق للشفيع ان ينتزعه من يد المشتري لانه احق به قال وان كان المبيع شقصا وسيفا صفقة واحدة فللشفيع اخذ الشقص بحصته من الثمن ايها الاخوة تمثيل نحن نجد ان الفقهاء يذكرون هذا المثال كثيرا شخصا
لكن لا يلزم من هذا ان دائما نتقيد. ممكن ان نقول شيئا نقول شخصا وسيارة شقسا وثلاجة شقسا مثلا والة من الالات شقصا مثلا ودابة شقصا مثلا يعني من الامور التي لا يجوز الشفع فيها فنبعد
قال نص علي رحمه الله يعني نص عليه الامام احمد رحمه الله ويحتمل الا يجوز لان لا تتشخص صفقة المشتري. يقول المؤلف ويحتمل الا يجوز يعني لا يحتمل ان العصر فهو يجوز
لكن قد يحتمل الا يجوز لماذا؟ لان المؤلف رحمه الله تعالى رمز الى امر هام هو ان الشفع لماذا شرعت لازالة الظرر عن الشريك بادخال شريك اخر عليه لانه ربما لا تتفق طباعه مع هذا الشريك الاخر
ربما يختلف له ربما يختلف عليه ربما يدخل عليه ظررا ربما يترتب على القسم على البيع ايضا ظرر ماذا؟ على الشفيع الذي هو شريك الاول وحينئذ قال المؤلف هنا يحصل بذلك تفرق الصفقة. لماذا؟ لانه اذا كان هناك شقس وسيف
وكان الثمن واحد اذا فرق بينهما يقول تشقصت يعني انقسمت ماذا انقسم المبيع فربما يترتب عليه ظرر فيتحقق الظرر الذي ارادت هذه الشريعة ابعاده عن الشريك قال رحمه الله والصحيح الاول لان المشتري اضر بنفسه حيث جمع في العقدين فيما فيه شفعة
ما لا شفعته. وهذا الكلام الذي قاله المؤلف وكما قال الاول هو الاصح. لماذا؟ لانجأ لانه ان كان هناك ظرر الضرر هو الذي ادخله ماذا؟ الشريك على نفسه. حينما باع شخصا وسيفا وهو يعلم بان السيف لا شفعة
فيه والشقس فيه بيع فهو الذي اوجد ذلك الظرر ان كان هناك ظرر فيتحمله. وحينئذ يكون الرأي الاول هو الراجح يعني نفرق في الصفقة بين الارض وبين ماذا السيف ونعرف قيمة السيف فنخرجها ونعرف قيمة الشخص وحينئذ يأتي الشريك ويشفع فيها
ويأخذها قال الامام المصنف رحمه الله تعالى فصل الشرط السابع ان يكون الشفيع قادرا على الثمن. ان يكون الشفيع قادرا على الثمن. ما معنى هذا؟ يعني ما يأتي الى مثلا
سلعة بيعت بخمسين الف. يعني ارض مشتركة بين اثنين فباع احد الشريكين نصيبه بخمسين الف فجاء شريكه ليشفع ولكنه قال يا اخي لا املك الخمسين واريد ان اعطيك ثلاثين وتنتظرني في الباقح هنا في هذه الحالة لا تلزم الشفاء
اذا ان يكون الشفيع قادرا على دفع المبلغ بكامله. لان المبلغ لا يتجزأ اذا الشريعة عندما باحت للانسان ان يشفع ايضا وضعت شروطا للمحافظة على حق الشريك كما مرت بنا ذكرنا ستة منها وهذا هو السابع الشرط السابع ان يكون الشفيع عنده المبلغ
كاملا لكي يدفعه الى الشريك فينتزع ما اخذه المشتري ويسلم له الحق وحينئذ يأخذ ويكون ماذا الشقس له قال ان يكون الشفيع قادرا على الثمن لان اخذ المبيع من غير دفع الثمن اظرار بالمشتري
اضرار بالمشتري لا يجوز لان القصد من الشفعة هو هو مدى عدم الاضرار بالشريك فلا ينبغي كذلك ان يعالج الظرر بالظرر كما في القاعدة الفقهية الظرر لا يزال بالظرر وهي مأخوذة من قول
عليه الصلاة والسلام الظرر يزان اخذ منها القاعدة الكبرى اخذت من قوله عليه الصلاة والسلام لا ظرر ولا ظرار اخذ منها القاعدة الكبرى الظرر يزال. ثم تفرع عنها قواعد اخرى. منها الظرر لا يزال بالظرر. الظرورات تبيح المحظورات
الظرورة تقدر بقدرها الى اخره قال وان عرض رهنا او ضمينا او عوضا عن الثمن لم يلزمه قبوله. اذا متى يلزم الشريك او المشتري ان يسلم الشخص الى الشفيع اذا
سلم له المبلغ كاملا مع بقية الشروط الماضية فان لم يدفع اليه المبلغ كاملا وقال انا مستعد ان اتيك بضمير ولمن جاء به حمل بعير وانا في زعيم يعني كفيل ظامن يكفلني واذا لم اسدد في الوقت المحدد فهو ظامن لك الثمن
او مستعد انهر ان ارهنك داري او سيارتي او بستاني او غير ذلك او غير ذلك من الامور يقول له المشتري لا لا يلزمني ذلك وله ان يقبل للمشتري ان يقبل ويسلمه ذلك وله الا يقبل. لكن هنا لا تكون الشفعة لازمة وانما جائزة
قال وان عرظ رهنا او ظمينا او عوظا عن الثمن لم يلزمه قبول. يعني يعوضه مثلا بعرض من عروض التجارة او بقطعة ارض اخرى لا يلزمه ايضا قال لان في تأخير الحق ظررا
قال وان اخذ بالشفعة لم يلزم تسليم الشخص حتى يتسلم الثمن. اه لو قدر انه تم الاخذ شوف اه يعني توفرت جميع الشروط بالنسبة للشفيع الذي يشفع في الارض ويأخذها من المشتري يقول المؤلف لا يلزم المشتري ان يسلمه المبيع الا بعد ان يسلمه
الثمن يدفع له ثمن الشخص الذي دفعه الى شريكه ثم بعد ذلك يسلمه. نعم قال فان تعذر تسليمه قال احمد رحمه الله يصبر يوما او يومين او بقدر ما يرى الحاكم. يعني قد يوجد سبب من الاسباب يتعذر تسليمه
في نفس الوقت ممن يكون الانسان غائبا او هناك مثلا هذا الذي يحتاج تسليمه مغلق عليه مثلا في مكان لا يستطيع الوصول الى اليها ونحو ذلك. فاذا وجد مانع من الماء الموانع فلابد من الانتظار. لكن يقول المؤلف شريطة الا يطول الانتظار
وقدره الامام احمد بيوم او يومين. والحقيقة ان المعتبر في ذلك العرف لا يتعارف عليه الناس والعادة ايها الاخوة والعرف معتبران في الاحكام الشرعية ما لم يعارض العرف او العادة نصا من كتاب او سنة
اما اذا لم يعارض تعارض العادة عرفا فانها ثابتة وقد استقرت وعمل بها في كثير من الاحكام ولذلك وضع العلماء القاعدة الكبرى الفقيه العادة محكمة واخذوها من اثر عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه حينما قال
المسلمون عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه له يعني اصل في هذه القاعدة هو ليس نصا عن الرسول صلى الله عليه وسلم انه اثر جاء عن صحابي فاخذ به ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن وما رأوه سيئا فهو عند
اذا اتفق المسلمون على حسن ذلك الشيء فانه حسن. واذا اتفقوا على انه سيء فهو سيء لانهم لا ينطقون على شيء يخالف الشريعة بل الطبائع السليمة لا يمكن ان تتعارض مع القياس الصحيح. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم
لما جاء احد الصحابة بجارية يريد ان يعتقها وقال يا رسول الله اسألها اهي مؤمنة او لا فماذا قال لها عليه الصلاة والسلام اانتي مسلمة؟ قالت نعم. قال اين الله
قالت في السماء فرفعت يدها قال فاعتقها فانها مسلمة ولذلك يقولون لو ان انسانا القي في البر في صحراء ليس عنده احد فانه بفطرته يعلم ان لهذا الكون خانة وان هذا الخالق هو الله سبحانه وتعالى. ولذلك لو سئل لقيل له من خالق هذا الكون لقاله الله. اين الله لرفع يده
وحتى فرعون الذي كان يقول لقومه انا ربكم الاعلى لما اراد ان يعارض فلما عارض موسى وتعالى وتكبر قال يا هامان مستهترا ابن لي صرحا لعلي ابلغ الاسباب اسبابه ما قال احفر لي في الارض نوايا
بان هناك الها حقا. ولكن الغرور والكبرياء هي التي منعته من ذلك وهكذا كان اهل قريش. لولا انزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم وهم يقسمون رحمة ربك وهذا هو شأن اهل العناد والكفر
اذا ايها الاخوة العادة محكمة دليلها ما رآه المسلمون حسنا. اذا في مثل هذه القظايا التي لم يرد فيها نص فنرجع فيها الى ما تعارف عليه الناس واعتادوه. ولا شك بان اهل الخبرة يرجع اليهم في مثل هذه الامور. ويؤخذ رأيهم
قال رحمه الله فان تعذر تسليمه قال احمد رحمه الله يصبر يوما او يومين او بقدر ما يرى الحاكم فاما اكثر فلا فعل هذا ان احضر لماذا قال فاكثر فعلى هذا اجتهد رحمه الله تعالى فقال يوما او يومين. لانه يرى ان اليوم واليومين ليس بكثيرين
واما ما زاد عن ذلك فالثلاثة معتبرة كثيرة. لان المسافر يمسح ثلاثة ايام بولاية لهن. والرسول صلى الله عليه وسلم رخص للمهاجم بعد الهجرة ان يمكث بمكة ثلاثة ايام وهكذا اعتبرت الثلاثة في احكام كثيرة في الشريعة الاسلامية. وايضا اقل الجمع
على الرأي المشهور ولذلك قال اثنان اما الثلاثة فهي كثيرة ولكن كما قلت لكم يرجع في هذا الى العادة فاذا كان الناس قد اصطلحوا في مثل هذه الحالة على يومين او ثلاثة واربعة وخمسة فانه ينظر يرجع اليها
في هذه الحالة فعلى هذا ان احظر الثمن والا فسخ الحاكم الاخذ فاذا احضر الثمن الا فسخ الحاكم لماذا هنا ما قال انفسخ ورد ذلك الى الحاكم لانه ايها الاخوة كل امر فيه نزاع او يترتب عليه نزاع او شقاق
فانه يرجع امره الى الحاكم لان الحاكم يرفع الخلاف والنزاع ولذلك يقول بعض العلماء اذا عضل الولي الاقرب موليته. يعني ابو منع ابنته من الزواج. وقصد ومن ذلك ان يتركها لخدمته ولم يراعي مصلحته. او تكون معلمة او موظفة فيريد ان يستغل راتبها. فيلحق
قرر بها لمصلحته حينئذ يجوز لاحد اخوانها الاقرب ان يزوجه لكن من العلماء من قال لا لا يزوجها الاخ. لانه قد يترتب على ذلك القطيعة. وشقاق فيحصل شقاق ثم تقاطع بين الاب وابنه اذا ما الذي يرفع النزاع؟ قالوا يرجع الى القاضي السلطان والسلطان ولي من لا ولي له
انه يزوجها السلطان وليس بامكان احد ان يعترض عليه لان الشريعة الاسلامية اعطته هذا الحكم وقررته له قال فعلى هذا ان احظر الثمن والا فسخ الحاكم الاخذ ورده الى المشتري. ورده الى المشتري والحاكم هو الذي
يرتفع به الخلاف ويزول النزاع. لكن لو انه فسخ من غير الحاكم ربما يحصل نزاع وشقاق ولذلك يوصد هذا الباب وحينئذ يتولى الامر الحاكم يبت فيه قال فان افلس بعد الاخذ
خير المشتري بين الشخص وبين ان يضرب مع الغرماء لو ان الشفيع افلس انسان باع شريكه نصف الحق المشترك بينهما فعلم بذلك فطالب بالشفعة ولكنه بعد المطالبة بالشفعة وثبوتها له افلس. زال ماله
اما امواله كانت في مثلا في بضاعة فغرقت البضاعة او احترقت او له مال فضاع منه او غير ذلك. المهم انه افلس اصبح لا مان له ففي هذه الحالة لا يمكن ان يضيع حق المشتري اذا في هذه الحالة يسقط حق الشفيع في الشفعة لانه غير
على اداء الثمن للمشتري الذي في الاصل دفع الثمن الى البيع الذي هو شريك المفلس. نعم قال فان افلس بعد الاخذ خير المشتري بين الشخص وبين ان يضرب مع اذا حينئذ افلس بعد ان اخذ ما
هذا بعد ان تقرر الشخص للشفيع افلس ما الذي هل يضيع حق المشتري الذي اخذ او تقرر اخذ الشخص من الجواب لا. لكنه يخير بين امرين اما ان يأخذ الشخص
وهذا هو الذي اشتراه من البائع وهو حقه واما ان يرظى بان يظرب له بسهم مع الغرماء كحال ماذا الغرماء الذين لهم حقوق على انسان افلس فانهم كلهم يضرب لهم بسهم وكل يأخذ على حسب حصة
من وجد متاعه بعينه كما قال عليه الصلاة والسلام من ادرك متاعه بعينه عند رجل قد افلس فهو احق به اما الذي لا يدرك ماله فانهم جميعا يأخذون ما تبقى عند المفلس على قدر حصصهم
وهذا مرة في التفليس. نعم قال خير المشتري بين وبين ان يضرب مع الغرماء كالبائع المختار البائع المختار فان البائع المختار اذا افلس المشتري منه ماذا يفعل حين يضرب مع الغرماء الا ان وجد حقه فهو اولى به فانه يأخذه
قال الامام رحمه الله تعالى فصل ويأخذه بالثمن الذي استقر العقد عليه. اذا حينئذ الان انتقلنا الى صورة اخرى. عرفنا الان ان الشفيع توفرت فيه جميع الشروط فالمبيع تجوز الشفعة فيه لانه عقار
وهو ايضا لم يقسم. وايضا له عوظ ليس هبة ولا وصف ولا وقف ولا غير ذلك وايضا طالب فورا. وايضا استعد لان يدفع المبلغ كاملا. توفرت فيه جميع الشروط اذا حينئذ كيف يأخذ يأخذه بالثمن
يعني يأخذه الشفيع بالثمن الذي اشترى به المشتري من البائع. نفرض ان احد الشريكين باع نصيبه بعشرة الاف على شخص فاذا جاء الشفيع ليس للمشر ان يقول انا اعطيك اياه بزيادة خمسة الاف يا اخي انا اشتريت هذه السلعة وارتبط
ما لي بها وانا اتضرر فاريد ان تعوضني لا هذا لا يجوز اذا يسلمه الشخص بثمنه الذي دفعه ماذا؟ الذي دفعه للبعير يأتي الشفيع ويعطي المشتري الثمن الذي سلمه للبايع الذي هو شريك الشفيع ولا زيادة في ذلك
قال ويأخذه بالثمن الذي استقر العقد عليه. لقول النبي صلى الله عليه واله وسلم في حديث جابر رضي الله عنه فهو احق به بالثمن. هذا في رواية مسلم الذي مر بنا
ان الرسول صلى الله قال رسول الله بالشفعة في كل شرك لم يقسم ربعة او حائض ثم ذكر ليس له نية حتى يستأذن صاحبة الى ان قال فان لم يؤذنه فهو احق باخذه بثمنه. هذا جاء في رواية مسلم. اذا هو احق به ان يأخذه
في ثمنه قال في حديث جابر رضي الله عنه فهو احق به بالثمن رواه ابو اسحاق الجوزجاني رحمه الله. هي ليست هذه رواية مسلم التي فيها الزيادة وكذلك الامام احمد
المسند نعم. قال ولانه استحقه بالبيع فكان عليه الثمن كالمشتري. ولان الشفيع استحق الشخص بالبر اية لانه اصبح يشتري كما لو اشتراه من صاحبه مباشرة من شريكه. كذلك هنا اخذه بواسطة من المشتري. فلا بد ان يتبعه كما لو اشترى
سلعة ليس فيها شفعة قال فان كان الثمن مثليا كالاثمان والحبوب والادهان وجب مرت من ايها الاخوة المثليات في كتاب الغصب عندما درسناه وعرفنا ان المثليات حنابل يكل مكيل او موزون وادخلوا في ذلك الحبوب والاثمان النقدين وكذلك الادهان. اما ما
ذلك من الجمادات والمنقولات فهذه لا يعتبرونها مثلية. وهذا عرفنا هذه المسألة ودرسناها في تقدير ماذا ثمن المقصود  قال فان كان الثمن مثليا كالاثمان والحبوب والاذهان وجب مثله وان كان غير ذلك وجب قيمته ليس مثليا فحينئذ تجب قيمته
قال وجب قيمة وان كان غير ذلك وجب قيمته لما ذكرنا في الغفلة. يعني ان لم يكن من الاثمان من المكيلات او الموزونات او ومن الادهان فانه في الحالة الاخرى تدفع قيمته لان المثل يدفع مثله. وغير المثل تدفع قيمته
قال وتعتبر قيمته حين وجوب الشفعة. لان هذا هو الحق الذي وجب. يعني تجب القيمة تقدر في الوقت الذي وجبت فيه الشفعة لماذا؟ للشريك لا بعد ذلك ولا قبله قال وتعتبر قيمته حين وجوب الشفعة كما كما يأخذ بالثمن
الذي وجب بالشفعة قال فان حط بعظ الثمن عن المشتري او زيد عليه في مدة الخيار لحق العقد. تعلمون ايها الاخوة مدة الخيار ليست بيعا يعني بعد لم تتم الصفقة فيها لم يتم العقد
فلو ان كل واحد من البايع والمشتري اتفق على خيار او طلب احدهما الخيار وزيد في الثمن زمن الخيار هذا جائز وما زيد في الثمن زمن الخيار يدخل ضمن العقد. لكن بعد ان يبرم العقد فلا تكون الزيادة جزءا من العقد. بل تعتبر هبة
من الهبات او تضرعا. فلننتبه لهذا. هذا هو الذي يشير اليه المؤلف اذا ما يحصل من زيادة اثناء الخيار تعتبر جزءا من ثمن العقد. من عقد من الصفقة وما حصل بعد ابرام العقد فلا يعتبر هبة او تضرعا. اذا هو يلتزم
اي الشفيع بما اضيف وقت الخيار. اما ما اضيف بعد اتمام العقد فلا هذا هو الذي يشير اليه المؤلف رحمه الله قال فان حط بعظ الثمن عن المشتري او زيد عليه في مدة الخيار لحق العقد ويأخذه الشفيع بما
استقر عليه او كذلك يتفقان على الحق يعني يقول المشتري انا ارى الثمن كثير فحط عني في زمن الخيام انا لي رغبة في ان اشتري منك هذا هذه الدار او هذه الارض لكن ارى انك يعني قد غبنتني فيها فاريد ان تسقط شيئا فيوافق ورب وربما يكون
يقول المشتري انا تسرعت يقول البايع انا تسرعت في البيع وارى ان هذا يبلغ ثمنا اكثر فيا اخي انا الان في وقت الخيار فاما ان تزيدني والا لا تتم الصفقة فيزيده. هذا ما يحصل من حق او زيادة يلزم ماذا الشفيع
الزيادة الى الزمن يدفعها وما يحط من الثمن يحط ماذا؟ في القيمة. لكن ما يحصل بعد ذلك لا يلزم  الشفيع قال ويأخذه الشفيع بما استقر عليه العقد. لان زمن الخيار كحالة العقد. لان زمن الخيار كحالة العقل
انه لم يتم العقد قال رحمه الله وما وجد بعد ذلك من او زيادة لم تلزم في حق الشفيع لانه ابتداء هبة هل رأيتم يعني بعد ان يبرم العقد ويتقرر الثمن ويستحق البائع الثمن والمشتري المثمن ويبرمان العقد والمراد
صفقة هي ماذا اتمام العقد كأن كل واحد منهما يصفق بيده على يد الاخر حينئذ يتم الامر ما يحصل من ذلك من زيادة يعتبر تضرعا او هدية هذه لا تلزم الشفيع. ربما بعد البيع
احدهما للاخر فحينئذ هذه الزيادة لا تلزم الشفيع قال وما وجد بعد ذلك من حط او زيادة لم تلزم في حق الشفيعي لانه ابتداء هبة فاشبه غيره من الهبات قال وان كان الثمن مؤجلا
وتعلمون ايها الاخوة هنا نقف قليلا بان الهبة اذا اعطاها الانسان انسانا اما يقصد بها التبرع لكن هناك نوع من الهبة بهبة الثواب ما معنى هبة الثواب؟ يعني تذهب الى شخص كبير
امير او مثلا غني من الاغنياء فتهدي له شيئا وانت تطلب منه ان يرد لك اكثر. هذي يسمونها هبة الثواب  وهذه حصلت في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما اهدى له رجل هدية
فاخذ يطلب من الرسول وكلما زاده طلب فقال لاهدي لكذا الرسول عليه الصلاة والسلام سمى ذلك النوع من الناس. هذه تسمى ما هدية الثواب اما الهدية الصافية النقية هي ان تكون ناتجة عن محبة ووفاء للاخ لاخيه. لان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول
تحابوا. فالهدية اذا قدمتها لاخيك ولا تقصد من الهدية ماذا ابطال حق لا تقصد لا تريد ومنها الوصول الى امر من امور الدنيا لا تهدي له محبة في ذلك. ولذلك ترون في شروط القاضي يشترطون ان القاضي لا
الهدية واذا كان هو بينه وبين شخص هدية هدايا سابقة قالوا لا تتغير ولا تزيد تبقى على حالها بحيث لا يظهر انه المهدي تغير عندما اصبح هذا قاضيا وبهذه السلطة
اذا هذا هو المراد. نعم قال وان كان الثمن مؤجلا اخذ به الشفيع ان كان مليا والا اقام ظمينا مليا واخذ به. ربما يكون ثمن الشخص مؤجلا يعني احد الشريكين باع نصيبه على شخص اخر بمبلغ مئة الف
يسددها اقساطا على مدة عام او عامين او ثلاثة هنا يجوز ايضا ان يأخذه الشفيع للشفيع ان يأخذه بالثمن مؤجلا فكما انه باع على الاجنبي مؤجلة فيأخذ به الشريك ايضا لكن بشرط
ان يكون الشفيع ايضا مليا. ما معنى ملي؟ عنده مال. من احيل على مليء فليحتم. يعني يكون عنده مال ولا يكون مماطلا. فكم من اناس لديهم الاموال ولكنهم لا يؤدون الحقوق فينبغي ان يكون ذلك والمقصود هنا هو
والحرص على ايصال الحق الى اهله قال وان كان الثمن مؤجلا اخذ به الشفيع ان كان مليا والا اقام ظمينا مليا واخذ به. وان لم يكن هنيئا طلب ماذا منه نال ضمينا يقول ائتني بكفيل ضامن وقد درسنا كتاب الظمان
كتاب الكفالة والضمان هو انك تضمن احضارها وتضمن دفع المبلغ عنه اذا ابى. اما الكفيل فربما يكون كفيلا فقط كفيلة احضار وربما يكون كفيلا ضامنا. فيجمع بين الامرين اذا هنا اذا جاء نظام له فلا مانع من ذلك بحيث انه اذا ابى ان يدفع
او انه تلكأ في ذلك او ماطل ينتقل الى ماذا؟ الى الظامن ويؤخذ منه وهذا ترونه الان معمول به كثير يعني انسان مثلا يأتي لانسان فيطلب منه مثلا قرضا او غير ذلك لا مانع ان اعطيك واريد ان اساعدك. لكن اريد ان تأتيني بضامن
سيأتيه بذلك هذا الظامن هو مطالب باحضار الشخص فان لم يدفع هو يدفع عنه اذا رأى القاضي ذلك قال لانه تابع للمشتري في قدر الثمن وصفته والتأجيل من صفته لانه تابع لمن؟ للمشتري. الثمن وصفته. بقدر الثمن وصفته هذا من صفة الثمن
الذي هو التأجيل قال والتأجيل من صفته. قال رحمه الله وان كان الثمن عبدا فاخذ الشتبه يعني بعض الاخوة مع كثرة ما مر بنا من مسائل لنا الان سنوات ندرس البيع في هذا الكتاب لان البيع ليس شرطا هو البيع
فقط هذي كلها داخلة في العقود هذه تعتبر من البيوع حتى هذا الذي معنا هذا الشفع او الغصب او الظمان وغير هذا كله داخلة في احكام البيوع. لانها معاملات اذا ايها الاخوة
بعضنا يظن انه لا يتم الشراء الا بالاثمان النقدين الذهب والفضة لا ربما تشتري بعبد ربما تشتري بجمل ربما تشتري بشاة ربما تشتري بكتاب ربما تشتري بثوب ربما تشتري بسجادة
ربما تشتري بفراش هذه كلها يجوز ان تشتري فيها. وهذه هي اصل المعاملات قبل وجود النقدين ولذلك انتبهوا لهذه المسألة. المؤلف يريد ان يقول هنا اذا كان ثمن الشخص عبدا
اذا كان ثمن الشخص عبدا لكن هل هو العبد نفسه؟ او يقوم؟ ننظر الان قال وان كان الثمن عبدا فاخذ الشفيع يعني هذا احد الشريكين باع قسطه من الارض بعبد. قال اعطيك هذه الارض نصفها مثلا نصيبي منها بعبدك فلان. فيأخذه. اذا ما باعها بدراهم
ولا بدنا نليل ولا ريالات باعها بعبد قال فاخذ الشفيع بقيمته ويعد كما تعلمون سلعة من السلع يجوز ان يباع وان يشترى قال ثم وجد به البائع عيبا فاخذ ارشه اه
الان اشترى المشتري الشقص من الباء بعبد لا بدراهم واخذ ماذا العبد اخذ البائع العبد ثم انه بعد ذلك وقف على عيب في العبد وهذا قد يكون بعد الشفعة او قبلها. لانه ان كان قبلها له حكم
فهذا لا يشكل فيه ولكن ربما يكون بعدها. يعني بعد ان باع هذا الشخص يعني الارض او الدار بعبد واخذ البائع العبد جاء الشفيع ماذا يطالب بذلك؟ فحينئذ يدفع للمشتري قيمة العبد لكن البائع وجد بالعبد عيبا
واذا وجد به عيبا فلا بد من عرش النقص فهل هذا النقص الذي حصل ايضا يسري الى الشفيع او لا هذا كل ما يريد ان يتكلم عنه المؤنث ثم وجد به البائع عيبا فاخذ ارشه وكان الشفيع اخذ بقيمته سليما لم يرجع عليه بشيء
لان الارشد دخل في القيمة. لان الارش دخل في القيمة وقد اخذ ذلك سليما حينئذ يعني هنا هذا اشترى هذا الشخص بعبد وسلم العبد للبائع ثمان العبد ماذا بعد ذلك ظهر به عيب
هذا الشفيع جاء واخذ بثمنه بثمن العبد قدر العبد كذا فيأخذه بتلك القيمة هل النقص الذي حصل في العبد العرش الذي اخذه البايع يطالب به ايضا الشفيع يقول المؤلف لا لانه
عندما اخذه اخذه على انه سليم وليس معيبا  قال وان اخذ بقيمته معيبا رجع عليه بالارش الذي اخذه البائع من المشتري لان البيع استقر بعبد سليم قال وان رد البائع العبد قبل اخذ الشفيع ان فسخ العقد ولا شفعة. لماذا؟ لانه رده
وحينئذ لا شوف على انه راجع العبد الى ماذا؟ الى صاحبه ورجع الشخص الى صاحبه فحينئذ لا شفعة لان الشفيع بعد لم يتقدم لم تثبت له الشفعة. لكن لو كان
بعد ان تم العقد تثبت له الشفعة كما في الصورة الاولى قال فسخ العقد ولا شفعة لزوال السبب قبل الاخذ ولان في الاخذ بالشفعة ولان في الاخذ بالشفعة اسقاط حق البائع من استرجاع المبيع وفيه ظرر
وفيه ظرر على البائع نعم. ولا يزال الظرر بالظرر. اه وشجاعة بالقاعدة. الظرر لا يزال بالظرر. يعني الشريعة الاسلامية تنفي وجود الضرر لا ضرر ولا ضرار من ضره الله تعالى
لكن ايضا هي تمنع من ان تعالج الظرر بالظرر يعني درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. ولا ذلك اذا وجد ضررا فيقول العلماء يختار اهون الظررين يختار اهون الشرين. يعني اذا وجد امران لابد من ارتكاب شيء فيهم لكن احدهما اخاف
فانت تأخذ بالاخف يعني الان الامر بالمعروف كما تعلمون واجب ومتعين على هذه الامة. لكن اذا كان امرك بالمعروف سيترتب عليه ضرر اكبر  الامر بالمعروف مع انه واجب واختر اهون الضررين وهو ترك الامر بالمعروف لان ما سيترتب على المعروف
من ظهور منكر اكبر او غير ذلك من الامور فعليك ان تتجنب ذلك. اذا قد يكون امامك عمل صالح ولكنك لو استخدمته لترتب مثلا ازالة المنكر باليد فهذا ليس من حق الانسان انما
ولي الامر لانك انت لو جئت تزيل المنكر لان الرسول يقول من رأى منكم منكرا بيده فان لم يستطع فبلسانه فان لم يستطع فبقلبه وذلك يضعف الايمان فليغيره بيده من هو اللي يغير؟ هو من بيده السلطة. وليس لعامة الناس ان تأتي اي لانسان تراه منكر وتظربه لا
ربما يقوم ويضربك. ربما يتسع الخرق على الراقع. ربما تحصل فتنة فيترتبون ضرر اكبر فتتجنب بلسانك ايضا ربما تنكر المنكر بلسانك فانظر انت ايضا. لو انك مثلا تكلمت على ناس ربما يترتب عليك ضرر
ولذلك الله تعالى يقول ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا من غير علم. انتم تعلمون بان الذين يدعون من دون الله هم كفار. يعبدون الله وسبهم ليس منكرا ولكن لان لا يترتب على سبهم
ان تصيبهم الحماقة فيسبوا الله سبحانه وتعالى وانت عليك ان تنزه الله سبحانه وتعالى عن ذلك. اذا اضعف الامور ان تنكر بقلبك ولذلك قال عليه الصلاة والسلام وذلك اضعف الايمان
قال المصنف رحمه الله تعالى ولا يزال الظرر بالظرر. وان رده بعد اخذ الشفيع رجع بقيمة الشخص وقد اخذه الشفيع بقيمة العبد. وان مرة اخرى؟ قال وان رده بعد اخذ الشفيعي
رجع بقيمة الشخص وقد اخذه الشفيع بقيمة العبد. فان كانتا مختلفتين رجع صاحب الاكثر على الاخر بتمام القيمة. اي ينظر ايهما اكبر القيمة او ماذا او ما دفعه فحين اذ يؤخذ بالاكثر. حتى لا يترتب ظرر على الشفيع ولا على المشتري
قال لان الشفيعة يأخذ بما استقر عليه العقد والذي استقر عليه العقد قيمة الشخص. قيمة الشخص نعم. قال رحمه انما هو العبد. وسيستمر المؤلف في الحديث عن ذلك يدخل مسائل اخرى متعلقة بالعبد حتى ننتبه لذلك نعم
قال رحمه الله تعالى وان اصدق امرأة شخصا وقلنا تجب الاخوة بان بان المؤلف ذكر هناك لان من الامور التي لا شفعة فيها المهر يعني لو ان انسانا له دار مشتركة بينه وبينها خروعر
واصدق نصيبه لامرأة يعني جعل ذلك مهرا لها فهذا لا شك جائز لكن هل تكون فيه الشفعة؟ سبق ان قال المؤلف وهو المذهب المشهور قال لا شفعة في ذلك ولكن من العلماء من يرى
الشفعة في ماذا؟ في المحض. نعم هنا المؤلف على كلامه ان فيه الشفعة. نعم قال وان اصدق امرأة شخصا وقلنا تجب الشفعة فيه؟ ها رأيت وقلنا تجب الشفعة فيه ولو قال تجوز كان اولى لان
حتى نربطه بما مضى لو قلنا تجوز ماذا الشفعة في الشخص الذي دفعه صداقا اي مهرا لانه هناك قال المهر والصدقة والهبة والميراث والوقف. ليس فيها ماذا؟ ليس فيها شفعة. والمسألة فيها خلاف. نعم
قال فطلق الزوج قبل الدخول والاخذ بالشفعة ففيه وجهان. انظروا يعني هنا دفع ماذا المشتري مال ذلك يعني دفع البائع الشريك نصيبه شخصا لامرأة اي مهرا لها ثم ان هذه المرأة
طلقت ماذا؟ قبل الدخول. يعني قبل طلقها الزوج قبل الدخول. هنا ننظر هل هذا حصل بعد استحقاق الشفعة او لا؟ لا شك بان الشريك يستحق الشفعة قبل ذلك لكن ما استحق
على القول بان الصداق لا شفعة فيه اما على القول بان فيه وهذا ولد يرجحه المحققون من العلماء وهو ليس مشهور المذهب حينئذ له ذلك. انظروا ماذا سيقول المؤلف. قال فطلق الزوج قبل الدخول والاخذ بالشفعة ففيه وجهان
احدهما لا شفيعة لما ذكر. لماذا قال طلق قبل الدخول؟ هل لهذا معنى؟ هل له ثمرة؟ لماذا ما قال طلق وسكت لانه لو طلق بعد الدخول فلا يستحق شيئا لكن اذا طلق قبل الدخول يستحق نصف الماء
رأيتم اذا المسألة متعلقة بكتاب النكاح فان طلق قبل الدخول فالمرأة لا تستحق الا نصف ماذا المهر قال ففي وجهان احدهما لا شفعة لما ذكرنا والثاني يقدم حق الشفيعي لان حقه اسبق. لان حقه اسبق لانه مجرد ان دفع هذا الصداق الشخص الى المرأة
كان ماذا الشفيع مستحقا لذلك لانه بمجرد ان يبيع او يخرج الشريك نصيبه يكون الشفيع اي الشريك مستحقا لذلك لكن منع من ذلك على القول بانه لا شفعة في مهر ولا في صدقة ولا في هبة. اما الميراث فهذا لا
عند العلماء عموما لانه ايها الاخوة الذي ينتقل يعني الشخص اذا انتقل هو على نوعين ما ينتقل انتقالا قهريا يعني كالميرات لانه اذا مات الانسان يتحول حقه قهرا الى الورثة
يعني قهرا الجامر يصبح لهم فلا شفعة هنا لكن الصدقة الوصية وخاصة الوصية لان الوصية لا تنفذ الا بعد الموت فهو لا يستحقها الموصاة له الا بعد موت الموصي. هذه مسائل مرت بنا في اول كتاب الشفعة ولكن من باب التذكير. نعم. قال والثاني يقدم
حق الشفيع لان حقه اسبق. اذا المؤلف هنا مشى على الرأي الاخر في المذهب وليس المشهور ان الشفعة تجوز  لماذا فيما يعطى صداقا؟ نعم لانه ثبت بالعقد وحق الزوج بالطلاق بخلاف البائع
لانه ثبت بالعقد والعقد متقدم على الطلاق رأيتم هو بالعقد لانه مجرد ان دفع ذلك الى الزوجة هذا يعتبر عقد اعطاها. اذا الشفيع يستحقه. لكن المسألة فيها خلاف. هل يستحق المهر او لا؟ في روايتان في المذهب والعلماء مختلفون
نعم قال والثاني يقدم حق الشفيع لان حقه اسبق لانه ثبت بالعقل وحق الزوج بالطلاق. قال بخلاف البائع فان ثبت بالعيب القديم بخلاف البائع فان حقه ثبت بالعيب القديم ما هو؟ يعني بيع السلعة
بالعبد رجع الى العبد لا يزال المؤلف مستمرا على الحديث عن بيع بعبدالله بثمن قال الامام رحمه الله تعالى فصل فان اختلف الشفيع والمشتري في قدر الثمن. ها هنا الان المؤلف انتقل الى صور اخرى
لا شك بانه يحصل الخلاف كثير في مثل هذه الامور قد يختلف المشتري والشفيع في قدر الثمن. مثلا المشتري يقول الثمن كذا ويعني بين البائع والمشتري البائع يقول الثمن كذا والمشتري يقول كذا نعم
فان اختلف الشفيع والمشتري الخلاف بين المشتري والشفيع توصيات الخلاف بين البائع وبين المشتري الخلاف هنا في الثمن بين المشتري وبين الشفيع. الشفيع يقول الثمن كذا والمشتري يقول الثمن كذا
قال فالقول قول المشتري مع يمينه. لماذا القول قول المشتري مع يمين مر بنا مسائل كثيرة تشبه هذه لان الاصل معه القول قول المشتري مع يمينه لانه هو الذي اخذ الشخص
وهو الذي دفع ثمنه. فايهما اعلم الذي يشتري ويدفع الثمن او انسان خارج عن ذلك انت اذا حكمت العقل وجدت ان العقرب هو ماذا المشتري؟ لان صاحب الدار اعلم بما فيها. فهو الذي اشترى وهو اعلم بالثمن. اذا الاصل هنا مع
اشتري وليس مع الشفيع. نعم قال فالقول قول المشتري مع يمينه قوله لما كان قول المشتري ليس قطعيا لابد من ينيع ضده بشيء وهذا الذي يعبد به هو اليمين. وهذا هو الاسلوب الفقهي في هذا المقام
يعني نحن نأخذ بقول نرى ان قول المشتري ارجح ولكن لتطمئن النفس نقول له لابد من اليمين احتمال ان المشتري قد يكون كاذبا لان اخذنا بقول المشتري ليس قطعيا ولكنه ظني والظني غالب
يعني نحن رجحنا قول المشتري على قول الشفيع. اذا هذا ترجيح وليس قطعيا. القطعي يكون بماذا؟ ببينة انه لو احضر المشتري بينة حضروا البيع وقالوا نعم هو اشترى هذا الشق بمبلغ مثلا خمسين الف وشهدوا
اصبح هنا قطعت تجهيزها قبل كل خطيب واصبح الامر معروفا لكن هنا اخذنا بقول المشتري لان الاصل معه. هو الذي دفع الثمن ويعلم. لكننا لا نستطيع ان نحكم عليه لانه لا يعلم السرائر الى الله سبحانه وتعالى ولكن نحن لنا الظاهر. فغلبنا جانبه لان الاصل معه
فلما غلبنا جانبه وكان تغليبنا ليس قطعيا احتجنا الى ان نقوي ذلك الجانب الذي غلبناه بما بان نقول له تقسم بالله تعالى والمؤمن حقا اذا طلب منه ان يحلف بالله وهو كاذب ترتعد فراسه
فرئيس بل هناك من الصالحين من كان الحق له ولما طلب منه ان يحلف بالله قال لا الحق هو لفلان لانه لا يريد ان يقسم بالله سبحانه وتعالى مع انه لو حلف بالله لكان صادقا
قال رحمه الله فالقول قول المشتري مع يمينه لانه العاقد فهو اعلم بالثمن. لانه العاقد يعني الذي هو عقد مع ماذا ابرم العقد مع البائن فهو اعلم بالثمن. يعني انت اذا
سلعة الا تكونوا اعلم فيها من شخص بعيد عنها؟ انت اعلم يعني جيت وقال لك فلان جئت الى الدار وقال له اخوك بكم اشتريت هذه الفاكهة؟ تقول له بخمسين ريال يقول لا
انت اشتريتها بثلاثين. يا اخي انا الذي اشتريته هذا هو يقول لك لا في ثلاثين. لاني انا مررت بالسوق قبل يومين او ثلاثة فوجدتها بكذا. من يؤخذ قولك انت لانك انت الذي باشرت
قال فهو اعلم بالثمن ولان المبيع ملكه فلا ينزع منه بدعوى مختلف فيها. ولان المبيع ملك والضمير يعود الى المشتري لانه بشراء المبيع صار حقا له وبدفع ثمنه تملكه فهو احق به
قال فلا ينزع منه بدعوى فيها الا ببينة قال وان قال المشتري لا اعلم قدر الثمن القول قوله لانه اعلم بنفسه هذا انسان ورع يعني المشتري هنا فيه وراء قال انا لا اعرفه انا اشتريته ولكن نسيت التبس علي الامر واختلط علي الامر انا الان
لا استطيع يا اخي ان احمل ذمتي فقالوا لك المبلغ كذا. نعم قال فان قال قال رحمه الله وان قال المشتري لا اعلم قدر الثمن فالقول قوله لانه اعلم بنفسه فان حلف. يعني فالقول قوله بانه لا يعلم
نعم قال فان حلف سقطت الشفعة. فان حلف بانه لا يعلم سقطت الشفعة لانه لا يمكن الاخذ بغير ثمن ولا يمكن ان يدفع اليه مالا لانه لا يمكن ان يأخذ المشتري الشخص بغيره
ولا يمكن ان يأتي الشفيع فيأخذه ايضا بغير ثمن اذا نعود الى الاصل فيبقى بيد صاحبه البائع الشريك قال لانه لا يمكن الاخذ بغير ثمن ولا يمكن ان يدفع اليه مالا يدعيه الا ان يفعل ذلك تحيلا على اسقاطها. ان يدفع
ان يكون محتالا وتعلمون الحيل لا تجوز ويحلل لا تجوز الا في امور باستثناء الخدعة في الحرب اما ان الحيلة تجوز فلا وان كان هناك من الفقهاء من يجيز نوعا منها لكن الحيل التي يراد الوصول بها
الى ابطال الحق واقامة الباطل فهذه لا تجوز مطلقا. وتعلمون الحيل هي من صنع ومن منهج اليهود فانهم هم الذين يحتالون. فالله تعالى اذا منعهم من شيء احتالوا عليه وجعلوا ذلك مبرر والحيلة لا تبرر ماذا؟ الوسيلة
قال لانه لا يمكن الاخذ بغير ثمن ولا يمكن ان يدفع اليه ما لا يدعيه الا ان يفعل ذلك تحيلا على اسقاطها فلا تسقط ويؤخذ الشقص بقيمته. يعني ممكن ان يعمل هذا المشترك تحيلا يعني احتيالا على الشفيع
بحيث يقول انا لا اعرف ما اعرف بحيث يضيع له الامر فيجعله في متاهة حتى يسقط حق الشفاء. وصلى الله على محمد اليوم ترون ليس في اسئلة لانه يعني المعتاد اننا نبدأ الاحد
ولكن حقيقة لسببين اولا الحاح مجموعة من الاخوة بان نزيد في الدروس الامر الثاني الكتاب كما ترون كبير ونحن الان لنا سنوات ولم نقطع الا نصفه. فرأينا من المصلحة اجابة لدعوة مجموعة من الاخوة ان نضيف يوم السبت والاربعاء
فتصبح الايام خمسة الايام خمسة وهذه المسائل ايها الاخوة التي رأيتم في الشفع هي تحتاج فقط الى انتباه وتدقيق نظر والا ليست بمسائل صعبة ونحن سنمر ايها الاخوة مهمة جدا نحتاج اليها
يعني بعد ان نأخذ احياء الموات سنأخذ الوقف والوقف مهم جدا كلنا نحتاج اليه ثم ننتقل الى باب عظيم وهو كتاب الوصايا وكل واحد منا يحتاج اليه وهو كتاب توسع فيه المؤلف جدا ثم يعقبه باب مهم جدا ايظا
نجد ان العلماء رحمهم الله تعالى يؤلفون فيه مؤلفات مستقلة وهو الفرائض والوصايا سيأخذ منا وقتا طويلا والفرائض سيأخذ اكثر ونحن بحاجة اليه هذه امور مهمة جدا وانتم ترون بانها في الغالب تعتمد على الادلة
فهذه نتهيأ لها ان شاء الله سبحانه وتعالى وندرسها سنعود مرة اخرى للادلة وكلما كان الدرس فيه كثير من الادلة تجد انه يكون مساء ما يعني يكون مجاله ارحب واوسع
ونتوقف الان وصلى الله على محمد والى درس الغد ان شاء خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة
