بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين. واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله بعثه الله سبحانه وتعالى بالحق بين يديه الساعة بشيرا ونذيرا صلى الله عليه وعلى اله واصحابه الطيبين الطاهرين
ومن اتبع هداهم واقتفى اثرهم وسار في منهجهم الى يوم الدين اما بعد فكان الباب الذي قد انتهينا اليه قبل التوقف في شهر شعبان هو باب الشفعة وقد سبق اخذنا ان اخذنا منه
من المسائل وفي درس ليلة البارحة كذلك. ونتابع الحديث في كتاب الشفعة الى ان يتم ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه ومن سار على نهجه الى يوم الدين
وسلم تسليما كثيرا قال الامام مصنف ابن قدامة رحمه الله رحمة واسعة كتاب الشفعة قال فصل وان قال المشتري لا اعلم قدر الثمن فالقول لانه اعلم بنفسه. هذا تابعنا ايها الاخوة
الشرط السابع وهو ما يتعلق باختلاف المشتري والشفيع. هذا متعلق به اعد المسألة نعم. قال فان قال وان قال المشتري لا اعلم قدر الثمن يعني ان قال المشتري للشفيع الشريك الذي لم يبع نصيبه. شريك الذي باع نصيبه على المشتري. ان قال لا ادري قدر الثمن. في
اول قال ماذا؟ الثمن كذا. والبائع قال الثمن كذا. هنا قال لا ادري  قال فالقول قوله لانه اعلم بنفسه. ماذا هو اعلم بنفسه؟ لانه هو الذي هجر العقد فهو اعلم بما فيه
والامر متعلق به لانه ملكه فاصبح حقا له قال فان حلف سقطت الشفعة لانه لا يمكن الاخذ بغير الحلفة الان المشتري قال للشفيع انا لا اعلم الثمن نسيت اولادكم حينئذ
كيف ما الخروج من هذه المسألة؟ يقول المؤلف رحمه الله تعالى تسقط الشفعة لماذا لان هذا قال لا اعلم الثمن. فكيف يدفع اليه ثمنا لا يعلمه اذا بذلك ستنتهي الشفعة
قال لانه لا يمكن الاخذ بغير ثمن ولا يمكن ان يدفع له ما لا يدعيه الا ان يفعل ذلك تحيلا على اسقاط لا يمكن ان يأخذ الشفيع الشق او المبيع بغير ثمن وهذا ظلم لا يجوز
ولا يمكن ان يدفع له شيئا لا يعلمه. اذا الطريق السوي في ذلك هو انه لا شفعة قال الا ان يفعل ذلك تحيلا على اسقاطها فلا تسقطها الا ان يفعل المشتري ذلك تحيلا اي يقول
لا اعلم الثمن كما لو قال رفع السعر مثلا سعره هذا الشخص عشرة الاف قال هو بمئة الف لانه اذا قال بمئة لن يقدم الشفيعة على شراءه لان فيه مبالغة
اذا اذا كان فيه تحيل فلا اعتبار لقول اي اذا ثبت ان المشتري قد احتال في قوله فان قول او يسقط وتبقى الشفعة ثابتة لصاحبها اي للشريك الاخر قال الا ان يفعل ذلك تحيلا على اسقاطها فلا تسقط
ويؤخذ الشقص بقيمته لان الغالب بيعه بقيمته. اذا نحن قلنا اذا ثبت بان الباء ان المشتري قال ذلك تحيلا حتى لا يعطي فرصة للشفيعة ان يأخذ الشخص منه او المبيع ان يأخذه منه
اذا كيف نستطيع ان نحدد ثمن ذلك الشيء؟ يرجع في ذلك الى اهل الخبرة فينظر في قيمات واهل الخبرة دائما هم الذين يقومون الاشياء فاذا عرفنا قيمته دفع الشفيع للمشتري القيمة واخذ ذلك المبيع
قال وان ادعى عليه انك فعلته تحيلا فانكر. فالقول قوله مع يمينه لانه منكر. فرق والاخوة بين ان تثبت الحيلة وبين ان يدعيها الشفيع فاذا ثبتت الحيلة عمل بها. والحيلة كما تعلمون لا تجوز في الشريعة الاسلامية. الا ان تكون في حرب وهذا مما استثني
اما ان يحتال الانسان فهذا لا يجوز فهذا من صنيع اليهود ومنهجهم. وقد لعن الله سبحانه وتعالى اليهود لانهم يستحلون محارم ادنى الحيل. وهذا فيه احاديث كثيرة وقد مر بنا شيء من ذلك عندما درسنا كتاب الاطعمة
لكن اذا لم يكن ذلك يعني لم يثبت فعلا يعني ثبت انه تحيل عليه فهذا عرفنا الحكم اذا لم يثبت كانت دعوة من الشفيع. الشفيع حريص على ان يأخذ الشخص
ولا يريد ان يشركه غيره فقال للمشتري انت محتال احتلت علي هذه دعوة. والدعوة تحتاج الى بينة. فان اثبت البينة المؤلف يختصر فان جاء ببينة شهود بشاهدين على انه فعلا احتال في ذلك اخذ بالبينة واخذ الشفيع
المبيع. وان لم تكن هناك بينة. لان الشفيع مدع وعليه البينة وانكر المشتري وهو المدعى عليه وحينئذ نطالبه باليمين لان مجرد انكاره لا يدل على الحقيقة. قد يكون صادقا وربما كان غير صادق
اذا ما المخرج من ذلك؟ هو ان يؤيد ويدعم ايضا قوله بيمين كما قال عليه الصلاة والسلام البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه. في لفظ الصحيحين وفي غير الصحيحين
واليمين على من انكر والمنكر هنا انما هو المشتري قال وان ادعى عليه انك فعلته تحيلا فانكر فالقول قوله مع يمينك يختصر ايها لانه لما وعبارة فانكر لها مفهوم. مفهومه انه لو اعترف
انتهى الامر يعني لو قال انت تحيلت فاعترف المشتري بانه فعلا خلاص ثبتت الشفعة. لكن لو انكر المؤلف سكت عن اعترافه لان هذا يفهم من قوله فانكر اذ لو اعترف فالامر لا يحتاج الى خلاف ولا خلاف فيه بين العلماء
قال رحمه الله وان كان الثمن عرضا فاختلف وان كان يقال عرضا ويقال عرضا يعني عرضا من عروض التجارة  يعني لا يكون الثمن نقدا كأن يكون مثلا ذهبا او في الظهر الات الان او دولار او دينار او غير ذلك وقد مر
وبنا بانه قد يكون الثمن مر بنا قد يكون الثمن غير نقد كما مر بنا بان يكون ثمن الشخص المبيع عبدا مرت بنا في دروس ليلة البارحة ايه ده ايه ده اذا كان عرضا هي من عروض التجارة. نعم
قال وان كان الثمن عرظا فاختلفا في قيمته رجع الى اهل الخبرة ان كان يعني عرظا كان يكون مثلا باع الشقس بماذا؟ بملابس باعه مثلا بنوع من الفرش يعني بعرض من عروض التجارة بالات بغير
هذه عروض التجارة قال فاختلفا في قيمته رجع الى اهل الخبرة ان كان موجودا وان كان معدوما الى اهل الخبرة من هم اهل الخبرة؟ اهل الخبرة في ذلك هم الذين
قومنا السلع الله تعالى يقول فاسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون هذا في في السؤال عن امور الشريعة ايضا العادة معتبرة وقد علقت عليها في درس ليلة البارحة وقلت ان هذه من القواعد الفقهية الكبرى وان دليلها
ما اثر عبدالله المسعود رضي الله تعالى عنه ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن وما رأوه سيئا فهو عند الله سيء اذا هنا يرجع الى اهل الخبرة. من هم اهل الخبرة؟ هم الذين يقومون السلع. اي يحددون اثمانها
فلا يرجع الى انسان جاهل او لا خبرة له ترجع الى ماذا؟ الى المختص في مثل هذه الامور فتقول يا فلان ما قيمة هذه السلع هذا اذا كانت هذه السلعة موجودة
اما اذا تعذر احضارها بان تكون معدومة انقطعت هذه السلعة عن الاسواق. يعني غير موجودة او لا يمكن احضار الى السوق ولا يمكن ان يصل اليها المقوم ليأتي الحكم الذي ذكره المؤلف رحمه الله
قال رحمه الله وان كان قال وان كان الثمن عرضا فاختلفا في قيمته رجع الى اهل الخبرة ان كان موجودا. فهل رأي اهل الخبرة يحسم النزاع الجواب نعم يعني اذا قرر اهل الخبرة يعني ربما يعترض على قول واحد في عرض بقول اخر قول اهل الخبرة معتبر هنا
ويقرر حكم لان هذه صنعة وانتم تعلمون بان الخبرة معتبرة كما مر بنا في كتاب ماذا الزروع والثمار الخرس فان رسول الله صلى قال الخوف اقره وقال اذا خرصتم فدعوا الثلث وان لم تدعوا الثلث فدعوا الربع وكان يرسل ايضا
عماله لخرص ماذا؟ الاموال لاخراج الزكاة منها قال رحمه الله وان كان معدوما فالقول قول المشتري في قيمته. يعني معنى معدوم انه انقطع عن السوق. انتم تعلمون بعض السلع تنقطع
يعني بعض الالات تنقضى حتى السيارات تجدون انها تنقطع يعني استيرادها بعضها الادوية بعضها ينقطع يتغير وهكذا. اذا الانقطاع حاصل فيه صناعات تنقطع ايضا هذا هذا قائم نعم. قال وان كان معدوما فالقول قول المشتري في قيمته. قال رحمه الله وان كان معدوما فالقول
قول المشتري في قيمته لماذا لانه تعذر ان يحظر عند اهل الخبرة فيشاهدوه ويقرروا. اذا نرجع الى الاصل من المالك الان؟ المالك هنا هو المشتري. لان ان السلعة بيده والشفيع يطالب بالتملك. يعني ترون ايها الاخوة فرق بين الملك وبين التملك. هنا
المشتري ملك العين لانه اشتراها بثمن والشفيع لا يملكها ولكنه يريد ان يتملكها يريد ان يأخذها بالتملك فتصبح ملكا لهو اذا ثبت ذلك قال رحمه الله وان اختلفا في الغراس والبناء في الشخص. ها اختلف. يقول مثلا الشفيع
يعني يكون المشتري اشترى ارظا هذه الارض وجد فيها غرس وبناء وقال المشتري انا فالمشتري يدعي بانه هو الذي فعل ذلك. والشفيع يقول لا هذي ارض شريكي وانا اعرفها بان
هذا البنا وهذا الغرس موجود او هذا الزرع موجود بها قبل ان تأخذها اذا في هذه الحالة القول قول من؟ نعم قال وان اختلفا في الغراس والبناء في فقال المشتري انا احدثته. وقال الشفيع كان قديما
والقول قول المشتري مع يميني هذا ايضا ايها الاخوة اذا لم تكن بينة لان المؤلف يوجز. يعني لا ودع المشتري انه هو الذي احدث وقال الشفيع هذا قديم واحظر الشفيع بينة اخذ بها
او ايضا احضر المشتري بين بانه هو الذي احدث ذلك. هو الذي قام بغرس الارض والبناء فيها. فيؤخذ بالبينة هذا امر. البينة يؤخذ بها. لكن اذا لم تكن بينة ننظر الان
او المبيع بيد المشتري. والغرس والبناء ايضا موجود فيه. وهو بيد المشتري. من الذي يملك الان هو المشتري. ومن الذي ومن الذي يطالب بالتملك هو الشفيع اذا هذا يقول انا الذي احدثت وذاك يقول قديم قبل ان تشتري
ولا بينة عندنا حينئذ نأخذ بقول من؟ بقول الذي هو بيده وهو المالك لانه اولى به واعلم قال ولو قال اشتريت نصيبك فلي فيه الشفعة. وانكر ذلك. يعني لو قال احنا مر بنا في درس
البارح انه لا يلزم ان تكون الشركة بين اثنين قد تكون بين ثلاثة او اربعة وخمسة فقال لاحد الشركاء قال هذا الشريك انا ماذا يعني هذا نصيبي قلالة بل انت اشتريت نصيبك اعد العبارة. قال ولو قال اشتريت ولو قال الشفيع
احد شركائه الذي اشترى من الاخر او من الاخرين نعم اشتريت نصيبك فلي فيه الشفعة وانكر ذلك فقال الشفيع الشريك الاخر انت مشتري فلي الشفعة على قدر حقي نعم. فقال بل اتهمته اولثته
فقال لا بل وهبني اياه صاحبه. اخذته هبة او ورثته او ايضا اوصى به لي. او كذلك وقفه على اذا في هذه الحالة ما الحكم قال فقال بل اتهمته او ورثته فالقول قوله مع يمينه. فالقول قوله مع يمين لماذا؟ لان الاصل
في المسلم هي السلامة. هذا هو الاصل. ولان الملك بيده وهو يدعي اذا اصبح الملك قد انتقل اليه لكن هل انتقل اليه عن طريق عوظ البيع مثلا؟ او انه عن طريق هبة او عن طريق
وقف او عن طريق او عن طريق مثلا امرأة ماهرة وغير ذلك في هذه الحالة اذا نظرنا ولا بينة عندنا نقوي جانب الذي بيده السلعة والذي بيده السلعة هو المشتري. لكن
تأييدنا له او تقويتنا او اخذنا برأيه ليس امرا قطعيا ولا جزما اذا نحتاج الى ان طالبه بان بالله فاذا حلف بالله من حلف له بالله فليرضى. يقول عليه الصلاة والسلام من حلف له بالله فليرظى ومن لم يرظى فليس من الله في شيء
فواجب المسلم اذا حلف له اخيه المسلم اخوه المسلم ان يرظى باليمين وان فان كان صادقا فالحمد لله وان كان كاذبا في يمينه فالوزر عليه والله تعالى ولا تجعلوا الله عرظة لايمانكم ان تبروا وتقسطوا وتصلحوا بين الناس. قال الامام رحمه الله تعالى فصل
فان ادعى عليه الشراء فقال اشتريته لفلان سئل المقر له انظر ان ادعى عليه ان هذا الشخص الذي في يدك هذا المبيع الذي اشتريته الذي اخذته من شريك انتقد اشتريته
قال لا انا ما اشتريته. لنفسي وانما اشتريته لفلان. هو هو الحقيقة ايها الحكم لا يتغير ما دام اشترى سواء له او لشخص اخر لكن يختلف بالنسبة للنتائج. لانه اذا ادعى بانه بكر مثلا
اشترى وقال انا اشتريته لزيد. يسأل زيد فاذا قال زيد نعم هو اشتراه لي انتقل الحكم اليه. فيأتي الشفيع فيطالب زيدا لان ماذا الملك قد انتهى قال اليه وان لم يكن قد اشتراه لزيد وانما لنفسه يطالب هذا. اذا هو الشفعة ثابتة على كلا الامرين
سواء اشترى لنفسه او اشترى لغيره. فان اقر المشتري له المدعى بانه اشتري له ثبتت الشفعة عليه. نعم قال فان ادعى عليه الشراء فقال اشتريته لفلان سئل المقر له فان صدقه فهو له فهو له
يعني ثبت المشترى له ويطالب بالشفعة يعني بقية الكلام وعليه الشفعة وان كذبه فهو للمشتري. وان كذبه فهو للمشتري. وللشفيع ان يطلب من المشتري ان يشفع في ذلك الامر وينقله اليه عن طريق دفع الثمن كاملا
قال ويؤخذ بالشفعة في الحالين. اه هو جاء بها بايجاز. يعني الشفعة ثابتة. سواء ثبت الشراء للمشتري او لمن اشتري له بواسطة وهو الثاني فالشفعة ثابتة هنا اذ لا يوجد ما يبطلها
قال وان كان المقر له غائبا. اخذه الشفيع باذن الحاكم. ها ان كان الشفيع ان كان المشترى قاله غائبا يعني قال انا اشتريت هذه لا تدخل السير في هذا اشتريت هذه الدار او هذا البستان لفلان وفلان مسافر
اما في رحلة علمية او في دراسة او في دعوة او في علاج او في غير ذلك. المهم انه ليس موجودا ويصعب الاتصال به لان الان اصبح الاتصال سهلا اذا وفلان غائب فما الحكم هنا؟ هل يؤخذ بقول المدعي الذي قال اشتريته لفلان وهو غائب؟ ويقال ننتظر
ربما لا يعود الغائب. ربما تكون غيبته غيبة هلكة اذا ما الحكم هنا؟ لا ينتظر الغائب لانه لو طبق هذا الحكم لكان ذريعة ووسيلة للذين يماطلون في حقوقهم الناس فكل واحد يريد ان يتخلص من الشفيع يقول هذا لغيره هذا انا اشتريته لفلان وهو غائب
ولذلك من الذي يرفع النزاع ويزيله هو الحاكم؟ يرجع ماذا الشفيع يرجع الشفيع الى الحاكم وحين اذن يقرر هذا ايضا الحاكم وهو القاضي ثبوت الشفعة قال وان كان المقر له غائبا اخذه الشفيع باذن الحاكم والغائب على حجته اذا قدم. والغائب
اذا جاء له ان يطالب الغائب اذا جاء حجته لن تسقط نعم لاننا لو وقفنا الامر على حضور المقر له كان ذلك اسقاطا للشفعة وكان تحيلا كما هو معلوم والناس يسعون او بعض الناس يسعى الى الحيل للوصول الى مآربه. اذا فهذا فيه قطع ولذلك
تقرر العلماء بابا معروفا في الاصول هو باب سد الذرائع سد الذرائع التي ينفذ منها للوصول ماذا؟ الى تقريب بعض الاحكام الباطلة قال لاننا لو وقفنا الامر الى حضور المقر له
كان ذلك اسقاطا للشفعة لان كل مشتر يدعي انه لغائب قال رحمه الله وان قال اشتريته لابني الطفل وهو كالغائب في احد الوجهين. فهو كالغائب في احد انه يتملقه والاخرى فيه شفعة شفعة
يعني اذا قال اشتريت لابني الطفل الطفل كما تعلمون ليس مكلفا فلا اعتبار له يعني لا يقبل منه بيع ولا شراء لانه غير مكلف لكن وصيه اوليه هو الذي يقوم بذلك
فهو قال لاشتريت هذا لابني الطفل الطفل لا يمكن ان يؤخذ قوله في هذا الامر. فما الحكم؟ يقول نعامله معاملة الغائب. في في وجه وهو انه تثبت الشفع. القول الثاني انها لا تثبت الشفعة
وان قال اشتريته لابني الطفل فهو كالغائب في احد الوجهين وفي الاخر لا تجب الشفعة لان الملك ثبت للطفل ولا يثبت في ماله حق باقرار وليه عليه. ننتبه لهذه العبارة هذه عبارة مهمة وستتكرر معنا في ابواب متعددة. هذه قاعدة اعدها مرة
مرة اخرى ولا يثبت نعم. قال وان قال اشتريته لابني الطفل فهو كالغائب في احد الوجهين. وفي الاخر لا تجب الشفعة هذا التي بعدها نعم. وفي الاخر لا تجب الشفعة لان الملك ثبت للطفل
ولا يثبت في ماله. ولا يثبت في مال الطفل نعم. حق باقرار وليه عليه. ولا يثبت في حق طفل اي الصغير حكم من الاحكام باقرار ولي امره عليه. لماذا انا اجيب على هذا لان الانسان يؤخذ قوله في الاقرار على نفسه
اما اقراره على غيره وان كان صغيرا فلا اعتبار له هذا هو السبب. اذا هذه تعتبر قاعدة من القواعد المهمة انتم تجدون العلماء بين ثنايا كلامهم يأتون بقواعد. يأتون بمسائل كلية. فهنا الاب او الولي واقر. لكن لا لا
اعتبروا اقرارا. لو اقر على نفسه على شيء في ماله نأخذ به. لكن لقرار متعلق بحق ليس له بحقك  والطفل لا اعتبار له في هذا الاقرار اذا الاقرار هنا لاغ لان الانسان ليس له ان يقر مال بحق غيره
نعم قال ولا يثبت في ماله حق باقرار وليه عليه. فاما ان ادعى عليه الشفعة فاما ان ادعى عليه الشفعة في شقس فقال هذا لفلان الغائب او الطفل فلا شك انظروا الفرق
انتبهوا الان ستجدون الحكم يختلف هذه المسألة عن التي قبله. الاولى اشترى لغائب او لطفل المسألة الاولى اشترى لغائب او طفل. الصورة الثانية ليس فيه ذكر للشراء وانما جعل فسأل فقال هذا لمن
قال هذا لفلان الغائب او لطفل. نعم فاما ان ادعى عليه الشفعة في شخص فقال هذا لفلان الغائب او الطفل فلا شفعة فيه. لانه قد ثبت لهما فاقراره بذلك اقرار على
غيره فلا يقبل. اه لانه هنا لما يأتي اليه فيقول هذا المال ليس لي. هذا انما هو لفلان الغائب او للطفل فاقراره هنا لا اعتبار له لان الانسان يقر على نفسه وليس له ان يقر في حق غيره
فانت لا تقر في حق غيرك بان فلان له على فلان شيء الا اذا كنت شاهدا. اما مجرد الاقرار فهذا لا اعتبار له. يعني تقول يعني جاء شخص يطالبك فاقررت له. هذا من حقك. لانك اقررت على نفسك. لكن ان تقر على غيرك لا الا
ان تكون شاهدا والشهادة نوع اخر قال الامام رحمه الله تعالى فصل اذا اختلف البائع والمشتري فقال البائع الثمن الفان وقال المشتري هو الف. هنا الان اصبح الخلاف بين البائع وبين المشرك. كان الخلاف
فيما مضى بين المشتري والشفيع المشتري اللي لواحد الشريكين او الشركاء اختلف مع الشفيع الذي الذي هو شريك يريد ان ينتزع الحصة منه الان الخلاف بين من بين اصلين البايع
الذي هو احد الشريكين والشركاء وبين المشتري منه اذا بين بائع ومشتري. الخلاف الان انتقل كان بين انتبهوا فيما مضى  بين المشتري وبين الشفيع. الان سقط الشفيع وحل محله البائع. فصار الكلام الخلاف بين او الاختلاف
بين البايع وبين المشتري. نعم قال اذا اختلف البائع والمشتري فقال البائع الثمن الفان يعني مثلا قطعة ارض اوحى عطوداء باع شخص نصيبه على شخص اخر. فحصل خلاف بين المشتري وبين البائع
عندما يأتي من الشفيع ليطالب فيقول البايع انا بعتها بالفين ويقول الشفيع لا انا اشتريتها بالف. الان كلا التي مل يعني ما الغاية؟ التي نريد الوصول اليها من هذا الحكم هو ان
سنقرر بما يأخذ الشفيع هل يأخذ بالالفين الذي اقر بهما البائع او يأخذ بالشفيع البائع الشفيع او بما قر به المشتري الشفيع سيأخذ من المشتري. اذا هو سيأخذ منه على وفق اقراره
هذا انا اعطيتكم ملخص المسألة. البايع يقول بعت بالفين والمشتري يقول اشتريت بالف يأتي الشفيع فهل يدفع ثمن الشخص اذا ثبتت له الشفعة يدفع الفين والفا؟ الجواب يدفع الفا لماذا
لان هنا هو طريقه على المشتري والمشتري ماذا يرفض ان يكون الثمن الفين؟ فيطالب بحسب اقراره على نفسه. ولو رجع بعد ذلك وقال انا غلطت نقول لا اعتبار لرجوعك لانك سبق ان اعترفت
بانك اشتريته بالف قال فقال البائع الثمن الفان وقال المشتري هو الف فاقام البائع بينة بدعواه ثبتت وللشفيع اخذه بالف لان المشتري يقر انه لا يستحق اكثر منها. وان البائع ظلمه فلا يرجع بما ظلمه على غيره. اذا حين
هذه مسألة فيها مسألة اخرى تتعلق بالدعاوى والبينات والظلم. يعني البائع يقول بعتك الشخص بالفين وذاك يقول اشتريته بالف فجاء البائع الذي هو المدعي فاثبت ببينة انه باعه بالفين. قد تكون البينة صادقة وربما تكون كاذبة
صاحب الحق يقول انا ما اشتريته الا بالف اذن هذه المسألة لا تقل من امرين اما ان يكون البائع صادقا وتكون دعواه وبينة صادقة فقد اخذ حقه ونأتي بعد ذلك الى المشتري المشتري اما ان يكون صادقا في دعواه ويكون البائع قد ظلمه وجاء
بشهود زور فاضاف الى الالف الفا واخذا. اذا الظلم حصل من من؟ من البايع. فلا ينبغي ان ينقل الى الشفيع فاذا جاء الشفيع لينتزع الحصة من المشتري لا يدفع له الا الفا. لماذا؟ لانه لا يخر الا بالف. انسان يقول انا
رأيت هذه بالف تضع السيف على رقبته يقول بلى بالفين لا اذا هو يعطيه الفا وياخذ السلعة لو جاء بعد فترة وقال لا انا نسيت انا غلطت يقال له لا. انت اقررت بذلك الامر وانتهى
قال رحمه الله فاقام فاقام البائع بينة بدعواه ثبتت وللشفيع اخذه بالالف لان المشتري يقر انه لا يستحق اكثر منها وان البائع ظلمه فلا يرجع بما ظلمه على غيره. اذا المسألة لا تخلو اما ان البائع ظلم
وهذا ظلمه سيكون ما سئلنا عنه عندما يقف بين يدي الله سبحانه وتعالى. وربما يرجع ذلك الظلم عليه الظلم ظلمات يوم القيامة كما جاء في الحديث اذا وربما يكون المشتري هو نفسه التبس عليه الامر او انه نسي. لكن نحن نأخذ بالظاهر
لانه كما هو معلوم الاحكام تقر وفق الظاهر. واذا كان عليه الصلاة والسلام هو الذي ينزل عليه الوحي وهو اعلم الناس  واعلمهم بما ينزل عن الله تعالى يقول لعل احدكم يكون الحن بحجته من الاخر فاقضي على
مما اسمع فمن قضيت له من حق اخيه بشيء فانما اقطع له قطعة من نار فليأخذها او فليدعها اذا نحن نحكم بالظاهر والله تعالى يتولى السرايا. هذا هو تقرير الاحكام في الشريعة الاسلامية. نعم. قال رحمه الله فان قال المشتري
غلطت والثمن الفان لم يقبل لانه رجوع عن اقراره فلم يقبل كما لو اقر لاجنبي. يمكن جاء واحد وقال يا اخي انت لماذا تقر ما دام هذا ظلمك انت خليه الفين وخلاص خذ من الاخر. لا الذي يتقي الله لا يكون ذلك سببا في ان يدفع يقع. يعني ان تتابع
بانه ظلم تظلم منه او بانه اكل حراما تأكل مثله لا نعم قال رحمه الله وان لم يكن بينة تحالف وليس للشفيع اخذه بما حلف عليه المشتري. لان فيه الزاما للعقد في حق البائع بخلاف ما حلف عليه
ها لانه حينئذ اذا ما وجدت بينة حينئذ لابد من اليمين يعني اذا لم توجد بينة لا بد من اليمين اذا اليمين اصبح يعني يتحالفان يتحالفان ويسقط الامر. يعني يسقط الحكم في هذه الحالة. لماذا؟ لاننا لو غلبنا جانب ماذا؟ المشتري
الزمنا البيعة بامر ما التزم به. فيكون ظررا عليه. هذا هو مراد المؤلف. اذا يتحالفان وتسقط الشفعة. نعم قال وان لم يكن بينة تحالفا وليس للشفيعي اخذه بما حلف عليه المشتري. لان فيه الزام للعقد في حق البائع. لكن لو اخذه بما قرره البائع فهذا
نعم. قال بخلاف ما حدث عليه فان بذل ما حلف عليه البائع فله الاخذ لان البائع مقر له بانه يستحق الشفعة به ولا ظرر على مقر بانه باع وانه بمبلغ كذا فاذا رضي
الشريك اي الشفيع ان يأخذه بالمبلغ الذي حدده وقرره البائع فلا مانع من ذلك قال المصنف رحمه الله تعالى فصل وان اقر البائع بالبيع فانكره المشتري. وان اقر البائع بالبيع فانكره المشتري
يعني هذا يقول انا بعت عليك هذه ماذا؟ السلعة التي هي يجوز فيها وهبتني اياها او اعطيتني اياها الى اخره. نعم قال وان اقر البائع بالبيع فانكره فيه وجهان احدهما لا تثبت الشفعة
لان الشراء لم يثبت فلا تثبت الشفعة التابعة له ولان البائع ان اقر بقبض الثمن لم يكن الشفيع دفعه الى احد. لانه لا مدعي له. ولا يمكن الاخذ بغير ثمن لانه في هذه الحالة يعني اذا اقر البائع بالبيع وانكر المشتري وادع ايضا البائع بانه قبض الثمن
حينئذ الشفيع يدفع الثمن لمن؟ البائع قبض حقه والمشتري ينفي ان يكون اشترى اذا لمن يسلم هذا الثمن سيأتي المؤلف في ذكر ذلك قال ولان البائع ان اقر بقبض ثمن لم يكن لم يمكن الشفيع دفعه الى احد
ولانه لا مدعي له ولا يمكن الاخذ بغير ثمن يعني وليس له ان يأخذ بغير ثمن لان في هذا ظلم. نعم قال وان لم يقر البائع بقبره فعلى من يرجع فعلى من يرجع الشفيع بالعهدة
ما هي العهدة؟ العهدة ما يلتزم به الانسان لغيره العهدة في اصطلاع الفقهاء ما تلتزم به لغيرك والمراد بها ما يترتب على العقل فمثلا البائع مسؤول امام المشتري والمشتري مسؤول امام الشفيع
اذا هذا معنى. معنى العهدة ما يلزم من يتعهد بها. والمراد بالعهدة هنا ما يترتب على العقد الحكم الذي يترتب على العقد وهناك ملتزم به. فالبايع عندما يبيعك سلعة هو متعهد بان هذه السلعة ملك الله وانه لم يغتصبها من احد وانها حق الله الى غير ذلك من الشروط التي
مرات في البعيد ان هذه نسمعها والمشتري يتعهد بدفع الثمن وهذا وان الثمن الذي دفعه هو ملك خالص له الى اخره اذا العهدة ما يلتزم به الانسان لغيره في امر من الامور وهي اي تفسيرها بدقة ما يترتب على عقد من العقود شخص
يترتب عليه حق كالبايع والمشتري والمؤجر والمستأجر. فالذي يؤجرك الدار هذه الدار عهدة. المؤجر ماذا مسؤول عن هذا العقد ان هذه الدار ملك لله الى غير ذلك وانه لم يأخذها من احد او انه وكيل عليها بان يؤجرها وغير ذلك
هذا هو المراد بالعنثة ما يترتب على العقد قال رحمه الله والثاني تثبت الشفعة لان البائع مقر بحق مقر بحق للمشتري والشفيع فاذا لم يقبل المشتري قبل الشفيع. وثبت حقه
قال ويأخذ الشقص من البائع ويدفع ولكن حقيقة الوجه الاول هو اولى من هذا. يعني الاول هو اظهر نعم. قال ويدفع اليه الثمن وان لم وان لم وان لم يكن اقر بقبضه
والعهدة عليه لان الاخذ منه وان اقر بقبض الثمن عرظناه على المشتري. فان قبله دفع اليه والا اقر في يد الشفيع في احد الوجوه. وفي الاخر يؤخذ الى هذه مسألة مهمة متعلقة بالشفعة وبغير هذه المسألة
قراءته الاخيرة حينئذ نعرض ماذا الحق على المشتري؟ على الوجه الثاني ان الشفعة تثبت ويأتي ماذا الشفيع فيدفع ماذا المال للمشتري. في هذه الحالة ان اخذه المشتري فالحمد لله هذا وجه
انه يرفض اخذه سيبقى في يدي الشفيع الى ان يطالب به اي الى ان يدعيه المشتري يعني لما تثبت الشفعة في هذه الصور التي ذكر المؤلف يقدم يقدم الشفيع الثمن الى المشتري
فان اخذه فالحمد لله وربما يرفضه فاذا رفضه فلابد من اموره الامر الاول ان يبقى المبلغ بيد الشفيع لانه هو الذي يريد ان يسلمه وليس معنى ان يبقى في يده انه يكون ملكا له لا. هو ملك للمشتري
لكن يبقى في يده فترة الى ان يأتي او يراجع المشتري نفسه فيدعي هذا الحق اي انه دفع الثمن الى البيع فيأخذه من ماذا يأخذه من الشفيع؟ هذه صورة. الصورة الاخرى ان يظل معاندا لا يأخذه
حينئذ في الوجه الثاني يسلم الى من؟ الى الحاكم يعني الى القاضي والقاضي ايضا يبقيه عنده حتى يدعيه المشتريات ويقول نعم هذا الحق انا راجعت نفسي هذا حق كيف اريد فيسلمه ايضا الحاكم؟ لا لانه حقه
الثالثة هي سورة الابراء ان يبرئه من الحق. يعني ان يبرئ المشتري الشفيع من الحق فيقول انا ابرئك من ذلك الحق ولا اريده. هذي الصور التي سماها المؤلف وجوه تعيدها مرة اخرى لتنتبهوا قال رحمه الله والثاني تثبت الشفعة
لان البائع مقر بحق للمشتري والشفيع فاذا لم يقبل المشتري قبل الشفيعة. يعني فاذا لم يقبل المشتري الثمن نعم. قبل الشفيع وثبت حقه ويأخذ الشق وثبت حقه في الشفعة ثبت حق الشفع في الشفعة. وثبت حق المشتري في الثمن. ويأخذ الشق
من البائع ويدفع اليه الثمن. ويأخذ الشفيع الان من البيع مباشرة ويدفع الثمن. نعم. قال وان لم يكن اقر بقبظه وان لم يكن البيع قر بقبضه وهذه هي التي ذكرنا فيها الوجوه يقول انا بعت لكنني ما قضاه. اذا اصبح ماذا الثمن نعم
قال رحمه الله ويأخذ الشقص من البائع ويدفع اليه الثمن وان لم يكن اقر بقبضه والعهدة عليه لان الاخذ منه قال وان اقر بقبظ الثمن الذي هو البايع نعم عرظناه على المشتري ان اقر بقبر ثمن نعرض ثمن الشخص الذي
اخذه الشفيع على الموت لانه مطالب من يدفع الثمن. عرظناه على المشتري. فان قبله دفع اليه. فان قبله دفع اليه وانتهى الامر قطع الجائزة قال كل خطيب. نعم. والا اقر في يد والا اقر فيه ثلاث وجوه اللي ذكرت لكم
ان يبقى في يد معنى اقر ان يبقى في يد الشفيع الى ان يستيقظ المشتري ويدعيه ويطالب به او يسلم الى الحاكم الى ان يطالب الشافعي به او يطلب منه ان يبرئ يبرئ الشفيع من هذا الحق ثلاث اشياء
قال والا اقر في يدي الشفيع في احد الوجوه. وفي الاخر رأيتم قال الوجوه معناها ثلاثة انتبهوا في احد الوجوه الثلاثة اكتبوا في احد الوجوه الثلاثة احدها ماذا انه في يد الشفية؟ ان يقر في يد الشفيع ويبقى الى ان يطالب به المشتري ان يدعي. الثاني
سلموا الى الحاكم اي القاضي الى ان يطالب به من يطالب به. الثالثة ان يبرئه منه وفي الاخر يؤخذ الى بيت المال. ما معنى يؤخذ الى بيت المال؟ القصد يسلم الى الحاكم الى السلطان الى الحاكم. ويبقى عنده
ليس معنى يسلم الى بيت المال ان بيت المال يتملك نعم يتملكه لو لم يطالب به. لكن لو طالب به وحقه يأخذه قال رحمه الله والثالث يقال له اما ان تقبض واما ان تبرئ اما انت ما فيه الان انت الان تدعي بانه لا حق
فعند الشفيع فانت بين امرين اما ان تقبض الثمن واما ان تبرئ ماذا الشفيع من ذلك الحق فلا تبقي ذمته معلقة بذلك الحق. انت اما خذ هو يعرض عليك الحق. واما ان تبرئه منه
قال واصل هذا اذا اقر بمال اذا ما معنى نقف ما معنى واصل هذا؟ يعني اصل هذا الموضوع او هذه المسألة او قياسها يعني الاصل الذي نرد هذه المسألة اليه. يعني قد يسأل سائل
فيقول هذه الوجوه الثلاثة ما مستندها؟ ما اصلها كيف قررت اما ان يبقى في يد الشفيع الى ان يطلبه المشتري؟ او يعطى الحاكم الى ان يطالب او يطالب منه ليبراه؟ ما اصل ذلك
المؤلف واصل ذلك هو كذا كما نقول ودليل ذلك والدليل قد يكون نصا وربما يكون قياسا. يقول اصل هذه اسئلة هي ماذا؟ اصل عام يشمل هذه المسألة وغيرها. نعم. قال واصل هذا اذا اقر بمال في يده
لرجل فلم يعترف به يعني انسان مثلا اقر لانسان بان هذه دارك يا فلان. فلم يعتد باقراره قال يا فلان هذه دارك هي ملكك وانا استوليت عليها وانا سكنتها او هذه الارض هي ارضك
او هذه الاجرة هي اجرتك انا استأجرت من ذلك وهو قال لا ابدا. هذه مثلها تماما. نعم. اعيد العبارة. قال واصل هذا اذا اقر بمال في يده لرجل فلم في يده يعني يأتي فيقول يا فلان هذا الالف ملك لك
قال فلم يعترف به؟ فلم يعترف ماذا؟ الاخر انت جئت الى اخر فقلت يا فلان هذا المبلغ الذي في يدي لك لا يعترف انا ليس لي حق عندك. هذا هما. هذا اصل المسألة. كيف نعالج هذه المسألة
يبقيه هذا الذي عنده المال الى ان يأتي هذا فيدعي فيعطيه اياه او يرفعه الى الحاكم ويخلص ذمته منه والحاكم يتولى ذلك فاذا عاد وطالب به تذكر او غير ذلك اخذه. والا يقال له يا اخي ما دمت انت تنفي ابرئني منه
انا الان ذمتي مشغولة وبالي مشغول بهذا الحق فابرئني منه قال المصنف رحمه الله تعالى فصل واذا تصرف المشتري في الشخص قبل اخذ الشفيع لم يخلو من خمسة اضرب اوجز لنا المؤلف رحمه الله تعالى يعني اراد ان يبين لنا تصرفات المشتري في الشمس بعد ان اشترى
نصيب احد الشريكين والشركاء تصرف فيه. وتصرفه يقول المؤلف محصور في امور خمسة لا يتجاوزها اما ان يبيع مثلا واما ان يهب او غير ذلك من الامور الخمسة ما طريقة هذه الامور الخمسة؟ نعم
قال لم يخلو من خمسة اظرب لهذا المشتري اذا اخذ الشخص تصرف به قبل ان يتقدم الشفيع للشفاعة الذي يريد الشفعة قال احدها تصرف بالبيع. اه وهذا هو الاصل تصرف فيه البيع كما انه اشتراه بائعة تصرف في باعه على غيره وانظروا هنا
يعني سواء باعه والاخر باعه على الاخر والثاني باعه على ثالث والثالث على رابع والرابع على خامس لا تسقط الشفع اذا  فكل واحد من البائعين يرجع لو اخذ من الخامس يرجع الخامس على الرابع والرابع على الثالث والثالث على الثاني والثاني على الاول
وهكذا والاول يرجع على البائع نعم قال احدها تصرف بالبيع وما وما تستحق به الشفعة وما تستحق به الشفاء بالبيع وما تستحق به الشفعة كالايجارة مثلا نعم فللشفيع الخيار بين ان يأخذ بالعقد الثاني وبين فسخه ويأخذ بالعقد الاول اذا
مخير هو بالخيار له ان يطالب المشتري الاول الذي اشترى من شريكه وله ان يطالب الثانية الذي اشترى منها لكن هنا اريد ان انبهكم الى دائما الشفيع يبحث عن ماذا الاقل؟ سعرا
ربما يكون الاول اشترى مثلا بخمسين الف فربح وباع على الثاني بماذا؟ بمئة الف يرجع الى الاول. لانه لا يريد ان يظر نفسه. اذا هو يبحث على الاقل سعرا. ربما يكون
هو اشتراه بمائة الف وباعه تغيرت الاحوال وباعه بخمسين الف فيرجع الشفيع الى الثاني لان سعره اقل  فيعطيه الخمسين الف فيقوم الثاني ماذا؟ فيقوم الاول يرجع الى الثاني فيأخذ وهكذا. نعم
قال لانه شفيع في العقدين فملك الاخذ بما شاء منهما فان اخذه بالثاني دفع الى المشتري الثاني مثل ثمنه. وان اخذه بالاول دفع الى المشتري الاول مثل الذي اشترى به
وربما يبيع ثالثا ورابعا وهكذا الشوفة ذي حق ثابت مع انها اختيار ايها الاخوة في حق الشفيع الشفيع له الحق ان يشفع وله ان يطالب بالشفعة وله الا يطالب. لكنها واجبة في حق الطرف الاخر المشتري
لانه قال الشفعة في كل ما لم يقصد وقال حتى وليس لهن يبيع حتى يؤذن صاحبه شريكه. فان اذن له والا فهو احق به بالثمن مر بنا في اول الشفعة
قال وان اخذه بالاول دفع الى المشتري الاول مثل الذي اشترى به واخذ الشقس. ويرجع الثاني على الاول بما اعطاه ثمنا قال وان كان ثم ثالث رجع الثالث على الثالث. هو ان كان ثمة رابع رجع الى الثلث وهكذا. يعني الحكم لا يختلف. نعم
قال رحمه الله الثاني تصرف برد او اقالة. النوع الثاني نعود مرة اخرى انتبهوا للعنوان ما هو العنوان اذا اشترى المشتري المبيع الذي تجوز فيه الشفعة وتصرف فيه هذا هو العنوان وتندرج تحت امور خمسة. التصرف الاول باع ذلك الشيء
باع ماذا الشخص؟ الثاني؟ نعم. قال الثاني تصرف برد او اقالته. ها رد المبيع رد اشتراه او اقاله البائع منه. يعني طلب من البائع قال يا اخي انا اشتريت هذه السلع وندمت. وتعلمون جاء في الحديث من
قال مسلم اقال الله عثرته يوم القيامة. يعني لا يجب على البائع ان يقيله. يعني تعلمون عقد البيع من العقود اللازمة يعني ليس له من حقك ان ترجع وتقول يا فلان اقلني لا
هذا امر عقد لازم اصبح ثابتا في حقك. كان وضع لك الخيار وانتهى. لكن قد ترجع اليه فتقول يا فلان انا اشتريت هذه السلعة في حالة تسرع وعجلة ولم افرئ افكر ولم ادرك عواقب الامور وظهر لي مع ان هذه السلعة
قيمة وكذا وكذا لكنني انا لا تتناسب معي. فجزاك الله خيرا اقل لي. هذا قبل اقالة عثرة اخيه فان من قال عثرة اخيه قال الله عثرته يوم القيامة هذا يثاب البائع على ذلك
اذا لو قبل الاقالة او رد المبيع سواء رده بعيب او غيره ايضا قال رحمه الله الثاني تصرف برد او اقالة فللشفيعي فسخ الاقالة والرد ويأخذ الشقس. ما معنى هذا
الان المشتري رد ماذا اعاد السلع التي اشتراها الى البائع؟ اما بماذا؟ باقالة او رد يقول المؤلف رحمه الله تعالى قال يفسخ له ان يلغي كلمة الرد وكلمة اللي قال يلغي
فيها لماذا؟ لانه يستحق الشفع بمجرد البيع. بمجرد ان يبيع الشريك نصيبه الى غيره تثبت الشكر والرد واو الاقالة جاء متأخرا عن ثبوت الشفعة. اذا المشتري من حقه الشفيع من حقه اما ان يترك الامر
او ان يطالب بالشفه ويلغى الرد ويلغى او كذلك لقالة ويستحق الشفاء قال فلشافعي فسخ الاقالة والرد ويأخذ الشقص لان حقه اسبق منهما ولا يمكنه حق الشفيع اسبق منهما اي من الرد ومن اللي قال
لان الاقالة ورجعت متى بعد ثبوت البيع وبمجرد ثبوت البيع ثبتت الشفعة. اذا ايهما اسبق؟ الشفعة ام الرد او الاقالة جواب الشفعة لان الشفعة مجرد تم وحصل البيع ثبتت الرد اول اقالة تأتي بعد ذلك اذا يوميا متأخرة عن الشفعة
ولذلك له ان يلغي ذلك ويأخذ بالشبهة قال لان حقه اسبق منهما ولا يمكنه الاخذ معهما ولا يمكن ان يأخذ مع الرد والاقالة اذا يتعجل ان يأخذ رد للسلعة لا يمكن ان يأخذ مع الردة والاقالة اذا لابد من الغائهما ويصبح البيع ايضا
المبيع ثابتا للمشتري. ثم ينتزعه منه الشفيع بثمنه قال الامام رحمه الله تعالى الثالث وهبه او وقفه او رهنه او اجره ونحوه طيب وهبه يعني وهبه المبيع او اجره اياه
يعني اجره ذلك الدكان الذي اشتراه او الدار او العرب او كذلك ايضا اوقفه او اوقفه والوقف فيه خلاف كم كل هذه الامور فيها وقف؟ هل فيه تثبت فيها الشفع او لا مرت بنا
نعم قال وهبه او وقفه او رهنه او اجره ونحوه فعن احمد ومر بنا انه قد يرى ان اذا كان مؤجلا يعني اذا كان المشتري اشترى مؤجلا وكان ايضا الشفيع مليئا لابد ايضا وطلب باحضار ظمين هذا مر بنا في درس
البارحة نعم قال فعن احمد رحمه الله تسقط الشفعة لان في الاخذ بها اسقاط حق الموهوب والموقوف عليه بالكلية. وفيه وفيه ظرر بخلاف البيع لانه يوجب رد لانه يوجب رد العوض الى غير المالك وحرمان المالك
قال رحمه الله وقال ابو بكر رحمه الله. هذه المسألة يجب ان قول ابو بكر هذا اللي هو خرج به عن المذهب وهو قول الائمة الثلاثة يعني هذا الذي سيذكره المؤلف قول ابي بكر وقول الائمة ابو حنيفة ومالك الشافعي
ولذلك هو ارجح في هذا المقام لا لانهم اكثر ولكن لانه اولى. تعيد العبارة من انا ما علقت تركت القارئ يقرأ حتى نصل الى النتيجة في هذه المسألة فيه خلاف. انظروا انا اريد ان اصل الى شيء
بانه ايها الاخوة قد يخرج احد العلماء في مذهب من المذاهب فيقول قولا وليس معنى هذا انه خرج على امامه وخالفه لا ولكن قد يقول قوله ايضا هو الاصفر رأى
مثلا امام كبير ابو بكر غلام خلال اطلع على راعي العلما ووزن بين العارة فوجد ان الرأي الاخر اظهروا في قوله فقال به ما قال به مجرد متابعة للاخرين اقتناع. اذا قول هذا هو قول الائمة الثلاثة. اذا نعود للعبارة من جديد. قال فعلت
احمد رحمه الله تسقط الشفعة لا تعود من اول القراءة حتى ننتبه الاخوة نعم وهبه او وقفه او رهنه او هذا الذي فعل هذا المشتري وهبه او اجره او كذلك ايضا اوقفه او ايضا رهنه او ايضا تصدق
به او غير ذلك من الامور الكثيرة التي تحصل. نعم. فعن احمد رحمه الله تسقط الشفعة. عن احمد تسقط الشفعة في هذه الحالة اذا وهبه او وهذه المسألة فيها خلاف بين العلماء وهو مرت بنا
هل اذا وهب السلعة او اوقفها او اجرها او مثلا رهنها تسقط الشفعة؟ مر بنا بان المذهب انها تسقط ان الشفعة تسقط ولكن الصحيح والراجح انها لا تسقط ولذلك ترون ابو بكر اخذ بها
وهو قول الائمة الثلاثة نعم. قال لان في الاخذ بها اسقاط حق الموهوب والموقوف عليه بالكلية وفيه ظرر بخلاف البيع لانه وقد يكون اذا نظرنا من جانب نقول في ظرر على هؤلاء لكن هؤلاء له ان يعوضهم يعني الذي وهب او اوقف له ان يعوض
ولكن لا يسقط حق الاخر ايضا فيه ظرر للاخر. يعني لا ينبغي ان نراعي جانب ونترك جانبا اخر مع ان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا ظرر ولا ظرار. والظرر لا يزال بالظرر. فانت لا تزيل ظررا بظرر. فاذا
بقينا على الوقف او الهبة او الاجارة او كذلك الرهن وقلنا هذا حتى لا نضر باصحاب هذه الحقوق نقول ايضا ولكن الشفيعي يتضرر. واصلا الشفع انما قررت في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. واجمع عليها العلماء
رفع الظرر عن الشريك كما مر بنا وبينا ذلك. اذا الظرر هنا وهنا فلا نعالج الظرر بالظرر نأتي الى القاعدة المتفرعة قاعدة الضرر يزال وهي قاعدة الظرر لا يزال بالظرر
وحينئذ نطبقها. نعم قال رحمه الله بخلاف البيع لانه يوجب رد العوظ الى غير المالك قال بخلاف البيع لانه يوجب رد العوظ الى غير المالك وحرمان المالك. لانه الى غير المالك الذي هو المشتري وحرمان المالك. نعم. وقال ابو
ابو بكر رحمه الله تجب الشفعة. وقال ابو بكر وهو خير الائمة ابي حنيفة ومالك والشافعي تجب الشفع. وهذا هو العولى بل هو الراجع لان حق الشفيع اسبق فلا يملك المشتري التصرف بما الشفيع اسبق وقد سبق ان رجح المؤلف ايضا ان حق الشفيه في المسألة التي
بنا الان فيما اذا تصرف المشتري يعني برد المبيع او اقاله البايع قبل ذلك واقاله قال هنا الشفعة لا تسقط لانها اسبق. اسبق من الرد واسبق ايضا من ماذا؟ من الاقالة. هنا
ايضا كذلك ولانه ملك فسخ البيع مع امكان الاخذ به فلا ان يملك فسخ العقد لا يمكن الاخذ به يعني من العلماء من فصل القول في هذه قال طيب يعني انتم اذا قلتم في هذه الحالة للشفيع ان يأخذ بالشفاء معنى هذا تضرر ايضا صاحب الهبة
او الايجار او غير ذلك؟ اجاب العلماء عن ذلك وقالوا في هذه الحالة يعطي ذلك نفس ثمنها يعطيه لمن وهب له او لمن تصدق عليها او لمن مثلا او صاده وهكذا او وقف
فعل هذا تفسخ هذه العقود ويأخذ الشقس ويدفع الثمن الى المشتري قال المصنف رحمه الله تعالى الرابع بناء او غرس الرابع نحن لا نزل في الخمسة الخمسة هذي مهمة. وهذي حقيقة من ادق الامور التي يسلكها بعض الفقهاء. انه عندما يريد مثلا
ان يقرر حكما متشعبا تجد انه في النهاية يوجزه يرتبه في امور. يعني يرى ولذلك ترون الاستقراء معمول به في الشريعة  يعني اذا اردت ان تخرج الى حكمها فاستقرئ لكي تقرر الحكم في مسألة مختلف فيها ولابد من الاستقراء. ان تعرظ اراء العلما اسباب الاختلاف. الادلة التي استدلوا بها
وجهة كل قول ما موقفك من الادلة في اصح وهي غير صحيح ما توجيه الادلة وهكذا فبالاستقراء حينئذ تصل الى ماذا الى النتيجة؟ ولذلك ترون انهم يقولون الحكم كذا باستقراء الشريعة الاسلامية. نعم
الرابع بناؤنا وغرس ويتصور ذلك بان يكون الشفيع غائبا. طيب الان كانه سائل يجيب المؤلف. كيف يبني او يغرس؟ هذا الان باع على شخص. كيف يتمكن من البناء والغرس المؤلف يريد ان يبين لنا قد يحصل ذلك. قد يدعي المشتري بانه اشترى السلعة بثمن عظيم جدا لا يطيقه الشريك
الشريك احواله متوسطة والمشتري مات من اهل الغنى فقال يا اخي انا اشتريت هذه الدار بخمسين الف هذا لا يستطيع ان يدفع الا عشرة الاف بينما هو في الحقيقة شرعها بخمسة
تخوفوا وخافوا من ذلك فجعله يحجم عن الشوف هذا لا يسقط حقه في ذلك او ان يكون غائبا نعم او ان يكون له وكيل. يكون هو غائب وهذا الشريك الشفيع له وكيل. فجاء وقال يا اخي تعال لنا نتقاسم انا واياك فقاسمه الوقت
كون الوكيل قاسمه دون موافقة الشفيع لا يسقط حقه نعم او رفع ذلك الى حاكم وقال فلان غائب وكذا فاقر الحكم. هذه امور ننتبه لها هي المسائل لانه قد يسأل سائل فيقول كيف؟ هذا متسائل
كيف يبيع شريكه ونصيبه وهو جالس نايم؟ لماذا ما اعترف؟ ترك هذا حتى بنى في الارض وغرس فيها الاشجار النخيل وغيرها الى متى؟ نعم قال الرابع بناء او غرس ويتصور ذلك
بان يكون الشفيع غائبا تقاسم المشتري وكيله في القسمة فقاسم المشتري وكيل الغائب. نعم في القسمة او رفع الامر الى الحاكم فقاسمه. يعني رفع الامر وقال انا اريد فلان غير موجود وانا اريد ماذا
ان اقاسم هذا الشخص نعم او اظهر ثمنا كثيرا او نحوه. يعني او قال؟ يعني خدعه. هذي من الحيل التي ذكرها المؤلف قبل قليل. يعني قام المشتري خدع ماذا الشفيق؟ قالوا انت لا تستطيع. انا شريت هذه الدار بثمن كبير جدا
وانا بالغت فيها لان موقعها يناسبني وربما صلى الله على محمد خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة
