بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله بعثه الله سبحانه وتعالى بالحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا
صلوات الله وسلامه عليه وعلى اله واصحابه الطيبين الطاهرين ومن اتبع هداهم واقتضى اثرهم وصار في منهجهم الى يوم الدين اما بعد وقد انتهينا في درس ليلة البارحة ايها الاخوة الى تصرف المشتري في الشخص الذي يشتريه مما
تجوز فيه الشفعة ورأينا ان ذلك يكون في واحد من امور خمسة اولها وقد اخذناه ان يتصرف المشتري بالشخص الذي اشتراه اي بالمبيع بالبيع هذا هو الاول وقد دعسنا والثاني ان يحصل رد او اقالة بمعنى ان يرد المشتري المبيع الى البائع
او يقيله او يقيله البائع منه والثالث ان يتصرف في الارض التي اشتراها ببناء او غرس وهذا هو الذي وقفنا عنده. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه ومن سار على نهجه الى يوم الدين. وسلم تسليما كثيرا
قال الامام شيخ الاسلام ابن قدامة رحمه الله تعالى كتاب الشفعة قال فصل الرابع بناء او غرس يعني البائع الرابع من تصرفات المشتري فيما اشتراه مما تجوز فيه الشوعة البناء
والغرس يعني ان يبني في الارض التي اشتراها او يغرس فيها فما الحكم في هذه الحالة  قال ويتصور ذلك بان يكون الشفيع غائبا. يعني نحن مر بنا في شروط جواز الشفعة منها المبادرة الى طلبها. يعني ان يطلبها
فكيف يقول هنا ان يبني فيها ويغرس البناء والغرس يحتاج الى وقت اذا كيف نوفقها بين هذا وبين ما مضى؟ المؤلف يريد ان يبين الاسباب لانه ربما يكون الشفيع غائبا وله وكيل. فيحصل تقاسم بين وكيل الغائب الذي يستحق الشفعة. وبين
وبين المشتري هذا واحد. الثاني ان يحصل ذلك ايضا بين المشتري وبين ان يحصل من من المشتري بطلب ان يحصل من الحاكم بطلب من المشتري ان يكون ايضا المستحق للشفعة صغيرا
هذه كلها ثم يقدم الغائب ويبلغ الصغير وحينئذ يطالب هذا هو الذي هذه احدى الصور او هذه ثلاث من الصور التي يحصل فيها  لان هنا كما ترون يطالب بها على الفور
وهنا حصل بناء وغرس فاين هو  قال ويتصور ذلك بان يكون الشفيع غائبا تقاسم المشتري وكيله في القسمة فقاسم المشتري وكيلا من وكيل الشفيع يعني الشفيع وكل شخصا فجاء اليه المشتري وقال يا اخي انا اصبحت شريكا لفلان وانت وكيل فهيا نقسم
فاقتسم هذا واحد او رفع الامر الى الحاكم فقاسمه او ان المشتري رفع الامر الى الحاكم وانا قال اشتريت هذه الارض ولي جزء منها واريد ان فقام الحاكم فقسم بينهما
او اظهر ثمنا كثيرا او ان هذه صورة رابعة ايضا انه بالغ في الثمن يعني المشتري يقول نحن نجد هذه الدار او هذه الارض مثلا تساوي عشرين الف وقال انا اشتريتها بمئة الف
هذا شيء لا يتصور يعني صور له امر مخيفا لا يمكن ان يقدم عليه ماذا؟ ان يقدم عليه الشفيع الا ان يكون جاهلا في الامر اذا كان عالما لا يقدم. اذا هو خدعه في ذلك واحتال عليه. فاذا ظهر للشفيع الاحتيال فان الشفعة
ايضا تصح له ولا تبقى قال واظهر ثمنا كثيرا او نحوه فترك الشفية او نحوه كما قلت لكم ان يكون صغيرا فيبلغ فيطالب بالشفعة بعد  نعم قال فترك الشفيع الشفعة وقاسمه
فبنى وغرس ثم اخذ الشفيع بالشفعة قال فان اختار المشتري اخذ بنائه وغراسه ايها الاخوة ليس بغريب لانكم تعلمون كثير من الناس تقوم امورهم على الحيل الخداع والكذب ومحاولة ان يأكل حق غيره باي وسيلة من ممن يعتدي على ارضه او يتجاوز هذه امور كثيرة في الناس. والذي
املأ من ذلك والوازع منه انما هو خوف الله سبحانه وتعالى. فاذا كان الانسان يخشى الله ويتقي فلا يمكن ان يقدم على ذلك لكن اذا انتزعت مخافة الله من الانسان واثر الباق واثر الفانية على الباقية اثر الدنيا على الاخرة يسهل عليه ذلك
وكم من اناس ظلوا الطريق وقد علقنا على ذلك كثيرا كما تذكرون في كتاب الغصب تجد انه يتعدى على حقوق الاخرين ويظلمهم فاذا شابت شواذه وقوصت قناته واصبح كبيرا لا يدرك واحس بانه سيغادر هذه الحياة الدنيا
فيفكر وكيف يخرج من المأزق الذي وقع فيه؟ نعم قال رحمه الله تعالى فترك الشفيع الشفعة وقاسمه فبنى وغرس ثم اخذ الشفيع بالشفعة قال فان اختار المشتري اخذ بنائي رأسه لم يمنع منه لانه ملكه. المشتري هنا هو مخير بين واحد من ثلاثة. اما ان يعدل عن الشفع وهذه تركها المؤلف لانها
معروف واما ماذا ان يختار الارض بما فيها من بناء وغراس نعم تفظل قال فان اختار المشتري اخذ بنائه وغراسه لم يمنع منه لانه ملكه فملك نقله. يعني هو بين امرين اما ان يأخذ المشتري ما بنى وغرس في الارض
يعني ينبض البنا وهذا لا يترتب عليه ظرر بلا شك ولكن يأخذ انقاظه وايظا يقلع العرس وهذا الغرس يمكن ان ينقل الى مكان اخر والغالب انه يسلم هذا واحد. نعم. قال ولا يلزمه تسوية الحفر ولا ضمان النقص. ولا يلزمه تسوية الحفر. لماذا؟ لانه
تصرف في ملك له جزء منه لان الشريك المشتري كما هو معلوم شريك فهو عندما يفعل هذه الاشياء يتصرف في ملكه هذا هو الرأي الاول نعم قال ولا يلزمه تسوية الحفر ولا ضمان النقص لانه غير متعدد. ومنه وهذا فرق من الفوارق التي يفترق
فيها الشفاء عن الغصب لو كان الذي بنى وغرس غاصب كما قال عليه الصلاة والسلام ليس لعرق ظالم حق يقال واقلع مهما خسر حتى لو تبرع به لصاحب الحق وابى وقال له اقلع وكان يترتب
وعلى القلع اضعاف ما خسر من البناء والغرس يقال له لان الغاصب كما عرفنا يعامل بالشدة حتى يردع الناس عن سلوك هذا الطريق قال رحمه الله ويحتمل كلام الخرق ان يلزم ان يلزمه تسوية الحفر. قال يحتمل كلام الخرق وهذا استنتاج يعني كلام الخرق
الذي هو صاحب المختصر وهو مختصر ليس معناه ان احدا قد اختصر وهو الكتاب الصغير الذي شرحه المؤلف نفسه ابن قدامة في اعظم كتاب او في ثاني اعظم كتابين من كتب الفقه
هو المغني هذا هو المختصر يعرف ويعرف بمختصر لا لانه اختصر ولكن لانه مختصر من اصله سمي المختصر قال رحمه الله تعالى ويحتمل كلام الخرق ان يلزمه تسوية الحفر لان فعله في ملك غيره
ملكي فاشبه ما لو كسر محبرة انسان لتخليص ديناره منها. هذا مر بنا في الغصب. كما تذكرون يعني لو انها دخلت دابة ادخل دابة الى مكان وصعب عليها الخروج فانه ماذا يوسع الجدار الباب وتخرج والظرر يتحمله والغاصب او كذلك سقط دينار يعني قطعة
ذهب او فضة في محبرة انسان في دواء. هذه التي هي الحبر فانها تكسر ماذا؟ لاخراج الدينار منها ان كان اسقطها صاحب الدواء المحبرة فهو يتحمل عليه الضرر. وان كان الذي اسقط ذلك هو صاحب الدينار او الدرهم
فهو يتحمل كسرها والمسألة فيها تفصيل ايها الاخوة. نعم قال وان لم يقلعه فللشفيع الخيار بين ان يدفع اليه قيمة الغراس والبناء فيملكه وبين ان يقلعه ويظمن نقصه. فللشفيع ماذا
ان يدفع الخيار بين اولا فللشفيع اما ان يعدل عن الشفعة هذا واحد او ان يقلع ماذا البناء والغراس؟ ان يقبل ان يتملك البناء والغراس او ان يأذن بقلعه نعم
قال فللشفيع الخيار بين ان يدفع اليه قيمة الغراس والبناء فيملكه يعني يتملكه بدفع الثمن هذا واحد او الشفعة. وبين ان يقلعه ويظمن نقصه. وبين ان يقلعه يعني ويظمن نقصه لماذا؟ للمشتري. لان الذي
يتضرر المشتري حينئذ نعم قال لان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال لا ظرر ولا ظرار من المسند ورواه ابن ماجة رحمه الله قوله لا ظرر ولا ظرار من المسند يعني اخرجه الامام احمد في مسنده واخرجه ابن ماجة والدارمي كثير من العلماء
وهذا الحديث من الاحاديث التي تكلم العلماء فيها كثيرا وجمعوا طرقه وهو اقل ما يقال فيه انه حديث حديث حسن وهو عمدة في قاعدة من قواعد الفقه الكبرى القاعدة المعروفة الضرر يزال هي قاعدة عظيمة جدا
فلو ان انسانا اضطر في صحراء خشي على نفسه الهلاك ولم يجد الا ميتة ياكل. لانه الرسول عليه الصلاة والسلام قال لا لا ظرر ولا ظرار فقالوا الظرر يزال وفرعوا عليها قواعدك اخرى مرت بنا الظرورات تبيح المحظورات الظرر لا يزال بالظرر
وايضا الضرورة تقدر بقدرها وغيرها من القواعد قال رحمه الله ولا يزول الظرر عنهما الا بذلك. ولا يزول الظرر عنهما الا بسلوك طريق من هذه الطرق  يعني اما ان يتملك ويعطيه الثمن واما ان يقلع ويعطيه النقص واما ان يدع الشفعة ويتركها
اشتري قال الامام رحمه الله الخامس زرع الارض. اخرها الخامس ان يزرع في الارض. يعني الارض التي اشتراها مشتري من شريكه اشترى نصيب شريكه زرع فيها المشتري يعني زرع فيها نوع من انواع الزروع كالقمح او الشعير او كذلك الذرة او غير ذلك. نعم
قال فالزرع يبقى لصاحبه حتى يستحصد. حتى يأتي وقت الحصاد حتى كما انه بالنسبة للثمر يبقى حتى وقت الجناب. لماذا يبقى؟ لانه لو ازيل حصل فيه غار. والرسول عليه الصلاة والسلام
السلام يقول لا ضرر ولا ضرار قال لانه زرعه بحق فوجب ابقاؤه له كما لو باع الارض المزروعة. قوله لانه زرعه بحق ليخرج بذلك من الغاصب لان الغاصب مر بنا بانه لو زرع
لا ينتظر حتى الحصاد الا اذا رغب صاحب الارض. بل يؤمر بالقلع حتى لو تضرر. ولذلك قيده المؤلف قال لانه وزرعه بحق اما لو زرعه بباطل وهو الغاصب فلا يطبق عليه هذا الحكم
قال الامام شيخ الاسلام رحمه الله تعالى فصل وانما نمى المبيع وانما المبيع نماء متصلا. وانما المبيع نماء متصلا. اذا قد ينمو ونماؤه لا يخلو من واحد من امرين او من حالين اما ان يكون النماء متصلا
كغرس غرسه فكبر نخل غرس النخل كان صغير فكبر النخل او ثمر من الثمار فخرجت الثمرة. شجر من الاشجار فخرجت دماؤها اذا هذا نسميه متصلا. وربما يكون النماء منفصلا يعني خرجت التمرة نعم
قال وانما المبيعون ماء متصلا كغراس كبر وطلع زاد قبل التأبير اخذه الشفيع بزيادات كغرس كبر يعني غرس نخلا صغيرا ثم شب وكبر او طلع طلع بدأ ثمر النخلة في الطلع ولكنه كبر وزاد نعم
اخذه الشفيع بزيادته لانها تتبع الاصل في الملك. لماذا يأخذها؟ لان هذه جرت العادة ان هذه تتبع المبيع يعني مثل مثلا الغرس اذا زاد كبر او كذلك بالنسبة للطلع ايضا اذا نام هذه تتبع الاصل المبيع فيلحق به. هذا نسميه نماء متصلا
نعم. قال لانها تتبع الاصل في الملك كما تتبعه في الرد. لانها تتبعه في الملك. فالمشتري اذا اشترى تتبعه هذه الاشياء. واذا  تتبع ايضا في الرد فتعود الى البائع قال وان كان نماء منفصلا كالغلة
الغلة ما هي غلة الثمرة هذي واحد. والطلع المؤبر والطلع المؤبر يعني اؤبر النخل وهذا جاء في حديث كم ما مر بنا؟ نعم. والثمرة الظاهرة. والثمرة الظاهرة ومثلها الاجرة ايضا
يعني لو انه مثلا اشترى دارا وبقيت عنده فترة من الفترات كما مر بنا ان يكون مثلا الشفيع لا يعلم او انه كان غائبا او انه حصلت مقاسمة الى غير ذلك فبقيت فبقي المبيع عند المشتري
فترة اما سنة او نصف سنة وحصلت غلة اجرة فانه يأخذ نصفها يستحق ذلك لماذا؟ لانه عندما اخذ هذه الاجرة كانت الدار يملك نصفها فهو اخذ حقا من حقوقه وكون هذا سيشفع الشافع متى يستحق؟ المبيع يستحقه لماذا
في تقرير الشفعة لان الشرع يأتي ويحرر الدعوة ويطلب ويرفع هذا اذا احتاجت الى دعوة ثم اذا انتقل اليه لانه ينتزع ملك المشتري الذي اخذه من شريكه البايع قال وان كان نماء منفصلا كالغلة والطلع المؤبر والثمرة الظاهرة فهي للمشتري. لانها
في ملكه قال وليست تابعة للاصل. وليست تابعة للاصل وهذا عرفناه في كثير من الابواب التي مرت بنا وتكون مقاة الى اواني الجذاذ. وتكون مبقاة الى اوان الجذب. يعني هناك قال الحصاد. فالزرع
يسمى عطفه ماذا حصادا؟ والثمر يسمى جذادا فانت عندما تأتي الى النخلة التي اثمرت في اخر وقتها وانك تجدها. واما الزرع فانك تحصده حصدا. نعم قال وتكون مبقاة الى اواني الجذاد لان اخذ الشفيع شراء ثان
قال رحمه الله نقف عندي ان اخذ الشريع شراء تام. ما معنى هذا الكلام يعني لان الشفيع ما اخذها قهرا ولا ظلما ولا غصبا ولا هبة ولكنه اخذها انتزعها من يد
للمشتري بنفس الثمن فاعتبر شراء ثانيا. الشراء الاول ما هو؟ هو شراء المشتري من البائع الذي هو شريك  والشفيع عندما اخذها يعتبر مشتري لها. لماذا؟ لانه اخذ السلعة ودفع ثمنها وهذا هو ماذا؟ البيع. ما هو البيع
هو مبادلة مال بمال ولو في الذمة. مبادلة مال بمال ولو في الذمة تدفع ثمنا وتأخذ مثمنا قال فان كان المشتري اشترى الاصل والثمرة الظاهرة معا اخذ الشفيع الاصل بحصته من الثمن هذه المسألة شف
ان كان اشترى ماذا؟ الاصل والثمرة الثمرة عصرا لاتي يجوز بيعها مستقلا يعني ليس فيها شفعة يجوز ولكن لا شفعة في الثمرة اذا استقلت لكن اذا كان التاء تابعة للغراس فهي تدخل فيه. نعم
قال فان كان المشتري اشترى الاصل والثمرة الظاهرة معا اخذ الشفيع الاصل بحصته من الثمن مرت بنا هذه يعني لو ان الشريك مع اخر في ارض باع نصيبه من الارض نفرض ان له نصفها فباعها على شخص اخر ليس شريكا له وضم الى نصيبه من العرب
سيفا او كتابا او الة من الالات او سيارة او نحو ذلك فباعها مع فنفرق الصفقة. نقول السيف او السيارة او غير ذلك من المنقولات هذه لا شفعة فيها. والارض
وفيها شفعة فنجرد فنخرج السيف مثلا او السيارة او الثلاجة او الفراش او الاثاث ونعرف قيمته ثم بعد ذلك يسلم الشفيع للمشتري ثمن الشخص. هنا ايضا المؤلف يقول نفرق الصفقة
ونعرف قيمة الاصل كم والثمرة كم؟ كم؟ فنخرج الثمرة. نلغيها من العاقد ثم ماذا يأخذ الاصل ويدفع ثمنه؟ هذا هو مراد المؤلف قال كالشخص والصيف قال المصنف رحمه الله تعالى فصل
وان تلف بعظ المبيع فهو من ظمان المشتري. انتم تعلمون ايها الاخوة المبيع قد يتلف بسبب من الانسان اما بقدر من اقدار الله سبحانه وتعالى. يعني تصيبه افة افة سماوية
يعني لا دخل للانسان فيها وربما يكون بسبب الانسان ان يفرط او يضيع نحو ذلك فهل هناك فرق جماهير العلما لا يفرقون المسألة هنا في المذهب فيه تفريق سيذكره المؤلف
قال وان تلف بعظ المبيع فهو من ظمان المشتري لانه ملكه تلف في يده وللشفيعي ان يأخذ الباقي بحصتهم وهذا هو رأي اكثر العلماء. هذا هو رأي اكثر العلماء انه اذا
مثلا ذهب بعض المبيع للشفيع ان يأخذ ما تبقى منه بقيمته يعني بقيمته نفرظ ان الشخص كانت قيمته مثلا عشرة الاف فالدار قيمته عشرة الاف فتهدم جزء منها فنزلت قيمتها الى ثمانية الاف. هو يأخذ ما تبقى
سليما بثمانية الاف ولا يدفع الزيادة اذا هو يدفع الثمن فقط نعم. لكن ليس له ان يظمن ماذا المشتري سواء حصل هذا بسبب انسان او بقضاء الله وقدره قال رحمه الله
فهو من ظمان المشتري لانه ملكه تلف في يده وللشفيعي ان يأخذ الباقي بحصته من الثمن وللشفيع ان يأخذ لانه كما تعلمون الشفعة ليست لازمة بالنسبة لماذا؟ للشفيع ليست  وانما هي جائزة بالنسبة له لكنها تلزم الاخر الطرف الاخر للمشتري ان يردها الى ماذا؟ الشريك اذا كان مستحقا
قال وللشفيع ان يأخذ الباقي بحصته من الثمن ويأخذ انقاضه لانه تعذر اخذ البعض فجاز اخذ الباقي لانه تعذر اخذ البعض الذي ذهب جازان يأخذ الانقاض من الخشب وغيرها قال فجاز اخذ الباقي كما لو اتلفه ادمي
وقال ابن حامد رحمه الله ابن حامد هذا هو شيخ القاضي ابي يعلى. نعم قال ان تلف بفعل الله تعالى لم يملك الشفيع اخذ لم يملك الشفيع اخذ الباقي الا بكل الثمن او يترك. يعني ابن الحامل يقول لا فرق بين ان يحصل
النقص بسبب الانسان فيأخذه الشفيع بماذا بقيمته. يعني بثمن الباقي. وبذلك يتفق مع اكثر العلماء. رأي اخر علل به قال لا لو كان بقضاء الله وقدره ولا دخل للانسان فيه
فانه في هذه الحالة الشافعي يأخذه مخير بين امرين. اما ان يطرح الشفعة ويتركها واما ان يأخذ ذلك بالثقة كاملا لانه ما لانه لم يحصل تقصير ممن من المشتري ولم يعني يحصل هذا النقص
بسببي فلماذا؟ ماذا يخسر في ذلك؟ اما ان يأخذه بثمنه او يتركه له لكن مذهب الجمهور هو ارجح لان المسألة هنا مبنية على الاصل نعم وقال ابن حامد رحمه الله ان تلف بفعل الله تعالى لم يملك الشفيع
اخذ الباقي الا بكل الثمن او يترك لان في اخذه بالبعظ اضرارا بالمشتري فلم يملكه كما لو اخذ البعض مع بقاء الجميع. ويرد عليه بان هذا قد يحصل في المبيع الذي
اصلا انتقد تشتري دارا بمبلغ كبير فتتهدأ وتبيعها ببعض الشيء وربما تشتريها ولم يحصل في اي شيء لكن تنزل الاسعار فهذه كلها بقضاء الله وقدره. نعم قال الامام رحمه الله تعالى فصل
ويملك الشفيع الاخذ بغير حاكم هنا هل يحتاج في طلب الشفعة ان يحرر طلبه ويرفعه الى الحاكم الى القاضي فيقول انا شريك لفلان في الارض الفلانية. وقد باع زميلي او شريكي نصيبه ولم يؤذني بذلك
كما جاء في الحديث فانا اطلب فانا اطالب بحقي بالشفعة حينئذ الحاكم ينظر. ان توفرت فيه الشروط التي يستحق بها الشفعة يقررها له ويعطيها اياه. هذا هو هذا هو الاصل لكن هل الامر يحتاج الى طلب الى رفع من الحاكم؟ يقول المؤلف له وهذا هو رأي اكثر العلماء لماذا؟ لان الشفع اخر
اصلا ثبتت بالنص والاجماع الرسول صلى الله عليه وسلم كما في حديث جابر قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل ما لم يقسم فاذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفع وفي بعضها في كل ما لم يقسم شرك من ربعة او حائض
اذا الرسول نص على ذاك واجمع العلماء على ان الشفعة ثابتة. واختلفوا في التفاصيل اي في بعض الاحكام اذا المسألة لا تحتاج الى حكم حاكم. لماذا؟ لان هذا امر مقرر بالشرع. لكن لو حصل خلاف
حينئذ يرجع الى الحاكم لانه هو الذي يرفع الخلاف ويزيله يفصل في الامور قال لانه حق ثبت بالاجماع فلم يفتقر الى الحكم وبالنص ايضا لان الحق ثبت ايضا له اي للشفيع
وبالنص ايضا فلم يفتقر الى الحكم كالرد بالعيب ويأخذه الرد بالعيب هل الانسان اذا وجد عيبا في السلعة لابد ان يرفع الى الحاكم؟ لا ابدا يقول وجدت في هذه الشاة عيبا وجدت في هذه السيارة عيبا انت اخفيته عني وهو عيب هذا مؤثر في رد اليه ماذا؟ السلعة
قال فلم يفتقر الى الحكم كالرد بالعيب ويأخذه من المشتري قال رحمه الله فان كان في يد البائع فامتنع المشتري من قبضه. فان كان المبيع في يد البايع فلما علم المشتري بذلك امتنع عن القبض قال
طريقك على شريكك فما الحكم هنا؟ هل يأخذه من البائع مطلقا؟ هذا هو رأي الاكل وبعضهم قال لا لابد من ان يسلم لماذا للمشتري حتى يتم البيع لان البيع انما البيع عنترة وكونه يؤخذ من البيع مباشرة هذا قهر له
يعني قهر للبيع وايضا قهر للمشتري بانه اخذ ما اشتراه دون رغبة منه قال فان كان فان كان في يد البائع فامتنع المشتري من قبره اخذه من البائع لانه يملك يعني معناه لما اشترى المشتري
عقارا وعلم ان الشريك سيشفع في ابى ان يستلمه من البائع. عرف انه سيذهب سيخرج من يده قال انا لا استلمه فهل للشفيع ان يذهب الى شريكه مباشرة ويأخذه منه
هل يثبت له هذا الحق او لابد من ان ينتقل الى المشتري ثم بعد ذلك يأخذه الشفيع كأنه شراء اخر قال اخذه من البائع لانه يملك اخذه فملكه كما لو كان في يد المشتري
وقال القاضي رحمه الله يجبر المشتري على القبض ها يعني شوف القاضي قال له وجهة نظر قال لا يجبر المشتري على القبض لانه اشترى هذه السلعة وثبتت حقا له والشفعة انما جاءت بعد الشراء
اذا الشفعة جاءت ماذا؟ بعد ان ثبت الحق للمشتري. ولكن وجد امر يؤدي الى ذلك الحق منه واعادته الى الشريك. نعم وقال القاضي يجبر المشتري على القبض ثم يأخذه الشفيع
لان اخذه من البائع يفوت به التسليم المستحق. مستحقا يفوت به تسليم مستحق لانك عندما تأخذه من البائع انت فوت على ماذا المشتري؟ لان البيع بما يتم؟ يتب عن طريق
يعني متى يتم الحق للمشتري اذا قبض صلعة؟ سلم الثمن واخذ السلع. وهنا البيع صحيح في اصله لكن جاء امر طارئ يؤدي الى سلب ذلك المبيع وتحويله الى شخص اخر بدليل
هو هو السنة والاجماع قال لان اخذه من البائع يفوت به التسليم المستحق ولا يثبت التسليم المستحق وتسليم السلعة اي العقار للمشتري قال ولا يثبت للمشتري خيار لانه يؤخذ منه قهرا
ولا للشفيعي بعد التملك لانه لانه يأخذه لانه يأخذه وليقول المؤلف ولان ذلك يسقط الخيار في حق كل من المشتري لان المشتري قد يكون ثبت هذا العقد يعني. ولكنه هناك وقت خيار له ان يعدل عنه. يقول الان طرح رأيه واخذ مباشرة
وايضا اغلق الباب على الشفيع ما ليس امامه فرصة ان يراجع نفسه ربما يعدل عن ماذا؟ عن الشفعة  قال ولا يثبت للمشتري خيار لانه يؤخذ منه قهرا. ولا للشفيع بعد التملك
لانه يأخذه قهرا. وذلك ينافي الاختيار قال رحمه الله تعالى ويملك الرد بالعيب. ويملك الرد بالبعيد. هذا امر لا شك فيه. يعني كونه تم بهذه لا يسقط الرد بالبيع. يعني للشفيع ان يرد ذلك اذا وجد فيه عيب وهو كذلك حق للمشتري
قال لانه مشتري ثان فملك ذلك كالاول. يعني يقول لان الشفيع مشتري ثان الاول المشتري هو مشتري والشفيع عندما يأخذه يعتبر اخذه له انما هو شراء ولكنه انتزعه قهرا لماذا بحكم الشريعة الاسلامية؟ هذا هو المراد. نعم
قال وان خرج مستحقا رجع بالعهدة على المشتري. وان خرج مستحقا هذا الشخص الذي بع خرج مستحقا ملك لاحد ربما تعدى عليه هذا الشخص فاخذه فحينئذ يرجع بماذا؟ على البائع
قال رجع بالعهدة على العهدة سبق تعريفها في درس ليلة البارحة ما هي العهدة؟ قلنا ما يلزم ماذا في العقد فهي ما يترتب على العقل. يعني العهدة ما يلتزم به الانسان لغيره
انت بعت على انسان سلعة انت ملتزم له بان هذه السلعة ملك وانك تستحق بيعها وانك ايظا انسان كامل وانك ايظا ان لم تكن مالك فانت وكيل لبيعها وهكذا. وهكذا الحال بالنسبة للمشتري
هذه هي معنى العهدة ما يلتزم الانسان بغيره وهي ما يترتب على العقد من وجود من وجود استحقاق ان يكون هذا المبيع مستحقا الى غير ذلك من الامور هذا معنى العهدة
قال رحمه الله تعالى وان خرج مستحقا رجع بالعهدة على المشتري لانه اخذه منه على انه ملكه فرجع عليه. كما لو اشتراه منه قال ويرجع المشتري على البائع. هذا ايها الاخوة الطريقة التي ترونها الان في مناقشة الكتاب. هذه هي الطريقة التي كان يأخذ بها
علماء وكانوا يتفكهون بها يرون انها من الذ ما يعملون يعني يرون افضل والذ ما يقومون به ومثل هذه دراسة اقوال عبارات تحلل حتى تصبح واضحة جلية. وهذه كما قلت لكم مرات هي التي تفتق الذهن
يا اللي توسع المدارك هي الذي تجعلك تتعود فتصبح مثل هذه الامور سهلة عندك. يعني انا اعرف بان اي انسان يدخل في دراسة مثل هذا الكتاب او غيره كتاب يحتاج الى تحليل الى بيان الى عودة الظمائر الى تفصيلات هذا يصبح لاي انسان مهما
كان ذكيا يجد فيه صعوبة. لكن مع التكرار والميراث يصبح ذلك امرا سهلا لانه تعود عليه ويصبح يجد فيه  يصبح الاشيا التي فيها اعمال فكر يجد فيها لذة اكثر من الامور البسيطة التي يقرأها كما يقرأ صحيفة وغيرها لا
ولذلك ترون انا كنت انبه فيما مضى الى الى ان قراءة الكتب القديمة ايها الاخوة العلماء السابقين تختلف عما نضع الان مذكرات او نؤلف في هذا الزمان لان اولئك العلماء سيختلفون عن
نحن تجد انك ان الانسان متى تجد العالم في الفقه تجده قد يكون عالم في مسائل من الفقه وهذا في بعض امور الحديث وهذا في ماذا في امور النحو وهذا في الصرخ وهذا في البلاغة وهكذا
لكن كانوا في ضمضة لا تجده عالما في كل شيء. فاذا قرأت كتابه تستفيد منه في اللغة في العبارات في دقة المعاني في ربطها في الظمائر امور كثيرة جدا ولذلك ترون انهم كانوا فيما مضى يضعون ما يعرف بالقراءة يسمونها المطالعة
بعض الناس يقول الان ما قيمة المطالعة؟ المطالعة اقرأ كتاب لا ليس المراد ان تقرأ الكتاب ولكن تقرأ كتابا لم يسبق لك ان قرأت او درسته ثم تناقش فيه. معنى هذا انك تعمل الفكر
هذه ايها الاخوة ترون انتم ان الذين درسوا الفقه وتعا موقوفيهم هم الذين نبغوا في في الغالب في ماذا؟ في الفقه ولذلك تجد المحدث المتمكن تجده ايضا فقيها. انظر الى العلماء الائمة الامام مالك اليس محدث وهو فقيه
الامام ايضا الشافعي هو فقيه واصولي وهو محدث. والامام احمد والثوري والاوزاعي والذين جاءوا من بعدهم من الائمة الى ان تصل الى عهد ابن تيمية وابن القيم ثم تأتي الى وقت ابن حجر وغيرهم من العلماء يعني هذه قضية انا اريد ان ابين للاخوة ان
احدنا قد يجد صعوبة لكن نصبر وباذن الله تعالى يصبح الامر سهلا فما مر بكم قد مر بنا يعني ما مر بكم صدقة ام مر بنا. واصبح الان امامنا امرا سهلا تأخذ الكتاب وتقرأه فتره واظحا. لكن لو
كنت في وقت الطلب يختلف الامر قال المصنف رحمه الله تعالى فصل واذا اذن في البيع لم تسقط شفعته. واذا اذن يعني المؤلف هنا طرح سؤال يقول لو ان مثلا
احد الشريكان قال لي شريكي انا اريد ان ابيع نصيبي من هذه الارض فقال له بع قال له وفقك الله الى غير ذلك من الدعوات هل هذا يسقط حقه له
او ايضا اذن له في البيع ايضا. قال له يعني اي لا يسقط حقه لماذا؟ لان حق الشفيعي يثبت ماذا؟ بعد ثبوت البيع انت مثلا لما تأتي وتقول لانسان مثلا
يعني لك حق عندي انا ملتزم لكن لو قلت ما يجب لك ها ما يجب علي سوف اوديه لك. هذا امر غير واقع هذا مثله تماما. اذا فهو عندما يقول يريد ان يقول له بع ليس هذا اذن منه له بان يبيع ولا يشفع له. هو يقول بع
وهو كغيره من الناس اذا تقرب به يأتي ويشفع قال واذا اذن الشريك في البيع لم تسقط اصله الشريك الذي يستحق الشفعة. انتبه واذا اذن الشريك الذي يستحق الشفعة في البيع
قال واذا اذن الشريك في البيع لم تسقط شفعته لانه اسقاط حق قبل وجوبه. اه لانه اسقاط حق قبل وجوبه. متى يسقط الحق اذا وجب عليك يعني انت مثلا ليس لك حق على فلان فتقول يا فلان انا اسقط ما يجب لي عليك ما حصل شيء انت ما اسقطت عنه شيء لكن لو كان لك
عليه تقول انا ابرئك مما في ذمتك. حينئذ اسقطت اذا هنا لا يعتبر ماذا اسقاطا للحق؟ لان البيع لم يتم بعد قال رحمه الله لانه اسقاط حق قبل وجوبه فلم يصح
كما لو ابرأه مما يجب عليه. فرق بين ان تبرئه مما وجب عليه ان تبلغه مما يجب عليه في المستقبل اذا ابرأته مما وجب عليه حق العلم له عندك هذا حق نعم لكن ان تبرئه مما يجب عليه تقول يا فلان
لو اذا قدر الله وصار لي حق عندك سابرئك منه هذا ما يعتبر لانك تبرئه من شيء غير حاصل هذا هو مراد المؤلف اعتبر العصر هو هذا المقيس عليه قال وعن احمد رحمه الله تعالى انه قال
ما هو ببعيد الا طيب نقف عند العبارات الاولى حاليا انا دائما اذا كانت القضية هي رأي للائمة انبه هذا القول الاول الذي قال المؤلف الان بانه لا يثبت له الحق
اذا قال له مثلا يعني بع تعتبر الشفعة قائمة لا تسقط هذا هو اذا رأي الائمة الثلاثة يعني هذا رأي الائمة الثلاثة قال وعن احمد رحمه الله اذا الامام احمد له الرواية الاولى وهي المشهورة وهي المعمول بها مع الائمة الثلاثة
التالية هذي ينفرد بها وسبب ذلك ان الامام احمد رحمه الله فهم من الحديث ما يدل على ان ذلك لا يسقط. نعم قال وعن احمد رحمه الله انه قال ما هو ببعيد ان لا تكون له شفعة
لقول النبي صلى الله عليه واله وسلم لا يحل له ان يبيع حتى يؤذن شريكه واذا باع ولم يؤذنه فهو احق به. هذا هذه الرواية كما مر بنا سابقا في صحيح مسلم. اما الرواية المتفق عليها في حديث جابر
رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل ما لم يقسم فاذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفع هذا في الصحيحين. هذه الرواية التي اوردها وسبق ان مرت بنا في اول الشفعة هذه في صحيح مسلم
اذا الرأي الاول هو رأي جمهور العلماء والثاني يقول الامام احمد يحتمل ايضا ما ترى انه جزم. يعني يقول قد يفهم من الحديث انه ماذا؟ لا تسقط الشوفة. نعم قال رحمه الله تعالى يفهم منه انه اذا باعه باذنه لا حق له
قال وان دل في البيع ما معنى ان دل في البيع؟ انتبهوا له الان انا اقول لكم لماذا بعض العبارات تصعب علينا يعني فهمها لاننا ما تعودنا. لو تعودنا على قراءة كتب السلف وهي لان عباراتهم لغة. لغة فصحى
لا يأتون بدخيل ولا يأتون بعبارات مبذولة لا يختارون العبارات الموجزة التي تحمل المعاني ان دل ما معنى ان صار دلالا في ما معنى دالة؟ ليس ارشدك الى الطريق دلك لا
قال له يعني صار سمسارا في ذلك. نعم قال وان دل في البيع او توكل او توكل صار وكيلا يعني قال له شريكه كن دلالا سمسارا لبيع بنصيبي او ايظا توكل عني في بيع نصيبي
او ضمن العهدة او ضمن العهدة عهدة البقيع ما يترتب على المبيع هل هذه الامور انه دل صار دلالا او وكيلا او تضمن العهدة هل تسقط حقه بالشفعة؟ الجواب لا
او جعل له الخيار او جعل له الخيار نعم. او جعل له الخيار فاختار امضاء البيع فهو على شفعته. اعلى شفعته لماذا؟ متى يثبت حق الشفيع في الشفعة بعد النفالة؟ حتى ولو كان هو الوكيل لو كان هو السمسار لو كان ايضا هو
هذا الملتزم بالعهدة ما يترتب على البيع هذا لا يسقط حقه لان حقه بعد لم يثبت. متى يثبت عندما يتم البيع عندما تتم الصفقة قال الامام وبهذا ترون دقة هذه الشريعة الاسلامية وسموها. وانها تعطي الناس حقوقهم. ترون ما فيها من العمق يعني انت لو
مثلا لو قرأت في القانون واحكام القانون تجد انها عبارات وضعيفة مهزوزة حتى وان وضعوها في قوالب ورتب ابوها ووضعوها في مواد لكنك تجدها هذه احيانا تجد عبارات مظحكة لكن عبارات الشريعة تجد انها قوية ولذلك اقوى ما ترى في عبارات القانون
المسائل التي نقلوها عن مذهب الامام مالك عن المالكية. لانه اول ما بدأ القانون الفرنسي ومذهب المالكية انتشر في تلك البلاد في المغرب وصل الى هناك فاقتبسوا مسائل من فتجد ان القوة في بعض العبارات تكون في عبارات الفقهاء
اما اذا قرأت عبارات تجد انها مرتبكة ولذلك تجدهم يعدلون ويغيرون اما هذه الشريعة فهي ثابتة مستقرة باقية ما بقي الليل والنهار الى ان يرث الارض ومن عليها. لماذا؟ لانها انزلها الحكيم الخبير القائل الا يعلم
من خلقه وهو اللطيف الخبير قال رحمه الله تعالى فصل واذا كان في البيع محابا. ها ما معنى محاباة؟ يعني مجاملة نسميها الان يا علي انسان يعني جاء ليشتري نصيب احد الشريكين وهذا عزيز عليه وصديق وربما ايضا
يعني يرجو منه شيئا فهذه الارض او هذه الدار او نصف هذه الدار يساوي مثلا مئة الف فباع عليه بخمسين الف  اذا جاء الشفيع هل يقال له لا انا فلان نزل لي. انا فلان جاملني. انا لي يد علي
انا وظفته في كذا لا عملت له كذا انا حللت له تلك المشكلة. انا توصلت له في الامر الفلاني. انا خدمت في امر كذا. لا يقال له لا مكان للمحاباة هنا يأخذه بالثمر وان قل
واذا كان في البيع محاباة اخذ الشفيع بها لانه بيع صحيح فلا يمنع الشفعة فيه كونه ما معنى ان بيع لانه لان بيع الموحدة صحيح. يعني انت جئت الى انسان بينك وبينه علاقة مودة تعاملات فخفض لك السعر
هذا فيه مواهبة يعني تذهب الى مثلا صاحب مثلا اجهزة تعرفه ويعرفك اما ان يكون مثلا زاملك في الدراسة او في العمل او حصلت اللقاءات بينك وبينه فلما جئت اليه استعنك واكرمك. فاشتريت منه مثلا بمبلغ خمسين الف فجعلها باربعين. نفرض او
جيت لتشتري منه صاحب عقار فاشتريت من الارض حتى ينطبق على الشفاء فخفض لك. ليس معنى هذا انك انه اذا جاء الشفع وقالوا لا هذي يا مجاملة هذي فيها تخفيظ فيها محاباة لا
يأخذها بنفس الثمن قال اخذ الشفيع بها لانه بيع صحيح فلا يمنع سؤال هل بيع المحاباة جائز؟ الجواب نعم. المحاباة هو التخفيظ يعني البيع بسعر رخيص. هل البيع بسعر رخيص؟ نعم؟ الذين يبيعون بسعر رخيص يختلفون. بعض الناس يرق لانسان
اليه فيرى ان هذا الانسان يعرف عنه انه بحاجة انه لا يستطيع ان يتوصل الى شراء هذه السلعة وانها غالية عليه فتجد انه يبيعه بلطف حتى الا يقول له بعتك برسلة حتى لا يجرحه
ما تجد انه هذا لا شك بانه ينال ثوابا عظيما واخر ايضا يحابي يجامل لان له مصلحة مع هذا الانسان هذا الانسان صاحب فظلا عليه ولذلك فتجد انه حبا البيع صحيح. لان البيع تم بشروطه
انما البيع عن تراب قال فلا يمنع الشفعة فيه كونه مسترخصا رأيتم اذا القصد من المحاباة في الترخيص في تقليل الثمن قال وان كان البائع مريظا انتظروا لهذه المسألة هذه المسألة مرتبطة بباب سيأتي ليس ببعيد
نبهت عليه قبل ان يأتي هو باب الوصايا هذه مرتبطة ولذلك ترون متى يكون الانسان فقيها اذا استطاع ان يربط بين مسائل الفقه هذا معنى الفقيه يعرف ما مر وما سيأتي لانه متمكن. لكن هذا الذي
يقتصر على ما بين يديه لو يسمى طالب فقه لا يزال في اول الطريق ولا يمنع ان يشق الطريق ويصل الى اكثر مما يصل اليه مشايخه هذا ليس ببعيد كما حصل من شيخ الاسلام ابن تيمية فانه تفوق على ماذا تفوق على مشايخه وهكذا
قال رحمه الله انتبهوا لهذه المسألة وان كان البائع مريضا وان كان البائع مريضا. والمراد هنا بالمرض المرض المخوف. الذي يتكلم عنه العلماء في يعني انسان مريض يطلق زوجته مثلا ليحرمها من ماذا
ليحرمها من المراء فيعامل بنقيد قصده مريض في المرض المخوف تجد انه يوزع امواله حتى يحرم اولاده من الميراث ماذا يقوم ويوصي لشخص اجنبي بالمال؟ او ربما يحابي ويوصي لوارث ولا يصح لوارث الا بموافقة الورثة مسائل
كثيرة جدا قلت لكم باب الوصايا من اهم الابواب من ادقها وفيه مسائل ايضا رياضية تعتبر لانه يحتاج الى يا مساء الحسابية. نعم قال وان كان البائع مريظا والمحاباة لاجنبي فيما دون الثلث. فانظر والمحاباة لاجنبي فيما
طول الثلث فيما دون الثلث نعم. اخذ الشفيع بها لانها صحيحة النافذة. لماذا قال فيما دون الثلث؟ وقال اخذ بها لانها صحيحة. لانه يجوز له ان يوصي بالثلث فما فوق الثلث فلا بد من اجازة الورثة
لابد من اجازة الورثة ليس له ان يوصي لاجنبي باكثر من الثلث لماذا؟ لما في ذلك لكن لو لم يكن للموصي وراها له ان يوصي بجميع ماله ولذلك لما جاء سعد ابن ابي وقاص الى رسول الله صلى الله عليه وسلم واخبره بانه ذو مال عنده مال كثير
وليس له الا بنت. فقال اتصدق بمالي؟ قال لا اتصدق اتصدق بثلثي مالي؟ قال لا بالنصف؟ قال لا الثلث. قال الثلث والثلث كثير انك ان تدع ورثتك اغنياء خيرا من ان تدعهم عالة يتكفون للناس. انت اذا تركت مالا لاولادك وعاشوا فيه
فانهم سيذكرونك بخير ويكثرون من الدعاء لك وتجد انهم دائما يعملون في الغالب من الاولاد الصالحين اعمال الخير لك وانت ميت تصل اليك ثوابك الصدقات والدعاء وغير ذلك اذا هذا مع انه ليس له الا بنت. قال الرسول انك ان تدع ورثة اغنية خير من ان تدع امعاله. فكم من اناس
بذروا اموالهم في اواخر حياة فتجد ان اموال اولادهم بدأوا يتكففون الناس وربما قرعوا البيوت هذا امر مشاهد تجد انه يذيب جميع ما له. بدعوى انني خلاص اريد ان اخلص من هذه الدنيا. وان لا اتحمل فيها شيئا. وان
او ناقش عن هذا المال من اين اكتسبته وفيما انفقته؟ لا لا ليس معنى هذا انك تضيع اولادك لا هذا هو المراد. اذا المؤلف رحمه الله اشار الى قضية مهمة جدا ان الشفعة فيما دون الثلث لاجنبي نعم تفضل
قال رحمه الله وان كان البائع مريضا والمحاباة لاجنبي فيما دون الثلث اخذ الشفيع بها لانها صحيحة النافذة وسواء كان لماذا نافذة؟ لانها دون الثلث ولا تحتاج الى ماذا استئذان وموافقة الورثة
وسواء كان الشفيع وارثا او لم يكن. وسواء كان الشفيع وارثا او لم يكن. لماذا؟ لانها ما دام دون الثلث فلا شبهة دعونا نعم لان المحاباة لعل هناك من يخالف في هذه المسألة وسيشير اليها المؤلف
قال لان المحاباة انما وقعت للاجنبي ما اشبه ما لو وصى لغريم وارثه غريم مديني يعني وريثه. نعم ويحتمل الا يملك الوارث الشفعة ها هنا لافضاءه الى جعل سبيل للانسان الى اثبات حق لوارده في المحاباة. اذا وجدت هناك شبهة يحتمل
يقول المؤلف لكن الرأي الاول هو الان راجح لكن يقول يحتمل ان يكون هذا من الوسائل التي يحتال عليها الناس ليكون بذلك وسيلة لنفع احد الورثة فاذا باع هذا جاء الثاني واخذ بالشفعة فيكون يعني فاده من طريق ملتوي فيه حيلة
قال رحمه الله وان كانت وان كانت محاباة المريض لوارهه او او لاجنبي بزيادة على الثلث رأيتم وان كانت محاذاة المريض لوارثه هنا وقف هنا او لزيادة على الثلث الاجنبي اولا لا وصية للولد هذا في نص حديث صحيح عن الرسول صلى الله لا وصية لوارث
ولو اوصى بوارث لا يجوز الا بموافقة الورثة قال ولا لاجنبي فوق الثلث لانه لا يجوز ان يوصي لاجنبي فوق الثلث مع وجود الورثة الا باجازة الورثة اذا وافق الورثة واجازوا هذه الوصية نفذت. وان وقفوا لا ترد الى الثلث ولا يستحقوا اكثر من ذلك لان هذا
مخالفا لما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم والله تعالى يقول وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا نعم قال وان كانت محاباة يجوز له بالنسبة للاجنبي ان يوصي
وان لم يكن له ورثة يجوز ان يوصي بجميع ما له. اما اذا كان له ورثة فليس له ان يوصي بثلث او اقل الا باجازة الورثة لو اوصى لا تنفذ وصيته الا ان يجيزها الورثة لان
صلى الله عليه وسلم في قصة الرجل الذي اوصى اليه قال لا تشهدني على جور قال رحمه الله وان كانت محاباة المريض لوارثه قول اجنبي بزيادة على الثلث بطلت كلها
في حق الوارث والزيادة على الثلث في حق الاجنبي. تبطل بالنسبة للاجنبي الزيادة لزيادة على الثلث بالنسبة للوارث لانه لا وصية لوارث من نص الحديث رأيتم كيف المساجد يدخل بعضها اذا مسائل الفقه مترابطة
قد يأتي الفقيه فيذكر مسائل من باب اخر لعلاقتها يعني هذه المسائل لا نقول لماذا جاء بها ابن قدامة وادخلها هنا؟ لانه مثل المقام ويتطلبها  قال رحمه الله بطلت كلها في حق الوارث والزيادة
بطلت كلها في حق الوارث والزيادة على الثلث في حق الاجنبي. واظح هذا وهذا سيتبين ان شاء الله ان اذا جينا الى الوصايا وعرفنا فيها قرأنا في ذلك سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والحظ على الوصية وان الانسان لا ينبغي ان يبيت ليلتين
كما جاء في الحديث الصحيح الا ووصيته مكتوبة عند رأسه. ونأخذ نماذج ايضا من وصايا الصحابة رضوان الله تعالى عليهم والوصية لا شك يفعلها الانسان كما جاء في الحديث اذا قصر في هذه الدنيا تجد بعض الناس يحب المال حبا جما شحيح
فهو يريد ان يفعل خيرا بعد وفاته فلا يريد ان يغادر هذه الدنيا ولا يكون قد ترك خيرا فيوصي. ولا شك من الاولى ان تنفق وانت صحيح شحيح. تخشى الفقر كما جاء في الحديث. هذا كله ان شاء الله سنعرفه مفصلا في كتاب
قال رحمه الله وصح البيع في الباقي وثبت للمشتري الخيار لتفريق صفقته. وصح البيع في الباقي ان نخرج هذه الزيادات وهنا تفرق الصفقة يعني تخرج الزيادة ونرجع الى الاصل يعني كتفريق الصفقة التي مرت بنا نعم. وثبت
للمشتري الخيار لتفريق صفقته وللشفيع الاخذ على وللشفيع الاخذ على ذلك الوجه قال المصنف رحمه الله تعالى فصل. يعني بعد ان ينتهي هذا الباب سيأتي باب احياء الموات وهذا ايضا مهم اي ترون الان في هذا الزمن كثر
ولابد ان نعرفه ايضا لانه قد يكون احدنا فعل ذلك او يريد ان يفعله. الباب الذي يليه الوقف هو مهم جدا. ثم يليه بعد ذلك ماذا لا وبعد هذا كتاب احكام المية تجدون الان بيع الماء هل هو جائز؟ هذا لابد ان نعرفه ايها الاخوة
ايضا تجدون بعده ماذا الوقف ثم يناسب بعد الوقف الوصية  قال المصنف رحمه الله تعالى فصل اذا مات الشفيع قبل الطلب بطلت شفعته الان معنى هذا ان المؤلف قارب ليختم ماذا الشفع؟ لانه يقول اذا مات
الشفيع فهل تنتقل الشفعة لوراثته او انها تنقض؟ تنقطع بموته هذا هو ما يريد ان يبحثه المؤلف رحمه الله تعالى وهل هناك فرق بين ان يموت قبل ان تحصل الشفعة وبين ان يموت بعد ان استحقت الشفعة ولم يطالب بها لا شك فيه فرق
قال اذا مات الشفيع قبل الطلب بطلت شفعته نص عليه رحمه الله لانه حق لانه حق فسخ لا لفوات جزء فلم يورث نعم لانه يعني فسخ لا لفوات شيء عليه وانما مات قبل ان تحصله شفاء انتهى. فلا تنتقل الى الورثة نعم
رجوعي فلم يورث كرجوع الاب في هبته. كرجوع الاب. هل الاب له ايضا ان يرجع في هبته يعني الصحيح المسألة فيها خلاف هل الانسان عموما ان يرجع في هبته؟ جاء تحذير من الرسول عليه الصلاة والسلام الراجع في هبة كالكلب
يقي ثم يعود في قيعه يعني انظروا تمثيل يعني الرسول ظرب مثلا لا تتقبله النفوس كلب يقيه ثم يعود في قيه هل الانسان اذا يعود في قيه؟ انت اخرجت شيء وترجع اليه لا
لكن بالنسبة للاب استثني الا الابن فيما يعطي ابنه وقصته ايضا ابو بكر مع عائشة معروفة. نعم قال رحمه الله فلم يورث كرجوع الاب في هبته قال ويتخرج ان يورث
لانه خيار ثبت لدفع الظرر عن المال فيورث كالرد بالعين. قال ويتخرج اذا هو ليس نصا للامام. معنى يتخرج اذا تخريج يمكن ان نخرج على اصول الامام هذا هو قصده
وهذا الخلاف موجود هنا اذا في مذاهب اخرى لكن الرأي الراجح هو الاول انه اذا مات الانسان قبله اصول الشفعة فليس للورثة ان يطالبوا بها قال ويتخرجان يورث لانه خيار ثبت لدفع الظرر عن المال فيورث كالرد بالعين
فان مات بعد الطلب لم يسقط ها هذي مسألة اخرى متى باع الشريك ماذا نصيب؟ واشتراه انسان وتقدم ماذا؟ الشريك الذي هو الشفيع بطلب الشفعة يعني طالب بها ثم مات
قبل ماذا؟ ان يأخذ ماذا المبيع؟ هل لورثته ان يقوم مقامه؟ الجواب نعم وهذا هو الرأي الصحيح ايضا مع الخلاف  وان مات بعد الطلب لم يسقط لانها تقرت بالطلب بحيث لم يسقط بتأخيره بخلاف ما قبله
قال فان ترك بعظ الورثة حقه توفر على شركاء فان ترك بعظ الورثة حقه توفر عليه على شركائه. يعني شركائه فما معنى توفر؟ مرته؟ قلت لكم عبارات الفقهاء مهمة. مع من توفر الشيء بمعنى انه تحقق
توفر لي مبلغ لاشتريه قصده هنا توفر بمعنى وزع على بقية الشركاء الورثة مر بنا. اذا اعيد العبارة. قال فان ترك بعظ الورثة حقه. يعني بعظ الورثة تنازل. قال انا لا اريد الشفع
هل يسقط حق اخرين؟ يقول المؤلف لا. اذا ما الحل؟ قال يرد ماذا ذلك يتوفر توفر لشركائهم يعني في الميراث يعني يراد لهم يوزع عليهم كما لو كان الشخص بين شركاء
فاسقط احدهم حقه فان حقه يوزع على البقية قال فان ترك بعظ الورثة حقه توفر على شركاء في الميراث كالشفعاء في الاصل ها هو كالشفعاء في الاصل يعني في اصل
قال المصنف رحمه الله هذي ترى مرت بنا كالشفعاء مرت بنا نفس هذه المسألة اذا كانوا اكثر اذا كان الشفع واكثر من من واحد. نعم قال المصنف رحمه الله تعالى فصل
وان كان بعض العقار وقفا وبعضه طلقا فبيع الطلق. وان كان بعض العقار وقفا وبعضه وطلقة يعني بعضه مقيد وبعضه حر ما معنى وقف؟ انت اوقفت الشيء؟ ما معنى اوقفته؟ يعني حبسته في سبيل الله
يعني جعلتوا في سبيل الله سبحانه وتعالى توقف دورا على الفقراء او طلاب العلم او فرسا او سيارة او قروشا او غير ذلك الوقف كثير وصلى الله على محمد خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة
