بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله. بعثه الله سبحانه وتعالى بالحق من يدعي الساعة بشيرا ونذيرا
صلى الله عليه وعلى اله واصحابه الطيبين الطاهرين. ومن اتبع هداهم واقتفى اثرهم وسر في منهجهم الى يوم الدين. اما بعد  ولا نزال ايضا في باب الوقف وكان اخر من انتهينا اليه ما يتعلق
لان الوقف يصح فعلا ويصح ايضا قولا يعني يصح عن طريق الفعل وعن طريق القول اما بالنسبة للفعل فهو يحتاج الى قرينة وقد ذكر لنا المؤلف واظن اننا اخذنا شيئا من ذلك كان مثلا يبني
مسجدا ويشرع ابوابه ويأذن للصلاة فيه. فهنا ما صرح بانه قال وقفت هذا المسجد ولكنه فعل ما يدل على انه اراد به الوقف او ايظا كانت عنده ارظ فحوطها فاذن للناس في الدفن فيها فهو هنا ايظا لم يقل بان هذه
ولكن فعله القرينة التي فعلها تدل على انه قصد ذلك. ومثل ذلك السقاية والقناطر وغير ذلك اما ما يتعلق بالقول فقسمه المؤلف الى قسمين صريح وذكر الفاظه الثلاثة التي اصلها لفظ الوقف وقفت او ما جاء في خطاب عمر رضي الله تعالى عنه
هو قوله عليه الصلاة والسلام لئن شئت حبست اصلها وسبلت ثمرته. اذا الصريحة وقفت او ايظا حبست او سبلت فهذه صريحة مجرد اني اقول وقفت هذه الدار او حبست هذه الثمرة او حبست هذه الدار او صبلت هذه
الثمرة فهذا كله يدل على الوقف والقسم الثاني ما هو كناية اي ما يحتمل الوقف يحتمل غيره وذكر الفاظا ثلاثة وهذا امر متفق عليها بين العلماء يعني يقول تصدقت او حرمت او ابدت
فهو عندما يقول تصدقت هذه تحتمل غير الوقف. فهي تنصرف الى الصدقة والصدقة اما ان تكون صدقة تطوع وربما يريد بها الزكاة المفروضة. لكن كيف نعرفها في واحد من امور ثلاثة اما ان ينوي ذلك فيقول فصدقت
ثم يرجع الى مقصده ونيته فيقول نويت الوقف او انه يضيف اليها وصفا من الاوصاف الخمسة فتصدقت بقي الان غيرها من الالفاظ وقفت و حرمت وابدت. فهو عندما يقول تصدقت بهذه الدار ماذا محرمة
يعني محرمات لانه هو لما يقول حرمت هذه الدار يحتمل مثلا انه يريد انه حرمها اي الا يقيم فيها يعني الا يسكنها وعندما يقول حرمت هذه السيارة يعني لا يركبها مثلا
فلما ياتي بلفظ اخر اي بوصف يرفع الاشكال فيقول حرمت هذه السيارة تسبيلا او تحبيسا او مثلا تصدق الى اخره حينئذ عرفنا انه اراد بذلك الوقف او ان يضيف الى ذلك حكم الوقف. احنا عرفنا بان الوقف لا يباع
لا يوهب لا يرث فلما يقول تصدقت بهذه الدار لا تباع عرفنا انه قصد الوقف ولما يقول مثلا حرمت هذه الدار نعلم لا توهب عرفنا انه قصد الوقف ولما يقول مثلا هذه الدار لا تورث. عرفنا انه قصد الوقف
اذا هذه كلها تفهم وهذا ما يعرف بالكناية اي الكناية تحتاج الى قرينة تبين الغرظ وهذا اما عن طريق النية نرجع الى نيته او عن طريق وصفها بلفظ من الالفاظ الخمسة الثلاثة الصريحة واثنين غير المذكور من غير الصريحة
اما ان يذكر ما يدل على حكم الوقف وهو ان الوقف لا يباع ولا يوهب ولا يورث بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد
وعلى اله واصحابه ومن سار على نهجه الى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا قال الامام شيخ الاسلام رحمه الله تعالى باب الوقف قال فصل واما القول فالفاظه ستة. اذا مر اه الفعل
كقولي ان يبني مسجد ويا ذا للصلاة فيها او مقبرة او غير ذلك. نعم. قال واما القول فالفاظه ستة ثلاثة صريحة وهي وقفت وحبست وسبلت لان وقفت وهذه هي اصلها عنوان الوقف
وايضا الوقف ما معناه؟ التحبيس. اذا حبست تدل على الوقف. والوقف ايظا يحبس اصله كبل منفعة فلما يقول سبلت معروف انه جعل ذلك في سبيل الله اي حبسها في سبيل الله فالمنفعة
يستفاد منها هذه هي الصريحة. قال وهي وقفت وحبست وسبلت. فلما يقول وقفت هذه الدار هذا نعلم بانه وقف صريح لا يحتاج الى قرينة ولا ان نذكر حكم الوقف. وقفت هذه الدار او هذه السيارة او هذا الحائط
او يقول حبست هذا البستان مثلا او يقول سبلت مثلا هذا الماء اذا هذا صريح لا يحتاج الى ان يضاف اليه شيء لانه ذلوا بلفظه على الوقف يقول يا شيخ وقفت ولا وقفت؟ نعم. في التشديد في وقفت ولا وقفت؟ لا تقول وقفت لانه من وقف يقف يقولون
قالوا وقف ولا يقال اوقف يعني لا يجوز ان تقول في الوقت اوقفت قال متى اتى بواحدة منها صار وقف لانه ثبت لها عرف الاستعمال وعرف الشرع بقول النبي صلى الله عليه واله وسلم لعمر رضي الله عنه وارضاه ان شئت حبست اصلها وسبلت ثمرتها يقول المالك لانه
المؤلف ثبت لا عرفان العرف المستعمل وهو انه جرت عادة العلماء على ان الوقف اذا قيل فيه وقفت او وقفت او قيل فيه عباس او سبلت فهذا يدل على الوقف
ايضا يدل عليه عرف الشرع وهو قوله عليه الصلاة والسلام لعمر ان شئت حبست اصلها وسبلت مرتها اذا دل العرف والشرع على اعتبار هذه الالفاظ قال رحمه الله فصارت كلفظ الطلاق فيه. كلفظ الطلاق فيه الظمير يعود الى الطلاق
فالانسان عندما ينطق بلفظ الطلاق اصبح طلاقا لا ينفع فيه ثلاث جدهن جد وهزلهن جد الطلاق والعتاق والرجعة اذن كذلك العتق. لو قال عبدي هذا حر وهو يمزح صار حقيقة
وهكذا الطلاق. اما الطلاق فله كنايات. نعم قال رحمه الله وثلاثة كناية وثلاثة كناية والكناية معروفة في البلاغة هي ما يحتمل اكثر من معنى فانت عندما تقول تصدقت هذا ينصرف اما الى الصدقة وايضا قد يراد به الوقف الذي معنا. لكن كيف نستطيع ان نميز
اصلا عندما تقول تصدقت ينصرف اكثر الى الصدقة فانت ان كنت تريد الوقف فلابد من انت ان تأتي بوصف وتقول تصدقت صدقة موقوفة تصدقت صدقة موقوفة انتهى الامر. وصفتها بكلمة موقوفة
او حرمت هذه الدار تحريما مؤبدا. فجئت بوصف من الاوصاف الخمسة وهكذا اذا لا بد هذه هي الكناية. وقد نحتاج الى غير الوصف كالنية مثلا لما يقول تصدقت قلت تعال يا فلان تصدقت بهذه الدار. ماذا تريد
هل تريد الصدقة تصدقت بهذه الناقة ماذا تريد؟ هل تريد الصدقة؟ قال لا انا اريد الوقف الرسول صلى الله عليه وسلم يقول انما الاعمال بالنيات والنية معتبرة اذا نأخذ بنيته لانه هنا اللفظ محتمل فنيته هي التي تحدد المطلوب. او كما سيقول المؤلف
يؤتى بلفظ من الالفاظ التي تدل على حكم الوقف. قال وثلاثة كناية وهي تصدقت وحرمت وابدت وليست صريحة لانها مشتركة بين الوقف وغيره من الصدقات والتحريمات فان نوى بها الوقف او قرن بها لفظ نحن جئنا قلنا تصدقت لكن لما يقول حرمت ماذا؟ يمكن يقصد بها اليمين
كما قال الله تعالى لما تحرم ما احل الله لك ولذلك لما يقول حرمت هذه الدار نسأل ماذا تريد بالتحريم قال حرمت سكناها ثم سكنها نقول كفارة يمين وان قال اردت بها الوقف قلنا الحمد لله جزاك الله خيرا والوقف نافذ
فلننتبه للمدلولات وابدت ايضا تحتمل التأبيد وتحتمل انه لما هذه الدار يعني انه انصرف عنها هذه السيارة انه يعني لا يريد ان يستخدمها. ولكن ما يقول هذه الدار وقفا او مثلا صدقة او مثلا
تحريما او محرمة حينئذ يكون وقف قال رحمه الله محرم عليه يعني لا يقصد بالتحريم هنا انه يحرم ما حل الله لا لما يقول حرمت هذه الدار يعني على نفسي
اني لا اسكنها اني لا ادخلها هذا هو المراد او قرن بها لفظا من الالفاظ الخمسة او حكما الخمسة ما هي؟ اذا اخذنا مثلا حرمت يقترن بها اما مثلا وقفت
او حبست او سبلت او تصدقت او ابدت هذه الخمسة. ولو اخذنا مثلا لفظ تصدقت لا بد ان يوصف بانه لن يقول مثلا حبست او وقفت او مثلا ماذا ايضا سبلت او يقول ايضا حرمت او ابدت وهكذا اي واحد من الخمسة يأتي لو وصفته باي واحد من
خمسة هو السادس يأتي فصفوا باحد الاوصاف الخمسة يصبح وقفا قال بان يقول صدقة محبسة او محرمة او محرمة هنا وصفه باحد الخمسة او مؤبدة او مؤبدة او موقوفة او صدقة لا تباع ولا توهب ولا تورث ها هنا وصفها بحكم نحن قلنا ما حكم الوقف حكمه انه لا يباع
ولا يوهب ولا يرى وهذا جاء في حديث عمر وقلت لكم بان اكثر الالفاظ التي في الصحيحين ليس فيها ذكر ان قول لا تباع ولا توهب ولا ترف لا يدل صراحة الحديث على انها من قول رسول الله لكن جاءت الفاظ صريحة
تدل على ان الذي قال ذلك هو رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس عمر قال رحمه الله صار وقفا لانه لا يحتمل مع هذه القرائن الا الوقف. وهكذا ايها الاخوة الاحكام الشرعية ينبغي ان تكون بينة
فهناك الفاظ صريحة لا تحتمل غير المقصود فتنتهي هناك الفاظ محتملة فلا بد من ان يعينها المتكلم. نعم قال الامام رحمه الله تعالى فصل ولا يجوز التصرف في الوقف بما ينقل الملك في الرقبة. لا يجوز ان
تصرف في الوقف نحن عندنا الوصف اه الوقف عين وماذا ومنفعة فالعين محبوسة التي قال عنه المؤلف الرقبة. الدار مثلا لكن اجرة الدار هذه هي المرادة وهي التي توزع على الفقراء
المساكين طلاب العلم حسب شرط الواقف حسب ما يذكره الواقف في صرف هذه الغلة وينبغي ان تكون ايضا معينة وان تكون على جهة معروفة وايضا على جهة مباحة ما يقف على محرم
قال رحمه الله ولا يجوز التصرف في الوقف بما ينقل الملك في الرقبة لقول النبي صلى الله عليه واله وسلم في حديث عمر لا يباع اصلها يعني عندما يقول وقفت هذه الدار
لا يجوز له ان يبيعها ولا ان يهب ولا ان يتصدق بها ولا يجوز ايضا ان تورث بعده لانها اغلقت واصبحت ملكا لمن للذين اوقفت عليهم او الذي وقفت عليه
فاذا انقرض هذا هذا الجيل انتقل الى من بعده ان كانت على مسجد فهي مخصصة بالمساجد. متى يجوز بيعها؟ اذا تعطلت المنافع اذا اصبح الوقف في مكانه لا يمكن ان يستفاد منه يباع
ماذا وينقل في مكان اخر  قال في حديث عمر رضي الله عنه لا يباع اصلها ولا يوهب ولا يورث. ولان مقتضى الوقت هنا يأتي الفرق بين الوصية هو الوقف وبين ايضا الوصية والهبة. لان الوقف عقد لازم. يعني ثابت لا يجوز للانسان
لنتراجع فيما تقول وقفت هذه الدار ثم ترجع تقول لا. اريد ان ابيعها لا لكن الهبة على خلاف فيها كما ترون. هل يرجع اولى يا رجال. اما بالنسبة للوصية فما دام الانسان في الحياة فله ان يعدل عنها
قال ولان مقتضى الوقف التأبيد وتحبيس الاصل. ولان مقتضى الوقف التأبيد فانت لما تقول وقفت هذا الشيء  وتحبيس الاصل وتحبيس الاصل ما معنى يعني حبسه؟ لان معنى الوقف مما عن الوقف الحبس
بدليل ان ذلك من بعض الفاظه التي هي من الفاظ الوقف الحبس او التحبيس والتصرف في رقبته ينافي ذلك. والتصرف في الرقبة الدار او السيارة او الدابة او الحائط ينافي التي هي العين
ينافي المقصود لانك كيف تتصرف في شيء موقوف محبوس؟ لا ينبغي ان يتحرك لبيع او شراء او هبة او عطية او لا قال الامام رحمه الله تعالى فصل والوقف يزيل ملك الواقف. اه الان اذا وقفت دارا هل خرجت عن ملكك
اصبحت ماذا لا يد لك عليها في السلطة؟ الا انه مجرد ان تشرف عليها في الحياة وتبقى تحت يدك لكن هل تخرج من ملكك؟ انت اذا قلت هذه الدار او هذا المسجد وقف لله تعالى. او هذه المقبرة او هذه السيارة
هل معنى ان ذلك هل ارض المسجد خرجت من ملكك والمقبرة وغير ذلك اولى اكثر العلماء يقولون نعم لانها تخرج من ملكه وبعضهم يقول لا لا نقول بانها تخرج من ملكه ولكنها تصبح ملكا لله لان الاصل حبس
والذي يستفاد منه هو الثمرة او الغلة وهذه انما هي قربة لله والقرب انما ما هي مردها الى الله سبحانه وتعالى؟ ولذلك يقال بيت الله مسجد مساجد الله في بيوت اذن الله
نعم قال والوقف يزيل ملك الواقف لانه يزيل ملكه عن التصرف في العين والمنفعة. من هنا نظر اليه اكثر العلماء فقالوا تخرج من ملكه بمعنى انها اصبحت خارج ملكه. طيب اذا خرجت عن ملكه تكون ملكا لمن؟ على هذا الرأي ملكا للموقوف عليه
لكن الموقوف عليه لا يتصرف في الاصل الرقبة العين يتصرف في المنفعة يصبح يملك المنفعة سواء كان شخصا او اشخاص قال رحمه الله تعالى لانه يزيل ملكه عن التصرف في العين والمنفعة فازال ملكه عن الرقبة كالعتق
كالعتق الان عندما تقول عندك مثلا عبد مملوك تقول انت حر. خلاص ارتفعت يدك عنه بمعنى كنت قبل لحظات قبل النطق بهذه الكلمة تملك. وكنت سيدا له وكنت وكان لك ان
سلعة من السلع لكن بعد ان تلفظت بقولك انت حر ماذا لوجه الله حينئذ اصبح خارج لكن يبقى شيء وصلة وثيقة بين المعتق والمعتق هو الولاء والولاء لحمة كلحمة النسب. كما ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا يكون ولاؤه لك. ما معنى ولاؤه لك
نفرض ان هذا الذي اعتقته هذا صار حرا واصبح من الاثرياء له اموال فان مات وله اولاد من النسب تزوج وصار له اولاد يرثونه ولم يبقى بعدهم شيء فهذا لاولاده من النسب وهم
لكن لو قدر انه لا يوجد من يرثه او يوجد مثلا من يرثه بنت تأخذ فرضها والباب فيبقى لك لان الولاء لمن اعتق وهذا معنى قوله عليه الصلاة والسلام لعائشة في قصة بريرة
اعتقيها واشترطي لهم الولاء فان الولاء لمن اعتق كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وان كان مئة شرط قال ويزيل الملك بمجرد لفظه لان الوقف يحصل به وعنه رحمه الله لا يحصل الا باخراجه عن يده
قال احمد رحمه الله الوقف المعروف ان يخرجهم من يده ويوكل من يقوم من يقوم به. يعني الوقف ان يخرجه من يده اولا الرواية الاولى وهذا رأي الاكثر انه مجرد ان يوقف شيئا يصبح مملوكا للواقف
وخرج من ملك نادى ملكا للموقوف عليه وخرج من ملك الواقف هذا هو الرأي الاول. الرأي الثاني انه لا يخرج من ملكه بمجرد ماذا؟ ان يوقفه. بل لابد من ان يكلف احدا به يقوم برعايته كما قال المؤلف يوكل
قال احمد الوقف المعروف ان يخرجهم من يده ويوكل من يقوم به لانه تبرع فلم يلزم بمجرده كالهبة والوصية لكن الاخرون استدلوا بقصة عمر بان عمر لما وقف الاسهم المئة التي في خيبر وهي انفس ما عنده من الاموال
في يده حتى توفي. وانما انتقل الى حفصة بعد وفاة عمر رضي الله تعالى عنهما قال القبر سيأتي القبض لابد القبض مختلف في الاصل انه لا يقبض. وهناك من يشترط القبض. نعم. قال والاول المشهور
لحديث عمر رضي الله عنه ولانه تبرع يمنع البيع والهبة والميراث فلزم بمجرده كالعتق رأيتم دائما يمثل بالعتق لان العتق ينفث العتق ينفذ نعم لا لا هذا اللي نحن كنا نتكلم عنه نقول لينفذ بمجرد النطق وماذا
العتق او الطلاق اما الوقف فان تكلم بلفظ صريح اخذ به وان كان كناية فلا بد من بيان نيته او وصفه او ايظا اتباعه بحكم الوقف لا الوقف هنا ليس قضية جدهن جد يعني قصدكم انه هازل يعني
هم يقولون هذه نص العلماء عليه لو قال مثلا اذن للناس ان لا يدخلوا في هذا لو مثلا اذن للناس ان يدفنوا في هذه المقبرة ثم قال انا ابدا ما قصدت انها واقفة وانما قصدت عارية
او ليخفف عن الناس ويقال له بعض العلماء يقول يرجع الى مجلس القضاء لان القاضي هو الذي يحدد لكن مهما يكن من امر النهاية انه لو قدر انه اخذ بقوله وانه ما قصد
فانه لا بد ان تبدأ العظام يعني لا يأذن للناس ان يدفنوا في ارضه ثم بعد شهر يقول لا شيلوا المدفونين لا حتى تبلى العظام لان امواتنا كحرمة الاحياء. هذه نص عليها العلماء
قال رحمه الله ولانه تبرع يمنع الهبة البيعة والهبة والميراث فلزم بمجرده كالعتق قال ولا يفتقر الى قبول ويحتمل انه متى كان على ادمي معين يعني لا يفتقر الى قبول يعني مثلا انسان اولا هناك
امور لا تحل لا يمكن القبول فيها كالمساجد والمقابر لكن لو وقف على اشخاص زيد من الناس فقال وقفت هذه على فلان وقال يا اخي انا لا اريد لا تقس علي
يقولون ينفذ ولكنه لكون الذي وقف عليه رده ينتقل الى من بعده. يقول وقفت على زيد ثم على اولادي وقفت على زيد ثم على المساكين فيقول زيد انا لا يقال له ينتقل لماذا؟ الى الاخر
او وقف على مثل البطن الاول من اولاده ثم الثاني هؤلاء قالوا لا نريد الوقف. ينتقل الى من بعده المهم ان الوقف لا يتعطل ويعامل معاملة الوقف المنقطع قال ولا يفتقر الى قبول ما هو الوقف المنقطع مر بنا لما يقول مثلا وقفت مثلا على
طلبة العلم على فلان من طلبة العلم. ثم على الكنيسة ثم على المساكين جاء في الوسط قضية الكنيسة هذه قاطعت نقول هذه لا تأثير لها لانها غير صحيحة فبعد هؤلاء ينتقل الاخرين. بعض العلماء قال لا
يبقى حتى ينقرض الذي في الوسط. لكن الكنيسة اصلا لا تجوز فلا يعتد بهذا. نعم قال ولا يفتقر الى قبول ويحتمل انه متى كان على ادمي معين افتقر الى القبول؟ رأيتم ويحتمل انه اذا كان على شخص معين لكن على مسجد
مسجد كما ترون كيف يقبل المسجد والمقبرة والقنطرة وغيره؟ اذا او على المساكين. المساكين كثر ما يمكن ان يقال نقبل لانهم عدد كبير يدخل فيه كل الفقراء اذا ذهب هؤلاء الجهة غيرهم اذا اغتنى بعضهم جاء بعدهم جاء من بعده
لهم وهكذا اذا متى يكون هذا بالنسبة للاشخاص المعينين يعني يقف على زيد فيقول انا لا اريده هل نقول نجبره ونضع الحبل في رقبة نقول لابد ان تقبل لا. فعلى المحسنين لا تقبل ينتقل الى من بعدك
قال لانه تبرع لادمي معين اشبه الهبة فان لم يقبل او رده اشبه الهبة لانك قد تهب لشخص يقول يا اخي انا ما اريد. انا ما نبي حاجة لا تهب لي
قال فان لم يقبل او رده بطل في حقه في حق ولم يبطل نعم. ولم يبطل في حق من بعده. من بعده يعني في حق غيره يعني يقول مثلا وقفت على فلان
مثلا على شيخي او على تلميذي فلان فاذا مات ينتقل الى اولاده او الى المساكين. اذا في هذه الحالة ثم قال الذي وقف علي انا لا اريد يعني انا ما اريد ان وقف
خير وفيه ما اريده ينتقل الى هذا الفرع الثاني قال بطل في حقي ولم يبطل في حق من بعده وصار كالوقف على من لا يصح. ثم على من يصح. شفتم؟ فصار كالوقف على من لا يصح
الوقف عليكم وعلى من يصح. نبطل من لا يصح وننقل الى من يصح الوقف عليه نعم نلغي الكنيسة ثم او مثلا مر بكم لا يجوز الوقف على الكن. نعم الميت والعبد والكنيسة وكذلك ايضا الحمل المنفرد انا على فكرة رأيت
يعني بعض الاخوة سأل عن حامل منفرد يبدو انه ما ظهر لكم او بعضكم ما ادري ان تظن حتى سال ظهر لك ولا لا لان انا سألني احد الاخوة هنا
هو صحيح كلمة حمل منفرد يمكن يعني يستغرب الانسان ما معنى حمل منفرد لان كلمة المنفرد ما قال على الحمل وسكت. اولا تعلمون لا يجوز الوقف على الحمل المنفرد. اولا لا يجوز الوقف
على الحمل لماذا؟ لانه لا يملك هل الذي في البطن يملك؟ الجواب لا ويعلل العلماء يقولون اذا كان الحمل لا يرث وهو في البطن والارث اقوى لان الارث ينتقل الزام
يعني الارث ينتقل ولذلك مر بنا في في الكتاب الذي قبل هذا ان الارث ينتقل بطبيعته ولا بد فيكون لازم  اما هناك احكام اخرى لا تنتقل بالقوة اذا لما يقول وقفت على الحمل المنفرد نأخذ الحمل
لا يجوز الوقف على الحمل لان الحمل لا يملك ولان الارث لا يجوز للحمل وهو اقوى ماذا من الوقف فعدم جوازه للوقف من باب نأتي للمشكلة وهي المنفرد يعني معنى هذا لو كان تبعا صح
يعني لو قال وقفت على فلان وعلى ما تلد امرأته يعني وقفت على فلان مثلا زيد وعلى كل ما تلد امرأته حينئذ نقول يصح تبعا اذا ولدت المرأة هذا الولد صار له وقف. هذا معنى المنفرد. يعني لو جيت قلت
مثلا هذه الدار وقف على هذا الحمل اللي في بطن هذه المرأة لم يجوز لكن لو قلت هذه الدار وقف على ماذا؟ والد هذا الحمل انه ثم على الحمل يصح لانه ما صار منفردا صار تبعا لوالده او لوالدته. هذا هو وضح
طيب قال رحمه الله تعالى وعلى الظاهر من المذهب انه لا يفتقر الى القبول ولا يبطل برده. وعلى الظاهر من المذهب معنى هذا ان غير الظاهر يفتقر القبول. وهو ايضا قول لبعض العلماء
من العلماء من قال لا يفتقر لان هذا عمل بر كما عرفتم الوقف عمل من اعمال البر فلا يحتاج ماذا الى ان يوافق عليه ان اوافق على شيء يترتب عليه النفع والضرر
بيع او شراء او نحو ذلك لكن هذا كله خير. نعم قال ولا يبطل برده لانه ازالة ملك على وجه القربة اشبه العتق قال ولا يبطل يعني اذا رده فلان لو قال وقفت على فلان هذه الدار قال لا لا اوافق لا اقبل
لا يبطل الوقف لانه صدر ماذا على سبيل القربى وصدر على سبيل فيبقى وقف. فينبغي ان يعطل. هو لا يريد غيره يريد فينقل مثل الى المساكين وغيرهم قال لانه ازالة ملك على وجه القربة اشبه العتق والوقف على غير المعين
على غير معين قال المصنف رحمه الله فصل وينتقل الملك في الوقت الى الى الموقوف عليه في ظاهر المذهب. ينتقل للموقوف عليه في هذا اللي انا اشرت اليه قبل قليل
ينتقل الى الموقوف عليه في ظاهر المذهب وهذا هو رأي اكثر العلماء المالكية والقول المشهور فيما اذكر للشافعية انه ينتقل اليه. نعم قال لانه سبب نقل الملك ولم يخرجه عن المالية
يعني لم يخرجه عن ماليته يعني كونه ماذا وقفوا على وقفوا على فلان هو باق نعم. قال ولم يخرجوا عن المالية وجد الى من يصح تمليكه. يعني وجد الى من يصح تمليكه وهو ان الشخص الذي وقف عليه ممن
ماذا تمليكهم؟ فليس بكنيسة ولا بيع ولا كتب زندقة ولا كتب الحاج ولا كذلك كلب ولا خنزير ولا حمل في بطن اذا هذه اذا في هذا يجوز ذلك. نعم. اشبه البيع والهبة. اشبه البيع والهبة
ونحن ذكرنا قاعدة كل ما جاز بيعه صح وقفه. مع استثناء مسائل في الوقف وعنه رحمه الله لا يملكه ويكون ملك لله تعالى. وهذا مذهب ابي حنيفة وعنه يعني وعن الامام احمد رواية اخرى انه لا يملك ولا ولكن يكون ملكا لله تعالى لماذا؟ لانه
اخرجه من ملكه وجعله قربة يتقرب بها الى الله. فلما يبني المسجد هل نقل وملك للمسلمين واصبح نعم على القول الاول لعن لكن على القول الثاني هو ملك لله تعالى. لا شك بان كل الخلق مملوكين لله
ولكن القصد عن طريق التقرير الحكم نعم هو ليست هناك ثمرة تغير الحكم هو الحكم حاصل سواء قلنا يملكه الذي اليه او هو ملك لله هو وقف وسيستفيد عليه. الموقوف عليه هو الذي سيأخذ الثمرة. سيأخذ الغلة اذا ما تغير الحال
ولكن القضية اقرب ما تكون امرا ادبيا. بدل ان تقوم ملكه فلان وهو قربة لله يقول ماذا؟ هو ملك لله تعالى لانك قصدت بذلك التقرب لله سبحانه وتعالى قال وعنه رحمه الله لا يملك ويكون الملك ويكون الملك لله تعالى
لانه حبس للعين وتسبيل للمنفعة على وجه القربة خفتم فازال الملك الى الله سبحانه كالعتق ولذلك العتق عندما تعتق شخصا لوجه الله سبحانه وتعالى  قال المصنف رحمه الله تعالى فصل
ويملك الموقوف عليه غلته وثمرته. ويملك غلته. الغلة فاكمل فيها ويملك الموقوف عليه غلته وثمرته وصوفه ولبنه لانه من غلته تدخل تحت مسمى غلة فانت عندما تأتي الى الثمرة والى ماذا الاجرة
والى ايضا عمل العامل الذي يكدح يعني المملوك ويأتيك بمحصوله هذه كلها نسميها غلة انت عند والاصل انك اذا جنيت الثمرة نسميها غلة فكلمة غلة يمكن ان تدخل فيها بما فيها الصوف واللبن وغيره. لكن عندما تفصل تقول الغلة هي جني الثمرة
وتقول مثلا الثمرة هي الثمرة اذا نضجت يعني الثمرة موقوفة يقصد بها الثمرة. والاجرة هي اجرة مثل البيت او الدكان او ايضا المملوك الذي اوقف عمله يعني ان يجعله يعمل ويأتي باجرى وهكذا
قال ويملك الموقوف عليه غلته وثمرته وصوفه ولبنه لانه من غلته يعني هل قوله مثلا غلته وثمرته من باب ذكر الخاص بعد العام؟ الجواب نعم. لان الغلة تشمل الاشياء فكلمة ثمرة داخلة في الغلة. لكن هو قال الغلة ثم رجع وقال ماذا الثمرة؟ وذكر الصوف وبدأ يبين
قال ويملك تزويج الامة. ويملك تزويج الامة. ما معنى؟ يعني الامة التي وقفت هلا مثلا فلانة وقف على فلان او لفلان بمعنى انها تخدمه او انه كذلك يجعلها تعمل الى غير ذلك. نعم
قال ويملك تزويج الامة لانه عقد على نفعها. يملك تزويج الامل ماذا؟ لانها اصبحت تحولت اليه سواء كلها ملك له او هي ملك لله فهو المسئول عنها الان. لان الثمرة عادت له فله ان يزوجها. كما
ان له ان يزوج امته قال لانه عقد على نفعها فاشبه اجارتها. لئلا الزواج نفع لها يعني عندما تزوج الامة والفتاة خير لها من ان تبقى عانسا بلا زوج. اذا هذا فيه نفع
فهو كاجرتها يعني كان يجعلها تعمل ويأخذ منفعة قال ويملك مهرها ويملك مهرها. لماذا؟ لانه يملك نفعها. والمهر شبيه بالمن فيأخذ يعني مثلا تزوجها شخص ودفع ودفع عشرة الاف هو يأخذ ذلك المهر
قال ويملك يسأل سائل لماذا ما تملك؟ اليس المهر للمتزوجة؟ لا ننسى بان المملوكة لا تملك فمالها لسيدها وهذا حل محل السيد. لان ذاك وقف وانتقل الملك اليه قال ويملك مهرها لانها بذل نفعها اشبه اجرتها. ويملك مهرها لانه بدل نفعه. اليس يملك نفعها؟ عملا
الجواب نعم. اذا المهر سيكون مقابل نفعه سيأخذها شخص اخر زوج لها. اذا هذا مقابل المنفعة قال وان ولدت فولدها وقف معها. وان ولدت ولدها وقف معها. هذا على اساس انه غير حر
قال لان الوقف حكم ثبت في الام فسرى الى الولد الاستيلاد والكتابة كالاستيلاد يعني الامة اذا تزوجها انسان غير حر يعني ليست ام ولد فان ولدها يتبعها. يعني السيد يملك الامى ويملك ماذا ولدها؟ فما يستولد يكون تبعا له
لأ الحر اصلا لا يجوز له ان يتزوج الاعمى الا في حالة لما اذا لم يجد طولا فاذا لم يجد طولا يتزوج لانه. ولا امة مؤمنة خير من مشركة اما في حالة قدرته له لكن هو لو وقعها هل يجوز المؤلف سيتركه
قال ولا يملك الموقوف عليه وطأها ولا يملك وطأها لانه ما يؤول اليه هو منفعتها لكن لو وطئ هل يقام عليه الحد الان لانه يملك منفعته. نعم قال ولا يملك الموقوف عليه وطأها لان ملكه فيها ضعيف
لان ملكه ضعيف متعلق بالمنفعة. ضعيف لانه اصلا ملك المنفعة ولم يملك الرقبة. اما الاول له ان يطأها. نعم قال ولا يعني لهو ان يطه قبل ان ان يقف اما بعد ان وقف لا
قال ولا يملك الموقوف عليه وطأها لان ملكه فيها ضعيف ولا يؤمن افضاؤه الى اخراجها من الوقف. الى اخراجها من الوقف لانه اذا وطأ ستصبح ماذا ام ولد؟ وسيصبح الولد حرا. واذا اصبح الولد حرا لا يجد بيعه. ومن الثلاثة الذين
لا ينظر الله تعالى اليهم ورجل باع حرا فاكل ثمنه. اذا هذا نلاحظه هذه مسائل في العتق لكن المؤلف للمناسبة قال فان وطئها فلا حد عليه لانها ملكه ولا مهر عليه لانه يملك منافع ولا مهر عليه لانه
يملكها كالسيد لكن ملكه ضعيف كما قال المؤلف ملكه ضعيف ليس ككملك سيدها  قال وان لم تلد منه فهي وقف بحالها. وان لم تلد منه وطئها ولم تلد فهي باقية على حالها كما كانت. لكن
سيتغير الحكم لو حملت منه فولدت قال وان ولدت منه فالولد حر لانه من مالكها. وان ولدت منه فولدها حر لان الذي وطأ حر. واذا كان حر حينئذ يصبح يخرج من ماذا؟ من الوقف
فحينئذ يطالب الواق الموقوف عليه بان يشتري بدل الولد ويضمه ماذا الى الوقف قال وعليه قيمته يوم الوضع لانه فوت رقه ويشتري بها عبدا يكون وقفا مكانه. نعم. لانه هنا تعدى
نتيجة ذلك وجعل ولدها حر فكأنه بذلك عطل جزءا من منفعة الوقف ويطالب بشراء بديل له وقت يساوي قيمته يوم وظعه ويكون مكانه بالنسبة للوقف قال ويشتري بها عبدا يكون وقتا مكانه وتصير ام ولد له. وتصير ام ولد من هي ام الولد
هي الامة اذا تزوجها دخل بها سيدها يعني وطئها تكون ام ولد يصبح الولد حر ولكن سمعتم فيما وبانه لا يوقف عليها ولا تكون احكامها كاحكام حرة في كل شيء لا ولكن في بعض الاشياء
اذا هي صارت ام ولد لماذا؟ لان الذي يملكها الذي حل محل الواقف ويصبح ويصبح ولدها حر لكنها لا تأخذ احكام الحرة هي من كل ناحية اما الولد فهو حرام
قال رحمه الله وتصير ام ولد له لانه احبلها بحر في في ملكه. لانها حبلت منه في ملكنا. قال فاذا مات عتقت ووجبت قيمتها في تركته حينئذ. انظر ام الولد ما من خصائصه خلافه تختلف عن الامة بانها بموت سيدها تعتق
هذا الحكم تنفرد به ام الولد عن الامة مات سيده اصبحت حرة. اذا ما الذي ترتب عليه ان الوقف تعطل منفعة الوقف كانت هذه العمى هي الموقوفة. وكان الموقوف عليه يستفيد منها. وهذا مات سينتقل الوقف الى غيره
وحينئذ من يأتي غيره لا يجد الموقوف فحينئذ يتعطل اذا نطالبه بان يشتري واذا مات يشترى من ماله ثم توضع بدلا وتصبح وقفا كما لو ان المسجد مثلا اصبح في مكان لا يمكن ان يبقى فيه يعتدد طريق الناس او مقبرة او وقف من الاوقاف يباع وينقل الى مكان
اخر اقصدها الدار قال فاذا مات عتقت ووجبت قيمتها في تركتها هكذا الحكم الشرعي ام الولد اذا مات سيدها عتوقت اذا هل نعطل الوقف؟ لا. الوقف ينبغي ان يستمر لان لان الوقف تحبيس الاصل وتسبيل المنفعة
قال وجبت قيمتها في تركته حينئذ لانه قال في تركته لانه مات ما يقال له اشتري لانه غير موجود نعم قال وجبت قيمتها في تركته حينئذ لانه اتلفها على من بعده
ويشترى بالقيمة جارية تكون وقفا مكانها. ويستفيد من خدمتها من يأتي بعده اي من يحل محله نعم وان قلنا ليست ملكا لهو لم تصر ام ولد بوطئه. ان قل لا ليست ملكا له على قول من يقول بانه لا
يملكها لا تصير ام ولد ولذلك تبقى اماه نعم بالنسبة لماذا اه نعم ممكن نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى فصل وان اتلف الوقف اجنبي او الواقف اول موقف لو اعتدى مثلا اجنبي فهدم الدار
او مثلا هدم حيطان المقبرة او مثلا جاء الى السقاية وهدمها او دفن البين او غير ذلك هو يطالب. وحتى لو كان الموقوف عليه تسبب في ذلك يطالب باحياء الوقف لانه مسؤول
قال وان اتلف الوقف اجنبي او الواقف او الموقوف عليه فعليه قيمته يشتري بها مثله يقوم مقامه لان الموقوف عليه لا يملك التصرف في رقبته انما له نفعه. له النفع وكونه يعطله
يعني يجني عليه فيهدم البير او يعطل الاصل فانه بذلك تعدى هو في حدود المنفعة قال وان وطأت وان وطأت الجارية بشبهة فولدها حر وعلى الواطئ قيمته يوم وظعه. يوم وظعه كما في السورة الاولى. نعم. يشترى بها ما هذا على ان الجارية هي الموقوفة
قال يشتري بها ما يقوم مقامه قال وان جنى الوقف تعلقت جنايته بالموقوف عليه لانه يملكه لانه لا يتعلق بالواقف الوقف خرج قلنا خرج عن ملكه اما ليكون ملكا للموقوف عليه او على قول ابي حنيفة ورواية للحنابلة انه ملك
الله تعالى اذا هو خرج فاصبح من المسؤول؟ هو الموقوف عليه هو الذي يتحمل الجناية وليس له ايضا ان يقدمه في هذه الحالة لماذا؟ لانه لو قدمه عطل يعني ليقتص منه عطل الوقف والوقف لا
ينبغي ان تعطل منافعه قال وان جنى الوقف تعلقت جنايته بالموقوف عليه لانه يملكه. ولم تتعلق بالوقف لان رقبته ليست محلا للبيع لان رقبته التي هي الاصل ليست محل البيع
وانما يستفاد من منفعته فلا يجوز بيع العبد الذي اصبح وقفا  قال فتعلقت بمالكه كام الولد  نعم حتى في القصاص يتحمله قال المصحف في الخصاص القصد هنا انه يشترى مكانه يعني لو اقتص منه
قال المصنف رحمه الله لكن لو طلب فدا بدل القصاص ان يفدى فهو يتحمله قال المصنف رحمه الله تعالى فصل وتصرف الغلة على ما شرط الواقف من التسوية مسائل كثيرة نأخذها واحدة واحدة
تحتاج هي سهلة لكن ينبغي ان نعرف عبارات ذكرها المؤلف دون ان يمثل ونحتاج الى ان نذكر امثلة قال وتصرف الغلة على على ما شرط الواقف من التسوية. من التسوية او التفضيل او التفضيل كان يقول
هذه الثمرة وقف هذا الحائط ثمرة وقف على اولاد بالسوية او يقول فما هذا الحائط وقف على اولادي ويفضل فلان؟ ما معنى يفضل يعني يأخذ كفاياته ثم يأخذ الباقي  هذا معنى التسوية او التفضيل
والتقديم والتأخير. والتقديم نأخذ التقديم شيء والتأخير شيء. ما هو التقديم يعني ان يقول مثلا وقفت مثلا هذا الوقف على اولاد ماذا ويقدم مثلا منهم طالب العلم او الملتزم المستقيم يعني
حينئذ ماذا نفعل نقوم فنعطي الذي خصه كفايته مثلا يقول هذه الدار وقف على اولاد ماذا؟ ويقدم طالب العلم او الفقير او المتزوج او غير ذلك حينئذ نعطي هذا الذي نص عليه كفايته ثم الباقي يوزع على
البقية بالسوية. هذا معنى ماذا التقديم؟ والتأخير كان يقول هذه الدار ونقصد بعد ذلك الغلة هي التي توزع ليست الدار يعني الاجرة يقول هذه الدار وقف على اولادي ماذا؟ ويؤخر من يتكاسل في الصلاة او يماطل في اداء
فيعطى هؤلاء الذين لم يحصل منهم هذا الوصف وان بقي يعطه وان لم يبقى لا يعطى والجمع والجمع دعني اقول هذه الدار وقف على اولادي واولادهم. هذا معنى الجمع والترتيب والترتيب كان يقول هذه الدار وقف على اولادي ثم
على اولادهم لان ثم تقتضي الترتيب. يعني يقول هذه الدار وقف على اولادي يعني الاصول الذين من صلبه ثم على اولادهم فرك  قال وادخال من ادخله بصفته. وادخال من ادخله بصفة. كان يقوم مثلا هذه الدار وقف على
طلبة العلم مثلا نعم وادخال من ادخله بصفة واخراج من اخرجه بصفة. واخرجه بصفة مثلا غير المستقيم ونحو ذلك. نعم لانه ثبت بوقفه فوجب ان يتبع فيه شرطه. ان يتبع فيه شرط واتباع شرط الواقف محل خلاف بين العلماء. هناك
من العلماء المحققين وهم قلة يقولون ما ينبغي ان نتقيد بشرط الواقف ينبغي ان يكون الناظر ماذا ينظر في المصلحة؟ قد تتغير الامور والاحوال فينبغي ان يكون عند الناظر من المرونة ما يجعله يتصرف
لانه قد يكون شرط الواقف لا يناسب فيرى ما هو انسب فله ان يتصرف ولكن رأي جمهور العلماء على انه لا يتعدى شرط الواقف ما لم يكن شرطا غير جائز فغير الجائز لا يلتفت اليه. كما عرفنا لا يجوز له ان يقف
ماذا على من لا يجوز الوقف عليه؟ اذا حينئذ في هذه الحالة شرط الواقف معتبر عند جمهور العلماء نرجع اليه نعم قال لانه ثبت بوقفه فوجب ان يتبع فيه ان يتبع فيه شرطه
ولان عمر رضي الله عنه وقف ارضه على الفقراء وذوي القربى والرقاب وابن السبيل والضيف. اذا انظروا وقف على هذه الانواع اذا هو لم يخص نوعا واحد فعل ذلك عمر رظي الله تعالى عنه. ومع ذلك اعتبر شرطه
ولم يعترض عليه احد نعم. وجعل لمن وليها ان يأكل منها او يطعم صديقا. طيب الان نحن نجد الان كلمة وكيل ونجد كلمة ناظر ونجد هل بينها فرق؟ تجد الان بعض العلماء لا يفرق بين كلمة ناظر وبين وكيل
وصح الناظر يعتبر وكيل لكن هذه طلاقات عرفية الناظر هو من؟ الوكيل على الوقف اي الذي ينظر في الوقف. اما الوكيل فهذا الذي توكله في امر من الامور كأن يوكل على مثلا زواج يزوجه يوكله في زواج ابنته او اخته او امه او غير ذلك
والوصي هو الذي ينظر في الوصية بعد ماذا الممات اذا الناظر ولذلك ترون احيانا يقولون ناظروا المدرسة تجد المدرسة تكون وقفا فيقولون ناظروا المدرسة. اي الذي ينظر في شؤونها نعم
قال رحمه الله تعالى ووقف الزبير على ولده وجعل للمردود الزبير بن العوام نعم قال وجعل للمردودة من بناته ان تسكن غير مضرة غير انظروا ادب الصحابة رضوان الله تعالى عليهم وحتى العلماء
يعني يقول للمردودة ما تجد انهم يقولون المطلقة مع ان هذا جائز وهذا حكم شرعي لكن يقول المردودة وان يجعل لابنته المردودة اي التي تزوجت ثم ردت. والفتاة اذا طلقت الى من تعود
نعود الى اهله واقرب الناس بها والداها وان لم تكن فمن يليهم. اذا جعل للمردودة اي التي ردت الى بيتها المطلقة. وهذا الاثر اخرجه البخاري تعليقا ووصله بعض العلماء يعني هو حديث صحيح. اثر صحيح
يعني هو فعل صحابي فنقول اثر صحيح. البخاري ذكره تعليقا. ما معنى تعليقا؟ يعني بدون سند كيف يذكر تعليقا يعني في الترجمة البخاري له منهج اذا وضع ترجمة بدأ. قال فلان وقال فلان وكذا احيانا يأتي باحاديث في صحيح مسلم
لكن يضعها دون سند. فنقول علقها لماذا؟ لان شرط البخاري اقوى من شرط مسلم. يعني يتشدد اكثر في الحديث وقد يكون الشرط متوفرا عند مسلم ولا يكون عند البخاري. فتجد انه يذكر الحديث
وهو يرى انه صحيح. لكنه لا تتوفر فيه شروط البخاري اذا المعلق باختصار هو الذي يذكر في ترجمة الاحاديث دون سند. والحديث في صحيح البخاري هو الذي يذكره بسند فلان عن فلان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
قال ووقف الزبير على ولده وجعل للمردودة من بناته ان تسكن غير مضرة ولا مضرا بها. ان تسكن في الوقت غير مضرة يعني ما تأتي وتضايق الاخرين وتضر بهم. لا
ولا ينبغي ايضا ان يكون الساكنون او الذين وقف عليهم ان يظروا به والرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا ظرر ولا ظرار من ظار اضره الله اذا الزبير رضي الله تعالى عنه واخذ هذا من معنى الحديث
غير مضرة اي مضرة بغيرها ولا مظرة اي ليس لغيره ان يظر بها لان هذا الوقف هذا خص به اناس وهي واحدة منهم ولكنه خص ماذا؟ من يعود من بناته المردودة اي المطلقة
ثم سيذكر في نفس الاثر لو تزوجت انتهى امرها  وجعل للمردودة من بناته ان تسكن غير مضرة ولا مضرا بها. واذا استغنت بزوج فلا حق لها فيه. واذا استغنت بزوج
مسؤول عنها لان الزوج مسؤول عن المرأة وهو الذي يتحمل مسؤوليتها وايضا تعلمون بان للمرأة حقوق فهناك حقوق واجبة ومنها ماذا حق النفقة؟ ولذلك ترون امر النفقة ليس بسهل يعني لو قدر ان رجلا
تزوج امرأة ودخل بها. ثم اعسر ما كان معسرا. كان يعني احواله مستورة او غني. ثم تغيرت احواله فاصبح فقيرا وصار لا يقدر على النفقة عليها او قصر في النفقة فهي بالخيار
اما ان تصبر وهي لا شك تثاب وهذا من باب الوفا ويدخل في قول الله تعالى ولا تنسوا الفضل بينكم واما الا تصبر وتطلب ماذا؟ الطلاق. اذا هناك امور في النكاح مثلا لو اكتشفت ان زوجها عن نين لا
مثلا ان يجامعها او وجدت فيه مرضا من الامراض كمرض البرص او الجذام ماذا او غير ذلك من الامراظ الخطيرة او حتى البخر الذي في فمه لها ان تطالب بذلك. كما انه هو ايضا لو وجد انها رتق يعني مسدودة ماذا
الفرج او وجد انها مجذومة او وجد انها بها برص او غير ذلك تؤثر ايضا يطالب بماذا؟ بحق لانه هو الشفيع  اذا الحقوق متبادلة. وهناك حقوق تتعلق بالعشرة يعني هناك حقوق لا تكون واجبة ولكنها حقوق بين الزوجين ينبغي ان تتوفر وهي مما يعين على دوام المواد
والمحبة التي اشار الله تعالى اليها بقوله ومن اياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة ورحمة فينبغي ان تكون. بعض الناس يقول اين المودة والرحمة؟ لا يوجد بيت الا وفيه خلاف وفيه
مشكلات هذا هو شأن الحياة الدنيا لقد خلقنا الانسان في كبد. لا يظن انسان بانه يوجد بيت من البيوت لا يوجد فيه قلق هذا الذي دائما الحياة فيه مطمئنة مستقرة نعيم هي الدار الاخرة
اما دار الدنيا فلا يمكن ماذا ان يجد الانسان فيها كل راحة ان سلم من المرظ وجد من اولاده من يؤذيه. ان سلم مثلا وجد له اولاد وغير ذلك كان فقيرا. اصيب
ممكن يصاب بالمرض الى المشاكل قد تجد اغنى الناس ويملك الملايين وفي هذا الزمان ربما المليارات لكنه يعيش في قلق تجد انه مضطرب النفس غير مرتاح البال وتجد شخصا اخر شاب يعيش يأخذ في الشهر الفين او ثلاثة تجد انه من اسعد الناس
ومن احسنهم حالا واكثرهم اطمئنانا يعيش مع زوجة بينهم مودة ورحمة وتعاون وتعاطف فهذي ايها الاخوة ليست مقاييس فليس المال هو المقياس لا وانما الراحة ولذلك معاوية لما تزوج امرأة جاء بها من البادية كانت تعيش في خيمة. هذه الخيمة التي بيت الشعر فوضعها في القصر وتعلمون القصور بدأت في
العصر الاموي وكانت مدينة دمشق وكانت من اشهر المدن واجملها في ذلك الوقت ماذا كانت تقول؟ لبيت تخفق الارواح فيه احب الي من قصر منيف ولبس عباءة وتقر عيني احب الي من لبس الشفوف
يعني انا ما يهمني اللبس ولا نعيش في قصد. المهم ان نعيش في بيت من الشعر يدخله الهوى من هنا وينفذ من هنا. اعيش مرتاحا البال مطمئنة وهكذا ايها الاخوة. اذا السعادة والراحة هي المطلوبة. فلا يظن احدا ان الذي حصل
على المال انه هو السعيد لا ولست ارى السعادة جمع مال ولكن التقي هو السعيد. وتقوى الله وتقوى الله للمرء ذخر وعند الله لاتقى ما زيدوا في الاخرة اذا هذا هو من هو من هو السعيد؟ هو التقي النقي. نعم
قال المصنف رحمه الله تعالى فصل فاذا قال وقفت على اولادي دخل فيهم الذكر منهم والانثى والانثى. اذا قال وقفت على اولادي فكلمة ولد اسمه جنس يدخل فيه الذكر ويدخل في الانثى والخنث المشكل. الخنث المشكل من
الذي يعني يتردد اهو وذاكر او انثى. بعده لم تظهر عليه العلامة. بعد البلوغ يتبين. وفيه ايضا من يبلغ ويظل خنثى مشكل وهذا سنعرفه ان شاء الله في كتاب الفرائض. لانه بقي علينا كتاب الهبة
وليس بطويل ثم كتاب الوصايا ووهمهم وطويل جدا ثم ياتي كتاب الفرائض. سنعرف باشياء كثيرة الهدم المشكل وغير هؤلاء وهو باب يحتاج اليه الانسان ولذلك الرسول قال تعلموا الفرائض وعلموه الناس فانه نصف العلم وهو ينسى. وهو اول شيء ينزع من امتي. وقال العلماء
العلم ينقسم كلمة وهو نصف العلم. قالوا لان العلم ينقسم الى قسمين. علم يتعلق بالدنيا وعلم يتعلق بالاخرة فالذي يتعلق بالاخر هو علم الفرائض المواريث لانه مات الانسان فورث والنصف الاخر يتعلق بالدنيا هذا كله ان شاء الله سيبين في موضعه
اذا ايها الاخوة كما ذكر الاولاد دخل فيهم الذكر ودخلت الاناث ودخل ايضا الخنث المشكل قال لان الجميع اولاد. لان الجميع اولاد. يختلف عن كلمة بنين. نعم وهل يدخل فيه ولد الولد؟ وهل يدخل فيه ولد الولد فيه خلاف
لما يقول وقفت على اولادي هل يدخل فيه ولد الولد؟ او لا يدخل يوقف على الصلب الصلب الذي هم اولاده من صلبه بناته من صلبه ايضا الخنثى من صلبه او ينتقل الى مرحلة ابعد وهم اولاد الاولاد
قال وهل بعظهم باختصار يدخل اولاد الاولاد الذكور ويخرجوا ماذا اولاد البنات قال وهل يدخل فيه ولد الولد فيه روايتان احداهما يدخلون لانهم دخلوا في قول الله تعالى يوصيكم الله في اولادكم
يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين. هذي في الفرائظ. هذا يدخل اولاد الاولاد. لانه يوصيكم الله في اولادكم يدخل فيه الاولاد من الصلب واولاد الاولاد. لانه اذا لم يوجد الولد من الصلب انتقل الحكم الى ولد الولد
خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة
