بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله. بعثه الله سبحانه وتعالى بالحق بين يدي الساعة بشير ونذيرا
الله وسلامه عليه وعلى اله واصحابه الطيبين الطاهرين. الذين عملوا بكتاب ربهم وبسنة نبيهم حتى اتاهم يقين ومن اتبع هداهم وسار في منهجهم الى يوم الدين اما بعد فنتابع الحديث عما يتعلق بباب الهبة
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الاتمان الاكملان على سيدنا ونبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن سار على نهجه الى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. قال الامام المصن شيخ الاسلام رحمه الله
باب الهبة قال فصل وان مات الواهب فعنه ما يدل على ان الهبة تبطل لذلك مر بنا قبله اذا مات الموهوب اليس كذلك قال ولا يثبت فصل ولا يثبت الملك للموهوب له في المكيل والموزون الا بقبضه
في حديث ابي بكر رضي الله عنه ولا يثبت ولا يثبت الملك للموهوب له في المكين والموزون الا بقبضه. هذه مسألة خلافية حقيقة بين العلماء هو قال في غير المتين اليس كذلك؟ المسألة اللي بعدها غير المكينة. هم
طيب قال ولا يثبت الملك للموهوب له في المكيل والموزون الا بقبضه. نعم. لانه كما مر بنا في البيع ايها الاخوة  وقد مر ان ما جاز بيعه جازت هبة وقد مر ان الرأي الصحيح عند الحنابلة ان المكيل والموزون
لا يتم يعني لا يصح بيعه الا بقبضة قال لحديث ابي بكر رضي الله عنه الذي مر بنا قبل يعني بالنسبة لما لما وهب عائشة رضي الله تعالى عنهما انه وهبها جذاذ عشرين وسقا
ولكنها لم تحزه فلما دانت وفاته ذكرها بذلك وان لها اخوان واختان وانها لو حازته لك لا لها وانها حد من يتركها بعده وله انه خال انما هو ميراث اخواك
واختيك نعم. وروي عن عمر رضي الله عنه نحوه. وقد مر هذا وذكرنا وروي عن عمر انه ايضا اعطى ابنه عاصما اي خصه بعطية دون سائر ولده قال فان مات الموهوب له قبل القبض بطلت
نعم هذا هو رأي جمهور العلماء انه اذا مات الموهوب له وكذلك الموهوب الواهب على خلاف في الواهب قال بطلت لانه غير لازم فيبطل بالموت كالشركة وان مات الواهب فعله ما يدل على ان الهبة تبطل لذلك وهو قول وهذا هو رأي الاكثر
قال وقال ابو الخطاب لا تبطل لانه عقد مآله الى اللزوم ولا يبطل بالموت كبيع الخيار لان بيع الخيار لا يبطل بالموت والا وانما يبقى انفاده او تركه للورثة ويقوم الوارث مقام مقام الموروث في التقبيظ والفسخ
فاذا قبض ثبت الملك حينئذ يعني بالقبض يثبت الملك. وهذا معروف بالنسبة للمكيل والموزون. وسيعود المؤلف ايضا مرة اخرى. ليفرق نعم  قال والخيرة في التقبيظ الى الواهب. والخيرة في التقبيظ الى الواهب له ان يقبظ الموهوب وله الا يفعل هذا
امر متروك له. لان الهبة انما هي تضرع وليست عقدا لازما. فله ان يعطي ما وهب وله الا تمم ذلك قال والخيرة في التقبيظ الى الواهب لانه بعظ ما يثبت به الملك
فكانت الخيرة اليه فيه بعض ما يثبت به الملك يقصد القبض يقول التقبيل بعض ما يثبت به الملك الملك يذهب بماذا يثبت بامرين بالنسبة للبيع البيع المعروف بالنسبة للمكيل والموزون
يتم ذلك بالقبض هنا يقول المؤلف هذا القبض جزء من ماذا؟ من تمام الهبة  قال ولا يجوز القبظ الا باذنه. ولا يجوز القبظ الا باذن الواحد ليس معنى هذا ان يهب انسان اخر سيارة
فيذهب الى المستودع الى مقر السيارات فيدخل ويأخذ السيارة لا وليس له ذلك هو ووهبه ولكن لا يفعل ذلك الا باذنه ولا يجوز القبض ولا يجوز القبض الا باذنه لانه غير مستحق عليه. الا باذنه الظمير يعود
الى الواهب الا باذن الواهب. لان هذا حق ليس لانه ليس مستحقا عليه وانما هو تضرع وتفضل منه فلا يلزم بما لا يلزمه فان قبض بغير اذنه لم تتم الهبة
فان قبض بغير اذنه فلا يخلو. اما ان يقره على ذلك فتتم الهبة اولى ثلاثة قال وان اذن ثم رجع قبل القبض او مات بطل الاذن. ان اذن الواهب للموهوب له
ثم تراجع قبل ان يتسلم الموهوب له الهبة فله ذلك او انه مات. فانها تسقط الهبة في هاتين الحالتين. لان الهبة ما تتم بالقبض والقبض هنا لم يتم  واول شي الهبة
ثم يأتي بعد ذلك القبض والقبض فيه تفصيل هناك مكيل وموزون فهذا لا يتم الا بالقبض وغير المكيل والموزون فيه خلاف. جماهير العلماء ايضا يشترطون وهذا الذي سيأتي الان قال المصنف رحمه الله تعالى فصل
واما غير المكيل والموزون ففيه روايتان. واما غير المكيل والموزون المكيل مثل القمح الذرة الشعير الدخن الموجون كثير جدا من الموزونات التي يهبها ومن ذلك عظم ما يتعلق بالنقد والنقد معلوم بانه لا بد من قبضة لانه نوع من الصرف
حتى لا يحل الربا اذا اذا كان الموهوب غير مكيل او مزيل او موزون يقول المؤلف فيه روايتان على الامام احمد الاولى احداهما لا تتم هبته الا بالقبر. وهذا هو مذهب الامامين ابي حنيفة والشافعي
يعني اذا ابو حنيفة والشافعي يريان ان الهبة لا تتم الا بالقبر ولا فرق عندهما بين ان تكون مكيلا او موزونا او غير ذلك. وهي الرواية الاولى التي ذكرها المؤلف للامام احمد اذا امامان ورواية للثالث
فانه لا بد من القبض يعني بانها تثبت بذلك نعم. احداهما لا تتم هبته الا بالقبض. يعني لا لابد من القبض وهذا مذهب ابي حنيفة والشافعي والرواية التي ذكرها المؤلف للامام احمد
لانها نوع هبة فلم تتم قبل القبض كالمكيل والموزون قال والثانية يعني الحاقا بالمكيل والموزون. الجمهور لا يفرقون بين الماكيل والموزون وبين غيره بل يقولون القبر متعين ولا بد منه. لانه بالقبض يتم الالتزام وقد مر بنا بالبيع متى
يلزم المشتري الضمان بالقبض  قال رحمه الله والثانية تتم قبل القبض. والثانية تتم ما معنى تتم قبل الخبث؟ وهذا قريب من سؤال الاخ. ما معنى القبر وبغير القبر يعني تتم بمجرد العقد
مجردا يقول وهبتك سيارة او جملا او كتابا تم الهبة على هذا الرأي وهذا مذهب الامام مالك يعني معنى قول الجمهور والقول الثاني انها لا تتم الا بالقبر فهناك مرحلتان
ان يقول وهبتك ثم يسلمه الموهوب مرحلتان الرواية الاخرى بمجرد ان يقول وهبتك هذا الشيء يصبح خلاص حقا له ولم يبقى الا ان يسلمه بمجرد العقد عقد الهبة اهتموا اتموا حقه في ماذا؟ في الموهوب. هذا هو الفرق
اذا الرواية الثانية بمجرد العقد تثبت الهبة. الرواية الاولى التي هي مذهب ابي حنيفة والشافعي لابد من ان يقبضه اياها ليسلمه اياه لاننا قلنا كل ما جاز بيعه جاز ماذا؟ هبته جازت هبته
فانت الان عندما تهب انسانا شيئا كانك اضرمت عقدا بينك وبينه انت تعطيه الشيء وهو يقبله. وقد مر بنا في الدرس الماظي الايجاب والقبول. والايجاب والقبول انما هو عام من صفات المبيع فانت وهبت تقول وهبتك او اعطيتك او تصدقت عليك او اهديت اليك وهو يقول قبل
فور بيت والهداية يعني سمي لوجود الايجاب والقبول عقدا قال والثانية تتم قبل القبض لما روي عن علي وابن مسعود رضي الله عنهما انهما قالا الهبة اذا كانت معلومة فهي جائزة قبضت او لم تقبض. يعني هذا حجة ماذا؟ القول الثاني
الهبة اذا كانت معلومة يعني غير مجهولة فانها تثبت سواء قبضت او لم تقبض هذا هو رأي ماذا؟ دليل الرأي الثاني قال ولان الهبة احد نوعي التمليك وكان منها ما يلزم قبل القبض كالبيع
تعيد مرة اخرى العبارة حتى لا تفوت. نعم. قال ولان الهبة احد نوعي التمليك. ولان الهبة احد نوع اي التمليك فانت تتملك بالبيع هذا نوع وتتملك بالهبة هذا هو النوع الاخر. والبيع منه ما يلزم ما لا يلزم الا بالقبض
ومنه كالمكيل والموزون ومنه ما يلزم بغير القبض كغيرهما اي بمجرد العقد يعني لف ونشر مشوش رجع المؤلف يعيد ما يتعلق بالموضوع قال ولان الهبة احد نوعي التمليك احد نوعي التمليك فتمليك يتم عن طريق البيع والشراء
وتمليك يتم عن طريق الهبة والاهداء. نعم وكان منها ما يلزم قبل القبض منها ما يلزم قبل القبر اي كما ان المبيع منه ما يلزم قبل القبض ووسائل العقود ومنه ما لا يلزم الا بالقبض وهو المكيل والموزون
قال رحمه الله وقد ذكرنا اختلاف تفسير اصحابنا المكيل والموزون في البيع. مر ذلك بالبيع ومر مرة اخرى ايظا في الغصب عندما جاء الى ماذا الثمن هل المغصوب يضمن بالثمن او بالمثل
ونجد ان الحنابل هناك ضيق المجال وجعلوا ذلك مخصوصا بالمكيل والموزون الذي يصح ان يسلم فيه و ان تكون الا يكون مما تدخله الصنعة المباحة. هذا مر بنا بالغصب قال وان كان الموهوب في في يد المتهم يعني مثلا انسان استعار سيارة من شخص او قال خذ
قال اعطني السيارة لاقضي بها مشوارا. فجاء الى صاحبه وهو لا يزال ممسك بمقود السيارة فقال له يا فلان انت لا يوجد عندك سيارة وانك في حاجة فانا وهبتك هذه السيارة اذا له السيارة بيد من؟ بيد الموهوب
يعني هو هي موجودة بيده هو ما اقبضه اياه اصلا ما اعطاه اياه. لكن لما وهبه كانت بيده او استعار منك زميلك كتابا وجاء والكتاب بيده فتقول وهبتك هذا الكتاب. الكتاب لا يزال بيده لم يسلمك
قال وان كان الموهوب في يد المتهم لم يحتج الى قبض. ما يحتاج الى قبض لانه هو مقبوض بيده. فلا يحتاج لا داعي يقول خذ ثم يقول اقبضني له نعم هو الموهوب
قال لم يحتج عن المتهم معطى الهبة قال لم يحتج الى قبض لان قبضه مستدام. لان قبضه مستدام مستمل لان هذه السلعة بيده وهي مستمرة بيده  وهل يفتقر لكن لو ردها يلزم القبر
نعم كيف القليلة ان يكون سواء قبضه بيده او حازه عنده ليس شرطا يكون بيده في اشياء ما تكون باليد يعني مثلا كتاب مثلا استعار منك زميلك كتابه موجود في بيته
ثم يقوم ويقول وهبت كذلك هو ليس في يدك لكنه عندك في حوزتك هذا هو المراد قال وهل يفتقر الى اذن في القبظ فيه روايتان يعني هل يحتاج الى ان يأذن له
ويقول اذنت لك بقبضة او مجرد انه بيده تطبيق عملي يكفي وذكر القاضي رحمه الله انه لا بد من مضي مدة يتأتى قبره فيها كما ذكرنا في الرهن. يعني القاضي يرى الاحتياط انه لابد ان تمضي فترة بحيث يتصور انه ما يكون مثلا
الكتاب عنده فيأخذه ويأتيه به ويعطيه اياه والحقيقة هذا لا حاجة له لانه ما دام السلعة بيد المتهم الموهوب وقد وهبه الواهب فانتهى الامر قال المصنف رحمه الله فصل فان وهب لابنه الصغير شيئا
يعني قد يهب الاب لابنه الصغير. وقال الصغير لان الصغير غير مكلف. ومن هو ولي امره؟ انما هو والده فهو وصي  فان وهب لابنه الصغير شيئا وقبظه له صح ولزم
لانه وليه قال صح ولزم لانه ولي فكان له القبظ كما لو كان الواهيب يعني لو وهب الاب ابنه الصغير غير المكلف الذي لم يبلغ فللاب ان يقبض ما وهبه لابنه وينوب عنه لانه هو وصي وولي امره. هذا هو معنى
معرض المؤلف فكان له القبض كما لو كان الواهب اجنبيا. كما لو انه اهدي للابن هدية ماذا وهب هبة من غير الاب فمن اللي يقبضوها؟ والاب لانه ولي امره. يعني جاء شخص فقال هذه اين فلان؟ اين ابنك فلان
سماه فقال هذه هدية له جاء بها من الذي يقبضها؟ يقبضها ماذا؟ الاب لان الابن الابن غير مكلف صغير لا يتصرف والهبة عقد من العقول  قال ويكون حكم القبض حكمه فيما اذا وهب له رجل
قال ويكون حكم القبر حكمه فيما اذا وهب له رجل شيئا في يده اذا ويكون حكم القبض حكمه اذا اهدى اليه شخص اخر يعني يقول المؤلف كما ان الاب اذا اهدى لابنه شيء له ان يقبضه. لانه هو النائب عنه
وهو ولي امره وهو صيمه كما اذ لا يختلف هذا لو جاء انسان ووهب له هبة فان الاب هو الذي يقبضها قال ويكون حكم القبض حكمه فيما اذا وهب له رجل شيئا في يده لانه في يد الاب
قال المصنف رحمه الله رحمة واسعة والهبة المطلقة لا تقتضي ثوابا. والهبة المطلقة ما معنى هذا الكلام؟ والهبة المطلقة لا تقتضي ثوابا هذا يفهم منه ان الهبة ان الهبة على نوعين هبة يقصد بها الثواب
وهيبة لا يقصد بها الثواب ومن الهبة ما ينص على الثواب فيه ومنها ما لا ينص اذا ما هي هية الثواب ان تعطي انسانا عطية وتطلب من ذا وتطلب المجازاة عليه يعني تتطلع وهذا غالبا ما يحصل من الادنى الى الاعلى فان تعطي شخصا كبيرا غنيا
يا نوامير يا نوايرة فانت تقدم له تلك الهدية رجاء ان يرد اليك ما هو ماذا اكبر واثمن منها وهذا حصل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سنبينه. وان كان المؤلف لم يعد لكن نحن ان شاء الله نبينه
هذا هو اذا هبة ثواب الهبة لما يقول وهبتك ماذا سيارة او وهبتك جملا او وهبتك هذه الدار او وهبتك هذا الكتاب او هذه السجادة او هذه الثلاجة وغير ذلك
هذه هبة مطلقة ما سماها ما قيدها بان قال هبة غير مثوبة يعني لا اقصد بها ان تثيبني عليها يقول المؤلف هل تقتضي ثوابا او لا؟ هذه هي التي نعم
قال والهبة المطلقة لا تقتضي ثوابا وهذا هو مذهب الجمهور خلافا لمالك. المالكية يرون ان هبة المطلقة تقتضي الثواب قلت لكم احيانا اشير الى مذاهب العلماء بايجاز دون تفصيل. نعم
سواء كانت من مماثل او اعلى او ادنى. ها اذا الهبة قد تكون من الادنى الى الاعلى او من الاعلى الى الاعلى او من ماذا الوسط الى الاعلى يعني تجد انسان فقير جدا فيهدي الى غني كبير
وربما انسان متوسط يهدي الى غني. وربما غني يهدي الى غني فهل في هذه تفصيل المذهب اولا بيان ذلك هنا الامامان احمد وابو حنيفة يرنا يريان انها لا تقتدي ثوابا تعيد المسألة من اول حتى واصبح قال والهبة
المطلقة لا تقتضي ثوابا. وهذا مذهب ابي حنيفة واحمد سواء كانت من مماثل او اعلى او ادنى. وقال ما لك تقتضي الثواب واختلف الشافعي في ذلك قال الشافعي قالوا ان كانت من ادنى الى اعلى
ففي قول عندهم انها تقتضي الثواب. اما اذا كانت هي من مساو او ادنى فلا ثواب فيها. ولهم وجهة نظر. لانه عادة الذي يطلب الثواب ان يجازى على العطية اذا اعطى انسانا كبيرا لانه يتطلع
ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم لما جاء اليه اعرابي واهدى اليه جملا كان يريد ان يثيبه على ذلك فاعطاه عليه الصلاة والسلام ثلاثة ثم انه تطلع الى اكثر لم يرظى بذلك. فاعطاه ثلاثة اخرى
ثم تطلع فاعطاه ثلاثة فلما بلغ التسع رضي وقال الرسول صلى الله عليه وسلم لا اتهم الا من ماذا؟ من قرشي او انصاري او دوسي او ثقفي يعني ما عدا ذلك لا
وهو ما نص على اسم الاعرابي. اذا الاعرابي جاء قدم هدية ولكنه يطلب يعني اعطاه بدل الواحد ثلاث ما رضي اعطاه ثلاث فصارت ستة مرض لما اعطاه التسعة رأى بسط وسر ورظي
فماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ قال لا اتهم الا من قرشي لان القرشي اذا اعطي يقتنع اذا وهب واعطي اقتنع والانصاري وكذلك الثقفي والدوسي نعم سيأتي الكلام لنا سياتي قال سواء كانت من مماثل او اعلى وادنى لانها عطية على وجه التبرع
فلم تقتضي ذلك الصدقة لانها هدية على وجه التبرع فلم تقتضي ذلك نعم قال وان شرط ثوابا معلوما صحا وكانت بيعا. وان شرط ثوابا معلوما يعني حدد يعني حدد ذلك يعني الذي يهب يطلب ثوابا معينا. قصاد القصد بالثواب الجزع. يعني يجازيه يعني يكافئه على ذلك
انتم ترون الناس احيانا يأتي الانسان يعني المتوسط الحال وهو يذهب الى انسان كبير فيقدم له هدية سمن او خطى او غير ذلك وهو يطلب ان يعطيه ماذا؟ الاكثر. هذا شيء معروف نعم
واشارط ثوابا معلوم صح وكانت بيعا يثبت فيها الخيار والشفعة وظمان العهدة وحكي عن احمد رحمه الله وحكي عن احمد رحمه الله رواية ثانية وحكي عن احمد رحمه الله رواية ثانية
انه يغلب فيها حكم الهبة فلا تثبت فيها احكام البيع المختصة به ولا تثبت فيها احكام البيع المختصة به قال وان شرط ثوابا مجهولا احتمل الا يصح يعني لم يحدد قال اريد المجازاة عليه
قال احتمل الا يصحون كمن يصحح لانهم يقولون هي هبة  قال وانشرط ثوابا مجهولا احتمل الا يصح لانه عوض مجهول في  اه ما هو ضمان العهدة؟ هذا مر بنا قريب يكون ما كنت موجودا
اظنه في باب الشفعة مر بنا الاخ يسأل يقول ما هو ظمان العهدة ضمان له مر بكم ما يترتب على العقد او ما يلزم من العقد يعني مسؤولية العقد انت بعت سلعة
ماذا يلزمك ما يترتب عليها؟ ومن هنا جاءوا بما يعرف بظمان الدرك يعني انسان ذهب الى السوق ومعه سلعة ليبيعها هذا الرجل مجهول لا يعرفونه في السوق ويقوم الذي يشتري منه يقول اريد ضمانا على هذه بحيث قد يأتي مطالب بهذه ربما لا تكون لك هذه السلعة
هذا يسمونه ضمان الدرك وسيشير المؤلف اليه دون تسمية وسننبه عليه بعد قليل. نعم قال انا اود انه اذا مرت عبارة مثل هذا لا يدركها الانسان يسأل عنها لانه ربما مع القراءة وانا
يعني اغفل عن مسألة وراها واظحة فينبغي يعني ان نسأل لما نعم قال وان شرط ثوابا مجهولا احتمل الا يصح لانه عوض مجهول في معاوضة فلم يصح كالبيع وعنه رحمه الله انه يصح ويعطيه ما يرضيه او يردها
ويحتمل ان يعطيه قيمتها فان لم يفعل فللواهب الرجوع. فللواهب الرجوع وقد جاء في ذلك اثر عمر رضي الله تعالى عنه انه قال من وهب من وهب هبة وهو يريد بها صلة رحم
او وهب هبة يريد بها الصدقة فهي مال لازمة فليس له الرجوع فيها ومن وهب هبة يريد بها الثواب ولم يرضى بما اعطي فله الرجوع. يعني هذا يفصل الكلام في المسألة
قال فان لم يفعل فلواهب الرجوع لما روي عن عمر رضي الله عنه وارضاه انه قال من وهب هبة اراد بها الثواب فهو على هبته يرجع فيها اذا لم يرظ منها المؤلف اختصر والا اصل اثر عمر من وهب هبة وهو انما يريد بها
صلة رحم او يريد بها صدقة فليس له الرجوع فيها. وسيأتي الكلام ايضا في خلاف الصدقة قال رحمه الله قال احمد اذا تغيرت العين الموهوبة بزيادة او نقصان ولم يثبه منها فلا ارى عليه نقصان ما نقص
لا ان يكون ثوبا مرة اخرى. يقول الامام احمد اذا تغيرت العين بزيادة او نقص فلا ارى ثم رجعت هذه يعني طلب الثواب فيها ولم يرضى بما اعطي ورجعت اليه يقول الامام احمد ليس له ان
طالبة بما يحصل من نقص او زيادة ليس لكل منهما المطالبة بما حصل  قال احمد رحمه الله اذا تغيرت العين الموهوبة بزيادة او نقصان. يعني جارية فسمنت. او تعلمت او ولدت نعم. ولم يثبه منها
ولم يثبته منها يعني يعطيه مجازاتا ثوابا عليها فلا ارى عليه نقصان ما نقص. يعني انها سترجع عليه لانه ما اعطاه الثواب مرضي كما في اثر عمر فترد عليه فلا ارى عليه نقصان ما نقص الا ان يكون ثوبا لابسه
او جارية استخدمها او استعملها. هل هناك فرق بين استخدمها واستعملها تدركون هذا استخدامها يعني في الخدمة وقصد استعملها يعني وطئها نعم الزيادة المتصلة سامي هذا تعلم كتابة نعم الهبة الهبة يعني انت
وهب لك انسان هبة ولكنك قبلت ولكنه طلب ثوابا عليه ورأى. فوجدت انه مبالغ يريد ان يستغلك فانت قمت قلت خذ هبتك هي بقيت عندك فترة سمنت او جاء يعني انفصلت او تعلم كتابة او قراءة او غير ذلك
فهذه لا يترتب عليها شيء يحصل هذا نعم من لا في هذه الحالة يرد عليه في هذه الحالة يرد عليه الاراء وفي الرأي الاخر انه يبقى عندك لانه كان تحفظ مالك
لانها لو ذهبت الهبة فانت المسؤول عنها. نعم قال رحمه الله وان اختلفا وقال وهبتك ببدل فانكر الاخر والقول قول المنكر. يعني هو يقول انا وهبتك على ان تثيبني على ان تعطيني بدلا فانكر. قال ابدا انت وهبتنا اياها هبة
لا تقصد بها ثوابا. فمن القول قول؟ قول المنكر لان الاصل معه الاصل في الهبة انهم لا يظرب فيها ثواب وطلب الثواب امر حادث قال فالقول قول المنكر لانه ادعى عليه بدلا الاصل عدمه. الاصل عدم ماذا؟ الثواب
قال المصنف رحمه الله تعالى فصل وان وهب لغير ولده شيئا وتمت الهبة لم يملك الرجوع فيه. وان وهب اذا هناك فرق بين ان تهب لولدك وبين ان تهب لغيره
وقد مر بنا بان للاب ان يعود في هبة والده وليس هذا اجماعا ايضا يعني من العلماء ومنهم ايضا الامام احمد وهو قول ابي حنيفة يعني رواية للامام احمد انه ليس للاب ان يرجع فيما يهب ماذا ابنه
يعني ليس له الرجوع وهذا قول ابي حنيفة قولا واحدا اذا هنا لو وهب له غير اب. نعم قال وان وهب لغير ولده شيئا. ليس له الرجوع فيه وتمت الهبة لم يملك الرجوع فيه
لما روي عن النبي صلى الله عليه واله وسلم انه قال العائد في هبته كالعائد في قيءه المسألة ايها الاخوة كما ذكرت فيها تفصيل نذكره به جائز. الهبة لا تخلو
اما ان تكون هبة والد لولده اوهبة انسان لانسان اخر غير الوالي اما هبة الوالد لولده فجمهور العلماء على ان للاب ان يسترد ما اعطاه ولده وهذا هو روى الامام مالك والشافعي واحمد
واحمد في المشهور عنه ويستدلون بماذا في قصة بشير والد النعمان وبالحديث الذي سيأتي هذا وسيذكره المؤلف لا يحل لاحد ان يعطي عطية او يا هذا هذا هبة فيرجع فيها الا الوالد فيما يعطي ولده
واما وهو القوي وهو النوع الثاني ان يهب لغير ولده فقالوا هذه لا يجوز له ان يرجع فيها ولذلك تجدون ان رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل ذلك من يهب هبة ثم يرجع فيها كمن يقي
ثم يرجع في قيعه يسترده وجاء وهذا في الصحيحين بل جاء في لفظ عند البخاري ليس لنا مثل السوء انظروا الرسول عليه الصلاة والسلام يقول ليس لنا مثل السوء من وهب هبة فليس له ان يرجع فيها. من من وهب هبة فرجع فيها فهو كالكلب يرجع في هبته
وفي لفظ الذي يرجع في هبته كالكلب يقي ثم يعود في قيره ليس لنا مثل السوء الذي يرجع في هبته كالكلب يقي ثم يعود في قيه فانظروا الى مضرب المثل
قالوا هذا يعني نحن معشر المسلمين لا يليق بنا ان نصل الى هذه الدرجة يعني ان نضع انفسنا بمنصاف في اخص الحيوان. لان من انجس الحيوانات ان لم يكن انجسها الكلب. ولذلك امر
بيغسل الاناء الذي ولغ فيه يغسل سبعا اولاهن او احداهن او وعفروه الثامنة بالتراب اذا الرسول قال ليس لنا مثل السوء فلا يرضى الانسان ان يشبه نفسه بالكلب فالكلب من صنيعه وهو من اخص الحيوانات
وانجسها انه اذا قال يعود ويأكل فهل يرضى الانسان ان يحصل منذ ان يتشبه بهذا الحيوان؟ النجس ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم قال ليس لنا يعني معشر المؤمنين معشر المسلمين لا ينبغي لنا ان ننزل الى الحظيظ وان نتشبه للكلب في هذا. بل على المؤمن ان يكون
سخيا وهو انه اذا اعطى عطية او وهب هبة فلا ينبغي له ان يرجع فيها. وتعلمون ان الرسول عليه الصلاة والسلام كان اجود من الريح وكان اجود ما يكون في رمضان
قال رحمه الله وروي وروى ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال لا يحل لرجل ان يعطي عطية ويرجع فيها الا الوالد فيما يعطي ولده. يعني لا يحل لا يجوز
اذا هذا دليل على انه لا يجوز للانسان اذا وهب هبة ان يرجع فيها. ومعنى هذا انك اذا وهبت هبة تكون لازمة ليس من حقك ان ترجع فيها وخير دليل على ذلك ليس لنا مثل السوء ثم شبه عليه الصلاة والسلام من يفعل ذلك بالكلب
الذي يقي يخرج قيء ثم يعود فيسترده فهل المومن يرظى ان يكون بمثل هذه المثابة اولا ان يعود في قيءه الله. لا تقبله الناس. الامر الثاني هل يريد ان يتشبه بذلك
حيوان الجواب لا. لان المؤمن يترفع عن ذلك. ولذلك قال الرسول عليه الصلاة والسلام ليس لنا مثل السوء رواه الترمذي وقال حديث حسن وان وهب الرجل لولده فله الرجوع للخبر
وان وهب الوالد لولده فله الرجوع ما هو الخبر هذا الذي مر لا يحل لرجل او للرجل ان يعطي عطية او يهب هبة فيرجع فيها الا الوالد فيما ولده هذا هو الخبر الذي يشير المؤلف اليه فيمكن ان تمد سهم اليه وتقول هذا الخبر. والدليل الثاني
حديث حديث ماذا النعمان ابن بشير الذي خطب به على المنبر عندما ماذا طلبت امه من ابيه بشير ان يخصه ببستان في بعض الروايات بغلام وذهبت منه ان يستشهد على ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لتشهدني على جور
قال ولان النبي صلى الله عليه واله وسلم امر بشيرا رظي الله عنه برد ما وهب لولده فقال له فاردده اي ردد الغلام الذي وهبته لولدك النعمان وفي لفظ فارجعه اي رده اليك
قال ولان الاب لا يتهم في رجوعه لانه لا يرجع الا لضرورة ولان الاب لا يتهم في رجوعه لان الانسان اذا وهب هبة لاخر ورجع هذا ربما تعني لاجل الشح
او بدأت يدب في نفسه ماذا الحسد او غير ذلك كيف انا اعطي من مال فلان ولماذا ولم يتعب فيه؟ فيبدأ الشيطان يحرك نفسه لمارة بالسوء اما الاب فلا شك بانه لا يوجد انسان يتمنى ان يكون
ابنه خير منه الا الاب. يعني لا يوجد من يتمنى ان يكون انسان خير منه الا الاب يتمنى ان يكون ابنه افضل منه وان يفوقه هذا امر بالمعروف قال ولان الاب لا يتهم في رجوعه لانه لا يرجع الا لضرورة او اصلاح الولد
قال رحمه الله يعني قد يرجع لضرورة لماذا؟ انه وهب الولد فقل عنده المال واخوته اصبحوا بحاجة او ربما نفقته فحينئذ يرجعون ضرورة او لحاجة او ربما كما قال المؤلف لامر من الامور كما في قصة ابي بكر
لانه لما وهب عائشة رضي الله تعالى عنها جداد عشرين وسقا والوسق ستون صاعا يعني الف ومئتي صاع وهب هية فلما يعني دانت وفاته يعني قارب الوفاة قال اللي دعا ابنته عائشة رضي الله تعالى عنها اقسم بالله بانه لن يترك من هو احب منها وانه يشق عليه ان يرد ولا
كنا لما لم تحزه رأى ان يأخذه وذكر العلة انما هو مال وارث اخواك واختاك ونبهنا على هذه وقلنا لم يكن له لم يكن له الا بنت واحدة وكانت زوجته حاملا وربما رأى رؤياه انما في بطن زوجته هي بنت
حقق ذلك فولدت بنتا فصار كما توقع ابو بكر رضي الله تعالى عنه ابنه عبد الرحمن ومحمد وابنتاه اي ذا نعم اسمى وكذلك الجديد بالاظافة الى عائشة. نعم. قال رحمه الله وليس
بجد الرجوع وليس للجد الرجوع قالوا لان الجد قوته ليست كقوة الاب. لماذا؟ لانه يدلي بواسطة هل هل الفرع يكون اقوى من العصر؟ لا يمكن. وهل يمكن ان يكون الفرع مساويا للاصل
نحن نجد الان بان التيمم فرع او بدل عن الوضوء ولا يجوز لك ان تتيمم مع وجود الماء او عدم وجود علة تمنعك من استعمال الماء اما اذا كنت صحيحا
ولا يوجد حائل يحول بينك وبين الماء وكان الماء موجودا فيجب عليك ان تتوضأ لان الله تعالى يقول اذا قمت من الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق ويقول عليه الصلاة والسلام
لا يقبل الله صلاة احدكم اذا احدث حتى يتوضأ. اذا هنا ترون فرع واصل فلا يمكن ان يتم الادنى مع وجود الاعلى وان يقدم عليه. نعم قال وليس للجد الرجوع لان الخبر يتناول الوالد حقيقة لان الجد يدلي بواسطة بواسطة من؟ بواسطة الاب فهو لا
يصل الى الابن ابن الابن الذي بواسطة الاب اذا الاب لا شك اقوى ولذلك يحجبه ثم يأتي بعد ذلك اذا اذا زال ماذا؟ ليس معنى هذا ان الجد دائما يحرم من ماذا من اللعن بوجود الاب يحرم
بوجود ابنه يحرم من الميراث يعني وجود اب الابن الجد لا يرث لكن لو لم يكن الاب موجودا الجد يأخذ نصيبه. نعم قال رحمه الله لان الخبر يتناول الوالد حقيقة وليس الجد في معناه. لان الخبر يتناول
والدة حقيقة اذا اطلق الاب وهو ينصرف الى الاب الذي انت من صلبه يعني الذي ولدت على فراشه والام كذلك واما الاخر تقول هذا ابي يجوز ان تطلق عليه تمام جاء في كتاب الله عز وجل في ذكر الله لكن من هو الاب الحقيقي هو الاب المباشر الذي انت من صلبه
قال وليس الجد في معناه لانه يدلي بواسطة ويسقط بالاب ويسقط بالاب لان الاب يحجبه سيأتي الام هل هي مثل الاب او لا؟ الصحيح انها مثل الاب هذي سيذكرها بعد هذي مباشرة نعم. قال لانه يدلي بواسطة ويسقط بالاب ولا ولا تسقط بالام يعني ما يعرف بالحجب
في الميراث يعني يحجبه الاب اذا وجد الاب لا يرث الجد قال ويسقط بالاب ولا تسقط الاخوة فاما الام نعم يعني ولا يسقط كلها يصح لان فيها خلاف قال يعني في عنا الاخوة يسخطون به وفيه لا وليس في كل المسائل. فالقراءة صحيحة
قال وليس في معناه   ويسقط ولا يقول لك المسألة فيها خلاف  يمكن من الناحية ذي والمذهب الحنبلي في روايتان ايضا. نعم. قال وليس الجد في معناه لانه يدلي بواسطة المذهب الحنبلي ليست فيه رواية
انه ان الاخوة يسقطون بالجدلة. نعم قال لانه يدلي بواسطة ويسقط بالاب وتسقط الاخوة قال فاما الام فيحتمل الا رجوع لها لانه لا ولاية لها على ولدها بخلاف الاب ويحتمل ان لها الرجوع
لانها احد الابوين فاشبهت الاب. وهذا هو الاقرب حقيقة  قال رحمه الله ولانه يجب عليه التسوية بين ولدها في العطية واشبهت الاب يعني نحن مر بنا بانه ينبغي للاب ان يسوي بين اولاده ومرت بنا مسألة اخرى بان الامة كالاب في التسوية
لان القصد من التسوية هو العدالة. وهذه لا يختلف فيها الاب عن الام. فاذا كان المقصود من التسوية العدالة وعدم الحي فينبغي ان تكون الام كذلك وهذا هو المنهج الاسلامي
قال رحمه الله ولانه يجب عليها التسوية بين ولدها في العطية فاشبهت الاب قال والهبة والصدقة سواء في ذلك. اه نقف هنا والهبة والصدقة سواء في ذلك وهو قول الشافعي
وذهب الامامان ابو حنيفة ومالك الى التفرقة بينهما فيرى لاننا لما نقول والهبة والصدقة سواء معنى ذلك ان الصدقة ماذا تسقط؟ اليس كذلك لما نقول بانهما سواء يعني للانسان يرجع ان يرجع في الصدقة
اليس كذلك فلما نقول والهبة والصدقة سواء على ان الصدقة بمعنى الهبة هذا لا اشكال فيه لانها من اسماء الهبة الصدقة كما في حديث النعمان ابن مشير لكن هنا المؤلف يريد غيب
هو يريد ان الصدقة والهبة سيان فكما انه يجوز الرجوع في الهبة يجوز الرجوع في الصدقة ولذلك في المذهب ماذا روايتان؟ الاولى انه لا فرق وان يعلقوا عليها بين الهبة والصدقة وهو مذهب الشافعي
الرواية الاخرى وهذا هو الذي يرجحه وهو مذهب ابي حنيفة ومالك انهما قالا لا يجوز الرجوع في الصدقة بحال من الاحوال ويجوز بالنسبة للهبة ويستدلان باثر عمر رضي الله تعالى عنه. وهذا ما اورده المؤلف لانه لا يتكلم عن اراء الاخرين
ان عمر رضي الله تعالى عنه قال من وهب هبة وهو لا يريد الا صلة رحم او وهب هبة وهو يريد الصدقة فليس له ان يرجع فيها فليس له ان يرجع فيها
ومن وهب هبة وهو يريد الثواب فان لم يرضى فانه يرجع فيها اذا كلام عمر بانك اذا وهبت هبة وانت تريد بذلك صلة رحم. او تريد صدقة من تتصدق على قريبك
وغيره فلا يجوز لك ان ترجع فيها هؤلاء الذين عاروا اصحاب القول والشافعية وعند الحنابلة في الرواية الاولى يقولون قول عمر رضي الله تعالى عنه عارضه ابنه عبد الله وكذلك ايضا عبد الله ابن عباس
فانهما يريان ما جاء في الرواية الاولى نعم وانا حقيقة اميل الى مذهب الامامين ابي حنيفة وكذلك الشافعي لانه ليس من اللائق الرسول شبه من يهدي يهب هبة ثم يرجع فيها كالكلب فما بالك ان تتصدق وتطلب الحسين لاننا عرفنا
لما تكلمنا في مقدمة كتاب الهبة تكلمنا عن الهبة وعن الصدقة وعن ماذا؟ الهدية وعن ذلك العطية فقلنا الهبة هو هو ما ان تريد بها نفع اخاك في هذه الدنيا
وقلنا الهدية ماذا ما تريد بها التأليف والمحبة والتودد الى غير ذلك الامور التي تقرب بينك وبين اخيك ولذلك يقول عليه الصلاة والسلام تهادوا تحابوا اما الصدقة فيطلب بها ثواب الاخرة
صدقة انت تطلب بها ثواب الاخرة بها ان يثيبك الله تعالى عليها ويجازيك. وتطلب رضا الله اذا كيف تفعل ذلك ثم تعود اذا انا ارى ان قول الامامين ابي حنيفة ومالك ارجح في نظري والله اعلم. قال رحمه الله والهبة والصدقة سواء في ذلك
بدليل ان في حديث النعمان ابن بشير رضي الله عنهما فرجع ابي فرد تلك الصدقة. نحن نعم نقول لا مانع لان الصدقة تطلق على الهبة. لكن الذي قدم لابنه هل
صدقة معروف بان الرجل لا يتصدق على ابنه. لان ابنه غلام صغير يعيش في كنفه. فكيف يتصدق عليه نفقته واجبة عليه. ربما لو كان ابنه كبير وفقير ربما نقول تصدق عليه لكن هذا ابن صغير حتى تكلم عنه بعض العلماء
قالوا ذكر انه غلام صغير لان امه لما ولدته ابتا تربيه الا ان يهب له شيئا. فوهب له ماذا بستانا او  ثم انه اخذ يماطل بها بشير اخذ يماطل في زوجته ابنة ماذا؟ اخت عبدالله ابن رواحة. فمضى عام وفي بعض
روايات عامان ثمان اكدت عليه فرضي فطلبت منه ان يستشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم على ذلك فذهب الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لا تشهدني على جوع
اشهد غيري وقال اتقوا الله واعدلوا بين اولادكم وامره بردها وارجاعها اذا هذا غلام صغير. فهو جاء في بعض الروايات بعض العلماء قالوا ربما انه يمشي احيانا ويحمله بويا وهو صغير. يعني قريب
الولادة لن يمضي عليه وقت كثير. ربما سنة او سنتان وربما اكبر المهم انه ينفق عليه والده  قال رحمه الله الرسول صلى الله عليه وسلم سلم ما يقدمه الانسان لزوجته او لاولاده سماه نفقة
ولذلك يقول عليه الصلاة انك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله الا اجرت عليها حتى ما تضعه في في امرأتك حتى اللقمة اذا وظعت في في امرأتك والنفقة واجبة عليك تؤجر عليها. اذا قصدت بها وجه الله تعالى والثواب
ايضا ما تنفقه على اولادك تؤجر عليه. ولذلك الرسول قال الثلث والثلث كثير. انك ان تدع ورثتك الاغنياء خير من ان تدعهم على اذا نقول سماها صدقة لكن الصدقة تطلق ويراد بها ماذا؟ الهبة فالمراد هنا الهبة لانه وهبه ماذا
او غلاما  وقد جاء في بعض الروايات نعم نعم على غير الوالد لولده اي هبة يهبها الانسان لغير ولده ليس له ان يرجع فيها الا الوالد. انت وهبت ولدك لكان ترجع كما فعل ابو بكر
اما ان ذهب اخر لا ينبغي لك. لان من يهب هبة ثم يرجع فيها شبهه عليه الصلاة والسلام بالكلب الذي يخرج القي ثم يرجع ويأكله مرة اخرى. ولذلك قال ليس لنا مثل السوء
العائد في هبته كالكلب يرجع في وهذا في البخاري. هي في الصحيحين لكن هذا اللفظ موجود في البخاري  نعم اذا اراد علي ثوابا هذا من الاصل ما قصد بها الهبة. قصد بها ان يطلب ما هو اكثر
هذا قصد ان يستغل وان يأخذ اكثر وهذه حصلت للرسول  قال وعن احمد رحمه الله ليس للاب الرجوع في هبته ايضا. ها وهذا مذهب ابي حنيفة رأيت يعني ابو حنيفة من الاصل يقول لا يجوز الرجوع في الهدى
وابو حنيفة لا يعترف بهبة الثواب ومعه الشافعي في الجديد ايضا يعني هبة الثواب التي نتكلم وتدندنون حولها الامام ابو حنيفة يقول الثواب باطلة. ويوافقه الشافعي في الجليد يعني مذهبه الثابت كذا. نقول ابو حنيفة والشافعي لا يريان
ماذا هبة الثواب؟ ويقولان بانها باطلة لماذا قالوا لانها نوع بيع بثمن مجهول انت اهديت الى انسان وتريد منه ان يرد عليك شيء. هذا غير معروف. البيع تعرف ثمنه. هناك مبيع هناك
امن ومثمن تعرف الثمن والسلعة معروفة لانه لا يجوز ان تشتري سلعة الا وان تعرف اما ان تراها او توصف لك كما مر بنا البيع بالوصف اذا ابو حنيفة والشافعي ورواية لاحمد اذا نستطيع ان نقول مذهب الجمهور يرون ايضا ان الهبة ليس للاب ان يرجع ولكن نحن نميل
الرأي الاخر الذي يرى ان للاب ان يرجع لان هذا حصل من ابي بكر رظي الله تعالى عنه وعلل قال وعن احمد رحمه الله ليس الا بالرجوع في هيبته ايضا لعموم قوله صلى الله عليه واله وسلم العائد في هبته كالعائد في
قيده قال المصنف رحمه الله تعالى فصل وللرجوع في الهبة شروط اربعة اذان المؤلف رحمه الله تعالى يقول ليس معنى الرجوع بالهبة هو ان تطلق لا ليس معنى هذا ان الاب يأتي ويتسلط على ابنه لا
ولذلك سيأتي بعد هذا ربما في الدرس وفي درس الغاز قضية معنى اخذ الوالد من مال ولده. هل له ان يأخذ مطلقا او لا سترون الحنابلة في كف وجمهور العلماء في كف اخر وكل له لكن المؤلف لا يناقش نحن لكن لما تأتي
مثل هذه المسائل المهمة التي تتعلق بالمجتمع نعرض لاراء العلماء حتى نعرف الحقيقة في ذلك. نعم قال وللرجوع في الهبة شروط اربعة. احدها ان تكون باقية في ملكه. ان تكون ما بقي في ملكه يعني لا تزال تحت تصرفه
اهديت الى ابنك سيارة السيارة موجودة بحالها لم يقم ببيعها ولا باهدائها ولا بره ولا بغير ذلك من الامور التي تنقلها او تعطل تعطل مصالح اخرين لانه لو باعها خلاص خرجت من يده
لو وهبها خرجت من يده لو رهنها ماذا؟ ثم جئت واخذتها معنى هذا انك ابطلت الرهن على المرتهن فالحقت الظرر به وهذا لا يجوز لا ظرر ولا ظرار او انه افلس الولد
افلس ودخلت ضمن امواله المحجورة عليها لا يجوز لك لان هذا يتعلق بها حق الغرماء اذا ننتبه لهذا نعم ها ان تكون باقية في ملك يعني تبقى تحت يعني اهدى لك والدك سيارة السيارة عندك ما غيرت فيها شيء
ما بعته ما اهديتها ما حجرت عليك ما ايضا تصرفت فيها اي تصرف ما دفعتها مثلا مهرا في نكاح اذا هي موجودة عندك. هنا الاب له ان يسحبها منك كما فعلها
ابو بكر لانه علل بان ابنته ما حازت ماذا ذلك الجدال. قال احدهم ان تكون باقية في ملكه لان الرجوع فيه معنى باقية في ملكه يعني اذا اردتم بعض الاخوة مهو واضح يقول لم يتصرف فيها ببيع او
هبة او لم يحجر عليه او غير ذلك من الامور التي ذكرت لان الرجوع فيها بعد خروجها عن ملكه ابطال لملك غيره. ابطال لملك غيره باعها كيف انت تريد تاخذها؟ معناته
تبطل عقد ثابت شرعا اصلا انت عندما اهديت الى ابنك هذه الملكة هذه. وهو عندما باع هذه السلعة كان يملكها ويتصرف فيها فانت تأتي فتبطل تريد ان تبطل عقد اقرته الشريعة؟ الجواب لا. هذا بالنسبة للبيع
نعم. قال فان عادت الى الابن بفسخ العقد فله الرجوع فيها. اما ان عادت باعها ثم فسخ العقد لوجود علة  يستردها الاب  قال فله الرجوع فيها لانه عاد حكم العقد الاول
قال رحمه الله وقد عرفتم ان ابا حنيفة لا يرى ماذا بالنسبة للي يرى ان الهبة يعني لا يجوز حتى هبة الاب لا يجوز الرجل فيها ومعه احمد في رواية. ويوافقه الشافعي في هبة الثواب
باطلة. نعم قال وان عادت بسبب اخر فلا رجوع له وان عادت بسبب اخر فلا رجوع له. نعم لانه ما استفاد هذا الملك بهبة ابيه يعني راجعت بسبب اخر يعني عادة فاشتراها
او وهب له الذي وهب له ماذا؟ او قدمت له مهرا ماذا عنده بنت؟ الابن فقدمها هذا مهر ماذا؟ مقابل ماذا صدر صداقا لابنته ونحو ذلك. اذا هنا ليس للاب ان يأخذها لانها ما رجعت اليه بفسخ ولكن رجعت اليه
بعقد اخر فليس له ان يأخذه قال  يعني انت مثلا اهديت الى ابنك هدية ما دامت عنده لم يتصرف فيها يجوز لك ان تأخذه ان باعها لا يجوز لك ان تأخذها لماذا؟ لان هذه فيها عقد صحيح. والولد عندما باع السلعة باع بعقد صحيح
ولا يجوز. لكن لو فسخ العقد ورجعت الى الابل يجوز لك ان تأخذها. لكن لو رجعت الى الابن الاخر اهداها له بعقد جديد او باعه عليه يعني هو اخذ هدية ولكنه رجع قال بعني اياه فبعيه او في صداق او غير ذلك لا يجوز للاب
يجوز للاب في حالة واحدة هي حالة الفسخ قال رحمه الله وان عادت بسبب اخر فلا رجوع له لانه ما استفاد هذا الملك بهبة ابيه. بغير هبة اما هذا اهداها اياه او هو اشتراها او غير ذلك. نعم. الثاني
ان يكون تصرف الابن يعني الشرط الثاني من شروط الرجوع في الهبة الثاني ان يكون تصرف الابن فيها باقيا ان يكون تصرف الابن فيها باقيا. نعم. فان استولد الامة او رهنها. انظر فان استولد العمى عورة
يعني اهدى الاب الى ابنه جارية فقام الابن فواطئها فولدت له ولدا. ماذا نسميها احسنت ام ولد وام الولد لا تباع لا تنتقلوا الى ملك غير سيدها. هذا هي العلة فقط نعم
رهنها. او رهنها يعني اشترى من انسان بضاعة وقال اريد رهنا فرهن هذه الهبة التي تسلمها من ابيه عنده لا يجوز للاب ان يأتي ويقول انا اريد ان ارجع في هبتي لانه تعلق بها حق الغير الا وهو ماذا
او حجر عليه لفلس او حجر على من على الابل افلس وهذه الابه موجودة فصارت جزءا من ماله لانه لو رجع الاب قبل الحجر كان له. لكن بعد الهجر دخلت ضمن
حقوق الغرماء فلا يجوز له ان يرجع فيها سقط الرجوع لما فيه من اسقاط حق الغرماء والمرتهن والمرتهن نعم. ونقل الملك فيما لا يقبل النقل. ونقل الملك فيما لا يقبل النقل. ما معنى هذا الكلام؟ مجملا
انا وضحت اثناء الشرح وايضا ونقل الملك فيما لا يجوز نقل الملك اليه لا يجوز لماذا؟ لان هذه الجارية بعد ان وقه الابن استولدها صارت ام ولد ولا يجوز ان يتملكها غيره. ومن هنا صارت للولد. هذا هو معنى محمد
خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة
