بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والعاقبة للمتقين. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين. واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله. بعثه الله سبحانه وتعالى
اليه الساعة بشيرا ونذيرا. وصلوات الله وسلامه عليه وعلى اله واصحابه الطيبين الطاهرين. الذين عملوا بكتاب ربهم وبسنة نبيهم حتى اتاهم اليقين. ومن اتبع هداهم وسار في منهجهم اما بعد
لا نزال ايها الاخوة في اول كتاب الوصايا هو كتاب وهو كتاب مهم كما عرفنا في مقدمته. وقد انتهينا الى من هو الذي تجوز وصيته وعرفنا انه جائز التصرف وهذا يدخل فيه المكلف
تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام الاتمان الاكملان على سيدنا ونبينا محمد محمد وعلى اله واصحابه ومن سار على نهجه الى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. قال الامام شيخ الاسلام رحمه الله تعالى كتاب الوصايا
قال باب من تصح وصيته والوصية له بل لا تصح. قال فصل ومن صح تصرفه في المال صحت وصيته اذا من هو الذي يصح ان يوصي هو الذي يصح له ان يتصرف في المال
فلا تصح وصية طفل وسيأتي الكلام في تحديد ذلك ولا مجنون لانه لا يعقل الصغير ليس له ان يتصرف بالمال وان ما الذي يتصرف هو وليه وسيأتي استثناء العلماء لمن به سفه وهو كبير يعني غير رشيد
قال ومن صح تصرفه في المال صحت وصيته لانها نوع تصرف قال ومن لا تمييز له كالطفل ولا لا تمييز له كالطفل لان الطفل كما عرفنا مرفوع عنه القلم وقد قال عليه الصلاة والسلام رفع القلم عن ثلاثة النائم حتى يستيقظ والمجنون حتى يفيق والصغير حتى
قالوا من لا تمييز له كالطفل والمجنون. والمجنون اشد حالا ماذا من الطفل؟ لانه لا يدرك اصلا واما الصغير فانه يدرك لكنه ليس كامل الادراك في الغالب. وان وجد من الصغار من عنده من الذكاء ما قد يعادل الكبار او
فوقهم ولكن هذا هو الغالب فالطفل انه بعد لم ينضج ولم يدرك. قال كالطفل والمجنون والمبرسم مبرشم عرفناه قل له ومن يصيبه ورم في المخ فانه يترتب على ذلك انه يصاب بعقله
فيبدأ يهدي فاذا هذا حصل منه افتراء مرة يقول الحق ومرة يقول غيره اذا هو حقيقة غير مدرك لكل ما يتكلم به. ولذلك سموه مبرسما اي مريض بمرض البرسان. ومن عاين الموت
ومن عاين الموت اي وقت الغرغرة. يعني ادركه الموت يعني وصلت الروح او قاربت الحلقوم حينئذ هذا لا اثر له وليس له ان يتصرف. ولكن الانسان يتصرف عندما يكون مدركا ادراكا تاما. ام
ما اذا عاين الموت كما قال المؤلف بمعنى ان الموت غلبه ووصلت الروح او قاربت الحلقوم فانه لا قول له في هذا المقام قال ومن لا تمييز له كالطفل والمجنون والمبرسم ومن عاين الموت لا تصح وصيته. اذا الذي تصح وصية
بايجاز في كلمة واحدة من صح تصرفه ولذلك يمكن ان نضع القاعدة فنقول كل من صح صحة وصيته قال لا تصح وصيته لانه لا قول له والوصية قول والوصية قول لانه يقول اوصيت
وهذا ليس له قول لا اعتبار له. نعم. قال رحمه الله وتصح وصية البالغ المبذر. وتصح البالغة المبذر مر بنا هناك بان الحجر انواع ثلاثة حجر على الصغير حجر على المجنون حجر على السفيه
الذي هو كبير ولكنه لا يحسن التصرف في المال فهذا يحجر عليه لماذا؟ لانه غير رشيد في المال لكن هنا المؤلف يقول يصح او تصح وصية الكبير غير الرشيد الذي
لا يحسن التصرف في المال. لان النتيجة هي في مصلحته ان مات فستبقى هذه الوصية عملا صالحا يناله منه الثواب وان بقي وعاد في وصيته فما هذه الوصية الا انها حفظت له ماله بدل ان
قال وتصح وصية البالغ المبذر لانه انما حجر عليه لحفظ ماله له وليس في وصيته اضاعة له لانه ان عاش فهو له. لانه ان عاش ورجع في وصيته عاد المال له. وان مات فسيناله اجرها وثوابها
وهذه الغاية من الوصية نعم هذا سيأتي لا يجوز ان يوصي انسان على معصية هذا سيأتي في البحث في فصل مستقيم. نحن كل كلامنا هنا اذا كانت الوصية في طاعة الله. لاننا قلنا الهبة وكذلك الواقع
والوصية هذه كلها اعمال بر. فلا ينبغي ان تكون الا في طاعة الله. نعم قال وان مات بعض العلماء هناك يعني يخالف يجيد الوصية على الكنيسة وغيرها لكن هذا قول مردود
قال وان مات لم يحتج الى غير الثواب قال وان مات لم يحتج الى غير الثواب اي الموصي الذي يبذر المال ولا يحسن يناله الثواب لانه ان بقي كما قال المؤلف رحمه الله تعالى تكون هذه الوصية حفظا لماله فلو رجع فيها رجع وجد الملل
وان مات فالثواب والثواب خير وابقى. وهذا ما يريده الانسان في هذه الحياة الدنيا من يروم الوصول اليه وانه ماذا يظفر بطاعة الله سبحانه وتعالى ورضوانه قال وان مات لم يحتج الى غير الثواب وقد حصله
قال وتصح وصية الصبي المميز لذلك. اذا الصبي هل تصح وصيته؟ يقول المؤلف رحمه الله تعالى وتصح وصية الصبي المميز. وهذا هو مذهب الامام مالك رحمه الله تعالى ايضا اذا العلماء مختلفون في المميز لان ما دون السبع غير مميز فهذا العلماء متفقون على انها لا تصح وصيته ولا سائر
ومن كان بين السبع والعشر فيه من العلماء من صحح ومنهم من رد واما ما من العشر فما فوق ففيها خلاف. مالك واحمد في الرواية التي ذكرها المؤلف اولا يجيز
ماذا يجيزان انه ماذا يجوز له ان يوصي؟ وهناك رواية اخرى للامام احمد وهي ايضا قول وهي مذهب الامام ابي حنيفة ايضا لا يجوز لهو الشافعي له قولان بالنسبة للروايتين
او المذهبين قال وتصحت وتصح وصية الصبي المميز لذلك ولان عمر رضي الله عنه وارضاه اجاز وصية غلام من غسان. ها اذا يقول المؤلف هنا يجوز وصية الصبي المميز وعرفوا الصبي المميز هو الذي بلغ العشر فما فوق دون سن البلوغ
كانه قيل ما دليلكم على ذلك؟ قالوا قصة عمر. فان طفلا صغيرا اوصى لاخواله هو في سن العاشرة فرفع امره الى عمر رضي الله تعالى عنه اي عمر ابن الخطاب
وكان هو خليفة المؤمنين ليرى. ايقر عمر رضي الله تعالى عنه ذلك تلك الوصية او لا؟ فاقرها عمر اذا ما الدليل على ان الصبي المميز وصيته دليل ذلك قصة الغلام من غسان
وكان عمره عشر سنوات فانه اوصى لاخواله فتوقف فيه فرفع امره الى عمر فاقر عمر رضي الله تعالى عنه ذلك فكان حجة لاصحاب هذا القوم قال وقال الرسول عليه الصلاة والسلام يقول عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي عظوا عليها بالنواجذ
يقول عليه الصلاة والسلام اقتدوا للذين من بعدي ابي بكر وعمر وهذا هو قول عمر فاعتبره حجة لهذا القول قال وقال ابو بكر رحمه الله اذا مر ابو بكر هنا ما لم يقل ما لم يقول المؤلف ابو بكر الصديق وابو بكر غلام
قال احد علماء الحنابلة المتقدمين قال وقال ابو بكر رحمه الله اذا جاوز العشر صحت وصيته وهذا هو الذي مر انه المميز الذي وثق عن عمر نعم. قال اذا جاوز العشر صحت وصيته رواية واحدة
قال ومن ومن دون السبع لا تصح وصيته. قولا واحدا نعم ومن بينهما ففيه روايتان. نعم وهناك رواية في المذهب الى ان تصرفات الصغير وان بلغ العشر ما لم يبلغ لا تقبل. وهذا هو مذهب
وابي حنيفة وقول للامام الشافعي سيشير اليه المؤلف. نعم قال ويحتمل الا تصح وصية الصبي بحال لانه لا يصح تصرفه اشبه الطفل. اما هذه الرواية فقد اثر عن عبد الله ابن عباس انه يرى ذلك. اذا هنا يقولون حجة قول
حجة وهو ترجمان القرآن هو الذي دعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل فهو كان لا يرى ذلك. وهذا هو قول الامام ابي حنيفة وقول للامام الشافعي لان الشافعي له قول
مع هذه الرواية وهذا الاحتمال ومع القول الاول قال رحمه الله ويحتمل الا تصح وصية الصبي بحال لانه لا يصح تصرفه واشبه الطفل قال رحمه الله فاما السكران ولا يعني ان قلتم ايهما انا في نظري ان هذا الاخير هو الاظهر حقيقة
يعني الاصل انه لا يتصرف في المال الا اذا بلغ. لان سن البلوغ ما جعل الا لغاية اية والبلوغ بالنسبة للذكر يحصل بواحد من ثلاثة اما ان يحتلم واما ان ينبت واما ان يبلغ خمسة عشر عاما عند الجمهور
او ثمانية عشر عاما عند المالكية وتزيد الفتاة عليه شرطا رابعا وهو الحيض. فان الجار اذا رأت الحيض ايظا تكون علامة بلوغ. اذا الجارية يعني علامات البلوغ عندها اربعة اي البنت والذكر الولد الصبي ثلاث علامات واحدة من ثلاث
قال رحمه الله فاما السكران فلا تصح وصيته. السكران هو الذي يهدي ايها الاخوة لانه لا يحسن لا يدري ماذا يقول السكران كما قال الصحابة اذا سكر هذا واذا هذا افترى. ولذلك قرروا ماذا بالنسبة للسكران
ان يجلد حد القذف اربعين جلدة فان القذف نظر الى اقل الحدود فوجدوها ثمانين جلدة وحد القلب لما اختلفوا بالنسبة لحد ماذا شرب الخمر  الرسول جلد بالنعال والجريد فحصل اختلاف بين الصحابة فكان بعضهم كسعد وآآ عبد
الرحمن ابن عوف وكذلك ايضا علي ابن ابي طالب رضي الله تعالى عنهما كانا يقولان اذا هذا افترى واذا يقولان اذا سكر هذا واذا هدفت فيحد حد حد القذف لان القاذف يهدي يرمي الناس باعراضهم وغير ذلك فيترتب عليه
ان يقام عليه الحد السكران قاسوه على الطلاق هل يقع طلاق السكران او لا؟ فاكثر العلماء على انه يقع طلاق السكران واذا كذلك هنا وصية لا تصح اي انسان لا يدرك يدخل في مسمى مبرسم. يعني اذا كان الانسان لا يدرك بان كان مسحورا او كان عنده
قصة في عقله يعني يسمونه الجنون الخفيف فهذا لا يلحق بمثله المهم ان يكون الانسان اذا اوصى يكون مدركا عالما بما يقول. نعم. قال فاما السكران فلا تصح وصيته لانه لا تمييز له. ويحتمل ان تصح
بناء على طلاقه. بناء على طلاقه على انه يقع. لكن يعني السكارى تعلمون يختلف منهم من تعود السكر وتجد انه يسكر وربما لا يظهر عليه كثيرا وبعضهم لا مجرد ان يسكر تجد انه يضطرب ويختل توازنه لكن العلماء يضعون قاعدة عامة هل له ان يوصي
لولا انه لا يوصي لان ذلك حصل في حالة ارتكب فيها ذنبا عظيما وكبيرة من الكبائر قال المصنف رحمه الله تعالى فصل ولا تصح الوصية بمعصية وانا هذا سؤالك قبل قليل لا تصح الوصية بمعصية. لا يصح ان يوصي مثلا فيقول مثلا ان يوصي لبيت النار او
الكنيسة او بشراء خمر او غير ذلك هذه كلها لا ينبغي ماذا ان يصابها لان الوصية عمل بر ينبغي ان تكون في اعمال البر قال ولا تصح الوصية بمعصية كالوصية للكنيسة. الكنيسة اللي هي ماذا؟ محل عبادة النصارى
نعم. وبالسلاح لاهل الحرب وكذلك بالسلاح لاهل الحرب لان اهل الحرب اعداء للاسلام فاذا فاذا اوصى بالسلاح لهم كانه شجعهم او مكنهم او اعانهم على الاعتداء على المسلمين هذا طريق ينبغي ان يسد حتى قال العلماء لا ينبغي ان يسافر في المصحف الى بلاد الكفر حتى لا يداس في ذلك المكان
قال لان ذلك لا يجوز في الحياة فلا يجوز في الممات. لان ذلك لا يجوز. يعني ان تعطي الحربي سلاح لانه سيقاتلك به فاذا كان هذا في الحياة لا يجوز فمن باب اولى الا يجوز بعد الوفاة لانك بعد الوفاة انما تعمل عملا تطلب به
ثواب ترجو به الثواب ترجو به رضا الله تعالى الدار الاخرة فكيف توصي بعمل فيه معصية؟ نعم قال لما قال رحمه الله وتصيح وتصح الوصية للذمي ما تصح الوصية للذمي؟ الذمي يقصد به ماذا هو الذي يكون بينه وبين المؤمنين ذمة يعني له ذمة يعني يدفع
الجزية ويبقى يعيش بين المؤمنين والذنبي هنا يراد به اليهودية والنصراني. يعني من يدين بالنصرانية او اليهودية هل تجوز الوصية له؟ يقول المؤلف تجوز وسيذكر دليلا على ذلك يختصره نوضحه. نعم. قال لما روي ان
رضي الله عنها وارضاها زوج النبي صلى الله عليه واله وسلم اوصت لاخيها بثلاث مئة الف وكان يهوديا. لا بالثلث مائة. اذا صفية هي صفية بنت حيي تعلمون تعرفونها وهي ام المؤمنين زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم
وكان لها اخ يهودي. وقد باعت حجرتها تعلمون ازواج النبي صلى الله عليه وسلم كل واحدة منهن له حجرة وكانت محيطة بالمسجد النبوي والمسجد يراد توسيعه فاشترى معاوية رضي الله تعالى عنه في وقته
خلافته لما كان يا خليفة للمسلمين وهو ماذا اول خليفة في الدولة الاموية اشترى منها تلك الحجة بمائة الف يعني باع منها تلك الحجرة اي اشتراها بمئة الف وكان لها اخ يهودي فعرضت عليه ان يسلم ليرث. يعني ليرثها بعد موتها
فابى امتنع امتنع ان يسلم. اراد ان يبقى على دين ابائه واجداده فما كان منها الا انها اوصت لثلث المئة الف. بثلث المئة الف اي مائة الف يعني اوصت بثلاثة وثلاثين الف وثلث. يعني
ثلث الالف. هذا هو ثلث المئة. اذا هذا دليل على انه يجوز ذلك. نعم. قال لما روي ان صفية رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه واله وسلم اوصت لاخيها بثلث مئة الف
وكان يهوديا ولانه يجوز التصدق عليه في الحياة فجاز بعد الممات. يعني يجوز ان يتصدق المسلم على قريبه الذلي وحجة ذلك كما سنذكره في قصة اسمى بنت ابي بكر رضي الله تعالى عنها فان امها لم تكن قد اسلمت. وقد جاء
اليها بالمدينة تطلب منها المساعدة. فعرظت امرها على رسول الله صلى الله عليه وسلم اتساعدها تعينها؟ قال نعم قال عليه الصلاة والسلام نعم فاقرها على ذلك اذا قالوا يجوز ان تتصدق على الذمي. وفي الحديث في كل ذات كبد رطبة اجر
قال رحمه الله وتصح الوصية للحربي لذلك. وتصح الوصية للحربي بذلك وحجة ذلك هذا قصة اسماء بنت ابي بكر مع امها فان امها كانت حربية كافرة يعني لم تكن ماذا كتابية وما والكتاب كافر ولكنه يختلف عن هؤلاء لانه صاحب كتاب
فجاءت تطلب منها العون فتوقفت اسماء بنت ابي بكر ولكنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله تعالى يقول وصاحبهما في الدنيا معروفا. وان جاهداك على ان شريك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما. اذ لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. لكنه قال سبحانه وصاحبهم
ما في الدنيا معروفا ومن المصاحبة من المعروف ان تحسن معاملتهما ومن احسن ذلك ان تبذل ثوب قلبك وذوب قلبك وجهدك في دعائهما في نصحهما ايضا في دعوتهما الى الاسلام فان الرسول صلى الله عليه وسلم كم بذل من المحاولات
او يهتدي يا عم قل لا اله الا الله كلمة احاج لك بها عند الله. فنزل قول الله تعالى انك لا تهدي من احببت ولكن الله يهدي من يشاء. فينبغي للمسلم اذا كان له قرين وهو على غير دين الاسلام او كان مسلما لكنه
كان فاسقا يرتكب الكبائر والمنهيات فعليه ان ينصحه الخوض عليه افضل الصلاة والسلام فوالله ان يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النهى قال وتصح الوصية للحربي لذلك ويحتمل ان لا تصح
لانه لا يصح الوقت وتصح الوصية للحربي وهذا مذهب مالك. ويحتمل الا تصح وهذا مذهب ابي حنيفة انا احيانا اشير في هذه المسائل لاننا قد نحتاج في مثل هذه المسائل قد نستغرب كيف يوصي حربي كيف يوصي لذمي؟ اذا نحن نذكر اراء العلماء
حتى نقربها الى او نقرب المسائل قال نعم سؤالك ما هو انها كافرة لأ هي تعتبر من الحرب بماذا؟ لانها كافرة مصرة لكن الرسول نهى ان تقتل امرأة لكن المرأة لو كانت تعين او تحارب تقتل
قال لا تقتلوا شيخا ولا امرأة ولا طفلا ولا انسان في صومعته لكن لماذا هؤلاء اعتزلوا؟ لكن لو اخذت السلاح وحمل فانها تقتل فان الخوارج لما خرجوا على المؤمنين كان منهم نساء. كن يقاتلن ويحملن السيوف منهم غزالة هذه المشهورة التي قيل فيها الشعر
قال    هذا امر معروف هذا من باب الصلة اما ان يوصي الانسان ممر قبل قليل لا يجوز له ان يوصي بسلاحه اللي حربي ولا ايضا بمال لحرب يستعين به على محاربة الاسلام حتى
لا يجوز ان يوصي لمسلم من اهل البدع يستغل ذلك المال في محاربة العقيدة والدعوة الى بدعة هذا امر معروف يعني قال الامام المصنف رحمه الله تعالى فصل ولا تجوز الوصية لوارث
هذا امر مجمع عليه بين العلماء لانه جاء فيه نص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقوله ان الله اعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث الوارث قد اعطاه الله سبحانه وتعالى حقه. وهو الذي تولى سبحانه وتعالى تقسيم التركة
يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين الى غير ذلك من الايات الكثيرة التي اشتملت عليها سورة النساء فان اصول الفرائض والمواريث جاءت مبينة في كتاب الله عز وجل. اذا الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ان الله قد اعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوالدي
لماذا؟ لان الله تعالى قد اعطاه حق. ما هو حق؟ هو الميراث فالابن له شيء والبنت لها والام لها وايضا الاب له ولكن اصحاب المواريث بعظهم يحجب بعظا وبعظهم لا
مطلقا كالابن مثلا قال ولا تجوز الوصية لوارث لما روي ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال لا وصية لوارث وهذا حديث صحيح  فان فعل فوغى اصحاب السنن وغيرهم نعم. قال فان فعل صحت في ظاهر المذهب ووقفت على اجازة الورثة. يقول
المؤلف صحت ان فعل ذلك اوصى لوائه صحت في ظاهر المذهب لكن معنا هذا ان في المذهب رواية اخرى لا تصح والمسألة فيها خلاف وقلت لكم العلماء اتفقوا او اجمعوا على انه لا وصية لوارد فلو اوصى اكثر العلماء جمهورهم يبطلها
وهناك من قال توقف على اجازة الورثة. لان هذا حق يتعلق بهم فان اجاز الورع في ذلك فنعم. حتى بعض العلماء قال لو اجاز الورثة لا ينبغي لان الورثة قد يستحون. يقال كيف يوصي
مثلا لاحدهم ثم يقفون ويحصل النزاع بينهم والخلاف هذا كله تعلق باداب الدنيا وسير ورايا فما كان ينبغي فيتركون ذلك حياء   الوصية هي لا تثبت الا بعد الموت يعني ليس لهم الحق يعني الورثة ليسوا لهم ان يجيزوا قبل الموت لانه ليس لهم حق
الوصية بعد متى تثبت؟ لانه قد يرجع صاحبها. قد يوصي ويتراجع. قد يأتيه شخص فينصحه كما مر بنا في درس ليلة البارحة ان من رأى انسانا يحيف في وصيته يريد ان يفظل بعظ اولاده في الوصية او يريد ان يوصي بماله الاخرين
يقول له اتق الله سبحانه وتعالى ثم اورد المؤلف تلك الاية وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا يقول له يا فلان اتق الله واعدل والرسول صلى الله عليه وسلم قال اتقوا الله واعدلوا بين اولادكم. اذا متى يكون
للورثة الكلام في الوصية يكون بعد الموت لانها قبل الموت لم يملكوا شيئا من لم يملكوا التركة نعم يعني يمين يعني يميل ليعني يخرج عن سبيله يعني ظلم. الحيف هو الميل والميل ظلم. والظلم كما جاء في الحديث الظلم ظلمات
يوم القيامة قال فان فعل صحت في ظاهر المذهب ووقفت على اجازة الورثة. لما روى ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال لا يجوز لوارث الوصية الا ان يشاء الورثة. لا يجوز للوارث من الوصي من يشأ. لو صح هذا الحديث
لقطع كل الخلاف لا يجوز لوارث وصي الا ان يشاء الورثة الا وفي لفظ الا ان يجيز الورثة فلو كانت الا ليجيز الورثة هذه صحيحة لرفعك الاشكال وقلنا هذا موقوف على اجازة الورثة وارتفع الخلاف فيها
قال فيدل على انهم اذا شاؤوا كانت وصية جائزة قال وقال بعض اصحابنا الوصية باطلة لقول رسول الله صلى الله عليه واله وسلم لا وصية لوارث فان وصى لغير وارث فصار عند الموت وارثا لم تلزم الوصية. فان وصى لغير وارث فصار
عند الموت واردا. كيف صورة هذا مثلا ليش؟ انسان له ماذا؟ ابن واخ فرأى ان الابن سيأخذ المال كله اذا مات وهو يؤثر به واخوه عزيز عليه. ولذلك ذاك الشاعر لما قتل ماذا اخوه ابنه؟ قال احدى يدي اصابتني ولم
كلاهما خلف عن فقد صاحبه. هذا اخي حين ادعوه هذا ولدي. اذا كل منهما له علاقة فهو يريد ان يبر باخيه وان ان ينال شيء فيوصي لاخيه ولكن بعد ماذا قبل؟ ماذا الشروع في الوصية قبل ان تكون الوصية مات الابن؟ فمن الذي
عن ابي سعيد الاخ بانه سيأخذه تعصيبا اذا انتقل من كونه غير وارث الى انصار وارث فحين اذ لا تصح الوصية قال فان وصى لغير وارث فصار عند الموت وارثا لم تلزم الوصية
وان وصى لوارث فصار غير وارث لزمت الوصية. هنا العكس ان وصى لوارث فصار غير وارث. انسان له فقط يعني وصى لوارث كان له اخفى وصالة ثم بعد ذلك ماذا ولد له ولد؟ فمن الذي سيأخذ التركة؟ هو الابن لانه سيحجب الاخ اذا حينئذ تصب
الوصية للاخ الذي كانت لن تصح له لوجود وارث. نعم قال لزمت الوصية لان اعتبار الوصية بالموت قال هذا سؤال الاخ قبل قليل لان اعتبار الوصية بالموت لا قبله قال المصنف رحمه الله فصل
ولا تصح الوصية لمن لا يملك كالميت والملك والجني. لا تصح الوصية لمن لا يملك. فالميت كيف توصي ولا يملك هذا تحت الثرى يعني بليت عظامه وانتهى فكيف تصيبه؟ هو لا يستفيد من ماذا؟ مما اوصيك به وهو لا يملكه. اذا هذا لا يصح ان توصي لحيوان مع ان الحيوان فيه خلاف
يعني من العلماء من يجيد الوصية للحيوان يقولون ما يصيب للحيوان ينفق عليه يعني يكون فرس اوقف في سبيل الله فقال فلان اوصي بثمرة هذه الدار او هذا الحائط في ذلك الفرس ينفق عليه منه. فبعض العلماء اجاز ذلك لكن المعروف عند جماهير العلماء ان الوصية لا تصح
ماذا للحيوان كذلك لا تصح للملك لان الملك اين هو؟ هل انت رأيته حتى جبريل كان يأتي بسورة ماذا رجل كان يأتي بسورة دحية الكلبي وكان دحية الكلب مشهور بصورته ووسامته. فكان لجبريل يأتي على هيئته. ولذلك لما جاء ودخل
دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح المعروف المتفق عليه حديث عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه الذي فيه وصف الاسلام والايمان والاحسان ما كانوا يعرفونه. سألهم من هذا؟ قال قال هذا جبريل اتاكم يعلمكم امر دينكم. اذا ما عرفوا لانه
يأتي في صورة رجل كذلك الجن لا يوصى للجني. الجني بعض العلماء يقول يعني ما معنى لا يوصل الجهاد الجندي يرى او كذا يقولون نعم. لانه قد يوجد من الجن من يأتي
ويحضر درسا ويستفيد وربما يخدم شخص يظل له بصورة اخرى. اليس رسول الله قد التقى يوم مال ليلة لما وضع خطا على عبدالله بن مسعود والتقى بالجن والله تعالى يقول واذ صرفنا اليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما
حضروه قالوا انصتوا اذا بعضهم يقول نعم لكن لا تجوز الوصية هل يملك فيه خلاف؟ المهم هذه مسألة يذكرها الفقها والله اعلم نعم. جعل الفقها رحمهم الله تعالى ما يتركون شيئا وهذه ميزتهم كل قضية قد تخطر ببالك فتجد ان الفقهاء
قد تناولوها وعرضوا لها وذكروا الحكم فيها. ولذلك ترون المسائل التي جدت اذا وجدنا فيها قولا للسابقين نجد ان هذا بمثابة دليل. فمثلا لما نأتي الى ماذا؟ الى الحشيشة نجد ان شيخ الاسلام تكلم فيها
اذا هذا يعتبر قوة لان شيخ الاسلام معروف له فهمه الدقيق فهمه لنصوص الكتاب والسنة وهو ايضا وصل الى درجة الاجتهاد حتى قال بعض العلماء لو تقدم به الزمن لكان في مصاف الائمة الاربعة يعني يحاكيهم يكونوا في درجته
ومن يقرأ كتبه يجد انه لا يقل. بعضهم قال ولكن اجتهاداته قليلة اجيب بان الاول لم يترك للاخر شيئا. وجاء متأخرا فغالب المسائل اجتهد فيها الائمة وقالوا قولهم فيها ومع ذلك كانت له اراء في مسائل مستقلة رحمه الله
حتى انه لما اريد ان يوضع مثلا قانون الاحوال الشخصية في مصر مصر فيها قانونان. القانون الوضعي هذا عام هناك ما يعرف بالقانون او الاحكام العسرة او قانون الاحوال الشخصية هذا يتعلق بالزواج والطلاق والنكاح هذه
فنجد انهم اخذوا بمذهب الحنفية وفي مسائل كثيرة رجعوا الى قول شيخ الاسلام ابن تيمية لان ارائه حصيفة فيها فاخذوا بقول الشيخ الاسلام ابن تيمية وثبتوها في ماذا؟ في احكام الاسرة او ما يعرف بقانون الاحوال الشخصية
نحن نقول في الفقه الاسلامي احكام الاسرة وهم يقولون ماذا اه قانون الاحوال الشخصية قال لانه تمليكهم فلم يصح لهم كالهبة وان والصالح لانك لا تهب لجني ولا تهاب لملك ولا تهاب لحيوان والحيوان فيه خلاف
قال وان وصى لحمل امرأة ثم تيقنا وجوده حال الوصية بان تضعه لاقل من ستة اشهر منذ اوصى. طيب هل يمكن ان يوضع الحمل في ستة اشهر هذه مسألة حصل فيها خلاف ايام الصحابة
فما كان من علي ابن ابي طالب رضي الله تعالى عنه الا ان اورد قوله تعالى وحمله وفصاله ثلاثون شهرا. الفطام كم السنتين اربعة وعشرون شهرا فاضف اليها ستة التي هي مدة الحمل فتكون ثلاثون شهرا. فقال هذا بنص كتاب الله
فاخذ بها فصار ذلك حكما مستقرا. وهكذا كان الصحابة. ومن بعدهم التابعون ثم الائمة ثم العلماء لا يزالون يجتهدون في كتاب الله وتظهر الحقائق حتى غير المسلمين. يعني نجد انها اكتشفت نمو علمية لها قيمتها. فوجب
ان تلك العلوم قد اشار اليها القرآن. فاسلم عدد من غير المسلمين من كبار الاطباء والمهندسين والكيمائيين وغيرهم بماذا لانهم ادركوا ان هذا القرآن ما جاء ماذا من عند الناس لانه يحكي الحق
مضت عليه قرون كثيرة ومع ذلك وجدوا انهم لم يكتشفوا ذلك الا في القرن ما بين الرابع عشر. اذا هذا كتاب الله ما الله تعالى يقول ما فرطنا في الكتاب من شيء
قال رحمه الله اذا فاذا ولدته في ستة اشهر يعني تيقنا يكون حينئذ ماذا؟ هذا يوصى له شريط هل لا تكون فراشا لرجل قال رحمه الله وان وصى لحمل امرأة
ثم تيقنا وجوده حال الوصية بان تضعه لاقل من ستة اشهر منذ اوصى او لدون اربع سنين وليست بفراش اربع سنين لان اعلى مدة الحمل اربع سنين واقلها ستة اشهر
يعني ما اقل سن تضع فيه المرأة هي ستة اشهر ما اكثر سن يمكن ان يظل الحمل في بطن المرأة ما لم يكن يعني عوار كما يقولون اربع سنين. فيمكن المرأة
يعني ولذلك لو ان امرأة طلقت ووضعت مثلا بعد ماذا اربع سنوات او اقل لا يقال عنها بانها فاجرة او زانية وهذا لاجل ذلك وضع  وايضا المرأة لو تزوجها انسان وبعد ستة اشهر من دخوله بها ولدت
لا يقال بان هذا من سفاح. لان هذا هو حمله وفصاله ثلاثون شهرا. لكن سبحان الله ما بين الستة سبعة يعني تجدون انه يعني قد لا قد لا يكون طبيعيا لكن لو ولدته لستة يكون طبيعيا مع انه قبل
ولله في ذلك حكمة ولسنا نعلم ونعرف علم الطب ولكن هذه هي الواقع ولا تنسوا ان الفقهاء رحمهم الله تعالى عندما تقرأ او بعض اقوالهم تقول بانهم اطباء. فتجد انهم يتكلمون في الطب وفي نتائجه ويتكلمون فيما يتعلق
الهندسة والرياضيات وغير ذلك قال رحمه الله قول دون اربع سنين وليست بفراش صحت الوصية لانه ملك بالارث فملك بالوصية كالمولود. لانه اذا لانه ملك بالعلم فيملك بالوصية. نعم قال وان وضعته لستة اشهر فصاعدا وهي فراش
لم تصح الوصية. نعم لانه لا لا يتيقن لا يتيقن لا يتيقن. لانه لا يتيقن وجوده حال الوصية يعني مظنون فيه والشوى والظال لا يغني من الحق شيئا يعني احتمال ان يكون موجود الحامل واحتمال ان يكون من وطئ بعد الوصية
فاذا حينئذ يعني قام الظن حينئذ ماذا؟ بطل الاستدلال قال ربي اذا قام الاحتمال بطل الاستدلال. نعم. قال وان القته ميتا لم تصح الوصية له لانه لا يرث وان وصى لما تحمل هذه المرأة لم يصح
لانه تمليك لمن لا يملك. وبعض العلماء يصححه يقول كل ما تحمل ها هو سلبي لكل ما تحمل هذه المرأة لانه هنا مجهول قالوا فيصح قال وان قال وصيت لاحد هذين الرجلين لم يصح
لانه تمليك لغير معين. لما يقول اوصيت لاحدي هذين الرجلين يقول المؤلف لا يصح لماذا؟ لانه لم يأيد احدهما لم يخص احدهما بالحكم. نعم وان قال اعطوا هذا العبد لاحد هذين صحة. هنا يصح لما يقول اعطوا هذا العبد لاحد هذين الرجلين كانه قال بع
هذه السلعة لها بين الرجلين. وهذا جائز وكل ما جاز بيعه صحت الوصية فيه قال صح لانه ليس بتمليك انما هو وصية بالتمليك فجاز. يعني هو طريق الى التمليك. لما يقول له مثلا اوصيت
لاحد هذين الرجلين ماذا هو بعد؟ يعني ما حدد الرجل الذي سيصي له فحينئذ يتحدد بعد ذلك قال كما لو قال لوكيله بع هذا العبد من احد هذين قال المصنف رحمه الله فصل
وان وصى لعبده بمعين من ماله او بمائه لم يصح وان وصى مهوب بماء بمئة ولا لا ولا بماءه ها بمئة اليس كذلك بمئة يعني ان وصى له بمعين المعين مثل ماذا؟ كدار
وصى لعبده بدار او وصى لعبده بسيارة او بمائة ماذا درهم او مئة دينار قال وين وصى لعبده بمعين من ماله او بمئة لم يصح هذا هو الذي يتناسى لان الذي يتناسق مع ان
معين هو ان يكون مبلغا من المال اما المال فلا يتناسق مع نعم قال لم يصح لانه يصير ملكا للورثة فيملكون وصيته وحكي عنه رحمه الله ان الوصية صحيحة وان وصى له بنفسه صحا وعتق ما معنى وصله بنفسه برقبته
يعني قال انت اوصيت لك بنفسك اوصيت لك برقبتك. حينئذ هذا يكون عتق وهذا ما يريده المملوك قال وان وصى له بمشاع كثلث ماله المشاع ما هنا؟ نحن عرفنا هناك المشاع في باب الشفعة هو الذي لم يقسم
فاذا كان تعرض مشتركة بين اثنين ولم تقسم اذا قسم يقال مفرزة عرف نصيبه لشخص. واذا كانت لم تقسم فهي مشعة لان كل واحد منهما له نصيب لكن لا يستطيع ان يحدد موقعه في تلك لكن هنا بمشاع
يعني بشيء محدد الثلث الربع او السدس او الخمس او الثمن او السبع او العشر او غير ذلك. يعني هذا هو المراد بمشاع يعني شيء ما عدا غير محدد. قال وان وصى له بمشاع كثلث ما له صح
وتعينت الوصية فيه لانه ثلث المال او من ثلثه وما فضل من الثلث بعد عتقه فهو له. يعني لو وصى له بثلث المال او حتى بربوع المال وكان ربع المال يأتي بقيمة العبد وزيادة فيعتق العبد لانه اول شيء ايها الاخوة ينفذ هو العتق
فيصبح حرا ثم بعد ذلك ننظر هل بقي من الربع شيء؟ ان بقي شيء فهو حق له. حتى لو كان الثلث لانه منهي الوصية ان يتجاوز الثلث اذا لو اوصى على قول المؤلف او نقول بربع او بسدس. وكان ماله كثيرا. فاول خطوة تتخذ ان يعتق العبد
فاذا كان هذا الذي عصى به يكفي لعتق نعم وان كان يكفي لعتق بعضه يعتق بعضه وهناك تكون السرايا ما هي السرايا؟ يعني يستشعى العبد على نفسه ويحرر بقية نفسه كما جاء في الحديث من اعتق شرك
انه في عبد الى اخره قال رحمه الله وان وصى لمكاتبه صح لانه يملك المال بالعقود فصحت الوصية له كالحرة لان الورثة لا يملكون المكاتب يعني اتي بتعليل اخر اختصار اوضح مما ذكر المؤلف لان الورثة لا يملكون المكاتب
لان المكاتب من هو؟ الله تعالى يقول والذين يبتغون الكتاب مما ملكت ايمانكم فكاتبوهم ان علمتم فيهم خيرا واتوهم من مال الله الذي اتاكم اذن الكتابة لا شك لك حظ من الله تعالى على القيام بها. فاذا جاء العبد الى سيده
وطلب منه ان يكاتبه على اقساط معينة على ان يعمل عند سيده وقت ويعمل وقتا لنفسه فيسدد تلك الاقساط فان استطاع ان يقوم بها اصبح حرا وان عجز عن التسديد يعود مرة اخرى ايضا
هذا معنى المكاتب. اذا المكاتب يجوز عقده. يجوز ان يقوم بالتعاقد لماذا؟ لانه بدأ فيما يتعلق يعني بدأ بالحرية. ولذلك ليس للورثة ماذا ان يملكوه قال وان وصى لامي ولده صحة. لانها حرة عند الاستحقاق. وان وصى لام ولده من هي ام
الولدان مرت منا كثيرا. كل ام الولد ان يكون للسيد جارية يعني مملوكة امة فيطأها فتلد منه فيكون الولد حرا وتبقى هي امة الى ان يموت سيدها يعني هذه الشريعة ايضا تحب على الوفاء
فاذا مات سيدها اصبحت حارة اذا اصبحت حرة جاز ان يوصى لها. ولذلك ثبت عن عمر رضي الله تعالى عنه انه اوصى لامهات باربعة الاف مشكوت عنها هي اربعة الاف دينار ام اربعة الاف درهم؟ المهم ان هذا ثبت عن عمر رظي الله تعالى عنه
كان له امهات اولاد فاوصى لهن باربعة الاف وربما هذا يدل على انهن اربع لانه يقول لكل واحدة ماذا الف هذه انا لم لم اتأكد من عددهن لان هذه تحتاج الى ان ترجع اليها. وانا لم ارجع الى هذه المسألة لكن هذا امر معروف
عن عمر رضي الله تعالى عنه انه اوصى لامهات اولاده باربعة الاف اذا ايضا هذا حجة وام الولد كما هو معلوم اذا مات سيدها تصبح حرة وهذا هو تميزها على الجارية الاخرى يعني الجارية التي لا يقعها سيدها اذا مات تبقى مملوكة الا ان يعتقها
اما ام الولد فتعتق بنفس الشيعي بنفس الطريق لا تحتاج الى عتق مجرد ان يموت تصبح حرة والولد من الاصل حر قال رحمه الله وان وصى لمدبره من هو المدبر؟ المدبر هو الذي يعلق السيد عتقه على موته
يقول عبدي فلان حر لوجه الله تعالى اذا مت او بعد مماتي. هذا نسميه مدبر من التدبير والتأخير لانه جعل عتقه دبرا اي متأخرا اي يعقب ماذا وفاته؟ يعني يأتي بعد
بعد وفاته قال صح لانه اما ان يعتق كله اما ان يعتق نعم اما ان يعتق كله او بعضه. لانه اما ان يعتق كله او بعضه. لانه لم ويدبر هذا العبد اما ان يعتق كله. لاننا هنا ننظر للثلث هنا القضية. يعني ننظر لما يدبر هذا العبد
نحن ننظر هل العبد يخرج من الثلث ان كنا العبد وقل من الثلث نقول هو اصبح حرا. وان بقي شيء من الثلث ايضا يعطى اياه اذا هذا لو اوصى له بالثلث اما مجرد انه دبر عتقه
فان كان يخرج من الثلث فهو ماذا حر وان كان اي العبد اكثر من الثلث فيعتق ما يساوي قيمته ان كانت قيمته نصف الثلث يعتق نصفه. ان كان ثلثان يعتق منه ثلثان. ان كان ثلاثة ارباع
يعتق ثلاثة ارباع ان كان ثلث يعتق الثلث. ان كان ربع يعتق الربع وهكذا هذا معنى المدبر الرسول صلى الله عليه وسلم في قصة الرجل الذي دبر كان عنده ستة اعبد
لا مال له غيرهم وكان عليه دين فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعا بالستة واقرع بينهم اثنين وارق اربعة وقال قولا غليظا لذلك الرجل. كيف يعتق ما عنده وعليه ديون؟ وماذا سيكون
بين يدي الله تعالى عندما يسأل عن ذلك الدين والشهيد يغفر له كل شيء الا الدين الا شهيد البحر فان الله يرضي غريمة حتى يرضى  قال وان وصى لمدبره صح
لانه اما ان يعتق كله او بعضه ويملك بجزئه الحر قال رحمه الله وان وصى لعبد غيره كانت الوصية لمولاه هذي فيها كلام للعلماء هل يجوز ان يوصي لعبد غيره
هذه المسألة تعود الى هل العبد يملك او لا المعروف انه لا يملك وهل يملك اذا ملكه سيده في هيبة خلاف ان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول من اعتق شركا له في عبد
فماله للذي اعتقه الا من باع عبدا له شرك في مال فماله لسيده الا ان يشترط والمبتاع من ابتاع العبد له مال فماله لسيده الا ان يشترطه المفاعل المشتري. يعني اذا بعت عبدا
وهذا العبد له مال فلمن يكون ماله لسيده الاول الا ان يشترط عليك المشتري ان ما له حتى يتكلمون في ملابسه. هناك ملابس معتادة تتبعه وهناك حكى ملابس غير معتادة تكون لماذا؟ لسيده
يعني لما تكون عليها ثياب زينة هذا يقولون لا تتبعه في البيع. اذا الكلام هنا هل العبد يملك او لا؟ وهل يملك يا ملك او لا يعني الخلاف في المسألة يدور حول هذا العصر
قال وان وصى العبد لغيره وان وصى لعبد غيره وان وصى لعبد غيره كانت الوصية لمولاه لماذا قال كانت الوصية لمولاه؟ لان العبد لا يملك. ولذلك قال لانه لو قال كانت الوصية له لما صح
ولذلك بعض العلماء يقول لو وصى لعبد غيره لم يصح على اساس ان المال يكون للمملوء لكن المؤلف خرج بها عن العصا فقال لو وصى لعبد غيره صح وكان المال لسيده. لكن بعض العلماء يعترض على هذا ويقول
ربما يكون غرض الموصي هو العبد قد يكون هذا هذا الموصي يرى ان هذا العبد تلحقه مشقة. ربما يكون سيده غليظ عليه لا يرحمه يكثر عليه العمل ويشدد عليه مع ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال اخوانكم خولكم
والمسلم مطالب بان يرحم اخاه المسلم سواء كان عبدا او خادما او عاملا عنده فينبغي ان يعامله بالحسنى كما ايحب ان يعامل بداعي. اذا بعض العلماء يقول قد يكون هذا الذي اوصى شفقة ورحمة بالعبد. واراد ان يكون المال للعبد لا للسيد. فهل يحصل ذلك؟ قالوا
ونعم يكون له. لان المؤلف جاء بلف ونشر مشوه سيعود ويقول المؤلف لكن يكون الايجاب ممن من العبد انظروا يقول يكون المال للسيد لكن لابد من ان يكون الايجاب يعني قبول الوصية
من العبد لان السيد ليس من حقه ان يقبل لان الوصية ليست له يعني تجدون المسألة فيها ولذلك بعض العلماء منع هذه المسألة وبعضهم اجازها ولكن قال ربما يكون المقصود غرضا هو العد وليس السيد
قال رحمه الله وان وصى لعبد غيره كانت الوصية لمولاه لانه اكتساب لماذا؟ كانت الوصية لمولاه لان العبد لا يملك وهل يملك اذا ملك فيه خلاف قال لانه اكتساب من العبد فاشبه الصيد
لانه اكتساب من العبد فاشبه الصيد. مسألة الصيد مرت بنا تذكرون. لكننا لا ننسى ربما مع مرور الزمن او الايام الصيد يعني انت عندما ينطلق عبدك مملوكك فيصيد لمن يكون الصيد يكون لك وليس له
لانه اشبه ما يكون بالة. نعم قال ويعتبر القبول من العبد  قال ويعتبر القبول من العبد. اذا هو يقول يكون المال لسيده مخرجا من ماذا؟ لان العبد لا يملك. قال ويكون القبول من من
من العبد لانه هو الموصلة ولا يكون القبول من غير المنصانة. لا يمكن ان يوصى لزيد من الناس ويأتي بكر ويقول قبلت الوصية لا انما من الذي يقبلها هو الذي اوصي به
اذا المسألة كما تقولون فيها نوع من التلفيق قال فان قبل السيد لم يصح لان الايجاب لغيره. رأيتم فان قبل السيد لم يصح لان الايجاب من غيره  ولم يصح الايجاب ممن من الموصي
قال فان قبل السيد لم يصح لان الاجابة لغيره فلم يصح قبوله كالايجاب في البيع. حقيقة مسائل الفقه التي ترون يعني حتى يجد مع دقتها يجد فيها تسلية. عمق الفقهاء كيف كانوا يغوصون على هذه المسائل ويأتون بها مع كثرة انشغالهم
طاعة الله تعالى وبالدعوة وما كانوا يقتصرون على علم واحد كوقت لا زال له تجد فيه كل العلوم مبرز. ومع ذلك انظر ينذر ان تأتي مسألة تفلت من بين ايديهم الا مسائل وقعت ما كانت معروفة
قال المصنف رحمه الله تعالى باب ما تجوز الوصية به نعم. قال تصح الوصية بكل ما يمكن نقل الملك فيه. تصح الوصية بكل ما يمكن نقل الملك كل شيء يصح ان ينقل الملك فيه فيصح ان يوصي لك بدار او بسيارة او بفراش او
او بكتاب او بقلم او بسجادة او بعرض او بحائط او بغير ذلك. كل ما يمكن يصح ان ينقل الملك اليه يجوز اما ما لا يجوز كالمحرمات فلا التي مرت بنا. اذا كل ما يجوز ان ينقل الملك فيه
كلباية فانه يصح ماذا؟ ان يوصى فيه قال تصح الوصية بكل ما يمكن نقل الملك فيه من مقسوم ومشاع. من مقسوم والمقسوم المراد به  والمشاع هنا في هذا الباب يراد به المحدد كما قلنا مثل ثلث الربع الخمس السدس ونحوه
ومعلوم ومجهول. ومعلوم ومجهول. اذا الوصية تجوز في المجهول يجوز في المعلوم وهذا معروف اما البيع فلا يجوز في المجهول لان البيع لا بد ان يكون معنى طيب. اذا قد يسأل سائل فيقول لماذا
يجوز الوصية في المجهول ولا يجوز البيع في المجهول لان البيع فيه دفع للتمن وتملك للاثمان. اما انت اذا وصى لك انسان بمجهول وان لم تجده لم تخسر شيء. قد تقول انا ربما اتعب مثلا عبد عبق
فاوصاني به او جمل شرك او شاة ضاعت كيف ان اصل اليه؟ والله انت حر اذا لم ترد فلا تتعب ابقى في مكانك ودعها في طريقها. وان اردت ان تبذل جهدك وربما تحصل عليها فهذا اذا انت
تخسر شيئا هذا هو الفرق قال لانه تمليك جزء من ماله فجاز في ذلك كالبيع قال وتجوز بالحمل في البطن وتجوز بالحمل في البطن يعني ان يقول ماذا؟ هذه وصية لهذا الحمل في هذا الباطن. او اوصيت بسكنى هذه الدار لكل ما
تلد هذه المرأة مثلا يشير ماذا؟ الى امرأة يقول كل ما تجد فلانة فهذه الدار وقف لها او ثمرة او غلت وهذه الحائط انما هي وصية لها اذا هذا ايضا يجوز
قال وتجوز بالحمل في لكن لا يجوز بيع الحمل في البطن. الا ان يكون تبعا. يعني مثلا جئت الى شاة حامل لا تقل بعني هذا الحمل الذي في بطن هذه الشاه لا يجوز لماذا؟ لان الحمل مجهول لا يدرى هو ذكر او انثى صحيح
مريظ حي او ميت كبير او صغير انت لا تدري هو مجهول وبيع المجهول لا يجوز. ما الدليل على ان بيع المجهول لا يجوز فيه نص مر بنا في كتاب البيع حديث في صحيح مسلم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغار
اذا هذا نوع من الغرض. لكن هنا بالنسبة لك يجوز لك. نعم قال وتجوز بالحمل في البطن واللبن في الظرف فلا يجوز ان تقول مثلا ابيعك ما في بطني هذه الشاة او البقرة او
الناقة لكن تقول ابيعك هذه الناقة وفيها الحمل. ولذلك يقول العلماء في القاعدة الفقيه يثبت تبعا ما لا يثبت استقلاله اذا اشتريت الشاي يتبعها الحمل ما يقال الحمل ويفصل لا هو تابع لها
قال وبعبد من عبيده وبعبد من عبيده يجوز مع انه ما حدد العبد يعني العبد هنا غير معين او بشاة من شياهه او بجبل من جمال او بدار من دوره او ببستان من بستانه هذه كلها غير محددة في البيع لا يجوز هنا
يجوز لان الجهالة لا فظر اذ لا يترتب على ذلك ظرر. نعم. قال وبما لا يقدر على تسليمه وبما لا يقدر على تسليمه كان يكون مثله سرب من الحمام يطير
فيقول وهبتك ها حمامي هذا. هذا في السما الحمام ربما يقع هو سيقع لانه ما في طائر يطير الا سيقع ما من طائر طار وارتفع الا بلا شك سيقع كما جاء في بيت الشعر المعروف. اذا هو سيقع. لكن هل
حصوله على ذلك الحمام الذي يطير مضمون لا. او يقول مثلا اوصيت لك بهذا السمك الذي في البحر في الماء او يقول لك اوصيت لك بناقة ماذا الشاردة؟ او يقول اوصيت
لك بعبدي ماذا؟ الابق الشارد هذي كلها تجوز مع انها لا تجوز في البيع قال وبما لا يقدر على تسليمي كالطير في الهواء والآبق. لان الموصى له يخلف الموصي في الموصى به
يعني الان انت اذا ابق منك عبد او شردت لك دابة او كذلك لك حمام في السماء انت ترجو العودة. تبذل الجهد في عودته. هذا هو هو نفسه يخلفك في هذا المكان
فاذا كان يخلفك سيحل محلك يبذل جهده للحصول على هذه الاشياء هل يجوز؟ نعم يجوز لي ماذا؟ لانك لا تخسر شيئا. انت الموصى لك ما خسرت شيئا من جيبك. لكن لا يجوز لك ان تقول ابيعك هذا
في السماء الطير في الهواء او السمك في الماء او عبد شارد او غير ذلك لا لان هذا غير مضمون الوصول اليه مع انك ثمن ومقابل الثمن لابد من وجود مثمن. قال لان الموصى له يخلف الموصي في الموصى به
كخلافة الورثة في باقي المال. كخلافة الورثة في باقي المال. ما معنى هذا الكلام؟ الان المال اذا مات انسان  يبدأ بتجهيزه ثم بسداد ديونه ثم وصايا وما بقي المال يكون لمن؟ يكون للورثة اذا خلف من؟ خلف
والمورث قد يكون ابا او اما او جدا او اخا او اختا او عم الى اخره. المهم انهم يخلفون ماذا المورث في ذلك الشيء فينتقل من ملكي الى ملك لان ملك المورد زاد واصبح
ملكا للورثة قال والوارث يخلف في هذه الاشياء كلها كذلك المصالحة قال وان وصى بمال الكتابة صح لذلك. ان وصى بمال الكتابة لشخص تعلمون مال الكتابة هو ان يتفق السيد وعبده
على المكاتبة على ان يسعى العبد في تحرير نفسه عن طريق الكتابة يدفع اقساط اسأل السيد واوصى بان اقساط هذه الكتابة لفلان يقول المؤلف يجوز ذلك قال وان والى برقبة صلى الله على محمد
خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة
