بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والعاقبة في العلم المتقين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وفي الصالح واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله. الله سبحانه وتعالى بالحق بين يديه الساعة بشيرا ونذيرا
صلوات الله وسلامه عليه وعلى اله واصحابه الطيبين الطاهرين ومن اتبع هداهم واقتفى اثرهم في منهجهم الى يوم الدين اما بعد ايها الاخوة ما يتعلق باحكام. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين
صلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن سار على نهجه الى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا قال الامام المصنف رحمه الله تعالى كتاب الوصايا قال باب الموصى له قال فصل قال وان وصى
لزيد والمساكين فلزيد النصف وللمساكين النصف. لا يزال عنوان رحمه الله تعالى يضرب لنا وفيما يتعلق بالوصايا فيما يتعلق بالمصالح لهم. يقول لو وصى شخص بزيد من الناس وهو المثل هنا بالاسم
الفقراء فهنا وصى الى سنفه. ولا يضر في الواقع ان يكون محارم ما خرج وباسم الاخر او الفريق الاخر جماعة فانه لا فرق كما لو وصى مثل لجة لا بالعلم وللفقراء
وهنا تعادل هنا جمع وهنا جمع هنا جماعة وهنا جماعة ولا مانع ايضا يكون احد الطرفين فردا يقول لو وصل زيد من الناس او بكى عم او عم او عبدالله او محمد او غير هؤلاء من الاسماء وللفقراء
فانه بذلك ستقسم الوصية بينهم في حدود الثلث نصفين يأخذ نصفها والفقراء يعطون امس قال وان وصى لزيد والمساكين فلزيد النصر وللمساكين النص لانه جعلها لجهتين فوجب فوجب قسمها فوجب قسمها نصفين او نصفين. هو جعل الى جهتين
زيد جعله جهة مستقلة ثم يعادله هناك ويقابله الفقراء وقال فلما جعل في جهتين او في قسمين جاز قسمها للتساوي اي هذا يأخذ نصف اولئك يعطون نصفه قال لانه جعلها لجهتين فوجب قسمها نصفين كما لو وصى لزيد وعمرو
يعني كما لو وصى لفرضين او وصى ايضا جماعتين مثلا يوصي مثلا للفقراء وكذلك ايضا العجزة. فهنا جماعة وهنا جماعة ذلك يقول المؤلف لا فرق بين هذه المنزلة ولا يستغرب ان يأخذ زيد للناس لان هذه بمثابة ما لو وصى لزيد وبكر
ان المسألة تقسم بينهما بالسوية. اذا كونه اعطى فردا النسر وخص جماعة للنصف الاخر هذا امر راجع له. لان هذا خالص حقه وله ان يتصرف فيه كيف شاء. وربما قهوة وقد قصد ان ينفع زيدا وهذا ماله فله ذلك
قال وان وصاني زيد والفقراء والمساكين. فلزيد ذي الثلث لذلك. هنا الان ستكون المسألة من ثلاث يعني الاولى مخرجها من اثنين يأخذ زيد نصفا ويأخذ ماذا الفقراء نصفنا الان جاء على ثلاثة
فقال لي زيد وللفقراء والمساكين ومن المعلوم بان الفقهاء والمساكين اذا اجتمعوا افترقوا واذا اشترطوا اجتمعوا. نحن الان لو قال لما قال لزيد والمساكين في الصورة الاولى او لزيد والفقراء
ان الصنف الاخر يدخل. لكن لما فصل خطاة زيد والفقراء والمساكين عرفنا انه جعل الفقراء غير المساكين لان المسكين اقل حاجة من الفقيد لكن الفقير اشد على اختلاف بين العلماء لان من العلماء من يرى ان المسكين اشد حاجة
وهذا قد نار في كتاب الزكاة قال وين وصى لزيد بدينار وللفقراء بثلاثة وزيد فقير لم يعط غير الدينار. ها هنا يقول المؤلف لو انه وصى لزيد يعني وصى باربعة دنانير. وقال احد والديه
الثلاثة الاخرى للمساكين. وزيد مسكين فقير. يعني شديد الفقر فهل نقول يعطى الدينامي لانه اخذه عن طريق الوصية. وبما انه فقير من الفقراء يشترك مع الفقراء قال المؤلف لا وكلام مؤلف لماذا؟ لان الذي اعطاه انما قصد ان يخصه بذلك الشيء. ولو اراد ان
مع الاخرين على ذلك قال رحمه الله لم يعط غير الدينار لانه قطع الاجتهاد بالدفع اليه في تقدير حقه بدينار. لان الموصي قطع الاجتهاد بكونه خصه بدينا وهو عندما خصه بدينار اخرجه من ماذا؟ من مشاركة الفقراء او المساكين الذين
قال المصنف رحمه الله تعالى فصل وان قال له ضعف في حيث يريك الله. يعني شخص اولى اوصى لشخص فقال الله تعالى اعطاني ثلث مالي ان اتصرف فيه وقد قال عليه الصلاة والسلام الثلث والثلث اذا انقرض ثلثه
فوجد انسانا يثق به فوصاه جعله وقيلا ولكنه فوض الامر اليه المسك لا يخلو اما ان يحدد الجهات التي تنفق الوصية فيها ان يقول في اعمال البر ثم ينص المساجد الفقراء المساكين الطرق بناء الجسور الى غير ذلك
او انه يطلق لا يصرف حينئذ في اعمال البر. لكن هنا وكل الامر الى من؟ الى الموصى اليه وقال له الله ثلثي فيما رعاك الله وعندما يقول فيما اراك الله جعل ذلك امانة في عنقه
وانه لا ينبغي له ان يتصرف في الوصية الا لما هو يتفق مع بينه ما بينه الله تعالى وحدده. اذا ليس له حقيقة ان يحيف في الصارخ وانما عليه ان يفعل ما يرضي الله تعالى
قال وان قال له ضع ثلثي حيث يريك الله لم يملك اخذه لنفسه. والله تعالى لا يرد انسان ولا يدله ولا ينشده الا ما فيه الخير. فما دام ما يريه الله تعالى اي ما يريد الله تعالى له والله تعالى لا يريد الا العبد
ولا يريد الا الرحمة بالناس ولا يريد سبحانه وتعالى الا رفع الظلم عنهم. الا الله سبحانه وتعالى نريد منه ان يكون عادلا في تقسيم ذلك. كما انه يشترط في الموصل ان يكون عادلا فيما
قال لم يملك اخذه لنفسه. هذه مسألة يختلف فيها العلماء وهي مسألة مهمة. وكثيرا ما يسأل عنها بعض الناس. يقول مثلا انا فقير ومن احوج الناس وربما تكون بحاجة اشد من الذين اعطيهم
انا بحاجة ربما اذا تغديت ولا نتعشي واذا تعشيت لا اجد الغدا واذا وجدت غدائي لا اجد ملابس للاولاد ولا اجد ماذا قيمة الكهرباء ولا الماء ولا التليفون كان عنده. ولا اجد اجرة المنزل وهكذا تجد ان لديه من
ظروف هو يعيش في قلبي يعيش في شدة. فيقول هل لي اذا اوصاني شخص يعني دفع الي انسان مبلغ وقال تصرف به حيث يريك الله او وزعه على الفقراء او على المساكين انا واحد منهم وربما اكون فيهم وربما اكون قائدا لهم في هذا المجال
فهل لي انا اخذ هذا ما سيبينونه اكثر العلماء يقولون لا لانه لو اراد ان يعطيه لقال وزعه على الفقراء وانت منهم. او وزعه على الفقراء ولك نصيب او نسبة معينة. لكن قالوا اذا لم يأذن له في ذلك الوكيل
وكل شخص ماذا اوصاه مثلا في بيع شيء او غيره ليس له ان يأخذه لنفسه. كذلك ليس له ايضا ان يفعل ذلك لولده ولا لوالده. لماذا لان الانسان متهم بالنسبة لوالده وبالنسبة لولده. لان الانسان حريص كل الحرص على ان يبر والده
خالدة وكذلك ان يبر ابنه. يريد لهما النفع يريد لهم ان يكون من خيري الناس فهو دائما يريد ان يقدم لهم اكرم ما يقدم لغيرهم وهو من هنا قالوا وضع هناك حاجز وحد يمنع من ذلك حتى
لا تحزن التهمة والمحاباة قال لم يملك اخذه لنفسه لانه تمليك ملكه بالاذن. وانه تمليك ملكه بالاذن. ولكن من العلماء من من العلماء من يقول اذا تقرب ان حاله بهذه المثابة ان يكون بمنزلة الذين يعطيهم وكذا
انا احد الاخوة قريب سألني قال انا اعطيت مبلغا بمكة واوزعه وانا مثله واحوج هل اخر؟ قلت او جماهير العلماء انك لا تأخذه هناك من يجيز ذلك لانك انت امين فانت متهم بان تخص نفسك فتتجنب مثل هذا الشيء
قال لانه تمليك ملكه بالاذن فلم يملك صرفه الى نفسه. لانه ملكه في الاذن في جهة محددة عندما يقول له وزعه في الفقراء هو في الغالب لا يريده لا يريده ان يكون منه لانه لو اراد لقال وانت منه
لانه هو سيجمع بين امرين انه محتاج وسيقوم بتوزيع ذلك المال او تلك الصدقة اي صدقة كانت في اوجه البر اذا هو لو خصه لكان له حق اكثر لكن هو ما دام قد سكت عنه فهو لا يريد ماذا ان يدخله
ربما يكون هذا الانسان لا يعرف حاله لكن ما المانع يجوز للانسان في مثل هذه الحالة؟ ان يقول قد يوجد شخص من اقرب الناس اليك او ممن تكل اليهم بعض الامور هم لامس الحاجة الى ذلك
فما رأيك لو اخذوا ولا مانع ان ينص بنفسه؟ ما دام محتاج وليس محتالا لا مانعا يذكره بنفسه  عليه هؤلاء الزكاة لا يدخل فيه هناك شيء مفروض لان العامل عليها يعطى وان كان غنيا
يعني قد يكون الرجل يملك الملايين ويعطى مقابل عمله قال فلم يملك صرفه الى نفسه كالبيع قال ولا الى ولده ولا الى والده لانه بمنزلته. لانه ولذلك ما تقبل شهادته
لوالده لا له ولا عليه. وكذلك ايضا الاب اذا التهمة موجودة. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول دع ما يريبك الى ما لا يريبك كل شيء تشك فيه فدعه وخذ ما لا شك فيه ولا ريب
قال لانه بمنزلة الان سيأتي قول اخر نعم في المنسمة. قال ولهذا منع من قبول شهادته له قال رحمه الله سيأتي ان شاء الله في باب الشهادة حتى بعض العلماء يعني توسع في هذا المقام ما اقتصر على الاب والابن؟ قال حتى ولا اقاربه
اخوته واعمامه واخواله. بعض العلماء تشدد قالوا لان التهمة قائمة. فالانسان دائما تميل نفسه الى قريبه. نعم قال رحم الله ويحتمل ذلك. وهذا الذي قال يحتمل هو مذهب ابي حنيفة
فمن اراد ان يأخذ بقول فقد قال به احد الائمة الاربعة يعني ابو حنيفة يرى انه اذا كان محتاجا عقلنا يعني يعطى ان يكون مثل غيره يعني لماذا هو يمنع؟ هو قام بهذا العمل الجليل وفرقه على الناس وهو بامس الحاجة اليه فيقول لماذا لا يأخذ؟ بل يعقل
لكن عليه الا يجوع في ذلك  هم هم علة العلما الذين منعوا قالوا وجود التهمة الذين منعوا قالوا لان هنالك شبهة يقول زعم يريب كل ما لا يريب. هذا الشيء اللي تشك فيه قد يكون ليس محرما لكن انت تشك فيه فتبعه
لا لا تكون منهم لا تكونوا منهم ما دام ما نص عليك على رأي الجمهور حتى لو لم يكن هذا انسان او يوزع ليس عنده عشاء تلك الليلة فنام. الا في حالة الضرورة
من يخشى على نفسه فالانسان في هذه الحالة يقدم على المحرم يأكل من الميتة ويدفع الغص بما لا يجوز حال الضرورة  لا من جماعته ابي بعيد والمهم ان لا يكون قريبا متهما فيه. فالانسان معروف بانه يشفق على
على ابنائه. وايضا دائما ايضا الاخ له مكانة فيه وندى يعني الذين يعني بينهم وبين اخوتهم جفوة. هذا يعتبر شاذ وهو خارج عن عن القاعدة الشرعية لكن الاصل ان الانسان يحب قريبه. الاقربون اولى بالمعروف ولذلك الرسول عليه
والصلاة والسلام جعل اعطاء افضل من اعطاء البعير. لان اعطاء البعير صدقة وهذا صدقة وصلة رحم لا يعطى الا على القول الاخر هو يدخل احنا قلنا الان هو اشد فقرا ممن سيوزع عليهم لكن الجمهور يقولون لا. لماذا؟ قالوا لانه ما قصد ان يعطيه. لو قصد ان يعطي
له لنص عليه هذا واحد ولانه لو قدر انه قيل ربما في كلامه لو علم حاله لاعطاه يقال هو متهم قالوا يحتمل جواز ذلك لعموم لفظ الموصي على كل حال الحمد لله ما دام المؤلف قال يحتمل وهذا فيه توجيه ثم يذهب وقال في احد
ان واذا اطمأنت نفس الانسان ووثق بالنفس فهل يأخذ بهذا الرأي؟ انتم ترون الان فتاوى في الحج كانت مهجورة وكانوا لا يأخذون بها في بعض المسائل لما كثر الناس والزحام
او صاروا يأخذون بها هناك مسائل كان العلماء يقولون هذه فرضية. ما معنى فرضية؟ الفقه نوعان فقه شرعي وفقه واقعي. ما هو فقه الواقع؟ اللي تأخذه من الكتاب والسنة. احيانا تفرض مسائل
يعني تفرض كما كانوا يقولون لو ان انسانا معلق في الهواء ماذا كيف يصلي؟ الانصار يحلق الهواء. لو ان انسانا مثلا كان يصلي ورجله مربوطة بنجاسة. الان الانسان تسوله العملية ويخرج البول. وقائع كثير لو ان انسانا انقطعت به السفينة مسافة القصر في لحظات
يقصر؟ قالوا نعم. هل انتم ترون؟ الطائرة يعني دقائق يعني تقرأ به مسافة القصر ومثلها السفينة والسيارة ايضا اذا هذا كله وايضا قال العلماء ايضا بعكس ذلك يعني قالوا لماذا قصرت الصلاة في السفر؟ وايضا جاز للانسان
يفطر والعلة ما ظنها في الشعر. مظنة المشقة ما قالوا ان المشقة متحققة في السفر لان بعض الناس يسافر سيارة فارهة مكيفة ربما في طائرة ربما لكن السفر مهما كان قطعة من السفر فيه شدة مهما كان وانت تنتظر وانت وازن ايهم اشد الانسان يركب سيارة مثلا من
هنا في هالتهكيف وفي الوسائل الراحة والمعني والصفات والطعام وبين انسان في شدة الحر يقف على فرج يخبز للناس. والعرق يتصبى من ايهما اشد؟ هذا اشد. لكن هذه حالات قليلة. انما السفر استثني
ان الغار في السفر هو المشقة قال ويحتمل جواز ذلك لعموم لفظ الموصي فيهم وله وضعها لانه قال له على الفقراء وهو واحد منهم وهو واحد من هذي وجهته والحنفية يعللون يقولون يعني هو يعني مشكلته فقط انه يوزن يعني هو قدم خدمة لهذا الانسان عمله
خيرا له وللمعطين وكان واسطة في ايصال المعروف الى من يستحقه. وفي نفس الوقت هو ايظا خدم هذا الذي اعطاه ناب عنه في فلماذا يمنع ويحرم اذا انا اقول اذا وجدت فتوى لاحد الائمة المشهورين ووثق الانسان من نفسه فلا مانع. حتى وان قال الجمهور بغير ذلك
قال والمستحب ما الذي يريد ان يتضرع ويتجنب مواضع الشبه فهذا امر اخر قال والمستحب صرفها الى الى فقراء اقارب الميت. ممن لا يردهم. انتقل الى مرحلة اخرى. قال عندما
فهل يصرفها في كل فقير يمر عليه يدعي انه فقير؟ او يبدأ اولا باقارب الميت من الفقراء. حتى تجمع بين صفتين تصدق عليهم وايضا وصل رحمه كما جاء في الحديث الصحيح لان الصدقة على على البعيد انما هي صدقة. وبالنسبة للقريب صدقة
صلة الرحم اذا يقول المؤلفون رحمه الله تعالى ينبغي ان يبدأ باقارب الميت. الذين لا يرثون. انظروا  لانه كانت هناك يعني كتب عليكم اذا حضر احدكم الموت ان ترك خير الوصين كانت هذه عامة ولكن تكلم العلماء وقالوا انها نسخت
لماذا بايات المواريث؟ في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين وهذا كله سيأتي ان شاء الله مبين في كتاب الفراعنة. وايضا المشكلات سيواجهها الاخوة هنا من المسائل سترون انها تسهل وتصبح سهلة عندما ننتقل الى كتاب الفرائض لانهم كتاب
صوت يقوم على المسائل موظة. ان شاء الله كل هذه الامور ستصبح واضحة. قال والمستحب صرفها الى فقراء الميت ممن لا يرثه لانهم اولى الناس بوصية الميت وصدقته. ولذلك ترون ايها الاخوة الميت اذا
يعني اذا كان في مرض الموت فقلوب يبحث عن الشخص الذي يرتاح اليه هذا المريض ان يصل الى خبايا نفسه يستطيع عن طريق الاقناع والتأثير ان يأخذ بيده الى طريق الخلف. ستكون حياته معه في تلك الفقرة هي تتعلق
بايام الله بالصلاة بعلاقاتي بالناس بحقوق الاخرين ويكثر من تلقينه لا اله الا الله انسان احمق منه يتلمأ يبحث عن الطف الناس به. واكثرهم كثير ربما يكون له صديق. هذا الصديق
يعني تجد انه مجرد ان يراه يدش وجهه وترتاح نفسه حينئذ يحضر له مثل هذا من اقاربه كذلك وهكذا قال ونقل المروذي رحمه الله المروذي ونقل المروذي رحمه الله عن احمد رحمه الله تعالى فيمن وصى بثلثه
في ابواب البر يجزأ ثلاثة اجزاء لا مانع حقيقة ان نتوقف بعد هذا النقاط لانها تهمنا الان يعني  يعني سيذكر انها توزع في ثلاث جهات في الجهات وعلى الفقراء وعلى من؟ وفي الحج
مثلا ما وجد مال يحج قال رحمه الله تعالى يجزأ ثلاثة اجزاء في الجهاد وجزء يتصدق به في قرابته وجزء في الحج ويحتمل ان يصرخ يعني جزء في الجهاد وتعلمون اي العمل افضل
يعني بعد ان ذكر الصداق على جهاد في سبيل او مرة بعد ان ذكر الشهادتين. مرة ذكر الحج بعد ماذا؟ بعد الايمان بالله وبين انه جهاد ايضا لان الحج جهاد في الحقيقة انظر انت لما تقطع الفياخ والقفار وتتخطى المخاوز وتتحمل المشاق. وتدخل في الزحام وتطوف
وتتنقل من مكان الى مكان. وانت تعمل وتهجر ابناءك واهلك وامك واباك وتأتي وتترك كل تلك الامور وراءك ظهرية وتعقب مصالحك. وتقبل على الله وتدبر عما سواه. هذه كلها لا شك لان
الجهاد لانك قصدت به قربة الى الله سبحانه وتعالى ورجوت الثواب منه فهذه من اجمع الاعمال اذا هنا قال جهاد في ثلاث جهات الجهاز او في اقاربهم او في الحج
الجهاد معروف. يعني انه يدفع ذلك في الاعانة على الجهاد. غازي يريد ان يغزي ليس يغزو ليس معه شيء يستعين به في من ذلك دعاء نفقة المجاهدين تعلمون ان من الصحابة كعثمان جهز جيش العسرة. وكل الصحابة كانوا
ويشاركون في ذلك. وهذا من اجل الاعمال لا شك. الامر الثاني الاقارب الانسان ايضا عندما يعطي اقاربه العمل فيه خير وبر وصلاح لا شك وهذه صلة رحم. الحج ايضا ان تجد انسان مثلا لا يستطيع ان يحج لعدم وجود مال تعطيه
لكن هل هذه هي الامور المؤلفة؟ الان سيعلق. نعم قال ويحتوي الحقيقة انا يعجبني في المؤلف رحمه الله تعالى وسعته فقه. ولا يتقيد فقط المذهب بل تجد انه ويظهر احتمالات وتعليلات جيدة. هذا هو حقيقة شأن الفقيه. يعني الفقيه ينبغي ان ان
يعني يدخل في مسائل الفقه في لبها ويعرف قضاياه ولا يتعرف عليها ويحاول قدر الامكان ان يتصرف اسرار الشريعة او بعضها الشريعة واضحة منها امور واضحة فلا تجدوا حكما من الاحكام لو دققت النظر فيه الا وتجد فيه سر من اسرار هذه الشريعة وعظمتها ومكانتها
وشدة وانه ما طرق العالم مثلها وانها هي الشريعة الباقية لم يرث الله الارض ومن عليها هذه كلها مزايا كثيرة جدا كنا فيما مضى نكثر من بيان ذلك ولكن صار يغلب علينا في الحقيقة ان نسير في المنهج. لكن لا مانع
الان ونحن بمناسبة موسم نقف عند بعض الاشياء. نعم. قال ويحتمل ان يصرف في ابواب البر كلها. انظر ويحتمل ابواب البر كله. لو وجدتنا يعني انت مثلا مسؤول عن هذه الوصية
وقيل لك مثلا اصرفها في مثلا اعمال البر وقل لعلها تنصرف الى الثلاثة جهاد عقارب حج ايهما او يعني تجد انسان يحتاج الى الكفن او انسان محج ولم يحج لانه لا مال عنده واذا كان لا مال عنده
فقد فقد احد طرف الاستطاعة فلا يجب عليه الحج او انسان عليه دين تجد ان الغرماء يقعدونه ليل نهار. ويضيقون عليه الخناق وربما تجده محبوس في ربما في فلاة يبتعد عن اولاده يترك الانفاق عليهم. غلب المعيشة هذا ايضا. انسان
في كرب يعيش في شدة الا يحتاج هذا الشيء اذا انا سائل كثيرة انسان ملهوف بامس الحاجة الى من يعينه انسان مريض بامس الحاجة والى الدواء الذي يرفع عنه الالام. الا ننظر الى هذه الاشياء؟ هو كما قال المؤلف رحمه الله تعالى يعني هذه امورا ينبغي
وان يكون الفقيه حصيفا واسعا الافق لا يقتصر على قضايا. فلينظر لان القصد هنا هو عمل البر فهل هناك عمل بر من ان تكفن ميت من ان تجهزه هذا من اجل الاعمال انسان مدين. كما قلنا الغرباء يلحدون به من كل جانب. لا يستطع ان ينفذ من بيته
ان اولاده في حالة عسرة انسان ايضا تجد انه باشد الامراض عنده ولا يجد ماذا ما يعالجه اذا وامثلة ذلك كثيرة. اذا ينبغي الحقيقة ان تراعى مثل هذه الامور. وان ايظا الانسان يقدر
وتقذر بقدرها. فانت انظر الى ما هو اشد حاجة. فلا مانع ان تعطي في الجهاد وان تعطي لكن خص مثل هذا هؤلاء الناس الذين ذكرن امثلة لهم وما اكثر الامثلة ايضا
نجد طالب علم منقطع يعني تجد انه مقبل على العلم كذلك ايضا ما المانع ان تعطيه اية حتى تعينه على طلب العلم وطلب والعلم جهاز اذا نادي كلها ابواب بر كثيرة نعم
نعم كل المذاهب فيها هذا الاحتمال. كلها قال بعض العلماء من المذاهب بهم قال ويحتمل ان يصرف في ابواب البر كلها وهي كل ما فيه قربة يعني واذا لم يغب عني لم تخني الذاكرة فهذا
الامام الشافعي يعني الذي بيده ان هذا رأي للشافعي قال في ابواب البر كلها وهي كل ما فيه قربة لان لفظه عام ولا نعلم قرينة مخصصة فوجب ابقاؤه على العموم. كما قال المؤلف اللفظ عام ولم توجد قرينة
ولا بالفقراء من الاقارب ولا بالحج. اذا لماذا نضيق واسعا الامام الشافعي رحمه الله تعالى يقول اذا ضاق الامر التاسع اذا ضاق الامر التاسع. والله تعالى يقول ان مع العسر يسرا
وليجرب كل واحد منا لانه اذا ضاقت عليه السبل همت الخطوب وانسدت امامه كثير من الابواب فجأ الى الله تعالى رافعا يديه يا رب يا رب سائلا اياه ان يخفف من كربته وان
الله سبحانه وتعالى لا يرده خائبا لان الله سبحانه وتعالى يستحي من عبده ان يرفع يديه للسماء فيقول يا رب يا رب لا يرد سؤله ولكن لنجرب نقوي صلتنا بالله تعالى لا نمل من ان نسأل مرة او مرتين
او عشرمائة ونقول ما اجيب دعاؤنا لا ننتظر وربما لم يجب دعائك لانه حفظ لك بامر اهم مما انت فيه. ربما ادخر لك في الاخرة ستجده في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سليم
قال المصنف رحمه الله تعالى فصل فرق بين ان تكون المصلحة عامة وان تكون فردية مصلحة المجتمع دائما لا تساوى بمصلحة الفرد ودائما الشريعة الاسلامية تراعي مصلحة المجتمع نحن لما نوزع وننظر الى حاجة المجتمع خير من ان ننظر الى حاجة فرج
ولذلك الان لو ان شخصا بيته يعترض الطريق يقف في واصر قال انا لا اريد ان يهدم بيتي انا هذا بيتي وعشت فيه ورثته عن اب واب عن جد الى اخره. فلماذا هذا ملك
ونتصرف فيه والله حذر من اخذ اموال الناس. نقول له نعم هذا حقك ولكن المصلحة اقتضت ان يزال هذا البيت ان تأخذ حقه لان مصلحة الامة اولى من مصلحتك ان تهاكنا. فمصلحة الجماعة مقدمة
قال المصنف رحمه الله تعالى فصل اذا وصاه بشيء لله ولزيد وجميعه لزيد. اذا وصى شهوة ليس بحاجة ان توصينا لكن ماذا تحصد لما تقول؟ خذ هذه الدراهم لله هل معنى هذا انك قدمت شيئا لله؟ انت تبتغي وجه الله تعالى والدار الاخرين. انت عندما تتصدق تريد ماذا وجه الله؟ انت
ما عندما تصلي ماذا تريد؟ تريد الثواب. وعندما تخشع في صلاتك قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعين تريد زيادة وانت عندما تكثر الدعاء في سجودك تتمثل قول الرسول عليه الصلاة والسلام اقرب ما يكون العبد من ربه
وانت عندما تبرر تمرغ اشرف شيء في بدنك وهو الوجه. على الارض او على التراب انت تريد من هو الذل هو القيادي والخضوع لله تعالى. اذا هذه كلها ستثاب عليهم. اذا ايها الاخوة فلما يقال لله يقصد بذلك
يقصد بذلك ان يكون هذا العمم المراد منه وجه الله سبحانه وتعالى وابتغاء مرضاته ابتغاء رضوانه قال اذا وصى بشيء لله ولزيد فجميعه لزيد لان ذكر الله تعالى للتبرك لما قال واعلموا ان
كما علمت من شيء فان لله خبثا. هل هذا يصرف لله؟ لا لن ينال الله لحومها ولا دماءها ولكن ينال اقوى منكم والله غني عنا. يا ايها الناس انتم الفقراء الى الله والله هو الغني الحميد. الله تعالى غني عنه ولكن نحن الذين
بامس الحاجة اليه لا يستغني احدنا عنه طرفة عين نحن لا شك باننا مملوكون لله. وهو سبحانه ومن سخطه وهو الرازق وهو المحيي وهو المميت. وهو الذي يعلم خائنة اللعب وما تطفي الصدور. وهو الذي يرفع ويخفض ويعز ويذل كل هذه بيد الله سبحانه وتعالى
لكن كل من يعمل عملا صالحا فانما يريد بذلك ان يطلب الثواب من الله سبحانه وتعالى. اي عمل تعمله انت تريد به الثواب تريد به التقوى تريد به جنات عدن
قال رحمه الله كقوله سبحانه واعلموا ان ما غنمتم من شيء فان لله فرصه قال وان وصى بشيء لزيد ولكن هذا الذي سيصرف في اوجه البر والخير نعم رحمه الله
لانه بالنسبة الله سبحانه وتعالى لا يصرف له وقال لله ولزيد. هو قال ماذا اقرأ العبارة. قال اذا وصاه بشيء لله ولزيد فجميعه لزيد. كونه يتقدم لله انا مرنته قتلا زين
هو لما يقول لله ولزيد انظر فهل فيه شيء يرفع لله من اموال الدنيا لا يعني انت تريد ان تقول يعني لما يقال لله ماذا انه للفقراء؟ لا مما يقال لا لا للتمليك
واذا ما قصد بذلك التمليك ولو قال الى الله او يصرف طلب رجاء ثواب الله طلب مرضاة الله. نعم لكن هو قال لله ولزيد فكأنه سوى بينهما. واذا كان الله تعالى غني لا يعطى شيء. اذا ماذا
اذا لما نأتي الى من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا بحاجة لن يخلى خاصة انك تقرض عبادة ربما تقول اذا ما دام الله لا يعطى شيء اذا هو ايه؟ للفقراء. والناس كلهم عبيد الله. والناس كلهم عيال الله. واغر الناس
او اكثرهم طاعة لله اكثرهم مال صدقة ورحمة بعياله. نعم. وليس المراد عياله انهم اولاد لا الله عن ذلك قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. لكن لما نقول عيال من عال يعول عالة عليه
وقلنا قبل قليل كلهم عالة على الله كلهم لا يستغنون عنه كلهم بحاجة اليه اذا ما دامهم عالة فهم عباد الله واذا كان هؤلاء هم عيال الله وهم عباده وهم عالة اليه فاحسن اليهم لتنال مرة الله
قال وان وصى بشيء لزيد ولمن لا يملك اما اذا اردنا ان نخرج عن افاق المذهب فلا شك ان بعض العلماء فسرها بانه عندما يقول لله ولزيد فالله تعالى لا يرفع اليه شيء الا الدعاء. اذا ماذا نحوله الى ماذا؟ الى المحتاجين
لان الناس هم عيال الله. نعم قال وان وصى بشيء لزيد ولمن لا يملك يا جبريل والرياح والميت. هذه مرت بنا مر بنا جبريل وكذلك الرياح زاد الرياح الان ومثلها الجني مر وكذلك الحيوان
اخوان هؤلاء كلهم لا يملكون. الحيوان لا يملك لانه لا عقل له ايضا كذلك الجن لا يملك اذا وايضا كذلك الملك لا يملك هذا هو السر. اذا كونه يوصي لهم الوصية هنا غير واقعة بالنسبة
هؤلاء اذا قال فالموصى به كله لزيد لكن فيها خلاف المسألة هناك من يقول لا هو وصى لهؤلاء ولزيد لزيد النص ولهؤلاء ولما كان هؤلاء لا يستحقونها لكونهم لا يملكون تنقل الى ماذا؟ ما مر بنا. انه اي قضية لا يمكن لدى مصلحة اول الى ماذا؟ الى الفقراء لانهم احوج الناس. هناك من قال هذا
قد يوجد انسان يرسل الجن اما علمت ان من الجن من يخدم فيه من الجن فيما مضى ذكر العلماء انهم يتصلون بالعلماء ويحضرون دروسهم ويحلمونهم. تذكر العلماء فيقال من العلماء لا الفقهاء وغيرهم هذا قد يحصل
لكن انسان جا ووصى لمثله اما لجهله او لظنه ان هذا ينفعه ويقول الملك هؤلاء لا يعصون الله ما امرهم ويفعلون ما فاريد ان اتقرب الى الله لا يوصي الى ملك. الجن الذي اوصي لا يقول هو ماذا؟ من المسلمين. واذ صرفنا اليك نفرا من الجن يستمعون القرآن
فلما حضروه قالوا انصتوا ورسول الله صلى الله عليه وسلم خط على عبد الله بن مسعود بمكة فخط والتقى بالجن ودعاهم في تلك الليلة هذا حصل اذا هذا يحصل اذا اذا قضية انه يوصي لجن او غيره هذا يحصل لكنه لا ينفر
قال ويحتمل ويحتمل ان له نصف الموصى به لانه شريك بينه وبين   انه شرك بينه وبين غيره الم يقل له اكثر فلم يكن له اكثر من النصف؟ هذا الذي قلت له وهذا قال به بعض العلماء انه اذا وصى لزيد ومعه
طائفة اخرى لا تستحق او لا تملك حينئذ نعطي زيد نصيب والباقي نتصرف فيه فنعطيه من هو اولى من زيد وهم الفقراء والمساكين او طلبة العلم من المحتاجين وغير هؤلاء من اوجه الذئب. نعم
نعم انا الرأي الاخر هذا الذي جعله الاخير هو في الحقيقة هو الاولى وهذا هو الذي يلتقي مع نبض الشريعة. لان كونك تخص زيد وتعطيه كلا المال لماذا  ولا يعرف الحكم وضم معه هؤلاء. يعني انسان يريد ماذا؟ ان يتفلسف كما يقولون
يعني ربما يقولان عظيم لان هؤلاء لا يعصون البشر يعصون لكن زيت صديق له فاوصانا او الى جني يمكن الجني هذا يكون كافر ويسلم اوصي لشخص اخر لانه يجوز ان توصي لي كافر. نعم
قال لانه شرك بيني وبين غيري فلم يكن له اكثر من نصف كما لو كان شريك ممن يملك قال وان وصى لزيد وعمرو وبان احدهما ميتا فبان احد الاثنين يعني وصى بثلث ماله مثلا شخص عنده مثلا ما
ثلاث مئة الف فوصى لزيد وعمرو بثلثها الثلث ومئة الف. يعني كل من زيد وعمرو يأخذ خمسين الفا لكن تبين ان عمرا مثلا قد مات ولم يبقى الا زيد. فهل اعطي زيدا؟ نقول لا انت نصيبك الخمسون
وهو عندما اوصى يظن ان عمرا لا يزال على قيد الحياة ولكنه مات واولى منك ان نحمل هذا المبلغ ونوزعه على المحتاجين في اوجه البر وهذا يفيد الميت اكثر ورثته قلنا بانهم سيأخذون الثلثين. اما ولم يكن لورثته شيء فلا يجوز ان يوصل الا اذا وافقوا
قال وان وصى لزيد وعمرو فبان احدهما ميتا فليس لاحدهما الا نصف الوصية لانه قاصد للتشريك بينهما لاعتقاده حياتهما قال المصنف رحمه الله تعالى باب الوصية بالانصباء. باب الوصية بالانصبة. الانصبة جمع نصيب
وما المراد بالنصيب هو نصيب الوارث المقدر؟ هذا هو في الاصل وستعرفون هذا في الفراغ. وهناك سيذكر المؤلف الاسمن والاسهم هذه تأتي من مخارج المسائل. فلما تكون المسألة مثلا من ستة انا اقول سهم مثلا ماذا
الابناء كل واحد مثلا لديه اذا كانوا ستة يتوزع بينهم كل واحد يأكل سدس يعني سهم ونصيبه بسدس وهكذا  قال المصنف رحمه الله تعالى اذا وصى لرجل بسهم من ماله
فحكى فيها الخرقي رحمه الله المؤلف هنا يقول هل السهم يوما؟ يعني السهم عندما لانه جزء الشيء انت الان تقول اشتركت في اسهم او دفعت اسهم بمعنى انها اجزأ شيء
فهل اذا اطلق السهم اطلاقا عاما ينصرف الى شيء؟ المؤلف سيقول بانه ينصرف في الغالب الى السدس وايش تدل على ذلك بماذا بامرين اولا حديث عبد الله بن مسعود وهو ضعيف. هو جاء مرفوعا وموقوفا. المرفوع منه ضعيف والموقوف صحيح على عبد الله بن مسعود
وايضا جاء ذلك عن علي ابن ابي طالب وقال به بعض العلماء وهو ايضا وقد قال به كثير من اهل اللغة قالوا بانه اذا اطلق السهم في لغة العرب فانه ينصرف
الى السدس اذا ماذا هناك نصيب؟ والنصيب هو الشيء المقدر والمراد به نصيب الوالد او غيره مما يصان. ولكن انه عندما يقال الانصبة جمع نصيب والمراد به نصيب الوارث اي حقه من الارث
قال اذا وصاني رجل بسهم من ماله فحكى فيها الخرقي رحمه الله فيها روايتين. حكى الفرق يلي هو صاحب من المتن قال حكى فيها روايتين يعني عن الامام احمد رحمهم الله تعالى جميعا. هم. احداهما للموصى له الثلث. اوصي بسبع الايمان
نعم النصيب لازم يحدده والا بعد ذلك يرجع الى مثل الحظ اللي جاي والجزء وغيره هذا يعطى قال ما يعطيه الورقة لما يقول حظه ونصيب لكن لما يقول مثل نصيب احد الورثة يكون مثلهم. نعم
قال تحكى فيها الخرقي فيها روايتين احداهما للموصى له السدس لانه يروى عن ابن مسعود رضي الله عنه ان رجلا وصى برجل بسهم من ماله واعطاه النبي صلى الله عليه واله وسلم سدس المال. اما لو صح هذا الحديث فلا نقاش ولا ينظر الى قول احد
لانه اذا صح الحديث عام اذا جاء الامر عن الله تعالى فعلى العين والراس كما قال الامام ابو حنيفة. واذا جاء عن رسول الله فكذلك ولذلك الامام الشافعي ماذا كان يقول؟ يقول اذا صح الحديث فهو مذهبي
يعني اللي ما هو الشاهي يخالف في مسائي لكن يقول اذا صح الحديث فهو مذهب ولذلك تجدون ان اصحابه المدققين المجتهدين في المذهب المتحررين كالامام النووي دائما وهذا هو مذهب الامام الشافعي لانه قال اذا صح الحديث فهو
والحديث لم يكن قد صح عند الامام الشافعي ولكن وجهت له طرق وجدت ايضا اه روايات اخرى ستعبده فصار الحديث صحيحا اذا هذا هو مذهب الشافعي. وهذا هو في الحقيقة هو نعم. نعم
قال وقال الياس بن معاوية رحمه الله السهم في كلام العرب اليأس هذا من القضاة ومن القضاة الابكي الذين يضرب بهم المثل وهو جمع من العلم وبين الذكا وبين الخبرة والفراسة
انها تفيد يعني تفيده في ماذا في القضاء في الاحكام لانه يتفرص في الخصوم وربما يستنتج من بعض حركات الخصمين او الخصوم اشياء ربما نظراته لهم لكن هو لا يعتبر هذا دليلا قطعيا لكن يراها قليلة. والامثلة
جدا من ماذا فراسة القضاة في هذا المقام وسنعرف هذا ان شاء الله عندما نصل الى كتاب القضاء  هذا الحديث ضعيف لكن صح موقوف عن عبد الله ابن مسعود. وصح عن علي ابن ابي طالب
اذا قول عبد الله بن مسعود راوي الحديث يعبده وقول علي ابن ابي طالب وهو قول اخر العلماء. عامة العلما يقولون به من حكي هذا عن الائمة الاربعة قال فان كان الورثة عصبة
جماعة اعطي سدس جميع المال ما يأكله الذئب ونحن العصب اخوة يوسف هي كانت خديعة لا شك نعم قال والباقي للعصبة اعيد مرة اخرى فان كان الورثة عصبة او عصبة
كان الورثة عصبة. نعم قال فان كان الورثة عصبة اعطي سدس جميع المال والباقي للعصبة. لماذا؟ قال سدس المال لانه سيوزعه اما لو لو انه اراد بيع العصبة اللي انت ذكرت
هو يريد العصبة خلاف اهل الفرض لان الفضل لهم مخرج ما فيه يعني انصبة اهل الفروض محددة. هذا يأخذ نص وهذا يأخذ ربع وهذا يأخذ ثمن وهذا الذكر. يأخذ مثل الانثيين
زوجات كانت واحدة اخذت مثلا ولا يوجد فرع وارد تأخذ الربع وان وجد فرع وارد الثمم وان كنا اثنتين اشتركن اشتركنا فيه وان كنا اربعة اشتركنا فيه وهكذا ايها الاخوة نعم
قال فان كان الورد عصب اعطي سدس جميع المال والباقي للعصبة وان كانوا ذوي فرض اعيلت المسألة بالسدس. اعيلت المسألة بالسدس اعيد العيد مرة اخرى حتى نظرب لها مثلا يقول نعم
فان كان الورثة عصبة اعطي سدس جميع المسألة من اوله حتى الاخوة يتصورون انا متصور لكن نريد الاخوة ان يفهموا هذه المسائل نعم  قال رحمه الله والباقي للعصب احنا الان عرفناه نوضح الاخوة ما دام ما تريد تعيد الاخوة انا ابين الان المؤلف قال
اذا اطلق السهم فالمراد به السدس. فاذا مثلا ترك انسان تركة  فيها شخص اوصي له بماذا؟ بسهم. نقوم فلنجعل اصل المسألة من ستة. لماذا؟ لان هذا سهم ستة لكن شريط
هل يقوم ماذا عصب الذين معه؟ فنقول خذوا السدس ويبقى من الستة خمسة هذي توزع ماذا؟ على الورثة المسألة قد ترد على كل مسائل اخرى. المهم انه اخذ سدسه وانتهى
نعم وان كانوا اهل فرض. قال وان كانوا ذوي فرض اعيلت المسألة بالسدس فيصير الى السبع نعم قال وان كانوا ذوي فرض اعيلت المسألة بالسدس ويصير الى السبع. وان كانوا اهل فار. ما معنى هذا
يعني اذا كانوا اهل فاض فلا بد من ان تعود لماذا؟ لان اهل الفرض لهم قروض مخدرة لا يمكن ان تنقصها ولكن هناك طريق للتخلص من هذا ان تعول المسألة الى ماذا؟ سبعة. وربما تعود الى ثمانية وفيه الى سبعة. اثنى عشر
حتى الى سبعة عشر اربعة وعشرين تعود الى كم؟ الى سبعة وعشرين. وهكذا هناك مسائل يعني ليست كل المخارج مثلا هناك نصف مثلا نجد انه يعود نجد ماذا؟ السدس يعود الاثنى عشر تعود وهكذا هذه كلها نعرفها في الفرائض ان شاء الله
قال وان كانوا ذوي فرض اعيلت المسألة بالثلث ويصير له السبع وان اعيدت للفريضة وان اعينت الفريضة اعيل سهمه ايضا. وان يعيلك الفريضة يعني ما صار المخرج كاف يعني بدلا ستة
سبعة او مثلا اثنعشر ثلاثة عشر فيعال ايضا نصيبهم لانه لا يمكن ان يدخل على النقص على الورثة وهو لا هو سيلحقه ما يلحقهم. يعني هو اولى ان يلحقه النقص. ان كان هناك نقص فهو من باب اولى ان يلحق
الذي وصلنا قال لانه ليس باحسن حال باحسن ليس باحسن حالا منهم او ها؟ لانه ليس باحسن حالا من الوارد والثانية يعطى سهما مما تصح منه الفريضة عليها يعطى سهم مما تصح منه الفريضة لو قدر ان الفريضة من اربعة
نقوم نعطيه ماذا؟ واحد من خمسة والباقي للورثة لو كانت مثلا الفريضة يعني اوصي له مثلا بماذا اوصي لشخص بثلث والشخص عنده ادمان. فنقول ماذا نعطي هذا ثلث وكل واحد من الابنين ماذا
ياخد الثلث اصلا لو قسمنا المسجد على الابنين كل واحد ياخد نص لكن دخل عليهم هذا الشخص. لكن لو كانوا مثلا ثلاثة ابناء سنعيل المسألة يقال مثلا له نصيب احد ابنائي وهم ثلاثة سنرفع المسألة الى اربعة هذي ستأتي صور يذكرها المؤلف المهم
انه اذا نص على السهم فيأخذ السدس قال رحمه الله والثاني يعطى سهما مما تصح منه الفريضة مزادا عليها لان وصيته من الفريضة فيكون سهما على شهمانها نعم اعد الرواية الثانية
قال والثاني يعطى سهما مما تصح منه الفريضة مزادا عليها انا اعطيك الان مات شخص وترك مثلا اربعة ابناء كل واحد ماذا ياخذ هذا سنعطيه مثلهم فنزيد واحد عليه وهكذا يعني نفرض مثلا اتي بمسألة اخرى نقول مثلا
شخص اوصي لشخص المسألة ليس فيها الا ابن وزوجة مشق الزوجة هنا لا يمكن ان تأخذ الربع لوجود اليدين. اذا اصل المال ان الزوجة تأكل الثمن واحد والسبعة تقول للولد. اذا وجد
هذا الشخص ستعول المسألة الى تسعة اذا هو ياخذ تسع والمرأة تاخذ الثمن لكنه في الواقع في قال رحمه الله قال القاضي ويشترط الا يزيد على الثلث ويشترط الا يزيد على الثلث رد الى السجود
قال القاضي ويشترط الا يزيد على الثلث فان زاد عليه رد الى السدس انا اعتقد السدس قال القاضي ويشترط الا يزيد على السدس. نعم. فان زاد عليه رد الى السدس. يرد الى السدس ان زاد على السدس نصيبه
هذا هو معنى قول القاضي واختار الخلال وصاحبه رحمهما الله ان يعطى اقل سهم من سهام الورثة. وهذا قول الامام الشافعي الامام الشافعي رحمه الله تعالى يرى انه يعطى اقل صيام لان كلمة مثلا
يعني نصيب سهم ويقول السهم اقل ما ما معنى السهم؟ نحن نقول الان نصيب سهم جزء من المسألة. مسألة بالاثني عشر يقول الامام الشافعي يأخذ منها جزءا. اقل وارث يأخذ مثلا مسألة تذكرت اولا
يعني خص بهذا المسألة نقول فيها ابن وزوجة. الزوجة ستأخذ الثمن. لوجود الابن الفرع الوارد الذي يحرمها من اذا اقل نصيب ما هو؟ ثمن اذا هو ياخذ لكن المسألة ستعود
نرتفع الى تسعة فيأخذ تسع والمرأة تأخذ تسع والباقي الولد ياخذ سبعة من تسعة وهكذا قال واختار واختار الخلال وصاحبه هذه المسائل كلها ان شاء الله ستتوضح اكثر في الفرائض نعم
هذا وقتنا الخلال وصاحبه ان يعطى اقل سهم من سهام الورثة فيكون ذلك بمنزلة الوصية بنصيب والده لكنه اقل الورثة يعني كما لو مثلا مثلا تركة واوصى بنصيب احد الورى فماذا نعطيه؟ نعطيه اقل نصيب اقل الورثة مثل ما
قبل قليل لن اصيب الزوجة  اذا لم يكن عصبا نعم انتهى العصبة هذي يعطى سدسه ثم بعد ذلك توزع عليهم لكن الكلام هنا عن اهل الفرض قال المصنف رحمه الله تعالى اصل
وان وصى له بنصيب او حظ او جزء من ما له اعطاه الورثة ما شاءوا. الامام الشافعي يرى ان قضية السدس مثل هذه. مثل الحظ والنصيب وغير ذلك نعم  قال وين وصى له بنصيب او حظ
او جزء من ما له اعطاه الورثة ما شاءوا لان كل شيء بعض العلماء يضرب امثلة مثلا ليقول لو صدر انه ترك مثلا يعني يقفون عند الناس تركع الشيب مليم واوصل
ان اوصيت فلان بحول او نصيب   هو اصلا ما اوصله الا يريد ان ينفع العلماء تكلم عن هذه المسألة. ولذلك الفقهاء يدققون في مثل هذه المسائل. يعني هو لما يقول الفقهاء اذا اوصى له حظ او نصيب او بجزء يعطى ماذا
ماذا قال؟ ما يراه الله. بنصيب او حظ او جزء من ما له اعطاه الورم دون ما شاء. ما شاء. يعني لو اعطوه ريال ليس له هذا المال  يعني لو اعطوه ربع ريال لو قالوا له خذ هذا له
يا اخي انت غريب لماذا تشاركنا هذه تركة ونحن اولى بهذا هو حقكم. نزيدك خذ ريال وامشي  هذا هو على رأي المدى ورأي جماعة من العلماء لماذا هو انسان يريد ان يغادر يعني هو قرر هذا بعد ان يغادر الحياة. وهو اصلا خصم في ذلك ماذا طلب الخير والسعادة
هل يمكن يعني ان يحصل من هذا انسان يعني؟ فيوصي لفلان ويقصد انه يعطى شيئا تافها لا قال رحمه الله لان كل شيء يقع عليه اسم ذلك؟ لانه صح. ما دام شيء
شيء يطلق عليه اي شيء كثراء قلبه. نعم والله انا ارى هذا في الحقيقة نعم. نارا هذا قال المصنف رحمه الله تعالى فصل وان وصى له بمثل نصيب احد ورثته. الان بدأت تتضح المسألة الان بدا يفصل. وان وصى له بمثل اخر
سيدي احد الورثة نفرض مثلا بانه وصى لزيد من الناس بمثل نصيب احد ورثته وهو قد خلف ابنين المال لو بقي للابنين لاخذ كل واحد منهما نصفه ولكن هذا اوصى له بالثلث. اذا هو سيأخذ الثلث
اللهم سيأخذان الثلثين كل واحد ياخذه. فاذا بدلا ما كانت المسألة من اثنين بدل ما كان مخرجها. اثنين صار المخرج ثلاثة اذا شاركهم في ذلك ولو كانوا مثلا ماذا هذي الان اخذ مثلا مثل نصيب الورثة. لو قال اقل الورثة
اذ قال اقل الورقة وفيهن بنت نعطيه مثل نصيب البنت لانها اقل من الابنين. نعم. قال وان وصى له قف لي نصيب احد ورثته اعطي مثل مال اقلهم نصيبا. نعم. لانه اليقين
يزاد ذلك على مسألة الورقة  نعم قال  وان وصى له بمثل نصيب احد ورثته اعطي مثل ما لاقلهم نصيبا. هذي احد من نصيب احد  نعم لانه اليقين. نعم. لانه اليقين بنصيب احد يعطى اقل
فلو كان مثلا معهم بنت لكن لو قال احد ابنائي لهم تزاد ذلك على مسألة الورثة فان كان له ابن فله النصف لانه سوى بينهما ولا تحصل التسوية الا. يعني المؤلف يقول الان لو قدر انه قال نصيب احد الورثة
ولم ولم يبق عنده الا ابن. الابن كم  لا هو سيأخذ النصف وهذا يأخذ النصف لأنه جعله نصيب ما في اقل منه. لكن لو ترك خلف ابنا وبنتا البنت الذكر مثل حظ وسيأخذ ماذا
مثل البنت ستكون المسألة من اربعة. يعني يأخذ الولد مثلا يعني نصفها اثنين والبنت واحد وهو واحد. نعم. هذا  ناعم اكثر من هو اخذ الربع هنا نعم قال رحمه الله
يعني وصى له بنصيب احد الورثة قلنا يأخذ اقلهم وهذا الذي ما خلف ابنا وبنتا اقلهم انا البنت ما ياخذ مثل نصيب البنت اذا المسألة تكون من اربعة لان مخرجها من اربعة ولو كان ما فيها الا البنت والابن كانت من ثلاثة سيأخذ الابن سهمين وتأخذ البنت سهم لكن لما دخل هذا
معهم سنرفعه من ثلاثة الى اربعة. فيأخذ الربع والبنت الربع وهذا يأخذ سهمين. نعم الواحد هذا لو كانت هذا كلام انا تجاوزت المسألة انا قلت اقل الورثة ضربت مثالا اخر
لو انه خلف ابنا وبنتا ايهما الذي يأخذها؟ قال النبي صلوا على محمد خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة
