بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين. ونشهد ان محمدا عبد الله ورسوله بعثه الله سبحانه وتعالى بالحق بين يدي الساعة بشير ونذير صلى الله عليه وعلى اله واصحابه الطيبين الطاهرين
الذين عملوا بكتاب ربهم وبسنة نبيهم فجاهدوا في الله حق جهاده حتى اتاه اليقين. ومن اتبع هداهم وصار في منهجهم واقتفى اثرهم. اما بعد فنتابع ايها الاخوة ما تبقى من كتاب
وصايا. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن سار على نهجه الى يوم الدين سلم تسليما كثيرا. قال المصنف رحمه الله تعالى كتاب الوصايا قال باب جامع باب جامع الوصاية
قال فصل فان وصى لرجل بمئة ولاخر بتمام الثلث ولثالث بالثلث. هذي بدانة فيها تلك المسألة ووقفنا عند الوجه الثاني بالنسبة للشطر الاخر نعم. قال في الوجه الثاني ان السدس يقسم بين صاحب المئة
وصاحب الباقي على قدر وصيتهما الوجه الاول ذكر المؤلف هل يعطى لصاحب المئة ويسقط حق تمام المئة او انه كذلك يكون لهما معا الوجه الثاني هل ايقصى انه يقصم السدس بينهما؟ قال
ان السدس يقسم بين صاحب المئة وصاحب الباقي على قدر وصيتهما. فاذا كان الثلث مائتين اخذا مائة. واقتسم نصفين ولا يمكن ايضا ان يأخذوا صاحب المئة في هذا المقام المئة كاملة. لانه اذا كان الثلث مائتين فمعنى هذا انه سقط نصف
حق اذا في هذه الحالة يأخذ نصف المئة. نعم لانه انما اوصى له بالمئة من كل الثلث لا من بعضه. لانه اوصي له بالمائة اوصي له قال رحمه الله تعالى والثاني ان السدس يقسم بين صاحب المئة وصاحب الباقي
على قدر وصيتهما. يعني على ما على ما اوصى به لهما الموصي. نعم. فاذا كان الثلث مائتين اخذا مائة فاقتسماها  لانه انما ليست هي في الحقيقة نصف الثلث هي الثلث وانما هي نصفه
قال لانه انما اوصي له بالمئة من كل الثلث لا من بعضه. فلم يجز ان يأخذ من نصف الثلث ما يأخذه من جميع  كالوارد اذا زاحمهم اصحاب الوصايا كالوارث اذا زاحمت اصحاب الوصايا فانهم يأخذون القدر
بعد ان تنتهي الوصايا  قال وان بدأ فوصى لرجل بثلث ماله ثم وصى لاخر بمئة يعني نفس المسألة الاولى ولكنه عكسها المؤلف رحمه الله تعالى يعني هناك بدا بالمئة ثم بتمام المئة ثم بالثلث هنا بدأ بالثلث اولا فكان كاملا ثم المئة ثم باقية
قال وان بدأ فوصى لرجل بثلث ماله ثم وصى لاخر بمئة ولاخر بتمام الثلث ففيه وجهان فهل هذا القلب يؤثر على المسألة او انها تبقى كما كانت؟ هناك قدم ماذا؟ المئة
ثم اعقبها بتمام المئة ثم ثلث في الثلث الثاني. هنا عكس بدأ بالثلث كاملا ثم اوصى بمئة ثم اوصى بتمام ماذا؟ المئة قال ففيه وجهان احدهما هي كالتي قبلها سواء
لانه اذا وصى بتمام الثلث بعد وصيته بالثلث علم انه لم يرد ذلك الثلث الموصى به. يعني هي مسألة الاولى يطبق فيها ما طبق في المسألة الاولى في حالة اجازة الورثة
لما زاد على الثلث لا شأن وفي حالة ردهم لذلك لها شأن. الصورة الاخرى انها تبطل بالنسبة هذا للثلث الثاني قال علم انه لم يرد ذلك الثلث الموصى به وانما اراد ثلثا ثانيا. فصارت كالتي قبلها. والثاني
ان الوصية بتمام الثلث باطلة لان الثلث قد استوعبته الوصية الاولى ولا باقي له ويكون وجود هذه الوصية كعدمها قال المصنف رحمه الله تعالى فصل اذا وصى لرجل بمنفعة جارية ولاخر برقبتها صحة. سبق ايها الاخوة ان مر بنا هل يجوز ان
يوصى لشخص برقبة الشيب واخر بمنفعتها كأن يوصي لشخص بدار ويوصي بمنفعتها لشخص اخر او يوصي بسيارة لشخص واجرتها لشخص اخر او بحائط او بغير ذلك من الاشياء التي تصلح
ماذا ان يوصى بها او توقى رأينا ان العلماء جماهير العلما ومنهم الائمة الاربعة اجازوا ذلك اجازوا ماذا؟ اجازوا ان يوصى بالرقبة لشخص اي العين وان يوصى بالمنفعة اي غلة العين لشخص اخر. وهذا مثال كرره المؤلف رحمه الله
قال رحمه الله اذا وصى لرجل بمنفعة جارية ولاخر برقبتها صحة ولصاحب المنفعة منافعها واكسابها. يعني من الذي يستقل بالمنفعة؟ هو الذي يوصله اما ذاك فقط الرقبة. ولا يستفيد شيئا
هو وصيله بهذه الجارية قال هي من رقبتها ملك لك. يعني عينها وقال للاخر منافعها لك. لك ان تستخدمه ولك ان تأخذ من كسبها ولك ان تؤجرها عند اخرين فتأخذ اجرتها كل ما يدخل عن طريقها فهو لك
ولصاحب المنفعة منافعها واكسابها وله اجارتها لانه عقد على منفعتها قال ولا يملك لانه عقد على من فتح على منفعته ما دام انه قد خصه بالمنفعة فله ماذا ان يعقد
كما لو جعل له منفعة الدار فان له ان يؤجرها قال ولا يملك واحد منهما وطؤها. ولا يملك واحد منهما لا مالك الرقبة ولا مالك لماذا؟ لان الوضع دائما ينبغي ان يكون بملك اما بنكاح او ملك تام
صحيح لا تعتريه شبهة من الشبهة وهنا الملك كما ترون متردد فاحدهما يملك الرقبة اي العين والاخر يملك المنفعة. اذا اذا نظرنا الى ملك صاحب الرقبة نراه تاما. كذلك الحال بالنسبة لمالك المنفعة لوجود من ينازعه في الملك
اذا هذا الاشتراك في ملكها هذا يظعف ماذا نوع الملكية بالنسبة للطرفين  نعم هو سيأتي له ان يزوجها مثلا له ان يأخذ مهرها ايضا على خلاف هي المنفعة قليلة نعم. قال ولا يملك واحد منهما وطأها. لان الوطأ انما يكون في ملك تام وليس لواحد
منهما يعني ما هو الملك التام من تملك ان تملك رقبتها ومنفعة هذا ملك انتهى يعني تتصرف فيها كما تتصرف في سائر املاكه لكن ان يأتي شخص ويملك شيئا منها اذا هو شاركك
فوجود هذه المشاركة اضعفت الملك. فصار الملك ناقصا كما قال المؤلف غير تام. فهذا يمنع الوقت. لكن لو حصل الوقف فيه شبهة وهنا لا يقام الحد قال ولا يملك احدهما مع ان بعض العلماء يرى انه لو وطأها صاحب المنفعة يقام عليه الحد بخلاف صاحب الرقبة
فانه يملك رقبته قال ولا يملك احدهما تزويجها لذلك فان اتفقا عليه جاز ولا يملك احدهما تزويج. ولماذا؟ لان احدهما يملك الرقبة والاخر يملك المنفعة. فاذا اراد ما لك الرقبة ان يزوجها قال انت ستعطل المنافع الخاصة بي او
قللها ويعترض عليه. واذا اراد صاحب المنفعة ان يزوجها يقول لا انا مالي كلها وليس من حقك ان تتصرف في ذلك قال ولا يملك احدهما تزويجها لذلك فان اتفقا عليه جاز. يعني ان التقيا حول تزويجها
اتفقا على التزويج فذلك امر لهما ولا اشكال فيه. كما لو كانت ملكا خالصا لشخص واحد قال لان الحق لا يخرج عنهما. لان الحق لا يتجاوزهما فهذا يملك الرقبة وهذا يملك ماذا؟ المنفعة
اصبح ما لك الرقبة والمنفع اتفق على ماذا؟ على التزويج كما لو انفرد بذلك شخص اخر يأتي قال والولي مالك الرقبة لانه مالكها والمهر له. هو الولي مالك الرقبة لانه ما لك لماذا؟ لرقبته. اما المنفعة يمكن ان تتعطر. ربما تكون مزمنة. يعني يصيبها مرظ مزمن يقعدها
في ظل الملك لمن؟ هنا تعطلت المنافع لكن ملك الرقبة موجود. فالمؤلف هنا يرجح ان الذي يزوجها هو ماذا هو مالك الرقبة ولو خرجنا عن مذهب الحنابلة لوجدنا ان الشافعي على العكس من ذلك يرون الذي له سلطة اكثر هو مالك ماذا؟ المنفعة وهو رأي لبعض الحنابلة ايضا
قال والولي مالك الرقبة لانه مالكها والمهر له لانه بدل منفعة البضع التي لا يصح بذلها ولا الوصية بها. لانه بدل البعض البعض الببع لانه بدل البضع والبضع لا يجوز
ماذا بذله؟ لا يجوز بيعه يعني لا يمكن ان يؤجر بوضعها هذا امر محرم لا يجوز. اذا هذا المهر الذي قدم انما هو مقابل البظع هاي هذه مسألة فيها كلام ايضا في باب النكاح. هل الحكمة ماذا
بالنسبة للنكاح هو فقط ولذلك كان المهر مقابل ماذا؟ لا شك بان فيه حكما واثارا كثيرة منها ما اشار اليه سبحانه وتعالى بقوله وجعل بينكم مودة ورحمة وايضا كذلك ما يحصل بينهما
التعاون الاعفاف بالنسبة لكل واحد منهما ما يحصل من انفاق الزوج على الزوجة تحصيل والى غير ذلك من الفوائد التي سنعرفها ان شاء الله في كتاب النكاح. قال رحمه الله تعالى
لانها بدل منفعة البظع التي لا يصح بذلها ولا الوصية بها وانما هي تابعة للرقبة. فتكون لصاحبها قال اصحابنا رحمه رحمهم الله هو لمالك منفعتها. ارأيتم هذا القول يتفق مع مذهب الشافعية هو
مالك منفعتها قال هو لمالك منفعة لانه بدل من منافعها. هؤلاء يقولون ماذا يستفيد صاحب الرقبة؟ هو مجرد شرف فقط كما يقال مجرد ان يملك الرقبة لكن هذا هو الذي ماذا يستخدمها يجعلها تعمل له ان يؤجرها في كل شيء. اذا هو
منها فما الفائدة لصاحب الرقبة  قال رحمه الله لانه بدل منفعة من منافعها. قال فان اتت بولد فحكمه حكمها. فحكمه حكمها من حيث الحرية او ماذا؟ او انه مملوك هنا في هذه الحالة يكون مملوكا تبعا لها
قال فحكمه حكمها حكمها لانه جزء من اجزائها فيثبت فيه حكمها كولد المكاتبة وام الولد كولد المكاتبة اكثرهم يضع كولد المكاتبة والمدبرة لان ام الولد فيها خلاف لانه ولدها يكون حرا في
يعني هو ولدها حر اصلا. لكن هي ايضا اذا مات ماذا سيدها تصبح حرة. ولذلك كثير من العلماء يمثل كما ذكر المؤلف بالنسبة للمكاتبة. وايضا التي علق عتقها على الموت نسميها ماذا؟ مدبرة
قال وان زنت فالحكم في الولد والمهر على ما ذكرنا. ها فالحكم فيه ماذا؟ في المهر يعني هنا  فحينئذ ينظر الى من زنا بها هل هي هناك شبهة او لا؟ فان لم تكن شبهة يقام الحد الولد يكون ايضا
يكون ايضا حرا في هذه الحالة او لا يكون حر على خلاف في المسألة نعم. قال وان وطأت بشبهة فالمهر على ما ذكرنا والولد حر تجد. وان وطأت بشبهة فالمهر على ما ذكرنا يكون لمن؟ لمالك الرقبة على قول وعلى القول الاخر
يكون لمالك المنفعة قال والولد حر تجب قيمته يوم وظعه لمالك الرقبة في احد الوجهين. تجب قيمته لمالك الرقبة في في احد الوجهين في احد التخريجين. يعني يكون حرا ولكن تجب قيمته ليوضع بدل ماذا؟ هذا الذي اصبح حر
كما مر بنا في مسائل في الوقف وغيره عبد لا يكون حرا لا يكون ولدها حر نعم. قال وفي الاخر يشتري به يشتري قال وفي الاخر يعني وفي الوجه الاخر يشترى به يشترى بها عبد يقوم مقامه
يعني يقوم مقام هذا الولد الذي اصبح حر لانه لما اصبح حر لا يجوز استخدامه نعم. قال وان قتلت وجبت قيمتها. وان قتلت هي فانها تجب قيمتها لتكون في الوصية
قال وان قتلت وجبت قيمتها يشترى بها ما يقوم مقامها قال وان قتل ولدها الرقيق فكذلك. يعني يشترى يشترى ما يقوم مقامه بقيمته يعني يقوم هذا الولد اذ فتعرف قيمته ويشترى بما يعادلها القيمة. هناك اختلف العلماء مر بنا. هل يشترط ان يكون مساويا له في السن؟ مساويا له في
في الاوصاف التي ذكرها العلماء او مجرد ان يكون موافقا له في السن قال رحمه الله وان قتل ولدها الرقيق فكذلك لان الواجب قائم مقام الاصل. فكان حكمه تكمل اصلي
وان احتاجت الى نفقة احتمل ان تجب احتمل ان تجب على مالك المنفعة. يعني بعضهم يقول كيف تجب على مالك المنفع وهو لم يستفد منه يعني ما جاءوا الا الظرر في هذه الحالة دخل عليه النقص
هو يملكها ولكنه لا يملك منها شيء. لا يستطيع ان يتصرف فيها. فكيف ينفق عليها واخرون قالوا لا. النفقة انما تجب على صاحب المنفعة لانه هو الذي يحصل على كسبها. يحصل على دخلها فيستفيد منه
يعني حينئذ الخراج بالظمان يأخذ مقابل ذلك. يعني يعطيها مقابل ذلك. نعم قال وان احتاجت الى نفقة احتمل ان تجب على مالك المنفعة لانه يملك نفعها على التأبيد فكانت هذا الاحتمال الثاني انها على مالك النفع على مالك المنفعة اذا هناك من يقول على مالك الرقبة
ويعلل يقول لو كانت يعني مزمنة فيها مرض مزمن الا ينفق عليها يعني لو كان مختصا بنفقتها فاصيبت بمرض مزمن اقعدها. الا يجب عليه ان ينفق عليها؟ قالوا بلى اذا لماذا؟ قالوا لا هنا الصورة مختلفة. لان هنا شخص اخر شريك فيها وهو الذي يستغل ماذا؟ منافع فينبغي ان
كذلك نعم. قال احتمل ان تجب على مالك المنفعة لانه يملك نفعها على التأبيد فكانت النفقة عليه كالزوج واحتمل لان الزوج لماذا تجب عليه النفقة لانه يقوم بماذا؟ يستفيد من منافع الزوجة من الوطء وغيره. ولذلك المرأة اذا نشزت
يعني اذا ناشزت يعني ما نزلت عند حقوق زوجها لم تطعه حينئذ له ان يوقف النفقة اذا النفقة مقابل ما تقدمه له في فراشه وفي غيره. ولا نقصد بذلك غير ما يتعلق بالخدمة لان
لم لا تدخلوا في ذلك لكن هناك حقوق واجبة وهناك حقوق ماذا ينبغي ان تبنى على الفضل بين الزوجين كما قال الله تعالى ولا تنسوا الفضل بينكم لكن لا يلزمها ان ترضع ولا ان تقوم ببضع المال الا من باب ماذا؟ المعاشرة الحسنة
قال واحتمل ان تجب على صاحب الرقبة لانه ما لك رقبة فوجب عليه نفقتها. كما لو كانت  لو كان الزمن يعني مريظة مرظا مزمنا  قال واحتمل ان تجب فيك اسمه
الراجح في الحقيقة انها تجب على مالك المنفعة لان هذا هو الذي يستغله هو الذي يأخذ منافعها فاقل ما يكون ان يقدمه لقمة الطعام وما تحتاج اليه من الشراب. لذلك الرسول سيقول الخراج بالظمان
نعم قال رحمه الله تعالى واحتمل ان تجب في كسبها لانه تعذر ايجابها على كل واحد منهما فلم يبق الا ايجابها في كسبها. وكسبها يعود لمن؟ هو يعود صاحب المنفع اذا هو المسؤول عنها
قال فان مراد الفقهاء هنا انه يختزل شيء يقتطع شيء من كسبها لطعامها وشرابها يخصص قال فان لم يف كسبها في ففي بيت المال ففي بيت المال ارجح الاقوال الثلاثة ان المسؤول عنها عن نفقتها
فهو مالك منفعتها الذي له استخدامها واخذ كسبها وله ان يؤجرها قال فان اعتقها صاحب الرقبة عتقت ها لماذا؟ لانه ما لك لرقبته هذا الذي سألته عنه. يعني لو ان ما لك الرقبة اعتقها كان
عتق صحيحا لان العتق مبني على الغلبة وعلى السعاية نعم. قال رحمه الله قال فان اعتقها صاحب الرقبة عتقت لانه مالك لرقبتها وتبقى منافعها مستحقة صاحب المنفعة يستوفيها في حال حريتها. نعم يستوفيها حتى في حال حريتها كما قال
وهذه المسألة فيها خلاف هناك من العلما من يقول لا يسقط حقه لانها تغيرت حالها والحرة تختلف عن المملوكة. وهي هذه ربما تنتقل الى زوج والزوج لا يرضى ان تخسى ختم زوجته وهكذا. فالمسألة فيها خلاف. نعم
نعم يا هو لا يأثمون لانه نقلها من العبودية الى الحرية بل بل هو احسن اليها يعني حتى لو قصد يعني هو ما دام قصد بذلك العتق العتق مرغب فيه بصرف النظر عن اي شيء. يعني فرق
اين ان تكون مملوكة وبين ان تكون حرة فهو احسن اليها قال نعم اصلا الوصية يعني ليست من الامور اللازمة في اصلها. ولذلك سترون تبطل الوصية في مسائل كثيرة. فاذا تعارضت منفعة
هذا الشخص في استغلاله وبين ان تكون حرة لا شك الحرية مقدمة قال وان باعها احتمل ان يصح لان البيع يقع وان بائع احتمل ان يصح لان البيع يختلف عن العتق
العتق ماذا فيه نقر لها من حال الى حال؟ من ظلمة الى نور لكن هنا البيع لا  قال احتمل ان يصح لان البيع يقع على رقبتها وهو مالك لها. واحتمل ان لا يصح لان ما لا نفع له لا يصح
هذا هو الذي يعترض عليه ويقال بذلك اذا باع انما يقصد ربما الاضرار بما لا بصاحب المنفعة نعم الافضل بالنسبة لهذا انه ليس له ان يبيعه اما بالنسبة للعتق فله ذلك
قال لان ما لا نفع له لا يصح بيعه كالحشرات. لان ما لا نفع له لا يصح بيعه. فان قلنا المنافع تبقى لصاحبها  يعني صاحب المنفعة معنى هذا انه مثل الحشرات ومثل الاشياء التي لا نفع فيها يعني ان تبيع شيئا لنا فكانوا يمثلون بالتراب التراب الانصاري
يباع  قال واحتمل ان يصح بيعها لمالك منفعتها دون غيره هذا جيد هذا حقيقة هذا جيد يعني رأي وسط يعني بدل ما تكون معلقة يبيعها لمالك المنفعة في جمع بين الامرين يملك رقبتها ويملك منفعته فاصبحت
ملكا خاصا به قال واحتمل ان يصح بيعها لمالك منفعتها دون يعني يبيعها مالك الرقبة على مالك المنفعة فيجتمع لمالك المنفعة امران ان يملك العين وهي الرقبة وان يملك منفعتها وهو ما يحصل من
عليها. نعم قال لانه يجتمع له رقبتها ونفعها بخلاف غيره قال فان وطأها احد وصيين ومن حكمنا له بالمهر لا يواطئ احد الوصيين يعني صاحب الرقبة او صاحب المنفعة فمن حكمنا له نعم فمن حكمنا له بالمهر لا مهر عليه. مر بنا الخلاف هناك من يقول اذا زوجت بالاتفاق بينهما يكون
المهر لمن؟ لمالك الرقبة. وهناك وهذا مذهب الحنابلة المشهور. هناك قول في المذهب وهو مذهب الشافعية يكون لمالك المنفعة فان وطئها مالك ماذا المنفعة؟ وقلنا ان ماذا المهر يكون لصاحب ماذا؟ الرقبة فعلى صاحب
المنفعة ليدفع مهرها الى مالك الرقبة. وان قلنا بالعكس المهر لمالك المنفعة. فوطئها مالك الرقبة عليه ان يدفع مهرها الى مالك المنفعة قال رحمه الله فان وطئها احد الوصيين فمن حكمنا له بالمهر لا مهر عليه
ومن لم نحكم له. يعني لو قلنا بان المهر لمالك الرقبة وواطئها لا مهر عليه. وان قلنا هو مالك المواطئة لا شيء عليه لكن لو قلنا هو لمالك الرقبة ووطئها مالك المنفى عليه ان يعطي مهرا لمالك المنفعة ولو عكسنا فالعكس
قال رحمه الله ومن لم نحكم له بالمهر فهو عليه لصاحبه ولا حد عليه لانه لانه لان له شبهة لان له شبهة الملك فيها. يقول المؤلف هنا لو وطئها احد ماذا المالكين؟ مالك الرقبة هذا لا خلاف فيه انه لو وطأها فلا حد عليه لوجود
قوية وهي ملك رقبتها الرسول عليه الصلاة والسلام يقول ادرؤوا الحدود بالشبهات وهنا شبهة والشبهة هنا هي الملك لكن الملك خير تام فكان هنا يعني وطؤه لها خطأ لا يجوز له لكن لما وقع ايدرع عنه الحد؟ الجواب نعم
ان وطأ ما لك المنفعة هناك من يقول بان اذا شبهته قوية. ولا يقام عليه الحد. وهناك رأي لبعض العلماء يرى انه لو اعمالك المنفعة يجب عليه الحد لان ملكه اضعف من ملك ماذا صاحب الرقبة
قال الامام رحمه الله تعالى فصل ومن اوصى له بشيء فتلف بعظه او هلك. ومن اوصي له بشيء قال ومن اوصي له بشيء فتلف بعظه او هلك فله ما بقي ان حمله الثلث. يعني اوصى له مثلا
بثلاثة جمال فماتتان منه او بفرسين فمات واحد او بدارين فتهدمت وهكذا يعني نعم قدمت احداهما. فله ما بقي ان حمله الثلث. فله ما بقي ان حمله استوعبه الثلث لان ما زاد عن الثلث
ورثة. فهم بين امرين اما ان يجيزوا فيجوز. واما ان يمنعوا فلا قال وان وصي له بثلث ثلاثة دور هلك اثنتان فليس له الا ثلث الباقية. في بعض النسخ يعني وهي جمع ذا كله سوا يعني
طيب هنا قال فهلك هل يطلق الهلاك على ماذا الجماد نعم المراد هنا يعني ليس المراد هنا بالهلاك وانما المراد هنا انها تهدمت يعني انتهت قالوا لما كان الهلاك ينتهي بلا شيء كذلك هنا ايضا ذهاب الدار هي تنتهي لا شيء
فهنا القياس قياس بشبه وليس قياس علة. وقياس الشبه اضعف من قياس العلة قال رحمه الله وان له بثلث ثلاثة دور فهلك اثنتان فليس له الا ثلث يعني وصي له بثلاثة من كل دار ثلثها وهذا جائز والثلث
من كل دار للورثة قال فليس له الا ثلث الباقية. فليس لان هذا هو الباقي. لانه لا يمكن ماذا ان يكون على من تكون مصلحته على حساب الورثة لم يبقى لا مول لهذه الدار فيأخذ ثلثيها وهو يأخذ ثلثها
قال لانه لم يوصى له منها الا بثلثها. لانه لم يوصى له من تلك الدار الباقية الذي ثلثه لانه اوصى له بثلث من كل دار والدارن الاخريان ذهبتا كما قال المؤلف هلكت يعني فليتا يعني تهدمتا ولا اثر لهما. نعم. او اجترفتهما سيول او غير
لذلك نعم. قال وان اوصي له بثلث عبد فاستحق ثلثاه. يعني ظهر ان العبد مستحق. يعني عنده عبد اوصى بثلثه لشخص يبقى الثلثان لمن؟ يبقى الثلثان للورثة لكن تبين ان هذا العبد
عليه دين. يعني هذا الشخص له غريم يطالب بثلثي قيمة ماذا؟ هذا العبد. اذا ماذا الباقي من قيمتها والواصل من قيمته هو الثلث. فنفرض انه اشتراه بثلاثين الفا دافع لصاحبه عشرة الاف
وعليه دين عشرون الف. نعم. قال رحمه الله فاستحق ثلثاه فجميع الثلث الباقي للموصى له  اذا حمله ثلث المال. اذا على اساس ان يوجد مال غيره. اما لو لم يوجد مال غيره فكلهم يشتركون ما
الثلث في قسم بينه فيأخذ ثلث الثلث. وهم يأخذون الثلثين. لكن كان هناك مال وكان ثلث العبد يخرج من ماذا؟ من ثلث المال فانه يأخذه قال اذا حمله ثلث المال لانه قد اوصي له بجميعه
قال المصنف رحمه الله فصل اذا اوصى بعتق مكاتبه اذا اوصى بعتق مكاتب من هو المكاتب؟ المكاتب هو في الاصل عقد ولكنه طلب وعرض على سيده الحرية وقال اني اشتري نفسي بمبلغ كذا على ان تجعله اقساطا اي نجوما اسددها على فترات
قد تكون هذه النجوم والاقساط متساوية ربما في على شهريا الشهر الاول مثلا يدفع الف والثاني يدفع الفا وخمس مئة والثالث يدفع سبع مئة وهكذا قد تتفاوت وربما تكون منسقة في كل شهر يدفع الف ريال
وايضا تحدد المدة ان تكون مدة كذا وكذا فان استطاع العبد ان يقوم بتسديد ما عليه من نجوم اي اقساط وان يلتزم بذلك. فاذا ما سدد اخر قسط اصبح حرا. وان عجز عاد واصل
اصبح مملوكا رقيقا. هذا هو المكاتب. والله تعالى حظ على الكتابة ورغب فيها قال اذا اوصى بعتق مكاتبه او الابرام مما عليه. او الابرة مما عليه نفرض ان هذا المكاتب مثلا كاتب
مثلا بثلاثين الف فسدد له عشرة الاف. بقي ماذا من قيمتها؟ اي من الاقساط عشرون الف فابرأه من ذلك اذا يقول المؤلفون يعني سواء هذا او هذا كله يعني الوصية تكون صحيحة
قال اعتبر من الثلث اقل الامرين. اعتبر من الثلث اقل الامرين. ما هما الامران؟ اما قيمته مكاتبا يعني نقول الان كم قيمته مكاتب نقول قيمته مكاتب ماذا؟ عشرة الاف وكم بقي عليه من الدين؟ عشرون الف. اذا ايهما افضل؟ الدين
اذا يبرأ من الدين لانه انفع ولو كانت قيمته مكاتبا تبلغ عشرين الف والدين الذي بقي عليه عشرة الاف نقول لا المكاتبة اولى هنا نعم قال اعتبر من الثلث اقل الامرين من قيمته مكاتبا او مال المكاتبة. واعتبر اقل الامرين هذا بالنسبة
اذا كان الثلث يستوعب نعم. قال او مال كتابته لان العتق ابراء والابراء عتق فاعتبر اقلهما والغي الاخر. اه فاعتبرا اقلهما واصبح الاخر لا اثر له. لماذا اعتبر؟ لان هذا في
نعم. قال فان احتمله الثلث طيب قد يسع فيقول لماذا يرى الاخر؟ لانها كلها في الحقيقة هي راجعة الى سيده  قال فان احتمله الثلث عتق وبرأ وان احتمل الثلث بعضه
كنصفه عتق نصفه وبقي نصفه على الكتاب. يعني لابد ان نرجع الى الثلث المقيدة به الوصية ان كان الثلث يستوعب حريته جميعا اصبح حرا. ان كان الثلث يستوعب ثلثيه تحرر ثلثاه. ان كان يستوعب حرية نصفه صار نصفه حرا. ان كان يستوعب ثلثه
وثلثه حرة ان كان يستوعب ربعه صار ربعه حرا وهكذا وعليه ان يسعى في تحرير نفسه من الورثة قال رحمه الله عتق قال وان احتمل الثلث بعضه كنصفه عتق نصفه وبقي نصفه على الكتابة. وان لم يكن للموصى سوى المكاتب. عتق ثلثه في الحال
بقي ثلثاه لماذا عتق ثلثه في الحال؟ لان له ان يوصي بالثلث فاصبح ثلثه حرا قال وبقي ثلثاه على الكتابة ان عجز رق وان ادى عتقاء وان قال ضعوا عن مكاتب اكثر من اكثر ما عليه
وضع عنه النصف واكثر نصف زيادة لابد قال وان قال ضعوا على عن مكاتب اكثر ما عليه وظع عنه النصف وادنى زيادة لانه الاكثر. حينئذ يكون اكثر  يعني مثلا نقدر بان ما عليه عشرون الفا فقال ضعوا عنه ماذا اكثر ما عليه
فنصف ما عليه هو ماذا؟ عشرة الاف. ونأخذ من العشرة مئة وحتى خمسين يكون قد وظع اكثر ما عليه قال وان قال ضعوا عنه اكثر نجومه وضع عنه اكثر من نصفها لذلك
نعم. وان قال ضعوا عنه اكبر نجومه. اكبر يعني اللي هو اكثرها قد يكون فيها الفان وفيها الف وفيها خمس مئة. نعم وان قال الظعوا عنه اكبر نجومه وضع عنه اكثرها مالا. اكثرها مالا. وضع عنه اكثرها مالا. وان
قال ضعوا عنه اوسط نجومه وهي ثلاثة. وظع الثاني. اه يعني نجد الاول هي ثلاثة نجوم. سواء الباقي يوم للعصر الان نجم الاول مثلا قيمته ثلاثة الاف والثاني مثلا اربعة الاف. والثالث ثلاثة الاف. نضع اوسطها هذا. نعم. سواء كان اكثر او كان اقل. قال وهي
ثلاثة وظع الثاني وان كانت خمسة وضعت ثالث وان كانت اربعة وظع الثاني اكثر ان كانت اربعة الوسط يقع بين الاول وبين الرابع. فيوظع عنهما دنج اي قسطا نعم هذا التقسيم على هذا يرجع فيه الى العرف ويرجع فيه الى اللغة. فما هو الوسط؟ انت تنظر الى طرفين ووسط. ولذلك قال
اذا كان الثلاث اوسطها هو ماذا؟ الذي في الوسط الثاني واذا كانت خمسة فاوسطها ماذا؟ عد اثنين من الاول اثنين من الاخر يبقى الثالث هو الوسط ولو كانت اربع  ما وسط الاربع المطوق المحاط الذي يأتي في الوسط ما بين الاول والرابع. هذا هو الماء. قال
نعم هو الدليل عليه العرف فقط العرف لان العرف معتبر العادة محكمة هكذا الصلح وايضا عندما تقول اوسط الشيء هو ما يقع بين طرفيه هذا في لغة العرب يعني لغة وعرفا
قال رحمه الله لكن تريد دليل من الكتاب والسنة؟ لا يوجد. نعم. وعلى هذا القياس فان كانت اوسط في القدر واوسط في المدة واوسط في العدد اوسط في القدر يعني المبلغ واوصت في المدة يعني قد تكون المدة مثلا شهر او شهرين ربما تكون اوسط بعضها كل
ثلاثة اشهر نعم واوسط في العدد. واو ايضا في العدد. الذي مر بنا قبل قليل قال فللوارث هل يأتي كم رقم مثلا من النجوم هذا في العدد؟ هل ياتي الثالث الرابع الخامس؟ نعم
قال فللوارث وضع اي الثلاثة شاء ها لانه هنا يحتمل هذا المقام واحدا منها قال لان الاوسط يقع على الثلاثة وان قال ضعوا عنه ما قل او كثر فللوارث وضع ما شاء لان الاسم يتناوله لانه خير. قال ضعوا عنه ما قل او كثر. يعني انتم كأنه يقول انتم بالخيار
لكم ان تضعوا عنه اكثر الاقساط او لكم ان تضعوا عنه اقلا فهو وكل الامر اليهم وفوضه اليهم فاصبح هم المسؤولين عن ذلك قال شيخ الاسلام رحمه الله رحمة واسعة فصل
وان وصى لرجل بمال الكتابة ولاخر برقبته. صح ان وصى لرجل بمال الكتابة يعني الحقوق الواجبة على المكاتب. التي بعده لم يسددها ووصى لاخر برقبته هل هذا جائز؟ الجواب نعم كما حصل بالنسبة للجارية
قال صح فان اتى صحة فان ادى عتق وبطلت الوصية نعم لانه ان ادى النجوم التي عليه لمن لهذا الذي عليه الحق خلاص اصبح حر وعاتقوه واذا عاتقوه سقطت الوصية الاخرى. لان الثاني وصي له بماذا؟ برقبته
فكيف يوصى لحر يوصى بحر لا هنا يتعدل الامر كما قال المؤنف قال فان ادى عتقى وبطلت الوصية بالرقبة وان عجب لان الرقبة الان اصبحت غير مملوكة اصبح حر فصاحب الرقبة سقط حقه وانتهى. وذاك قد اخذ حقه لانه ماذا اخذ الاقساط الموجودة عليه فاصبح حر تغيرت
قال وان عجز رق وكان لمالك الرقبة. وان عجز يعني عن التسديد رجع الى الرق ملك صاحب الرقبة رقبته قال وان كانت الكتابة فاسدة فاوصى بما يعني بنيت على فساد كأن يكون مثلا المبلغ الذي عين فيها غير جائز فيه محرم او كانت الوسيلة
وغير ذلك فحينئذ نعم. لا تصح الكتابة. قال وان كانت الكتابة فاسدة واوصى بما في ذمة يكون ما يأخذ منه محرما فهذه لا شك بانها فاسدة نعم فاوصى بما في ذمة المكاتب لم يصح
لانه لا شيء في ذمتي. لانه ليس في ذمته. لان العقد هنا غير صحيح نعم فلم يثبت ماذا عن طريق العقد شيء لان العقد بطل فسد فلا يمكن ان يبقى شيء فبما يوصي لا يوصي بشيء اذا الوصية باطلة
قال وان وصاه بما يقتضي منه صحة الوصية يقضى قال وان وصى بما يقضى منه صحة الوصية. نعم بما يؤخذ نعم نعم يقضب يقضب. ايه قال وان وصاه بما يقضى منه صحت الوصية. نعم. لانه اظافه الى حال يملكه فصحه. وان وصى بما
انا اعتقد يقضي منه يعني من النجوم والمشكلة يعني ممكن لا انا قصدي يقضى يعني بما اوصى بما يقضي من النجوم يكون للمصالحة  لا يقتضى له ممكن يقتضى له المهم ان القصد انه ما يقتضى منه يعني ما يؤخذ منه من انه يقول يعني انت يا فلان
اوصيتك على ان تتسلم ما يقضيه مكاتبي. هذا هو المراد. في نسخة التركي التركي وان وصى بما يقبض منه صحة الوقت. يقبض منه. ايه انا ظننت انه يقبض. نعم. يقبض نعم. هذا هذا اللي انا شرحته انا نعم
وان وصى بما يقبض منه صحت الوصية لانه اضافوا الى حال قلت له يعني وصى لي شخص بانه يقول كل ما يسدده من نجوم فهو لك عليك ان  نعم لا مع اختلاف ايضا
لان الاقتضاء معناته فيه يعني يقابله شيء وهذا لا يقابله شيء لكن هذا يقضى. انت عشان تقتضي من شخص يكون له مقابل قال صحت وان وصاها بما يقبض منه صحت الوصية لانه اظاف الى حال سمحا اذا باع سمحا اذا
سمحا اذا قضى سمحا اذا اقتضى نعم قال فصح كمال وصى برقبة المكاتب اذا عجز يعني اذا عجز عن سداد المبلغ او النجوم التي عليه. نعم وصح كما لو وصى برقبة المكاتب اذا عجز. نحن الان ايها الاخوة كما ترون لم يبقى الا يسير من كتاب الوصايا
فنحن ان شاء الله في الاسبوع القادم يعني الوقف ليس واسع. سنجمع بين امرين نقرأ قطعة مثلا نأخذ قدرا لاننا نريد ان نكمل كتاب الوصايا قبل ماذا؟ اجازة الحج وفي نفس الوقت نترك جزءا من الدرس في الاسبوع القادم لانه ما بقي الا قليل من الوصايا نقرأ فيه ماذا؟ حديث جابر في صحيح مسلم
لانه حديث عظيم وهو اطول كتاب ونستفيد جميعا منه. يعني نتناوله بالشرح والبيان. اول ما نبدأ نقرأ قدرا مما في الكتاب ثم ثم نترك الاخير حتى يستفيد الاخوة الموجودون معنا يعني وهم بحاجة حقيقة الى ان يتعلموا احكام الحج. نعم
قال رحمه الله وان وصى له برقبته صحت الوصية لانه وصى بمملوكه ما في شك هذا جائز يعني وصى برقبة العبد. نعم قال الامام رحمه الله تعالى فصل واذا قال حجوا عني بخمس مئة
وهي تخرج من الثلث قال حجوا عني يعني حجوا عني يعني ادوا عني الحج. هنا احتمال ان تكون الحجة الواجبة هو احتمال ان تكون غير الواجب واحتمال ان تكون الحجة عصرا لما مات كانت واجبة عليه فقصر. ويحتمل انها تكون غير واجبة عليه. لانه لم
يملك المال الا في اخر الوقت. يعني في وقت لا يتمكن فيه من الحاج لعدم وجود الحج في ذلك الوقت ومن هنا ينبغي الحظ على المبادرة في الحج تابعوا بين الحج والعمرة
نعم قال واذا قال حجوا عني بخمس مئة وهي تخرج من الثلث. وجب صرفها كلها في الحج. وجب صرفها كله في الحج لما يقول حجوا عني بخمس مئة هنا يعني ما قال سيأتي صورة اخرى اعطوا فلانا خمس مئة وادفعوا خمس مئة ليحج عني
قال رحمه الله وجب صرفها كلها في الحج وليس للولي ان يصرف الى من يحج اكثر من نفقة الميت لانه في هذه الحالة لما يقول حجوا عني بخمس مئة حدد المبلغ
وهذه الخمسمائة ربما تكفي لاكثر من حجة فمثلا يحج عنه لانه قيد المؤلف وهذا هو الرأي الصحيح انه اذا قال حجوا عني بخمس مئة يحجوا عنه ولكن ينبغي الا تتجاوز ماذا نفقة المثل. اي ما يحتاج اليه النائب عنه من نفقة
والباقي يبقى يحج عنه به ان امكن وان لم يمكن يزاد عليه وهكذا. او يرد الى الورى سؤال طيب يعني العكس على سؤال انا عرفته قبل ان يتم لم يقل مر بنا باننا قلنا الوصايا تنقسم الى قسمين تبرعات
مثل ماذا الهبات والعطايا ونحو ذلك وهناك واجبات كالدين والحج والزكاة التي لم يؤدي فيها وغير ذلك فكيف يكون قيدوه هم يقولون هنا ما دام ذكر ذلك فنحن نحج عنه بالخمسمائة فاذا
لم تكفي حينئذ نرجع لان الواجبات ينبغي اداؤها  قال وجب صرفها كلها في الحج وليس للولي ان يصرف الى من يحج اكثر من نفقة المثل لانه اطرق له التصرف في المعاوضة فاقتضى عوض المثل كالوكيل في البيع
قال ويحج عنه من بلده لان حج المستنيب من بلده من هو المستنيب؟ اصلا الذي ينيب شخص يحج ماذا يحج عنه؟ المستند نفسه يحج من البلد يعني لو قدر ان هذا الشخص الذي مريض الان قادر يحج من بلده. اذا الذي ينوب عنه يحج من البل وهذي مسألة فيها
الحقيقة خلاف ويكثر الكلام حولها. وهذا مثل هذا يرد حقيقة مثل انسان جاء فمكث بمكة فترة. وهو ليس من اهل في مكة ثم جاء موسم الحج واراد ان يحج نقول له اذهب الى بلدك واحد من هناك وتعلم لانه لا يمكن اصلا الذي في بلده ان يطير
يعني ويأتي يقف في مكة لا اذا في الحقيقة يعني هذه مسألة نبينها ان شاء الله عندما ندخل في احكام الحج قال ويحج عنه من بلده لان حج من يريد ان يخرج من الخلاف؟ نعم
يعني انت اذا تريد ان تنوب عن شخص او ان تنيب شخصا عن والدك او قريبك فاذا اردت ان تخرج من الخلاف فاختر شخصا من نفس المكان الذي يحج عنه
واما لو اتفقت مع شخص بمكة او جدة فلا اعتقد ان هذا فيه ما يمنع لانه ليس هناك دليل بل هن لهن ولمن اتى عليهن من غير اهلهن ممن اراد الحج ومن كان من اهل
وقف معلمه من مكة نعم قال رحمه الله ويحج عنه من بلده لان حج المستنيب من بلده فكذلك النائب فان فضل ما لا يكفي للحج من بلده او كان الموصى انظروا فان فضل ما يكفي من يعني الان نفصل المؤلف اوجز
اذا قال حجوا عني بخمس مئة. فاعطوا شخص على قدر النفقة فحج عنه مثلا بمئتين المؤلف يتكلم عما مضى يعني لو قيل الان حجوا عني بخمسة الاف. فوجد شخص يحج عنه بالفين
ايضا ما فضل يحج عنه به مرة اخرى بالفين. فاذا بقي الف لا يكفي قالوا يكمل له نعم قال رحمه الله فان فضل ما لا يكفي للحج من بلده. يعني بعد ان حج عن ما لا يكفي للحج
مرة اخرى للحج من بلده قالوا يحج عنه ماذا من اقرب بلد يمكن ان يستوعبنا هذا معنى هذا انه يجوز نعم قال فان فضل ما لا يكفي للحج من بلده. او كان الموصى به لا يكفي للحج من بلده. او كان الموصى به
في اصلا الخمسمائة لا تكفي اذا يطلب شخص يحج عنه مثلا من المدينة المدينة قريبة من مكة والخمس مئة كافية ما كفت شخص من جدة مثلا ما كفت شخص من مكة
وهكذا. فقال الامام احمد رحمه الله يحج عنه من حيث تبلغ النفقة للراكب من غير مدينته من حيث تبلغ النفقة للراكب من مكان. اذا كانت مثلا المدينة تبلغ ويستنفذ اقرب منها وهكذا
يعني من المكان تبلغ اي الذي يبلغه ماذا اداء الحج قال وعنه رحمه الله انه يعان به في الحج. انه يعان يعني يساعد اذا نقص المبلغ سواء كان اصل المبلغ او في الحجة الثانية
فان لم يمكن ذلك سقطت الوصية لتعذرها. سقطت لتعذرها هذا فيه تفصيل هناك يفصل العلماء اذا كانت الحجة حجة اسلام وكان العجز هنا بالنسبة لاصل الحجة فانه يؤخذ من رأس ماله
كما سأل الاخ قبل قليل يؤخذ من رأس المال حتى ولو تجاوز الثلث لان الامور الواجبة لا يقتصر فيها على ماذا على رأس المال؟ الان اقتصروا بها على الثلث بل تؤخذ من رأس المال
الا اذا نص هو قال حجوا عني من الثلث او اقضوا ديني من الثلث. هذه مسألة اخرى وهذا مر بنا قال الامام رحمه الله فان قال الموصي حجوا عني حجة بخمس مئة. انظروا الفرق. هناك قال حجوا عني بخمس مئة. وهنا قال حجوا
اعني يعني كلفوا شخصا او وكلوا شخصا ينوب عني بخمس مئة. معنى هذا ان الخمس مئة كلها تدفع لهذا الانسان لانه اراد ان يدفع له سواء استغرقتها الحجة او زاد يريد نفعه
اذا فرق بين قولي في الاولى حجوا عني بخمس مئة وهنا ان حجة وهنا يقول فان قال الموصي الاولى ما هي؟ الاولى حجوا عني بخمس مئة. حجوا عني بخمس مئة وسكت
هنا قال احجوا عني حجة بخمس مئة فذكر الحج وقيدها بخمس مئة ان الحجة الواحدة بخمس مئة هناك اطلق الحج حجوا عني بخمس مئة وهنا احجوا عني حجا يطلب من اخر ان يحج عني بخمس مئة معنى هذا
ان الخمس مئة كلها لمن يحج عنه سواء بقي منها شيء او فان بقي منها شيء فهو لصاحبها. نعم. قال فان قال الموص فان قال الموصي احجوا عني حجة بخمس مئة. صرف جميع ذلك الى من يحج حجة واحدة. في الاولى قل
ما لا ينبغي ان تزيد النفقة عن نفقة المثل فاذا كانت الحجة يكفي فيها ثلاث مئة ويعطى ثلاث مئة هنا لا قال احجوا عني حجة بخمس مئة. اذا الحجة ينبغي ان تدفع ان يصرف فيها خمس مئة
قال صرف جميع ذلك الى من يحج حجة واحدة لان الموصي قصد ارفاق الحاجب بذلك لكن قد الذي خصص له يعتذر ايضا المؤلف سيعرض لهذا فان عين الحاجة عين. فان قال يحج عني فلان يذكره باسم احجوا عني او اعطوا فلانا خمس مئة ليحج
جعلني حجة واحدة. خلاص عينه قال فان عين الحاج تعين فان ابى المعين الحجة ها هذا الشخص الذي كان عينه قال نعم انا الان يعني ليس لدي استعداد او عندي مشاغل عندي ظروف كذا وكذا. فابحثوا عن غيري. نعم. قال فان ابى المعين الحج صرف
الى من يحج عنه نفقة المثل. نفقة المثل لانه خص الفائدة لماذا الخمس مئة بهذا الشخص؟ فربما اراد محاباته اراد مجاملته اراد ان ينفعه لكن ما دام الورثة هم الذين او الوصي
هو الذي سيختار شخصا اخر فينبغي ان يقف عند ماذا نفقة المثل والورثة اولى من هذا بالنسبة بزيادة قال فان ابى المعين الحج صرف الى من يحج عنه نفقة المثل
والباقي للورثة فان قال المعين اعطوني الزائد لم يقبل منه. يأتيك الزائد طيب انت لو اردت الزعيم لحججت فانت لم يعني تؤدي ما طلب منك انسان اوصى اليك وكان من باب الوفا ان تقوم بذلك فلم تفعل. اذا كيف نعطيك الزيادة؟ الاقربون اولى بالمعروف. الورى
اولى منك فهم الذين يأخذون. نعم. فان قال المعين اعطوني الزائد مع ان بعض العلماء علل قال يعطى لان الاصل هو المقصود بذلك. لكن انه وجه ضعيف. نعم. فان قال المعين اعطوني الزائد لم يقبل منه. لانه انما اوصي له بالزيادة
بشرط ان يحج. اه لان الزيادة مشروطة بالحج. وهنا لم يؤدي العصر الذي هو الحج. فيمنع من الزيادة قال فاذا لم يحج لم يستحق شيئا قال رحمه الله وان لم يعين احدا هناك من العلماء من قال الزيادة تدفع له لكنه قول ضعيف
قال وان لم يعين احدا فللوصي صرفها الى من شاء. نعم من يجتهد في ذلك لانه ينوب عنه. ولكن عليه ان يتحرى الاصلح يبحث عن انسان تقي امين يؤمن على اداء الحج لا يقصر في اركانها وواجباتها وشروطها يؤديها على اكمل ماء وجه يبذل كل ما في وسعه
ان تكون وفق حجة رسول الله صلى الله عليه وسلم سددوا وقاربوا وهذا هو الذي ينبغي ففرق بين ان تختار انسانا فاسقا وبين ان تختار انسانا صالحا يخشى الله تعالى فتجد انه يحرص على هذه الحجة اكثر مما يحرص عليها لو كانت له. لانه
في ان يحصل منه تقصير فماذا يناله ماذا الجزاء بسبب ذلك قال رحمه الله وان لم يعين احدا فللوصي صرفها الى من شاء لانه فوض اليه الاجتهاد فيه وان قال الموصي احجوا احجوا عني حجة
ولم يذكر المقدار لم يدفع الى من يحج عنه نفقة المثل نعم لم يدفع الى من يحج عنه الا قدر نفقة المثل الا ان لا يوجد من يحج بذلك. اه حينئذ هذا المبلغ الذي حدده يعني لم نجد من يحج عنه يعني في هذه الحالة ما
حدد ما بلغ لكن قال حجوا عني. فيحج عنه بنفقة مثل لكن ما وجد. بحثوا من يحج عنهما وجدوا. كل يطلب فنأتي  مثلا هو حدد خمسة الاف واقل من وجد يحج عنه بستة الاف فناخذ الاقل
قال فيعطى اقل فيعطى اقل فيعطى اقل ما يوجد من يحج به. فيعطى نعم اقل فيعطى اقل ما لان والنائب ظمير وانا ناعم ويعطى اقل ما يوجد من يحج به وكذلك ان قال
فحجوا عني ولم يذكر قدر ما يحج به ولا قدر الحج لم يحج اكثر من حجة واحدة بقدر نفقة يعني لم يذكر المبلغ الذي يحج به ولم يذكر كم يحج عنه من حجه؟ حينئذ نرجع الى مهر
الى نفقة المثل والى حجة واحدة لانها هي الواجبة. لان رسول الله صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الحج افي كل عام يا رسول الله وقال الحج مرة فمن زاد فهو تطوع
قال لم يحج اكثر من حجة واحدة بقدر نفقة المثل لانه يقين قال المصنف رحمه الله تعالى فصل واذا اظنه انتهى الوقت صلى الله على اذا كما ذكرت لكم ان شاء الله في الاسبوع القادم نستمر حتى نتم اظن ما باقي الا يمكن عشر صفحات ربما واقل
ها اكثر يمكن خليج اقل الحمد لله يعني ان شاء الله في السبت والاحد مع اننا ناخذ ماذا بعظ مسائل الحج خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة
