بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والعاقبة للمتقين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين. واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله. بعثه الله سبحانه وتعالى بالحق بين
الساعة بشيرا ونذيرا صلى الله عليه وعلى اله واصحابه الطيبين الطاهرين. ومن اتبع هداهم واقتفى اثرهم وصار في منهجهم الى يوم الدين اما ما بعد فقد بقي من كتاب الوصايا باب واحد وهو باب الاوصية. وقد بدأنا فيه في درس ليلة البارحة
والاوصية جمع وصي. والمراد به هو الذي يوصى له والوصية ايها الاخوة تقوم على اركان ثلاثة. اول هذه الاركان موصي وهو الذي يوصي بالشيء ثم ثم موصل له وهو الذي يوصله بذلك الشيء
ثم الثالث ماذا اوصا به وهو ذلك الشيء ثم بعد ذلك يأتي الرابع وهو الاصية وهذا ليس في الحقيقة من اركان الوصية لانه ليس شرط ان ان اوجد الموصع اليه فرب قد تقوم الوصية دون ذلك. بان يوصي لبناء المساجد او غيرها فتتولاها جهة معينة
اذا بدأنا في هذا في درس كما لو قلنا مثلا اوصى زيد لعمرو بدار. فالموصي هو زيد وصى له انما هو عمرو والمصاب هي الدار. وهنا كما ترون ليس هناك احد يقوم بالوصية لكن لا شك الحاجة تدعو
الى ذلك لكن الموصى اليه هو الذي نحن بصدد رأسته واخذنا من شروطه ان يكون الموصى يكون مني اذا كان الموصى اذا كان الموصي مسلما ينبغي ان يكون الموصى اليه ايضا مسلم والموصى اليه مسلم
وان يكون ايضا كذلك مكلفا يعني عاقلا بالغا. وان يكون عدلا وان يكون رشيدا. واخذنا باب المؤلف رحمه الله تعالى في الوصية الى الفاسق وكذلك ايضا الى الكافر. بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام الاتمان الاكملان على سيدنا ونبينا محمد. اللهم صل سلم وبارك عليه وعلى اله واصحابه ومن سار على نهجه الى يوم الدين. وسلم تسليما كثيرا. قال الامام المصنف
رحمه الله تعالى كتاب الوصايا. قال باب الاوصياء قال وفي وصية الكافر الى الكافر وجهان. هنا ايها ايها الاخوة غدا ان شاء الله ان شاء الله نفرغ من كتاب الوصية في هذه الليلة وغدا ان شاء الله نبدأ بدراسة احكام الحج في صحيح مسلم. ونقرأ في ذلك حديث جابر بن عبدالله
وانا اتناوله ان شاء الله بالشرح وهو حديث جامع يجمع لنا اصول احكام الحج. هنا الوصية هل يجوز ان يوصي كافر الى كافر ذكر المؤلف ان فيه وجهين في المذهب يعني تخريجان على رأي الامام
احدهما له ان يوصي لان الكافر له الولاية على الكافر. سواء كان في النكاح او في التصرفات المالية فكذلك الحال بالنسبة للوصية والوجه الاخر ان ذلك لا ينبغي لان الكافر غير امين
والذي نرجحه ان ذلك جائز كغيره من الولايات لان له ولاية النكاح على الكافر مثله وله ايضا ولاية التصرف فهكذا ايضا يكون له الحق في الوصية قال وفي قال وفي وصية الكافر الى الكافر وجهان احدهما يجوز
لانه يجوز ان يكون وليا له فجاز ان يكون وصيا له كالمسلم. يعني يجوز ان يكون وليا مثلا لابنه الكافر ويجوز ايضا ان يكون وليا لابنته الكافرة فيزوجها على الرأي الصحيح. اذا كذلك يجوز ان يكون وصيا له
قال والثاني لا يجوز لانه اسوأ حالا من الفاسق وتصح وصيته الى مسلم. لان المسلم مقبول الشهادة عليه وعلى غيره. لان المسلم عدل مقبولة شهادة على المسلم وعلى غير المسلم. لان المسلم الاصل فيه السلامة هو ان يكون امينا وان يكون عدلا. هذا هو الاصل في
قال المصنف رحمه الله تعالى فصل وتصح وصية الرجل الى المرأة. وتصح وصية الرجل للمرأة هذه مسألة اجمع عليها الائمة الاربعة يعني الائمة الاربعة رحمهم الله تعالى ابو حنيفة ومالك والشافعي واحمد كلهم متفقون على انه يجوز ان
يوصي الرجل الى المرأة يعني يجوز ان توصي بشيء وتجعل الولاية عليه اي تجعل الموصى اليه الذي يتولى ذلك ويقوم به انما هو امرأة قال وتصح وصية الرجل الى المرأة لان عمر رضي الله عنه اوصى الى حفصة رضي الله عنها حفصة هي زوج رسول
الله صلى الله عليه وسلم واحدى امهات المؤمنين وهي ابنة عمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنهما وعمر رضي الله تعالى عنهما لما اراد ان يوصي او يوقف مالا له اختار اجود امواله. وهكذا كان الصحابة رضوان الله تعالى عليهم
ولكن دفعهم اكثر الى ذلك عندما نزل قوله تعالى لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وذكر عمر رضي الله تعالى عنه لرسول الله صلى الله عليه وسلم ان انفس مال عنده هو تلك الاسهم التي
حصل عليها بخيبر لما فتحها المسلمون وكانت مائة سهم فطلب من الرسول صلى الله عليه استشار رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له عليه الصلاة والسلام ان شئت حبست اصولها وسبلت منفعتها. وهذا مر بنا قريبا في باب
قال وتصح وصية الرجل الى المرأة لان عمر رضي الله عنه اوصى الى حفصة رضي الله عنها ولانها من اهل الشهادة. ولانها اي المرأة من اهل الشهادة. نعم اشادة اقل من الرجل ولكن شهادتها انما هي معتبرة. فاستشهدوا شهيدين من رجالكم فان لم يكون
رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء اذا المرأة معتبرة شهادتها. والشهادة فيها توثيق وتوثق. فاذا كانت شهادتها تصح على الامور على امور معينة الا في الدماغ فانها لا تشهد اشياء اخرى نبينها ان شاء الله في الشهادة
فانها كذلك يجوز ان تكون وصية قال يقبل اقرارها لذلك الرسول صلى الله عليه وسلم لما ارسل الصحابي قال واذا بلفين اعترفت فارجمها في قصة الذي جاء الى رسول لله وقال ان له ابن وانه كان عسيفا عند رجل وانه زنا بامرأته فقال الرسول اذهب اليها فان اعترفت فارجوه
اذا شهادتها معتبرة واعترافها اقرارها ومعتبر ايضا ومن هنا صحت لها الولاية قال ولانها من اهل الشهادة فاشبهت الرجل قال رحمه الله قال ولانها من اهل الشهادة واهل الشهادة عدو. لان الرسول صلى الله عليه وسلم قال هل رأيت الشمس؟ قال نعم
قال على مثلها فاشهد اودع اذا ما دامت من اهل الشهادة فهي من اهل العدل قال رحمه الله والى الاعمى هل ايضا يجوز ان يوصى الى الاعمى الاعمى مر بنا في الصلاة لعل الاخوة يذكرون منذ زمن طويل وهو انه لا خلاف في جواز امامة الاعلى. ولكن
العلماء يختلفون بالنسبة للاعمى والمبصر ايهما افضل من العلماء من فظل الاعمى. قالوا لماذا؟ لانه لا يبصر. فلا يقع نظره على ما لا يجوز ومنهم من قال يقدم المبصر لماذا قالوا لانه يتوقى النجاسات اكثر من الاعمى؟ فالاعمي ربما تصيبه
صحيح ان ذلك كله جائز وانه ايضا يجوز ان يكون الاعمى وليا يذكر المؤلف بعض التعليلات نعم. قال والى الاعمى لانه من اهل الشهادة. لانه من اهل الشهادة وهذا واحد اذا
الاعمى يقبل وصيا لان شهادته تقبل. وهو ايضا من اهل التصرفات وهناك ثالث لم يذكره المؤلف وهو ان له الولاية له الولاية على ابنائه وبناته. اذا العمى من اهل الشهادة. ويقبل تصرفه خلافا لبعض الشافعية
لان من الشافعية من يرى ان الاعمى لا تجوز بعض الشافعية لكن اكثرهم يرى ذلك ان الاعمى لا تجوز وصيته لانه يعارضون في تصرفاته البالية في بيعه وشرائه. ولكن الصحيح عند جمهور العلماء
ان الاعمى يصح تصح ولايته. كما يصح تصرفه لماذا؟ اولا لانه من اهل الشهادة شهادته مقبولة ثانيا لانه من اهل التصرف يقبل بيعه شراء وسائل تصرفاته من هبة وغيرها ووقف وغير ذلك
وايضا هو من اهل الولاية لانه له الولاية على ابنائه وبناته قال والى الاعمال انه من اهل الشهادة والتصرفات والولاية. نعم. فاشبه البصير قال رحمه الله والى الضعيف لذلك الضعيف ما المراد بالضعيف؟ هو المؤمن المسلم العدل
الرشيد لكنه فيه ضعف والضعف ايها الاخوة يختلف باختلاف الاحوال ولذلك لما جاء ابو ذر الصحابي الجليل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله استعملني اي عيني على عملك
سواء كان جباية الصدقات او في اي ولاية. قال فظرب بيده على منكبي وقال انك ضعيف وانها امانة يوم القيامة الا من ادى حقها وادى الا من اخذ بحقها وادى ما عليه فيها
وفي حديث اخر في رواية اخرى كل هذا في البخاري ان ابا ذر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا ابا ذر اني اراك ضعيفا واني احب لك ما احب لنفسي. انظروا
الرسول صلى الله عليه وسلم عامله بالاخلاص. وبما فيه مصلحة له بدعة فقال اني اراك ضعيفا. والولاية يحتاج لانسان عنده قوة وشكيمة وصبر وتحمل ودراية كمثل عمر رضي الله تعالى عنه
فقال اني اراك ضعيفا واني احب لك ما احب لنفسي فلتولين فلا تولين على اثنين. يعني فلا تأمرن على اثنين يعني لا تكون عليه اماميرا فلا تأمرن على اثنين ولا تولين مال يتيم. انظروا كيف اوجه الرسول صلى الله عليه وسلم
قال له انك رجل ضعيف. واذا كنت ضعيف وكما في الحديث الاخر انها ندامة يوم القيامة الا من اخذ بحقها وادى الذي عليه فيه وقال لسمرة لا تطلب الامارة فانك ان اعطيت عن مسألة وكلت اليها
وان جاءتك دون طلب اعنت عليهم. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول ما ذئبان جائعان ارسلا في غنم بافسد يا لها من حب المرء للمال والشرف لدينه اذا بعض الناس سجد انه يهاد يتهافت على حب الوظائف. بخاصة التي تكون فيها سلطة. وكذلك
وراء الاموال ويسلك جميع السبل مع ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال ما ذئبان جائعات ضاريان ارسل في غنم بافسد لها من حب المرء للمال والشرف اليه. انظروا دين جائع ظاري
يتلوى من الجوع ويجد امامه فريسة الغنم ماذا سيفعل بها يقول الرسول صلى الله عليه حب الانسان للامارة للمناصب وتعلقه بالمال اشد من ماذا؟ تعلق هذا الدين بتلك الغنم اذا هذا كل الذي دفعني الى الحديث عنه وقضية ضعيف
اذا بعض العلماء اولا بالنسبة لقبول الوصية يعني ان يكون الانسان وصيا هل هذا امر واجب او مستحب اولا ليس بواجب يقول العلماء لا بأس به. يعني لا بأس ان تقبل ان تكون وصيا على ايتام وائل. وبعض العلماء
يقول الاولى ان يتجنب الانسان ذلك وراء بعض العلماء يقول ويستدلون بحديث ابي ذر فان الرسول صلى الله عليه وسلم قال انك ضعيف وبخاصة اذا كان الانسان لا يطمئن الى نفسه يخشى ان يحيف في الامانة او يكون ضعيفا غير قادر على
الحق فان عليه ان يتجنب ذلك كما قال عليه الصلاة والسلام انك ضعيف وقال في الرواية الاخرى اني اراك ضعيفا وانا ناصح لك لانه قال عليه الصلاة اني احب لك ما احب لنفسي
فلا تأمرن على اثنين شوف فقط على اثنين لا تكونوا اميرا عليه ولا تولنا تولينا مال يتيم لانه مسؤولية. اذا نأتي الى الضعيف الظعيف العلماء ما قالوا يجوز لكن ان خير من استأجرت القوي الامين. فالاولى ان الانسان اذا اراد ان يوصي على اولاده او بناته
او شيء من امواله فينبغي ان يختار التقي الصالح الذي فيه قوة ايضا في الحقيقة. لا يبحث عن انسان ضعيف لان الضعيف ماذا يحتاج الى انسان يقويه فاذا جمعت اليه اخر كان قويا. ولذلك الشاعر يقول لا تخاصم بواحد اهل بيت فضعيفان يغلبان قويا. ربما
كيف اذا اجتمع معه ضعيف تقوى به فصار خويين ولذلك قال فضعيفان يغلبان قوي قال والى الضعيف لذلك الا انه يضم اليه امين يعينه. رأيتم الا انه يضم اليه انسان
امين ولين ولماذا؟ بسبب الضعف. اذا اذا كنت او اذا كان سيحتاج الى ان يضم الى غيره فلما لا تبحث عن شخص قوي يريحك ويقوم بتلك المهمة التي وكلت اليها ويكون خير راع لابنائك الذين ماذا
اوصيت اليه ان يقوم برعايتهم او اوصيت اليه ان يقوم برعاية ذلك المال لا شك ان ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم يقول يعني لما ذكر المؤمن القوي قال وفي كل خير المؤمن القوي خير
واحب الى الله من المؤمن الضعيف في كل خير اذا المؤمن القوي يقدم على الضعيف  المراد هنا في الرأي اما ضعف البدن لا يؤثر بدليله ان الاعمى فقد بصره وهو من اهم ومع ذلك يوصى اليه. ولذلك ترى ان
الاعمى يتولى القضاء ولقد وجد من المكفوفين من فاقوا المبصرين في تولي مناصب القضاء او في وغير ذلك لان الله سبحانه وتعالى يهب فطنة وجراية وغير ذلك. ولو استعدنا وقتنا الحاضر لوجدنا نماذج قريبة. لن نمضي عليها وقت
في مقدمة العلماء. نعم قال رحمه الله وتصح وصية الرجل الى ام ولده نص عليه رحمه الله. يعني ام الولد من هي؟ هي التي تكون عند انسان ان يملكها. فيقوم فيضعها. فتحبل منه
وتأتي بولد هذه تسمى ام ولد في الفقه. لانها ولدت ولدا له. اصبح الولد حرا. وهي الان في وقت حياته ليست حرة لكن هي اباه متى تكون حرة بمجرد ان يتوفى زوجها تكون حرة
اذا هي بمجرد وفاة الزوج وقبل ان يبدأ في الوصية تكون حرة. قد مر بنا انه يجوز ان يوصى الى المرأة وقد فعل ذلك عمر رظي الله تعالى عنه كما مر سابقا وقبل قليل في قصة حفصة
قال وتصح وصية الرجل الى ام ولده نص عليه رحمه الله. لانها حرة عند نفوذ الوصية. عند نفوذ الوصية عندما يبدأ بتنفيذ الوصية تكون حرة لانها تحررت بموت سيده وقال ابن حامد رحمه الله تصح الوصية الى العبد
سواء كان له او لغيره. الحديث ايها الاخوة عن العبد سيتكرر معنا كثيرا في باب الشهادة. وفي باب الشهادة اكثر وما تكلم عنه العلماء يعني فصلوا القول فيه ويأتي في كتاب النكاح حله الولاية هل لك ان توكل عبدا في تزويج
ابنتك واختك وامك هذه مسألة فيها خلاف اذا هنا المؤلف تكلم على العبد هل يجوز ان يوصي الى عبدي يعني يجعله وصيا عنه يشرف على اولاده او على ما اوصى به من اموال اولاد. العلماء حقيقة مختلفون من العلماء من
يجوز ان يكون وصيا وهذا هو مذهب الامامين مالك واحمد اذا الامامان مالك واحمد هريرة لانه يكون وصيا والامام الشافعي لا يرى ذلك ومذهب الحنفية فيه تفصيل لا يحتاج يعني يحتاج الامر الى ان يتتبع نعم
قال رحمه الله وقال ابن حامد رحمه الله تصح الوصية الى العبد سواء كان له او لغيره لانه يصح ما معنى سواء كان له او لغيره يعني سواء كان العبد ملكا له او ملكا لغيره يعني يجوز لك على هذا ان توصي عبدك فيه
كأن يقوم برعاية ابنائك الايتام. وان يتولى الاشراف على تلك الاموال التي اوصيت اليها في بناء مساجد او او مدارس او بيوت او غير ذلك. يعني يجوز ان يقوم عليها هذا مال اذا كان عبدا لك او يكون عبدا لغيره
وهذا هو مذهب الامامين كما قلت مالك والامام احمد رحمهم الله تعالى. والشافعية يخالفون في ذلك والحنفية بين ان يكون عبدا له وبين ان يكون عبدا لغيره. فان كان عبدا له فاكثرهم يجيزون ذلك فيتفقون مع المال
والحنابلة وان كان عبدا لغيره ففيه تفصيل عندهم قال لانه يصح توكيله فاشبه لانه الحقيقة في هذه المسألة هناك يعني ابو حنيفة مع صاحبيه ومع اصحابه مختلفون يعني رأيهم لا يتفقون
رأي الايمان  قال والمكاتب والمدبر والمعلق عتقه بصفة كالقن. المكاتب تعرفون الذي يكاتب سيده على سيده على نجوم على اقساط يسددها له ثم يصبح حرا والمجبر هو من هو الذي اوقفت حريته على وفاة سيده من ماذا من تدبير الامور دبر الشيء بمعنى اخر
يعني جاء دبرا. ولذلك ظهر الانسان يطلق عليه دبر يقال مثلا اصيب من امامه في الحرب ولم يصب من دبره والقاص من ظهره. كما في قصة الثلاثة الذين سيشيروا اليهم المؤلف او الى بعضهم في في غزوة مؤتة
اذا هنا نعم قال والمعلق عتقه بصفة وكذلك المعلق عتقه بصفة كأن يقول ان شفى الله ابني او ان نجح ابني او ان قدم او غير ذلك ففلان حر. هؤلاء كلهم مثل القن. والقن من هو؟ هو ماذا كامل الرق
يعني الذي لم يتحرر منه شيء. هؤلاء جميعا المكاتب والمدبر والقن الذي علق عتقه على شرط هؤلاء كلهم مختلف فيهم. ايجوز ان توكل اليهم الوصية او لا والاولى الا توكل اليهم في الحقيقة لانهم مشغولون بانفسهم
قال والمكاتب والمدبر والمعلق عتقه بصفة كالقن لانهم عبيد قال رحمه الله وفي الوصية الى الصبي العاقل وجهان وفي الوصية الى الصبي العاقل وجهان اذا لم يأتي شيء عن الامام احمد
يعني لم يأتي نص على الامام احمد بالنسبة للوصية للصبي ومن هنا خرجوها على اصول الامام. وقالوا فيها وجهان. الوجه الاول انه يجوز. والثاني انه لا يجوز يجوز والثانية لا يجوز والثانية هي مذهب الامام الشافعي
احدهما تصح لانه يصح توكيله فاشبه الرجل الاولى يصح لانه يصح توكيله فاشبه الرجل. هذا واحد. والثاني لا يصح. وهي اقوى. لماذا اذكر العلة اقرأ. قال لانه ليس من اهل الشهادة. لانه ليس من اهل الشهادة هذا واحد. ولانه لا يقبل اقراره على
غير مكلف ولانه ايضا لا يجوز له التصرف في امواله الا باذن ماذا؟ ماذا الوصي عليه اذا هناك فيه اسباب ثلاثة اولها ليس من اهل الشهادة بمعنى انه لا يحمل الشهادة. بمعنى ان شهادة الصبي لا تقبل
لان الشهادة امرها عظيم ولها شروط كما سيأتي. الثاني انه لا يقبل اقراره الثالث انه لا يتصرف الا باذن وصيه. اذا اصبحت تصرفاته مقيدة اذا هو ناقص من هذه الناحية
ولذلك يذكر العلماء ان من اسباب التخفيف النقص فيذكرون العبد فالعبد ناقص لانه لا يتصرف الا باذن سيده المرأة ناقصة في وجود اشياء فيها بانه لا يجب عليها الجهاد لا تجاهد وبان الصلاة اذا كانت حائضا لا تلزم
بعد ان تطهر وهناك اشياء كثيرة جدا تخالف فيها الرجل قال والثاني لا يصح وهذا هو الراجح قال لانه ليس من اهل الشهادة فلا يكون وليا كالفاسق ليس من اهل الشهادة ولا الاقرار ولا يتصرف نعم. يعني اوصى الى
كشخص ولم يقبل اولا انتبهوا ايها الاخوة فرق بين الموصى اليه والموصاة الموصاله كما تعلمون اذا قبل لا لا خلاص اصبحت لازمة اما الموصى اليه فهو متبرع يعني له ان
يرد الوصية ماذا في حياة الموصي وبعد وفاته. لكن من العلماء من قال ان كان بعد الوفاة فلا ينبغي له ان يردها بما في ذلك من الظرر نعم هي عقد الجائز بالنسبة قلت لكم من اركان الوصية ثلاثة موصي موصل له وصية موصى به اما الموصى اليه فهذا
يعتبر يعتبر حتى قال العلماء بانه ما حكم ماذا الموصى اليه؟ قالوا يعني لا بأس به جائزة ولا مستحبة. وقال بعض العلماء كالامام احمد الاولى ان يبتعد عنه وذكرت لكم قصة
ماذا وترون الانسان ايها الاخوة اذا وجد من نفسه القوة والاخلاص والامان واطمئن الى نفسك بانه لا يكون باذن الله اي تعلم بيد الله للامانة التي ترون القضاء من جهابذة العلماء واكابرهم من امتنع عن القضاء فالامام ابي حنيفة وكذلك الامام ماذا؟ مالك والامام احمد لا
ابنه صاح لما تولى القضاء وذكر له ان السبب عيان لكن ليس معنى هذا ان يترك الخطأ منصب القضاء منصب عظيم وشريف ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم يقول القضاة ثلاثة. قاضيان في النار وقاض في الجنة
ماذا عرف الحق ما حكم فقضى بخلافه فهو في النار وراء قاض قضى عن جهل فهو في الله. وقاض عرف الحق حكم به فهو في الجنة. وقال عليه الصلاة والسلام اذا اجتهد الحاكم فاصاب فله اجران وان اخطأ فله اجر واحد حتى لو اجتهد القاضي وقصد الخير
لو اخطأ اذا هذي لكن العلماء ما تركوا ذلك بان منصب القضاء لا قيمة له يتركون ذلك تورعا خوفا ان تزل الاقل اقدامهم قال والثاني لا يصح لانه ليس من اهل الشهادة فلا يكون وصيا كالفاسق
قال المصنف رحمه الله تعالى قصد وتعتبر هذه الشروط حال العقد في احد الوجهين. ما هو حل عندما اوصاه هذا يسمونه حال العقد يعني عندما اوصى اليه هذا هو معنى الذي يشير حال العاق
ومتى يعتبر نفوذها عندما يتوفى ويتولاه؟ بعض العلماء يقول فان المعتبر حال العقد وحال انفاذها. وبعضهم قال حال العقد وبعضهم قال حال العلم هو المؤلف سيذكر قياسا دقيقا في هذه المسألة نعم
قال وتعتبر هذه الشروط حال العقد في احد الوجهين لانها شروط لعقد حال العقد يعني عندما يسيء له في نفس الوقت الذي اوصى له فيه هذا هو حال العاق. يعني عند الوصية
عندما يوصي اليه يعني عندما يوصي اليه المهم انه ما جاء النفاد نعم او قبل الوفاة يعني تبدأ من هذا بعضهم يراها مستمرة حتى ان الى ان تنفذ قال لانها شروط لعقد فاعتبرت حال وجوده كسائر العقود
والثاني تعتبر حال الموت وحقيقة هذا قوي لان المؤلف قاسه على الشهادة. انت الان عندما تأتي تشهد على قظية من القاظية نسميك حامل للشيعة الشهادة لها ركنان اساسيان حملها واداؤها
فالحمل شيء والاداء شيء انت رأيت امرا فكنت شاهدا فيه وعندما تطلب منك الشهادة فيجب ان تؤديها على الوجه الصحيح. ولذلك ماذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم؟ قال خير الشهود الذي يشهد قبل ان يستشهد. وبنفس العبارة قال شر الشهود الذي يشهد قبل ان يستشهد
فكيف نوفق بينهم؟ هناك خير الشهود الذي يشهد قبل ان يستشهد يعلم بان هناك حقا لفلان ان فلان وهو شاهد علي وقائم عليه ومدرك لذلك وقام هذا فجحده فحينئذ لو سكت يكون ممن
كتم الشهادة ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم قال خير الشهود الذي يشهد قبل ان يستشهد. وشخص وشاهد واقعه شهد فيها لكنه ربما لو شهد فيها لادى ذلك الى الفتنة. فلا ينبغي ان يتعجل فعليه ان يتريث
ان طلبت منه الشهادة فنعم والا لا قال رحمه الله والثاني تعتبر حال الموت لانه حال ثبوت الوصية ولزومها فاعتبرت الشروط فيها هذا هو الوقت الذي تنفذ فيه. فينبغي ان تكون مثل الشهادة
انت شهدت على امر فماذا اذا جاء وقت اداء الشهادة هذا هو المطلوب. ما الغرض من ماذا؟ من حمل الشهادة. الان لما ننتقل الى باب النكاح الذي ما وصلنا والعلما قالوا لابد من وجود شاهدين
من شاهدين عدلين وولي لابد من وجود ذلك لا نكاح الا بولي وشاهدي عدل الامام مالك لا يشترط الشهادة لا لان الامام مالك يعني لا يرى اهمية ذلك لا ولكن الامام مالك عنده يرى ان النكاح ينبغي ان
فعلا ينبغي ان يشهر يعلم في الحي في المكان حتى يعرف لانه ما الغرض ما الحكمة من الشهادة او حفظ نسب الاولاد الامام مالك اذا تحقق لكن ليس معنى هذا ان يرجح مذهب مالك لا. رأي الجمهور هو الصحيح. انه لابد من ماذا؟ من الشهادة
قال ولان شروط الشهادة تعتبر عند ادائها لا عند تحملها. ها ولان شروط الشهادة ما معنى شعوب؟ ينبغي ان تتوفر فيك عند الاذى يعني ربما انت شهدت في قضية وانت ما بلغت
او ربما هذا الذي الشاهد كان فاسقا لكن عند اداء الشهادة اصبح بالغا. اصبح عدلا اذا شهادته تقبل. هو وهو تلبس بالصدق الاخيرة دينه سيحميه من ان يشهد بالباطل لماذا؟ لانه يعلم خطور الشهادة وان الرسول صلى الله عليه وسلم لما قال الا اخبركم باكبر الكبائر
قال الا وشهادة الزور الا وشهادة حتى قال الصحابي لا زال يكرر حتى قلنا يا ليته ساكت اذا الانسان اذا عاقل وادرك وايقن وصار مؤمنا حقا يخشى الله تعالى. حتى ولو كانت شهادة
وسينفيه قال ولان شروط الشهادة تعتبر عند ادائها لا عند تحملها. فكذلك ها هنا ولو كانت الشروط موجودة عند الوصية ثم عدمت عند الموت بطلت الوصية اليه يعني كان عدلا فصار فاسقا
كان مؤمنا نسأل الله العافية فارتد كان رشيدا فاصبح سفيها. مع ان الرشيد فيه خلاف. نعم قال ولو كانت الشروط موجودة عند الوصية ثم عدمت عند الموت بطلت الوصية اليه. لان المراد عند العمل
هذا عند الاداء لانه وجه الحاقة لان الشهادة فيها تأدية لشيء تأدية اللحق وهذه فيها قيام بحق فالتقيا في هذا الامر انت عندما تشهد على قظية ماذا تريد ان تثبت ان تثبت حقا لاخيك المؤمن عملا بقول الله تعالى فاستشهدوا شهيدا
اذا انت تريد ان تؤدي هذه الشهادة لماذا؟ ليثبت حق لاخيك. ايضا انت عندما يوصى اليك بشيء وتقول برعاية ذلك الشيء انت وكيل على ان تقوم برعاية ذلك الشيء واحقاق الحق لاهله
قال لانه يخرج بذلك عن كونه من اهل الولاية قال المصنف رحمه الله فصل ويجوز ان يوصي الى نفسين لما روي ان ابن مسعود اول الاصل ايها الاخوة ان الانسان يوصي الى شخص
والوصية هذه ثابتة ايضا نصا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث المتفق عليه ما حديث عبد الله ابن عمر ما حق امرئ مسلم له شيء له شيء من المال يبيت ليلته يبيت
الا ووصيته مكتوبة عنده. وفي بعض الروايات في غير الصحيح عند رأسه جاءت عن طريق التطبيق كما رأينا في قصة عمر عند ماذا اوصى؟ واوصى لابنته حفصة. ايضا الصحابة رضوان الله تعالى
ان اوصل فنجد مثلا ان ابا عبيدة لما عبر الفرات ليقاتل الفرس ماذا حصل؟ اوصى الى عمر ابن الخطاب رضي الله عنه يعني جعله وصيا عنه. وكذلك كان عدد من الصحابة يوصون الى الزبير
حصافته ودقته في الامور ومعرفته وامانته وكل الصحابة عدول في الحقيقة. فمن اوصى اليه عثمان؟ عثمان بن عفان واوصى اليه عبد الله ابن مسعود واوصى اليه عبد الرحمن من ابن عوف وهؤلاء من اكابر الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. ايضا ابن عمر
كان وصيا على رجل. اذا الوصية الاصل فيها ان تكون هل يجوز ان يوصي لشخصين؟ نعم لا مانع من ذلك. كما ذكر المؤلف وسند ذلك قصة عبد الله ابن مسعود
قال ويجوز ان يوصي الى نفسين لما روي ان ابن مسعود رضي الله عنه كتب في وصيته ان مرجع وصيتي الى الله ثم الى الزبير وابنه عبدالله وخير من يوكل الله ان من يوكل الانسان
ان يجعل الله تعالى وكيلا على امور هذا هو الاصل ايها الاخوة وافوض امري الى الله ان الله بصير بالعباد فينبغي لكل مؤمن في العاصي ان يفوض امره الى الله سبحانه وتعالى
وان يكل الامر اليه سبحانه وان لا يتوكل الا عليه. ولا يخشى الله ولا يطلب الانابة الا منه سبحانه وتعالى فهو القادر على كل شيء وما عداه فهو ضعيف فقير اليه. لان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا يعلم من في السماوات والارض الغيب الا الله. اذا هو
المتفرد بالكون بكل ما في هذا الكون اذا لا شك ان ان تكل الامر الى الله تعالى ولذلك هكذا كانت عقيدة السلف رضوان الله عليهم رضوان الله تعالى فانظر الى عبد الله ابن مسعود
انه يفوض الامر اولا الى الله ثم الى الزبير والى ابنه عبد الله وهما صحابيان قال ولانها استنابة في التصرف فجازت الى اثنين كالوكالة. كالوكالة يجوز ان يوكل اثنين. والوصية هي بمثابة
الوكالة ولكن تختلف الوصية عن الوكالة لان الوكالة في الحياة والوصية تكون بعد الممات ويجوز ان يجعل التصرف اليهما جميعا والى كل واحد منهما منفردا. بما معنى هذا؟ يعني يجوز ان ان يوصل الى زيد ولا يقول لا تصرف الا مجتمعيه
وامرهم شورى بينهم. لا بد من التشاور ودراسة الامور. ومن الممكن ان يجعل الامر الى كل واحد ومنفردا فيتصرف منفردا دون الرجوع الى صاحبه وهذا حق له لانه هو صاحب الوصية وله ان
قيدها وله ان يطلقها قال ويجوز ان يجعل التصرف اليهما جميعا والى كل واحد منهما منفردا لانه تصرف مستفاد بالاذن اجاز ذلك فيه كالتوكيل. مستفاد بالاذن من الموصي فجاز ذلك
قال فان جعله الى كل واحد منهما لكل واحد ان ينفرد بالتصرف والحفظ. يعني ان يستقل التصرف هو حفظ المالين قال فان ضعف او فسق او مات الاخر على تصرفه. نعم ان مات واصابه فسق او ضعف اصبح غير قادر. فيبقى الاخر على تصرفه في الصورة
اجاز لكل واحد منهم ان يتصرف منفردا. يعني لو حصل خلل في احد الشخصين لا يؤثر على الاخرين لكن لو قال تصرف جميعا فتأثر احدهما يؤثر على الاخر فليس له ان يتصرف منفردا
قال فان ضعف او فسق او مات فالاخر على تصرفه ولا يقام غير الميت مقامه لان الموصي رضي بنظر هذا الباقي. يعني واذا مات احدهما وكان الموصي قد اعطى كل واحد منهما التصرف
منفردا فلا ينبغي ان يقام ايضا وصي اخر مقام الذي مات. لان هذا الباقي وكل اليه الامر كله فله ان يتصرف فيه قال وان جعل التصرف اليهما جميعا او اطلق الوصية اليهما
لم يجز لاحدهما الانفراد بالتصرف. لا بد من الاجتماع والتشاور لانه لم يرظ بنظره وحده قال وان فسق احدهما او جن او مات اقام الحاكم مقامه امينا. يعني اذا لم يكن فوض الى كل واحد منهم منفردا وانما فوض اليهما
الامر مجتمعين حينئذ لو مات احدهما او فسق او كذلك ضعف حينئذ للحاكم ان يختار مكانه شخصا اخر امينا قال وان فسق احدهما او جن او ماتا فقام الحاكم مقامه امينا. لان الموصي لم يرظى بنظر احدهما وحده
وليس واذا كان لم يرظى حينئذ يرجع الامر الى من؟ الى السلطة. لانه يرجع اليه في هذه الامور. نعم قال وليس للحاكم اني قصدنا هنا بالسلطان هنا القاضي صاحب السلطة
قال وليس للحاكم ان يفوض الجميع الى الباقي لذلك. وليس للحاكم ان يفوض امر الامر الى اثنين معا لان وصية الاب مقدمة عليه. لان الموصي وصيته مقدمة على الحاكم. نعم
قال وان في مسائل يختلف في سناتي فيها فيما لو اوصى مثلا لشخص غريبا يزوج ابنته مع وجود اخوتها بعض العلماء يرد ذلك ويقول هم اولى. نعم قال رحمه الله
اذا حصل بينهما خلاف كحفظ المال او غيره يتدخل الحاكم ويحفظه في مكان معين. يلتقيان حوله قال وان ماتا معا فهل للحاكم تفويض ذلك الى واحد فيها وجهان؟ يعني هل للحاكم ان يفوض ذلك الى وحده؟ لا بد من اثنين
عملا بوصية الموصي احدهما يجوز لان حكم وصيته مع قال احدهما يجوز لان حكم وصيته ما سقط بموتهما. لان ما حكم وصيته بهما سقطت انتهت؟ اذا الحاكم يتصرف كان الامر قد ابتدأ
فكان الامر الى الحاكم كمن لم يكن له وصي غسلان لا يجوز يعني لو مات شخص ولم يوصي وله اولاد ايتام واليتيم هو الذي مات ابوه ولم يبلغ من يتولى امورهم لا يوجد لهم اخوة كبار ولا
يتركون يضيعون الحاكم هو الذي يتولى امرهم فيتخذ الوصية له ان يكون وصيا هو وله ان ان يختار ان انه وصي عليهم ولو ان يختار وصيا اخر تتوفر في الشروط
قال والثاني لا يجوز لان الموصي لم يرضى بنظر واحد قال رحمه الله وان اختلف الوصيان في حفظ المال جعل في مكان جعل في مكان واحد تحت نظريهما. يعني يحفظ من مكان ويكون محل رعاية
اللي معهدهم ويقول نحن نضعه في مكان بارد والاخر يكون في مكان حار. الاخر يقول لا نضع في مكان يكثر فيه السكان ويقول الاخر لا هنا الاجرة غالية وهكذا يختلفون فتجد ماذا انه يجمع لهما في مكان واحد
ويكون مرجعا لهما يرجعان اليه قال وان اختلف الوصيان في حفظ المال جعل في مكان واحد تحت نظريهما لان الموصي لم يرظى باحدهما الم يجز له الانفراد به كالتصرف قال وان اوصاني الى رجل وبعده الى اخر فهما وصيان. يجوز ايضا ان يقول مثلا اوصيت الى فلان ثم الى فلان
هذا كله جائز كالوكالة يقول وكلت فلان ثم فلان قال فهما وصيان الا ان يقول قد خرجت الاول او ما يدل على ذلك لما ذكرنا  الا ان يقول قد اخرجت الاول
او ما يدل على ذلك اخرج اقوى هنا في هذا المقام قال او ما يدل على ذلك لما ذكرنا في الوصية له قال المصنف رحمه الله فصل ويجوز ويجوز ان يوصي الى رجل فان مات فالى اخر. يجوز ان يوصي الى رجل مثلا يقول
وصيت الى فلان ابن فلان. فاذا مات يعني من باب الاحتياط فبعده فلان ابن فلان كما في الوكالة هذا موجود الان في الوصايا شخص مثلا يكون له اخ كبير يعني يأتي بعده في السن ومستقيم وكذا وله اخ بعده
فيقوم يوصي الكبير الكبير يموت بعد فترة فهو يقوم يوصي مثلا شخص اخر حتى يتولى ذلك بعده قال رحمه الله لان النبي صلى الله عليه وسلم قال في جيش مؤتة اميركم زيد فان قتل فاميركم جعفر
ان قتل فاميركم عبدالله بن رواحة رواه احمد والنسائي رحمهما الله. اقول في هذا الحديث في البخاري يعني هذا الحديث في صحيح البخاري وهذا الحديث معروف مشهور ايها الاخوة وهنا الموضوع في الامارة لكن الوصية مثل الامارة بجامع الولاية في كل
يعني هذا له قصة ان الرسول صلى الله عليه وسلم كان ارسل رسالة الى احد الامراء في جهة الشام من قبل الروم فقتلوا الرسول وعرس الرسول صلى الله عليه وسلم جيشا قوامه ثلاثة الاف
فالتقى باولئك وكان عددهم كبيرا. فعن الرسول صلى الله امر عليهم زيد ابن حارثة يعني قال اميركم زيد يعني زيد ابن حارثة فان اصيب فجعفر يعني جعفر ابن ابي طالب فان اصيب فابن رواحة يعني عبد الله ابن رواحة
وقد اصيب هؤلاء الثلاثة جميعا. حمل الراية زيد ابن حارثة وخاتم رضي الله تعالى عنه حتى قتل حتى انه امسك بها رجليه ثم بعد ذلك تولى ذلك جعفر ابن ابي طالب ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم فاصيب ايضا وقتل. يقول
الله ابن عمر راوي الحديث في البخاري يقول وكنت في القوم يعني ممن جاهد يعني في تلك المعركة قال فتتبعنا يعني لمسناه في القتل اللي هو جعفر ابن ابي طالب
قال فوجدنا فيه بضعا وتسعين طعنا ليست فيها طعنة في دبره يعني في ظهره كلها في مقدمته هكذا كان الصحابة رضوان الله تعالى عليهم باعوا هذه الحياة الدنيا في الاخرة. ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم بان لهم الجنة
يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والانجيل والقرآن اذا هذا ثم بعد ذلك لما قتل ماذا؟ ايضا جعفر انت قلت الرسول قال حسب توجيه رسول الله الى عبد الله ابن رواحة فقتل رضي الله تعالى عنه
ثم الصحابة بعد ذلك فاعطوا الراية لخالد بن الوليد الرسول صلى الله عليه وسلم نقل ذلك دعا ذلك الى اصحابه. يعني كانوا مجتمعين فنعى اليهم قبل ان يصل الى الخبر. الرسول كما
الامونيا ينزل عليه الوحي فقال اوصيك. قال ماذا؟ حمل الراية زيد فاصيب. ثم حمل الراية جعفر اصيب ثم حمل الراية ابن رواحة فاصيب ثم حملها سيف من سيوف الله قال رحمه الله تعالى والوصية في معنى التأمين. ايظا لما قال حملها سيف من سيوف الله
قال ففتح الله على المؤمنين يعني نصرهم قال والوصية في معنى التأمين قال ولو قال انت وصي. فاذا كبر ابني فهو وصي. قال والوصية تعيد العبارة؟ قال في معنى التأمين. والوصية في معنى التأمير. يعني هو استشهد وجه الشاهد من هذا الحديث
ان الرسول صلى الله عليه وسلم جعل الامار اولا في زيد ابن حارثة فان اصيب فتكون في جعفر فمن اصيب فتكون في من بعد كبرة وكلهم اصيبوا كأن الصحابة اختاروا رجلا لا اذكره الان ولكنه فوض خالد بن الوحيد قال لانك اكثر دراية مني في شؤون الحرب
قال ولو قال انت وصيي فاذا كبر ابني فهو صي. يعني يكون له ابناء صغار فيقول مثلا انت وصي كذا فاذا كبر ابني تنتقل الوصية اليه هذا حق. نعم قال صح لانه اذن في التصرف اجاز مؤقتا
التوكيل ومن ومن اوصي له في مدة لم يكن وصيا في غيره. يعني اوصي اليه في مدة مؤقتة يعني اوصى اليه مدة سنة بعد ما تنتهي السنة ينتهي قال ومن اوصي اليه في مدة
لم يكن وصيا في غيرها لذلك فاذا اوصى المؤقت فاذا اوصى الى رجل وجعل له ان يوصي الى من شاء جاز نعم له وكالة يوكل شخص يقول ولك ان توكل من تشاء ما دام ما يثق فيه له ذلك
قال وله ان يوصي الوصية ايها الاخوة مثل الوكالة تماما لكن الفرق الوكالة في الحياة والوصية تكون بعد الموت قال وله ان يوصي الى من شاء من اهل الوصية لانه رضي باجتهاده وولاية من ولاه. ولذلك عمر رضي الله تعالى عنه لما اوصى الى حفصة قال ثم ماذا؟ من
اولى اهله ولذلك انتقلت الى عبد الله ابن عمر رضي الله تعالى عنه قال رحمه الله وانهاه عن الايصال لم يكن له ان يوصي. نعم اذا قال لانت وصي وبعد ذلك ليس لك
توصي احدا ليس له ان يتجاوز ماذا شروط الوصية كالحال بالنسبة للوكالة كما لو لم يكن له ان يوصي كما لو نهى كما لو نهى الوكيل عن التوكيل وان اطلق ففي روايتان. يعني الاطلق اوصله وسكت. بعض العلماء قال له ان يوصي ما اطلق له الا انه اجازه بعضهم قال لا
لو اراد ان يوصي لنبه على ذلك وقيده به قال رحمه الله وان اطلق ففيه روايتان احداهما له ان يوصي لانه قائم مقام الاب فملك ذلك كالاب والثاني ليس له ذلك اختار ابو بكر رحمه الله وهو ظاهر كلام لماذا قال؟ قال لانه قائم مقام له لماذا خصص
قالوا لان الاب هو الذي له ان يوصل وهو الذي له ان يوصي على تزويج ابنته بخلاف غيره من ماذا؟ من الاولياء ولذلك قال الاب قال ووصي الاب يحل محله وفيها مسألة خلاف نعرفها ان شاء الله في كتاب النكاح
قال وهو ظاهر كلام الخرقي رحمه الله لانه يتصرف بالتولية فلم يكن له التفويض من غير اذن فيه كالتوكيل الراجح هنا انه اذا قال له يعني رخص له بالوصيف هذا لا اشكال فيه لا خلاف. الامر الثاني انه اذا اطلق ينظر الى المصلحة
فان رأى من المصلحة مثلا رأى ان الموجودين ليسوا اهلا ليتولى احدهم فله ان يوصيه من باب حفظ ماذا؟ اموال الايتام او من باب المحافظة على الوصية التي اوصى بها
قال رحمه الله تعالى فصل وللوصي التوكيل في فيما لم تجري العادة ان يتولاه بنفسه نعم كالوكالة يعني هناك امور لا يتولى مثل بناء وادم او اجراء ما يتعلق بماذا؟ بالوصية هذه امور
ليست مثلا من اختصاصه فيوكل غيره للقيام بها. نعم. وهل له التوكيل فيما يتولاه بنفسه على روايته؟ يعني امور يعمل ولكن هل هو قالت بان يعمل ايضا هو محسن ما على المحسنين من سبيل. بعضهم يقول نعم ما دام التزم فعليه ان يقوم وبعضهم قال لا
قال المصنف رحمه الله تعالى فصل ولا ولا يتم الا بالقبول. ولا يتم يعني لا يتم ماذا تتم ماذا؟ الوصية للموصى اليه الا بان يقبل ذلك يقول قبلت. لانه لا يلزم هو هذا تصرف والتصرف لا تلزم فيه. يعني لا
شخص يقول خذ بعلي هذه السلعة تقل لا نعتذر يقول لك لابد ان تبيع لا. او خذ اشتري لي لا يلزمك قال لانه وصية فلا يتم الا بالقبول كالوصية له
ويجوز قبولها وردها. الوصية له بشيء فانه لابد ان القبول كما مر ويجوز قبولها وردها في حياة الموصي لانه اذن في التصرف وجاز قبوله عقيم الاذن كالوكالة. عقيب يعني عقب بعد الاذن
ويجوز تأخير قبولها الى ما بعد الموت لانه نوع وصية وصح قبولها بعد الموت كالوصية لهم قال المصنف رحمه الله فصل والموصي عزل الوصي متى شاء. وللموصي وللموصي وللموصي. عزل الوصي متى شاء. له ذلك لانه هو الذي عينه كالوكيل فله ان ياء
مع ذلك متى شاء لكن العلماء يختلفون كما مر بنا ومر بنا كتاب الوكالة نعم عرفتم بانه مثلا اذا الموكل لو انه مثلا نقض الوكالة ولم يبلغ الوكيل وتصرف ما الحكم؟ هذه مسألة يختلف فيها العلماء وبخاصة في الدين
قال وللوصي عدل نفسه متى شاء في حياة الموصي وبعد موته لانه اذن في التصرف فملك كل واحد منهما فسخه كالوكالة. هذا شيء لا مانع. وذكر ابن ابي موسى رحمه الله
رواية اخرى لابي موسى من الحنابلة نعم. ليس للوصي عزل نفسه بعد موت الموصي. لانه غره بقبول وصيته فعزل نفسه اضرار به قال ضرر مدفوع شرعا. قالوا لان هذا فيه تغريب. هو هو لما قبل ان يتولى ذلك كانه وثق
انا اليه لان هذا شخص ثقة فاذا ما مات ومن قالب عليه وغير ذلك وقال انا لا اتحمل ذلك هذا فيه تغرير قال بعض العلماء هو اصلا لا يجب عليه ذلك لكن هناك اداب
لان الشريعة الاسلامية كمعلوم عقيدة عبادة معاملة اخلاق ايضا. وهناك اخلاق ينبغي ان يحفظها الانسان لان من منهج هذا الاسلام ليكون المؤمن على خلق فليس من خلق المؤمن ان يترك الانسان حتى اذا ما ودع هذه الحياة الدنيا وانتقل عنها
هو يقول انا اعتذر عن قبول ماذا الوصية وليس لدي ان اقوم ولا اريد ان اقوم بها لا وايضا فيه يترتب عليه ضرر والرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا ضرر ولا ضرار
الراجح يعني نحن لا نستطيع ان نقول يلزموا ولكن نقول لا ينبغي له يعني من باب الادب ماذا؟ وحقوق المسلم على اخيه المسلم لا ينبغي له حقيقة ان يدع ذلك
قال المصنف رحمه الله تعالى فصل واذا بلغ الصبي فاختلف هو والوصي في النفقة فالقول قول الصبي قبل ان ولو بقليل لا يعتبر ماذا؟ قوله لانه غير مكلف لكن بلغ الصبي
هذا الصبي الذي كان عليه الوصي كان علي كان هذا الولد يتيما وكان هذا هو الذي يرعى شؤونه وينفق عليه وتولى اموره ثم بعد ذلك بلغ فحصل بينهما خلاف في بعض الامور يذكر المؤلف شيئا منه
قال فالقول قول الوصي لانه امين ويتعذر عليه اقامة البينة عليه. فالقول قول الوصي لانه امين. ولو ان الوكالة ايضا دائما قبل فيها قول المعترض الموكل عليه او كذلك في الوصية لما اقبل الناس على مثل هذه التبرعات
لان هذه الانسان يدخل فيها يريد ان يحسن ان يقدم عملا. فاذا كانت النتيجة انه ربما يخون فلا يريد ان فتتحقل مثل هذه الامور. نعم. فاذا قال واذا قال انفقت عليك كل سنة مئة
فقال الصبي بالخمسين فالقول قول المنفق. لماذا؟ لانه امين اذا كان ما ادعاه قدر النفقة بالمعروف وان كان قدر النفقة بالمعروف لكن لو كان في مبالغة لا وان كان اكثر ظمن الزيادة لتفريطه بها. يعني ظمن الزيادة الوصي
وان قال انفقت عليك منذ سنتين فقال الصبي ما مات ابي الا من سنة فالقول قول واضح يعني يأتي يقول انا منذ سنتين وانا انفق عليه يقول سبحان الله والدي توفي في الشهر الفلاني مثلا محرم ونحن الان من عام مثلا الف
مثلا وواحد ونحن الان في اربع مئة واثنين كيف انفقت علي سنتين ووالدي حتى الان في هذا اليوم اكمل سنة كلامه مردود كلام الواصل لا اعتبار له قال لانه لم يثبت كون الوصي امينا في السنة المختلف فيها. والاصل عدم ذلك
قال وان اختلفا في دفع المال اليه بعد بلوغه القول قول الوصي لانه امين في ولان الاصل ان يعطيهم ماله وقبل قوله في ايه كالنفقة وكالمودع كالنفقة يعني عليه فهو يقبل قوله فيما ينفق به على الموصى
ايضا الموصى اليه اه موسى له وكذلك ايضا بالنسبة للمودع انت وضعت مبلغا عند شخص فهذا الذي وضعت عنده هذا المال انت ائتمنت هو امين يعني على الانسان اذا تؤمن ان يرد الامانة. اذا ادي الامانة الى معنى ائتمنك ولا تخون من خانك. فلا ينبغي ان يخون بل
ينبغي ان يكون محل ثقة وايظا امان. قال المصنف رحمه الله فصل اذا ملك المريظ من يعتق عليه. صلى الله على محمد. طيب يمكن. نقرأها. طيب نقرأها ونمشي. قال المصنف رحمه الله تعالى فصل
اذا ملك المريض من يعتق عليه فحكى الحظرمي رحمه الله لا مو الحظرمي  وحكى الخضري عن احمد انه يعتق ويرق. وهذا من علماء الشافعية نعم. لانه انظروا بعض اصحاب المذاهب ينقلون عن امام اخر
لانه ان ملكهم بغير عوظ فلم يظع في عتقهم شيء فلم يظع في عتقهم شيء من ماله لينه اذا اخذهم بهبة مثلا او ميراث لم يخسر شيء. اذا تنفذ ويرث يعني يعتق العبد او العبيد يعتقون ويرثوا
كن ماذا هذا الشخص الذي كان مريض اذا مات والذي يعتق على الانسان مثل ابنه او مثل ابيه قال لانه ان ملكهم بغير عوظ فلم يظع في عتقهم شيئا من ماله ليس يظع فلم يظع
في عتقهم شيئا من ماله فلم يحتسب وصية فلم يحتسب وصية لهم. كما لو ورثهم. قال وان ملكهم بعوض فلم يصل اليهم ايضا كذلك ان ملكهم بعوض لا يصل اليهم لماذا؟ لانهم ما يستفيد منهم شيء من المال ولكنهم عاتقوه اذا هو ما اعطاهم المال هذا هو
المؤلف ولذلك يعتقون قال وانما اتلفه المريض على ورثته فهو كما لو بنى به ليعلم اذهبه المريض واتلفه على ورثته يعني ضيعه عليهم الا ما بسببه ولا بسببهم هم وقال القاضي رحمه الله فيما ملكه بعوض ان خرج من من الثلث عتق وورث. وهذا هو قول الامامين ابي حنيفة وما
يعني قول القاضي هو قول الامامين ابي حنيفة ومالك. والا عتق منه بقدر الثلث. وما ملكه بغير عوض عتق كل حال خلاص خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة
