بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والعاقبة للمتقين. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له من الصالحين واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله بعثه الله سبحانه وتعالى بالحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا. وصلوات الله وسلامه عليه وعلى اله واصحابه الطيبين الطاهرين
ومن اتبع هداهم واقتفى اثرهم وصار في منهجهم الى يوم الدين اما بعد  وقد بدأنا في درس ليلة البارحة في كتاب جليل القدر عظيم الفوائد يحتاج اليه الناس ذلكم هو كتاب المواريث او كتاب الفرائض
وقد اخذنا عرفنا ما هو ذلك العلم عرفنا انه مشروع بكتاب الله عز وجل وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وان ثمرته هي ايصال الحقوق الى اصحابها اي المواريث وان الله سبحانه وتعالى تولى قسمته بنفسه ولم يكل ذلك الى غيره
وان تعلمه يحتاج الى عناية فهو بحاجة الى جانب الفهم الى ان يكون معه ايضا حفظ وانتهينا الى الوارثين من الرجال وقد عدهم المؤلف رحمهم الله تعالى عشرة يعني عدهم اجمالا
تذكر الاب والجد والابن وابن الابن والاخ وابنة والعمة وابنه والزوج وكذلك ايضا المولى المعتق. فهؤلاء ايضا هم الذين العشرة يرثون من الرجال. وذكر ايضا انه يرث من النساء سبع
الام والجدة والبنت وبنت الابن وكذلك الزوجة وكذلك ايضا المعتقة والاخ والاخت من اي جاع سواء كانت الحقيقة او كانت لاب او كانت اليوم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه. ومن
على نهجه الى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. قال الامام المصنف رحمه الله تعالى كتاب الفرائض قال فصل ومن النساء سبع الام يعني بعد ان ذكر العشرة من الرجال الذين يرثون الذين عدهم كما قلنا الاب واباه يعني الجد والابن وابنه والاخ
هو العم وكذلك ابنه والزوج وكذلك المولى المعتق. هؤلاء ماذا هم الذين يرثون من  قال ومن النساء سبع الام والجدة والبنت وبنت الابل. والاخت والزوجة ومولاها النعمة هو لو فصل لقال الاخت ماذا الشقيقة والاخت لاب والاخت لام
وكل الثلاث يرثنا لكن المؤلف اجمل. اذا هن سبع ولو فصلنا لقلن تسعا اذا عرفنا الان من يرث من الرجال ومن يرث من النساء  قال والمختلف في توريثهم في توريثهم اي الذين ذكرهم المؤلف هم الذين يرثون
ما فرض واما تعصيبا ومنهم ايضا من يجمع بين الامرين وما عدا هؤلاء فهم مختلف فيهم ما معنى مختلف فيهم اي مختلف في توريثهم اهم يرثون او لا؟ وهؤلاء هم الذين يعرفون بذوي الارحام
لان العلماء مختلفون في توريك فمن العلماء من لا يورثهم ومن العلماء من يعطيهم من الميراث قال والمختلف في توريثهم احد عشر صنفا ولد البنات. ولد البنات اذا بنت الابن بنات الاولاد يرثن. لكن بنات البنات لا يرثن. اذا
بنات الاولاد من اصحاب المواريث وبنات البنات من ذوي الارحام. نعم قال ولد البنات وولد الاخوات. وكذلك ولد الاخوات لا يرثون لانهم من ذوي الارحام وبنات الاخوة وكذلك بنات الاخوة اما ابناء ماذا؟ الاخوة فانهم يرثون كما هو معلوم. لان الاخ يرث
واذا لم يوجد اخ فابنه يحل محله قال وبنو الاخوة من الام. وبنو الاخوة من الام نعم قال وبنوا وبنو الاخو وبنو الاخوة من الام ايه يعني لا يرثون يعني بنوا الاخوة من الام
ودار الاخوة من الام لا يرثون. اما الاخوة الام فهم يرثون لكن ابناء الاخوة الشقيق الاخ الشقيق او لاب يرثون فلننتبه لهذا. نعم. وبنو الاخوة من الام والعمات والعمات ايضا لا يرثن واذا كان العمات لا يرثن فمن باب اولى الا يرث بناتهن
والعم من الام. ايضا العم يعني عم الانسان من قبل امه. لا من قبل ابيه. اما العم من قبل الاب الذي واخو الاب فهذا يري سواء كان يعني العم اخو الاب شقيقا او لم يكن شقيقا
لكن هذا يختص بالاخ يعني بالعم الشقيق وكذلك الذي هو اخ شقيق للاب او لابيه. نعم. قال والاخوال والاخوان لا يرثون لانهم من ذوي الارحام ومثلهم الخالات والخالات وابو الام. وابو الام لا يرث. اما ابو الاب فانه يرث الذي هو الجد. فلننتبه للفرق بين ذا وذاك
نعم الام ابو الام من ذوي الارحام هؤلاء كلهم الذين سيعدهم المؤلف من ذوي الارحام قال وكل جدة ادلت باب بين امين. ما هي الجلدة التي ادلت باب من امين؟ هي هذه جدة
ابي الاب يعني جدة ابي الاب اما الجدات فيرثن الى ان يصلن الى هذا الحد اما جدة ابي الاب يعني جدة الجد فهذه لا ترث الا عن طريق ذوي الارحام
قال وكل جدة ادلت باب بين امين. يعني التي هي ماذا جدة ابي الاب او باب اعلى من الجد. يعني الذي هو جد الجد. نعم فهؤلاء ومن ادلى بهم يسمون ذوي الارحام. ها اذا هؤلاء ذوو الارحام. اذا عرفنا ان الذين يأتون من الرجال. والذين يرثون من
النسا وهم عند التفصيل منهم من يرث فرضا ومنهم من يرث تعصيبا ومنهم من يرث ايضا اذا اذا كان مع غيره كالبنات مع اخواتهن والاخوات مع اخوانهن وايضا امثال هؤلاء نعم
قال رحمه الله فهؤلاء ومن ادلى بهم يسمون ذوي الارحام فهؤلاء ومن ادلى بهم يعني العمة هو ذكر وما ذكر ذكر ابنة العمة من؟ ابنة العمة تدلي بمن؟ تدلي بالعمة
وبنت الخالة تدري بمن؟ بالخالة وبنت الخال تدلي بمن بالخال. فهؤلاء وكل من ادلى بهم يعني انتسب اليهم لا يرث اذا عرفنا الذين يرثون اجماعا والمختلف فيهم قال ويرثون عند عدم المجمع على توريثهم. ويرثون عند عجم المجمع على توريثهم
يعني يرثون اذا لم يوجد مجمع على توريثه. يعني يوجد مختلف فيه من ذوي الارحام نعم ولكنهم لا يرثون ايضا مع اصحاب الفروض او العصبة الا مع الزوجين فقط لانه لو زاد المال فانه يرد على اصحاب الفروض او العصب يأخذونه مطلقا
فانه يرد عليهم. لكن الزوجان لا يرد عليهم. يعني الزوج والزوجة الزوج له نصف او ربع والزوجة لها ربع او ثمن لو زاد المال لا يرد على الزوج ولا على الزوجة في هذا المقام يرث ماذا ذوي الارحام
قال ويرثون عند عدم المجمع على توريثهم على ما سنذكره ان شاء الله في بابه. ونستثني من ذلك اي انهم لا يرثون الا مع الزوجين ان بقي شيء  قال المصنف رحمه الله تعالى فصل
لماذا فهمتم لا يرثون الا مع الزوجين؟ لانه لو زاد المال يرد على اهل الفروض وعلى اهل ماذا التعصيب؟ يعني يأخذه مطلقا معروف لكن لو زاد شيء يرد الى اهل الفروض
فلو وجد مثلا بنت او اخت فحينئذ لا يردوا الارحام بانه يرد عليهم قال رحمه الله فصل وينقسم الوارث الى ذوي فرض وعصبة وينقسم الورث الى قسمين ذو فرض وذو تعصيب
فما الفرق بينهما ذو الفرض هو الذي يأخذ المال فرضا. كما قال الله تعالى يوصيكم الله في اولادكم ذكر مثل حظ الانثيين هنا مجملة ثم قال بعد ذلك في الاية الاخرى ولكم نصف ما ترك ازواجكم. ثم ذكر الزوجة وهكذا فذكر الذين يرثون في
الاولى اذا ذكر بعض الذين يرثون فرضا كالام نعم وينقسم الوارث الى ذوي فرض وعصبة وذوي رحم. من هم ذوو الفرض؟ هم الذين يرثون هنا تقديرا يعني لهم نصيب مقدر. هم الذين يرثون بالتقدير يعني اما يأخذ صاحب الفرض النص كالزوج لم يوجد معه فرض
او ايظا البنت اذا لم يوجد معها اخوة او اخوات تاخذ النصف وكذلك الاخت ايظا اذا لم يوجد فرع ولم يوجد ايضا احد من اخوانها ولم يوجد عدد ايضا من الاخوات فانها تقتصر على النصف لانه لو كن عدد يأخذن الثلثين
هذا كله ان شاء الله سنبينه فيما يأتي واما اهل التعصيب فهم الذين يرثون بلا تقدير. فلو مات شخص وترك ابنا ورث المال كله. ولو مات شخص وترك ابنا وابا فان الاب يرث السدس فرضا ويأخذ باقي المال الابن تعصيبا اذا
لا تقدير فيه نعم قال رحمه الله فالرجال من المجمع عليهم كلهم عصبة. فالرجال من المجمع عليهم ممن مر كلهم عصبة الا سيستثني الزوج ليس من العصبة وكذلك الاخ لام. نعم
وكذلك ايضا الاب وكذلك ايضا الجد لانهما يرثان احيانا بالفرظ واحيانا بالتأصيل قال فالرجال من المجمع عليهم كلهم عصبة الا الزوج. الا بدا في الاستثناء الا الزوج فالزوج ليس من العصا
لانه لا يرث الا فرضا ولكم نصف ما ترك ازواجكم ان لم يكن لهن ولد. فان كان لهن ولد فلكم الربع مما تراك من بعد وصية يوصين بها او دين. نعم
قال الا الزوج والاخ من الام. والاخ من الام لان الاخ من الام لا يرث الا فرضا. وستأتي مسألة قريب في المسألة المشركة او المشتركة نعم. والاب والاب لانه يرث فرضا لكن الاب احيانا يرث تعصيبا
نعم كما سيأتي في مسألة العمريتين. نعم. قال والاب والجد مع الابن. والجد مع الابن لان الاب مع الابن ياخذ واذا لم يوجد اب لان الاب يحجب الجد فاذا لم يوجد الاب
ووجد جد فانه يأخذ السدس مكان ابنه الذي هو ابو الميت قال والنساء المنفردات عن عن اخوتهن. والنساء المنفردات عن اخوانهن يرثن ايضا وفرضا فالبنت لو هلكهالك وترك ابنا وبنتا هذا لا نسميه فرض تعصيبا. لانه للذكر مثل حظ الانثيين
تكون المسألة من ثلاثة الابن يأخذ اثنين والبنت تأخذ واحدة وكذلك لو كانت اخت شقيقة واخ شقيق فالمسألة مثل الاولى تماما للذكر مثل حظ الانثيين. اذا في هذه المسألة لا نقول فرظا لانه اذا دخل مع اخوها
فكان ميراثهم بالتعصيب قال والنساء المنفردات عن اخوتهن ذوات عن اخوتهن ذوات ذوات فرض الا مولاة النعمة. والنساء المنفردات عن اخوانهم كالبنت اذا لم يكن لها مع اخ وكذلك ايضا بنت الابن اذا لم يكن معها
اخ والاخت الشقيقة اذا لم يكن معها اخ او لم توجد الشقيقة اخت ايضا لاب ومعها اخوها فهؤلاء يرثون اما اذا انفرد البنات او كذلك الاخوات او بنات الابن ولم يوجد معهن ذكور فانهن في هذه
الحالة يرثن فرضا قال الا مولاة النعمة. الا مولاة النعمة فانها في هذه الحالة ترث ماذا تعصيبا. نعم قال والاخوات مع البنات. والاخوات مع البنات وهناك قاعدة معروفات الاخوات مع البنات عصبات
هناك قاعدة فرظية معروفة الاخوات مع البنات عصبات فاذا مثلا وجد ماذا عدد من البنات واخذن الثلثين ووجدت اخوات يأخذن الباقي تعصيبا قال رحمه الله والفرظ جزء مقدر. ها راجع ليعرف الفرض الفرض هو المقدر شرعا
كما قال هو ما الجزء المقدر يعني ما يأخذه الوارث تقديرا اي مقدرا له كنصف او ثلث او ربع او سدس او ثمن قال والفرظ جزء مقدر والعصبة يرث المال كله اذا انفرد. والعاصي يرث المال بلا تقدير. اذا
ما الفرق بين الوارث فرظا والوارث تعصيبنا الفرق بينهما ان الوارث فرظا يأخذ ماذا مال مقدرا والاخر العاصف يأخذه بلا تقدير قال رحمه الله فان كان معه ذو فرض بدأ به والباقي للعصبة. يعني المؤلف يقول اذا وجد
في المستحقين في الورثة من هو ذو فرض وذو تعصيب فبمن نبدأ قال نبدأ باهل الفروض لان الله تعالى بدأ بهم نعم لقول النبي صلى الله عليه واله وسلم الحقوا الفرائظ باهلها فما بقي فلاولى رجل ذكر
ذلك عللنا لماذا اختار المؤلف ان يجعل عنوان كتابه قال كتاب الفرائض بدل المواريث مع ان المواريث تشمل ايضا التعصيب وذوي الارحام قلنا لان الاصل في ذلك هو الفرض فلما كان الفرض هو الاصل ولانه يقدم
كم قدمه المؤلف فجعله عنوانا للمباحث قال رحمه الله وان استغرقت الفروض المال سقط. وان استغرقت الفروض المال سقط اهل التعصيب  ولذلك المؤلف ليقرب ذلك للذهن ساق بعد ذلك المسألة المشركة او المشتركة ليبين
انه وهو على مذهب احمد وابي حنيفة. ليبين انه يسقط ماذا؟ اهل الفرض ايسقط اهل التعصيب مع اهل الفقر وان كانوا في الظاهر اولى من بعظ الذين ورثوا فرظا كالاخوة الاشقاء. فهم يدرون بالام ويدن
والاخوة للام يرثون واولئك يقال لهم مع السلامة لا شيء لكم على مذهب ابي حنيفة ومذهب ايضا احمد لكن مالكا والشافعي يورثانهما على الرأي الاخر لعمر رضي الله تعالى عنه. وهي مسألة فيها خلاف بين
الصحابة وبين العلماء والائمة انقسموا فيها قسمين وسيذكر المؤلف صورتها فلنستمع نعم قال وان استغرقت فروض المال سقط فلو خلفت المرأة زوجا واما هذه المسألة المشرفة نعم خلفت زوجا واما. واما. واخوة لام. واخوة لام واخوة اشقاء
واخوة لابوين او لاب. لا هذه لاب لا يمكن ان نخرجها الا على طريق واحد ان يكون المؤلف اعتبر ان هذا على مذهب احمد وان الاخوة الاشقاء لا يرثون ولذلك ذكر
الاخوة فلا يفرق هذا اذا والا الحقيقة ان الاخوة لابلى مقام لهم في المسألة المشركة لانهم لا يدرون بالام فالاخوة اليوم اقرب منهم. ولكن المشكل الذين يدلون بالام والاب كيف يقدم عليهم ذلك؟ ولذلك قال
صاحب الرحبية في هذه المسألة وان تجد زوجا واما ورث واخوة للام حاج الثلاثاء واخوة لام وابي واستغرقوا المال بفرض النصب فاجعلهم كلهم لامي واقسم على الاخوة ثلث التركة فهذه المسألة المشتركة او المشاركة
هذه حقيقة ايها الاخوة تعرف بالمسألة المشركة وتعرف ايضا بالمسألة الحمارية. لانه لما ورث عمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه الاخوة يعني اعطى هي مسألة من ام كما سمعتم يعني من زوج ومن ام ومن اخوة لام واخوة اشقاء. فنحن اذا جئنا نعطي اصحاب الفروض
حقهم قبل ذلك سنعطي الزوجة النصف. لعدم وجود الفرع الوارث. وسنعطي الامة السدس لوجود الاخوة لام لانهم لو لم يوجد او وجد واحدة اخذت الثلث لكن هنا تاخد السدس. اذا نصف وثلث كم اربعة ازداس. كم باقي؟ بقي سدسان. السدسان تعادل كم؟ الثلث. والثلث
يأخذه الاخوة لماذا؟ الاخوة لام ونحن لو استعرضنا الايات لوجدنا انها نصت على ذلك. ويبقى الاخوة الاشقاء يخرجون لانها استغرقت الفروض اخذ اذا المسألة من ستة الزوج يأخذ ثلاثة النصف
وايضا الام تاخذ السدس واحد وبقي اثنان هما الثلث للاخوة الام. اين نصيب؟ الاخوة الاشقاء لا شيء لهم على مذهب الامامين ابي حنيفة والامام احمد ويرثان يشرك بينهم وبين اخوتي الاشقاء على مذهب الامامين مالك والشافعي رحمهم الله تعالى جميعا. اذا ترون هذه الزوج اخذ النصف
الله تعالى يقول ولكم نصف ازواجكم ان لم يقل لهن ولد. هنا ما في ولد اذا الزوج استحق النصف فرضا ثلاثة من ستة وان كان له ولد فلابويه لكل واحد منهما ماذا سوى؟ وان كان له اخوة فلامه السدس
وان كان له اخوة يعني من الام فلامه السدس فهنا فيه اخوان منهم اذا الام تستحق ماذا؟ تستحق وان كانوا اكثر من ذلك لانه اذا كان الله تعالى ان كان له اخ او اخت فلكل واحد منهما الثلث فان كانوا اكثر من ذلك فهم
شركاء في الثلث اذا الاخوة الاشقاء يخرجون برأ ولذلك تعقدت هذه المسألة ورفع الاخوة الاشقاء الى القضاء وتقاضوا فيها عند عمر رضي الله وتعالى عنه فقالوا يا امير المؤمنين هب ابانا حمارا
يعني ننسى ما نعتبره حمارا يعني حتى اساءوا الادب في هذه الكلام ابانا حمارا. نحن ندلي بامنا يعني اذا كان الظرر الذي سيلحقنا لكوننا من الاب والام فلننسى الاب هب بان حمارا. فسموه الحمارية
وفي رواية قالوا هب ابانا حجرا في اليم كما قال صاحب الرحبي واجعل ابائهم حجرا في اليم. قالوا اعتبروه حجر ترمى في اليم في الساحل وينتهي يغرق. ذهب انتهى. نحن نذنب امنا. قالوا فتعاطف معهم عمر واعجب بقولهم
فرثهم بعد ذلك فاصبح ماذا الثلث قسم بينهم وبين الاخوة الاشقاء بالسوية لا فرق بين ذكر وانثى اذا هذه الاخوة ايها المسألة الا ايها الاخوة هذه المسألة هي المسألة المشرفة. ولو قدر ان مكان الامة الجدة في هذه المسألة
بقيت مشركة لان الجدة مع فقدان الام ستاخذ السدس لكن انظروا ايها الاخوة ولنتدبر قول الله تعالى يريد الله يبين الله في اخر سورة يستفتونه قل الله يفتيكم في الكلالة الى اخر الايات
بعد ذلك يبين الله لكم ان تضلوا والله بكل شيء عليم. يعني لئلا تضلوا فانظروا الان لو قدر الان ان مكان الاخوة الاشقاء اخوات شقيقات ايرثن؟ معروف بان الاخوة اقوى
من الاخوات لانهم يرثون تعصيبا ومع ذلك لو كان مكان الاخوة الاشقاء اخوات شقيقات لورثن لماذا  هنا هنا المسألة يقول الله تعالى يبين لكم ان الا ان تضلوا يعني بين الله لنا تلك احكام الفهد حتى لا نزيد. لاننا لو ترك الامر الى عقولنا وادراكنا لقلنا
او على الاقل يساوون اخواتهم. فهنا يرث الاخوات الشقيقات. اذا المسألة ستعود ولذلك رددناها وقلنا هلك هالك عن زوج وام واخوة لام واخوات شقيقات فماذا يكون؟ نقول للزوج النصف ثلاثة. هي من ستة. وللام السدس واحد
وللاخوة الامة ثلث اثنان وللاخوات الشقيقات اربعة الذي هو ماذا؟ الذي هو ثلثان فتعول المسألة الى عشرة اذا صار الزوج يأخذ النصف من العشرة والام تأخذ السدس من العشرة والاخوات من العشرة وايضا
اخوة اليوم يأخذون الثلث من العشرة اذا رعيتم اذا هذا ايها الاخوة الله تعالى وزع هذه الفرائض ولم يتركها احد من الناس ولم يكلها الى عقولنا ولا الى افهامنا ومن هنا ترون في هذه الصورة
ايضا قلت لكم لو كان محل الاخوة لام اخ واحد لام لما كانت مسألة مشركة. لان الاخوة لام لان الاخ اليوم سيأخذ فرضه السدس ويبقى السدس الاخر يوزع على الاخوة الاشقاء
هذه ايها الاخوة مسألة المسألة المشركة والمؤلف رحمه الله تعالى قدمها لوجود رابطة بينها وبين اخر ما ذكره من المبحث السابق. قال كان للزوج النصف وللام السدس وهذا كله منصوص عليه في كتاب الله عز وجل
وللاخوة للام الثلث وسقط الباقون. هؤلاء ايها الاخوة الحنفية والحنابلة ماذا يقولون؟ يقولون نحن عملنا بهذا بكتاب الله عز وجل وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فاعطينا الزوج النص عملا بقول الله تعالى
كما نص على ذلك سبحانه وتعالى بان للزوج اذا لم يكن لزوجته اولاد لانه ياخذ نصف ذلك ولا نصف ما ترك ازواجكم. اذا ان لم يكن لهن ولد. اذا الزوج موجود والتي ماتت هي ماذا
امرأة وتركت زوجا وليس لها اولاد. اذا الزوج يستحق بنص كتاب الله عز وجل ماذا يستحق النصف وقال سبحانه وتعالى ان كانوا اخوة فان كان له اخوة فلامه السدس. ايضا نص الله سبحانه
تعالى على ان للام السدس. وقال وان كانوا وان كان له اخ او اخت يعني من الام فلكل واحد منهما السدس فان كانوا اكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث. اذا هم اخذوا الثلث. اذا يقول الحنفية والحنابلة
نحن لم نتجاوز كتاب الله عز وجل فطبقنا ما جاءنا فيه ونحن مأمورون بان نعمل بما جاء فيه وهذا قد جاء في كتاب الله عز وجل نصا وجاءت السنة مبينة لذلك. فقال عليه الصلاة والسلام الحقوا الفرائض
اهلها فما بقي فلي اولى رجل ذكر ونحن قد الحقنا الفرائض باهلها وهذه حكمة الله سبحانه وتعالى في توزيع التركات وهذه قسمته العادلة وهو سبحانه وتعالى اعلم ما يصلح العباد وهو اللطيف بهم الا يعلمون
من خلق وهو اللطيف الخبير قال رحمه الله وسقط الباكون لان الله فرض هذه الفروض لاهلها فوجب دفعها اليهم. اما الاخرون وهم المالكية والحنفية. فنظروا اليه نظرتين ان عمر رضي الله تعالى عنه عدل الى ذلك الامر
الرسول عليه الصلاة والسلام قال اقتدوا بالذين بالذين من بعدي ابي بكر وعمر وقال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين وايضا قالوا ولان العدل يقتضي الا يأخذ الاخوة لام ولا يأخذ الاخوة الاشقاء لان اقل ما
قالوا فيهم انهم يدرون بالام لكن يقول الاخرون هذا رأي صحابي اجتهد فيه والحاكم اذا اجتهد فله اجران وان اخطأ دخله اجر واحد. والجانب الاخر وهذا قياس ولا قياس مع النص. ونحن قد عملنا نصا بكتاب الله عز وجل. فمن الذي
الزوج النصف فرو هو الله تعالى. وما الذي اعطى الزوج الام السدس في هذه المسألة؟ هو الله سبحانه وتعالى. ومن الذي  للاخوين لام الثلث هو الله سبحانه وتعالى بلص كتابه العزيز وجاء تأييد ذلك في سنة رسول الله
صلى الله عليه وسلم قال لان الله فرض هذه الفروض لاهلها فوجب دفعها اليهم وجعل للعصبة الباقي ولم يبق شيء. وجعل للعصبة الباقي والاخوة الاشقاء هنا ما هم عصبة. ولم يبق شيء
فلا شيء الان ويقال يقول الاخرون هذا حكم الله. هذه هي قسمة الله الله سبحانه هو الذي يتولاه ليست هذه قسمة مخلوق حتى يعترض عليها لا. هذه هي قسمة الله سبحانه وتعالى
قال وهذه المسألة تسمى المشركة. تسمى المشركة لانه شرك فيها في الرأي الاخر عند عمر بين الاخوة الام والاخوة ماذا الاشقاء؟ تسمى المشركة وتسمى المشتركة مشاركة لان عمر شرك بينهم ومشترك لانه مشترك في الثلث. وتسمى ماذا؟ ايضا الحجرية لان
انهم قالوا هب ابانا حجرا في اليم وتسمى الحمارية لانهم قالوا هب ابانا حمارا وتسمى اليمين اليمية لانهم قالوا هب ابانا حجرا في اليم هذه كلها سميت بها نعم قال ايها الاخوة بانه حصل في مسائل اشكلت ايضا على الصحابة. وستأتي مسألتان العمريتان التي افتى فيهم عمر رضي الله
الله تعالى عنه اذا هناك وجدت مسائل فاختلف فيها الصحابة وستأتي المسألة الاكدرية التي قالوا سمت اكدرية لانها كدرت على زيد ابن ثابت منهج  وزيد ابن ثابت هو افرض الصحابة بشهادة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما قال اقضاكم علي واعلمكم بالحلال والحرام
معاذ وافرضكم زيد واقرؤكم ابي فجعل افرض الصحابة يعلمهم بالفرائض انما هو زيد ولذلك كان كبار الصحابة يلجأون اليك ابي بكر وعمر وعلي وغيرهم وغيرهم نعم قال وهذه المسألة تسمى المشركة
اذا كان الاخوة لابوين اذا كان الاخوة لابوين اما الاب فلا فالمؤلف لما قال الاخوة في اول المسألة الاخوة من الام او من الاب فاضافته لعله يعني نجد تخريجا انه على مذهب احمد ان الاخوة
لا يرثون معهم اذا الاخوة لاب مثلهم ولكن الحقيقة مسألة المشاركة لا يدخل فيها الاخوة من الاب ولم يقل بذلك احد من العلماء قال وهذه المسألة تسمى المشركة اذا كان الاخوة لابوين لان عمر رضي الله عنه وارضاه شرك بين ولد الام وولد الابوين في هو عمر في
الاول لم يشرك لكن لما جاء الاخوة واعترضوا ورفعوا المسألة وبدأوا يلحون وقالوا ما ذنبنا؟ ان ان نكون اشقاء نكون ندلي بالاب والام وهكذا. نعم قال وتسمى الحمارية قلت لكم لانهم قالوا هب ابانا حمارا
لان بعض غلب عليهم الغضب والتأثر يعني كيف يأخذ الاخوة لام ونحن اقرب لا نأخذ قال لان بعض الصحابة قال هب اباهم كان حمارا. قيل بان الذين قال ان الذي قال لعمر هو بعظ الصحابة قالوا يا امير
اباهم حمارا وبعضهم قال وهو الاشهرنم هم الذين قالوا هبذانا حمارا قال هب اباهم كان حمارا فما زادهم ذلك الا قربا ويقال ان بعض ولد الابوين قال ذلك لعمر وقد اسقطهم فشرك بينهم. يعني في الاول اسقطهم ثم بعد ذلك عاد. والصحابة
رضوان الله تعالى عليهم ايها الاخوة لا يأخذون الامر تسرعا في الاحكام. وانما يستشيرون بعض الصحابة الاخرين ابلغكم شيء عن رسوله ينظرون اولا في كتاب الله عز وجل فان لم يوجد عادوا الى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم
بعد ذلك يسألون الصحابة ولذلك ابو بكر رضي الله تعالى عنه لما جاءته الجدة قال نظرت في كتاب الله عز وجل فلم اجد لك شيئا. ثم نظرت في سنة رسول الله ثم اخيرا سأل الصحابة فقام محمد ابن
المسلمة فقال اورد الحديث ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اعطى الجدة السدس. وشهد له ايضا شاهد من الصحابة. فاعطاه ابو بكر رضي الله تعالى عنه السدس. ومن هنا نتبين ايها الاخوة بان اجرأكم على الفتي اجرأكم على النار. وانه ليس للانسان ان
فتسرع في الفتيا او يفتي بما لا يعلم والله تعالى ولا ولا تقول لما تصف السنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب ولا تقفوا ما ليس لك به علم اذا لا يمكن للانسان ان يتكلم الا فيما يعلم. والامام مالك
مدار الهجرة الذي كانت تضرب اليه اكباد الابل يسأل عن عدد كثير من المسائل فيقول لا اعلم فيستغرب السائل يأتيه من بلاد المغرب يتخطى المفاوز والقفار ويركب السهل والوعظ ثم يقول لا اعلم. قال اخرج في السوق وانادي باعلى صوتك قل مالك ابن انس يقول لا اعلم
هذا لا يضره. يعني قوله يقول لا اعلم خير من ان يفتي وهو لا يعلم. فاذا كان هذا مالك يقول ذلك فما بالنا بغيره قال ومذهب علي رضي الله عنه على ما قلناه؟ على ما قلناه يعني على مذهب الامامين ابي حنيفة واحمد. هو ايها
اخوة نحن نظرنا الى اه اذا نظرنا الى ايات الكتاب لنجدنها صريحة. هؤلاء الذين يعني مذهب ابي حنيفة واحمد هذا موافق تماما لنص الكتاب الزوج لهو النصف والام لها السدس وماذا؟ بعد ذلك الاخوة لام لهم الثلث والرسول يقول
فرائض باهله فما بقي في فليولا رجوان رجل ذكر ولم يبق شيء اذا حينئذ يخرجون قال المصنف رحمه الله تعالى وهذا يرجع الى ماذا؟ قال الى ما يراه القاضي. فالقاضي ما يترجح عنده يعمل به
نعم. قال رحمه الله تعالى باب ذوي الفروض. باب ذوي الان بعد ان عرفنا ما هي الفرائض وادلتها وعرفنا من المجمع على توليفهم من الرجال وهم عشرة جملة ويزدادون عندما نفصل وكذلك النساء المجمع على توريثهم وانهن سبع جملة لا تفصيلا ثم
من المختلف فيهم وهم احد عشر وهم ذوو الارحام ثم بعد ذلك عرفنا المؤلف بمن هم اصحاب الفروض ومن هم اصحاب التأصيل وذكر مثالا للمسألة المشركة وايضا تكلمنا عليها عليها واوردنا ادلة الان المؤلف
الى شيء جديد يريد ان من هم اهل الفروض؟ هل يمكن حصرهم؟ الجواب نعم. من هم اهل التعصيب؟ هل يمكن حصرهم؟ نعم تبقى ما عدا هؤلاء انما هم ذوو الارحام
قال وهم عشرة الزوجان. يعني هذي حتى لو نظر الانسان اليها ببساطة يحفظها. يعني اهل الفروض معروف. انت تقول الزوجان وتقول ماذا ثم الجدة وتقول البنت وبنت الابن والاخ الاخت بجميع انواعها وبنتها وهكذا ايضا تمشي والزوجة
وكذلك المعتق فانت تجد ان حصرهم سهل اصحاب الفروض قال الزوجان اذا الزوجان من اصحاب الفروض وهذا بنص الكتاب. ولكم نصف ما ترك ازواجكم. ثم قال بولهن ربع من ان لم يكن لهم ولد. اذا بنص الكتاب. نعم. والابوان. والابوان ايضا بنص فلكل فلكل واحد
ابويه السدس. اذا هذا نص على انه ايظا انهما يرثان ماذا فرظا. وايظا ولامه الثلث ان لم يكن له فرع وارث نعم. والجد نعم والجد يحل محل الاب فيأخذ حكمه
والجدة والجدة نعم والبنت لانها تحل محل الام والبنت لانها من ذوي الفروض فهي فرضها النصف كما هو وان كن اكثر يأخذن الثلثين. وان كان معهن اخ يعصبهن فتنتقل المسألة الى التعصيب
وبنت الابل. بنت الابل بشرط الا توجد البنت نعم والاخت من كل جهة. والاخت من كل جهة يعني الاخت الشقيقة والاخت لاب والاخت لام. واما بنات الاخوات منهن ماذا؟ بنات الاخوات لا. نعم
قال والاخ من الام. والاخ من الام نعم قال رحمه الله فاما الزوج اذا هؤلاء هم ماذا اهل الفروض العشرة ولو يعني جعلتهم تفصيلا لقلت ثلاثة عشر اثنى عشر قال فاما الزوج فله النصف
اذا لم يكن للميتة ولد وهذا بنص الكتاب العزيز ولكم نصف ما ترك ازواجكم ان لم يكن لهن ولد الولد هذا هو الفرع الوارث نسميه. اذا وجود ولد للمرأة يمنع الزوج من النصف ويحوله الى الربع
قال فاما الزوج فله النصف اذا لم يكن للميتة ولد ولا ولد ابن. ولا ولد ابن لان ولد الابن يسمى ابن تجدونه في خطاب الكتاب العزيز يا بني ادم يا بني اسرائيل وهذا لا يختص بماذا؟ بالاب من الصلب وانما اذا يدخل فيه ابناء الابناء
قال والربع اذا كان معه احدهما. والربع يأخذ الزوج الربع اذا وجد معه فرع وارد فان كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن قال وللزوجة والزوجات الربع مع عدم الولد. قال وللزوجة
او الزوجات الربع يعني لا يختلف الحكم بين ان تكون واحدة او اثنتين او ثلاثة او اربعة فان كانت واحدة ولم يكن للزوج ونوارث ولد فانا تأخذ الربع. وان كن اثنتين اشتركن فيه تنصيفا. وان كن ثلاثا اشتركن فيه تثليتا
وان كنا اربعا اشتركنا فيه تربيعا يعني كل واحدة لها الربع هذا اذا لم يكن له ولد فان كان له ولد فلهن الثمن ويشتركن فيه قال وللزوجة والزوجات الربع مع عدم الولد وولد الابن
قال والثمن مع احدهما والثمن مع احدهما يعني مع وجود الابن او ابن الابن قال لقول الله تعالى ولكم نصف ما ترك ازواجكم ان لم يكن لهن ولد. هذا نص نعم. فان كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن
من بعد وصية يوصينا بها او دين شف من بعد وصية يوصينا بها هل لوجود هذا حكمة؟ نعم يعني ان الوصية تستخرج كما مر بنا لان الميت اذا مات يتعلق بخمسة حقوق اولها تجهيزه
ثم بعد ذلك يقضى الدين اللي عليه. ثم الوصية والوصية في حدود الثلث. اي هذا من بعد وصية. يعني بعد ما يستخرج التجهيز والديون التي عليه تنفذ الوصايا في حدود الثلث حين اذ ينظر الى الميراث اذا هذا النصف للزوج او الربع للزوجة او الربع للزوج والثمن
الزوج او الزوجات هذا من بعد وصية توصون بها بالنسبة للرجال وبالنسبة للنساء من بعد وصية يوصين بها او اذا هنا وهناك كله سواء. اذا الميراث يأتي في المرحلة الاخيرة
قال ولهن الربع مما تركتم ان لم يكن لكم ولد فان كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية يوصين بها او دين  وولد الابن ولد بدليل قوله تعالى يا بني ادم
وقوله يا بني اسرائيل قال رحمه الله والاربع من النساء كالواحدة. ولذلك الشاعر يقول بنونا بنو ابنائنا وبناتنا بنوهن ابناء الرجال الاباهي بنون بنو ابنائنا وبناتنا بنوهن اولاد الرجال الاباعد. نعم
قال والاربع من النساء كالواحدة لعموم اللفظ فيهن قال المصنف رحمه الله فصل واما الام فلها ثلاثة فروع. اذا المؤلف هنا تكلم بعد ان ذكر اهل الفروض واعدهم عشرة جملا جملة
بدأ اولا بتوريث الزوج ثم توريث الزوجة. والان سينتقل الى توريث الام. فهل للام حالة واحدة؟ لا؟ الام لها عدة حالات لانها مرة تأخذ السدس ومرة تأخذ الثلث فرضا ومرة ايضا تأخذ ثلث الباقي ومرة تكون ملاعنا
سيكون لها حكم الرابع. اذا الام لها اربعة احكام  قال فاما الام فلها ثلاثة فروض. نعم. الثلث اذا لم يكن للميت ولد ولا ولد ابنه. وهذا بنص الكتاب نعم فان لم ان لم يكن له فان لم يكن له ولد فلامه الثلث
قال او اثنان من الاخوة والاخوات. فاذا الام تستحق الثلث متى؟ لعدم وجود شيئين. الاول ثالثه ماذا لعدم وجود ماذا الفرع الوارث والثاني الا يوجد اكثر من واحد من الاخوان. فان كانوا اثنين واكثر فلا ترث الا السدس. اذا ميراث
امي للسدس مشروط بامرين وجوديين. اذا وجد يعني عدميين اذا علم الفرع كوارث وعلم ايضا الاخوة فانها ترث. نعم قال لقوله تعالى ولابويه لكل واحد منهما الثلث مما ترك ان كان له ولد هنا السدس. فان لم يكن له ولد فان لم يكن له ولد وورثه ابواه الثلث
فلابويه لكل واحد منهما السدس ولا بواب منهما هم الاب والام. اذا الام نصيبها في حالة وجود عدم وجود الفرع الوارث وكذلك في عدم وجود الفرع الوارث وكذلك وجود الاخت تأخذ السدس لكن اذا
هدم الاب فاذا عدم الابن يعني الفرع الوالدة وابن الابن وعدم الاخوة ايضا اكثر من واحد فانها ترث الثلث قال فان كان له اخوة فلامه السدس قال رحمه الله وقسم الاخوين على الاخوة
لان كل فرض ما معنى هذا الكلام؟ وقسم الاخوين على الاخوة لان الله تعالى قال فان كان له اخوة فلامه السدس ما قال اخوين قال له اخوة قال فقسنا الاخوين على الجميع. نعم. قال وقسنا الاخوين على الاخوة لان كل فرض
عين بعدد كان الاثنان فيه بمنزلة الجماعة كفرض البنات والاخوات قال كان الاثنان فيه بمنزلة الجماعة كفرض البنات والاخوات. كفرض البنات والاخوان لو كن اثنتين او ثلاث او اربع او عشر يأخذن الثلثين. كذلك هنا بالنسبة
الاخوة لو كانوا اثنين او اكثر الاخوة اليوم يأخذون ماذا الثلث قال الفرض الثالث الثالث بالنسبة للام اذا رأينا اولا تأخذ الثلث ثانيا تأخذ الثلث ثالثا تأخذ ثلث الباقي الفرض لكن في مسألتين لا تأخذه الباقي الا في مسألتين التي تعرف بالعمريتين سيذكرهما المؤلف
الفرض الثالث لها ثلث الباقي بعد فرض الزوجين في زوج وابوين انظروا زوج وابوين هذه المسألة الاولى يعني هلك هالك وترك زوجا وابوين يعني ترك زوجا واما وابا. للزوج كم؟ للزوج هنا النصف
وللامة السدس فلامه السدس وبعد ذلك اي وللاب ماذا الباقي؟ هنا لها ثلث الباقي. كم ثلث الباقي؟ هو سدس في الواقع الباقي كم؟ ثلاثة من ستة. لان المسألة من ستة. الزوج يأخذ ثلاثة. بقي ثلاثة. الام لها ثلث الباقي. كم ثلث الثلاثة؟ واحد
اذا هي تأخذ واحد ويأخذ الاب اثنين او لو كان بدل الزوج زوجة قال لها ثلث الباقي بعد فرض الزوجين في زوج وابوين او امرأة وابوين. يعني هي تأتي في مسألتين هذه افتى بها عمر رضي الله تعالى عنه
وتعرفان بالمسألتين العمريتين نسبة الى عمر رضي الله تعالى عنه لانه قضى بهما محضر من الصحابة. نعم قال رحمه الله تعالى لان عمر رظي الله عنه قظى بهذه القظية فاتبعه عثمان وابن مسعود وزيد. ها عثمان قضى عمر وقضى بهذه القضية
ولكنه لم ينفرد بها سار على منهجه من عثمان بن عفان الصحابي ايضا الجليل المشهود له بالجنة ايضا الخليفة الثالث احد الذين اوصى بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. واخذ بها ايضا عبد الله ابن مسعود واخذ بها ايضا شيخ الفرضيين زيد ابن ثابت
اذا ما حكم به عمر في العمريتين اخذ به جمع من اكابر الصحابة قال وتسمى هاتان المسألتان العمريتين. لماذا سميتا بالعمريتين نسبة الى عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه
لقظاء عمر رظي الله عنه فيهما. وتعلمون ان الخليفة في ذلك الوقت هو الذي يقظي بين الناس. فالذي كان يقظي بين الناس هو رسول الله صلى وسلم ولكنه اتخذ قضاة في البلد البعيدة فارسل معاذا الى اليمن وارسل عليا. ونشر الصحابة ليفتوا الناس ويقضوا بينهم. كذلك في زمن
ابي بكر وعمر والصحابة واستمر الامر على هذا نعم قال ولان الفريضة جمعت الابوين مع ذي فرظ واحد. مع ذي فرض واحد نعم. فكان امي ثلث الباقي كما لو كان معها بنت
قال المصنف رحمه الله تعالى فصل وللام حال رابع. اه اذا الحالات الثلاثة الماضية معروفة اثنتان بنص الكتاب. فلامه الثلث ولابويه لكل واحد منهما السدس يعني اخذ الامة السدس او الثلث هذا بنص الكتاب العزيز. كونها تأخذ الثلث الباقي مسألة
او مسألتان قضى بهما عمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه ووافقه ايضا في ذلك عدد من الصحابة كعثمان وابن مسعود وزيد  قال وللام حال رابع اذا هناك حال رابع لكن في حالة استثنائية نادرة. اذا حصل فيها ملاعنة نعم
وهو اذا لاعنها زوجها ما هي الملاعنة؟ الملاعنة بعد لم ندرس الملاعنة انسان يعني وجد عند زوجته رجلا ولم يكن معه شهود والله سبحانه وتعالى يقول والذين يرمون المحصنة ثم لم يأتوا باربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة
ولا تقبلوا لهم شهادة ابدا يعني لابد ان يشهد على الزنا لان امره ليس بسهل. حتى لا يتلاعب في اعراض الناس. ولذلك شدد الله سبحانه وتعالى في ذلك فقام احد الصحابة فرمى زوجته هلال
بشخص ثم انه او هو ايضا رجل اخر جاءت عن اثنين وجاء الى الى رسول الله صلى الله عليه وسلم يخبره فقال له رسول الله البينة او حد في ظهرك. ما كان نزل البينة يعني عليك ان تأتي باربعة شهداء يكون عاينوا ويصفوا الجريمة
والا يقام عليك الحد. والذين يرمونهم ثم لم يأتوا باربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة اذا يكون قادم في هذه الحالة فبقي يسأل الله سبحانه وتعالى ان ينزل في شأنه قرآنا فنزلت. والذين يغمون ازواجهم ولم يكن لهم شهداء الا
انفسهم فشهادة احدهم اربع شهادات بالله انه لمن والخامسة ان لعنة الله عليهم كان من الكاذبين ويدرأ عنها العذاب ان تشهد اربع شهادات بالله انه لمن الكاذبين والخامسة ان غضب الله عليها ان
كان من الصادقين اذا بينت الاية فحينئذ الرسول صلى الله عليه وسلم امر بالملاعنة بينهما فقال انظروا فيه فان جاءت به كفلان سماه فهو ذا فجاءت به بنفس بصورة الشخص الذي رمي به فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم
لو ما نزل وما سبق من كتاب الله لكان لي ولها شأن. هذه هي الملاعنة. اذا زوج اتهم زوجته الزنا مع شخص ولم يكن عنده شهود لانه لو كان فيه شهود او اعترفت يكون هناك الحد
اذا حينئذ تكون الملاعنة التي استمعنا اليها في الاية. فاذا رمى الزوج زوجته ثم بعد ذلك لعن منها فما الحكم هنا الام يكون لها حال الرابعة قال وللام حال رابع وهو اذا لاعنها زوجها ونفى ولدها. اذا لعنها زوجها ونفى الولد
العنف نفى الولد ايضا قال هذا ليس ولدي هذا من زنا. اذا اصبح ليس ولدا له ولكنه ينتسب الى امه نعم. قال وتم اللعان بينهما انتفى عنه وانقطع تعصيبه منه
ولم يرثه هو ولا احد من عصباته. يعني لم يرث الاب ذلك الابن الذي نفى نسبه ولا الابن كذلك لا يرث الاب الذي نفاه اذا حينئذ انقطع ولا توارث بينهما. نعم
وكرثوا وترثوا امه وذو الفروض منه فروضهم. وتيلا من الذي يرثه الام وذوو الفروض منامه يرثون ماذا الفرظ منهم يعني الذين هم عصبة الام وفروضها. نعم قال والباقي لعصبته وفيه روايتان
احداهما ان عصابته عصبة امه لان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال ما ابقت الفروض فلاولى رجل ذكر واولى الرجال به اقارب امه وعن علي رضي الله عنه انه لما رجم المرأة دعا اوليائها فقال
هذا ابنكم ولا يرثكم حكاه احمد رحمه الله اذا هذه هي الملاعنة وهذه مسألة استثنائية نعم قال والرواية الثانية ان امه عصبته ان الام هي نفسها تكون عصبة لانه لا ابا له في هذه الحال
وان لم تكن فعصبتها عصبته. نعم. لما روى واثلة ابن عصبتها الذين هم ابنائها غير هذا الولد. او غداؤها وان علا واو اخوتها او كذلك ماذا؟ اعمام او اخوة او ابناء اخوة او ابناء عم
قال لما روى واثنة بن الاصقع رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه واله وسلم انه قال تحوز المرأة ثلاثة مواريث عتيقها ولقيطها وولدها الذي لاعنت عليه. هذا حديث صحيح. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول تحوج المرأة
ثلاثة مواريث عتيقها من هو عتيقها يعني الذي تفضلت عليه وانعمت عليه بالعتق ولقيطها يعني شخص وجدته فالتقطته فربته فقامت بشؤونه فانها ترثها وولدها ايضا الثالث من الزنا. اذا المرأة قال تحوث
ثلاث مواريث. ثم بينها عليه الصلاة والسلام قال الترمذي رحمه وهذا الحديث ان كنتم تذكرون مر بنا في باب اللقيط. هذا الحديث سبق انه مر في احكام  قال الترمذي رحمه الله هذا حديث حسن
ولانها قامت مقام ابيه في انتسابه اليها فقامت مقامه في حيازة ميراثي فعلى هذه الرواية لو مات ابن الملاعنة ملاعنة انظر لو مات ابن الملاعنة الملاعن  او الملاعن عاساس لعنها زوجها. لو مات ابنها ليس الابن هذا ابنها الذي هو حصلت الملاعنة ونفي نسبه له ابن لو مات
هذا الابن ابن الابن فما الحكم من الذي يرثه؟ نعم. فعلى هذه الرواية لو مات ابن ابن الملاعنة وخلف امه وجدته الملاعنة لكان لامه الثلث والباقي لجدته. رأيتم يعني الجدة هنا قدمت على الام
لان الميراث الولد هذا كان ينتسب اصلا الى الام فكانت مسألة استثنائية نعم. قال ويعاد ابن الابن هي زوجة الابن الملاعن منه. يعني زوجة الملاعن منه التي هي ام ابن الابل
وهناك الجدة التي ام الابن هذا الذي توفي الملاعنة هذي تاخذ ماذا الثلثين؟ لانها تكون بمثابة الاب والام في هذه الحالة قال ويعايا بها فيقال ويعاير بها فيقال يعني يعايا بها يضرب بها المثال ويذكر. نعم
ويقال جدة ورثت مع ام اكثر منها. ها يعني كما يقول يعني يلغز بها او يعابها يعاير بها ان الجد ورثة اخذت اكثر من الام. نعم. قال وان خلف ابن الملاعنة
في امه واخاه وخاله لامه الثلث ولاخيه السدس. وباقيه له. وهو يعني لخاله وصلى الله على محمد خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة
