بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والعاقبة للمتقين. نشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله الله سبحانه وتعالى بالحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا صلوات الله وسلامه عليه وعلى اله
الطيبين الطاهرين من اتبع هداهم واقتفى اثرهم وسار في منهجهم الى يوم الدين اما بعد وقد اخر من تعيين منهم المباحث في درس ليلة البارحة ما يتعلق باحوال الام في الميراث
والان ننتقل الى الحياة التي يختص بها الاب والجد. وما يضاف ايضا الى الجد من حالة رابعة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام الاتمان الاكملان على سيدنا ونبينا محمد. اللهم
صلي وسلم وبارك عليه وعلى اله واصحابه ومن سار على نهجه. الى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. قال الامام المصنف رحمه الله الله تعالى كتاب الفرائض قال باب ذوي الفروض قال اصل وان خلف ابن الملاعنة امه واخاه واخاه
لامه الثلث. هذا متعلق بالحالة الرابعة ايها الاخوة بالنسبة لماذا للام لميراث الام يعني الحالة الرابعة هي نادرة كما قلنا وهي اذا حصلت ملاعنة بين الزوجين يعني رجل زوج رمى امرأته بالزنا
نسأل الله العافية ثم بعد ذلك لم يكن لديه شهود جرى التلاعب بينهما هذي هي الحالات التي يصفها المؤلف رحمه الله قال فلامي ثلث ولاخيه السدس وباقيه له. يعني للخادم. هم. لان الان كما عرفنا العصبة يصبحون مو عصبة الام
لان العبد قد نفى نسبه كمن مر وتبرأ منه واصبح لا ينتسب اليه وانما ينتسب الى امه قال لانه عصبة امه في احدى الروايتين والاخرى الباقي للام قال وان لم يكن اخ فالباقون فالباقي للخالق على احدى الروايتين. يعني المسألة فيها خلاف نعم. قال المصنف
الله تعالى فصل وللاب ثلاثة احوال. الاب ايها الاخوة له ثلاث حالات. الحالة الاولى ان يرث الفرد وفرضه السدس. وهذا يكون ومع من يكون مع الجبر او ابن الابل. وهذا قد جاء التنصيص عليه في كتاب الله عز وجل. ولابويه لكل
واحد منهما الثلث مما ترك ان لم يكن له ولد متى يرث الاب ومثلها ايضا الجد ولكن الجد يرث اذا لم يوجد العبد يرث الاب فرضا هذه الحالة الاولى ان يرث فرضا ويرث السدس في حالة وجود الابرة
او ابن الابن. يعني في حالة وجود ابنه او ابن ابنه قال المصنف رحمه الله وللاب ثلاثة احوال حال يرث فيها في الفرض المجرد. الفرض المجرد لان معنى هذا معنى
هذا انه يرث بالفرظ غير المجرد يعني يرث بالفرظ ثم يعود مرة اخرى ويرث بالتأصيل. وهذا فيما اذا كان معه بنت لان البنت تختلف عن الابن الابن يأخذ ماذا؟ ياخذ المال كله الا السدس فالاب يرث الفرض معه وهو السدس
لكن البنت لو كانت معه انه في هذه الحالة تاخذ النص ويأتي الاب فيأخذ ماذا؟ الباقي. نعم قال حال يرث فيها في الارض المجرد. وهي مع الابن او ابنه يرث سدسا
لقول الله تعالى ولابويه لكل واحد منهما السدس مما ترك ان كان له ولد. قال وحال يرد فيها بالتعصيب المجرد يرد فيها بالتعصيب المجرد ومتى هذا يكون اذا هلك هالك وترك اما وابا
فان الام تأخذ الثلث والباقي يأخذه الاب تعصيبا وهذا بنص القرآن لان الله تعالى قال فان لم يكن له ولد عرف هو وابواه فلامه الثلث وثبت عن الله معنى هذا ان الاب يأخذ الباقي وهو يأخذ الباقي تعصيبا. اذا اذا اخذت الام من التركة الثلث
بقي الثلث من يرثهما يرثهما العبد. اذا في الحالة الاولى يرث فرضا. فرضا يعني ليس معه تأصيل. في هذه الحالة يرد تعصيبا مجردا يعني ليس معه فرض. بقيت الحالة الثالثة
التي يرد فيها فرضا ثم يعود ويرث نصيبا قال وحال يرث فيها من تعصيب المجرد وهي مع عدم الولد لقوله تعالى فان لم يكن له ولد وورثه ابواه فلامه ثلث
اضاف الميراث اليهما ثم خصت الامة منه بالثلث. الا على ان باقيه للامير يعني يفهم من ان ليس نصا على اننا لم تنص الاية على ان الاب ياخذ الثلثين. ولكن لما نصت الاية واعطت
الامة نصيبها وهو الثلث وليس معها الا الاب فهو في هذه الحالة. سيأخذ الباقي تعصيبا قال والحال الثالث يجتمع له الامران. يجتمع له الامران يعني يرث فرضه السدس ثم يعود ويأخذ الباقي تحصيلا
قال السدس بالفرد للاية والباقي ابويه لكل واحد منهما السدس هذا نص على الفرض على ان الاب ياخذ السدس قال السدس بالفرض للاية والباقي بالتعصيل لقول النبي صلى الله عليه واله وسلم ما ابقت الفرائض فلاولى رجل ذكر
اذا الحقوا الفرائض بها يقول عليه الصلاة والسلام الحقوا الفرائض باهلها فما بقيت لاولى رجل. فلاولى رجل ذكر فاذا هلك هالك وترك بنتا وابا البنت ستاخذ نصيبها النصف. اذا سيبقى نصف اخر
الاب له فرق وفرضه انما هو السدس. فيكون تكملة للثلثين. يبقى الثلث من يأخذه؟ يعود الاب مرة اخرى فيأخذ الثلث ويصير نصيبه نصفا معادلا لنصيب البنت عملا بقوله عليه الصلاة والسلام
الفرائض باهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. ولا شك بان اولى رجل هنا انما هو الاب لعدم وجود  قال والماء واما بالنسبة للاخوة فانتبهوا الى ان الاب يحسب. يعني الاب يحجبهم. يعني لو قدر انه هلك
عن اب واخ فالاب يأخذ المال كله. ولو هلك الكم عن اب واخوين فان الاب ياخذ المال كله ولو ولك هالك عن اب واختين الى اخره فالاب ياخذ المال. يعني يحجب. وسيأتي الخلاف في الجد
هل ينزل منزلة الاب في الحاجب او لا قال والباقي بالتعصيب لقول النبي صلى الله عليه واله وسلم ما ابقت الفروض لاولى رجل ذكر وهي مع اناث الولد جاء باخر الاحاديث والا لحديث اوله الحقوا الفرائض باهله هذا امر
كما ابقت الفروع وفي بعض الروايات فما بقي فلأولى رجل ذكر اذا عرفنا الان بان الاب له ثلاث حالات في المال في الارث الحالة الاولى يا ريت السدس فرضا في حالة وجود الفرع الوارد. من هو الفرع الوارث؟ هنا ننص على ان
انه الابن او ابن الابن. الحالة الثانية يرث ماذا تعصيبا مجردا. في حالة ما اذا هلك هالك وترك اما وابا فان الام تاخد الثلث والباقي ياخذه الاب تعصيب. الحالة يجمع فيها بين الامرين. يرث فرضا ثم يرث تعصيبا. وهذا يكون مع البنات
يعني لو هلك هالك وترك بنتا وابا فاننا نبدأ بالبنت فتأخذ الفار. والاب ياخذ السدس فرضا ثم نعود نطبق الحديث فلأولى رجل ذاك فيأخذ الباقي قال المصنف رحمه الله تعالى فصل
وللجد احوال فبالثلاثة. وللجد احوال ابي الثلاثة انتبهوا ما هي احوال الاب التي قلنا يرث فيها السدس فرضا ومجرد الثانية يرد فيها ماذا تعصيب المجردة؟ التاء الحالة في الثالثة يجمع فيها بين الامرين بين الفرد
اذا هذه الثلاث ندخرها نقول هي للجد اذا لو لم يكن الاب موجودا لانه اذا ولد يحيي بالجد. لكن لو كان بدل الابجد وقلنا مثلا هلك هالك مثلا عن جد نحن قلنا هلك هالك عن جد مثلا وزوج ونحو ذلك ولم
ليكن هناك ابن ولا ابن ابن لان الابن وابن الابن ماذا يحجبان الجد الا عن السدس لا يرث الا الفرض السجود  الحالة الثانية التي هي التعصيب المجرد فيما لو كان مع امه لكن انتبهوا هناك فرق بين ان يجتمع الاب
ان تجتمع الام والاب في مسألة وبين ان يكون بدل الاب الجد لانه في مسألة هناك لما يجتمع في بعض المسائل الام والاب نجد انه اخوة نجد ان الام تاخذ السدس اذا وجد اكثر من واحد من
لكن لو قدر ان الذي محله الاب فالاب يختلف. اذا اذا وجد اخوة ايظا فانهم يحجبون ماذا ايضا يؤثرون على الجد وسيأتي الكلام في ذلك. هل الاب يحجب الاخوة عن الميراث او لا؟ نعم
قال وللجد احواض للجد احوال الاب الثلاثة واذا اجتمع مع الام احد الزوجين من الام ثلثك؟ هذه المسألة جاء بها. يقول المؤنث اذا اجتمع مع الام احد الزوجين فانها ترث الثلث. يعني هلك هالك عن زوج وام وجدت
في هذه الحالة الام تاخذ الثلث. والجد في هذه الحالة انما يأخذ ماذا السدس فنقول هنا لصاحب الفرض الزوج النصف ثلاثة المسألة من ستة ليكون للام الثلث اثنان هذه ويبقى واحد هو السدس انما هو للجد. لماذا هناك مع الاب
في مسألة الزوج هذه لو قلنا زوج مثلا نفس هذه الصورة طبقناها زوج وام وجئنا بدل الجد  في هذه الحالة لا ترث الام في هذه الحالة ثلث وانما ترث السدس. لماذا ورثت مع الجد الثلث؟ لان
الأم مقدمة على الجد يعني هي اقرب منه تسبقه في القرابة. ولماذا مع لا بورثة السدس؟ لانها في درجة الاب في القرار  قال رحمه الله وله حال رابع مع الاخوة من الابوين. وهي مع الاخوة من الابوين او الاخوة من الاخوة الاشقاء او مع الاخوة
قال وله حال رابع وهي مع الاخوة من الابوين او من الاب ناقش ناقش من الابوين او من الاب هل لهذا القيد مفهوم؟ الجواب نعم هذا انه يخرج الاخوة لام معنى هذا ان الجد
الاخوة اليوم ولا خلاف في ذلك بين العلماء. لكن الخلاف في حجب الجد للاخوة الاشقاء وفي الاخوة في ايحجبهم او لا؟ اما الاب فانه يحجب الاخوة مطلقا. الاخوة الاشقاء والاخوة الاب كما
قلت لكم سابقا لو هلك هالك وترك ابا واخ واخا او جملة من الاخوة فان الاب ياخذ المال ويحجب الاخوان لكن لو هلك هالك عن جد واخ فهل الجد يحجب؟ هذه مسألة فيها خلاف كبير بين العلماء
ابو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه هو جامع غفير من الصحابة يرون ان الجد بمنزلة اب ومن الصحابة الذين قالوا بذلك ابو بكر. يعني يرون ان الجد يحجب الاخوة كلها
وممن قال بذلك ابو بكر الصديق وعثمان ابن عفان من الخلفاء الراشدين عبد الله بن عباس عبد الله بن الزبير ابو هريرة عائشة ابو موسى الاشعري. وكذلك ايضا معاذ ابن جبل وعبادة ابن الصادق
في مجموع يصل ثلاثة عشر هؤلاء كلهم يقولون بان الجد يحجب الاخوة ويستدلون بقول الله تعالى واتبعت ملة ابائي ابراهيم واسحاق ويعقوب. فلننظر من القائل ذلك يوسف عليه السلام. هذه وراء الاية وردت في سورة يوسف. وهو عندما يتكلم عن المنهج والعقيدة التي يسير عليها
قل واتبعتم الابائ ابراهيم واسحاق ويعقوب اي هؤلاء الثلاثة هو والد يوسف المباشر هو يعقوب. واما اسحاق فهو جده لانه ابو ابيه. واما ابراهيم عليه السلام فهو جد ابيه لان ابن ابراهيم هو اسحاق وابن اسحاق ويعقوب وابن يعقوب النناه يوسف عليهم السلام. اذا
هنا واتبعت ملة ابائي. الشاهد هنا انه سمى الجد ابا. وقال تعالى ملة ابيكم ابراهيم هو سماكم المسلمين. فكم بيننا وبينكم بين رسول وبين ماذا ابراهيم عليه السلام؟ عدد كبير. ومع ذلك سماه غدان. اذا اصحاب الفريق الاول الذين
يقولون بان الجد اب وانه يحجب الاخوة وانه لا ميراث لهم فلو هلك هالك على هذا المذهب وخلف جدا واخا شقيقا او اخا لاب او جملة من الاخوة الاشقاء او من الاب فان الجد
سيأخذ المال كله وهذا هو مذهب ايضا ابي حنيفة ماذا وهذا هو مذهب الامامين مالك والشافعي من الفقهاء اما ابو حنيفة ومع الامام احمد فيما سيريده المعلم وذهب جمع اخر من الصحة
ولكن عددهم دون العدد الاول منهم علي ابن ابي طالب وعبدالله بن مسعود وشيخ الذي شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم بانه افرض الصحابة زيد ابن ثابت هؤلاء يرون بان الاخوة يقاسمون العبد وانه يكون بمنزلة احدهم
فان كان مع الذكور اخذ مثل نصيب الاخ الذكر. وان كان مع انثى فللذكر مثل حظ الانثيين. لكن يراعي بالنسبة للجد دائما الا ينقص نصيبه عن الثلث وسيذكر المؤلف رحمه الله تعالى المسألة التي تعرف بالاكدرية وسنبين ذلك ان شاء الله
والله ان حقيقة قضية الترجيح اذا نظرت الى الادلة الارجح وقول الذين يرون الحج لان ادلة واضحة جدا. ولذلك هؤلاء يقولون يعني ينبغي ان لا يشتغل بميراث ماذا؟ الاخوة الجد وينبغي بعضهم يقول ينبغي الا تكون موجودة في كتب الفقه الا للبيان. وهناك من يورث
والمسألة يعني كل له وجهة نظر. الذين قالوا لا يعني الجد يحجبهم ادلتهم عامة هي مجرد ايضا انه اتبعت ملة ابائي ان الجاد يسمى. والاخرون الذين قالوا يا ريت هؤلاء قالوا اذا نظرنا الى الجهة فكل منهم
ثم يدلي بماذا بالاب؟ لان الجد هو ابو الاب فيدلي الى الميت عن طريق من؟ عن طريق ابيه. وهذا ايضا الاخ هو يدري الى الميت عن طريق هذا الاب. لانه ماذا اخ لهذا الميت؟ اذا الذي يتوصل به الى الميت هو الاب
فبعضهم يجعل الجهتين متحدتين متساويتين. وبعضهم يقول لا جهة الابوة اقوى. لان فيها فالاب انما جاء ولادة عن طريق ماذا الجد الجد يكون اولى مما ذات من الاخوة. وليس هناك نص قطعي. يعني ليس هناك نص قطعي
ولكن هؤلاء الذين قالوا لا يرث فهموا هذا الفهم. والاخرون نظروا الى الدرجة واستدلوا بان علي ابن علي ابن ابي طالب حتى كان يخطب علي على المنبر فيما ورد فلما سئل عن ذلك قال روي بمثابة ماذا غسل امتد منه غصناه غصن
الاصل الذي هو الجد وغسل ايضا منه يعتبر فرع الذي هو الاخ فكل منهما يعني امتد من ماذا؟ عن طريق غصن واحد كما نحن نقول مثلا العقيدة اصل يعني كشجرة ثابتة لها عصر ولها فروع فبقية العلوم هذه بمثابة سرور لهذه العقيدة اما الاصل فهي كلمة التوحيد
توحيد لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله. وبقية العلوم هي تتفرع عنها فعلم الفقه والتفسير وغير ذلك فروع لكن ما هو الاصل
انما هو العقيدة. ولذلك يقول تعالى في كلمة التوحيد اصلها ثابت وفرغها في السماء. الى اخره القائلين بعدم التوريث من هم يا شيخ القائلين بعدم التوريث ما قلت لك ثلاثة عشر من الصحابة
ابو بكر نعم المذاهب ابو حنيفة هؤلاء المذاهب مالك والشافعي. اما ابو حنيفة مع الرأي الاخر قال وله حال رابع وهو هذه هي المسألة يعني مسألة الجد ما عليكم من المسائل التي اطال العلماء بحثها في علم الفرائض. لكنها ليست من المسائل يعني
صعبة اذا رأيت يعني هناك من لا يورثه الى من لا يورثه اصلا ويرى انه يحجبه ليس فيها اي بحث. هناك من يورثه من يورث الاخوة معه وهذا يختلف ايضا باختلاف عدم لان الجد له حالات في الميراث
احيانا يأخذ الثلث احيانا يأخذ ثلث الباقي ينظر فيما هو المصلحة له قد يكون تقول له المقاسم ولو هلك هذا على القول الان بان الاخوة يرثون هلك هالك عن جد
واخ ايهما الاولى هنا للجد؟ هل نقول يأخذ الثلث؟ او يأخذ ثلث الباقي او المقاسم؟ المقاسم لانه اذا قاسم الاخر هذا النصف لكن لو هلك هالك عن جد واخوين ايهما الاولى له ان يقاسم او ان ياخذ الثلث كلها
لو قاس ما اخذ الثلث ولو اخذ الثلث فهو ايضا نصيبه لان الاخوة اثنان. لكن لو زاد اخوة عن اثنين او زاد الاخوات عن اربع حينئذ نعطي الجد الثلث لانه انفع له واصلح له
قال وله حال رابع وهي مع الاخوة من الابوين او من الاب فانه لا حول انتبهوا ايها الاخوة قضية الاخوة لعنف الجد يحجب الاخوة لام اجماعا يعني لا ميراث للاخ من الام مع الجد فهو يحجبهم باجماع العلماء. اما الاخوة الاشقاء
يحجبون الاخوة لكن لو لم يوجد اخوة اشقاء ووجد اخ والهات فهم ينزلون منزلة الاخوة الاشقا فعلى القول بالتوريث يرثون مع الجد على تفصيل يذكره المؤلف رحمه الله قال فانه لا يسقطهم لانهم يدنون بالاب فلم يسقطهم كام الاب. اه اذا رأيتم المؤلفون
تأخذ برأي نادى علي ابن ابي طالب عبد الله ابن مسعود وزيد ابن ثابت الذين يرون ان الاخوة يقاسمون هنا الجد او ان الجد يقاسمهم وان الجد انتبهوا ينزل منزلة اخ
ها هو يرث معهم تعصيبا فلو كان معه نسا فله مثل نصيب اثنتين للذكر مثل حظ الانثيين بعد ان احاول ان اسبق بامور حتى يكون عندنا بعض التصور عن المسيح
قال ولكنه يقاسمهم كاخ رأيتم ولكنه يقاسمهم فلو هلك هالك عن جد واخر. المسألة من اثنين. للجد النصح وللاخ ماذا عن النصف؟ ولو هلك عالك عن جد واخوين فالمسألة من ثلاثة
للجد الثلث ولكل واحد من الاخوة ايضا الثلث هنا حصل تساوي بين ان يقاسمهم وبين ان يأخذوا الثلث قال ولكنه يقاسمهم كاخ ما لم تنقصه المقاسمة ما لم تنقزه المقاسمة من الثلث. ما لم تنقصه المقاسم اذا هو له الثلث ثابت. يعني لا يقل اخذه عن الثلث
يعني الجد لا ينقص اخذ امه ليس هذا على الاطلاق. لو وجد فرع وارد فانه يحجبه ويرد الى السدس. فانتبهوا يعني لو وجد ابن او ابن ابن ولو وجدت بنت فانها تأخذ نصيبها ولو وجد بنتان فانهما يأخذان الثلثين وهكذا
قال فان نقصته منه يا زاد الاخوة على اثنين. لماذا اذا زادوا على اثنين؟ اذا صاروا مثلا ثلاثة نقول نصيبه الربع. لو قلنا يقاسمه نقول المسألة من اربعة فيأخذ الربع وكل واحد يأخذ ماذا؟ الربع
اه كنت ضرر الجد لكن لو اخذ نادى اكثر فنقول له الثلث لابد ان تعول هذه المسألة فنضربها بها بعض وتنتقل الى مراحل يشير المؤلف الى شيء من ذلك قال فان نقصته منه بان زاد الاخوة على اثنين او الاخوات على اربعة. لماذا او على اربعة؟ لانه
لو كان معه اربع اخوات فهو سيأخذ ماذا نصيب اثنتين؟ فنقول ماذا؟ المسألة المسألة تكون ممن؟ اربعة تكون مثلا من ستة فهو يأخذ الثلث اثنين وكل واحدة من البلاء من الاخوات تاخذ ماذا نصيبها واحدا؟ اذا اخذت الاخوات
ثلثين وهو اخذ الثلث. فهنا المقاسمة ايضا والثلث بالنسبة له متساوية او الاخوات على اربعة فله الثلث والباقي لهم فان كان معهم ذو فرض اخذ فرضه. فان كان معهم ذو فرد يأخذ صاحب الفرض فرضه
يعني لو كان معهم زوج او زوجة فصاحب الفرض يأخذ فرضه او كانت معه ام تأخذ فرضه ثم بعد ذلك تحصل المقاسمة بينهم لان الفرض صاحب الفرض يأخذ فرضه وكأن هؤلاء غير موجودين. ثم بعد ذلك تبدأ المخاصم بينهم فيما بقي
قال فان كان الا في السدس فانه اذا اخذ السدس ياخذه من اصل المال يعني من رأس المال قال فان كان معهم ذو فرض اخذ فرضه وجعل للجد الاحق من ثلاثة اشياء. ها اذا كان معهم والد ياخذ صاحب الفرض نصيبه
ثم بعد ذلك ننظر ايها اصلح للجد. قد يكون للاخوة كثر فاصلحوا الاصلح له ان يأخذ السدس من عصر المبلغ وربما يكونون وسطا فالاصلح له ان يأخذ ثلث الباقي. يكون انفع له لانه يكون عددهم كثير
وقد يكون الاصلح لو ان يأخذ الثلث اذا كان عددهم اقل. او مساويا قال وجعل للجد احظ من ثلاثة اشياء المقاسمة كاخي كما قلنا لو كان جد واخ هذه المقاصمة بلا شك اصلحوا له
المقاسمة او بعد ثلث الباقي ايضا هي نفسها لو كان جد واخوان. نعم قال او ثلث الباقي لان الفرض كالمستحق وصار الباقي كجميع المال اذا الجد اذا وجد معهم صاحب فرض فانه يأخذ فرضه
ثم بعد ذلك نعتبر ما بقي هو الموجود في المسألة يعني المبلغ الموجود او التركة الموجودة نعتبرها بالنسبة للجد ايها الاخوة هي العصر. فالجد هنا ننظر ما هو الاحظ ولا ما هو الاصلح
قد يكون له الاصلح السدس ولكن يأخذه من رأس المال قبل عندما اخذ صاحب الفرض مفرضا انها من ستة وكانت معهم ام فاخذ اثنين هو يقوم فيأخذ السدس واحد من اصل المبلغ ويكون الاخوة المجموعة الكبيرة هؤلاء بينهم ثلاثة
هذا واحد ان يأخذ السدس يكون اصلح له لكن من العصر. الثاني ان تكون المقاصة ومتى تكون المقاسمة اصلا اذا كان الاخوة ماذا؟ اثنين اذا كان وقل من اثنين. وما ستكون المقارنة
معاذلا اذا كانوا اثنين قال او ثلث الباقي لان الفرض كالمستحق وصار الباقي كجميع المال. او سدس جميع المال. رأيتم او سدس جميع المال. معنى المهم ان لا يتضرر بوجود الاخوة
ان من يأخذ السدس من اصل المال هذا اذا كان اصلح له واما ان يبني قاسم اذا كانت المقاسم اصلح له وهذا فيما اذا كان الاخوة لا يزيدون عن اثنين والاخوات عن اربعة
قال او سدس جميع المال لان ولد الصلب لا يمنعونه السدس فولد الاب اولى قال ولا يفرض للاخوات مع الجد يقول المؤلف رحمه الله تعالى لا نأتي الى المسألة فنقول هلك هالك ماذا عن جد واخت؟ نقول مثلا
مسألة من اثنين الاخت تاخذ النصف والجد ياخذ الباقي ونصفياه لانه هنا يعتبر عاصبا فهو هنا للذكر يطبق عليه كالاخوة لاننا ورثناه يعني جعلناه كاخرين. فهو هنا يكون عن اثنتين من الاخوات يعني يساوي اخا. ان كان شقيق فان علم الشقيق فهو بمنزلته
قال ولا يفرض للاخوات مع الجد لاننا جعلناهم اذا ماذا يرثن الاخوات؟ يرثن تعصيبا للذكر مثل حظ الانثيين  قال لاننا جعلناه كالاخي فيعصب الاخت كالاخ قال رحمه الله ولا تعولوا مسائله الا في مسألة واحدة. ها يقول مسائل الجد لا تعود تعرفون معنى تعول تتجاوز الفرق
مثلا المسائل التي تعود مثلا عندنا ستة اول الى عشرة وايضا كذلك الاثنى عشر تحول الى سبعة عشر والاربع والعشرين تعوي الى سبع وعشرين. واما الاثنان والثلاثة والاربعة والثمانية فهذه لا تعود. اذا اصول المسائل هي سبع
ثلاثة منها تعول واربع لا تعود التي تعول ما هي الستة قد تصل الى قد تعول الى سبعة والى ثمانية او الى تسعة وتصل الى عشرة ايضا الاثنى عشر تصل الى سبعة عشر وايضا الاربع والعشرين يسمونها القاصرة لانها لا تعود
مرة واحدة تنتقل من اربعة وعشرين الى سبعة وعشرين  يعني المؤلف رحمه الله تعالى بعد ان عن الجد مع الاخوة الاشقاء اولياء ابي الذكور بين بانه لا فرض لانه مر بنا في درس ليلة البارح عرفنا من هما في وعرفنا ان منهم البنات
وبنات الابل وكذلك الاخوات الشقيقات والاخوات ونحن درسنا على ان الاخوات يأخذن ماذا؟ فرضا. هنا يقول الف لا برد هنا. فكما ان الاخت تاخذ الفضل لو وجد معها اخ يعصبها لا تأخذ الفظل. للذكر مثل حظ الانثيين. هنا ايظا كذلك
وهو يقول انتبهوا لا تفرضوا للاخوة فرضا فانها تعتبر ماذا؟ المسألة بالنسبة لها تعصيبا لان الجد ينزل منزلة العقل يرث ماذا؟ الجد ما يعادل الاخت مرتين. الاخت مرتين. قال ولا تعولوا مسائله الا في مسألة واحدة تسمى
يقول مسائل الجد لا يعول منها الا مسألة واحدة ثم بين هذه المسألة بالاقدرية معنى لفظ الاقدرية ان فيها تكدير يعني فيها نكد وقد قالوا بانها سميت الاكدرية بواحد من امور ثلاثة
يعني قالوا لان الشخص الذي اشكلت عليه وسأل عنها يسمى اكدال وقيل بان الزوج الذي في هذه المسألة اسمه اقدر وقيل لانها كدرت اصول زيد ابن ثابت. فمسائل وضعها في الجد لا تعود وهذه اقرب شيء
قدرت على زيد ابن ثابت اصوله ننظر الان الى المسألة وانظروا ستعول هذه المسألة الى تسعة قال ولا تعولوا مسائله الا في مسألة واحدة تسمى الاكثرية اصول زيد. المؤلف اخذ بالعشي
هل سميت بالاكثرية نسبة الى شخص او انها سميت لانه ترتب عليها الفدى والنكد الذي حصل قال حيث اعان مسائل الجد. حيث اعال مسائل الجد. نحن في هذه المسألة التي سيذكرها المؤلف لو طبقنا القول الاول
لان الجد يحجب الاخوة سيخرجون من المسجد. لان هذه المسألة سيذكر فيها زوجا واما وجدا. وانتم تعلمون الزوج يأخذ نصيبه ماذا النسخ؟ اذا المسألة من ستة ونقول للزوج النصف كم نصف الستة ثلاثة
وللامة الثلث كم ثلث؟ ماذا الستة اثنان وللجد؟ السوس. لماذا هنا اخذ الجد السدس لوجوده الام والام تنزل الجد من الثلث الى السدس لانها اقرب درجة منه. بخلاف ما لو كان العبد
اذا هذه هي المسألة. طيب. لو رجعنا وانتقلنا الى رأي زيد ابن ثابت ومن معه نقول له ما عندنا هنا ايضا اخت شقيقة  يعني في المسألة اخت شقيقة. هلكها لكم عن زوج وعن ام وعن جد وعن اخت شقيقة
اذا نقول المسألة اصلها من ست الزوج يأخذ النصف ثلاثة والام تاخذ الثلث اثنين. وبقي واحد السدس يأخذه الجد هل نورث الاخت الشقيقة؟ ثبت بان لها الالفاظ اذا لم يوجد فرع وارد ولا وجد ايظا ماذا معها اكثر من
اوجد معه اخ يعصبها نعم قال رحمه الله وبرضو قال حيث اعال مسائل الجد وفرغ للاخت معه وهي هنا وفائدة لما نقول الاخت تاخذ النصف ستنتقل المسألة من ستة الى تسعة عقود
الان سنعود مرة اخرى نوزعها نقسمها فنقول للزوجة النصف ثلاثة وللام الثلث اثنان من ستة ثم وللجد السدس. الاخت هذه التي جالسة تنتظر نصيبا. نقول لها النصف. نصفها كم؟ نصف الستة كم؟ ثلاثة
اذا ستعول المسألة الى ماذا انت؟ الى تسعة حينئذ لا يمكن تقسيمها على هذه الحالة سنرجع الان لانه في هذه الحالة سيرجع الجد الى الاخوات ويقاسمهم كيف يقاسموهن؟ لان للذكر مثل حظ سيرجع الى الاخت فيقاسموها. ولما كان
ازيك يا ريهام مثل حظ الانثيين. اذا كان اصبحت الرؤوس كم هي في الحقيقة اثنان. جد واخت. ولكن نقول الرؤوس ثلاثة لان الجد يعبر عن اثنين والاخت عن كم عن واحد فنضرب ثلاثة ستة تصبح كم
ثمانية عشر. اه لا نضربها حينئذ المسألة اصلها ثمانية عشر لكن لما عانت نضيف اليها العون فنضربها في ثلاثة فتصبح سبعة وعشرين ثلاثة في تسعة سبعة وعشرين حينئذ كم ستأخذ الامة؟ الام لها اثنان. اثنان اضربهما في ثلاثة. ستة. وللزوج كم له ثلاثة من الاصل يضربها في ثلاثة
ستة وتسعة خمسة عشر. كم بقي؟ بقي اثنى عشر من سبعة وعشرين للذكر مثل حظ الانثيين فتأخذ الوقت اربعة ويأخذ الجد ثمانية مرة اخرى هلك هالك هذه المسألة الاكثرية هي الاكثرية لكنها سهلة في تقسيمه
عن زوج وام وجد واخت شقيقة او اخت رياضيات واخت شقيقة نقول هذه المسألة من ستة كيف؟ الزوج نصيبه الفرض النصف لعدم وجود فرع وارث ولكم نصف ما ترك ازواجكم ان لم يكن لهن ولد ولا ولدهن
اذا خذ ايها الزوج ثلاثة من ست الام هنا ما الذي معها الجد؟ فهي تستحق الثلث. فنقول كم ثلث الستة اثنان؟ خذي ايها الام اثنان ثلث الستة. كم باقي واحد؟ الجد نصيبه هنا السدس لوجوب الام
هياخد الست. معنا اخت شقيقة تنتظر نصيبها سنقول هنا الاخت الشقيقة تأخذ النصف. والنصف كم ثلاثة اذا اضفنا ثلاثة الى ستة اصبحت تسعة الان المسألة منظمة على هذا لكن الان لا بد من مقاسمة لاننا قلنا الاخوات مع الجد عصبة
والجد بمثابة الاخ ياخذ نصيب اثنتين اذا لا بد من ان الجد سيرجع على الاخت ويقاسمها. ولكن ولا يمكن ان نقسم المسألة على تسعة اذا هنا الجد والخمر هما اثنان في الواقع لكن من حيث الفرائض التقسيم او النصيب ثلاثة ناخذ
تلاتة سنضربها بتسعة وهي اصل المسألة وما عادت اليها. اصل المسألة ستة وعالة الى تسعة فتصبح سبعة وعشرين اذا انتبه الى ان المظروب في المسألة ثلاثة نصيب الزوجة كم؟ ثلاثة. اضرب ثلاثة بثلاثة بتسعة
شوف بدل ما كان له النص اصبح الان له في الحقيقة الثلث لان تسعة من سبعة وعشرين تساوي الثلث لما دخلت الاخت ثم نأتي الى الام كم نصيبها اثنان اضربها في ثلاثة ستة
ستة زائد تسعة خمسة عشر خمسة عشر يعني ناقصة من سبعة وعشرين سبعة وعشرين ناقص خمسة عشر يبقى اثنى عشر نقف الان عند نصيبي الجد والاخت. للذكر مثل حظ الانثيين. فالجد ياخذ ثمانية والاخت
هذه هي المسألة التي قسمها زيد ابن ثابت رضي الله تعالى عنه ولم يعل في مسائل جد غيرها كما ذكر المؤلف رحمه الله قال اظن انها مسألة واضحة ولكن تحتاج الى ان تحفظ من هم
زوج ام جد اخت شقيقة او حتى احدث الشقيقة وقل لي انت لانها تحل محلات هذه الحياة اما الافق اليوم فلا ترث  المسألة واضحة لكن فيها طريقة العون لاننا هنا نعطي الاخت الشقيقة
قال حيث لكن على الرأي الاول الذي لا يورث الاخت الاخت تسقط هناك. يعني على رأي ابي بكر رضي الله تعالى عنه ومعه عدد من الصحابة عبد الله بن وابو هريرة وعائشة وابو الدرداء وابو موسى وايضا معاذ ابن جبل وكذلك ايضا عبادة ابن الصابت
يصل عددهم العلماء الى اربعة عشر وعثمان بن عفان على رأي هؤلاء الاخت تسقط وتكون المسألة من العصر من ستة للزوج اثنان للام واحد للجد والاخت ماذا يقال لها مع السمعية. نعم
قال وهي زوج وام واخت وجد من الزوج المصري وللام الثلث وللجد الثلث ثم يفرض للاخت النسر. ثم يفرد يعني نفرد للاخت هذه الموجودة النصف لانه لم يبق لها شيء ولا مسقط لها ها هنا. ولا مسخط لها هنا. لاننا قلنا بان الاخوة والاخوات
اخواتي قاسمون الجدة فلماذا نسقطها؟ اذا لا نسقطها لا بد ان نردها الى فرضه قال ثم يجمع سدس الجد ونصف الاخت يقسم بينهما على ثلاثة. لا يمكن ان تقسم اربعة على ثلاثة لان نصيب الجد كم واحد؟ ونصيب الاخت ثلاثة. فاذا
اضفت ثلاثة زائد واحد اربعة هل يمكن ان تقسم الاربعة على ثلاث؟ فيها كسر. اذا لابد من ان نأخذ رؤوسهما ثلاثة في عون المسألة تسعة فاخرج سبعة وعشرين قال ثم يجمع سدس الجد ونصف الاخت في قسم بينهما
على ثلاثة بان لا تفضل الاخت الجدة لاننا لو ما حصرنا الاخت اخذت ثلاثة والجد واحد فاخذت ثلاثة طابعات ماذا؟ الجد. وهذا خلاف ما مر لان الاخوات مع الجد عصبة. وللذكر مثل
فهو الذي ينبغي ان يأخذ يعني ما يعادلها مرتين. كما رأيتم عندما جعل الى اثنعش اخذ ثمانية وهي اربعة قال فتضرب الثلاثة في المسألة وعولها. في المسألة المسألة ستة وعولها ثلاثة تسعة اذا تضرب في تسعة ثلاثة في تسعة سبعة وعشرين
وتخرج المسألة كما رعيتم دون الاسم قال صارت من سبعة عشر سبعة وعشرين. صارت من سبعة وعشرين عندك في الطبعة سبعطعشر سنة اثارت سبعة صارت من سبعة وعشرين. مم. للام ستة. لماذا ستة؟ لان نصيبها اثنين في ثلاثة في ستة انتهى
وللزوج تسعة. لانه ثلاثة نصيب ثلاثة ثلاثة التي ضربت فيها المسألة تسعة ستة زائد تسعة زائد ستة خمسة عشر باقي اثنى عشر الجد ثمانية. وللجد هنا هنا المؤلف اسرع في هذه نقول بقي اثنا عشر
ولما كان الجد يعصب الاخت وللذكر مثل حظ الانثيين فهو يأخذ نصيب الاخت مرتين ياخذ ثمانية هي اربعة  قال اظنه واضح المفسدة يعني تعول مصر تزيد هاي كانت ستة في العالم ترتفعت الى تسعة
والعول هذا ثابت وليس العون في كل ماذا  يعني في الانصت ليست في كل السهام ان مية في تلاتة في الستة وايضا كذلك في الاثني عشر وفي الاربع والعشرين لكن الاربع والعشرين يسمونها البخيلة لان لا تعول الا مرة واحدة هذا كله سيمر ان شاء الله
قال وللاخت اربعة ولو كانت ام واخت وجدت ام الثلث والباقي بين الجد والاخت على ثلاثة اسهم وتسمى الخرقاء. هذي واضحة ذي. يعني لو كان ام وجدت وايه؟ اخت وجدت. اخت
ام واخت وجد. الام ستاخذ الثلث. والباقي بينما الجد والاخت للذكر مثل حظ الانثيين  قالت لامك ثلث والباقي بين الجد والاخت على ثلاث اسهم وتسمى الخطاء كثرة اختلاف الصحابة فيها تحتاج الى ضرب للفصل الى ثمانية عشر لا يمكن يعني ان تسلم من كسور الا ان تصل الى ثمانية
لانك تقول من ستة وتضربها في ثلاثة اللي هو الجد عن اثنين والاخت فتصبح ثمانية عشر فترجع وتقسمها  قال لانه حينئذ ستأخذ الام ماذا؟ اثنين في ثلاثة بستة ويبقى حينئذ اثنا عشر يأخذ ماذا؟ الجد ثمانية والاخرى
ثلاثة واربعة. يعني تعود للاولى نعم الصيام الثلاثة الام ثلث والباقي بين الجد والاخت؟ هي لا ينقسم عليها لا ينقسم عليها  لا يوجد تسعة تنقسم عليه ولا يصلح ليست من اصولنا نضربها في ستة
اصل المثل الاعادة اللي انت تتكلم عنه لا يصلح. لاننا لو قلنا من ثلاثة معنى هذا ان الام تاخذ الثلث ويبقى اثنين ورؤوسهما ثلاثة تسعة ولا نعتبرها من ستة لانه لابد من تصحيح المسار ستدرسون باب اسمه تصحيح المسائل. فلما اقول من ستة نصيب الامة
بقي اربعة لا تنقسم عليهم فنضربها ما بقي ماذا؟ يعني اربعة لا تنقسم عليهم فنضرب رؤوسهم بستة ثمانية عشر  الامة اثنين في ثلاثة نادى بستة هؤلاء يقودون اثنا عشر هي المذكورة عندك مفصلة
نعم  ثمانية عشر نعم. والباقي لكن التسعة ليست التسعة ليست تسعة يوصل اليها في العون ليست من الاسهم. لا بد ان تنتقل الى الستة او الاثني عشر ولا يمكن ان تنقسم. الاثنى عشر لا يمكن. اذا
ننتقل الى ثمانية عشر نعم. قال وتسمى الخرقاء لكثرة اختلاف الصحابة فيها. نعم ولو كان مكان الاخت اخ كان المال بينهما بينهما اثلاثا. كان المال بينهما ثلاثة. لانه انظروا ام
وايضا جد واخ والجد يساوي الاختكم من ثلاثة لان الام نصيبها الثلث والجد نصيبها الثلث والاخ نصيبه الثلث وهذه من والله الى ساهلة هادي قال المصنف رحمه الله تعالى اصل في المعادلة. ما هي المعدة؟ المعادلة متى يرجع اليها؟ المزاحمة
عندما يحصل مزاحمة انظروا يعني الاخوة الاشقاء يستعينون باخوانهم باب. لكن اذا على الجد. وقاسموا الجد واخذوا نصيبا اكثر ودعوهم اخذوا ما بايديهم لانهم يحجبون هذه هي مسألة المعاد المزاح هنا
يعني اذا وجدت مسألة فيها جد واخوة اشقاء واخوة لاب او اخوات لاب مع اخت او اخوات شقيقات فانهم ماذا يعادون بالجد الاخوة الاب او يشاركونا وينزلون كانهم اخوة اشقاء او اخوات شقيقات
فاذا فرض لهم النصيب ثم اخذ الجد نصيبا قالوا للاخوة لاب هاتوا ما بايديهم فنحن نحجبكم. نعم قال ولد الاب اذا انفردوا انظروا بعض الفقهاء يقول ولد الاب من هو ولد الاب
الأخ انتبه يعني يقول بعض العلا الفقهاء ينقض مثل هذا التعبير يقول بدل ما يقال ولد الاب يقال الاخ  قال ولد الاب اذا انفردوا يقومون مقام ولد الابوين في مقاسمة الجد. يقول المؤلف الاخوة لاب
اذا انفردوا يقومون مقام الاخوة الاشقاء في مقاسمة الجد. فلو هلك هالك عن جد واخي اللي اب نقول المسألة من اثنين. لكن لو وجد اخ شقيق له يحجب هذا ولكن الاخ الشقيق يستعين به. فهنا لما نقول هلك هالك عن جد واخ نقول المسألة من اثنين
للجد النصح وللاخ لهذا النصف. ولو هلك هالك عن اخ عن جد واخوين لاب المسألة من ثلاثة. يعني اذا غاب الاخوات الاشقاء نزل الاخوة منزلة اما الاخوة لهم عرفنا انهم حجبوا من العصا ولا ما كان
مع الاب او الجد قال فان اجتمعوا فان اجتمعوا قد يجتمع الاخوة الاشقاء والاخوة حينئذ تعين الاسرة الى شقة باخوان من الاب ليعادوا بهم الجد اي يزاحموا الجد فاذا ما زاحموه
يعني كما لو قلنا الان هلك هالك عن جد واخ شقيق واخيات. والمفروض هنا ان الاخ الاب لا يرد لوجود اخو الشقيق يعني لو هلك هالك عن اخ شقيق واخ هل يرث لها؟ لا يرث. هو الاخ الشقيق ياخذ المال كله. لكن هنا يعاد
الاخ الشقيق الجد باخيه ابي. فنقول المسألة من ثلاثة الجد ياخذ الثلث والاخ الشقيق ياخذ الثلث والاخ اليد ياخذ الثلث فاذا ما ودع الجد جاء الاخ الشر وقال لاخيه هات ما
انا استعنت بك للاستفادة ولا نصيب لك فيصبح نصيب من؟ اصبح نصيب للاخ اربعة والجد اثنين قال الاخ الشقيق بعث الجد هذه من مسائل المعدة ولذلك المسائل الفرائض لتحتاج الى بعضها الى دقة ولذلك لابد من الحفظ فيها. يعني ليست حقيقة صعبة كما مر بنا
في مسائل الوصايا تلك مسائل فيها صعوبة جدا وعمق لا يدركها الا انسان تمكن من الفقه وغاصى في المسائل لكن هنا ابدا انت احفظ  يعني اصل المسألة احفظ اهل الفرض واهل التعصيب مسائل الجد محدودة تستطيع ايضا ان تحفظها. نعم
قال فان اجتمعوا فان ولد الابوين يعادون الجد بولد ابي في ولد اب يعني الاخ لان من حجب بولد الابوين وولد الاب اذا انفردوا حجب بهما اذا اجتمعا كالام قال وما حصل لولد ابي اخذه منهم ولد الابوين؟ لانهم اولى بالارث منهم
ولا شيء لولد الاب الا ان يكون ولد الابوين اختا واحدا. نعم ان تستعين بشخص في حافر بئر او غيره او يقول انا شاركك فيها يعني استعنت به هكذا يعني
اعانة منه. اذا هذه قال ولا شيء لولد الاب الا ان يكون ولد الابوين اختا واحدة يردون عليها قدر فرضها. اذا ليس لهم شيء الا لو بقي شيء. لو كان بدل هؤلاء اخت واحدة
شقيقة  قال ويردون عليها قدر فرضها والباقي لهم ولا يتفق هذا في مسألة فيها فرض الا ان يكون الفرض الثلث. الا ان يكون الفرض للجد الا ان يكون الفرض لصاحبه السدس. نعم. فاذا اجتمع
من الجهتين. انتبهوا يعني اخ شقيق واخ ليا واذا اجتمع اخوان من الجهتين وجد. وجد نعم. اقتسموا اثلاثا. كما ذكرت لكم المسألة يعني الاخ الشقيق استعان باخيه الايهاب وصارت المسألة من ثلاثة اخذ الجد واحد وكل من الاخوين اخذ واحد. فلما ذهب الجد واخذ نصيبه طلب الاخ الشقيق اخاه
فيما عندك صعب على النفس لكن انا والله. قال ثم اخذ ثم اخذ الاخ للابوين ما حصل لاخيه. يمكن ان يعطيه شيء يعني يرضيه لكن لا يكون قارظا ولا تحصيته يعني نعم
وان كان مكان الاخوين اختان اقتسموا ارباع. نعيد مرة اخرى انا انشغلت مع الاخ نعم. فاذا اجتمع اخوان من الجهتين وجد. علمت اي لم اقتسموا اثلاثا ثم اخذ الاخ للابوين ما حصل لاخيه. نعم. فان كان مكان الاخوين
اتقسموا اربعا. اقتسموا اربعا. لماذا؟ لان الجد يعني تكون المسألة من اربعة. الجد ياخذ اثنين وكل واحدة من  تأخذ ماذا واحدا؟ ثم تأتي الاخت الشقيقة وتأخذ ما عند الاخت فتعود الى نصيبها النصف
ثم اخذت الاخت من ابوين ما حصل لاختها لتستكمل النسرة. فعاد اليها نصفها في هذه الطريقة وان كان مع التي من قبل الاب اخوها التزموا اسدادا انظروا فان كان مع التي يعني مع الاخت لاب اخوه يعني نعود الى المسألة جده
واخ شقيقة واخ لاب واخت لاب هنا المسألة ستكون ما هذا من ستة. نعم التزموا اساسا. لاننا قلنا المسألة من ماذا؟ نحن المسألة اصلا عندنا فيها ماذا؟ التي نتكلم عنها جد
هنا يكون نصيبه ماذا  والاخت ماذا الشقيقة لها النصف؟ ويبقى واحد يبقى هذا الواحد حينئذ يكون نصيب لمن؟ للاخ لاب الذي هو زاد واخته قال اقتسموا السياسة ثم اخذت منهما تمام فرضها
يبقى لهما سدس على ثلاثة. يبقى سدس واحد على ثلاثة لان الاخ عن اثنين والاخت سنأخذ هذه الثلاثة ونضربها بستة فتبلغ ثمانية عشر وتصح من ثمانية عشر. تصح من ثمانية عشر كما ذكر المؤلف
نعطي ماذا؟ الجد ستة ونعطي ماذا له؟ تسعة لانها نصف الثمانية عشر اخذت نصفه تسعة والجد اخذ ماذا؟ الثلث ستة ثمانية عشر انما هو ستة هذه خمسة عشر. كم باقي السهم؟ اصبح ثلاثة. فاصبح صالحا للتوجيه على الاخذ
لاب واخته هو ياخذ اثنين مسائل يعني حقيقة اذا انتبه لها الانسان ليست يعني فيها صعوبة. نعم. قال وتصح من ثمانية عشر فان كان معهم ام فلها السدس. انظر وظع فان كان معهم ام فلها ما دعا السدس. طيب قد يسجد
فيقول انتم قلتم ان الجد لا يؤثر على وجود الام. فلماذا نزلت من الثلث الى السدس؟ انتبهوا وجود الاخوة. اكثر من اخ الاخوة لهم تأثير؟ نعم فان كان له اخوة فلامه السدس
نعم قال فان كان معهم ام فلها السدس. وتفعل فيما بقي كما فعلت في اصل المال وتصح من مائة وثمانين اه وممكن ان تصح من اربعة وخمسين كيف مئة وثمانية
لانك ستجعل المسألة من ثمانية عشر. فاضرب الثمانية عشر في عصر المسألة الاولى ستة. كم تكون؟ مئة وثمانية ستة في عشرة بستين وستة في ثمانية واربعين ستون زائد ثمانية واربعون مئة ماذا وثمانية ارجع وقسمها
وهناك من يستحق النصح وهي من الاخت تأخذ مال اربعة وخمسين وهناك من يستحق ماذا الثلث وهي ما دعى السدس وهي العم فتأخذ تسعة. اليس كذلك ثم بعد ذلك هناك من يستحق ثلث ماذا؟ الباقي وهكذا يعني تقسمه فتجد النار وهناك من يستحق
الذي كانوا يأخذون ثلاث اصبحوا يأخذون ماذا؟ اثنا عشر وهكذا نعم اغرسوا. قال وتصح من من مئة وثمانية. وان شئت لاننا سنعطي الام ماذا اسجد. تسعة نعم قال وان شئت ضربت للجد ثلث الباقي بعد الثلث. حينئذ سيرد سيختصرها
ولا ثلث له ستغرب ثلاثة في ستة تكن ثمانية عشر. للام ثلاثة ولجد خمسة وللاخت نصف تسعة تبقى سحر بين الاخ واخته على ثلاثة تضربها في ثمانية عشر تكن اربعة وخمسين
مختصرة بدل مية وثمانية قربها الى اربعة وخمسين. فتأتي تقسمها كم نصف الاربعة والخمسين سبعة وعشرون وكم سدسها ان مسجد شهر ماذا اليس كذلك ثم وثلث الباقي خمسة عشر يعني ثلث ماذا؟ لاننا نعطي ماذا الامة السدس
يعني سدس هذه يعني يساوي ستة في تسعة نعم يعني هي ستة في تسعة وتأخذ تسعة السدس هنا تسعة ثم اذا ذهب التسعة من اربعة وخمسين بقي خمسة واربعون ياخذ معنا ثلث الباقي الجد خمسة عشر كم باقي هنا؟ بقي ثلاثون. اليس كذلك؟ ثم بعد ذلك
تأخذ الاخت نصف الاربع والخمسين سبعة وعشرين يبقى ثلاثة يوزع على الاخ واخته للذكر مثل الحظ الانثيين. هذا هو معنى لكن مع ذلك يعني اذا المسألة من اربعة وخمسين. ولا يبقى فيها اي كسر
لان الام ستأخذ السدس وسدس الاربعة والخمسين انما هي تسعة لانك لو ضربت ستة في تسعة قال اربعة وخمسين فاذا اخذت تسع من اربع وخمسين بقي خمسة واربعون ثلث الخمسة واربعون ثلث الباقي يعني بعد اخرجنا الفرض بقي الباقي الثلث الباقي خمسة عشر
دخلنا خمسة عشر لمن؟ للجد. بقي ثلاثون تأخذ الاخت النصف سبعة وعشرون ويبقى ثلاثة نوزعها على الاخ و اربعة وخمسين وتسمى مختصرة زيد رضي الله عنه. لانها كانت مئة وثمانية والان بدلا
التسعة اجعل نصيب ماذا؟ الام ثمانية عشر ونصيب ماذا؟ الذي اخذ خمسة عشر الجد لو جعلته مئة وثمانية ثلاثين واجعل نصيب ماذا؟ الاخت اربعة وخمسين. ويبقى الشدة بدل ثلاثة ياخذ الاخ اربعة والاخت ياخذ اثنين
وايها الاخوة كلما اختصرت المسائل تكون اولى. كل نعم فلن تخرج المسألة وتصححها على عدد اقل يكون اولى فلا تنتقد الذي بعده قال وتسمى مختصرة زيد لاختصارها من مائة وثمانية الى اربعة وخمسين. قال ولو كانت ام
تجدد واخت لابوين واخوان وقفت لابي لاب لاب لصحت من تسعين. اذا صحت من تسعين فعلا. نعم. وتسمى تسعينية زيد رضي الله عنه. لانه الله اعلم خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة
