بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين العاقبة للمتقين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله بعثه الله سبحانه وتعالى بالحق بين يدي الساعة بشير ونذيرا
صلوات الله وسلامه عليه وعلى اله واصحابه الطيبين الطاهرين. ومن اتبع هداهم واقتفى اثرهم وصار في منهجهم الى يوم الدين اما بعد فقد بدأنا في اخر دروس الاسبوع الماضي في ميراث ذوي الارحام. وعرفنا
ما المراد بهم؟ وان ذو الارحاب يطلق على كل قريب. لكن اهل الخريف ذلك بمال بمن لم يكن يا فرض او تعصيب وعرفنا انهم لا يرثون مع وجود اصحاب الفروض
وانه يرد على اصحاب الفروض عدا الزوجين الزوج والزوجة فانهما فانهم يرثون معهما. هذا كل مر بنا وبقيت اكثر مسائله اي مسائل ذوي الارحام لم نمر عليها. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد
الله رب العالمين. والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى اله واصحابه ومن سار على نهجه الى يوم الدين. سلم تسليما كثيرا. قال الامام المصنف شيخ الاسلام رحمه الله تعالى كتاب الفرائض
قال باب ميراث ذوي الارحام. قال فصل والعمات والعم من الام بمنزلة الاب. يعني المؤلف رحمه الله الله تعالى يتكلم عن التنزيل ان كل واحد من ذوي الارحام ينزل منزلة من ادلى به
بنت البنت مثلا تنزل منزلة البنت وبنت وبنت الابن تنزل منزلة بنت الابن وبنت الاخت تنزل منزلة الاخت. وبنت الاخ تنزل منزلة الاخ وهكذا. فالمؤلف يعطينا امثلة ولا مال  ان كل من ادلى او من استحق الميراث من ذوي الارحاب فانه يدلي فانه يرث لمن هو
واسطة له قال والعمات والعم من الام بمنزلة الاب وعن احمد رحمه الله رواية اخرى وعن احمد رحمه الله رواية اخرى انه تنزل العمة منزلة العم. يعني المشهور ان العمة بمنزلة الاب لانها ادلت به
وهناك من يرى ان العمة تكون بمنزلة العم فهي لا تتجاوزه ولكن الراية المشهورة المعروف هو الاول. لا شك بان الحكم يختلف لانها لو كانت في منزلة الهب لحجبت الاخوة
يعني ابناء الذين يدرون بالاخوة ولو كانت بمنزلة ماذا العامة لاختلف الامر لو كانت بمنزلة العملة اختلف الامر لان بنت الاخ ستحجبها. نعم قال لانه روي عن علي رضي الله عنه. يعني روي عنه انها بمنزلة
نلعب قال والاول اولى. والاول اولى وهذا هو الاقرب وهذا الذي اثر عن كثير من الصحابة. وعمل به جمهور العلماء قال والاول اولى لما روى والامام احمد رحمه الله باسناده عن الزهري رحمه الله
ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال العمة بمنزلة الاب اذا لم يكن بينهما اب والخالة هو المشهور العم بمنزله ولكن المؤلف يعني اسند هذا الى اوفر. يعني نسب هذا الى مسند الى الامام احمد وهو في الحقيقة غير موجود
لكن لعل هو ما قال الى المسند الى احمد ربما رأوه في كتاب اخر من كتبه كمثلا الورع والخالة بمنزلة الام اذا لم يكن بينهما ام قال ولان الاب اقوى جهاتها فنزلت منزلته
كما ان بنت الاخ تدلي بابيها لا باخيها بنت الاخ تدلي بابيها لا باخيها نعم. فهذا قياس يعني مناسب. نعم. وبنت العم تدلي بابيها لا اخيها قال واذا انفرد ذو رحم ورث المال كله. يعني قصده لو انفرد احد ذوي الارحام بالمال لاخذه كله
يعني كما لو انفردت به بنت اخ فانها تأخذه او كذلك بنت عم فانها تأخذه يعني او جده او غير ذلك فانها تأخذ المال قال واذا انفرد ذو رحم ورث المال كله
وان اجتمع منهم جماعة فادلوا بشخص واحد لا لحظة يعني لو قدر انه هلك هالك ولم يترك الا ابنة اخ فانها تأخذ البال كله وهذا ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
قال رحمه الله تعالى لانه ليس بعدهم وارد يعني ليس بعده اهل الفرض لا يوجدون لانهم لم لو وجدوا لما كان هناك ذو رحم والعصب غير موجودين اذ لو وجدوا
لما ورث ذوي الارحام اذا لا يبقى الا بيت المال والذين ورثوهم يرون انهم اولى من بيت المال. وقد مر بنا بان من الفقراء هاي من لا يورث دولة حنبل يرى
انه يرجع الى بيت المال قال وان اجتمع منهم جماعة فادلوا بشخص واحد كانوا في درجة واحدة فالمال بينهم على حسب مواريثهم منه. كما لو هلك هالك وترك اربع عمات فان
انه يشتركن في ذلك لكن قد يختلف عما وقال في درجة واحدة قد يكون بعضهن عمة يعني اخت للاب شقيقة وبعضهن من اب وبعضهن من ام الحكم يختلف والمؤلف رحمه الله تعالى سيضرب لنا امثلة في ذلك
يعاملهن معاملة الاخوات وكذلك الخالات قال فان اسقط بعضهم بعضا قال فان اسقط بعضهم بعضا كاب الام والاخوال. لان ابا الام يسقط. الاخوان لانه اقرب منهم. اسقط الاخوال بابي الام. لان كل منهم يدلي بالام ولكن الاب اقرب. ابو الام
قال لان الاب يسقط الاخوة في ان الاب هذا ابو الام والاب يسقط الاخوة اذا كذلك ابو الام يسقي الدم لان الاب يسقط الاخوة وان كان بعضهم اقرب وان كان بعضهم اقرب من بعض. سقط البعيد منهم
نعم كما لو كان هناك مثلا بنت بنت وبنت بنت بنت. فان هذه الاقدم تسقط المتأخرة قال وان كان بعضهم اقرب من بعض سقط البعيد منهم كما يسقط بعيد العصبات بقريب. ما في شك نعم
قال وان لم يسقط بعد فان ابن الاخ هناك في العصبة يسقط بوجود الاخ قال وان لم يسقط بعضهم بعضا. قسمت المال بينهم على حسب مواريثهم منهم. على حسب مواريثهم التي مرت بنا
قال فنقول فتقول في ثلاث عمات متفرقات. انظروا ثلاث عمات متفرقات. ما معنى متفرقات؟ يعني عامة شقيق  وعمة من اب وعمة من ام. نعم قال فتقول في ثلاث عمات تذكروا ماذا تأخذ الاخت الشقيقة والاخت لاب والاخت اليوم هذه شبيهة بها
هي تعامل معاملتها. نعم المال بينهم على خمسة لانهن اخوات لاب لان الاخت الشقيقة تأخذ ثلاثة ولاب تاخذ واحد تكملة الثلثين وتلك تاخذ ماذا التي هي منه تأخذ السدس. اذا خمسة رددناها من ستة الى خمسة
قال المال بينهن على خمسة لانهن اخوات لاب وكان ميراثهن كميراث كميرات ثلاث اخوات للميت متفرقات قال وان كان يعني رأيتم العمات نزلن منزلة الاخوات قال وان كان ثلاث خالات متفرقات
نزلت العمات ابا والخالات اما مرة اخرى اعد. قال وان    عندنا شقيقة عامة شقيقة وعم الاب وعمة لام. نعم لانهن من اب كلهن يدلين بالاب الاخت الام الا تدلي بالعبد
ها ايها اذا زال الاسم يعني في نسخة لانهن اخوات الاب   قال رحمه الله وان كان ثلاث خالات متفرقات لان اصلا كلمة عمه ترفع الاشكال. العمة معروفة انها اختنا فما قال
ما دام قال متفرقات احداهن شقيقة والاخرى والثانية لام نعم قال وان كان ثلاث خالات متفرقة يعني خال شقيقة للام واخرى اخت لها من الاب وثالثة من الام فكذلك لانهن اخوات الام. يعني نزلناهن منزلة الاخوات كما نورث الاخوات لكن انظروا لو اجتمع الخلائق
مع العمات اختلفن لان العمات يمثلن الاب والخالات يمثلن الام. فتجد ان العمات يأخذن اكثر. نعم قال فكذلك لانهن اخوات لامي فان اجتمع فان اجتمع ثلاث خالات متفرقة اذا الشقيقة تأخذ ثلاثة وتلك واحد والتي
تأخذ واحد وهكذا. خمسة نعم. قال فان اجتمع ثلاث خالات متفرقات وثلاث عمات متبرجة. اذا وجدتا في ماذا؟ في تركة واحدة. فلا ثلاث عمات متفرقات يعني اخت للاب شقيقة واخرى لاب وثالثة لام وثلاث خالات متفرقات
واحدة شقيقة للام واخرى لاب والثالثة بام. كيف نورثهم؟ العمة قلة نزلوا منزلة الاب والخالة تنزل منزلة ماذا اعلم؟ فكأن الوارث عندنا في هذا المقام اب وام فالام لها كم؟ الثلث كما مر بنا. والباقي كان يأخذه العبد. اذا نفس الصغرى. سنعطي العمات الثلثين ونعطي
الخالات الثلث ثم المؤلف سيبين الطريقة التي يتم بها لانه لا يمكن ان نقسمها لاننا لو قلنا ثلث وثلثان سنعطي الخالات ثلث ونعطي العمات ثلثين على هذا الوضع لا يمكن ان تنقسم فلابد من ان نتخذ اجراء اخر نعم
قال نزلت العمات ابا والخالات اما. لاننا قلنا لو الارحام ينزلون منزلة منهج الله بهم. فالعمات ادلين بمن الاب فننزلهن منزلة الاب والخالات عدلين بالام فننزلهن منزلة الام قال فجعلت الثلث للخالات على خمس. على خمسة
لماذا؟ لان الخالات متفرقة ظرورية ان تجعلها على خمسة. لان واحدة ستاخذ ثلاثة وواحدة تاخذ اثنين وواحدة تأخذ واحد والثاني ايضا واحد. اذا هذا هو. لكن بالنسبة للعمات سيختلف لان المؤلف الان سيستخدم طريقة
بها الكسر فكيف يتم الكسر؟ الان نرى نحن رأينا ثلاث وثلاث  قال فجعلت الثلث للخالات على خمسة والباقي للعمات على خمسة. والباقي للعمات على خمسة لكن العمات ياخذها اكثر. الشقيقة تاخذ ستة وكل واحدة من
لان نصيبهن اكثر مضاعف بالنسبة للخالات  يعني الخانات باختصار سيأخذنا خمسة وبالنسبة ماذا؟ للعمات يأخذن عشرة قال فتجتزء باحدى الخمسين وتضربها ما معنى تجتزع؟ يعني تكتفي باحد الخمستين مو الخمسين
الخمسة اليس كذلك؟ فتجتزء باحد الخمستين لتكتفي باحد الخمستين اما خمسة الخالات او ماذا العمات وتضربها بماذا؟ بالعدد باي العددين ايضا اذا بثلاثة اما برؤوس العمات واما برؤوس الخال ستبلغ خمسة عشر. نعم
قال فتجتزء باحدى الخمستين وتظربها في ثلاث. اجتزء يعني تكتفي تقتصر نعم نعم للتماثل خمسة عشر تكن خمسة عشر كيف نوزعه؟ ثلث الخمسة عشر كم؟ خمسة يعني انسان حتى الانسان العادي يعرفه ويحسبه والثلثان عشرة
معنى هذا ان الخلاص لهن خمسة الشقيقة لها ثلاثة وكل واحدة لها واحد هناك عشرة الشقيقة كم ستأخذ نعم يعني ستأخذ ستة لانها كانت اخذت ثلاثة والاخريين كانت كل واحدة تاخذ واحدة الان ستاخذ اثنين. واضحة المسألة
قال تكن خمسة عشر للخالة التي من قبل الابوين للخالة التي من قبل ابوين ثلاثة اسهم وللخالة من الاب سهم وللخالة من الام سهم وللعمة من الابوين ستة وللعمة من ابي سهمان وللعمة من الام سهمان
قال رحمه الله وان كان ثلاثة اخوال متفرقين وان كان ثلاثة اخوان متفرقين يعني شقيق لاب لام الخالي من الام السدس والباقي للخال من الاب. ساسأل لماذا اسقط الخال من الاب
من الذي حجبه احسنتم يا خال الشقيق لانه ينبغي الا ننسب مر بنا بماذا؟ هناك بالنسبة للفرظ والتعصيب. اذا تكون المسألة من ستة ها ولكن ترجع الى ماذا؟ اقرأ قال فللخالي من الام السدس والباقي للخالي من الابوين
كثلاثة اخوة متفرقين. طيب لماذا ما حجب الاخ لام الاخ لاب هو الذي ذهب ها لانه اصله صاحب فرض نعم فلا يحجبها الاخ الاخر. لكن هنا الاخ الشقيق حجب اخاه وقد عرفتم ان الاخوة الاشقاء كانوا
يتخذون الاخوة لابورغة رابحة مع الجد هذا يعني ينزلونهم معهم يعني يستغلون ذلك بالنسبة لمرض الجد ثم يذهبون خذونا  قال وان كان ابوهم واحدا وامهم واحدة وان كان قال رحمه الله وان كان ثلاثة اقوال. لا لا وان كان ابوه. وان كان ابوه موحدا وامه واحدة قد ذكر والانثى
سواء ما معنى هذا الكلام وان كان ابوهما واحدا وامه يعني معنى هذا ان كان شقيقين معنى هذا هل لهم معاملة خاصة؟ كأن المؤلف يريد ان يفرز ماذا؟ الاشقاء بانه يستوي الذكر والانثى
وهذا هو مراده. يعني مراده هنا انه اذا كانوا اشقاء فلا فرق بين ذكر وانثى والمسألة فيها ميزان. لو خرجنا عن المذهب لوجدنا فيها خلاف بل هناك خلاف في المذهب. فانتدوا لهذه العبارة
يعني قصده لو كان اخوين من اب ومن ام يعني شقيقين فانهما يرثان سويا. كالحال بالنسبة للاخوة للام. الاخوة اليوم لا فرق بين ذكر وانثى  احنا كده مشينا بتمهل يعني يتضح للاخوة نعم
قال وان كان ابوهم واحدا وامه واحدة والذكر والانثى سواء لانهم يرثون بالرحم المجرد فاستوى ذكرهم وانثاهم. ما معنى يرثون بالرحم المجرد؟ في احد يدرك هذا يرثون بالرحم المجرد يعني دون عصبية
يعني هكذا مجربة لا عصبية ولا حمية هذا هو البرهان. يرثون بالرحم المجرد يعني من الحمية والعصبية يعني ما في يعني هذا ياخذ اكثر وهذا ياخذها ما دامه اشقاء فكلهم خرجوا من ماذا؟ من صلب رجل واحد ومن بطن
من واحد فهم في هذا المقام ليسوا في مجال تعصيب ولا فرض فيأخذون سويا هذا معنى قوله اذا من غير ها؟ قال لانهم يرثون بالرحم بالرحم المجرد فاستوى ذكروا او يقال المجردة المراد المجردة من الحمية ومن العصبية فلا عصبية هنا ولا
محامية في هذا المقام فينبغي ان يستووا في ذلك. وليس معنى هذا ان الذكر يساوي العنف لا المسألة ترى فيها خلاف يعني المسألة فيها خلاف عند العلماء. بعض العلماء يقول هذا غير مسلم
نعم بل ينبغي ان يكون للذكر مثل حظ الانثيين الا نستثني من ذلك اولاد الاخوة لام قياسا على اصله بانهم يتساوون في الاصل وهذا ثبت اما ما عداهم فينبغي ان يكون للذكر مثل حظ الانثيين وهذا حقيقة هو الراجح. نعم
قال لانهم يرثون بالرحم المجرد فاستوى ذكرهم وانثاهم كولد الام يعني لماذا هنا قلنا المجرد يعني الخالي من الحمية والعصبية لانه لو كان اخ لاب وام يقال سبحان الله فيه تفرقة لكن هنا هم اشقاء
فلا هنا يوجد حمية ولا عصبية كلاهما خرج من بطن واحد ومن صلب واحد فلا مجال للحمية ولا العصبي هنا ان يقول هذا لانني كما رأيتم في الاخوة اليوم في المشاركة في الاخوة الاشقاء لما نزعوا اخوته من العنف المشركة
حتى وصل ان قالوا هب ابانا حجرا في اليام وبعضهم يقول ان بعض الحاضرين قال ذلك هب ابانا مثلا حمارا والحجر خف نعم قال وعنه رحمه الله انهم وعنه يعني وعن الامام احمد رواية اخرى
انهم يقتسمون للذكر مثل حظ فهو الراجح وهو مذهب جمهور العلماء يعني الراجح في الحقيقة ان للذكر مثل حظ الانثيين. فهنا حقيقة تفريق في موضع لم يتم فيه التفريط قال الذين وردت المساواة بينهم هم الاخوة اليوم
اما ما عداهم فلا. نعم. قال وعنه انهم يقتسمون للذكر مثل حظ الانثيين لانهم فرع على هذا يعني عنه يعني على الامام احمد رحمه الله تعالى قال لانهم فرع على ذوي الفروض والعصبات
ما ثبت فيهم حكمهم  لانهم اعد لانهم فرع على ذوي الفروض والعصبات. يعني لانهم فرع عن ذوي الفروض والعصبة فيكون مثل فلماذا تميز بينهم ما ثبت فيهم حكمهم قال وقال الخرقي رحمه الله
يفضل الخال على الخالة دون سائر ذوي الارحام. دون ان يذكر سببا وانما سقط الخال يعني لانه يعني رجل وتلك امرأة وهذا حقيقة ايضا لا دليل عليه قال وان ادلى جماعة بجماعة
ادلى جماعة بجماعة يعني بنت بنت بنت عدلت دي بنت بنت مثلا بنت جند اخ ادلت ببنت اخ اذا ننتبه لهذا يعني متأخر عدلا بمتقدم قال وان ادلى جماعة بجماعة
اقسم المال بين المدلى بهم على ما توجبه الفريضة. فاقسم المال على المدلى بهم. كما لو قلنا بنت بنت نعتبر الذي يأخذ من؟ البنت ولو قلنا بنت بنت اخ فمن الذي نعطيها؟ الاخ
ثم بعد ذلك حتى يقول الملح احيانا تجد ان هذه يسهل فيها حجم لانك اذا جبت بنت بنت متأخرة ستحجب ماذا؟ بنت اخ متقدمة فهو اذا سيحصل ولذلك المولد سينبه على
قال فاقسم فاقسم المال بين المدلى بهم على ما توجبه الفريضة فما صار لكل وارث فهو لمن ادلى به. لمن صار لكل ورث ما صار للذنب فهو لبنت البنت وما صار للاخ فهو لبنت
اخ وهكذا نعم. فان سبق بعضهم الى الوارث فهو احق بالمال. فان سبق بعضهم الى الوارث فهو احق بالمال فمثلا بنت جنت اولى من بنت بنت وبنت اخ اولى من بنت بنت اخ
هذا هو مراد المؤلف كلما سبق لكن قد يحصل سبق ولكن في طرف اخر يعني شعبة اخرى ويحصل مع ذلك الحجم بالترتيب نعم كما قلنا يعني بنت بنت هذي اولى من بنت بنت
الام اولى من بنتها قال فان سبق بعضهم الى الوارث وهو احق بالمال ويسقط به البعيد ان كانا من جهة واحدة رأيت ان كان من جهة واحدة لكن لو كان من جهتين فلا تطبق هذه القاعدة
قد يأتي متأخر فيحجب المتقدم قد تأتي بنت بنت وتحجب ماذا؟ بنت؟ ماذا اخ؟ لماذا لان الاصل ان البنت اولى مما ذم ابن الاخ قال وان قال فهو قال وان كانا من جهتين
نزلت البعيد حتى يلحق ترفع بنت بنت بنت ترفعها الى بنت بنت ثم ترفعها الى البنت  قال وان كانا من جهتين نزلت البعيد حتى يلحق بوالده. يعني ترفعه شيف شيء حتى يصل الى الجدة مثلا
التي هي البنت فاصبح بمنزلة البنت سواء سقط به القريب او لم يسقط. سواء سقط به القريب يعني سواء ترتب على هذا العلو والتدرج سقوط قريب او لم يسكت هذا هو مراد المؤنث. اتقول في بنت بنت؟ نعم. وبنت اخ لام
وبنت اخ لام. نعم المال لبنت بنت البنت. لماذا لانها حلت محل البنت والبنت تحجب ماذا؟ نعم ليس الاخ اليوم بنت الاخ اليوم وليس كذلك؟ قال. قال رحمه الله، فتقول في بنتي بنت بنت. نعم. وبنت اخ لام
بنتي اخي اللي عيش يا اخ نعم المال لبنتي بنت البنت لان نزلت منزلة البنت. والبنت تحجب  نعم نعم يحجبه الفرع لانه يشترى تحتهم موجود كان وارد ليس هو اخ انتبه
لا يلتبس عليك الامر باخ شقيق او لابنت شروطهم ماذا؟ شروط ان يرث الاخ اليوم الا يوجد فرع وارث الا يوجد الا يوجد جد هذه كلها مجمع عليها  ثم بعد ذلك
هذه الثلاثة الرأي يضاف اليهم الجد. نعم قال رحمه الله تعالى والجهات اربع. والجهات اربع بالنسبة لذوي الارحام الجهات وهي نفسها في الحقيقة هي الموجودة هناك لانه اما ابوة واما بنوة واما اخوة واما عموما. نعم
قال والجهات اربع الابوة والبنوة والاخوة والامومة. لما نقول الابوة من يكون فيها هنا؟ ما فيها اب ها   نحن لما نقول العماء هنا نقول الابوة من فيها وايضا الجدات التي يرثن ماذا من ذولا رحام. نعم
ولما نقول بنوة يدخل فيها ماذا؟ بنات البنات وبنات ماذا؟ وهكذا نعم قال والجهات اربع الابوة والبنوة والاخوة والامومة وان اجتمعت بنت اخ وعمة وان اجتمعت بنت اخ وعمة. انظروا الاصل هناك في الفروض من الذي يحجب الاخر؟ الاب يحجب الاخر
وان اجتمعت بنت اخ وعلم انا ما تكلمت عن الاب انا قلت بنت اخ وعم ايهما الذي يحجب هناك في الفروض؟ لو كان ذكرا يعني لو كان ذكر وعم  انا مرادي لو هذه بنت الاخصر ابنا. محلها ابن. لحظة ومحل العمة عم. من الذي يحجب
الابن الاخ. ابن الاخ سترون الان العكس قال وان اجتمعت بنت اخ وعمة فالمال للعمة لماذا؟ لان العمة منزلة الاب والاب يحجب الاخوة فمن باب اولى ان يحجب ابنهم ولكن الخلاف في الجد تذكروا هنا
لا تتصوروا ان ذوي الارحام انفصلت علاقاتهم كليا عن ماذا؟ الفرد والتعصيب له اذا عندنا هنا عمة وعندنا بنت ماذا؟ اخ هناك نحن عندنا لو كان ابن اخ وعم نجد ان ابن الاخ يحجب العم ويأخذ المال كله لانه اقرب
لانه ادلى بابيه اذا هو ده اختلفت الصورة العمة تدلي بالاب. وهذا يدلي بمن يدلي به. وهذه تدلي بابيها. والاب يحجب ماذا الاخوة  قال وان اجتمعت بنت اخ وعمة فالمال للعمة لانها بمنزلة ابي لكن هل يمكن ان تحجب
بنت الاخ العمة يعني هل هذا مجمع عليها؟ انا قربت لكم هل هذا مجمع عليه اه احسنت لعلى قول ابن مسعود لا لانه يرى ان العمة تنزل منزلة العم فلو نزلنا العم منزلة العم ونزلنا ابنة الاخ مكان ماذا؟ الاخ
وقلنا بحجب لاخذ مال اخذت بنت الاخ المال ملة. لكن الراي المشهور المعروف هو التالي الذي سار عليه المؤلف رحمه الله قال وان اجتمعت بنت اخ وعمة فالمال للعمة لانها بمنزلة اب وهو يسقط الاخ
قال ومن نزلها عما ومن نزلها عمن هي العمة جعلها بمنزلة العم نعم ومن نزلها عمن اسقطها ببنت الاخ لان الاخ يسقط العم. لان الاخ يسقط العبد. لانه اقرب منك. نعم
قال رحمه الله تعالى وان اجتمع بنت اخت وابن وان اجتمعا بنت اخت وابن يعني مع بعض يعني يمثلان طرفا وبنت اخت اخرى. وبنت اخت اخرى يعني هنا بنت اخت مع اخيها
وهناك بنت اخت وحدة يعني اخت اخرى. يعني اختان لهما الفرعان  بل الواحدة حق امها النصف. ما نقول زي هنا نجمع الثلاثة هنا لا لان هذه عدلت بواسطة وهذه ادلت بواسطة
تطلع وتأخذ نصيب امها. لانه لو قدر انهما ماذا اختان شقيقتان كل واحدة سنأخذ ماذا؟ نصف المال يقسم ماذا؟ يعني تأخذان الثلثين. وكل واحدة تأخذ ثلثا. هنا الاخت التي انفرجت
يأخذ منزلة امه يعني نصف المال والاخ وقته يأخذان النصف الاخر للذكر مثل حظ الانثيين قال وان اجتمع بنت اخت وابن وبنت اختم بنت اخت واخيها يعني اللي يشكل عليه لا تظنوا انه ابن اخ لا اجتمع بنت اخت واخيها
وايضا بنت اخت اخرى. يقول المؤلف بنت الاخت الاخرى تأخذ نصف المال. لماذا؟ لانها محل امها فلو كان في الاصل اختي يقسم بالمال النصيب بينهما بالسوية. نعم. فللواحدة ترى هي دولة
هي نفسها اعادة لما مضى ولكن اهم شيء ان ينتبه الانسان  قال فللواحدة حق امها النصف وللاخرى واخيها حق امه ما النصف؟ يعني نصف المال نصف التركة نعم قال وان ادلى ذو رحم بقرابتين ورد بهما وهذي مرت بنا كما قلنا لو كان الزوج هناك وابن عم
لانه مثلا شخص يتزوج ابنة عمه ثم بعد ذلك تموت فيكون هو زوجها وابن عمها فادلى في ناحيته. يرث فرضا ويرث ماذا تعصيب؟ ان وجد لها اولاد اخذ الربع ثم بعد ذلك فلو قدر انها ماتت عن الزوج وحده فسيرث مالها كله لانه
يأخذ الفرض لانه هو لا يرد عليه الزوج كما تعلمون النص ويأخذ الباقي تعصيبا قال وان ادلى ذو رحم بقرابتين ورث بهما اتقول في بنت ابن اخ لام بنت بنت اخ لام
وتقول في بنت في بنت ابن اخ لامه. نعم هي بنت بنت اخت لاب. ها يعني في نفسها يحصل هذا نعم وبنت بنت اخت لابوين. لابوين. هنا يعني هذي بمنزلة شقيقة. ولكن هذي جمعت بين امرين
بين ام وبين اب فهذه ستأخذ السدسين وتلك تأخذ نصيبها الاصل ثلاثة نعم الاولى الخمسان بقرابتيها. عن طريق عن طريق الاب وعن طريق الام اخوة لاب واخوة لام نعم والثانية ثلاثة اخماس. لان لها في الاصل ماذا؟ ثلاثة من ستة هي اصلها من ستة نزلت الى خمسة
لان مسائل ذوي الارحام تنزل نعم لانهما بمنزلة ثلاث اخوات متفرقات. نعم رأيتم بمنزلة ثلاث اخوات متفرقات لو كنا ثلاث اخوات متفرقات يقول الشقيقة تأخذ النصف والتي لاب تاخذ السدس تكملة
ثلثين هذه ذكرى هذا بالنسبة للفرظ هنا والاخت اليوم نصيبها ماذا؟ السدس قال رحمه الله ولا يعول في مسائل الارحام الا واحدة. في مسائل الارحام يقول المؤلف الا واحدة يعني تأتي مشابهة لها
نعم. ولا يعول في مسائل الارحام الا واحدة وشبهها وهي خال خال انظر والخال بمنزلة الام. نعم. وبنات ست اخوات متفرقات. وبنات ست اخوات متفرقات فانتبهوا نعم الخال هنا سيأخذ ماذا؟ قبل ان نبدأ السدس لوجود عدد من نعم
قال رحمه الله نقذت اجابتكم تدل على انه في تصور يعني وهذا هو الذي نريد نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى فصل ولا يرث ذو رحم مع ذي فرض ولا عصابة الا مع الزوج. طيب انت تركت المسألة ذيك ما وهي خال الاخوة يعني بعظهم يعني يود
من يعرف وهي خال. طيب الخال نعطيه كم؟ ها لماذا توقفت؟ نعطيها السدس لماذا لوجود جمع من الاخوة طيب والباقي؟ وبناتي ست اخوات باقي كم؟ كيف نعطي؟ الثلثين للاخت الشقيقة. نعم
ولا شيء للاخوات اعد وبناتي ست اخوات متفرقات. نعم اذا في ثنتين شقيقات. في اثنتان شقيقتان    الاختان الشاغتان يأخذن كم ثلثين والاخت لاب تودع كما ذكر الاخت اليوم اخونا الثلث. اذا هنا ثلثا وثلث انتهى. والخالة اخذ السدس معناه المسألة عانت
هذا معنى العام. الاخت لاب هنا لا تأخذ شيئا. الثاني لاب لا تأخذان شيئا. لماذا؟ لان الاختان الشقيقتان استكملتا الثلثين اذا ثلثاه وثلث وهناك سدس اصلها من ستة عانت الى سبعة هذا هو كلام المؤنث
يعني هو ما حله المؤلف؟ لا ما حله. ايه انت قفزته المصنف رحمه الله. يعني الاختال لاب تسقطان الشقيقتان تأخذنا الثلثين والاختان لام تأخذ الثلث هذه تكملة النصاب. وهناك الخال اخذ السدس منزلة الام فعال
الاسابيع فصار الواحد من سبعة لا من ستة نعم وقال ست اخوات وهكذا ذكرها لان العلماء دائما احيانا يدخلون لانه لو يعني ادخال الاختين لاب يزيدك تفكيرا يعني ربما لو اخذت المسألة سهلة لكن شوف بعض الاخوة وقع فيها
قال تكملة الثلثين والثلثان اخذا فانتهى هذي فيها زيادة فائدة لانه دائما الاسئلة تطرح احيانا يكون فيها لف  قال المصنف رحمه الله تعالى فصل ولا يرث ذو رحم مع ذي فرض. ولا يرث ذو رحم مع ذي فرض الا
قال مع ولا يرث ذو رحم مع ذي فرض ولا عصبة الا مع الزوج. الا مع الزوج او الزوجة قال لان الرد اولى والزوج لا هو فقط على الزوج نعم لانه يطلق على الزوج ويزوجه لاجل كذا ذكر يحيى
لان كلمة الزوج قالوا الاصل في الزوج ماذا ان يقال؟ يقول اول من قال الزوجة هم الفرضيون على فكرة يقولون العصر الزوج في اللغة العربية زوج يطلق على الذكر والانثى. لكن اهل الفرائض لكي يفرقوا. قالوا هذا زوج وهذه زوجة
لان اهل الفاظ يختلفون هم يقسمون تركات وحقوق وربما لو قلت الزوج ايهما بل الانثى والا الذكر؟ ففرقوا بينهما فالحقوا التاء بذلك. وهي واردة اللغة لكن الاقوى عدم ماذا التام؟ قال الزوج. يعني الاقوى لغة او
اشهر ان يقال الزوج لكل من الزوجين. وورد ان يقال زوج وزوجة فاهل الفرائض هم الذين يسلكون ولكن ترون الفقهاء عادة تجده يقول الزوج. نعم قال رحمه الله تعالى ولا يرث ذو الارحام
مع ذي فرض ولا عصبة الا مع الزوج. لان الرد اولى والزوج لا يرد عليه. لان الرد اولى لاننا هناك درسنا باب الرد وانه يرد على ماذا اصحاب الفروض متى
بشرط ماذا اذا لم يوجد عصبة اما اذا وجد عصبة وعرفنا العاصم له ثلاثة احكام اذا انفرد اخذ المال كله ويأخذ ما يبقى من ذوي الفروض مطلقا وكذلك ايضا يسقط
ماذا اذا استغرق هل يسقط مطلقا ولا فيه ها من اللي يستثنى من هؤلاء ثلاثة الابن وابن الابن والاب انا اعدت هذي حتى نتذكر. هكذا يعني الانسان يحفظ المساجد اذا بدأ يعيد
يعني انا ارى كثير من الطلبة يشكون لانه اذا بدأ في وخاصة بداية المجتهد رؤية الطلاب قديما وحديثا يشكون كيف نستطيع ان نعرف مثلا مع وجود اقوال واختلاف علماء مثل هذا. كل ما تقدمت قليل استعذ به جائز
قرأت اليوم صفحتين دعها غدا اقرأ صفحتين. ولكن قبل ان تقرأ الصفحتين مر على الولايين. واربطهما بالاثنتين ثم هكذا الى ان يأتي اخر يوم في الاسبوع لا تقرأ فيه جيد. عد وذاتي
وانا اضمن لي اي طالب نعم هذا فيه ربما تعب على الفكر وجهد لكن هذه الطريقة باذن الله لو سلقتها ربما تأتي بالعلامة الكاملة  قال رحمه الله لان الرد اولى والزوج لا يرد عليه
فان اجتمع معهم زوج اعطيته فرضه غيرك انتبه لهذا يعني اللي اجتمع مع ذوي الارحام زوج تعطيه نصيبه وتودعه لكن هل توديعك له توديع فصل او لا ننظر الان؟ نعم. قال فان اجتمع معهم زوج
اعطيته فرضه غير محجوب ولا معاول محجوب معروفة ومعنى على ولا معاوية يعني بلا هوا يعني ولا معاون معاول مفاعل يعني فيه معنى المفاعلة اي لا يوجد عون في المسألة ولا رد
اذا الزوج لا يرد عليه ولا تعول المسألة تعطيه نصيبه مطلقا يأخذه ثم يمشي يعني يأخذون نصف إذا كان زوج واذا كان الزوجة تأخذ الربع قال وقسمت الباقي بينهم كما لو قسمت الباقي بينهم كما لو انصرفوا. نعم
فتقول في زوج انتبه لزوج وبنتي بنتي. وبنتي بنت. وبنت اخت. وبنت اختي انتبهوا زوج وبنت بنت وبنت اخت هنا بنت بنت ننزلها منزلة ماذا البنت وبنت ماذا ننزلها ماذا؟ منزلة الاخت
طيب لو كنا في الفرض كم سنعطي الزوج؟ الربع احسنت نعطيه الربع لوجود فرع وارد ثم بعد ذا ونعطي الاخت كم؟ ونعطي البنت كم نعطيها النصف والاخت لاب ماذا نعطيها
ها تكبيلة الاخوات مع البنات عصبات. يعني تذكروا ما هناك حتى نربط هنا. اذا عندنا هنا زوج وبنت بنت وبنت اخت اليس كذلك؟ هيا نوزع سنعطي الزوج هنا النصف لماذا
لاننا هنا في باب ذوي الارحام نعم قال فتقول في زوج وبنتي بنت وبنت اخت للزوج النصف والباقي عندنا بنت وبنت ليست البنت. نحن الان في ذوي الارحام وبنت البنت ما تري اصلا
نسيتم بنت البنت لا ترث فرضا ولا تعصيبا. لانها من ذوي الارحام. لكن على القول بتوريد خلافا مثلا لبعض العلماء كالمالكية نجد هنا انها تنزل منزلة الام لكن لا يهضم الزوج الزوج يعطون ونصيبه
هنا لان البنت هنا ليست واردة ليست من ذوي الفروض فاولا اعطي الزوج نصيبه كاملا نصف المال ثم اخرجه. واعتبر كان الباقي نفرظ مثلا انه ان مثلا المسألة من ستة
يعطي الزوج نصفه كم؟ ثلاثة. والمبلغ ستون الف اعطيته ثلاثين الف مشعل باقي ثلاثون الف كان هذا هو المال الموجود بالنسبة لبنت البنت وبنت الاخت انتبهوا لهذا. نعم وتقول في زوج وبنتي بنت وبنت اخت للزوج النصف
والباقي بينهما نصفان. والباقي بينهما نص عنهما السوء نحن عندنا هنا بنت بنت نزلناها منزلة البنت. وهناك بنت ماذا اخت نزل لها منزلة الاخت؟ فكيف جعل المال بينهما نعم لان هذه البنت تأخذ ماذا؟ النصف على انه مثلا فرض ننزله وتلك تأخذ الباقي تعصي. ان كان
لو هلك هالك عن بنت واخت شقيقة. فالبنت ستاخذ ماذا ستأخذ النصف والباقي تأخذه الاخت تعصيبا الاخوات مع البنات عصبات فانتبهوا لهذا مرة اخرى لدينا زوج اخذ نصيبه النص والباقي نقسمه بين البنت والاخت بالسوية لماذا؟ لان البنت اخذته ماذا
على اساس انه فرض هو ليس بفرض وتلك تأخذه على انه تعصيب. نعم قال رحمه الله تعالى وتقول في زوج وبنت بنت وبنت اخت للزوج النصف والباقي بينهما نصفان قال
امرأة وابنتا بنتين وابنتا اختين. امرأة وابنتا. بنتين. بنتين. وابنتا اختين. وابنتا ها. للزوجة الربع. لماذا؟ لان الزوجة هذا نصيبها الاكثر ها ولهن الربع مما تركتم نعم. ولبنتي البنتين ثلثا الباقي. وللبنتين البنتين هنا بنتان
الاولة بنت واخت هنا عندنا بنتان ونصيبهما كم؟ الثلاثان ها فلهما ثلثا ما ترك ثلثان مما ترك. اذا نصيبهما انتبهوا للمسألة مرة اخرى عندنا زوجة هنا نصيبها الربع وبن ثاء بنت يعني اثنتان تأخذان الثلثين وبنت
اخت نعم. قال وابنتا ابنتين وابنتا اختين. نعم. للزوجة الربع ولبنتي البنتين ثلثا الباقي والباقي لبنتي الاخت يكسب بينهما بالسعودي. نعم قال المصنف رحمه الله رحمة واسعة باب ميراث الخنثى
يعني ما المراد؟ المؤلف حقيقة يعني رحمه الله يعني ما اراد ان يدخلنا في متاهات ويأتينا بانواع الخنثى الذي له الذي له فرج والذي ما له فارج والذي له دبر
مثلا لا يوجد له دبر اصلا وانما يأكل ويشرب ويبقى الطعام في مائدته وقتا ثم بعد ذلك يخرجه قيا ما دخل بنا في هذه الحاجات جاء بنا المراد من له الة
والة انفجع اشهر ذلك لكن قد يوجد مثلا انثى له مثلا هذا مخرج واحد. هكذا عد الفقهاء تجد انه يتبول منه ويتغوط له مخرج واحد وثالث نوع ثالث له دبر يتغوط منه لكن لا ليس له مكان للبول قالوا فيخرج منه مثل العرق الشديد
ويوجد نوع لا يوجد له فرج اصلا. هذا قالوا يأكل ويشرب وبارادة الله وحكمته يبقى الطعام في بطني فترة حتى يمتصه الجسم ويستفيد منه ثم يخرجه بعد ذلك لكن المشهور المؤلف وقف بنا عند المشهور
هو من له الة ذكر والة انثى؟ انثى اما ايها الاخوة لو كان مثلا يعني يبول مثلا من حالة الانثى فهذا معلوم بانه انثى اليس كذلك؟ لان يعني هناك علامات احيانا تخرج فلا نقول هذا مثلا
كنت مشكل نعم قال رحمه الله كان يقول من الة الذكر يكون ذكر. لكن متى يكون خنثى مشكل اذا اشكل ولذلك المؤلف ستجدون انه سيركز على البول لان البول تتبين من العلامة في الصغر لانه لا فرق بين كبير وصغير
كل انسان يبول وكل انسان يتغوط ولو لم يتمكن من البول والغائط لمات. اذا هذا موجود في الصغير والكبير. فلو بال مثلا من الة الذكر قلنا هو ذكر ولو بالت من الة الانثى قلنا هي انثى لكن هناك علامات اخرى تأتي متأخرة
اللحية متى؟ بعد البلوغ تأتي مثلا بالنسبة للذكر خروج المني. هذا يأتي بعد البلوغ ايضا بالنسبة للمرأة الحيض يأتي بعد البلوغ. الحمل يأتي بعد البلوغ وبعد الزواج. اذا هناك علامات. اذا الخلد المشكل
المؤلف رحمه الله تعالى، لماذا سموه مشكل؟ لانه لا يعلى ما هو ذاكر او انثى هناك طريقان اذا لم يطالب الورثة بتقسيم التركة فانه ينتظره. حتى تتبين حاله كما سيأتي في الحمل ايضا
يعني بعض العلماء اصلا بالنسبة للحمل كما سيأتي لا يرى ان يجاب الورثة وبعضهم يقول لا يجابون. المهم هذه المسألة ستأتي نتركها لكن عندنا الخنثى المشكل ما طريقته نعم قال وهو الذي له ذكر وفرج امرأة
يعني لا هو ذكر يعني ذكر وفرج امرأة نعم ويعتبر بمباله. فيعتبر بمباله يعني ببوله يعني نعرف يعني ببول عن طريق الة الذكر فهو ذكر وان بال عن طريق الة الانثى فهو انثى. وهذا يتبين امره ولا اشكال في الحقيقة نعم
قال لانه قد جاء في الاثر  يورث الخنثى من حيث يبول هذا حقيقة الاثر الذي جاء به المؤلف اثر ضعيف وكذلك جاء اثر اخر انه جاء فيها من الانصار فقال الرسول صلى الله عليه وسلم يورث بمباني يعني لتبين من اين يبول؟ يعني حسب ما يبول
ولانها اعم علاماته بانها توجد في الصغير والكبير. هو نبدأ يعني اهم العلامات هو البول. نعم. وقد اجرى الله الله العادة ان الذكر يبول من ذكره والانثى من فرجها. هذا هو ولكن الفقهاء ذكروا عشية شاذة نادرة ما ادري في هذا الزمن
انه يوجد انسان نعم نحن درسنا انه توجد المرأة الرتق يعني المرأة الرتق التي ليس لها فرج بالنسبة يعني ضيق جدا وهذا عيب من عيوب النكاح يرد بها النكاح. وكذلك يوجد الرجل عنينا وهذا كثير
لكن هنا ان يوجد شخص ماذا يعني ليس له فرج ليس له قبل ولا دبر هذا حقيقة ذكره الفقهاء قال فان بال من حيث يبول الرجل فهو ذكر وان بال من حيث تبول المرأة فله حكم المرأة
قال رحمه الله فان بال منهما اعتبر اذا بال منهما مشكل. كيف نستطيع؟ ماذا ان نعرف؟ يبول من هنا ومن هنا كيف نفرق؟ هل انا المؤلف سيبني فان بال منهما اعتبر باسبقهما. يعني الذي بال منه اول من بال من الة الذكر اولهم قلنا هو ذكر. وان بال
الانثى اولا قلنا هو انثى. نعم فان خرجا في حالة واحدة. ان خرج في حالة واحدة بال منهما معا. اعتبر اكثرهما. اعتبر اكثرهما وهذه قضية تقرأ فيها خلاف ينازع فيه بعض العلماء فيما يذكر الشافعية لا يرون ذلك. يقولون الكفرة غير معتبرة
ويوافقون على الباقي. نعم. قال اعتبر اكثرهما لان الاكثر اقوى في الدلالة. لان الاكثر اقوى في الدلالة نعم ليس حقيقة شرطا انا مع الشافعي قد يكون اكثر اليوم وغدا يكون اقل يعني
نعم قال رحمه الله فان استويا. نعم لا معناته هو الكثرة عين يثج فجا يعني الكثرة تجد يشج ثجا كما نقول كيف نفرق بين الحيض والاستحاضة من الفروق ان دم الحيض يفجر يعني قوي. ودم الاستحاضة دم مرضه يخرج برخاوة
هذا هو قولهم ولكن يحتاج الى مراقبة وغيرها لكن ربما يكون احتبس من هنا ولم يحتبس من هنا وبذلك الشافعية وافقوا في كل الاشياء ما عدا هذه  قال رحمه الله انا حقيقة يعني في نظري انا انا يعني اميل الى مذهب الشافعي ما ارى حقيقة هذه انها عامل قوي يبنى عليها
حكم من الاحكام نعم قال رحمه الله فان استويا فهو مشكل فان استوي فهو مشكل يعني خلفا مشكل  فان مات له من يرثه. ها هنا وهذا المطلوب عندنا في الفرائض
مات له من يرثه. يعني هلك هالك وترك مثلا ولدا مثلا وولدا خنثى يعني ولد سليم ذكر وخنت مثلا. او مثلا ترك ذكرا وبنتا وولدا خنثا وربما يترك خنثيين وهنا تكون الامور شدة اذا وربما ثلاثة وربما اربعة وهكذا نعم
فان مات له من يرثه اعطي هو ومن معه اليقين. اعطي هو ومن معه اليقين مثلا هل نعطيه مثلا نصيب ذكر او نعطيه نصيب انثى او نعطيه نصف نصيب ذكر ونصيب
ماذا انثى؟ كل هذه قال بها العلماء من العلماء من قال نعطيه الاحوط له ونعطيه نصيب ذكر وخالفهم الاخرون. قالوا اذا انتم اعطيتم هذا وهو مشكوك فيه وهظمتم المتيقن حقا
كابن مثل او ابن واخت ونحو ذلك بعضهم قال لا نعطيه انثى. قالوا انتم عظمتم حقا اذا في نظري اعدل الاقوال هي التي ذكرها المؤلف ان يعطى نصف ذكر ونصف انثى ثم يحجز شيء هذا من المال فين
وقد تحصل مطالبة كما المؤلف حقيقة في باب الخنثى وضح لنا الامر. قال نحتاج حقيقة الى مزيد عليه جزاه الله رحمه الله. نعم او الالوثية يعني حتى يتيقن عند البلوغ
خرجت له لحية مثلا او خرج عن منهما ليتيقن ماذا؟ انه ذكر وان حاظ او كذلك مثلا يعني استدار ثدياه يعني الثديان كبرا واستدار نقول هذا انثى اذا هناك علامات للمرأة وهناك علامات للرجل
نعم هذا بالنسبة للتركة لكن نحن متى نتيقن اهو ذكر وانثى لكن نحن الان سنعطيه هو مشكوك فيه نحن الان سنعطيه وهو مشكوك في حاله ما نعطيه ماذا؟ ما نستطيع نعطيه اليقين لانني ما استطيع ان اقطع
لا نستطيع ان نقول اليقين ان يأخذ محل ذكر نقول الاحوظ لكن يضر بالورثة الاخرين. ولو اعطيناه نصيب انثى. الحقنا الضرر به. اذا العدالة ان تجعله بين بين. نعم قال فان مات له من يرثه اعطي هو ومن معه اليقين
اعطي هو ومن معه اليقين. نعم ما هو اليقين ووقف الباقي حتى يبلغا فينكشف الامر بان يظهر فيه علامات الرجال من خروج المني من ذكره ونبات اللحية او علامات النساء من تفلت الثدي
والحيض والحمل. يعني استدارة الثدي والحمل والحيض. لكن الحمل يحصل بعد الزواج. نعم نعطيها اليقين على انه ما هو اليقين؟ بعض العلماء يقول اليقين نعطيه نصيب امرأة وبعض العلماء عندهم يقول اليقين مثلا بعض الحنفية يقولون نصيب امرأة الشافعية يقولون ذكر
الحنابلة نصف ذكر ونصف انثى وهكذا تجد فهذا هو اليقين وصلى الله على محمد خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة
