بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله. بعثه الله سبحانه وتعالى بالحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا
صلوات الله وسلامه عليه وعلى اله واصحابه الطيبين الطاهرين الذين عملوا بكتاب ربهم وبسنة نبيهم وجاهدوا في الله حق جهاده حتى اليقين ومن اتبع هداهم واقتفى اثرهم اما بعد وقد بدأنا في درس ليلة البارحة ووقفنا عند
موانع الارث نحن عرفنا ان للدرك اسبابا وهي النكاح والولاء والنسب وهناك امور ثلاثة تقابل هذه تمنع يعني تمنع الانسان من ان يرث وهي اما اختلاف في الدين او ايظا الرق او كذلك القتل ويقصد بالقتل هنا ما كان عمدا بلا خلاف
وما كان ايضا خطأ عند الجمهور اما القتل اذا كان بحق فهذا لا يدخل في هذا الموضوع كأن يقتل قصاصا او حدا او غير ذلك من الامور المستثناة التي سيأتي الحديث عنها ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين
والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى اله واصحابه. ومن سار على نهجه الى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا قال الامام المصنف رحمه الله تعالى كتاب الفرائض. قال باب ما يمنع الميراث. باب ما يمنع الميراث
نحن عرفنا ان هناك اسبابا ثلاثة تجلب الميراث ان تكون هناك صلة رحم التي عبر عنها او عبر عنها بالنكاح واما ان تكونوا على ان تكون العلاقة علاقة ايضا منعم
وهو ما يعرف بماذا بالمعتق واما ان تكون العلاقة ايضا علاقة ايضا نسب. نعم. وولاء ونسب. نعم. قال ويمنع ميراث ثلاثة اشكال. اذا يمنع الميراث ثلاثة اشياء سيذكرها المؤلف رحمه الله تعالى مرتبة
قال ويمنع الميراث ثلاثة اشياء اختلاف الدين. اولها اي اول الثلاثة اختلاف الدين فلا يرث المسلم الكافر ولا الكافر هذا المسلم وهل غير المسلمين يعتبرون ملة واحدة او مللا شتى
هل نقول بان اليهودي ملة بالنسبة للتوارث والنصرانية كذلك ثم نأتي بعد ذلك الى الملل الاخرى كالمجوسية. فهل نقول بالنسبة لغير اليهود والنصارى ممن ليس لهم كتاب يعتبرون بلة واحدة فنقول المجوس
وعبثت الاوثان وعباد القمر وعباد الشمس وعباد الشجر وعباد الملائكة. هل نصنفهم صنفا واحدا او يختلفون وهناك خلاف فيما في المجوس اهم اهل كتاب قيل بانه نزل عليهم كتاب فنسوه او ضيعوه
المهم نحن يهمنا العصر يقول المؤلف رحمه الله تعالى بان اختلاف الدين يمنع من الميراث واول ما نبدأ بالتواص بين المسلمين وبين غيرهم. هل يمكن ان يرث المسلم كافرا او العكس يرث الكافر مسلما
اما ان يرث الكافر مسلما فهذه مسألة مجمع عليها. وقبل ذلك ايضا يشير الى ذلك قوله تعالى في قصة نوح لما قال عن ابنه ان ابني من اهلي ماذا قال الله سبحانه وتعالى؟ انه ليس من اهلك
اذا هو من نوع وانت من نوع فانت تمثل الايمان وهو يمثل الكفر وقوله عليه الصلاة والسلام في الحديث المتفق عليه لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. اذا واجمع العلماء على ان الكافر لا يرث المسلم
يبقى بعد ذلك هل يرث المسلم الكافر جماهير العلماء من الصحابة ومن بعدهم من التابعين وهو كذلك قول الائمة الاربعة ابو حنيفة ومالك والشافعي واحمد كل اولئك يرون ان المسلم لا يرث الكافر
وقد اثر عن عمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه في احدى الروايتين وعن معاذ بن جبل وكذلك ايظا اثر عن معاوية ابن ابي سفيان ان هؤلاء الصحابة الثلاثة ورثوا المسلم من الكافر ولم يورثوا الكافر من المسلم
والمسألة فيها خلاف بين العلماء كما ترون. فهناك جماهير العلماء الذين يمنعون ذلك هناك فريق يجيز ذلك وقد تعثر بقول الصحابة الثلاثة بعض التابعين الان يهمنا هنا نحن يعني الحديث صريح لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم حديث متفق عليه وهو نص في المدعى
يعني نص في هذه المسألة لكن الذين قالوا بان المسلم يرث الكافر هل له من دليل يستدلون بحديث عام يعني يستدلون بحديث عام ويستدلون ايضا بامر قاسي لانهم يقولون الاسلام يزيد يعني ولا ينقص. يعني الاسلام يزيد الانسان ولا ينقصه
اذا هل هذا الدليل يدل صريح في التوارث الاسلام يزيد ولا ينقص بمعنى انه يأتيك بالتوارث ولا ينقصك ومعنى هذا الحديث عندهم انه يدل على ان الاسلام ما دام يزيد صاحبه فما المانع ان يحرم من
كارثة قريبة من الكفار وقالوا ايضا ولان الله سبحانه وتعالى اباح لنا نكاحا نساء اهل الكتاب ولم يجز لهم ان ينكحوا نسائنا. اذا هناك فرق اذا قالوا هذا جمهور العلماء يقولون
هذا دليلكم الذي استدللتم به انما هو دليل عام. ليس نصا في المدعى بعكس دليلنا لا يرث الكافر ولا يرث الكافر المسلم. وايضا لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة عام الفتح
قيل له يا رسول الله اتنزل في دارك؟ قال وهل ترك لنا عقيم من رباه؟ عقيل هذا هو ابن ابي طالب. يعني ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم
ابو طالب له ثلاثة من الاولاد عقيم وعلي وكذلك جعفر. فلماذا انفرد عقيل بماذا؟ بالميراث قالوا لانه كان على دين ابيه. وكان كل من علي وجعفر كان على دين الاسلام فلم يرثه
اذا اولئك استدلوا بالحديث العام الاسلام يزيد ولا ينقص يعني يزيد صاحبه ولا ينقصه. الجمهور اجابوا عن هذا هذا الحديث اولا قالوا بانه عام. قالوا ودليل يعني قالوا بانه مجمل ودليلنا مفسر
يعني دليل ومفسر للمقصود لا يرث الكافر المسلم ولا لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر هذا نص اما ذاك الاسلام يزيد فان هذا قانون مجمل. قد يزيد في التوارث كما قلتم وربما
وهذا معنى قريب جدا ان الاسلام يزيد ولا ينقص بسبب كثرة الداخلين في الاسلام اما عن طريق ماذا اعلان الاسلام او عن طريق الفتوحات الاسلامية ولا ينقص لانه اذا ارتد واحد دخل في الاسلام ما يقابله الفا او اكثر
اذا الاسلام لا ينقص وانما يزيد. فسره العلماء بهذا التفسير مهما يكن من عمر لاننا نريد ان ندخل ماذا في الخلافات ملخص القول بان قول جمهور العلما هو الراجح يعني القول
قل بان المسلم لا يرث الكافر انما هو هو الراجح فيما يظهر لي لقوة دليله لان حديث الجمهور حديث متفق عليه وذاك الحديث اخرجه ابو داوود ايوة فايضا من المرجحات دائما ان يكون الذي في الصحيحين يقدم على غيره
هذا عندما يحصل تعارض الامر الاخر ان الحديث كما رأيتم هو مجمل هو مجمل وليس بسواق وما في ذلك ما عثر على الصحابة رضوان الله تعالى عنه حديث الاسلام يعلو ولا يعلى عليه هذا يجعله حجة للفريق الاخر
يعني الفريق الاخر الاسلام يعلو ولا يعلى عليه لانه لا ينبغي ان يحرم المسلم من ماذا؟ يحتج به الفريق الاخر. لكن هذا ايضا ليس صريحا في هذا  قال اختلاف الدين فلا يرث مسلم كافرا ولا كافر مسلما بحال
فيما روى اسامة بن زيد وايظا حديث لا يتوارث اهل ملتين شتى الاسلام ملة والكفر ملة فلا يحصل تواضع وهذا حديث صحيح نعم قال لما روى اسامة ابن زيد رضي الله عنهما
عن النبي صلى الله عليه واله وسلم انه قال لا يرث الكافر المسلم ولا المسلم الكافر متفق عليه هذا نص في المسألة كما ترون واحاديث وهل ترك لنا عقيل من رباع ايضا جواب على حادثة وقعت لما قل وتنزل قالوا
لانه اعتبر ما يكون لعلي وجعفر وهم ابناء عمه واخوته اعتبر ذلك ايضا اسمعني من ذلك هاي هذا دليل على ان اختلاف الدين يمنع من التوارث قال رحمه الله والمرتد لا يرث احدا. انتقل الان المؤلف الى من هو المرتد؟ هو الذي يبدل دينه نسأل الله العافية
انسان يدخل في الاسلام وهذا غالبا نجد انه لا يعني لم يتلذذ بطعم الايمان لان ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الايمان ان يكون الله ورسوله احب اليه مما سواهما. وان يحب المرء لا يحب
الا بالله وان يكره ان يعود في الكفر كما يكره ان يقذف في النار فهذا الذي يرتد بعد نجد انه لم تخالط حقيقة بشاشة الايمان قلبه. وانما اسلم اسلاما هكذا
سطحية والا المسلم حقا الذي يعيش في بيئة اسلامية ويذوق لذة الايمان وايضا طعم الاسلام لا شك بانه لا يمكن ان ذلك ولقد رأينا اصحاب بعض اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم
تلقى الصخرة على صدره في حرة الرمظاء في الرمظاء الشديدة. ويعذب ايضا وجواب على ان يرتد عن دينه ان يعود عن دين الاسلام فيكون جوابه احد احد ومن الذين عذبوا من قتل ومع ذلك صبروا وصابروا
اذا هذا هو في الحقيقة اما الانسان التي يدخل في الايمان ثم يعود منه هذا في الحقيقة ما شرب ماذا قلب الامام استقر في القلب لان الايمان كما ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم نور يقذفه الله تعالى في قلب العبد
فاذا انقذف في قلبه استطاعوا به ذلك القلب. فاذا استضاء به ذلك القلب تعثرت به الجوارح. فاذا تعثرت به الجوارح على افعال الانسان. ولذلك تجد ان ذلك يردعه عن ارتكاب كل من هي ويدفعه على فعل كل مأمور به
قال والمرتد لا يرث احدا لانه ليس بمسلم ويرث المسلمين ولا يثبت ولا يثبت له حكم الدين الذي المرتد هو الذي يبدل دينه وقد حكم فيه رسول الله صلى الله عليه
عليه وسلم بقوله من بدل دينه فاقتلوه ولكنه لا شك يعني يستتاب لكن لو انه ارتد ثم عاد ودخل في الاسلام قبل يعني ان يتم الميراث فحينئذ يلحق بماذا؟ بمن يستحقون
وقد وجد هذا نعم قال ولا يثبت له حكم الدين الذي انتقل اليه فيرث اهله. لان المرتد ما معنى؟ يعني ترك دين الاسلام. يعني نكف عن دين الاسلام انقلب على عقبيه. فهو ترك الاسلام ولا يمكن ان ينسب الى الدين الذي ماذا كان منه كان يكون
يهوديا ونصرانيا لان اصبح في هذه الحالة معلق فهو لا يرث وهذا هو قول جماهير العلماء هذا لا خلاف بين العلماء فيه لان المرتد لا يرث نعم قال ولا يرثه احد لذلك ولا يرث احد لذلك المسألة فيها خلاف اكثر العلماء على انه لا يورث
وهناك من قال بانه يورث وعنه رحمه الله يرثه ورثته من المسلمين. يعني الائمة الاربعة منقسمون الى قسمين فريق يرى انه يورث يرى انه لا يورث يعني انقسموا الى نصفين
اذا اولا عرفنا بان المرتد لا يرث بلا خلاف بين العلماء. هذه هذا الجزء الاول. الجزء الثاني هل هو في المذهب كما سمعتم روايتان عن الامام احمد. رواية يرى فيها انه لا يورث
وهذي ايضا قال به بعض العلماء كالحنفية والرواية الاخرى انه يورث وهي مما قال به الشافعية. اذا المسألة فيها خلاف. نعم قال وعنه رحمه الله يرده اقاربه من اهل دينه الذي اختاره
وعنه في الميراث قال رحمه الله وعنه في الميراث بالولاء روايتان اذا نأتي الى الولاء الراجح هنا انه يعني الكافر هذا لا خلاف فيه المرتد انه لا يرث هذا لا خلاف فيه وليس محل للترجيح
الثاني ارى ايضا انا انا اميل الى رأي الذين يقولون بانه يورث لانه لا ينبغي ان يحرم من هذا وهي ايضا رواية للحنابلة نأتي بعد ذلك الى الولا هل يورث بالولاء؟ بعض العلماء قال نعم. يورث بالولا لان اصل الولا فرع عن ماذا؟ عن الرق
لانه كيف يكون هذا ماذا ولي نعمة لهذا الانسان؟ لانه اعتقه. اصلا هذا انسان سبي في الحرب واصبح مملوكا فجاء انسان اخر فاعتق رقبته فك رقبة فاصبح مولى نعمته له ماذا له ان يرثه. فهنا يقول
يعني ينبغي الا يمنع من الميراث بالورى لانه حقيقة هو فرع او هو ماذا خارج من الرق. نعم قال رحمه الله وعنه في الميراث بالولاء روايتان احداهما يرث الرجل اذا اختلف الوارث والمورث دينا. يعني تجد هذا مسلم وهذا غير مسلم
فهل هذا المولى يرثه لو قدر ان المولى مسلم والذي ترك الميراث كافر من العلماء من قال يرثه وهذا يستثنى لان ماذا العتق او لان انما هو متفرع عن الرق
قال وعنه في الميراث بالولاء روايتان احداهما يرث الرجل عتيقه وان اختلف ديناهما. وهذا في نظر اظهر نعم لان الولاء شعبة من الرق واختلاف الدين لا يمنع الرجل اخذ لا يمنع الرجل اخذ مال رقيقه اذا مات. لانه اذا كان الولا شعبة من الرق
فلا ينبغي ماذا ان يمنع هذا معنى قول المؤلف كما قلنا هو في الاصل ان هذا الرقيق انما كان بعد كافرا ثم بعد ذلك استولي عليه اسيرا. نعم والثانية لا يرثه مع اختلاف الدين لعموم الخبر. لعموم الخبر لا يرث المسلم الكافر. يعني هذا هو الخبر الذي مر
متفق عليه ولانه نوع توارف فمنعه اختلاف الدين كغيره ولانه مانع من الارث فمنع الارث بالولاء. ولانه اي ماذا اختلاف الدين مانع من ذلك فمنع ايضا في الولا هذا هو
قال ولانه مانع من الارث فمنع الارث بالولاء كالقتل نعم احنا لا نتكلم عن المرتد عن الكافر غير المرتد. الكلام هنا ليس عن المرتد هذا الذي نحن نتكلم عنه فيه من يرى انه يرث روايتان ورواية لا يرث
سواء كان المعتق هو الكافر او ماذا كان الرقيق هو او كان الرقيق هو ماذا؟ الكافر قال المصنف رحمه الله تعالى فصل ومن اسلم على ميراث قبل ان يقسم قسم له
ومن اسلم على ميراث قبل ان يقسم قسم له. يعني اعطي انا صفة. لماذا هو اورد فيه اثر ذكره العلماء في هذه المسألة لكن نجد ان بعض العلماء يتوقف يعني لو رجعنا الى اقوال الائمة نجد ان اكثرهم لا يورثونك المالكية والشافعية والحنفية. لماذا لا يورث
لانهم في هذه الحالة يلاحظون لانهم يقولون اصلا سببه للارث او الارث مبني على الولا والنصرة ولا نصرة بين مسلم وكافر. وهذا اسلم واسلامه قالوا جاء متأخرا. اسلامه جاء متأخر
نعم نعم يا لي شخص كان كافرا يعني رجل له ابناء واحد ابنائه غير مسلم يعني كافر يعني اسلم رجل وخلف عددا من الابناء كان احدهم كافرا فلما مات الاب كان الابن الكافر اسلم قبل ان توزع التركة. قبل ان توزع التركة. اما لو اسلم قبل ان يموت والده هذه ليست
لكن اسلم قبل توزيع التركة فهل يره الذين قالوا بانه يرث قالوا يرث تشجيعا له في الاسلام وترغيبا له فيه لان هذا فيه حظ على الاسلام وترغيب فيه فالانسان اذا ادرك
بانه سيحصل على ذلك المغنم وانه سيرث. قد يكون ذلك دافعا له. والرسول صلى الله عليه وسلم اعطى المؤلف قلوبهم من زكاة ترغيبا له في الاسلام اذا لا مانع من ان يدفع للانسان شيء ترغيبا له في الاسلام وهذا حصل في امور عدة كما تعلمون في حنين في
صفوان وغير حراسه كان يعطي ماذا ليدفع الناس ويحفزهم على فيقولون هذا الذي يسلم. وقبل ان توزع التركة وتذهب الى اصحابها. لماذا لا نفتح له المجال ونجعله يرث معهم لان هذا سيدفع كل انسان من هذا النوع في الغالب ان يقبل على الاسلام. وان يرغب فيه. ولذلك
الباب مفتوحا فهنا فيه علة ولذلك سترون المسألة التي بعده عكس هذه قال ومن اسلم على ميراث قبل ان يقسم قسم له لما روي عن النبي صلى الله عليه واله وسلم انه قال
من اسلم على شيء فهو له اخرجه سعيد رحمه الله ومع ذلك تجدون بعض اكثر العلماء لا يرون هذا مع ان وجود هذا الاثر ولكنهم يتكلمون في او في الحديث
وعنه وعنه رحمه الله لا يقسم له وعنه لا يقسم له لانه ايظا هذي رواية للامام احمد قال وعنه رحمه الله لا يقسم له لان المانع من الارث وجد حين وجد السبب. لان المانع من الارث وهو اختلاف
الدين وجد عند الموت والعبرة قالوا بالموت هنا جمهور العلماء قالوا العبرة بالموت. وليست العبرة بماذا بالقسمة؟ لانه عندما مات الميت كان له ورثة محدودون فانتقل المال من المورث الى ورثته. فلا ينبغي ان يشركهم معهم غيرهم الا ان يكون انسان مجهول
ان يكون له بالا يعلم فتبين لكن هذا اسلم بعد ماذا ان مات مثلا والده فربما كان الدافع له هو ان يحصل على الميراث ولكن نقول ما المانع ما المانع ان يكون هذا هو الدافع له ويكون طريقا ومنفذا الى ان يدخل في دين الله والترغيب في في دين الله هذا فعله
الله صلى الله عليه وسلم وحض عليه قال وعنه رحمه الله لا يقسم له لان المانع من من الارث وجد حين وجد السبب وهو الموت ومنع من لان المانع من الارث وهو اختلاف الدين وجد عندما وجد ماذا سبب الارث وهو الموت
ولذلك لا ينبغي ان ذلك. حتى المؤلف نفسه تجدونه في كتابه الاخر المغني انا اذكر هل نوى شر قال هذه لو لم يرد فيها اثر لكان مع الطرف الاخر. نعم
قال ومن كان رقيقا حين موتي موروثه فعتق بعده لم يرده نعم الراجح القول الاول لوجود الاثر هنا الان مسألة اخرى انظروا تشبه الاولى ولكن اختلفت. الاولى فيها اثر وهذه ليس فيها اثر
نعم. قال ومن كان قال ومن كان رقيقا كان رقيقا يعني كان مملوكا. نعم حين موت موروثه. حين موت المورث. كان رقيقا نعم بعثوا بعده لم يرث فعتق بعده لانه لا اثر له في العتق الذي فعل العتق هو ولا غيره
الذي احسن اليه شخص اخر فهو لا اثر له. يعني لا يد له في العتق يعني ليس له ماذا لم يحصل من العتق شيء بيده من عمله. اذا تختلف الصورة عن الاولى. نعم
قال لم يرث لان العتق ليس من فعله. لان العتق ليس من فعله ولا من صنيعه بل من فعل غيره. فمن الذي يكسب الاجر؟ هو الذي اعتقه لان سينال الاجر العظيم هو الذي اعتقه. وهو الذي سيظفر بالثواب. اما المعتق فقد استفاد في حياة تقع
من العبودية الى ان اصبح حرا. اذا من الذي يكسب الاجر هو المحسن اليه؟ الذي انعم عليه ولذلك يسمى مولى النعمة قال لان العتق ليس من فعله ولا هو قربة للمعتق
بخلاف اسلامه قال رحمه الله بخلاف الاسلام فان الانسان اذا اسلم اقبل على دين الله ولا شك بان هناك ادلة الكتاب والسنة فيها الكثير مما يحض على الاسلام والترغيب فيه واقبال الناس عليه
وقد فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم له مواقف كثيرة في ذلك رغب فيها الناس في الاسلام قال رحمه الله تعالى ولو ملك ابن عمه فدبره ولو ملك ابن عمه يعني ابن العم مملوك
فاشتراه ماذا؟ هذا الشخص الذي هو ابن عمه يعني احدهما حر والاخر مملوء فقام ابن العم الحر اشترى ابن عمه المملوك ثم دبره ما معنى دبره يعني جعل عتقه دبرا يعني بعد وفاته
ما معنى دبر التدبير هو ان تقول مثلا عبدي حر بعد وفاتي معنى هذا انك قيدت او علقت عتقه بما بعد الوفاة وما يحصل قبل الوفاة ليس له شيء من ذلك. نعم
قال ولو ملك ابن عمه فدبره فعتق بموته لم يرثه. لماذا لانه عثق بموته لكن لو كان قبل الموت ولو بلحظات يكون حينئذ يرثه هذا هو معنى قول المؤلف رحمه الله. نعم. قال لم يرثه لانه رقيق حين الموت. لان
انه لما مات المورث كان رقيقا فكيف يا ريت؟ يعني هو يبقى المسألة قبل قسمة التركة كممر في الصورة الاولى هذا هو رأي اكثر العلماء  وهو ما يدري انه سيموت ربما يكون موته في حاله ربما يكون موته مثلا فجأة ربما وهو ساجد يصلي
اسباب الموت روعة الاسباب والموت واحد قال وان قال انت حر في اخر حياتي. هنا رأيت لو قال انت حر في اخر حياتي معنى هذا حتى في الرمق الاخير معنى هذا انه اصبح حرا قبل ان يموت اذا حينئذ يرث
لانه استحق الميراث لانه لما مات انضم هذا الحر الى ماذا؟ الى فابن عمه اذا كان ممن يرث يرث نعم. وان قال انت حر في اخر حياتي عتق وورث يعني لا افرض انه مات وعنده ابن عم حر وهذا الذي كان مملوكا فقال
هلا مثلا زيد كان حر ابن عمه وابن عمه الاخر بكر كان رقيقا. فقال ان بكرا حر قبل وفاتي قبل وفاة بماذا؟ ولو حتى قيد ذلك الوقت. اذا حينئذ التركة ستقسم بينه وبين ابن عمه الاخر لكل واحد منهما نصف
لانهما يرثان تعصيبا ما لم يكن مال احدهما شقيق والاخر لاب تختلف الصورة نعم قال وان قال انت حر في اخر حياتي عتق ورث لانه حر حين الموت ويحتمل الا يرث
لان عتقه وصية له ويفضي الى الوصية للوارد. ولكن هذا حقيقة بعيد هذا احتمال بعيد والرأي الاول هو لا رجع لان هذا يعني نخرجه على انه وصية يحتاج الى تأويله وقال هو حر قبل وفاته
واما الوصية فالمعروف انها تكون بعد الوفاة اذا ولا تكونوا قبله. الامر الاخر ان الوصية جائزة وبامكان الانسان ان يعدل عنها نعم قال المصنف رحمه الله تعالى فصل ويرث الكفار بعضهم بعضا. ويرث الكفار بعضهم بعضا
هذه فيها روايتان ايضا من العلماء من يرى انه يرث والائمة مختلفون ايضا في هذه المسألة لكن ما نريد في كل مسألة ان ندخل في الخلافات اذا هناك من يرى ان الكفار يرث بعضهم بعضا مطلقا
وهناك رأي اخر اذا اختلفت الملة لا يرث بعضهم بعضا قال ويرث الكفار بعضهم بعضا وان اختلفت اديانهم في احدى الروايتين. يا علي الكال اليهودي يرث النصراني والنصراني يرث ماذا؟ ايضا
يهودي والمجوسي جاريث النصراني وهكذا. قال لان الكفر ملة واحدة قال وان اختلفت اديانهم لكن في احاديث لا توارث بين اهل ملتين شتى قال وان اختلفت اديانهم في احدى الروايتين لان مفهوم
قوله عليه السلام لا يرد مسلم كافر ولا كافر مسلما ان الكفار يتوارثون. يعني الحديث جعل الناس شطرين في كفة وكافر في الجانب الاخر ولم يقل يعني يذكر انواع الكفار في هذا المقام. قالوا فدل
على ان الكفر وان تنوع فهو ملة واحدة. هكذا يقولون لكن جاء في الحديث لا توارث بين اهلي ملتين. اذا هذا الحديث ماذا خاص؟ وذاك عام يعني الحديث الاول لا يرث الكافر المسلم ولا الكافر
المسلم عام يعني جعل المسألة بين طرفين مسلم وكافر فالمسلم لا يرث الكافر والكافر لا يرث المسلم وقد عرفت من خلاف في مسلم من الكافر قال والثانية لا يرث لا يرث اهل ملة اهل ملة اخرى
لما روى عبد الله ابن عمرو رضي الله عنهما قال قال رسول الله بن عمرو بن العاص الصحابي الجليل المعروف نعم قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم لا يتوارث
اهل ملتين شتى رواه اهل ملتين شتى يعني معنى شتى يعني متنوعة اذا لا توارث بينهم. وانما اهل كل ملة يرث بعضهم بعضا قال ولان الموالاة منقطعة بينهم. لان ما المقصود من الارث ايها الاخوة
لان الارث مبني على امرين على الموالاة والنصرة ولا موالاة بين ماذا؟ اهل ملتين اذن لو الان لما نقول لا يرث ماذا المسلم الكافر ولا الكافر المسلم نقول لماذا؟ اصلا لما نعلل تعليلا عقليا او من يسميه
الدليل المعقول نقول لان الارث يبنى على امرين على الموالاة والنصرة وهذه مفقودة بين المسلم والكافر كذلك لما تجد كافرين مختلفي المنهج والملة لا تجد بينهما ماذا لا تجد بينهما توافقا لا نصرة
بينهم اذا ولذلك عندما يأتي العلماء يتكلمون عن ماذا هل يرث الذمي الحربي او لا؟ يقولون لا توارث بين الذمي والحرب لان الذمي عاش في بلاد الاسلام والحرب ونسبة الى الحرب لان الحرب هو العدو الكافر المحارب للمؤمن اما الذمي فان له ذمة في نفوس
المسلمين وهناك كما تعلمون يؤخذ منهم الجزية وغير ذلك. اذا هذا يختلف عن ذلك فهذا تجده يعيش في دار الاسلام. وذاك يعيش في دار الكفر. ذاك يحارب المسلمين وهذا لا يناهض المسلمين ولا يعاديهم اذا الصورة مختلفة. فينبغي ان يعطوا حقوقهم
ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم حذر من ايذاء الذمي وقال وحذر ايضا من قتل ماذا المستأمن؟ لان من قتل لم يرح رائحة الجنة. اذا فرق بين هذا وبين  قال ولان الموالاة منقطعة بينهم
واشبه اختلافهم بالكفر والاسلام. لان العلم مطلقا يبنى كما قلت لكم على ركنين اساسيين. موالاة ونصرة ما معنى انت عندما يرث منك شخصا انسان يواليك ينتسب اليك بينك وبينه ولاء في الدين وبينك وبينه حتى وان اختلف ما
الدين يعني قصدي ليس شرطا ان يكون دين الاسلام فلا بد من الموالاة والنصرة واله مفقودة في هذا المقام فلا يحصر التوارث قال القاضي رحمه الله قال القاضي هو القاضي ابو يعلى رحمه الله فهو اذا اطلق في هذا الكتاب وكتب الحنابلة ينصرف الى الامام
القاضي ابي يعلى الذي خرج كثيرا من اكابر تلاميذ الحنابلة كابن عقيل وابي الخطاب ولكن عندما يطلق القاضي عند الاصوليين ينصرف الى القاضي الباقي وهكذا نعم قال القاضي رحمه الله والكفر ثلاث ملل. والكفر ثلاث ملل
وهناك من يقول لا هو ملل شتى نعم اليهودية ملة لا شك بان اليهودية ملة لا تتخذوا اليهود والنصارى اولياء بعضهم اولياء بعض نعم والنصرانية ملة ودين من عداهم ملة. لان اليهودية لهم كتاب ولكنهم حرفوا وبدلوا التوراة
والنصارى لهم كتابهم الانجيل وحرفوا ايضا فيه وبدلوا. ولذلك وجد في العصور المتأخرة انجيل  وهذا الانجيل انما هو يتفق مع عقيدة التوحيد يعني مع عقيدة الاسلام لذلك لما رآه النصارى انكروه ولو وقفوا عنده وعملوا به لكان دافعا لهم الى ان يدخلوا في دين الله لانه يقوم على
لم يحصل فيه تحريم. ولكن قالوا هذا دسيسة من دسائس المسلمين. نعم قال رحمه الله ودين من عاداهم ملة لاجتماعهم في عدم الكتاب. يعني يريد ان يدخل كل الاخرين في
واحدة وانتم تعلمون هناك من يعبد الشمس وهناك من يعبد القمر وهناك من يعبد الشجر وهناك من يعبد الحجر وهناك من يعبد الاوثان والان هناك من يعبد البقر وهكذا يعني يعني العبادات هذي متنوعة
قال رحمه الله تعالى قال وقياس المذهب عندي انه لا يرث حربي ذميا ولا ذمي. هذا معنى القاضي ابو يعلى يقول وقياس المذهب عندي يعني كأنه يقول اصول المذهب او يهرب من اصول المذهب وقواعده لانه لا يرث ذمي حربيا
كلاهما صاحب كتاب لكن يختلفان لان الحرب واقف في بلاد الحرم. وهو يناصب المسلمين العدا ولذلك سمي حربيا نسبة الى الحرب وهو كافر ايضا وهو عدو. اما هذا فهو يعيش بين اكناف المسلمين ويعيش ايضا في ربوعهم. ويتعامل معهم
ملتزم بماذا بما ينبغي ان يلتزم به والمسلمون ايضا موفون له بذمته. اذا يقول القاظي يعني قياس  وجود فرق بين الذمي وبين الحرب العلمانيون هذا يختلفون بعضهم يعني تجده تبعا لكل زائق ولاعق وهو مجرد تابع وربما لا يدري واما العلم
اذا كان يتجه اتجاها فكريا فهذا يعني من اخطر الامور يعني يوجد من العلمانيين ما الذين له؟ ويوجد من العلميين ولكنه مقلد ربما او ربما لا يعرف معنى العلمانية او يكون له
قال رحمه الله لما نأتي الى الشيوعية الشيوعية هذا لا دين له. اصلا هو لا دين له ويمكن. يعني يعني وما يهلكه هنا الا الدهر. يعني يا فهم من الدهر لا يؤمنون
يعني علمان يقولون لا دين له هكذا. حلو هكذا يقول في مصطلح الناس وبعضهم يطلق على المتحرر في فكره يعني الذي يتوسع في الامور انه علماني والناس يتفاوتون بعضهم لو وجد انسان يبدي رأيه في مسألة قال هذا علماني وليس بصحيح
يعني قد تجد انسان له منهج ورأي في الحياة يبدي رأيه فيه فيقولون هذا علماني يعني حكم على انسان لا يعرف العلمانية وبعضه نعم تجد ان هذا العلماني غير ملتزم بدينه يحلق نعم
قال رحمه الله تعالى قال قال وقياس المذهب عندي انه لا يرث حربي ذمية ولا ذمي حربية بانه لا موالاة بينهما قال اذا قضية الموالاة هذي مهمة والنصرة ووجدت الموالاة فهي اثر لان كل شيء له حكمة ايها الاخوة
فنحن الان اي قضية نبحث فيها نحن كنا فيما مضى في دروسنا نحاول ان نتعرف على علل التشريع لكن رأينا ان هذا يأخذ منا وقتا كثيرا. فانت الان لما تأتي الى الارد
يعني مجرد يموت انسان فترثه هذا فقط فهناك علة لا هناك ولاء هناك نصرة هناك قرابة تربط بينكم هذه القرابة هي قرابة الولا وقرابة النصرة. اذا هناك رابط قوي يربط بين المورث وبين الوارث
قال واحتمل ان يتوارث لهما نعم تعارض بينهما. الله تعالى بين لا لا تتخذوا اليهود والنصارى اولياء بعض فهم كما ترى حتى في هذه الزمن هم وما بعد لا ليس القصف
القصد انهم يميلون الى بعض يناصرون بعض في معنى النصرة فانت ترى الان ماذا ان نصرهم يقفون مع المسلمين او مع اليهود هذا امر واضح جدا  قال رحمه الله واحتمل ان يتوارث لانهما من اهل ملة واحدة. يقول واحتمال ولكنه ضعيف ان يتوارث لانه
وتجمعهما ملة واحدة. لا يكون هذا الذمي يهودي فما المانع ان يرث اليهودي؟ الحربي. وربما يكون نصراني فما المانع ان يلي؟ النصراني قال الامام شيخ الاسلام رحمه الله تعالى فصل
الان لو ماتت ذمي مثلا في بلد الاسلام من يرثه ماجد المؤلف بحث هذا او لا؟ العلماء يقولون يكون ما له شيئا ما هو هو الذي يأخذه اصلا المسلمون بلا حرب
فما اوجبتم عليه من خيل ولا ركاب هو المال الذي يأخذه المسلمون دون قتال بخلاف ماذا الغنيمة التي يغنمها المسلمون من اعدائهم قال رحمه الله فصل واذا اسلم المجوس او تحاكموا الينا. ان تبل هذه القضية هذه الان سيدخل فيها المؤلف في مواضيع الارث
وربما يلتبس عليكم الامر الان انظروا المجوسي لاسلم المجوسي عندهم قاعدة انه ممكن الاب يتزوج ابنته. ويمكن يتزوج اخته وتصبح زوجة له فمثلا هذا لو مات فهذه زوجته بنته وربما يكون عندها اولاد وابن اخر كيف يتم التوارث بينهم
لكن المؤلف سيقيد لنا هذا اننا لا نقرهم في الاسلام. لكن امورا كانت امور سابقة هذه لو حكموا الينا فاننا نحكم بما جاء عندهم  قال واذا اسلم المجوس او تحاكموا الينا
ورثوا ورثوا لجميع قراباتهم اذا امكن  قال واذا اسلم المجوس او تحاكموا الينا ورثوا لجميع قرابات تستقيموا العبارة يعني هذي فيها خلاف بين العلماء الان اذا اسلم المجوس فهل يورثون من كل اقاربهم او يورثون ماذا؟ الاقوى قرابة
يعني مثلا لو قلنا مثلا مجوسي تزوج بنته فانجبت ماذا بنتا ثم هلك اذا هنا هذه البنت الان  ترك زوجة وبنت. الزوجة الان هي ايضا بنته. فهل ترث على انها زوجة والا على انها ترث؟ على انها بنت عند من يقول يقدمون اصلا الزوجية هذي
لا يتوارث بها لكن هذه الاخرى التي ولدتها اختها وتزوجها ابوها هي بنت لاختها واخت لها من الاب فهي الان تدري بجهتين تدري بجهة على انها بنت وتدري بجهة على انها ماذا اخت للاخرى
فماذا سترث يعني هي سترث ميراث بنت كامها التي هي في الحقيقة اختها وترث ميراث اخت بعضهم يقول لا لا يبلى بقرابة وهذا الاخير هو مذهب الامامين الشافعي ومالك. اما الاول مذهب ابي حنيفة واحمد
اقرأ قال رحمه الله ذلك لانها اعد العبارة اسلم المجوس واذا اسلم المجوس او تحاكموا اليه ورثوا لجميع قراباتهم اذا امكن. يعني ورثوا يعني ورثوا من جميع قرابات دون تخصيص العقد
يعني يرث باي حد اذا كان له جهتين يرث بهما كما نحن نقول مر بنا بالنسبة لميراث الشرعي مثلا زوج هو ابن عم او مثلا زوج ماذا؟ او ابن عم هو اخ لام
ونحن قلنا يرث بالجهتين ايضا كذلك هنا قال ورثوا لجميع بين ان يكون امر قائم وبين امر سيحصل الاسلام لا يقرهم على ذلك يعني لا يقرهم على ماذا؟ على ان ينكح الاب لا هذا كما تعلمون هذه من اعظم الجرائم
نعم قال ورثوا لجميع قراباتهم اذا امكن ذلك يعني اذا تحاكموا الينا او كان ذلك قبل اسلامهم اما اذا  قال لانها قرابات ترث بكل لانها قرابات لانها قرابات ترثوا بكل واحدة منفردة انتبه انتبه للتصحيح ها
لانهما قرابتان. نعم. ترث بكل واحدة منفردة كما قلت لكم بنت هي اخت يعني رجل تزوج ابنته وهذا عند المجوس معروف فقامت هذه البنت التي تزوجها ولدت بنتا. فهذه البنت هي بنتها واختها في نفس الوقت
فهل ترثوا بما هو اقوى كما هو مذهب مالك والشافعي على انها بنت ويذهب الثاني او كمذهب ابي حنيفة واحمد على انها بنت واخت ستدلي بجهتين. نعم قال ترث بكل واحدة يسأل سائل فيقول ما الفرق؟ نحن لما نقول الان تزوج مجوسي ابنته ثم مات وترك ابنه
ابنته الكبرى التي هي الام والصغيرة هم الان سيأخذان ماذا؟ الثلثين على انهما ابنتين والباقي من؟ ستأخذه والاخت تعصيبهم. هنا رأيتم فعدلت بجهته على الرأي الاخر  يأخذان الثلثان والصغيرة لا تأخذ عن طريق التعصيب لانها ادلت بما هو اقرب البنوة والبنوة مقدمة على الاخوة
قال لانهما قرابة قرابتان ترث بكل واحدة منفردة يعني لو انها انفردت على انها وترث على انه فما المانع ان يجمع بينهم وهذا هو مراد الاخرون يقولون لا احداهما تحجب الاخرى هي ينبغي ان تأخذ بما هو اقرب فلا تدلي بجهتين
وهذا على شرعه لو تحاكموا الينا او كانت القضية حاصلة قبل اما اذا اسلموا لا يقرون الكلام هنا جاء مجوس ليتحاكم الى مسلم قالوا حصل فانت تقضي بينهم بهذا الشيء
نعم بشرع  قال لانهما قرابتان يرث لكل واحدة منهم. طب ولماذا اعطت اعطيت مثلا هنا تكملة الثلثين ثلث وثلثها قالوا لان الايات جاءت بذلك ولكن جاءت بذلك بالنسبة للمسلمين بالنسبة للمسلمين فهنا لا ننظر نحن الى فساد نكاحهم لا
قال ولم يرجح بها فورث فورث به بهما اذا اجتمعا يا ابن عم هو زوج او اخ لام. نعم. كزوج هو ابن عم او كذلك ابن عم هو اخ لام
قال رحمه الله فورث بهما اذا اجتمعا كابن عم هو زوج او اخ لام فلو تزوج مجوسي بنته واولدها بنتا ثم مات وخلف اعدها مرة اخرى حتى ينتبه لهالك هالك لو تزوج
انتبه يا ابا عادل ها مشينا وانت واقف ها؟ فلو تزوج مجوسي بنته تزوج بنته عنده بنت تزوجها هكذا هكذا الكفر لان اهل الكفر يعيشون في ظلمات في ظلمات الجهاد
ولذلك انظر الى حالة اهل الجاهلية وما وكيف نقلهم الاسلام من رعاة الشاه والغنم تجد احدهم يدفن ابنته وهي ترق وربما تزيل التراب من وجهه او من ثيابه وهو يغمسها في التراب. وكيف نقلهم الاسلام الى ان اصبحوا قادة وساسة
الله بهم البلاد وهدى العباد هكذا الاسلام يثقل اهله ويغير احوالهم فهذا هو شأن الكفر، لان الكافر قلبه يعني قلبه مغلق. نعم قال فلو تزوج مجوسي بنته واولدها بنتا ثم مات
وخلف اخا ولابنتيه الثلثان والباقي لاخيه. والباقي لاخيه هنا لوجود ماذا عاصف هنا؟ نعم قال فان ماتت بعده الكبرى. فان ماتت الكبرى. الكبرى خلفت من؟ بنتها واختها وهذا هو الشاهد هنا نعم
وان ماتت بعده الكبرى ماتت الكبرى التي هي زوجته زوجته يعني في في يعني في ملتهم نعم فمالها لابنتها فمالها لابنتها. نصفه بكونها بنتا وباقيه بكونها اختا هذا هو الذي اخذ به ابو احمد ومعه ابو حنيفة لكن الاخرون يقولون لا
انا ارى انها تأخذ في الجهتين لانه ما المانع؟ هو هذا الرأي انا ارجحه لانها تدلي بالجهتين اذ لا مانع منهما لاننا رأينا هناك ان القريب زوج ابن يدلي بالجهتين
يعني هلكت امرأة عن زوج هو ابن عم. سيأخذ النص على انه زوج والباقي يأخذه تعصيبا. فما الفرق لاننا هنا اما ماذا ان نحكم بينهم اذا تحاكموا الينا او انهم اسلموا على هذا الشيء وكان مستقرا فنريد ان نوزع تركتهم. نعم
لكن لا نقرهم بعد الاسلام على هذه الاشياء لان هذه امور محرمة لا تجوز قال رحمه الله وان ماتت الصغرى قبل الكبرى. وان ماتت الصغرى قبل الكبرى اذا ستترك من؟ ستترك اما واختا
هي امها واختها نعم قال وان ماتت الصغرى قبل الكبرى فللكبرى ثلث بكونها اما. رأيتم؟ والنصف بكونها اختى هو اهم شيء في الفرايض ان نحفظ القواعد الاسس نصيب كل انسان. فهي لا تختلف في اي مجال نعم
قال والنص بكونها اختا وباقيه لعمها. وباقيه لعمها  قال فان كان اولدها بنتين ثم مات فان كان اولدها ابنتين يعني بنته التي تزوجها ولدت له ابنتين. نعم فان كان اولدها بنتين ثم ماتا
ثم ماتت احدى الصغيرتين فلاختها لابويها النصف ولامها سدس في كونها اما. نعم. والسدس بكونها اختا لاب. لانها هنا حجبت عن الثلث نعم وحجبت نفسها بنفسها. ما معنى حجبت؟ هو في الحقيقة حجبت نفسها بنفسها وباختها
انظر انه وحدها لا تحجب نفسها حجبت نفسها بنفسها يعني مع وجود اختها. لانها لو لم تحجب نفسها لاخذت وجود الاخت الاخرى لا يؤثر لكن هي اخت ايضا فاجتمعت اختها فحجبت نفسها
لذلك توضيح العبارة حجبت نفسها بنفسها مع اختها المسجد لينتبه الاخوان. قال رحمه الله وواحدة واحدة لان بعض الاخوة ما يستوعبون يعني يريدون فان كان اولدها بنتين مات هذا الذي تزوج ابنته فاولدها يعني ولدت له ابنة
نعم. ثم مات ثم ماتت احدى الصغيرتين. ثم ماتت احدى الصغيرتين. احدى الصغيرتين ستترك من؟ ستترك وتترك امها ما لا وفي نفس الوقت هي ماذا؟ هي اختها. من الاب قال فلاختها لابويها النصف. فلاختها لابويها ماذا النصف
ولامها السدس بكونها امة. ولامها السدس لكونها اما والسدس بكونها اخت لاب. والسدس لكون اختا لاب لماذا اكمل لكون يقتل الاب وحجبت نفسها من هي التي حجبت نفسها ها الو نعم حجبتها بنفسها بوجول لان الام هي اخت في نفس الوقت ومعها الاخت الاخرى فلما انضمت الى الاخرى وهي اخت
عجبت نفسها من الثلث الى السدس هذا معنى قول المؤلف رحمه الله نعم قال والباقي لعمها قال رحمه الله ولا يرثون بنكاح ذوات المحارم. ولا يرثون بنكاح ذوات المحارم يعني لا نقرهم
لا نقرهم على ان يرثوا بنكاح ذوات المحارم يعني اسلموا لا نقرهم على ذلك. نعم ولا مال قال ولا يرثون بنكاح ذوات المحارم ولا ما لا يقرون عليه ولا ما لا يقرون عليه مثل ماذا
لو انه طلق امرأته ثلاثا يعني طلاقا بائنا ثم نكح على هذا في الاسلام. الا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. لكن عنده لا يخرقون فهم يتزوج يطلقها ثلاثا ويتزوجها ويتزوجها في العدة ويجمع بين الاختين ويتزوج البنت وكل
كل شيء كل امورهم مخالفة اذا هذا هو مراد المؤلف رحمه الله قصده اننا لا نقرهم في الاسلام لكن اذا تحاكموا الينا او كانت قضية اثناء شركهم كفر نحكم فيها لكن بعد الاسلام لا مقام لذلك
اذا اسلم وقال ولا يرثون بنكاح ذوات المحارم ولا ما لا يقرون عليه اذا اسلموا اسلموا ولذلك لم يورث بنت المجوسي الذي تزوجها منه شيئا ولذلك اعدها لذلك لم يورث بنت المجوسي
ولذلك لم تورث بنت المجوسي الذي تزوجها منه شيئا. يعني لا ترد على انها زوجة نعم لكن هي ترث على انها ماذا؟ بنت. بنت قال المصنف رحمه الله تعالى فصل
قال ولذلك لم تورث بنت المجوسي الذي تزوجها منه شيئا بالزوجية. بالزوجية نعم  قال المصنف رحمه الله تعالى فصل الثاني من والثاني من الموانع الرق اه اذا سننتقل الى بسيط لا تخافوا يعني امره لانه نعم
قال الرق فلا يرث العبد قريبه. لا يرث العبد قريبه. لماذا؟ لان العبد لا مال له يعني كل ما يملكه اولا هناك خلاف بين العلماء نخرج قليلا عن الدرس العلماء مختلفون هل العبد يملك او لا
الرأي الصحيح انه لا يملك لكن لو ملكه سيده هل يملك؟ بعض العلماء قال لا فماله كله لسيده وبعضهم قال لا اذا ملكه سيده ملك حتى انهم يختلفون ايضا فيما لو باعه وعليه ثياب حشمة يعني ثياب ذات اثمان
قالوا فانها لا تباع معه الا لا يباع معه الا الثياب المعتادة الا ان يشترطها ماذا؟ من اشتراه ولذلك جاء في الحديث المتفق عليه من ابتاع عبدا فماله لسيده الا ان يشترطه اي المشتري. من ابتعى عبدا له مال
ما له لسيده اي الذي الا استثنى ان يشترطه المبتاع يقول انا اشتري هذا العبد وما عنده من المال انا اشهد فلهذا العبد ما عليه من هذه الثياب الغالية لابد ان يقيد ذلك
قال والثاني من الموانع الرق فلا يرث العبد قريبه لا يرث لانه لا مال له وحتى على القول بانه يملك اذا ملكه سيده ملكه ضعيف. لا يرفع به لا يرفع الى درجة ماذا ان يرثه
لانه حتى على القول بانه يملك اذا ملك ملكه ضعيف جدا لانه مبني على تمليك غيره ملكه فامتلك لكن الحر انما يملك المال ملكا تاما قال فلا يرث العبد قريبه ولا يورث
لانه لا ملك له. لذلك ترون المؤلف ما بحث مثل هذه المسألة مثل المكاتب مثلا المكاتب مثلا نحن نجد هل مثلا يرث ويورث؟ قالوا ان كان قد سدد ما عليه في هذه الحالة ادى ما عليه من حقوق؟ نعم وان لم يؤدي لا يكون
ذلك المال له فلا يورث. نعم قال الحمد لله. قال لانه لا ملك له فيورث قال وان ملك فملكه ضعيف يرجع الى سيده ببيعه. يقول المؤلف رحمه الله حتى على تقدير انه
ويملك ملكه ضعيف. لانه ما ملكا. نحن كل واحد منا يذهب ويشتري السلعة. وتصبح ملكا وحقا خاصا بي ليس لاحد لن ننازعه فيه ما دام قدفه هذي من الحقوق التي تنقسم حق لله تعالى وهو حق في العبادة يعني حق خالص لله حق
الانسان وهو حقه في ملكه وهناك حقوق مشتركة كما نرى في بعض الحدود كحد القذف وغيره اذا هنا هو حتى وان ملك فهو ضعيف لانه اصلا لا يملك ولكن غيره ملكه
قال وان ملك فملكه ضعيف يرجع الى سيده ببيعه في قوله عليه الصلاة والسلام من باع عبدا وله مال فما له للبائع الا فيه نص حديث من باع وفي لفظ من ابتاع
دعا عبدا له مال فماله لسيده الا ان يشترطه المبتلى فما له للبائع الا يشترطه المبتاع المفتاح يعني المشتري. نعم. فكذلك بموته قال رحمه الله ولا يرث لانه لو ورث شيئا لكان لسيده. يقول لان هذا الذي يرث سيذهب الى غيره. فهو سيلحق الظرر بالورقة. يعني
وسيرف وحرم مثلا يحرم الورثة من جزء من ميراثهم وهذا الميراث سيذهب الى غيره لا يبقى له. اذا هو لا يرث قال لانه لو ورث شيئا لكان لسيده فيكون التوريث لسيده دونه
قال المصنف رحمه الله تعالى فصل ومن بعضه حر يرث هذه مسألة مهمة هذه سيضرب لها المؤلف امثلة هذه مسألة يعني تحتاج الى اهتمام قد يكون الانسان بعضه حر نسميه المبحر
يعني انسان اعتق انسان نصفه كما تعلمون انسان يعني عبد مشترك بين اثنين كل واحد منهما يملك نصفه فقام احدهما فاعتق الشطر الذي يتعلق به وليس عنده مال زائل ليشتري النصف الاخر. لانه لو كان عنده كما في الحديث يسري
فعليه ان يشتري نصيبا صاحبه ثم يعتق لكن ما استطاع اذا اصبح هذا العبد نصفه حر ونصفه مملوك. اذا هو نسميه مبعرا  قال ومن بعضه حر يرث ويورث ويحجب بقدر لما رأى يرث ويورث بقدر حريته بالنصف يعني يرث بهذا النصف
نعم قال ولذلك لو كان نصيبه النصف نعطيه ماذان ربع ولو كان مثلا نصيبه السدس نعطيه نصف السدس وهكذا يعني هو يرث نصف ميراث الحرم قال يرث ويورث ويحجب بقدر ما فيه من الحرية
فيما روى عبدالله ابن مع ان من العلماء كالمالكية والشافعي من لا يرى توريثه وصلى الله على محمد خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة
