بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين. واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله  بعثه الله سبحانه وتعالى بالحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا
صلى الله عليه وعلى اله واصحابه الطيبين الطاهرين ومن اتبع هداهم. واقتفى اثرهم وسار في منهجهم. اما بعد قد انتهى درسنا في ليلة البارحة وقوفا عندما يعرف بالمباح وكلامنا بالمبعض والمراد بالمبعض هو الذي يكون بعضه حرا
وبعده الاخر يكون رقيقا. يعني ان يكون مثلا شخص بين اثنين فيعتق احدهما نصفه ويبقى نصيب الاخر اذ لم يكن لدى المعتق ما يدفعه الى شريكه ليصبح حر طبعا حرية كاملة
والكلام في المبعض في امور ثلاثة هل يرث المبعض بجانبه الحر يعني بجزءه الحر وهل يورث ايضا على اساس انه من حيث الحرية نصفه حر وايضا هل يحجب غيره او لا يحجب؟ وان قلنا بانه يحجب
فهل يحجب حجبا كاملا او بقدر ماذا حريته؟ المسألة فيها خلاف بين العلماء من العلماء من لا ترى اصلا ان المبعض ليرى انه لا يرث ولا يورث واذا كان كذلك فهو لا يحجب. وهذا هو مذهب الامام مالك وقول
للامام الشافعي لان الشافعي اراءه تعتبر اقوالا واما الحنفية ففي مذهبهم تفصيل لا ندخل فيه. والذي ندرسه هو مذهب الحنابلة وهم يرون ان المبعض يرث ويورث ويحجب بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد. اللهم صل
وسلم وبارك عليه وعلى اله واصحابه ومن سار على نهجه الى يوم الدين سلم تسليما كثيرا. قال الامام شيخ الاسلام رحمه الله تعالى كتاب الفرائض قال باب ما يمنع الميراث قال فصل ومن بعضه حر يرث ويورث ويحجب بقدر ما فيه من
الحرية فيما روى عبدالله ابن الامام احمد رحمهما الله تعالى. تعلمون عبد الله ابن الامام ابن الامام احمد له ابناء صالح القاضي المعروف وهو الاكبر وعبد الله هو الثاني وعبد الله هو راوي المسند عن ابيه وله ايضا ما يعرف بتكملة المسند. هذا هو عبد الله
ابن الامام احمد وهو محدث سار على طريقة ابيه قال باسناده عن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قالت العبد يعتق بعضه يرث ويورث قال عليه الصلاة والسلام في العبد يعتق بعظه يعني اذا اعتق بعظه قال يرث ويورث
نعم. قال يرث ويورث على قدر ما عتق منه. يعني على على قدر ما فيه من الحرية. يعني ما عتق منه على قدر ما وفيه من الحرية ان كانت حريته ربع فانه يرث بهذا القبر وان كانت ثلثا فكذلك وان كانت نصفا. وان كانت اكثر هكذا
المهم ان يعني موضوع المبعض هو موجز اوجزه المؤلف ولكن يحتاج الى ان ننتبه له بدقة. هو مجرد يحتاج الى انتباه ولا امر واضح نعم قال رحمه الله تعالى ولان هذا ولان هذا قول علي وابن مسعود رضي الله عنهما وارضاهما. يعني المؤلف يقول هذا له
دليل ويؤيد ذلك ايضا ما اثر عن الصحابيين علي ابن ابي طالب وعبدالله ابن مسعود رضي الله تعالى عنهم ما من كبار الصحابة قال رحمه الله تعالى فينظر ما له مع الحرية الكاملة
وينظر ما له مع الحرية الكاملة فيعطيه منه بقدر ما فيه من الحرية فينظر ماله مع الحرية يعني ننظر ما له هذا المال الذي عنده هل هو جمعه ليسدد حريته
او ان هذا المال انما هو لا يختص بذاك لان قد يحصل بينه وبين سيده مهايئة وهذا مر بنا ما معنى مهايئة لانه اذا اعتق نصفه وبقي النصف الاخر مثلا
يبقى النصف الاخر مملوك للسيد. فاذا حصلت مهايئة يعمل في يومه الذي هو في حر في نفسي ويعمل عند سيده الذي يملك نصفه في اليوم الذي يكون فيه رقيقا فيجمع هذا المال
هذا المال الذي جمعه في حريته هو الذي يشير اليه المؤلف رحمه الله. في عندنا يا شيخ بنسخة التركي موصولية ما له نعم فينظر ما له القنصلية هنا ليست على المال
وينظر ما له مع الحرية الكاملة  فينظر ما له مع الحرية الكاملة فيعطيه منه بقدر ليس الاشكال انا ما علقت على انه خطأ اعرف انه ما له ويعني ما يخصه. ولكن اردت ان ابين نعم
قال فينظر فينظر ما له مع الحرية الكاملة فيعطيه منه بقدر ما فيه من الحرية الكاملة ويحجب به بقدر ذلك. هذا كله لا يتبين الا بالمثال يعني عن طريق المثال يكون ادق والمؤلف رحمه الله تعالى
ضرب لنا مثلا ولكنه اورده بطريقة موجزة تحتاج الى بيان. ثم ايضا اورده على الطريقة التي سلكناها في ميراث الخلث المشكل اود ان ننتبه لذلك وتكون القراءة كلمة كلمة حتى نحلل عبارات المؤلف ونبين مراده فيها لانكم ستفاجئون سيكون
والام تاخذ الربع وما عرف ان الام تاخذ الربع. فلماذا اخذت الربع؟ لا بد ان نعرف ذلك بدقة نعم قال رحمه الله فتقول في بنت نصفها حر وام حرة وعم
في بنت نصفها حر وام حرة وعم. العم ماذا معه؟ خارج يعني هو حر ولكن الكلام في ماذا؟ في البنت وفي الام لماذا؟ ربط الحرية وعدمها بالام والبنت لان انت تحجب الام حجب نقصان من
الثلث الى ماذا؟ الى السدس. عين هذا. اذا هذه المسألة فيها بنت مبعضة وام حرة وعم فكيف نقسم هذه المسألة؟ الاصل لو كانت البنت حرة ستاخذ النصف والام ستاخذ السدس والباقية للعم اثنان المسألة من ستة. يعني ستأخذ ستأخذ البنت ثلاثة وتأخذ الأم واحد والباقي الثلث
يأخذه ماذا؟ العم تعصيبا هذا هو الاصل لكن الان عندنا البنت ليست حرة حرية كاملة. اذا هي تحجب الام بنصف قدرتها بنصف  فهي لا يمكن ان تنزل بها الى السدس
ولذلك المؤلف سيقول للام ماذا عن ربع؟ البنت ايضا هنا لما نقسم المسألة ما نقول للبنت هنا النصف لانها هي حرة بنصفها فنقول لها الربع لان نصف الثلاثة كم نصف الستة كم؟ ثلاثة اليس كذلك وربعها
واحد ونصف واحد ونصف. الان المؤلف سيأتي به بعبارة اخرى سيقول سدس ونصف سدس يعني اوضح لكم قبل ان ندخل في الان الستة نصفها كم؟ ثلاثة. ثلاثة وربعها واحد ونصف
طيب الواحد والنصف اليس ربع الستة يعني لو قسمنا الستة على اربعة كل واحد كم سيأخذ؟ واحد ونصف انتبهوا هذا هو معنى الربع الذي سيذكره عن اللوم لكن المؤلف يجمل لا يأتي بمثل هذه التفصيلات على انها تعلم نعم
قال رحمه الله لو قلت نصف النصف نعم لكن يقول لك واحد الربع ما هو. لماذا جاءه الربع؟ نريد ان نعرف نعم المسألة من ستة نعم. وتقول في بنت نصفها حر وام حرة بعد ذلك ستكون من اربعة لا تكون من ستة. الان
بعد الكلام الذي انا ذكرت الان ستكون من ستة لاننا اول قلنا في الاصل انها من ستة لو كانت البنت حرة تاخذ ثلاثة الام تاخذ سدس والعم ياخذ الباقي اثنين الان تغيرت الحال البنت لا تأخذ النصف تأخذ ماذا؟ نصف النصف اللي هو ماذا؟ الربع
اذا ستكون من اربع والام بدلا تأخذ ماذا؟ الثلث حجبتها البنت الى ماذا اخذت ربع؟ ماذا الثلث؟ الذي هو نصف مدى السدس؟ نعم قال فتقول في بنت نصفها حر وام حرة وعم
للبنت الربع للبنت الربع لماذا؟ لان الاصل ان لها لو كانت حرة في هذه المسألة النصف لكن هي ترث بنصف الحرية. اذا تستحق نصف ما تستحق لو كانت حرة. يعني ورثت نصف ميراث. ونصف
ماذا الثلاثة كم؟ واحد ونصف وهي ربع الستة او نقول ربع الاربعة يكون لها واحد. نعم. اذا تكون المسألة من اربعة ربعها للبنت انتهينا واضح بالنسبة للبنت لانها كانت تاخذ ماذا؟ النصف الان اصبحت تاخذ الربع فتكون المسألة بدل ان كانت من ستة من اربعة
اذا ربعها للبنت. نعم قال للبنت الربع لانه نصف ما تستحقه بالحرية الكاملة. نصف ما تستحقه لان الذي تستحقه بالحرية الكاملة ماذا النصف فهي اخذت نصف ماذا؟ النصف ونصفه ربع
قال وللام الربع وللام الربع هنا هذا الذي دلنا عليه هو هذا الذي قد يشكل كيف تأخذ الام الربع؟ الان نحن نأتي الام الاصل انه لو كانت البنت رقيقة ماذا ستأخذ
كده خد الثلث لو كانت البنت رقيقة لا ترث ستأخذ الام الثلث وياخذ العم ماذا؟ الثلثين تكون المسألة مثله لان المولد سيخرجها من ستة ومن اربعة ومن ثلاثة ومن اثنين ومن واحد. ولو كانت الام والعم رقيقين سينفرد بماذا
بالمال كله فيا اخي. اذا نعود الى لومك. المؤلف قال تاخذ الربع نريد ان نعرف. احنا ما نعرف ان الام الا ان تأخذ الثلث او السجود  تأخذ الثلث اذا لم يوجد فرع وارد او عدد من الاخوة وتأخذ السدس ان وجد
هذان النوعان. اذا الان نعود الام نقول في الاصل لها لو كانت البنت رقيقة كم الثلث اليس كذلك؟ والثلث لو قسمناه يكون ماذا سدس وسدس البنت الان لما اصبح اصبحت نصفها حر ستحجب الام كما على كلام المؤلف حتى اوظحه
ستحجبها من ماذا الى السدس ما معنى اين السدس؟ يعني بمعنى انها ستردها الى السدس. لكن لا تردها ردا كاملا ستأخذ منها نصف السدس سيبقى لها من الثلث ثلث كامل ونصف سدس
والسدس واحد من ستة اليس كذلك؟ ونصفه نصف فهذا يعتبر ربعا. لاننا لو قلنا ربع كم يساوي قلنا نصفها واحد ونصف وماذا وربعها يكن ماذا ربعها واحد ونصف. اذا هذا هو وربع الاربعة كم؟ واحد. واحد. اذا هذا هو. نعم. قال وللام الربع لان
حرية البنت تحجبها عن السدس. لان حرية البنت تحجبها عن السدس الزائد لا يعني السدس هذا مستقر لها يقصد تحرمها تحجبها عن السدس الذي هو تكملة الثلث لكنها لا تحجبها عن السدس كاملا بل عن
نحن نقول تحجبها عن السدس. لكن نرجع نقول هل البنت كاملة الحر؟ الجواب لا. اذا هي تحجب نصف حجب تحجبها عن نصف ماذا السدس؟ فيكون نصيب الام سدس ونصف. واذا جمعت السدس والنصف كم يصير ربع
يعني سدس ونصف كم يكون؟ يكون ربعا يعني لو قسمت الستة على اربعة ماذا سيكون يعني سدس ونصف بدل ما نقول نقول يا اخي سدسا ونصفا هذا معناه اتضحت ولا نعيد؟ نعيده مرة اخرى
المؤلف هنا ذكر لا مسألة فيها بنت والبنت مبعضة غير كاملة الحرية نصفها حر ونصفها ماذا مملوك والام حرة ويوجد معهم عم العم ينتظر ماذا سيصيب المسألة متعلقة بمن يحجب ومن يحجب
فالبنت تحجب والام تحجب ولكن الحاجب حاجب نقصان. الاصل في الام ان تأخذ الثلث لكن لو كانت البنت حرة يعني حرة حرية كاملة الام ستنزل الى السدس طيب البنت الان نصفها حر ونصفها ماذا
فتحجب ماذا بنصفها؟ اذا كانت تحجب الام ماذا؟ عن السدس الذي هو نصف الثلث وتنزل بها الى سدس والان ستحجبها عن ماذا؟ عن نصف السدس اذا يصبح للام سدس وربع واذا سدس ونصف واذا جمعت السدس مع نصف صار ربعا
هذا هو معناه اذا الام تاخذ الربع والبنت الربع لانها اخذت نصف نصيبها ويبقى اثنان للعم اذا المسألة من اربعة قال رحمه الله وللام الربع لان حرية البنت تحجبها عن الثلث
ونصف حرية يعني لا نفهم بانها تحجبه لان حرية ماذا؟ البنت تحجبها عن السدس نعم بمعنى السدس الذي هو احد شطري الثلث  يعني تحجبها عن السدس فتنزل بها الى سدس واحد
لكن البنت هنا ليست كاملة الحرية نصفها حر فتحجب الام عن نصف السدس لا عن السدس كاملا فقط ناخد سدسا ونصفا وهو يعادل حسابا الربع قال فنصف حريتها يحجبها عن نصفه
قال رحمه الله والباقي للعم. الباقي للعم اثنان قال فان كان نصف الام حرا. فان كان نصف الام حرا يعني اصبح الان انتقلنا الى الام نعم قالها الثمن فلها الثمن لماذا؟ لانها هي لما اخذت الربع الذي هو سدس ونصف فخذته بماذا؟ على انها كاملة الحرية
لكن لما صار نصفها حر ونصفها رقيق ستأخذ نصف الربع وهو ثمن قال لانه نصف ما تستحقه بالحرية الكاملة اية تستحق بالحرية الكاملة الربع والانصار نصفها حر ونصفها مملوك اذا تأخذ نصف الربع وهو ثمن
قال والباقي للعم. والباقي للعم. نعم. قال رحمه الله وان شئت عملتها بالاحوال وان شئت يعني واعطاك هذه الطريقة قد يقول الاخوة الذين ليس مثلا لهم معرفة بالحساب او تكون هذه الطريقة ايسر لهم. لكن من عنده معرفة بالرياضيات يرى ان الاخرى ايسر له. لانه سيجعلها الان على احوال كما مرنا
هنا في ماذا؟ في ميراث الخلافة نعم وان شئت عملتها بالاحوال يا مساء الخناقة. يعني ما معنى الاحوال؟ مرة تفرض البنت حرة ومرة تحرظها اولا مرة تقدر ان البنت وامها حرتين. ومرة تقدمهما تجعلهما
مملوكتين رقيقتين. وثالثة تجعل الام ماذا؟ حرة والبنت تكون ماذا مملوك فهو احيانا العكس هذا هو الذي يريد المؤلف. نعم. قال فتقول لو كانتا حرتين المسألة من الان لو اخذنا الان على انهما حرتان واضحة المسألة
يعني للبنت ماذا عن نصف ثلاثة؟ وللام ماذا؟ سدس واحد ويأخذ العم الباقي اثنين. اذا المسألة من واضح انتبهوا ايضا قضية اخرى انظروا الان المؤلف سيعدد لنا المسائل سيذكر ست
وربما يتلو اربعة او ثلاث ويذكر اثنين وواحد. واكبر هذه سيكون ماذا لما نأتي الى ستة واربعة وثلاثة وواحد اكبرها بما هو ستة اربعة ثلاثة اثنين واحد اكبر هذه المسائل ما هي
الستة الستة ولذلك سيقتصر عليها كما مر بنا بنا كلمة نجتزء. اذا اكبر شيء هنا هي الستة فهي الاصل هنا وهو سيغير الاحوال تجد ان الميراث يختلف. فاذا قدرنا ان الام والبنت كاملتي الحرية
فكل سيأخذ نصيبه البنت ستأخذ النصف ثلاثة والام ستأخذ السدس واحد لان البنت حجبتها الى السدس وبقي اثنان اخذهما هذه المسألة الاولى نعم قال رحمه الله فتقول لو كانتا حرتين فالمسألة من ستة. فالمسألة من ستة كما رأيتم. نعم. ولو كانت
الام وحدها حرة كانت من ثلاثة. لماذا؟ لان البنت خرجت لما تكون الام هي الحرة البنت اصبحت رقيقة. هل الرقيق يا ريت؟ مر بنا بانه لا يرد الا ان يكون مبعظا
على مذهب احمد ورواية للشافعي وعند الحنفية على تفصيل اذا هنا رأينا الان صارت الام فرظنا ان الام حرة والبنت ماذا؟ من الذي حجب الام من الثلث الى السدس؟ قالت البنت والبنت الان لا تحجب ولا ترث لانه صار ليس لها مراة لانها رقيقة
اذا نقتصر على الام والعم. فالام تاخذ الثلث. يعني المسألة فيها ثلث وفيها الباقي. واذا كان فيها ثلث يكون مخرجها من ثلاث تأخذ الام واحد والعم ياخذ اثنين ها قال رحمه الله وان كانت البنت وحدها حرة. تكون من اثنين
ها هم لان البنت نصيبها ماذا؟ النصف والنصف يخرج من اثنين فتاخذ النصف والباقي للعم قال وان كانت البنت وحدها حرة كانت من اثنين قال رحمه الله وان كانتا رقيقتين. وان كانتا رقيقتين خرجتا وانفرد العم بالمال. ولذلك فيقول من سهل. اذا
مر بنا السهم وسهمان وثلاثة وستة نعم قال وان كانتا رقيقتين فهي من سهم. لماذا؟ لان الرقيق لا يرث فمن الذي سيرث العبد؟ سينفرد بالمال. نعم قال رحمه الله فتجزئ بالستة. فتجتزء فتجتزء يعني تقتصر على الست. انا قدمت لكم في ذلك. ما معنى
يعني تكتفي او تقتصر على الستة لماذا؟ لان الثلاثة والاثنين داخلة في ايه قصة بينها تداخل وقد عرفنا مر بنا بانه اذا حصل تداخل ناخذ العدد الاكبر والعدد الاكبر هنا هو ماذا
ستة ولا ننسى كم حالة عندنا ها اربع حالات فستظرب الستة بالاربعة تصبح ماذا؟ اربعة وعشرين. نعم قال رحمه الله فهي من سهم قال فتجتزء بالستة لان سائر المسائل داخلة فيها لان سائر
المسائل التي مرت الثلث داخل فيها والنصف داخل فيها. لان الثلث نصف ماذا؟ الثلاثة نصف الستة والاثنان هذا ثلث الستة والواحد جزء من الستة سدسها. اذا كلها داخلة فيها فاذا دخلت فيها ما في
نأخذ العدد الاكبر الستة ونكتفي به قال وتضربها في اربعة تكن اربعة نضربها في اربعة؟ لان يعني ان يكون البنت وامها حرتين ان رقيقتين ان تكون البنت هي الحرة ان تكون هي الام. اذا عندنا اربعة بستة باربعة وعشرين. كيف الان
نوزعها انظروا الى ماذا الى التوزيع قال وتضربها في اربعة تكن اربعة وعشرين للبنت النصف في حالين للبنت النصف. كان نصف الاربعة وعشرين  لكن هي في الحقيقة ستأخذ الربع ستة. يعني نصفها سينزل الى ستة. لان نصفها حر ونصفها عقد
نعم. قال للبنت النصف في حالين وذاك في حالين. ما هما عندما كانت كاملة الحرية هي وامها غير كامل او كانت مع امها كانت كاملة الحرية لان في كلا الحالتين
ستأخذ النصف. لو كانت هي حرة ستأخذ نصف والعم يأخذ نصف ولو كانت مع امها حرتين هي ستأخذ النصف والام ستأخذ السدس والعم يأخذ الباقي اذا تاخذ النصف في حالتين. لكن هناك حالة ثالثة وهي انها ترث نصف نصيبها
بعضه حر وبعضها مملوك. اذا تأخذ نصف النصف ونصف النصف كم اربعة اذا نصف الاثنى عشر كم؟ ستة. اذا ستاخذ ستة قال رحمه الله تعالى للبنت النصف في حالين وذلك ستة وهو الربع
وللام الثلث في حال والسدس في حال. اه لان الام متى اخذت الثلث؟ لما كانت مع العم لما كانت البنت حقيقة واخذت السدس لما كانت ماذا؟ البنت حرة. اذا عندها ثلث وسدس
اذا نحن عرفنا بانها تستحق الربع اليس كذلك؟ طيب الان. لما نأتي الان هو مفروض ربع الاربع والعشرين كم ستة الاصل انها تاخذ ربع الاربعة والعشرين ستة لكن نصفها حر ونصفها مملوك فستاخذ ماذا؟ ماذا
الثلاثة قال رحمه الله وللام الثلث في حال والسدس في حال وذلك ثلاثة. وذلك ثلاثة لانك تضرب واحد بثلاثة ثلاثة هذي طريقة او الطريقة الاخرى ان لها في الاصل ماذا؟ الربع وهو ستة لكنها الان اصبحت هذا لما كانت ماذا حرة الان
بها الى ماذا؟ الى نصفه وهو ثلاثة قال وذلك ثلاثة وهو الثمن. وهو الثمن في الحقيقة لان ثلاثة في ثمانية اربعة وعشرين نعم. قال والباقي للعم. والباقي للعم يرثه والعم يرث تعصيبا ليس لا يعني لا داعي لان نقول اخذ كذا ولانه معروف
اذا رأيتم المسألة يعني عندما تقرؤها قد تجدها يعني معمقة المؤلف جاء بها على الطريقة المبسطة التي يعني تبقى على الحفظ جاء بها على الطريقة المبسوطة ها وهي الطريقة الاخرى على اربع حالات وهي في الحقيقة يعني
لكن يعني حل الفرائض ينبغي والانسان يشتغل بحل المسائل ان يكون مستجمع ماذا كل ما يتعلق بفكره لا ينشغل لانها كالرياضيات. يعني تريد ان تحل تستجمع. تعرف كم نصيبها وكم نصب هذا؟ وهذا هل هو يحجب او لا يحجب؟ وهذا يحجب عن ماذا وينزل؟ كل هذه الامور تضعها امامه كلها هي امور سهلة
قال المصنف رحمه الله رحمة واسعة خصم الثالث من الموانع قتل الموروث بغير حق. ها نحن اخذنا ماذا؟ اخذنا اثنين اخذنا ماذا؟ الرق واخذنا قبله ماذا اختلاف الدين اذا بقي الثالث وهو قضية القتل
لو ان مثلا والقتل كما تعلمون لا بد الى ان نعلق عليه القتل يختلف قد يكون عمدا وهذا في كفة او خطأ او شبه عند والخطأ وشبه العمد ليس فيه مقاعود ولكن يختلفان ان شبه العم تغلظ فيه الدية
وهذا سيأتي ان شاء الله في كتاب القصاص مفصلا لكن المقام منا يستدعي منا هنا ان نأخذ فكرة عن ذلك اذا قلنا القتل اما ان يكون عمدا وهذا فيه ماذا؟ القوت. الا ان يعفوه
اذا فيه القود والخطأ وشبه العمد يعني يرمي الانسان بشيء فهو يضربه بالة تقتله غالبا ونحو ذلك وما اشبه ذلك فهذا نسميه ماذا شبه عمد. اما لو انه مثلا يعني تمازح معه في امور بسيطة ولم يكن معه ماء يقتل. فمات ذلك
فهذا نسميه قتل خطأ انسان يرمي فاصاب انسان او نحو ذلك يعني لا يقصده او الذين يقودون السيارات فيجد انسان ويعترض او نحو ذلك يعني امور كثيرة جدا الخطأ. الخطأ انواع كثيرة
هل هناك فرق بين العمد وبين غيره بالنسبة للميراث حقيقة جماهير العلماء لا يفرقون بينها يعني جماهير العلماء يقولون القتل مطلقا عمدا كان او شبه عمدا كان خطأ القاتل من الا ان يكون بحق. هذا بحق سيستثنيه المؤلف
يعني يكون في خصاص او في قامة حج كالذي يرجم في الزنا او كذلك مثلا قتل المرتد يعني الى غير ذلك على اساس ان المرتد يورث ايوة. يعني مسألة مرت بنا على قول فشيخ الاسلام يرى ان المرتد يورث مثلا ان المسلمين يرثون المرتد
اذا الان عرفنا ان القتلى عمد وخطأ وشبوعا اذا نقسمهما الى قسمين بالنسبة للعمد من العلماء من حكى الاجماع على ان من قتل عبدا فانه لا يرثه عليه القول لكن لا يرث لكن متى؟ لو عفي عن ماذا؟ عن قتله فانه لا يرث مقتوله
حكوا الاجماع على ذلك وذهب بعض العلماء واستدلوا بحديث ليس للقاتل شيء. وفي بعضها النص على الميراث  وشد جماعة حتى وان كان يعني بعضهم من يعتد به لان الذين اشدوا ينقسمون الى قسمين. هناك من السلف كسعيد ابن مسيب
وسعيد ابن جبير قال ماذا؟ قال بانه اي قتل يرث فيه ماذا القاتل؟ لان الله سبحانه وتعالى عندما ذكر المواريث لم يفرق بين قات وغيره. يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين
والله تعالى لم يقيد ذلك بقيد وايضا وكذلك الاية الاخرى ولكم نصف ما ترك ازواجكم وكذلك يستفتي يعني باختصار قالوا ادلة ماذا المواريث مطلقة غير مقيدة او بعبارة بعبارة اخرى عامة
اذا يرث ايضا بعض العلماء قلت لكم حكى الاجماع اذا كان هناك اجماعا فلا اعتبار بقوله. هذا الرأي اخذت به فرقة دائما تشد وهم الخوارج الذين تعرفون. الخوارج اخذوا بهذا المنهج
ومن هنا شنع عليهم العلماء وقالوا هذا قول ضعيف بل هو شاذ لا قيمة له وتعلمون ايها الاخوة بان الخوارج فرقة خرجت على المؤمنين وبردوا في زمن علي ابن ابي طالب وقاتلوه واستحلوا دمه وهو مشهود له
جنة وتعلمون ماذا حصل منهم؟ ماذا من فجوات واثار سيئة في مسيرة الدعوة الاسلامية والفتوح الاسلامية فانهم الى جانب ايضا جماعات اخرى اوقفوا ماذا؟ نشر الدعوة في ان يتجه المسلمون الى الفتح والى نشر
الدعوة اشتغلوا بقتالهم وهم بلا شك اوجدوا شرخا في جسم الامة الاسلامية في وقتها ايضا لما ننظر اليه ليس هذا اول شذوذ له ولذلك قصتهم وكانوا يخرجون على الائمة ويعارضونهم وما كانوا يرظون الا بماذا بعمر ابن عبد العزيز فكانوا يرون ان
انه يسير على الطريق السوي ولذلك ناقشه جاءوا اليه في مرة وقالوا له انتم تقولون بانه لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها. اين هذا يا عمر في
في كتاب الله الذي في الكتاب العزيز ان تجمعوا بين الاختين ليس لكن ليس في القرآن النهي عن الجمع بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتي وعمر بن عبدالعزيز كما تعلمون العلماء خليفة ولكنه في نفس الوقت عالم من العلماء
فاخذ يحاورهم قال طيب يعني انتم ترون ان ما لم يوجد في كتاب الله سبحانه وتعالى فهو يعطل ولا يرجع اليه ما فرطنا في الكتاب من شيء وتعلمون هناك جماعة ممن يقولون للعمل بالكتاب ورد السنة هذه فرقة حتى موجود منها جماعته في هذا
العصر المهم قال لهم عمر بن عبد العزيز ماذا ترون في الصلاة؟ قالوا الصلاة فرض من فرائض الاسلام. ذكرها الله تعالى في كتابه كم يصلي الانسان في الظهر؟ قالوا اربعا ما حكم الركوع؟ ما حكم كله يخلو الركن واجب؟ اين نجد هذه في كتاب الله؟ ارشدوني الى ذلك
قالوا لا هذا فعله رسول الله قال له وما فعله رسول الله ماذا ماذا تسمون؟ قالوا سنة رسوله. قالوا وهذا الى رسول الله. قال لا يجمع بين المرأة وعمتها وبين اخذوا منه فترة وذهبوا ثم عاد
وكأنهم سلموا لذلك المؤمنين. المهم نحن لا يهمنا هذا قول حقيقة ضعيف حتى وان قال به يعني جماعة من علماء التابعين سعيد ابن المسيب وسعيد ابن جبير وهما تابعيان ومعروفان بصلاحهما لكن الانسان قد يخالف اما عامة العلماء من الصحابة
من التابعين والائمة الاربعة فانهم قالوا من قتل عمدا فانه لا يرث. اذا لا يرث. يعني لو ان انسانا مثلا قال لابيه مثلا يعني اريد كذا وكذا فلم يعطي ابوه فقام قاتله وتروه في هذا الزمان يوجد هذا النوع الان وجد هذا
اذا هذا لا يرثه. هذا بالنسبة لماذا للعمد؟ المؤلفون رحم الله ما فصل لانه لا يتكلم عن الخلاف لكن بالنسبة لماذا للنوع الاخر وهو الخطأ سنأتي اليه ان شاء الله
قال رحمه الله تعالى الثالث من الموانع الموروث بغير حق معنا هذا انه اذا كان بحق فانه يرث لانه قد يقتل غصاصا وربما يقتله في حد من الحدود فهذا لا يمنع من الميراث لانه لو منع من الميراث ربما توقف بعض الناس عن اقامة ذلك فهذا فيه
ولذلك الله تعالى لما ذكر في سورة البقرة القصاص قال ولكم في الحياة ولكم في القصاص حياة يا اولي الالباب لكم في القصاص حياة ثم قال يا اولي الالباب. من هم اولي الالباب؟ اصحاب العقول النيرة المدركة خاطب اصحاب العقول. كيف
يكون قاتل ويكون فيه حياة اجاب العلماء عن ذلك. قالوا لان الانسان الذي يريد ان يقتل اذا علم بانه لو قتل فان السيف سيمر على رقبته ويقطع عنقه ويرتدع عن القتل لانه سيخاف ما دام مصيره. فيكون يحيا هذا الانسان ويحيا غيره
والله سبحانه وتعالى هو الذي انزل هذه الشريعة وهو سبحانه وتعالى الا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. وهذه شريعة انزلها الله سبحانه وتعالى لتبقى الى ان يرث الله الارض
ومن عليها شريعة خالدة لا يبلى على طول الزمان عزها ولا يفنى بكثرة الانفاق كنزها فيها الجواب عن كل مشكلة والحل لكل معضلة مهما تعددت المسائل وتنوعت لانها شريعة باقية
اذن هذا فيما يتعلق ايها الاخوة بالقتل ماذا انعمت؟ ان من قتل عمدا لا هذا هو القول الصحيح الذي لا ينبغي سنرجع الى غيره بل من العلماء من حكى الاجماع واعتبر ان من خالف في ذلك مخالفا للاجماع وان قوله جاء متأخرا
قال قتل الموروث بغير حق يمنع القاتل ميراثه عمدا كان القتل او خطأ. عمدا كان او خطأ. هذا عند الحنابلة ليس في الحقيقة عند بالنسبة للعبد هذا عند جماهير العلماء كما سمعتم نأتي الى الخطأ الان وشبه الخطأ
ايضا الائمة الثلاثة بل هو رأي جماهير الصحابة يرون ان العمد ايضا ان الخطأ ايضا يمنع الميراث. لو قتل ابن اباه خطأ فانه يمنعه من الميراث هذا هو قول جلال الامام مالك رحمه الله تعالى ومعه جماعة من التابعين ايضا معه جمع من التابعين كسعيد ابن المسيب وكذلك
عمرو بن شعيب ومسروق ومجاهد معه جماعة لكن الرأي الاول هو رأي الجمهور الامام مالك يرى بان اذا قتل انسان خطأ فانه لا يحرم من الميراث لانه ما قصده  والان نحن ايها الاخوة قبل ان ندخل في التفصيل لو اردنا ان نتعمق في هذه المسألة
نفرض ان شخصا ان رجلا عنده اربعة من الابناء وعنده كثير من المال وثلاثة منهم ابناء عاقين منحرفين يسيرون في طريق الضلالة ورابعهم تقي نقي وقف نفسه وحياته لبر والديه
ليس اذا امره والده بيوم مجرد ان يرى اشارة من والده يقوم مسرعا انقلب من ولي هذا به لا مكان الى عمرة الى حج. المهم انه بقي في خدمة والده
فاخذ والده ليقوم بعمل طيب كان يذهب الى حج او عمرة فيحصل حادث فيموت الاب ويبقى هل يحرم الابن هذا التقي النقي الصالح ويعطى المال ماذا؟ لاولئك ماذا؟ المنحرفين ان الذين ربما يستخدمونه في غير طاعة الله سبحانه وتعالى هو ما قصد ان يقتل؟ حصل حادث فقدر الله
على مذهب الجمهور هذا لا يرد لانه قتل خطأ لان هذا خطأ وعلى مذهب الامام مالك حقيقة يرث والانسان الحقيقة اذا نظر الى المسألة بدقة وبعناية وتجرد ان ينظر الى الاكثر يجد ان مذهب الامام مالك له وجهة من النظر حقيقة
يعني نحن لو نظرنا الى هذا الامر لوجدنا ان ما اتجه اليه الامام ما لك حقيقة تجد ان النفوس ترتاح له وان خالف فيه حقيقة كثير من العلماء فانا مقدم يعني اميل الى مذهب الامام مالك رحمه الله تعالى. نعم
قال ومن معه في عدد من التابعين نعم قال رحمه الله لما روي عن عمر رضي الله عنه وارضاه انه اعطى دية ابن قتادة الملحجي المدركي انه اعطى دية ابن قتادة المدلج لاخيه دون ابيه. هذا اخو سراقة
يعني هذا قصته ايها الاخوة انه كان في ابل الله وكان يعني رجلا شديدا فكأنه طلب ابنه فما اسرى او ما نفذ له الامر فكان معه سيف حاد فرماه به
فالغوا حذفه به كما ورد يعني رماه به او القاه عليه فقتله. وكان ذلك في زمن عمر رضي الله تعالى عنه ونظر في القضية عن خطأ المهم وتعلمون رأي المالكية في مثل هذا القتل اللي هو شبه العمد. غلظ عمر رضي الله تعالى عنه وعليه الدين
يا ولم يعطه من الدية شيئا. بل اعطاها لمن؟ اعطاها لاخيه لاخي ماذا؟ ماذا؟ المقتول ولم قيل الاب شيئا من الدية. معنى هذا انه حرمه منه لان الاب قتل ابنه. وما اعتقد ان الاب يقولون
اقصد ماذا قتل ابنه؟ ولذلك عند المالكية انه لا يسمى ماذا؟ قتل شبها الا لو ابدعه على الارض وذبح لانه لا يمكن الاب عنده من العطف ومن الحنان وغير ذلك. قد يقسو قد الى اخره. لكن يعني ان يقتله. لكن قد يوجد كل شيء
قد يحصل في هذه الحياة وبخاصة في هذا الزمان اذا رأيتم في هذا فعمر رضي الله تعالى عنه اعطى الدية للمان ورث اخا المقتول ولم يورث اباه منها شيئا الان سيذكر المؤلف حديثا. ليس للقاتل شيء ليس للقاتل ميراث. هذا الحديث
سيذكره لكم المؤلف رحمه الله تعالى هذا الحديث اختلف في وقفه ورفعه فروي من عدة طرق اكثرها موقوفة يعني الصحيح منه موقوف والمرفوع هو ضعيف اذا قالوا لا يحتج به يعني الذين
منهج ومنهج مذهب الامام مالك بالنسبة اما بالنسبة للعمد فقال والاجماع على ذلك  قال لما روي عن عمر رضي الله عنه وارضاه انه اعطى دية ابن قتادة المدلج لاخيه دون ابيه
كان حذفه بسيف فقتله يعني حذفه رماه لان الرمي يسمى حذف. نعم. وقال عمر رضي الله عنه وارضاه سمعت رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يقول ليس لقاتل ميراث. رواه مالك رحمه الله في الموطأ. رواه مالك في الموطأ وابن ماجة وروي ايضا من عدة طرق لكن اكثر طرقهما
موقوفة وهذا الطريق اللي اورده هو المرفوع ولكنهم قال العلماء من المحققين ليس بصحيح  قال ولان توريث القاتل. نعم ليس لهم حكم هذا الان نحن عندنا الان اوقف على كثير من الصحابة على انه قول لبعضهم. وهنا اختلف فيه صحة فكيف يعطى حكم الرافض
قال ولان توريث القاتل يعطى حكم الرحمة لما يقول مثلا امرنا او فعلنا على عهد رسول الله او كذا هذا يعطى حكم المعروف نعم قال ولان توريث القاتل ربما افضى الى قتل الموروث استعجالا لميراثه. كما ترون في سورة البقرة ابن هذا الذي قتل عمه
يعني فهذا يحصل يوجد من الناس من هو ضعيف الدين واذا كان في هذا الزمن قد يوجد في هذا الزمن لان هناك مثلا من ضعف يرى الملايين عند والده وهو ربما والده يضيق عليه فيريد ان يتسرع فتطبق عليه القاعدة كما قال
من تعجل شيئا قبل اوانه عوقب بحرمانه. فهو مثلا الحين يوجد ربما بعض الناس تجده يسأل يقول لو مات والدي كيف والدي تقسيمه التركة والده حي وفي عنفوان شبابه وتجد انهم يتحدثون عن ميراث الاب هذا امر لا ينبغي حقيقة. لان من سعادة الانسان
ان يدرك ابويه او احدهما ومن شقاوته ولا ويضر بهما ومن شقاوته ان يدركهما ويدرك احدهما ولا يناله من بره ما شئنا قال ولان توريث القاتل ربما افضى الى قتل الموروث استعجالا لميراثه. هذا موضع ظن يعني يقول بعظ النفوس ظعيفة
ربما يدفعها مثلا التسرع الى الميراث والحرص على جني ذلك المال وتحوله اليه ان يندفع ذلك الانسان ويتهور فيقتل ماذا؟ مورثه. حتى يحصل اليه المال. العلماء قالوا يغلق هذا الباب ويسد. هذا من الناحية العقلية يعني اللي نسميه من المعقول
قالوا فيغلق هذا الباب من ماذا؟ من باب درء المفاسد. وايضا من تعجل شيئا قبل اوان عوقب بحرمانه قال وكل قتل يضمن بقتل نقف عند كل قتل يضمن بقتل ما هو القتل الذي منه بقتل؟ العبد
هذا واحد اودية. اودية هذا اي قتل؟ الخطأ الخطأ شبه العبد او كفارة. ما معنى كفارة؟ هنا الذي يحتاج الى بيان. فيه قتل فيه كفارة ولا فيه دية ولا فيه قتل؟ نعم
اذا كان المقتول مؤمنا بين صفوف الكفار فرمى مسلم بسهمه فقتل ذلك المؤمن فانه قال العلماء يعني فيه رأيان حول الاية. يعني الرأي الاول بانه تجب عليه الكفارة ولا تجب عليه الدية لماذا؟ قالوا لانه اهدر نفسه عندما وقف في صفوف ماذا الكفار اعداء الاسلام
اذا هذا هذا قول. القول الثاني فسروه بان المراد بذلك فتحرير رقبة مؤمنة ان كان من قوم بينكم وبينه وهو مؤمن فتحرير رقبة المؤمن على الكفارة كيف يكون مؤمن وتحليل رقبة؟ قالوا على التفسير الثاني
هو الذي يرجح اكثر المفسرين بل اكثر العلماء انهم ماذا قالوا فيه؟ قالوا هو رجل مؤمن يقتل مؤمنا خطا من غير قصد واولياء الدم كفار فاذا ما دفعت الدية لهم سيأخذونها ويتقوون بها على المؤمنين ويحاربونهم. فيقولون ينزل من الدية الى
ماذا الى الكفارة؟ ماذا اغلاقا لهذا الباب؟ لان هذه الدية اذا دفعت الى الكفار ويتقوىن بها يشفونها باسلحة وغير ذلك فيحاربنا بها المؤمنين. نعم. اذا هذا معنى او كفارة. اذا القصد
قتل عمد الذي يضمن والخطأ معروف الذي يكون فيه ماذا اديه الخطأ وشبه العام. والثالث الذي فيه الكفارة ان يقتل مؤمن اما في صفوف المشركين الكافرين او ان تمنع الدية اذا كان ورثة المقتول المؤمن كانوا كافرين
نعم هم العلماء يرجحون الاخير. يقولون هذا هو الاصح. انا هذا الذي يعرف يعني اللي يذكره انهم يميلون الى الثاني يقولون انه اصح لكن المذهب مشى على ماذا على الرأي الاول. نعم. قال وكل قتل يضمن بقتل اودية او كفارة يمنع الميراث لذلك
قال وما لا يضمن القصاص والقتل في الحج لا لا يمنع لانه فعل مباح. لا يعني لا يمنع نعم. لانه فعل مبار قال لا وما لا يضمن كالقصاص والقتل في الحد لا يمنع. يعني انسان قتل شخصا قصاصا
يعني مثلا نفرض ان شخص عنده ابنان فقام احدهما فقتل اباه فقام الصليب فقاتل من؟ قتل اخاه  قال رحمه الله لا يمنع لانه فعل مباح فلم يمنع الميراث او كذلك كان في حد يعني مثلا الذي يورك حصل منه يعني هو
فيجب عليه الرجم اسهم هذا الذي يرث مع الذين يرجمون يعني شاركهم في الرجل. هو اسهم في قتله لانه هنا لا فرق بين ان يكون القاتل منفردا او يكون مشاركا
لانه حقيقة لو اشترك جماعة لو انفرد شخص في قتل مورثه لا يرث منه ولو اشترك جماعة لما ورثوا وانا لو مسكه واحد كذلك لا يرد. كذلك لو حفر حفرة فوقع فيها يكون سبب لا يرد. نعم
قال رحمه الله تعالى ولم يمنع قال وما لا يضمن كالقصاص والقتل في الحد لا يمنع لانه فعل مباح فلم يمنع الميراث كغير القتل ولان المنع في العدوان كان ان الخطأ ايها الاخوة ربما شخص يعني يكون طبيب يعالج والده
او يعالج اخاه او يعالج ابنه وبذل كل ذوب قلبي وكل ما يستطيع وكل ما لديه من العلم الحرفة والمهنة والدراية ولكنه مات هذا. يعني هذا نقول على القول بانه خطأ انه يحرم. كان يعطيه دواء فمات ايضا. هل نقول يحرم؟ نعم
قال رحمه الله تعالى لان المنع في العدوان كان حسما لمادة العدوان ونفيا للقتل المحرم فلو منعها هنا لكان مانعا من استفاء الواجب. يعني يقول لو انه منع القصاص هنا
لربما ادى الى ان يترك من يتولى القصاص ذلك. لكن الان كما ترون من يتولى القصاص هي الدولة وهذا يرفع الخلاف لانه لو ان الانسان قتل فاخذ السيف وقتل ربما هذا يقتل لا فاصبحت الدولة هي التي تتولى ذلك
وتقوم به  قال رحمه الله ولان المنع في العدوان كان حسما لمادة العدوان ونفيا للقتل المحرم فلو منع هنا لكان مانعا من يعني يقول طبعا اللي في الاجانب الدليل وهو رأي من الصحابة وغيرهم ان هذا فيه حسم لماذا؟ لطريق القتل لانه
ربما يتعجل الانسان فيقتل قريبه فينبغي ان يغلق ذلك الباب وان يعامل بناقيض قصده وان يشدد في هذا الامر فكل انسان يقتل او يشترك في قتل فان انه يمنع من الميراث هذا هو
قال فلو منع فلو منع هنا لكان مانعا من استيفاء القصاص الواجب او الحق المباح استيفاؤه الواجب اللي هو انسان قتل يقتل والمباح اشتغاله كما رأينا مثل ماذا اقامة القصاص
او انسان عليه حد قال وعنه رحمه الله قد يسأل سائل يقول لك الحدود ليس فيه قصص شيء والحدود شيء لا انتم تعلمون حد الزنا اذا كان الذي كان متزوجا ها فانه يرجم فاشترك هو في هذا العمل حينئذ يعتبر مشاركا في القتل
قال لكان مانعا من استيفاء القصاص الواجب او الحق المباح استيفاؤه وعنه رحمه الله تعالى. وعنه اي عن الامام احمد. وعنه رحمه الله لا يرث العادل الباغي. العادل يعني الباغي هو الذي يخرج على الايمان. يعني ناس بغاة يتأولون فيخرجون
فلا شك بان الخروج على الامام لا يجوز. هذا امر محرم. لا يجوز للانسان ان يخرج عليهم باي حال من الاحوال لان هذه لها شروط ذكرها العلماء رحمهم الله تعالى ان ترى كفرا بواحا الا تجد لذلك يعني اي
كطريق للاصلاح الى غير ذلك وايضا ان يكون في ذلك مصلحة. حتى قال العلماء لو كان القائم الذي له السلطة على المؤمنين كافرا وكان وهو كافر وفي الخروج عليه ماذا ظرر على المؤمن والفتنة فان ذلك يغلق. وانتم ترون رسول الله صلى كم تحمل؟ كم كان يا له من الاذى
هو واصحابه الم يحاصر عليه الصلاة والسلام هو ومن معه في شعب عامه ثلاث سنوات؟ الم يلقى عليه شلل جزور؟ الم يخرج الى الطائف الم يرسل الناس عليهم عبيدهم وسفاهم ليرموه بالحجارة وغير ذلك وهكذا نعم. ومع ذلك صبر ولم يقاتل حتى
قامت اول دولة في المدينة. اذا ليست الامور. ولذلك من جاء وامر المسلمين جميع فاضربوا عنقه كائنا من كان. يعني اذا فجاءكم من؟ وامركم جميع يريد الخروج عليكم فاضربوا عنقه هذا لا يجوز الخروج على الائمة لان هذا من اخطر الامور فيه افتيات
يترتب عليه فساد كبير ولا يوجد اي مبرر لمثل ذلك. نعم قال وعنه رحمه الله لا يرث العادل الباغي اذا فمثلا بغى بغا بغاة الله تعالى يقول وان طائفتان من اقتتلوا فاصلحوا فان بغت احداهما على الاخرى فقال شف
قال وان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا. فاصلحوا بينهم هذا هو الاصل. ان يبذل الصلح فان فاصلحوا فان بغت احداهما وعلى الاخرى يعني تجاوزت فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء الى امر لا ترجع
اذا هذا الذي قاتل البغاة كان من بين البغاة من يرث هذا الشخص فاصابه فقاتله. قال يقول المؤلف هذا لا يمنع من القتل. مع ان من العلماء من قال يمنع يعني اغلاقا للباب
قال رحمه الله وعنه يعني الان هذا الذي يقتل الباغي قالوا يعني جماهير العلماء قالوا بانه يرث هناك من قال لا يرث غلقا للباب. نعم وعنه لا يرث العادل الباغي اذا قتله. وهذا يعني العادل من الذي في صف جماعة المسلمين والباغي الذي خرج عليهم وشق
الطاعة هو الذي حذر منه الرسول صلى الله عليه وسلم. ولذلك ترون علي ابن ابي طالب حارب حارب الخوارج ومن جاء بعده ايضا من الخلفاء حاربوهم وحارفوا حاربوا كل الخارجين عليه. نعم
العادل قتل الباغي بعضهم يقول او العكس ايضا له ذاك ايضا كذلك او العكس لا يرث كلهم لا يرثون لكن بالنسبة يعني العادل اذا قتل يرث. الثاني لا يرث. بعضهم يقول كلهم لا يرثون. سدا للباب. هذا عند الشافعية
وهذا يدل على ان كل قتل يمنع الميراث لعموم الخبر قال رحمه الله والاول اظهر. والاول اظهر انه العادل اذا قتل الباغي يرث اما هذا الثاني فهو يعني عند الشافعي. اظهر القولين عن الامام الشافعي الاخير هذا الذي جاء به
لكن رأي الجمهور ان العادل اذا قتل الباغي فانه يرث العكس لا والعكس لا نعم لا ليس باتفاق ليس باتفاق قال الامام المصنف رحمه الله رحمة واسعة باب ذكر الطلاق الذي لا يمنع الميراث
انتم تعلمون ايها الاخوة بان الطلاق على نوعين ولا نريد ان نفصل فيه لان هذا سيأتي في احكام الاسرة او في كتاب النكاح هو كتاب النكاح ليس ببعيد الان قربنا ان نصل اليه. وهو يعتبر من اطول المباحث في هذا الكتاب وايسرها ايضا
اذا الطلاق على نوعين لان الطلاق ممن يكون طلاقا دائما واما ان يكون طلاقا رجعيا طلاق الرجعي هو الطلاق الذي يطلق الرجل المرأة في طهر لم يصبها فيه ويطلقها طلقة واحدة او طلقتين
هنا هي تعتج هذه المطلقة طلاق الرجعية هو يملك ارجاءه له امساكها بغير رضاها ولا هو ويقع عليه ايضا طلاق لان الطلاق رجعي ما وصل الى الثلاث. ويقع عليها ظهار ويقع عليها الايذاء. كل هذه تقع عليها
وله ان يسترجعها متى شاء. ولا يحتاج في ارجاعها الى صداق جديد ولا الى شهود ولا الى اخذ اذنها. هذه كلها امور معروفة سندرسها ان شاء الله في كتاب النكاح. اما الطلاق البائن
فهو ان يطلق الرجل امرأته طلاقا يعني لا رجع فيه. وهو الذي ماذا لا يجوز للرجل ان نعيد تلك المرة الا ان ينكحها زوج غيره ويحصل ايضا بينهما لقاء لا حتى تذوق عسيلته ويذوق عسيله
ننظر الان فيما يتعلق بالطلاق وايضا هل هناك فرق بين ان يطلق الانسان في صحته وبين ان يطلق في مرضه؟ وهل المرض تختلف ان يكون مرضا عاديا وبين ان يكون المرض الاخير الذي يموت فيه هذه كلها لان الذي يطلق في المرض الذي يموت فيه يقولون
العلماء ذا مشكوك في متهم فيعامل كما قلنا قبل قليل بالنسبة للقاتل بناقيب قصده هذا سيشير اليها المؤلف اشارات وما يحتاج الى بيان نبينه ان شاء الله. قال اذا طلق الرجل زوجته طلاقا رجعيا
لم ينقطع الميراث اذا طلق الرجل زوجته طلاقا رجعيا ما هو الطلاق الرجعي؟ هو الطلاق الذي يملك الزوج فيه امساك زوجته ويقع ايضا عليها طلاقه وما غير ذلك لانها زوجته
لو اراد ان يسترجع لا يذهب ويستأذنه هو يعيدها مباشرة هل يحتاج الى شهود؟ فيه خلاف لكن عندنا هنا لا يحتاج في الحقيقة الى على الرجعة ولا تحتاج الى مهر ولا غيره. هي زوجته في الحقيقة. نعم
قال اذا طلق الرجل زوجته طلاقا رجعيا لم ينقطع لماذا سمي رجعيا؟ لان له ان يسترجعها ان يرد ان يمسكها لذلك سمي راجعي يعني كلمة رجعي مأخوذة من الرجوع لان له ان يستردها
والبائن بانت منه خلاص يعني بان الامر ظهر كأنه ابتعد عنك نعم قال لم ينقطع التوارث بينهما ما دامت في العدة. ما دامت في العدة ما دامت في العدة لكن اذا خرجت من العدة هل ترث؟ نعم
سواء كان صحيحا او مريضا. سواء كان صحيحا او مريضا. لا يختلف الحكم في داره. لان لماذا ترثه؟ لان زوجتك هي في العدة زوجته  لان الرجعية زوجة. لان الرجعية زوجة
قال وان ابانها في صحته انقطع التوارث بينهما. وان ابانها في صحته فلا تهمة هنا ينقطع التوارث بينهما. لماذا؟ لان الزوج يزاء يعني هو التوارث بينهم وبسبب الزوجية. الزوجة ترث زوجها
عن طريق الزوجية وكذلك العكس. اذا هنا بانت منه واصبحت كل اواصر ماذا؟ العلاقة قال الله تعالى ولا تنسوا الفضل بينكم كل حبال المودة والرحمة انقطعت بينهما وانفصلا ومن اياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة ورحمة. اذا هنا ان
قطعت كل حبال الود والصلة فاصبحت اجنبي عن بل الاجنبية اقرب له منها لان الاجنبي يذهب ويخطبها ويتزوج عما هذه لا لا بد ان تتزوج زوجا  والله تعالى وظع الطلاق ليكون مخرجا. ولذلك على الانسان الرجل العاقل الذي بل لا يتسرع. والله تعالى
اذا جعل الطلاق في ايدي الرجال لان عندهم من العقل ومن الحكمة ومن الروية ومن الصبر ومن تدبر الامور ما لا يدفعهم لكن لو طلاق لو كان الطلاق بيد المرأة ربما تطلق زوجها في اليوم مرات ولذلك الله تعالى لجعله في ايدي الرجال. لكن قد يوجد من الربا
من هو يعني كما قال علي ابن ابي طالب يا اشباه الرجال ولا رجال بالنسبة لجنوده الذين قاتل ومعه وترددوا. لكن الغالب ان الرجل عنده شكيمة وعنده قوة وعنده عزيمة ويحسب حزابا للامور
وصلى الله على محمد خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة
