بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله بعثه الله سبحانه وتعالى بالحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا. صلوات الله وسلامه
السلام عليه وعلى اله واصحابه الطيبين الطاهرين. ومن اتبع هداهم واقتفى نثرهم وسار في مناهجهم الى يوم الدين اما بعد فقد انتهينا ايها الاخوة ووقفنا عند ما يتعلق بالمرأة ما الذي يمنع المرأة من الميراث؟ وما الذي لا يمنعها؟ هل كل طلاق يمنع المرأة من الميراث؟ او ان ذلك فيه تفصيل
المؤلف رحمه الله تعالى بابا في ذلك بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن سار على نهجه الى يوم الدين وسلم تسليما كبيرا
قال شيخ الاسلام رحمه الله تعالى كتاب الفرائض قال باب ذكر الطلاق الذي لا يمنع الميراث. باب ذكر الطلاق الذي لا يمنع الميراث معنى هذا ان الطلاق بالنسبة للميراث ينقسم الى قسمين
طلاق يمنع الميراث اي يمنع التوارث بين الزوجين وطلاق لا يمنعه فنريد ان نعرف متى لا يكون الطلاق مانعا من ان ترث المرأة ومتى يكون مانعا فهل الذي يمنع هو الطلاق البائن او ان ذلك ليس على اطلاقه؟ وهل الطلاق الرجعي يجعل المرأة ترث
انطلاقا سواء كانت في العدة او خرجت من العدة ان كانت في العدة لا خلاف في ذلك ولكن اذا خرجت عن العدة يختلف العلماء في ذلك ولا شك بان المطلقة البائن طلاقها هي انواع منها المطلقة ثلاثا فهذه معروف يسمى هذا الطلاق طلاق
رقم بائنا ويسمى طلاق البتة. لانه قطع الاواصر بين الزوجين. كذلك اذا حصل مثلا فسخ بعيب ان وجد عيب في المرأة يمنع استمرار النكاح او وجد عيب في الزوج وطلب احدهما الفسخ فان هذا يعتبر ايضا مانعا ايضا من
الميراث اما بالنسبة للنوع الثاني فهو الطلاق الرجعي والطلاق الرجعي هو الذي يملك فيه الزوج المرأة يعني امساك المرأة وتسريحها. يعني له امساك يقع عليه طلاقه يعني له ان يطلقها ايضا لانه لم يطلقها ثلاثا واحدا او اثنتين
وايضا له ان يظاهر منها وله ايضا الايلاء والذين يولون من نسائهم تربصوا اربعة اشهر هذه كلها جائزة ولو اراد ان يستردها فلا يحتاج الى ان يأخذ رضاها ولا رضا اهلها
ولا ايظا تحتاج الى عقد لا يحتاج ارجاعها الى عقد ولا يحتاج الى شهود على خلاف في امر الشهود بين العلماء اذا هذه هي الرجعية لكن الرجعية لو خرجت من العدة تعتبر بانت من زوجها وهذا ما يعرف بماذا عند بعض الفقهاء بالبينونة
صغرى اما البينونة الكبرى هذه التي فيها طلاق ثلاث. الان نستمع الى ما يذكره المؤلف رحمه الله تعالى ثم نبين ونوضح  ما يحتاج الى بيان. قال رحمه الله تعالى وان ابانها في صحته انقطعت يعني طلقها طلاقا بائنا يعني
توتا كما فعل عبدالرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه مع زوجته تناظر والتي سيذكرها المؤلف في قضية وقعت في زمن عثمان رضي الله تعالى عنه وورثها عثمان نعم قال وان ابانها في صحته انقطع التوارث بينهما. وان ابانها في صحته. اذا في صحته لها مفهوم
هذا انه لو ابانها في مرضه فنقف والمرض على نوعيه مرض يكون معتادا يمرض الانسان فيه ويشفى وهذا يمر بكل انسان وهناك مرض يودع فيه الانسان هذه الحياة الدنيا وهو ما يعرف بمرظ ماذا الموت
لان هناك امراض عادية مثل الزكام وغيرها ونحو ذلك. وهم عندما يقولون مرظ الموت فالفقهاء يطلقون ذلك على الامر التي غالبا ما يهلك الانسان بها كما نرى في مرض السرطان وتليف الكبد وغير ذلك من العضلة جدت وفيما مضى
الطاعون وغير ذلك. فتلكم امراض غالبا اذا مرض الانسان بها واستمرت معه ولا شك الشفاء بيد الله قد يشفى وهناك امراض بسيطة اذا ما هو المرض الذي يعني يتعارف الناس عليه مثل الزكام والصداع والم العين والظهر وبعض الروماتيزم وغير ذلك هذه حاجات عادية لكن قد يموت بها الانسان
ولذلك سنأتي بعد ذلك الى المرض المخوف والمرض غير المخوف. اذا اذا طلق الزوج زوجته وابانها في مرض موته المخوف فانها ترث منه وان طلقها في مرض ليس مرض الموت هي الذي لا يموت بعده فانها لا ترث كما هو الحال لو طلقها في صحته
قال وان ابانها في صحته انقطع التوارث بينهما. يعني لو كان الانسان في صحة كافل اكامل وطلق زوجته طلاقا ثلاثا وهذا يعرف بماذا؟ الاصل في الطلاق ان لا يكون ثلاثا حتى يعطي الانسان نفسه الفرصة والا
ان يوقع ذلك الطلاق البدعي لان الله تعالى يقول الطلاق مرتان فامساك بمعروف او تسريح باحسان ثم بعد ذلك قال فان طلقها يعني الثالثة فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره
قال لزوال الزوجية التي هي سبب التوارث وكذلك ان كان في مرض يعني قال الزوجية التي هي سبب نحن ذكرنا عندما بدأنا في كتاب الفرائض ولا نزال فيه اسباب ميراث الورى ثلاثة كل يفيد ربه الوراثة وهي نكاح وولاء ونسب
والنكاح يكون بين الزوجين. اذا الزوجية سبب من اسباب التوارث. فاذا انقطعت وانفصمت تلك العروة اصبح لا توارث بين الزوجين اذا هذا معنى قولنا نكاح وولاء ونسب التي هي اسباب المواريث
قال وكذلك ان كان في مرض غير مرض الموت لان حكمه حكم الصحة. وكذلك يعني لو طلق اذان زوجته طلقها طلاقا بائنا فيه في مرض ولكنه ليس المرض الذي يعقبه الموت فان الطلاق ينفذ ولا ترث المرأة. هناك امران قد
تنفذ الطلاق وترث وربما يتحقق الامران معا يتم الطلاق ولا ترثه ايضا قال رحمه الله وان ابانها في مرض موته باختيارها. باختيارها في ان سألته الطلاق هنا اختلفت الى الصورة. يعني لو ان زوجها مرض المرض الاخير
ثم بعد وطلبت منه اثناء ذلك المرض ان يطلقها باختيارها لا انها مكرهة ليس باكراه من الورثة لانه ربما يأتي بعض الورقة الورثة فيظيق عليها حتى تطلب ماذا؟ الطلاق لئلا ترث
وسيذكر المؤلف نماذجا لذلك في بعض الفصول. اذا في هذه الحالة يعتبر الطلاق تاما ولا ترث قال وان ابانها في مرض موته باختيارها بان سألته الطلاق او علق طلاقها على فعل لا منه بد ففعلته. او علق طلاق على
فعل الله منه ود لان الفعل ينقسم الى قسمين. فعل لك منه بد وفعل لابد لك منه يعني فعل فعل لك منه بد يعني بامكانك ان تعمله وبامكانك الا تعمله
كأن يقول مثلا لها لا تأكلي من الخبز الفلاني او لا تأكلي مثلا الارز فعندها اطعمة كثيرة تأكل منها. يقول لها مثلا لا تلعقي من العسل لا تشربي من الان
ابكي اللبن فانت طالق ان اكلت الخبز فانت طالق يعني علق ذلك بامر لها منه بد يعني بامكانها ان تفعله وبامكانها لا تفعله لكن قد يكون يعلق الطلاق بامر الله لابد لها منه يعني لا محيص عنه كان يقول ان صليت الظهر او العصر
قال لي لا يمكن بعد ان تترك صلاة الظهر ولا العصر او مثلا يقول ان صمت رمظان فانت طالق هي لا هي ستصوم بالله بلا شك لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق
اذا انفعلت شيئا لها منه بودبينك يعني ان تعدل عنه كما لو قال عند خالتي دار فلان فانت طالق. قال دخلت الدار لا تطلق وان دخلت طرقت. هذا هو تعليق الطلاق بشره. هذا كله سيأتي مفصلا
ما شاء الله في كتاب ماذا؟ النكاح اذا ما لها منه بد يعني بامكانها ان تعدل عنه وتتركه الى غيره هذا يحصل الطلاق ولا ترث. اما ما لابد لها منه يعني عمر متحتم يحصل الطلاق
يعني لو قال لها ان صليت اليوم الظهر فانت طالق هي ستصلي وهناك امران طلاق وارث الطلاق يتم لان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ثلاث جدهن جد وهزلهن جد النكاح والطلاق والرجاء. لكن ترث لماذا
انه وضعها في امر لا محيد لها عنه اما الا تصلي وتكفر على قول من يرى ان تارك الصلاة كافر او على قول الاخرين بان معصية عظمى ومصيره الى الله سبحانه وتعالى
ولا شك بان قول الذين يأكلون بكفره هو ارجح لوجود الادلة وليس هذا هو محل بحث المسألة فقد سبق ان درسناها اذا هذا معنى ان يكون لها ود وان لا يكون لها بد
فيما لابد له منه يعني لابد ان تفعله لا تطلقه ولكنها ترث انتبه. تطلق لانه علق الطلاق بشيء وتم لا يختلف بان يكون فعل معصية او فعل طاعة لان الطلاق كله يقع جدا وهزلا
لكن هنا تاريخ وفي السورة الاولى لا ترث لان بامكانها ان تعدل عن ذلك الشيء وان تأكل غير ما ضيق عليها او لا تدخل تلك الدار ونحو ذلك. نعم قال رحمه الله علق طلاقها على فعل نهى منه بد ففعلته انقطع التوارث لزوال الزوجية بامر
لا يتهم فيه. فاذا هنا حصل الامران الذي لها منه فاطلق ولا ترث لماذا؟ لان الزوجية زالت في امر لماذا لان بامكانه ان تعمله وبامكانها الا تعمله ليس شرطا ان تأكل ذلك النوع من الطعام وان تتناول ذلك الشراب لا. تحافظ ماذا على الزوجية وتترك ذلك الشيء
الاصل ان الانسان لا يفعل مثل ذلك العصر ان الانسان المؤمن ينبغي ان يترفع وتكلمنا عن هذا في درس ليلة البارعة في المقدمة وقلنا الله سبحانه وتعالى وضع الطلاق في اي
الرجال لماذا؟ لما وهبهم من العقل وبعد الروية وحسن التصرف والتريث في الامور بخلاف النسا فانهن يندفعن ولذلك لم يوكل ذلك الشيء اليهن. والعلماء يتكلمون اذا فوض الزوج الامر الى زوجته ماذا في تطليق نفسها؟ نعم
قال رحمه الله وكذلك ان علق طلاقها في صحته على شرط وجد في مرضه لم ترثه كذلك. يعني لو قال لها مثلا ان انت طالق ان اذا قدم اذا قدم زيد او ان قدم زيد انت طالق اذا ماذا قدم
ابني انت طالق اذا نجح ابني وصادف ان ذلك الشرط حقق في مرضه الذي مات فيه. فهل تطلق  قال رحمه الله عن احمد رحمه الله تعالى انها ترثه في هذه المسائل الثلاث. لماذا؟ لان الشبهة يعني ليست قوية وانها قائمة
وهذا حقيقة هو مذهب الامام مالك يعني ايسر الائمة في موضوع الطلاق هو الامام مالك رحمهم الله تعالى جميعا. نعم قال وعن احمد رحمه الله انه ترثه في هذه المسائل الثلاث
لانه لانه طلاق في مرض موته يعني وقع في مرض الموت وان كان هو في الاصل اطلق ذلك الكلام والشرط التعليق قبل ذلك لكن هو حصل في وقت ماذا؟ فربما يكون قصد ذلك
فحينئذ يعامل بنقيض اصله لكن القول الاول بلا شك ارجح لانه يبدو انه ما قصد هذا هو لا يدري انه سيمرض ولا يدري انه في هذا المرض الذي سيأتي سيموت فيه لا يدري وقد
مر بنا قصة عبد الرحمن بن عوف لما اراد ماذا ان يوصي في كتاب الوصية وزاره رسول الله كان يعني يغلب على ظن ان هذا الموت الذي سيودع فيه هذه الحياة الدنيا. فطلب من الرسول استأذنه ويوصي بماله بثلثي ماله بنصفه. الى ان قال الثلث قال الثلث والثلث قلت
عاش بعدها ما بين ثمان واربعين الى خمسين سنة. ورزق عددا كبيرا من الاولاد. تجاوزوا خمسة عشر ومن البنات ما تجاوز اثني عشر ولم يكن عنده لما طلب الوصية ان يوصي وطلب من رسول الله الا بنت واحدة
قال ولو طلقها في مرضه وهي امة او كافرة لا انا اقول في الصحيح انه لا يهلك. يعني انا ارجح الرأي الاول لان الشبهة هنا ضعيفة. نعم قال ولو طلقها في مرضه وهي امة. ولو طلقها انظروا في مرضه وهيامه. لان الام ما تعرف انتبهوا مر بنا
نحن رأينا من موانع الارث ثلاثة القتل والرق وكذلك اختلاف الدين. يعني ينبغي دائما ان نستحضر ما مر بنا. لان مسائل الفقه مرتبط بعظها  اذا انطلقها وهي امة هذا واحد. او كافرة او كافرة. لان المسلم يجوز له ان يتزوج الكتابية والكتابية كافرة يهودية
فطلقها فهو لما طلقها ما هو متهم لماذا؟ لان الكافرة لا ترث وايضا الامة لا ترد فهل هناك شبه وهل هناك تهمة؟ لا اذا لا وتوجد تهمة. قال ولو طلقها في مرضه وهي امة او كافرة فاسلمت او عتقت لم تر. لم ترث لما
لان اسلامها متأخرا لكن هو لما طلقها طلقها في حالة لا شبهة فيها لا يتهم فيها. لان الام لا ترث وكذلك الكافرة. لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر النصف قال لم ترث لانه لا يتهم في طلاقها
قال وان ابان هذا سر الحكمة في موضوع الارث في المرض هو التهمة ان يكون هذا الزوج في نفسه شيء على تلكم الزوجة فيطلقها في مرض الموت بقصد الاضرار بها. والرسول
صلى الله عليه وسلم يقول لا ظرر ولا ضرار. ومن هنا قال الفقهاء نعامله بنقيظ قصده هو قصد ان يحرم ربما لا قصد ولكن الشبهة قائمة فقالوا يعامل الغالب ان مجيء الطلاق في مرظ هو بحاجة الى زوجته
فيه شبهة هو متهم في ذلك نعم قال وان ابانها في مرض موته على غير ذلك لم يرثها وورثته ما دامت في العدة فيما روي ان عثمان رضي الله عنه وارضاه عثمان ابن عفان الصحابي الجليل الخليفة الثالث ذو النورين الذي تزوج
ابنتي رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي قتل عطيناك الفئة الضالة قتلوه رضي الله تعالى عنه وهو قال صائم يتلو القرآن فانظروا الى تلكم الجرأة جاؤوا كيف تقتلون رجلا شهد له شهد له رسول الله بانه من اهل الجنة وبانه جهز جيش العسرة وانه لا
خوف عليه وانه قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل ابو بكر ودخل عمر وهو حاسر عن فخذه فلما دخل عثمان الا تستحي من رجل تستحي منه الملائكة فالملائكة تستحي منه واولئك تجرأوا وقتلوه باسم العدل
هذه هي المصائب ايها الاخوة. وهذه هي النكبات التي حقيقة يعني وقعت في كثير من تاريخ الامة الاسلامية نعم قال لما روي ان عثمان رضي الله عنه وارضاه ورثت ماض
بنت الاصبغ الكلبية رحمها الله من عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وارضاه وكان طلقها في مرض موته فبتها. ما معنى بتها؟ طلقها طلاقا باتا يعني. انت تقول بت
يعني قد بدأت في هذا الامر يعني قاطعت خلاص لا مجال كما يقولون قطعت جهيزة قول كل خطيب مع ذلك جاء بان عثمان رضي الله تعالى عنه قال لان الصحابة كان يزور بعضهم بعضا. هو طلقها وهو لا يزال حيا. فقال اخبره
اخبره عثمان بانه لو مات فانه سيورثها. ماذا قال قال اعلم ولذلك يقول العلماء يذكرون ولم يخالف في ذلك علي ولا ماذا عبدالرحمن ابن ابن عوف نعم قال رحمه الله وكان طلقها في مرض موته فبكها
واشتهر ذلك بالصحابة فلم يمكر فكان اجماعا. يعني ما فعله عثمان تعلمون في زمن عثمان؟ كان لا يزال عدد كثير من كبار الصحابة ومن ائمتهم ومن علمائهم وحتى من صغارهم الذين دعا لهم رسول الله تعالى بان يفقههم في الدين وان
يعلمهم التأويل كعبد الله ابن عباس وفيه ايضا الصحابي الجليل الفقيه عبد الله ابن عمر وفيه انس خادم انس خادم رسول الله جمع غفير كان وفيه جابر ابن عبد الله كان موجود وعدد كبير من الكبار والصغار وما عرف ان احدا منهم
عثمان رضي الله تعالى عنه كما حصل لما اتسعت المدينة وامتدت اطرافها وترامت وصار الناس يشتغلون فاكا بعيدا ويأتي احدهم الى بيته من صنعته فيحتاج الى ان يغتسل فربما جاء الى صلاة الجمعة متأخرا ماذا قرر زاد عثمان رضي الله تعالى عنه النداء الثاني يوم
الجمعة للزوراء سمي النداء الثاني لانه زيد متأخر ولا هو الاول اللي نسمعه الان حتى يتمكنه وما عرف ان احدا عارضه والرسول عليه الصلاة والسلام يقول عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين عظوا عليها بالنواجذ. نعم
قال رحمه الله تعالى ولانه قصد قصدا فاسدا في الميراث فعورظ بنقيظ قصده كالقاتل. كالقاتل نعم القاتل من هو القاتل الذي تكلمنا عنه وقلنا موانع الارث ثلاثة منها ماذا؟ اختلاف الدين والرق والقتل. يعني لو ان انسانا
قتل موركه يعني ابن قتل اباه. او اخ قتل اخاه وهو الذي يرث او يرث من؟ فانه في هذه الحالة يمنع ونحن قلنا الامام مالك رحمه الله تعالى المالكية فصلوا القول في ذلك في قتل الخطأ وبينوا انه قد يكون هذا الانسان
نضرب مثل ذكرناه في درسه قد يكون ابر الاولاد واصلحهم واصدقهم واخلصهم لوالديه وربما يكون معه في حاجة لا حول له ولا قوة لا يكون مفرقا ولا متهورا فيموت فكيف يحرم من الميراث ويأتي الابناء الفسقة الذين ربما يضيعونه في طاعة الله
اذا وجدت مثل هذه الاسباب فينبغي حقيقة ان ينظر في ذلك الامر وان يدقق. نعم  في شك انه يأثم لان هذا قصد الضرار والرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا ضرر ولا ضرار من ضار ظره الله من ضار
بره الله ويقول او ليمنع ان احدكم ان يضع خشبة على جدار بيته. ما لي اراكم عنها معرضون؟ والله ابينا اكتافكم اذا لا شك انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ من لكن لو نوى ولم ينفذ لا اثم عليه
ان الله وعد عن امتي ما حدثت به انفسها ما لم تتكلم به وتعمله. ففرق بين ان تتحدث في نفسك وان تنوي شيئا تريد ان تلحق به الظرر باحد او حتى تريد ان تفعل معصية ولا تفعلها
وهذا لا اثم على الانسان فيه. لانه جاء الحديث وهذا امر معروف. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ان الله وضع الامة ما حدثت بها انفسها ما لم تتكلم به او تعمل
فلو ان انسانا تكلم بكلمة الكفر خلاص نطق بها ولو ان انسانا نوى سوءا وفعله فانه يأثم عليه. لكن لو فكر في شيء او نوى شيء ولم يعمله فلا اثم عليه
اذا هو نفذ هنا والضرر يأثم  قال رحمه الله تعالى وهل ترثه بعد انقضاء العدة؟ فيه روايتان. وهل ترثه بعد انقضاء العدة هناك المارة يعني المعتدة نوعان يعني نعم قال وهل ترده بعد انقضاء العدة فيه روايتان؟ احداهما ترثه. وهذا هو قول الامام مالك قلت لكم ايسر يعني لو نظرتم
في المذاهب الاربعة لوجدتم ان الامام مالك ايسر الائمة في باب المعاملات وفي ايضا احكام ماذا الطلاق؟ هذا يعرفه الانسان الذي مر بالفقه ودرسه واطلع على ماذا؟ مذاهب اليه. ولذلك اذكر ان
شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في ابواب المعاملات كان يشيد بمنهج الامام مالك رحمه الله تعالى قال احداهما ترثه لان عثمان رضي الله عنه ورث امرأة امرأة من عبدالرحمن رضي الله عنه
عبد الرحمن قال لان عثمان رضي الله عنه ورث امرأة عبدالرحمن رضي الله عنه بعد انقضاء العدة. وهذا هو مذهب كما قلنا الامام مالك رواية اخرى وافقه فيها ابو حنيفة قولا واحدا واختلف قول الشافعي في المسألة
له روايتان نعم قال ولانه فار من ميراثها فولدته. ولانه فار يعني ما معنى فار؟ يعني متهرب من ميراثها يعامل بنقيض قصده ولانه فار من ميراثها فورثته كالمعتدة. قال والثانية لا ترثه. كالمعتدة لان المعتدة ترث فكذلك
نعم والثانية لا ترثه هذا هو مذهب ابي حنيفة وقول للامام الشافعي قال والثانية لا ترث لان اثار النكاح زالت بالكلية. قد انقطعت اثار النكاح فلا علاقة بينهما وسيأتون بتعليل وهذا التعليل غير مقبول نعم
قال ولان والثانية لا ترث لان اثار النكاح زادت بالكلية فلم فلم ترثه كما لو تزوجت ولان ذلك يفضي الى توريث اكثر كما لو تزوجت فاذا تزوجت خلاص لا ترث. ويقيسونها لكن هي ما تزوجت
اذا ما المانع من ذلك؟ وعثمان ماذا؟ ما ورثها الا بعد كما ذكر العلماء بعد ان انتهت من العدة. اذا هنا يقول كما لو تزوجت فاذا تزوجت خلاص لانها انتقلت الى زوج اخر وقطعت صلة الزوجية بينهما. ولذلك انتم ترون من الوفاء والفضل ان المرأة تعتد لزوجها وفاء
لزوجها وايضا حفاظا على حقوقه. والله ذلك الله تعالى يقول ولا تنسوا الفضل بينكم. لكنها تزود وهذا من حقها. لا نقول هذا لا يجوز لكن كونها تزوجت خلاص خصمت علاقتها كل علاقة كانت تربطها بالاول واتجهت ماذا الى الزوج الاخر
قال ولان ذلك يفضي الى توريث اكثر من اربع نسوة. هذا تعليل ذكر ولكنه تعليل فيه يعني كلام. يعني يقول يعني لو ورثت نفرض ان هذا الرجل مثلا كان عنده ثلاث فتزوج رابعة
الاربع يرثن منهم وهذه زوجة وهذه ترث خامسة ولا يرث الا زوجها فكأنه ورث خمس زوجات وهذا لا ينبغي. نعم لا ينبغي بس من قال بانها زوجة له هي هذه كل الميراث الذي تأخذه مقابل صلة قديمة بينهما
قال رحمه الله ولان ذلك يفضي الى توريث اكثر من اربع نسوة بان يتزوج اربعا بعد انقضاء عدة المطلقة وذلك غير جائز قال رحمه الله وان تزوجت لم ترثه. وان تزوجت لم ترثه. لانه خلاص انتهى كل شيء. نحن قلنا من اسباب التوارث النكاح
ولا نكاح ولا علاقة قال وان تزوجت لم ترثه لانها فعلت باختيارها فعلا ينافي زوجية الاول فلم ترثه كما لو تسببت في فسخ النكاح. كما لو تسببت في فسخ النكاح برضاع مثلا
يعني تسببت مثلا يعني رضعت مثلا منامه او مثلا ماذا؟ دبت مثلا الى زوجته الاخرى فرضعت منها او نحو ذلك فان الرضاع هنا يبطل لانه سيكون ماذا؟ والدا لها من الرضاع وربما ماذا؟ ترضع من اخته فيصير خالا
او غير ذلك. اذا هنا ستؤدي الى بتر ماذا؟ العلاقة. نعم. وهكذا لو ارتدت في عدتها. كذلك لو ارتد في عدتها لانه اختلف الدين هنا فلا توارث او فعلت ما ينافي نكاح الاول. او فعلت ما ينافي نكاح الاول من اي فعل يعني
يحصل بذلك ومنه ايضا الرضا او فعلت ما ينافي نكاح الاول لم ترثه قال رحمه الله وان ارتدت ثم اسلمت في عدتها ففيه وجهان. وان ارتدت فاسلمت في عدتها يعني مثلا طلق امرأة طلاقا زوجته طلاقا رجعيا
وتعلمون العدة معروفة وايضا المطلقة رجعيا المؤلف ما تكلم عنها تفصيلا المطلقة طلاقا رجعيا هذه زوجة كما قلنا بل ان الله سبحانه وتعالى سمى زوجها يعني سماه بعلا يعني ما انفصمت العلاقة. والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة
قروب ولا يحل لهن ان يكتبن ما خلق الله في ارحامهن ان كن يؤمن بالله واليوم الاخر وبعولتهن احق بردهن في ذلك اذا سماهم الله تعالى بعوله طلقها وهي في عدتها الرجعية وقال بعل والبعل هو الزوج
قال رحمه الله وان ارتدت ثم اسلمت في عدتها ففيه وجهان احدهما ترث ان كن ترك عاملنها باعتبار ما كان  انها يعني كانت يعني طلقها في عدة ولا تزال في العدة لم تبن منه
وان منعنا الميراث عاملناها بما فعلته لانها نكثت وخرجت عن دين الاسلام ورجعت فايهما اولى؟ ان نعمل بماذا؟ بتوريثها ونقول هذا ترغيب لها وتثبيتها لانها خرجت من الاسلام وجربت الكفر ثم عادت الاسلام فهذا من باب الاعانة. والرسول صلى الله عليه وسلم كان يراقب في ذلك ويعطي
جاء احدهما ترثه لانها مطلقة في المرظ اشبه ما لو لم ترتد والثاني لا ترثه لانها فعلت ما ينافي النكاح اشبه ما لو تزوجت. وانا ارى ان الاولى هي الارجح. نعم
قال المصنف رحمه الله رحمة واسعة فصل وان طلق امرأة قبل الدخول فهل ترثه يعني تعلمون يعني المرأة لا يخلو يعني يعقد انسان على امرأة واما ان يدخل بها او الا يدخل. وللعلماء كلام في الدخول. هل الدخول لا بد من الالتقاء او مجرد ان يرخي الستار هذا كله سيأتي في الليل
لكن المؤلفون يقول رجل تزوج امرأة الزواج يطلق ويراد به واحد من امرين ان يراد به ماذا العاقل ويراد به ايضا الجماع. واكثر ما جاء في كتاب الله سبحانه وتعالى انما يتعلق
العقد وجاء في موضع واحد يتعلق بماذا؟ بالجماع اذا اذا طلق يعني عقد انسان على امرأة ولكنه ماذا طلقها قبل ذلك؟ فما الحكم؟ قبل ان تكون يعني قبل ان يدخل بها
قال وان طلق امرأة قبل الدخول فهل ترثه فيه روايتان؟ كالتي كالتي انقضت عدتها. بعض العلماء قالوا ونعم ترث لانه بذلك العقد اصبحت زوجة له وبعضهم قال لا المسألة فيها خلاف
ولو قال زوجته في صحته اذا مرضت فانت طالق فحكمه فحكم طلاقه حكم طلاق المريض. يعني حكم طلاق المريض يعني انه متهم هنا فتغث لكن فاطلق الكلام هنا في الميراث نعم
وان اقر في مرضه بطلاقها في صحته. يعني جاء في المرض فقال انا طلقت هذه المرأة في صحتي قد يقول قال كيف يطلقها ويسكت؟ ربما لا يلتقي لها هي بها هي في بيت وهو في بيت في عزلة بينهما يحصل
ليس معنى هذا انه طلقها وسكت النوم عليها لكن هو مفروض ان يبين لها لانه حتى تعتد من زوجها هذا امر واجب عليه لكن نفرض ان هذا حصل هو ايضا متهم لانه ربما فعل ذلك مثلا بادره ذلك المرظ واحس بدنو اجله فقال
ويعلم بانه لو طلقها في مرض الموت سيعامل بنقيض قصده وهو في نفسه عليها شيء فقال انا كنت ماذا طلقتها في صحتي هي يعني علقت طلاقها بمرضي موتي. نعم وان اقر في مرضه بطلاقها في صحته
وحكمه حكم طلاقها في مرضه بمعنى انها ترث تطلق ولا ترث. هذا هو معنى المؤلف يعني يبني على مسائل سابقة قال وان علق طلاقها على فعل لابد لها منه رأيتم هذا لان لما جمعت بين الامرين هناك ما لا هناك شيء لابد منه كما قلنا نوع من
لكن نوع من اللباس دخول دار سفر لقاء الى اخره. امور كثيرة بامكانها ان تعدل عنها. وهناك امر ما لا بد لها منه لا  وننظر ماذا يقول عنه المؤلف رحمه الله. قال وان علق طلاقها على فعل لابد لها منه. يعني لابد ان تفعل
يعني لا محيد لك عنه هل المسلم يمكن ان يترك الصلاة؟ لا هو يعرف العقوبة. هل يمكن ان يترك الزكاة؟ لا والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب اليم. يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباهم وجنوبهم
هذا ما كنزتم لانفسكم فذوقوا ماذا تكنزون. لو قال لنا خرجت زكاة مالك او حليك على القول بان الزكاة فيه واجبة فهي هنا لا تطيع لانها ستعصي الله محافظة على تبقى مع هذا الزوج
هذا شأنه وهذه نهايته يريد من ان لا تصلي لا خير فيه. فمن الخير لها ان تتركه وتبتعد عنه قال كالصلاة والصيام ايضا شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن. قال لها ان صمت رمضان او عليها صيام واجب. قال ان صمت هذا
اليوم الواجب فانت طالب كيف تتركها يوم من رمضان او حتى نذر قال كالصلاة ففعلته فاعطى مثالا اي شيء واجب ماذا؟ لابد لها من فعله اذا قيدها فانه في هذه الحالة هنا في هذه الحالة تطلق ولكنها ترث
قال كالصلاة ففعلته فهو كطلاقه ابتداء. فهو كطلاقه ابتداء يعني كما لو طلقها ابتداء يقع الطلاق ولكنها لا تمنع من الميراث وان قال لزوجته الذمية او الامة وهو مريض اذا عتقت او اسلمت فانت طالق
فعتقت الامة واسلمت الذمية فهو كطلاقه لحرة مسلمة. فهو كطلاقه للحر المسلمة لان الطلاق لانها في الاصل هناك لا ترث نعم قال رحمه الله وان قال السيد لامته انت حرة غدا
ان قال السيد لامته انت حرة غدا. وهذه هذه الامة متزوجة يعني لابد ان تكون متزوجة حتى يتم تطبيق الطلاق والارث عليها يعني سيد يملك امة وزوجها لشخص اخر ثم قال لها انت حرة غدا. هي الان لا ترث من زوجها. لماذا؟ لانها امة
لكن لما يقول لها انت حرة غداءه ومتهم ننظر الان ماذا يقول المؤلف قال رحمه الله وان قال السيد لامته انت حرة غدا فطلق الزوج اليوم او غدا عالما بعتق السيد. عالما بعزه. اذا ماذا قصد قصده ان يحرمه؟ لانه لما علم بان السيد
قد اعطاها الحرية اعتقه قام فطلقها فهو عندما طلقها متهم لا نقطع متهم بانه يريد ان يمنعها من الميراث لانها اذا اصبحت حرة ترث وقبل ذلك لا ترث نلحقها بالذي يطلق في مرض الموت
نعم على ان يكون الزوج حر. نعم. قال ورثته ممن ينكح ممن يجوز له نكاح الايمان. يعني لا يجد قولا نعم ورثته لانه متهم قال وان لم يعلم لم ترثه لعدم التهمة
قال المصنف رحمه الله تعالى فصل ولو تسببت الزوجة في فسخ نكاحها في مرضها في رظاع او غيره. يعني برظاع يعني برظاع تسجد في النكاح يعني يفسد العلاقة بينها وبين ماذا؟ الزوج
بان ترضع من زوجة اخرى او منامه ففي هذه الحالة يفسد ماذا؟ يعني يقع الطلاق. نعم. قال ولو ولو تسبب الزوجة في فسخ نكاحها في مرضها او غيره بانت وورثها زوجها وقوع في شبهة وغير ذلك نعم
لو رضعت من الزوجة الاخرى الحليب هذا اللبن لمن لبن للزوج والزوجة اذا رضعت من لبن الان المرأة يعني زوجتك لما ترضع طفلا غريبا الا تكون اباه من الرضاعة بلى هاي اذا صارع بلاء اذا هي افسدت النكاح في هذه الحالة. نعم
ولذلك يذكرون يقولون لو دبت الصغرى على الكبرى فمثلا رضعت الى اخره هذه مسائل معروفة. اكثر ما يمثلون به مسائل الرظاع قال بانت وورثها نعم هي قد تكون مرضعة وربما يكون الزوج صغيرا الامثلة كثيرة جدا فترضعه الى اخره
نعم قال بانت ورثها زوجها ولم ترثه لما ذكرنا في طلاق المرض. لانه قد يكون هذه المرأة عقد لها على انسان صغير فارضعته مهو شرط ان تكون المرأة يعني اصغر من الرجل قد يكون لانه سيتزوج عليه خديجة عمرها اربعون وعمره خمس وعشرون المهم وقع
ما يفسد ماذا النكاح وهو الرضاعة على قول نعم قال رحمه الله ولو استكرها رجل امرأة ابيه في مرض ابيه على فعل. نعم. على فعل ينفع  من ورث زوجها لان هي التي تسببت
هي التي توارثها معاملة لنقيد قصدي متهمة يعني ما ورث لانه ما وجدت علة وجدت. الان الذي يطلق في مرض الموتى الطلاق الصحيح يقع. لكن نتكلم عن الميراث لا يوجد احد من العلماء يقول الطلاق ما يقع الطلاق لكن الإرث
ونحن نعلم بان الطلاق البائن يمنع من الميراث اذا لماذا هنا لوجود التهمة قال رحمه الله ولو استكره رجل امرأة ابيه يعني قام ابن فاستكره امرأة ابيه يعني وطأها نسأل
الله العافية. نعم. ولو استكره رجل امرأة ابيه في مرض ابيه على فعل ينبثق نكاحها به بانت فعل معه او مع غيره او كذلك رظاع نعم. ولم يسقط ميراثها لذلك. ولم يسقط هذا. قال العلما قيدوا ما
لم تتواطأ معه لو حصل تواطؤ بينها وبينه فانه في هذه الحالة لا ترث ايضا في حالة اخرى لو كان الابن هذا كافرا تكون التهمة غير موجودة لماذا؟ لان الكافر لا يرد المسلم يكون هذا الابن كافر
فهو عندما عمل منها ذلك العمل لا يريد ان يمنعه من الميراث فتشاركه او كان للاب ابناء اخرون تجد يعني هم له ابن اخر اما رقيق او قاتل او كافر
فكذلك ايضا لانه في هذه الحالة ماذا لا يمكن ان يريد احالة المال او رده او كان له زوجة اخرى انا للابي ارظى زوجة اخرى لان الميراث سيتحول لها لانها اذا وجدت معها شريكة ووجد اولاد
ماذا سيشتركان في الثمن؟ واذا وجدت وحدها ستنفرد بالثمن واذا لم يوجد اولاد ستاخذ الربع. اذا وجود زوجة اخرى اذا هنا اصبح غير متهم اذا تواطأ معها  او كان كافرا فهو غير متهم بانه يريد ان يحوز الميراث لنفسه
او كان للاب ايضا ابن كافر او قاتل او رقيق لان كل واحد من هؤلاء الثلاثة مر بنا لا يرثون او كانت له زوجة اخرى والزوجة الاخرى ترثها اذا هنا ما اراد ان يحوز المال لنفسه لوجود زوجة اخرى ترث
كلام المؤلف فيه اجمال فانتبهوا له. انا اعطيته امثلة مفصلة اكثر حتى تتبين الصورة فاعد الكلام. قال ولو رجل امرأة ابيه في بلا تواطئ معها بلا اتفاق معها لانها لو تواطأت معه لا ترث هذا واحد
على فعل ينفسخ نكاحها به بانت ولم يسقط ميراث والديه. ولم يسقط ميراثه لكن لو كان هذا الولد الذي يكرهها كافر تهمة زائلة لانه اصلا هو متهم بماذا؟ انه يمنعها من الميراث حتى يكون له. لكن هو كافر لا ميزة له. اذا لا ترد في هذه الحالة
او يكون للاب ابن ماذا اخر هذا الابن الاخر لا يرث كافر او رقيق او غير ذلك او يكون له زوجة اخرى لانه ما اراد ان يحوز الارث لنفسه يعني كل ما انتهفت الشبهة الشبهة انتفى الميراث. وان وجدت التهمة وجد الميراث
قال وان قال وان كان للمريض زوجة اخرى سقط ميراثها. رأيتم هذا سقط ميراثه الظمير يعود الى ماذا؟ انتبهوا الى الزوجين المكرهة يعني الزوجة المطلقة هذه التي اكرهت الظمير يعود لها لان وجود زوجة اخرى ستاخذ الميراث اذا. اذا ما اصبح الذي فعل ذلك الفعل متهما لاجل الميراث
ان ما فعل ذلك الفعل انحرافا او او الى اخره وهذا يحصل نعم قال وان كان لو تواطأت  قال والان هو ظهر انه اكرهها لكن بينهم تواطؤ ثبت انها متواطئة ما هو يظهرون بانه
يعني هي لو اظهرت التواطؤ معه لا يمكن ان تريه اليس كذلك؟ لكن التواطؤ موجود وعلم ذلك لكن اخفاه حتى ماذا لها تاريخ وقد يكون هذا الابن ايضا لا يرث فيريد ان يستفيد
اذا نحن قصدنا هنا ان لا تكون هناك تهمة يتهم بها هذا الابن الذي ارتكب هذا الذنب فقط قال وان كان للمريض نعم نحن قلنا اذا كانت مكرهة اذا قلنا اذا كانت مكرهة فانها تطلق وتأخذ الميراث لكن لو معه سرا. هذا الكلام نحن استثنينا
لو تواطأت معه هنا لا ترثوا او ان الابل لا يرث اصلا يبقى هو فعل ذلك الفعل لا لاجل ان يحرمه من المرء. نحن كل الهدف هنا التقرير الفقهي ان تكون ان يكون فعل الابن قصد منه ان يحرمها من الميراث. فاذا قصد ان يحرمها من الميراث فهذه تهمة فانها
يا ريت وان كان هو كافر غير متهم او من يرث بعدها اما توجد زوجة اخرى الميراث الحاصل فلا يحصل هذا ومعنى كلام المؤلف والمؤلف اوجز. نعم. قال وان كان للمريض زوجة اخرى سقط ميراثها لانه غير متهم في قصد مما
هذا غير متهم بان الزوجة الاخرى فترث. اذا ما كان قصده في هذا الفعل الشنيع ان يمنعها من الميراث هذا هو الهدف لانه غير متهم لماذا مشكل عليك لماذا نحن
اه ان تتكلم حتى لو كان هو غير متهم لا لا العلماء ما نظروا لهذه. اصلا هذا الفعل الذي جاهية اصلا طالق ولا كره هذا الفعل لم يكن من الزوج
لاحظوا الان هذا الذي حصل لها يعني هي ما ما حصل منها يحصل به الطلاق ولا ترث في الاصل. لكنها مكرهة ان وجدنا الطلاق ثابت مئة بالمئة الميراث ان كان هذا الذي فعله الولد متهم بانه يقصد حرمانها من الميراث
فانها تاريخ. وان ثبت عندنا بانه لا يمكن ان يرث او يوجد غيره من يرث وهو لا شيء له. فهنا زالت التهمة اصلا الزوج لا ذنب له في الامر. يعني فعل امر لا علاقة له به فلا تقيسوها على قضية المرض. هذه مسائل اخرى
متفرعة يعني الاولى عصر من الفروع التي تلحق بها قال لانه غير متهم في قصد توفير نصيبها من هو الذي غير متهم؟ الولد اما الاب لا فانتم تريدون ان تربطوها بالابل الاكلة
ماذا فعل؟ هي الذي هي هذا الفعل حصل من غيره فان كانت متواطئة فهي تستحق وان لم تكن متواطئة فحينئذ تستحق الميراث. واذ كان الابن غير متهم في شيء فلا تستحق الميراث. نعم
قال قال ولانه لانه غير متهم في قصد توفير نصيبه عليه غير متهم يعني الابن نعم برجوعه الى الزوجة الاخرى يرى دونه دونه دون الابن. نعم. فاذا كانت امة يا شيخ. نعم
الزوجة الاخرى كيف اذا كان ثم له زوجة ابيه اكرهها لابقاء الثمن لا هو لا ليس ثمن انه لا يقصد هذا زوجة ابيه يعني يعني لا يقصدون الام ما نريد ندخل في هذه الامور وهذا قد يحصل من المجرمين لكن نحن نقصد انها امرأة ابينا
قال المصنف رحمه الله تعالى. نعم نحن كل باختصار كل الغرض هل ما فعله الابن من هذا العمل السيء؟ قصد به ان يحرم الزوجة من الميراث او لئن ثبت لنا انه يريد حرمانها ابطلنا فعله وورثناها والا الطلاق حاصل لانه
ردود هذا الفعل خلاص طلقت ان كان الابن تبين له انه لا يقصد ذلك لانه يكون كافر ما يرث. اذا هو ما اراد ان يحوز الميراث له او وجد الذين يرثون الاب ايضا لا يمكن يكون قاتل الذي يرثه او يكون رقيق او يكون ماذا كافر
اذا هو من قصد حرمانها من بدليل وجوده الى زوجة اخرى تاريخ هذا هو المراد يعني واضح انا ما ادري ماذا اشكلت عليك نعم قال المصنف رحمه الله تعالى مم اصل
وان تزوج نساء بعضهن عقدها فاسد ولم تعلم بعينيه. يعني قد يتزوج الرجل عددا من النساء. بعض العقود صحيحة وبعضها عقدها فاسد فاسدك ان تكون بدون شهود. تكون بدون ولي وبدون الولي ايضا يجعلونه باطل. هذه مسألة فيها خلاف. يعلمون قضية لا نكاح الذي ولي وشأن
فيها خلاف مثلا الامام مالك لا يشترط الشهود لان له وجهة نظر ان القصد من الزواج هو الاعلان هو اشتهاره والاشتهار يتم حتى بدون اشهاد. يأتي يعلن هذا النكاح في الحي وان فلان ابن فلان تزوج فلانة بنت فلانة اصبح معروف
اذا يقول الامام ما لك هذا يغني عن الشهود ومع انه يرى ان الشهود اولى ابو حنيفة ايضا يقول ها لا يشترط الولي لو تزوجت امرأة بغير ولي زوجت نفسها فنكاحها صحيح
لان الله سبحانه وتعالى يعني رد ذلك اليهن في لكن ذاك عام. نعم يعني لان الله تعالى لما ذكر انها احق بانفسهن ذكروا ذلك في غير موظوع الولاية. المهم والشافعية والحنابلة وجماهير العلما
يرون انه لابد من وجود شهود وولي. فاذا حصل مثل هذا الخلل هذا يخل في النكاح. يقال نكاح فاسد ان لم يكن فيه شهود فاسد ان لم يكن فيه ولي فهو باطل. لكن لو تزوجت امرأة بغير ولي وانجبت من ذلك
انسان ورفع الامر الى القاضي. القاضي هنا ينظر له ان يفسخ النكاح. وله ان يتمه لوجود قول لاحد الائمة وان كان ضعيف ولكن وجود الاولاد والرابطة ولذلك كان اشد الصحابة
في ذلك الامر في ان تتزوج المرأة بغير ولي علي ابن ابي طالب رضي الله تعالى ومع ذلك قيل بانه امضى ذلك بعد ان وقع قال رحمه الله وان تزوج نساء
بعضهن عقدها فاسد ولم تعلم بعينها اه والله يعني ما عرفت يعني عقد على عدة نساء وتبين ان احداهن عقدها فاسد. او كان يعلمه ونسي ايتهن يعني كانت معلومة ولكن نسيت
او طلق بعض نسائه لا بعينها. طلق احدى نسائه لا بغيره نعم قال احداكن طالق او علمها وانسيها اقرع بينهن او طلق احداهن ثم نسي هي في هند ام هي ماذا
عائشة هي خديجة الى غير ذلك التبس عليه الامر ماشي قال اقعد هناك مخرج شرعي يعني الذي نسميه بالتخريج هل يوجد مخرج؟ لابد ان نلجأ الى القرعة نلجأ في هذا المقام الى القرعة والقرعة معتبرة شرعا. لان من بلغنا هذا هذا الدين وهذه الرسالة هو عمل بالقرعة في عدة
كما مر بنا في التدبير في ماذا؟ بالنسبة للعتق وكذلك بين النسا هذا مر بنا في عدة مواضع قال اقرع بينهن فمن خرجت قرعتها في فساد العقد او الطلاق فلا ميراث لها. يعني هو يقرع بين من؟ فالذي يقع عليها السهم
تخرج نعم ربما لا تكون هي لكن لابد من هذا الطريق. كيف يخرج منه لان هذه امور غيبية. نعم في هذه الحالة ينظر الى احد ابنائها هي ينظر اذا لم يكن متهم وحتى لو متهم تكون قرينة
يعني تكون قرينة يتقوى بها القاضي يعني القرائن يعمل بها القضاة الان كما ترون في امور جادة الان صار القضاة يتخذونها قرائن لترجيح ماذا الدعوة قال ولا ميراث لها لانه استحب لانه اشتبه المستحق بغيره فوجب المصير الى القرعة
لو اعتق في مرضه عبيدا لم لم يخرج من ثلثه الا احدهم. وهذا فعله الرسول الذي اعتق ستة عبد وعليه وليس عنده غيرهم رسول دعاهم فماذا باع بعضهم واعتق الباقي؟ نعم
قال المصنف رحمه الله تعالى باب الاقرار بمشارك في الميراث باب الاقرار بمشارك في الميراث يعني هلك هالك وترك ابنا هو الوارث الوحيد او ترك ابنين او ترك ابنين وبنت او اكثر واقل
قام الورثة جميعا وقالوا لنا تزوج امرأة اخرى ولكنها ما كانت يعني مظهرة ونحن نعلم بان هذا الولد زيد هو اخ لنا. اذا هنا هنا اقروا فبهذه الحالة يثبت امران
يثبت الميراث له ويثبت النسب وقد يكون المقر واحد لا فرق بين ان يكونوا جماعة ربما يكون خلف ابنا واحدا واعترف باخ له. ايضا نعتبر ان انه هنا يثبت النسب ويثبت ماذا
والميرات اما بالنسبة للميراث فالامر واضح جدا لانهم اعترفوا على انفسهم لا مصلحة لهم بل يلحقهم ظرر في نقص الميراث باعترافهم بهذا  اذا القضية مسلمة اذا يثبت الامر الاخر قضية النسب كيف يثبت حتى قد يكون الذي مثلا ادعى نسبه يعني الذي خلف الاب ولدا واحدا
قال هذا اخي قالوا لان الشريعة الاسلامية فيها الحظ والحرص على الحاق النسب. الا يبقى المسلم تام لا ينتسب الى احد. لكن العلماء ذكروا شروط المؤلف ما ذكرها الشرط الاول
ماذا في هذه الحالة؟ ان يوافق ايضا الملحق يعني الحق هذا ويقول نعم انا ولد فلان لكن اذا نفى لا هذا واحد الامر الثاني الا ان يكون مجهول النسب هذا اليوم ما تأتي الى مثلا ولد فلان ومعروفه يقول هذا اخي؟ لا
هذا معروف انه ابن فلان فكيف تدعي؟ اذا لابد ان يكون مجهول النسب وان يكون واقعيا ما يأتي مثلا واحد عمره مثلا ثمانية عشر عاما فيمسك بيد غلام اثنعش سنة ويقول هذا هذا ابني
كيف يقول هذا ابني؟ يعني الفلق ست سنوات هذا ما وجد اذا لا بد آآ من صدق الدعوة ان تكون الدعوة تصدقه. هذي مقدمة انا بينتها لان المؤلف يجمل في هذا الكتاب قال رحمه الله باب الاقرار بمشارك في الميراث
اذا اقر جميع الورثة انظروا اذا قر جميع جميع الورثة هذي من صيغ ماذا؟ العموم نسميها جميع وكل وليس معنى هذا جميع لا بد ان يكونوا عددا لو كان الوارث واحدا ابنا واحدا واقر باخ له فهو كافر
فيثبت كما قلنا له حق الارث وحق ماذا؟ النسب ان ينتسب الى هذا الانسان ما لم توجد الموانع بشرط تحقق الشروط التي ذكرنا نعم فيما اقر جميع الورثة بمشارك لهم في الميراث
ثبت نسبه وورث. ثبت نسبه وورث. اما الميراث فتعلمون لانهم اقروا بان اخوهم وانتهى. والميراث حق فادخلوا غيرهما. واما النسب فما دام قد ادعوا بانه ابن فلان ولا يوجد من ينازعهم في ذلك. وهذا الانسان مجهول النسب
فالحقوه بهم الامر واضح والشريعة تحض على مثل ذلك وترغب فيه. فكما ان الشريعة ترغب في اعتاق الرقاب كذلك ايضا وهذا الشارع الحكيم لا يريد ايضا تضييع انساب الناس. وانما يريد ان تحفظ فهذا لا شك فيه ماذا؟ ولذلك ترون الرسول
صلى الله عليه وسلم كان الناس ماذا كانوا يتكلمون عن اسامة ابن زيد لونه يختلف عن لون ابيه وكان يرمون فلما دخل المدلجي هو احد القفاه مع رسول الله اني رأى اسامة واباه متلحفين واقداهما واقدامهما ظاهرة قال ان هذه الاقدام بعضها
بعد فرح رسول الله واستبشر ودخل على عائشة واسرير وجهه تبرق تلمع واخبرها بما تم اذا الشرع يرغب في مثل ذلك في اثبات النسب ايضا ابعاد الشبه المحافظة على المؤمنين عدم التحرر
لاعراض المؤمنين ولذلك شرعت الحدود هناك حد ماذا القذف وهناك حد الزنا يعني حدود شرعت لماله حتى احفظ هذا المجتمع الاسلامي. والا يتعدى على افراده قال ثبت نسبه وورث لان الورثة يقومون مقام الميت في ماله وحقوقه لان الورثة يقومون
مقام الميت في ارثه وحقوقه. لماذا؟ لان الميت اذا مات انتهت علاقته بالمال. من اصبح الذي يملك هذا شمورة الانتقال الالزامي. يعني المال احيانا يأتيك الان لو اراد واحد ان يقدم لك هدية انت حر تقول نعم او لا
ولو اراد انسان يتصدق على انسان هو حر. لان هذه اما انتقال الارث فهو الزامي ينتقل اليك فاذا اخذته لك الحق ان تتنازل عن فلسطين الله كنه انتقل اليك انتقال لزميل لا يجوز لاحد ان يحول بينك وبينه لان كما انه لا يجوز ان يتعدى على ملك
مورثك لان هذه من الحقوق الخاصة لان هناك حق لله خالص له حق للانسان خالص له حق مشترك فهذا حق خالص وصلى الله على محمد خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة
