بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. والعاقبة للمتقين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله وحده الله سبحانه وتعالى بالحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا
صلوات الله وسلامه عليه وعلى اله واصحابه الطيبين الطاهرين. الذين عملوا بكتاب ربهم وبسنة نبيهم حتى اتاهم اليقين ومن اتبع هداهم واقتفى اثرهم وصار في منهجهم اما بعد  فقد كان اخر ما انتهينا اليه في اخر دروس الاسبوع الماضي ان وقفنا بل اخذنا جزءا
ان يسيرا من باب الاقرار. اقرار الورثة بمشارك يعني الاقرار بمشارك في الميراث هذا باب عقده المؤلف ليتكلم فيه عما اذا اقر الورثة وبعضهم بوارث لم يكن لا شك بانهم لو اتفقوا اي الورثة حتى وان كان واحدا فانه يثبت امران
النسب وكذلك الميراث وان اختلفوا فلا نسب ويختلف ايضا في الميراث وهذا ما سيذكره المؤذن ونبينه ان شاء الله بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد. وعلى اله واصحابه
من سار على نهجه الى يوم الدين سلم تسليما كثيرا. قال الامام شيخ الاسلام رحمه الله تعالى كتاب الفرائض قال باب الاقرار بمشاركة في الميراث قال اذا اقر جميع الورثة بمشارك لهم في الميراث. اذا اقر جميع الورث عن الموجود منهم قد يكون واحدا
فقط فلو اقر واحد باخ له يعني هلك هالك وترك ابنا فاقر هذا الابن بان له اخا ايظا وانه اخوه فانه يلحق به نسبا ويرث معه فيكون الميراث بينهما نصفين
اذا قر جميع الورثة بمشارك لهم في الميراث ثبت نسبه وورثه. لكن ذكرت لكم ايها الاخوة شروطا لا بد من توفرها وايجادها بالنسبة لهذا الموضوع اول هذه الشروط ان يكون المقر له مجهول النسب
لا يكون معلوم الناس يعني لا يذهب هذا الانسان الى جار له الى ابن جاره او اخيه فيقول هذا اخي او هذا ابني لا هذا معلوم النسب هذا واحد الثاني ايضا تصديق المقر له يعني اذا ذهب انسان وقال هذا اخي لابد من ان يوافق
فقه المقر له المدعى الحاقه فيقول نعم انا اخوه. الامر الثالث صدق الدعوة. ما تكون الدعوة غير وواقعة لا يأتي انسان مثلا بينه وبين من يدعي خمس سنوات او سبع سنوات ويقول هذا ابني. هذه الدعوة غير واقعة
اذا لا بد من توفر مثل هذه الشروط في موضوع الاقرار نعم. قال لان الورثة ثبت نسبه وورث طيب هنا نقف فاذا عنجزية نحن نقول الان يثبت الميراث يعني ياريت. لكن ما الفائدة؟ ما الغرض من الحاق الناس؟ هل له فائدة؟ الجواب نعم. لان الشارع حريص
على ان تبقى انساب الناس محفوظة ولذلك ترون بالنسبة للزواج لا نكاح الا بولي وشاهد اي عدل والغرض من وجود الشهود هو المحافظة على نسب المولود. لانه لو تزوج انسان ولا يعلم ربما يظيع الناس. ولكن عندما يوجد
قد يحتاج اليهم في وقت من الاوقات فيثبتون ان هذا هو ابن لفلان وهكذا نعم. ثبت نسبه وورث لان الورثة يقومون مقام الميت في ماله وحقوقه. وايضا زيادة على حرص
الشارع هو يتشوف لذلك يعني الشارع يرغب في ذلك ايضا. يعني ان يثبت النسب لان هذه الشريعة لا تريد ان يبقى الناس مجهولين النسب لا تعرف اصولهم نعم قال وهذا من حقوقه. قال وان اقروا لمن يسقطهم
كاخوة اقروا بابن هيظة لانه اذا اقروا هذا امر هم المتضررون به. فهم عندما يقرون باخ سيشاركهم في الميراث. فهذا حق له فهم الان يعني لما نأتي الى الورثة نجد
انه نزلوا منزلة المورث فهؤلاء الابناء هم خليفة لابيهم لان المال انتقل اليهم فكما لو ان الاب ظم ابلا اليه يعني تزوج امرأة ولا يكون ذلك معلوما ثم اظهر بان هذا ابن له
او هؤلاء الابناء من فلانة وهي زوجته اذا هنا فيه اقرار فبذلك يلحق النسب ويرثون معه قال وان اقروا لمن يسقطهم كاخوة اقروا بابن. يعني مثلا هلك هالك وترك ثلاث اخوة
الاخوة سيتقاسمون المال بينهما ثلاثة فالمسألة من ثلاثة كل واحد ياخذه لكن قالوا له هذا اخونا الذي مات ترك ابنا. الابن هذا سيسقطهم لانه سيأخذ المال كله تعصيبا ولا يبقى لهم شيء
هذا ليس فيه شك ولا ريبة. امر واضح نعم. قال ثبت نسبه واسقطهم لان الجميع ورثة لولا الاقرار لان الجميع ورث لماذا قبلت دعواهم بانه ابن؟ قال لان الجميع الثلاثة مثلا الذين ذكرن او اقل واكثر ورثه
فيقبل تقبل الدعوة لكن ما الذي حجر ما الذي منعهم من الميراث؟ حجبهم هو الابن. حجبهم. حجب ماذا؟ حرمان بمعنى حرمهم من الميراث. مع انهم هم الذين  ولكن هذا هو حكم الله والله تعالى يقول افحكم الجاهلية يبغون؟ هذا هو حكم الله فهو الذي وضع هذا الامر واقره سبحانه
وتعالى قال لان الجميع ورثه لولا الاقرار فاشبه ما لو اقروا بمشاركهم يعني يقول لا يختلف الامر بين ان يقروا بمشارك يشاركهم كاخوين يعني او كابنين يشتري يعني يعترفان ثالث يقول هنا ايضا تمام الحال كما لو اعترفوا بشريك
هنا اعترفوا بمن يأخذ المال كله وهذا اكثر ايضا واقوى قال رحمه الله وان اقر بعظهم لم يثبت النسب. هنا ان اقر بعظهم لم يثبت النسب لماذا؟ لانه يقدر انه هلك هالكم وترك ابنيه
فقام احدهما فاقر بان فلانا اخونا هو اخي. والاخر انكر قال ابدا هذا ليس اخي ولا نعرفه  اذا اصبحت المسألة مشكوك فيها لم يتفق الورثة على ماذا؟ على الاقرار به. اذا في هذه الحالة لا يثبت النسب في امر مشكوك فيه
وهل يثبت الميراث هو يا يشارك الذي اقر به في الميراث ولا يشارك الاخر. فمثلا نحن فانا اقول مثلا هالك هالك عن ابنين نقول المسألة من اثنين. كل واحد منهما ياخذ نصف المال واحد واحد
فاذا كانت التركة مثلا مئة الف كل واحد منهما اخذ خمسين الف قام احد الاثنين فاعترف اقر باخ قال هذا اخونا الاخر؟ قال لا اذا المسألة قلنا نسميها مسألة ماذا؟ الانكار من اثنين. هذا ياخذ نصف وهذا نصف
ثم نأتي الى مسألة اخرى ننشئها نسميها مسألة الاقرار. لان احدهما اقر فتكون ماذا؟ من ثلاثة هذه المسألة اذا الصورة مختلفة. المؤلف سيضرب رحمه الله تعالى امثلة لذلك قال وان اقر بعضهم لم يثبت النسب
ودفع المقر الى المقر له فظل ما لماذا قلنا الثانية تكون من ثلاثة؟ لانه حينئذ نأتي الى هذا له سهم واحد وهذا السهم سيشركه اخوه الذي اقر به بثلث ما في يده
لان هذا المعترف به في الحقيقة له ثلثان يعني له ثلث المبلغ اصلا فثلث عند المنكر هذا الذي قال لا اعترف بقي. ذهب عليه. هذا الذي اعترف به يأخذ الثلث منه فتكون المسألة من ثلاثة
ثم تضرب اثنين بثلاثة بستة فيأتي هذا المنكر فيضرب سهمه بالثلاثة فيأخذ النصف وهذا المعترف يضرب سهمه بالمسألة الاخرى مسألة الاقرار اثنين واحد اثنين باثنين وهذاك يبقى له سهم فيأخذوه
المؤلف سيذكر مثالا نعم قال وان اقر بعضهم لم يثبت النسب ودفع المقر الى المقر له فضل ما في يده عن ميراثه. فضل ما في يده. ما معنى مفاضله؟ هل يبقى فضل هنا؟ المراد بالفضل هنا فيما لو كان
غير وارث محجوب. هو وارد في الاصل لكنه حجب كما لو ترك الميت ابنا واخا المال كله سيأخذه الابن. فالاخ اقر اقر ماذا بابن اخر لهذا الشخص وهذا ان شاء كره
اذا في هذه الحالة المقر ليس بيده لم يرد شيئا حتى نقول اعطه مما في يدك. لا نعم قال رحمه الله فاذا خلف ابنين فاقر احدهما باخ يعني باخ بابن ثالث نعم
فله ثلث ما في يده. فله ثلث ما في يد المقر. له ثلث نحن نقول اصلا هناك مسألتان مسألة الاقرار ومسألة الانكار. نبدأ بمسألة الانكار التي انكر فيها احد فنقول
من اثنين لماذا قلنا انكار؟ لان هذا لا يعترف بذاك. فنقسم المسألة بينه وبين اخيه فاذا ما انتهينا قلنا للمقر انت تعترف بهذا. يقول نعم. اذا نحتاج الى ان نضع مسألة اخرى
ولما كان المقر له يأخذ الثلث ستكون المسألة من ثلاثة لان فيها ثلث. فيأخذ المقر ثلثين من واحد والمقر له يأخذ الثلث. هذه لا يمكن ان تنقسم ماذا فنرجع حينئذ فنضرب الاولى مسألة الانكار
في مسألة الاعتراف اثنين بثلاثة بستة كما ذكرت لكم. ثم نأتي الى المنكر فنضرب نصيبه واحد من مسألة انكار التي يمين اثنين بمسألة الاقرار ثلاثة انتم ترون اخذ النصف لانه حقه. يعني ثلاثة من ستة بقي ثلاثة نأتي الى مسألة ماذا
الانكار الاقرار الانكار فناخذ نضرب اثنين في واحد هي نصيب ماذا؟ نصيب الاخ المقر ويبقى سهم يأخذه المقارنة يعني كأن المسألة اصلا من ستة الاخ المنكر اخذ ثلاثة والمقر اخذ اثنين وذاك اخذ واحد
قال رحمه الله وان اقر باخت فان اقر باخت فلها الخمس. ها هنا الان وان اقر باخت تغيرت لانه للذكر مثل حظ الانثيين ستكون المسألة من ماذا خمسة لانه للذكر مثل حظ الانثيين
نحن الان سنقول ماذا نقول مسألة الانكار ايضا من اثنين للمنكر واحد وللمقر واحد ثم نأتي ونضع مسألة ماذا الاقرار ونقول من خمسة للذكر مثل حظ الانثيين. لكن هنا لا الاول لا يعترف بذلك. فلا يمكن ان تكون من خمسة
لا بد ماذا ان نحتاج الى ظربها بحيث تنقسم عليهم جميعا؟ نرى ماذا يقول المؤلف ثم نبين ان شاء الله. قال وان اقر باخت فلها الخمس وان شئت ضربت مسألة الاقرار او وفقها
في مسألة الانكار. كما قلنا اثنين بثلاثة مثلا بستة وهنا اثنين بخمسة ماذا؟ بعشرة. نعم ودفعت الى المنكر سهمه من مسألة الانكار. مظروبا في مسألة الاقرار او وفقها قال والى المقر سهمه من مسألة الاقرار مضروبا في مسألة الانكار او وفقها
قام فظل فهو للمقر فهو للمقر هنا نحتاج الى ان نضرب مدى الرؤوس وهم الابن هذا المقر اخته ثلاثة فنضربها ماذا؟ بستة فتصبح ثمانية عشر ثم نقسم عليهم المنكر سيأخذ
مدى التسع هو التسعة ستبقى بين ماذا الاخ واخته التي اقر بها له مثل نصيبها مرتين ستة ولها ثلاثة فهذه ثمانية عشر. نعم قال فما فضل فهو للمقر به فهو للمقر به وان لم يكن في يد المقر فضل
ولا شيء كما لو كما لو كان المقر غير وارث وفي الاصل وارث لكنه محجوب يعني لو اقر انسان الحجب كاخ مع وجود ابن هنا لا يفيد اقراره لانه هذا الابن المنكر اخذ كل شيء. لكن لو اقر الابن وانكر الاخ فلا يؤثر. لان الابن هو وارث
المال فيعطيه ماذا؟ نصيبه النصف قال وان لم يكن في يد المقر فضل فلا شيء للمقر به لانه يقر على غيره فان خلف لانه يقر على غيره يقر على الابل لا يقر على نفسه
قال قال فان خلف ابنين فاقر احدهما باخوين الان هذه صورة اخرى يقول خلف الميت هلك هالك وخلف ابنين فقام نعم. فاقر احدهما باخوين فاقر احدهما باخوين يعني بابنين اخرين والثاني منكر
اذا هلك هالك عن ابنين معروف التركة بينهما نصفين لكن احد الابنين قال لا لي اخوان انا اعترف بهما نحن اربعة وذاك يقول لا هذا سيأخذ نصيبه كاملا المنكر وذاك لا. نعم. فان خلف ابنين فاقر احدهما باخوين
فصدقه اخوه في احدهما صدقه اخوه هذا باحدهما يعني الان هلك هالك وترك ابنين قام احد ماذا؟ الابنين واعترف باخوين جاء اخوه الاخر هذا الموجود معه الذي خلف لهم قال انا اوافقك مثلا خلف
يعني قام اخوه مثلا عبد الله فاعترف او اقر بان له اخوين زيد وبكر فقام اخوه الاخر قال نعترف بزيد اما ذاكر الله ليس اخونا اذا اصبح الان الذين يرثون ثلاثة ستكون المسألة من ثلاثة لان احدهم احد الاثنين معترف
من قبل الاثنين فستكون المسألة من ثلاثة كل واحد ياخذ واحد المنكر للاخ الثاني والمقر بهما معا والمقر له. فكل واحد ياخذ ثلث ماذا الموجود؟ نعم قال فصدقه اخوه في احدهما ثبت نسب من اتفقا عليه
فصاروا كثلاثة اقر احدهم باخ الرابع اقر احدهم يعني يقول المؤلف كما لو كان هلك هالك عن ثلاثة بديل اقر احدهم برابع نصور المسألة كذا نحن كنا اولا من ثلاثة كل واحد له واحد الان سنجعلها ماذا؟ من اربعة
نعم قال فاضرب مسألة الاقرار في مسألة الانكار. تكن اثني عشر. لماذا؟ لان مسألة الانكار اربعة فيها اربعة فتكون اثني عشر فانظروا نعم تكن اثني عشر للمقر سهم من مسألة انتبهوا نحن ضربنا الان مسألة الاقراع لانكار ثلاثة في مسألة الاقرار اربعة. ثلاثة في اربعة اثنعش وانتبهوا لهذا الان
سيوزع نعم للمقر سهم من مسألة الاقرار سهم مسألة الاقرار التي هي اربعة في مسألة الانكار يعني مضروب في مسألة الانكار ثلاثة واحد بثلاثة بثلاثة. كلمة واحدة حتى الاخوة يتصوروا
نحن قلنا هلك هالك عن ابنين فقام احدهما فاعترف باخوين انت معي فاعترف باخوين وافقه اخوه الاخر على واحد. وانكر الراء الثاني. اذا صاروا ماذا الابنى ثابت ميراثهم ثلاثة اليس كذلك؟ الاصلان والمقر له باتفاق. نقول المسألة من كم؟ من ثلاثة كل واحد ياخذ ثلث لانه
نأتي الان الثاني احد الاخوين معترف برابع نجعل المسألة الاخرى نسميها مسألة القرار من اربعة فهمت؟ سنضرب مسألة الانكار ثلاثة في مسألة الاقرار اربعة فمن له فالمنكر سيأخذ نصيبه من مسألة ماذا
الاقرار وهو يعتبر اقل ربع ها سيأخذ نصيبه من مسألة ماذا؟ الانكار فيضرب في هذه. اللي هو المنكر نصيبه من مسألة ماذا؟ الانكار واحد في مسألة الاقرار فيأخذ اربعة المؤلف بدأ بالمقر نعم
قال للمقر سهم من مسألة الاقرار في مسألة الانكار ثلاثة. ساهموا من مسألة الاقرار مسألة الاقرار التي هي اربعة اذا تضرب واحد بثلاثة يكون ثلاثة. نعم. قال في مسألة الانكار ثلاثة
وللمنكر سهم في مسألة الاقرار اربعة والعكس قال وللمنكر سهم في مسألة الاقرار اربعة  نعم    هذا الصحيح وللمنكر سهم في مسألة الاقرار مسألة اول شيء اريد الاخوة ان مسألة الاقرار الثلاثة لاننا عندما وزعناه اغفلنا النظر
انا الرابع ابعدناه هذا لانه واحد يعترف به واخر ينكره فنضع مس نسميها مسألة الانكار لماذا؟ لانه احد الثلاثة ينكر الرابع. هذا معنى مسألة الانكار اذا كل من له شيء يضرب في المسألة الاخرى فنقول في صاحب الاقرار
هذا له مسألة من مسألة ماذا؟ الاقرار مضروبة في مسألة ماذا الانكار واحد بثلاثة بثلاثة اما المنكر فله واحد من مسألة الانكار مضروب في مسألة الاقرار تكون اربعة حتى تستقيم. نعم. قال وللمنكر سهم ماذا قال عندك في الحاشية
هذا هذا هو الصحيح. هذا هو الصحيح. ايه. نعم لان الان نحن ننظر الان الاخ المنكر له واحد من المسألة الانكار اليس كذلك؟ فنضربه في الاكر حتى ياخذ نصيبه؟ لانك انت لو اخذته الان
عقليا احنا قلنا كم اثنى عشر فنوزعها هذا لا بد ان يأخذ اكثر المنكر يأخذ اربعة وايضا الثاني سياخذ ثلاثة. نأتي بعد ذلك ونتم للاخر. نعم. قال رحمه الله وللمنكر سهم
من مسألة الانكار في مسألة الاقرار اربعة. اربعة نعم. ثم ان اقر المتفق المتفق عليه ها ثم ان اقر اتفق علي بالرابع نعم ثم ان اقر المتفق عليه بالمختلف فيه
وله مثل سهم المقل. يعني له واحد من مسألة الاقرار في مسألة الانكار واحد بثلاثة بثلاثة لو اقر ولو انكر نقول لا له سهم من مسألة الانكار مضروب في مسألة الاقرار اربعة فيصير كالمنكر الاول اربعة واربعة ثمانية وثلاثة احد عشر
باقي واحد اذا هنا سيفظل في المسألة اما واحد او اثنين. والمسألة تدور على المقر به هل يقر باخيه الرابع او لا؟ ان اقر به سيأخذ ثلاثة. وان انكر سيأخذ اربعة
فهذا الان المتوقف ان اقر الاخر المقر به مع اخيه المقر به اصلا سيبقى اثنان يأخذهما من؟ يأخذهما هذا الذي انكره احد الاخوة الاصل قال ثم ان اقر المتفق عليه بالمختلف فيه
وله مثل سهم مقر وان انكر فله مثل سهم المنكر. يعني انا اتيكم بها بعبارة كذا مبسوطة بصرف النظر عن المسائل. هؤلاء الان اصبحوا اخوة يعني اثنان اصلا تركهما ابوهما فقام احد الاخوين فاعترف باخوين. وافقه الثاني على واحد. اذا صاروا ثلاثة
ليس فيه مشكل لكن هذا الثالث الذي اقروه اقرا به معا ربما يعترف بالرابع الذي اعترف به احد اخويه وربما يمكن. فان انكر كان اخيه كاخيه الاول له واربع وهذا اربعة ثمانية
ويكون للمقر ثلاثة هذي احد عشر يبقى واحد لمن للمقرب للذي انكره اثنان واعترف جوعا. لكن لو ان المقر به وافق اخاه الثاني فاقر بالمختلف فيه يكون له ثلاثة ويصبح هذا الاخير ياخذ اثنين هذا هو معنى
يعني المؤلف اجمل. قال ستأتي مسألة اكثر من هذه ننتبه لها المؤلف رحمه الله يعني كل بعد فترة يعطينا شيء عشان نحرك اذان يعني قال رحمه الله وان انكر فله مثل سهم المنكر والفضل للمختلف فيه. قد يكون واحد وربما يكون اثنان. اذا المختلف
ياخذ واحد لو ان اخاه المقر له انكره ولو اعترف به سيأخذ واحدا منه وواحدا من الاخر فيأخذ هو ذاك هو الذي يأخذ الاربعة. نعم وقال ابو الخطاب رحمه الله
ان اقر المتفق عليه بالمختلف فيه وانكر المختلف فيه المتفق وانكر المختلف فيه المتفق عليه هذا تعليل في المذهب الاول لكن نقرأه ما في مانع فان المتفق عليه يأخذ من المقرين ربعا
ما في ايديهما ويأخذ المختلف فيه من المقر به ثلث ماله ليش ما يأخذ الثلث لوجود اخر مختلف فيه؟ نعم وتصح من ثمانية للمقر بهما سهمان وللمتفق عليه سهمان  ولي واحد من الاثنين كل واحد ساهم. وللمقر باحدهما ثلاثة
وللمختلف فيه سهم قال رحمه الله وان كان الوارث ابنا وان كان الوارث ابنا فاقر باخوين في كلام متصل. ربما يكون الوارث ابنا واحدا. هناك ما يعرف بالكلام المتصل وكلام منقطع
فهذا الابن الذي خلفه والده ووراه تركة قد تكون عظيمة ورب متوسطة وربما قليلة وهذا لا يختلف الحكم اعترف باخوين بكلام متصل. ما معنى متصل؟ يعني ما يعترف مثلا بواحد في جلسة
ثم بعد ساعات او بعد يوم او يومين يعترف بالاخر لا بكلام متصل يقول انا لي اخوان متأكد اخبرني والده بهما وهما فلان وفلان ويوثق ذلك في مجلس واحد في هذه الحالة سيرثان معه وينتهي الامر
لكن ربما يفصل بين فيعترف اليوم بواحد وبعد فترة يعترف بالاخر  قال وان كان الوارث ابنا فاقر باخوين بكلام متصل ثبت نسبهما سواء المراد بالاتصال ايها الاخوة الا يكون انقطاع فاصل لكن مجرد يعني كان يتكلم فيقول
في مجلس لي اخوان فلان ثم جاء انسان وشغله او جاء امر من الامور هذا لا يعتبر انقطاع لكن الانقطاع ان يعترف في واحد ويسكت وينقطع الحديث ثم في جلسة اخرى او لقاء اخر يعترف بالاخر
قال ثبت نسبهما سواء تصادقا او تجاحدا. يعني سواء تصادق على خوان المعترف بهما او فكل واحد من لا قيمة له لان هذا اعترف بهما في مجلس واحد وهو النائب عن ابيه وهو المستحق للمال فكونه الحقهما هذا دليل على ثبوت النسب واستحقاقهما للميراث
نعم قال رحمه الله لان نسبهم ثبت في حال واحدة بقول الوارث الثابت النسب قبلهم. لماذا؟ لان هذا الابل ثابت ورث يعني خلفه فلان فمعروف انه فلان ابن فلان. والمال له كله. فجاء فاعترف باخوين قر بهما
انهما يشاركان في المال فلا شبهة في هذا المقام. اذا يلحقان ويحتمل الا يثبت نسبهما اذا تجاحدا. اذا تجاحدا ربما الاثنين المعترف في كل واحد يقول له انا ابن فلان اما انت لست عذني وهذا كله انت وانا. ها؟ وهكذا يحصل. فهذه شبهة
تجعل الامر يتردد فيه قال ويحتمل الا يثبت نسبه ما اذا تجاحدا. لانه لم يحصل الاقرار من جميع الورثة قال رحمه الله وان اقر بواحد بعد اخر ثبت نسب الاول
واعطاه نصف ما في يده. لانه خلاص اقر به كما لو كان وحده ثم ان صدق الثاني بالثالث ثبت نسبه. ثم ان وافق الثاني ايضا اخاه الاول الذي اقر به
نعم. ثم يصدق الثاني بالثالث ثبت نسبه ودفع اليه ثلث ما في ايديهما. وصارت المسألة من ثلاثة نعم. وان الثاني لم يثبت نسبه ودفع اليه المقر ثلث ماله كما جاءنا في المسألة الاولى. لان هذا المقر
اخذ نصف المال والاصل ان هذا المال يكون بين ثلاثة كل واحد ياخذ ثلثين فهو قام اعطاه ثلث ما في يده لانه هو المستحق والثلث الاخر مع اخيه الاخر لكنه منكر
بدليل انه لو اعترف لو اعطاه الثلث فصار معه ثلثان فتساوى الثلاثة نعم قال المصنف رحمه الله تعالى خصل وان اقر من اعيدت له المسألة. هذه المسألة المهمة التي ينبغي ان ننتبه لها. هي ليست صعبة ولكنها مسألة تحتاج الى
الانتباه لانها تحتاج الى ضرب وتمديد والا هي مسألة سهلة نعم قال وان اقر من اعيلت له المسألة ناخذها جزئية وان اقر يعني ابن المثل او اخ او اخت ان اقر من اعيلت له المسألة ما معنى اعيلت يعني اعيلت بسببه؟ يعني المسألة عالت يعني ان كانت من ستة صارت سبعة وثمانية
وتسعة. يعني اعيلت بسببه المسألة. وسيذكر المؤلف مسألة فيها عول التي هي زوج وام وايظا اخت. فستكون من ثمانية لان زوجته ياخذ ثلاثة. والاخت ثلاثة والام تاخذ اثنين لكن قد تعترف
الاخت دي اخ فيتغير كل شيء في المسألة وتمتد. نعم قال وان اقر من اعيلت له المسألة بمن يسقط العول. بمن يسقط العول ومن هو اللي يسقط العول؟ هو العاصب
لان الان كما ترون المسألة اذكر المسألة حتى كزوج وام واخت الان لو اخذنا هذه المسألة وقسمناها نقول للزوج النصف عدم وجود فرع وارد وللاخت ايضا نص لوجود فرع وارث ولعدم وجود عاصم ولا اخت تشاركها ايضا
وللام هنا الثلث لعدم وجود فرع وارث وعدم وجود اكثر من اخ اذا المسألة عالة الى ثمانية فيها ثلاثة زائد اثنان للام خمسة زائد ثلاثة للاخت ثمانية الان الاخت ستقول انا لي اخ تقر بوجود اخ لها فاقرت الاخت باخ لها اذا ستغير لو الان جعلنا معهم
قبل ان ندخل في تفصيل المسألة لو قلنا هلك هلك عن زوج وام واخت واخ تتغير المسألة اصبح ما فيها عول الان. اذا اعترفت البنت الاخت لمن يبطل العول. فنقول للزوج كما كان النصف
الام تنزل انا الى السدس لانه صار اقوى هؤلاء اخذوا اربعة. الباقي كم من الستة اثنان يكون مشتركا بين الاخت واخيها لا ينقسم عليهما فسنحتاج الى ان نضربه بثلاثة نشوف المؤلف ماذا يقول. قال فاقرت الاخت باخ لها
تضرب وفق مسألة الاقرار في مسألة الانكار. فاضرب وفق مسألة الاقرار في مسألة مدى الانكار. ثلاثة نعم. تكن اثنين اذا المؤلف قفز هي الاصل ان تضرب ثلاثة هذي بثلاثة بماذا؟ ان تضربها تكون ثمانية عشر
ثم بعد ذلك تضربها باربعة تكون اثنين وسبعين. المؤلف ماذا فعل يعني الملف قفزة يعني صحة يعني اختصر المسألة قال تكن اثنتي تكن نقول لكم الان نحن قلنا الان مسألة الانكار لابد ان تعرفوا هذا نحن قلنا مثلا مؤلف يعني ادمجها
يعني لخصها نحن قلنا في الصورة الاولى هلك هالك عن زوج وام واخت. قل المسألة اصلها من ستة. للزوج ثلاثة وللام اثنان وللاخت ثلاثة ثمانية هذه نسميها مسألة ايه لا
هذه مسألة الانكار لانه ما فيها الاخ. انا اريد ان تعرفوا الاسس هذي نسميها مسألة ماذا؟ الانكار. لماذا؟ لاننا ما اعطينا الاخ كيف نسمي مسألة الانكار؟ لان الاخ محذوف. ما اعترف به مثلا الزوج والام لو اعترفوا به لانتهت وحلت المسألة. هذه الثمانية نسميها
هذا مسألة الانكار. فهمتم هذا؟ نأتي الان الى مسألة الاقرار. التي هي الثانية فاضفنا اليه مخ فنقول للزوج ثلاثة وللام واحد بدل اثنين هذه اربعة بقي اثنان لمن؟ للذكر ومثل حظ بقي اثناء لا تنقسم على الاخ واخته
حينئذ لابد ان نصحح الاسهم فنقوم نأتي الى عدد رؤوسهم تعتبر ثلاثة الاسهم بان الاخت لها سهم والاخ له سمن فنضرب ثلاثة في ستة تكون ثمانية عشر هذا كله اختصره المؤلف وتجاوزه. اذا لدينا الان مسألة الانكار كم
انا اريد ان تمشوا معي ثماني ومسألة الاقرار ثمانية عشر. الان نأتي الى الوفق اللي قال لو نظرنا الى وفق ثمانية عشر اربعة ستة مع ثمانية نجدنهما تتفقان بالانصاف فكم نصف الثمانية عشر
تسعة. وكم نصف الاربعة؟ طيب احنا احنا الان بالخيار ما دام حصل توافق لنا ان نضرب نصف الثمانية عشر التسعة في ثمانية كم؟ اثنين يساوي  اللي يعرف الظرب يعني ثمانية في تسعة اثنين ولنا ان نضرب ماذا وفق الثمانية اللي هو نصفه اربعة في ثمانية عشر كم؟ اثنين
سبعين واظح ولا اعيد   احنا لا المهم من تفهم ونعود مرة اخرى هذه حقيقة المسألة وضعها المؤلف هذه يعني تجعل الانسان ينتبه نحن كنا نرى هذا مما يشجع يعني الان قلنا هلك
تهالك عن زوج وام واخت هذا عصر المسألة. للام للزوج النصف ثلاثة. وللاخت النصف ثلاثة وللام الثلث اثنان مسألة ثمانية عالت الت الى ماذا؟ الاخت قامت واعترفت باخلاء هل هذه مسألة الثمانية نسميها مسألة انكار والا اقرار؟ لماذا
انكار لعدم وجود الاخ المقر به موجود فيها لانه لم يحصل اقرار ماذا من الزوج مثلا؟ اذا هذاك مبعث لكن ليس معنى هذا ان نهمشه لابد ان ننشأ مسألة اخرى هي مسألة الاقرار
سنعود مرة اخرى فنقول زوج وام واخت واخ نقول للزوج ثلاثة ما تغير نصيبه. الذي تغير نصيب ماذا الام والاخت؟ وللام واحد سدس لان الاخت انضم اليها اخ بالام الى السدس بقي اثنان
معنا اخت واخوها لا يمكن ان تنقسم اثنين على ماذا؟ على ثلاثة لوجود كسر اذا ما المخرج من ذلك المخرج من ذلك ان نأتي الى عدد رؤوسهم. نقول الاخ يمثل اثنين والاخت تمثل واحدا هم ثلاثة فنضربهم في اصل مسألتهم ثلاثة بستة ثمانية عشر
الان سننظر التوافق بين مسألتي الانكار ثمانية وبين مسألة الاقرار ثمانية عشر التوافق في الانصاف نصف الثمانية عشر تسعة ونصف مايو الثمانية اربعة. الان سواء ظربنا بالنصف هذا او النصف هذا ستخرج معنا اثنين وسبعين. فلو اخذنا الصغير هذا
الذي هو نصف الثمانية وضربناه بماذا؟ بثمانية عشر. ماذا سيكون؟ اثنين وسبعين. ثمانية عشر زائد ثمانية عشر ستة ثلاثين ستة وثلاثين زائد ستة وثلاثين اثنين وسبعين ولو عكسنا قمنا اخذنا نصف الثمانية تسعة وضربناه بثمانية هي اي اثنين وسبعين. اذا عرفنا ان الحصينة الان اثنان
معنا خطوات نعم قال يعني انا لا مانع معي ولو استغرقنا الدرس في هذه الاية يهمني ان تعرفوا هذه المسألة لانها مهمة جدا لو فهمناها استطعنا ولذلك المؤلف سيقول وقس عليها ما شئت. نعم. فاضرب وفق مسألة الاقرار في مسألة الانكار تكن اثنين وسبعين. يعني اما تضرب تسعة في
او تضرب ماذا؟ او اربعة في ثمانية عشر كلاهما يخرج لك العدد المطلوب للام ربعها. طيب نادي كيف نقول للام ربعها؟ لاحظوا مسألة مرت بنا قريبة من هذي في في مسألة الانكار كم اخذت الام
اخذت الثلث لكنها عالت وفي مسألة الاقرار اخذت ماذا؟ السدس. اذا هي اخذت سدس ونصف سدس السدس ونصف السدس كم تساوي ربع اذا الام اخذت من اثنين وسبعين ثمانية عشر لانك لو قسمت اثنين وسبعين على اربعة يخرج ثمانية عشر
واضرب اربعة بثمانية عشر يخرج اثنين يساوي اذا نصيب الام هو الربع. لاننا وازنا بين نصيبها في مسألة العول مسألة وبين نصيبها في مسألة ماذا؟ الاقرار فصارت تأخذ الربع ثمانية عشر. ولكي تعرف صحة
هذه المسائل في النهاية ان طلع معك العدد مظبوط تصبح صحيحا ما طلع معك العدد يكون فيه خلل. اذا عرفتم الان بان الام اخذت الربع لماذا ايه هو السدس ونصف
السدس يساوي ربع الستة. اللي هي اصل مسألتهم اللي هي مسألة ماذا؟ مسألة الاقرار اذا الام هنا اخذت ثمانية عشر نعم. قال قال للام ربعها ثمانية عشر وللزوج ربعها وثمنها. ربعها وثمنها هذا يمكن يحسب عند الناس اللي يقولون بدائيين او كذا
لكن نحن كيف نستطيع ان نخرج هذا يعني ونحن قلنا هناك الام لها كم ماذا؟ لها اثنان في الحقيقة لا اثنان من ثمانية فلما تضرب مثلا اثنين في تسعة اللي
هو وفق ماذا؟ الثمانية عشر يخرج لها ثمانية عشر. يعني لو سلكنا الطريقة الاخرى لا سلك ربما طريقة المؤلف تكون  اذا نأتي بعد ذلك الى الزوج. الزوج كم له ثلاثة
ثلاثة من ثمانية. اذا هو نقص عن ماذا؟ عن النصف. لان ثلاثة من ثمانية لا تمثل النصف وانما تمثل كما قال المؤلف الربع ثمن لكن بدل ما نقول الربع والثمن نقول نصيبه ثلاثة
ماذا؟ مظغوفي وفق ماذا المسألة الثانية اللي هي مسألة الاقرار وفقها كم قلنا؟ تسعة نصفها ثلاثة في تسعة في كم؟ سبعة وعشرين. سبعة. ولو جينا الى الاخت وصرفنا النظر عن الاخ لقلنا ايضا هي مثله لها ثلاثة من ثمانية مظروبة
ماذا بتسعة سبعة وعشرين لكن الاخت الان دخل عليها اخ وللذكر مثل حظ الانثيين. فهو سيأخذ نصيبه فسنعود الى السبعة والعشرين سنعود الان الى السبعة والعشرين فننظر الى نصيب الاخت. الاخت لها كم؟ يعني لها ماذا
نعم يعني لها اثنان من ثمانية عشر اليس كذلك نضربها في نصف الثمانية اربعة تخرج ثمانية اذا اعطينا الاخت ثمانية من سبعة وعشرين كم يبقى؟ تسعة عشر للذكر مثل حظ الانثيين. كم سيأخذ من التسعة عشر
ستة عشر يبقى ثلاثة معلقة لمن سيأخذ هذا سيذكره المؤلف؟ الان المؤلف سيأخذ ايضا دورة اخرى وسيضرب الى ان يحصل يصل الى مبالغ كبيرة. انا اعتقد الذي معه قلم ويعلق ممكن يستفيد يعني نعم. قال وللزوج ربعها وثمنها سبعة وعشرين
لو قلنا نضرب ثلاثة في ثمنطعشر تسعة سبعة وعشرين وللزوج ربعها وثمنها سبعة وعشرون. لان ربع ماذا؟ انا الان اعطيكم على حساب المؤلف حساب نسميه بدائي كم ربع اثنين وسبعين ثمانية عشر كالذي اخذته الام؟ وكم ماذا نصف الربع تسعة
تسعة زايد ثمانية عشر سبعة وعشرين. رأيتم هذا المعنى يعني اخذت الربع ثمانية عشر والثمن نصف الربع اللي هو الثمن تسعة تسعة زايد ثمانية عشر سبعة وعشرين. والاخت مثله تماما لكن الاخت لها شريك
لها شريك ولها منازع لها شريك هو من الاخ ولها منازع الذي هو الزوج يقول انا الان في مسألتكم الاخيرة هذي انا من ستة وانا لي النصف صافي فاعطوني ستة وثلاثين. اعطيتموني سبعة
فسيذكر المؤلف حالتين حالة فيها يظل الزوج منكرا للاخ وفي حالة يعترف فيها في الاخ  الامة يعني ليست مشكلة نعم. وللزوج ربعها وثمنها سبعة وعشرون وللاخت سهمان في ضرب صفح عن الاخت
ضرب صفحة لكن الاخت انا اقول لكم كما رأيت في مسألة الانكار لها مثل الزوج ثلاثة فاضرب ثلاثة في كم؟ في تسعة سبعة وعشرين اذا لها سبعة وعشرين. لكن لماذا المؤلف ظرب صفحا عنها؟ لان السبعة وعشرين ما تصفو لها كالزوج
ولذلك لا اخ فسياخذ اكثر فرجع المؤلف وقال لها هذه المسألة التي قلنا نحن كانت ستة فضربناها في ثلاثة ثمنطعشر قلنا اخذ الزوج ماذا نصفها؟ كم تسعة واخذت الام سدسها كم؟ ثلاثة هذي كم؟ اثنى عشر بقي ستة
للذكر مثل حظ الانثيين. للاخ اربعة وللاخت اثنين. هذه الاثنين. هذه الاثنين التي من ثمانية عشر نضربها في وفق ماذا الثمن اه كم وافقت ثمانية؟ اربعة. اللي هو نحن قلنا انتبهوا حصل توافق بين الثمانية وبين الثمانية عشر
الانصاف كم نصف الثمانية؟ الاربعة. وكم نصف الثمانية عشر؟ تسعة انتبهوا. فللخت اثنان من ثمانية عشر نضربها في وفق الثمانية اللي هي اربعة كم؟ اثنين في اثنين في اربعة بثمانية
يعني وضح الان. نقوم نطرحها من سبعة وعشرين التي هي لها كانت في مسألة الانكار. كم سيبقى تسعطعش نريد ان نعطي الان الاخ الاخ كم له من مسألة الاقرار؟ الثمانية عشر
اربعة ما عليه انا ما نريد هو له اربعة نضربها في وفق مسألة الانكار اربعة اربعة باربعة بستة عشر مرة اخرى نحن قلنا للاخت اثنان من ماذا مسألة الثماني عشر ولاخيها اربعة
فنأخذ الاثنين فنضربها في الثمانية التي اربع لها ثمانية ما نأتي نقول على طول وللاخ ماذا؟ ستة عشر ما دام اخته له ناتي ونقول للاخ لانه ياخذ ظعف الاخت له اربعة ماذا؟ من ثمانية عشر يضربها بوثق ثمانية اثنين له ستة عشر
يعني تسعة ما يعني ثمانية في اربعة في اربعة بماذا ستة عشر يعني له اربعة من هنا يضربها وفق الثمانية اربعة تصبح ماذا ستة عشر كم باقي؟ بقي ثلاثة من السبع والعشرين
لو حسبناها الان قلنا الام كم اخذت اخذت ثمانية عشر والزوج اخذ سبعة وعشرين اليس كذلك؟ طيب والاخت اخذت ثمانية وماذا الاخ اخذ ستة عشر؟ بقي معنا كله اذا جمعتها تسعة وستين
الان لو واحد معه قلم وجمعها مثلا قال سبعة وعشرين ثمانية عشر سبعة وزايد سبعة وعشرين زائد ايضا ثمانية زائد ستة عشر نعم تصبر تسعة وستين يبقى ثلاثة اثنين وسبعين هذي تبقى معلقة
نعم قال رحمه الله وللزوج ربعها وثمنها سبعة وعشرون. وللاخت سهمان في مسألة الاقرار في نصف مسألة الانكار. لماذا في النصف؟ منين جاب لي؟ لانها وفق ماذا الثمانية. نعم يبقى تسعة عشر يدعي المقر المقر له
ستة عشر لماذا يدعي؟ يقول لان اختي اخذت ثمانية وانا ذكر وللذكر مثل حظ الانثيين كما قال الله تعالى للذكر حظنا اذا ناخذ ستة عشر لكن نحن ما جئنا بها هكذا جملة فصلنا كيف اخذها؟ قلنا له اربعة من ثمانية عشر
في نصف ثمانية اربعة باربع بستة عشر قال فان مضى الزوج على الانكار. مضى يعني استمر ظل الزوج منكر غير معترف بالاخ. نعم. اخذ الاخ ستة عشر. نعم. وبقيت ثلاثة
يقران بها للزوج وهو الاخ واخته يقران يقولون للزوج خذها ارظاء يعني كمل بها الثلاثين والثلاثون خير من السبع والعشرين والستة يخلف الله عليك. هو يقول لا انا اريد نعم
قال رحمه الله ففيها ثلاثة اوجه. ففيها ثلاث اوجه. نعم. احدها يدفع الى بيت المال. لانه كل واحد ما يريد اللي هو هذا الزوج ما عنده استعداد يأخذها نعم احدها يدفع الى بيت المال لانه مال لا يدعيه احد. كالمال السائب فهو كالمال الظائع. نعم. والثاني يقر
في يد الاخت لانها هي التي ماذا خسرت باعترافها باخيها اكثر خاسر هي؟ نعم يعني ما اخذت الا ثلث ما كانت ستأخذه نعم. والثالث يترك حتى يصطلحا عليها. والثالث الرأي الثالث انه يترك هذا المال حتى يصطلح اما انه تأخذه الاخت او
الزوج الان سيعود المؤلم مرة اخرى ما تظن المسألة انتهت؟ لا نعم. لانها لا تعدهما وقد جهلنا مستحقها منهما. يعني غير واظح نعم. هذي معلقة كالشيء المعلق نعم. قال رحمه الله
وان اقر الزوج هذه الصورة الاخرى وان اقر الزوج يعني وافق قال نعم هذا اخ لفلانة نعم وهو يدعي تمام النصف تسعة فهو يدعي تمام النصف تسعة لماذا؟ لاظافته لسبب ستة وثلاثين لانه يقول في مسألة الاقرار انا
ثلاثة ما فيها عول المسألة وثلاثة مع هذه الطريقة ساخذ ستة وثلاثين اذا انا اريد التسعة اضيفها الى سبعة وعشرين لاخر ستة وثلاثين. نعم قال رحمه الله فهو يدعي تمام النصف تسعة
والاخ يدعي ستة عشر. والاخ يقول انا ايضا اعترفت باختي وانا ايضا واختي اخذت ثمانية فانا اخذ ظعف ايوه نعم. قال فالجميع خمسة وعشرون. فالجميع خمسة وعشرون ستة عشر زائد تسعة كم تساوي؟ خمسة وعشرين
مرة اخرى نصيب الاخ كم ستة عشر وما يدعى الزوج سابقا اخذ كم؟ سبعة وعشرين باقي له تسعة الان نضيف التسعة الى نصيب ماذا نختصر ماذا خمسة وعشرين نعم قال والاخ يدعي ستة عشر فالجميع خمسة وعشرون
والمقر به والمقر به والمقر والمقر به من السهام تسعة عشر. والمقرب تسعة عشر هذا الباقي لان الاخت لم عقدت من سبعة وعشرين ثمانية باقي تسعة عشر. اخذ الاخ ستة عشر وبقيت ثلاثة. نعم. قال والمقر به من
تسعة عشر لا تنقسم على خمسة وعشرين لانها لو تنقسم على خمسة وعشرين انتهينا لكن ما تنقسم التسعة عشر اقل من الخمسة والعشرين فلا يمكن تنقسم لا بد من خطوة
جديدة اضرب خمسة وعشرين في اصل المسألة. فاضرب خمسة وعشرين اصل المسألة كم؟ اثنين وسبعين. فاذا ضربت خمسة وعشرين اثنين وسبعين الف وثمان مئة لو واحد يجري ترون هذا الف وثمان مئة
لما تضرب خمسة وعشرين في اثنين وسبعين لانك لما تجرد الاثنين وتضرب السبعين بخمسة وعشرين سبع مئة وسبع مئة الف واربع ثم ايضا ثلاث مئة وخمسين اربع مئة وخمسين واظرب الاثنين ماذا بخمسة وعشرين خمسين هذه تساوي الف
وثمانمائة اذا الان ظربنا خمسة وعشرين باثنين وسبعين احذف الاثنين الطريقة الرياظية الذي يعرفها ثم اظرب خمسة وعشرين بماذا تصبح ماذا الف وسبع مئة وخمسين؟ ثم عندك هذه الان اللي هي الخمسة ماذا تظربها بماذا؟ تصبح ماذا الف وثمان مئة
الخمسة وعشرين نضربها باثنين. خمسين ضعف الى الف وسبع مئة وخمسين تصبح الف وثمان مئة. هذه اذا ضرب الانسان سهل لكن انا اتكلم شفويا. نعم. قال ثم كل من له شيء من اصل تنظر هنا. ثم كل من له شيء من اصل ما
المسألة ما هو؟ اثنين وسبعين. اثنين وسبعين. ها ثم كل من له شيء من من اصل المسألة مضروب في خمسة وعشرين. نقف هنا. كم نصيب الام ثمانية عشر فاضرب ثمانية عشر بخمسة وعشرين يخرج لك اربع مئة وخمسين
يخرج كم؟ اربع مئة وخمسين جربوا هذا الذي اقوله لكم. اضرب ثمانية عشر بخمسة وعشرين يخرج ماذا لانك لو نظرت عشرة بخمسة وعشرين مئتين وخمسين. والخمسة عدها ثمان مرات مئتين هذي اربع مئة وخمسين
اذا اليس كذلك؟ طيب. اذا عرفنا الان نصيب الام كم خمسين نأتي الان الى نصيب الزوج كم سبعة وعشرين نضرب سبعة وعشرين في اثنين وسبعين تصل الى ماذا لما نحذف هنا وهنا تصل ست مئة وخمسة وسبعين؟ تصبح ست مئة وخمسة وسبعين ثم الى نصيب الام لاننا نريد ان نطبق
هل فعلا تصبح الف وثمانمئة طلعت فعلا ست مئة وخمسة وسبعين طيب نأتي الى نصيب ماذا الاخت؟ ثمانية نصيب الاخت ثمانية. ثمانية ضرب خمسة نعم نضربها في كم تصبح مئتين
نأتي بعد ذلك الان باقي عندنا مشكلة من؟ الاخ والزوجة الزوجة اذا يطالب الزوجة الان يطالب يقول لي تسعة فنضرب التسعة ماذا بتسعة عشر كم ستخرج تسعة في تسعة عشر اظن مئة
واحد وسبعين اعتقد مئة وواحد وسبعين. مئة وواحد وسبعين نعم. مئة وواحد وسبعين نأتي الى نصيب الاخ كم؟ ستة عشر في تسعة عشر ثلاث مئة ثلاث مئة واربعة. اجمع الان شف
هل انضبطت ونعود للمسألة ها نعم كم خرجت الف وثمان مئة ها ولا لا وش حصل عندك؟ طيب انا اقول لكم الان نحن قلنا لهم رعاة  تخرج من يعرف الرياضيات بدون الة يكون
طيب المهم اذا نرجع مرة اخرى للمسألة ماذا؟ ثانية. الان نقرأ ونرى يعني نعود اليها مرة اخرى لان المسألة هذي قد يكون فيها غموظ وانا اود اذا مات من هذه مسألة اصعب مسألة تقريبا مرت بنا او اطول مسألة نريد ان نعرفها حتى يسهل علينا غيرها
نحن قلنا هلك هالك يعني يقول احيانا يكون المعترف به تكون المسألة فيها عون فيكون المقر به ماذا يزيل العول؟ يعني امتداد المسألة فقلنا هلك هالك عن زوج وام واخت قلنا اصلها من ستة للزوج ثلاثة
وللاخت ثلاثة وللام اثنان ثمانية قامت الاخت فاعترفت باخ لها اذا سنرجع مرة اخرى ننشئ مسألة اخرى صار معنا اخ فزوج ام اخت اخ يقول للزوج ثلاثة وللام السدس نزلت الان واحد اربعة بقي اثنان هما نصيب الاخ واخته لا تنقسم عليهما
ورؤوس ما تعتبر اسهمهما ثلاثة لان الاخ له سهمان والاخت لها سهم فنضرب ثلاثة بستة تصبح ثمانية عشر. مسألة الانكار عندنا التي لم يرد ما معنى انكار يعني الاخ ما جا فيها ما ورد فيها الثمانية سميها مسألة الانكار مسألة الاقرار
الثمانية عشر لماذا؟ لان الاخ اخذ فيها اخذ فيها اربعة. فنأتي نوزعها نقول الزوج له ماذا؟ ثلاثة بثلاثة  وللام ثلاثة بواحد بثلاثة هذه اثنى عشر  قالوا الاخت ايضا اثنين في واحد باثنين وذاك واحد باربعة بماذا؟ باربعة. يعني الستة نقسمه بينهما للاخ اربع
هذه ثمانية عشر يقول المؤلف الان سنوافق بين مسألة ماذا؟ الثمانية والثمانية عشر فنجد انها تلتقي بالانصاف. ما هو الانصاف؟ يعني اذا اخذت نصف الثمانية او نصف الثمانية عشر ستجد ان كل من
صالح لان تظرب وستخرج فيقول المؤلف نقوم ناظرين اما ان نأخذ نصف الثمانية عشر التسعة ونضربها بثمانية فتصبح اثنين وسبعين او نأخذ ماذا الاربعة نصف الثماني نضربها بثمانية عشر فتصبح اثنين وسبعين. اذا هنا فيه توافق بينهما انتهينا
نرجع فنوزع نقول للام ربعها اللي هو قال المؤلف لها اصلا السدس ونفخ في السدس هو الربع فربع الاثنين والسبعين ثمانية عشر الزوج له ماذا؟ له ايظا كما قال ربع وثمن
كم تساوي هذي تساوي سبعة وعشرين لاننا نخرجها نضرب ثلاثة في تسعة بسبعة وعشرين اذا اصبح الزوج له الاخت ايظا لو نظرنا الى المسألة الاولى لها ايضا كالزوج ثلاثة في تسعة بسبعة وعشرين
هذا نصيبها في مسألة ماذا؟ الانكار لكن الان ظهر لها اخ تتغير الصورة بناتي نقول للاخ ماذا من الثمانية عشر سهما نضربها في نصف ماذا الثمانية التي وفقها اثنين في ثمانية اثنين في اربعة بثمانية
ثم نقول للاخ اربعة من الثمانية عشر مضروبة في وفق الثماني التي هي نصفه اربعة باربعة بستة عشر. بقي ثلاثة ورأيتم كيف التنازع فيها؟ هل تسلم لبيت المال؟ الزوج يرفضها؟ هل تعطى للاخت؟ هل تبقى معلقة ذكر
ثم بين المؤلف مرة اخرى اننا نرجع في هذه الحالة وننظر الى تسعة عشر التي اخذ الاخ منها ستة عشر وبقي ثلاثة قال لا يمكن ان تنقسم على خمسة وعشرين
فماذا نعمل فيها؟ لابد ان نوجد ان نضم مشكلة الزوجة التي يطالب بها التسعة مع ما اخذه الاخ الغريب عليهم الذي اعترظت بلخفة تسعة زايد ستة عشر كان خمسة وعشرين
لكي نحل هذه المسألة نظرب خمسة وعشرين في اثنين وسبعين تخرج الف وثمان مئة الام اخذت ربع ثمانية عشر فاضرب ثمانية عشر بخمسة وعشرين اربع مئة وخمسين والزوج سبعة وعشرين في كم؟ في خمسة في خمسة وعشرين ست مئة وخمسة وسبعين
وايضا الاخت لها ماذا؟ لها اثنان الاخت لها كم لها تماني في خمسة وعشرين بمئتين نأتي بعد ذلك الى الزوج ماذا الاخ فنأتي الى ماذا نضرب بتسعة عشر نصيب التسعة هذا الذي على الزوج تسعة في تسعة عشر مئة وواحد وسبعين
قلنا مرة ليس كذلك وهنا ايضا ستة عشر في تسعة عشر بكم؟ ثلاث مئة واربعة. اذا جمعتها خرج الف وثمان مئة هذه هي المسألة قال ثم كل من له اشكال والا شيء
ثم كل من له شيء من اصل المسألة مضروب في خمس وعشرين ومن له شيء من خمسة وعشرين مضروب في تسعة عشر وعلى هذا اعتقد الذي سجل خلاص واظحة يعني نعم
قال وعلى هذا تعمل ما ورد المسألة تجيك اعمل بها كذا نعم ما ادري ما اسمع شيقول اه صلاة قاعدة احسنت نعم صارت يعني تقيس عليها. نعم. قال وعلى هذا تعمل ما ورد عليك من هذا
قال المصنف رحمه الله تعالى باب ميراث المفقود آآ الان ننتقل الى المفقود نحن لا نزال ابواب قليلة ثم ننطلق تبدأ الابواب تتضح بخاصة اذا انتقلنا الى النكاح هو ليس ببعيد. اذا الان المفقود ما هو
كان المفقود الذي فقده اهله انسان اختفى لا يدرى اهو في عداد الاحيا ام في عداد الاموات وهذا الذي اختفى غاب يسمونه غاب قد تكون غيبته غالبها السلامة وربما يكون غالبها الهلاك. اذا كان غالبها الهلاك مسألته سهلة. اربع سنين وينتهي كل شيء
وربما بعض الاخوة يقول مثلا كيف قالب وانتم الان ربما تنظرون زمنه الى زمننا هذا الان والتليفونات والجوالات لقاءات والرسائل ومع ذلك قد يختفي ناس انا احكي لكم كان لي زميل دراستنا زمان ونحن ندرس
ابوه سافر في المملكة في داخل المملكة هنا سافر من منطقة القصيم الى منطقة الجنوب وذهب هناك وتزوج هذا لما ذهب كان هذا حملا في بطن امه ولدته وغاب ولم يعلموا الا بعد سنوات عديدة ان جاءه اخوان بعد ما مات ابوه جاء اليه في بلدهم عرفوا تعرفوا وهم كان اخبرهم
فوجدوا ذلك اذا هذا يحصل. ولذلك ايظا قظية الاختفاء ربما يكون الغالب هو ماذا؟ السلامة وربما يكون الغالب على الانسان في اختفاء الهلاك. مثلا نفرظ انسان دخل بين الصفين يقاتل
ثم علم بانه قتل مجموعة. من هؤلاء الذين يقاتلون ثم اختفى هو اهو من المقتولين ام هو في عداد الاحيا وانتقل الى مكان اخر جماعة الراكب في سفينة فغرقت. ثم جاء الخبر ان بعضهم سلم وبعضهم غرق. ها هو من هؤلاء ام منها ام ام ليس من هؤلاء
وهكذا يعني المؤلف سيذكر هذا ويقسم المسألة الى قسمين. نعم قال رحمه الله تعالى اذا غاب الانسان وخفي خبره وغالب سفره السلامة كالتاجر والسائح. كالتاجر والسايح والذي يذهب لطلب العلم الان ترون في طلاب يذهبون ويسافرون
بعضهم يستقر في تلك البلاد ولا يتصل باهله ولا يدرى عنه وهو حي ام ميت. نعم. انتظر به تمام تسعين سنة. ها انظر لماذا تسعين سنة الاخ رفع يده تسعين سنة الله لماذا قالوا تسعين سنة؟ ما في نص عن الرسول عليه الصلاة والسلام
لكن قالوا هذه هي الحالة اللي يندر ان يتجاوز الانسان ليس معنى ما يتجاوز يتجاوز لكن الذي جاء في الحديث اعمار امتي ما بين الستين والسبعين في بعض الاحاديث ما بين السبعين والستين هي واحدة لكن تقديم وتأخير
يعني ان غالب اعمار هذه الامة ما بين ستين الى سبعين انتم انظروا الرسول توفي وعمره ثلاث وستون سنة ابو بكر مثله عمر مثله علي مثل عثمان من هو الذي يعني نافع للثمانين؟ وهكذا يعني تجد غالبا الناس ما بين الستين والسبعين وحتى في هذا الزمن يعني ما
تصور اه مثلا طب وتطوره والعلاج وغيره ايضا. كثير من الناس وربما يموت الانسان وهو طفل لكن الغالب هو هذا. اذا قالوا التسعين لماذا قال لانه يقل من يصل اليه؟ فناخذ بماذا؟ بالنادر
قال انتظر به تمام تسعين سنة من يوم ولد في اشهر الروايتين. هذا عند الامام احد في اشهر الروايتين يعني هذا قول احمد انه ينتظر تسعين سنة لكن تسعين سنة من ميلاده ما يقوم واحد مثلا يسافر عمره تسعة وثمانين سنة ونقول لن
لا ننتظر السنة لو واحد سافر وعمره ثمانون ننتظر عشر سنين هذا هو المراد يعني يعني من تاريخ ولادته يعني منذ ولدته امه الى ان يكمل حينئذ ينهى امره يحكم عليه بانه في عداد الاموات
وايضا ان كان زوجته موجودة فانها تعتد وتوزع تركته ربما يكون هو وارث نعم. قال وفي الاخرى ينتظر به ابدا. وفي الاخرى ينتظر وهذا هو رأي اكثر العلماء جمهور العلماء
يعني هذا هو مذهب الشافي والمشهور من مذهبي الامام ابي حنيفة ايظا واحمد والامام ابي حنيفة ومالك قال او يرجع الى اجتهاد اذا هنا رأيان الرأي الاول هو المشهور في مذهب الحابي لانه ينتظر تسعين سنة ثم يتصرف
يعني يقرر يحد في يعني يكون في عداد الموتى وتعتد زوجته اربعة اشهر وعشرا وتوزع تركته وايضا لزوجته ان تتزوج انا بحكي لكم قصة قد ترونها غريب ولكن هذه واقعة حصلت في زمن عمر رضي الله تعالى عنه. يعني احيانا الانسان ولذلك المؤلف سيذكر
الان بان الانسان قد يخرج من المسجد ربما يذهب الى السوق ويختفي كيف يختفي كان في زمن عمر رضي الله تعالى عنه خرج رجل من صلاة العشاء ثم اختفى. بحثوا عنه فلم يجدوه. فلما مضى
اربع سنوات لان هذا غالبه الهلاك. اختفى ما يدري اين هو عدو في من غالبهم الهلاك. والذي غالبه الهلاك هو الصورة الثانية ينتظر فيه اربع سنوات فذهبت زوجته لعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وكان امير المؤمنين فشكت له. فعمر وخلاص قرر بانه خلاص حكم بان
زوجها قد توفي وامرها بان تعتد وان ايضا تتزوج فتزوجها رجل وبعد ان تزوجها رجل لم تمض الا فترة قصيرة واذا بالرجل يأتي كيف جاء كان الرجل خرج من صلاة العشاء فاختطفه الجن اخذوه
اخذوه ونزلوا به الى اماكن ذهبوا من اهله. فلما اراد الله سبحانه وتعالى له السلامة والرجوع الى اهله حصل قتال بين فئتين من الجن مسلمة وكافرة التي اختطفته كانت كافرة
فحصل فانتصر المسلمون على من؟ على الكافرين. فلما رأوا هذا استغربوا ما جاء بك. انت لست منه فذكر لهم قصته فاخذوه به قال لا ارى رسول الله ونتم ان شاء الله غدا. يعني آآ عدد من الاخوة طلب اكمال القصة قال
اولا انا اعطي تصور لان ما اخذنا تصور كامل عن المفقود قلنا ينقسم الى قسمين والمفقود هو الذي غاب عن اهله ولا يدرى اهو حي ام ميت لكن بعض الذين يعني انقطع عن اهله
لكنه ينقسم الى قسمين او يقسمهم العلماء الى قسمين من غالبه السلامة كالذي يسافر في طلب العلم او في سياحة او في تجارة كالذين كانوا يسافرون الى الهند ويبقون سنوات عديدة. وربما ينتقلوا من منطق الى منطقة ولا يتصلوا بها هذا يسمونه غالبه
السلامة فينتظر في اما تسعين سنة كما رأينا هو المشهور عن الامام احمد او انه الى الابد الا ان يقضي فيه وهذا هو رأي جمهور العلماء الثاني من غالبه الهلاك. كالذي يركب البحر فتغرق تلك السفينة ويموت بعض من فيها. يغرق وبعضهم احيا ولا
يدرى هذا من هذا او كذلك ايضا فيضانات تصيبهم او بين الصفين يقتل جماعة يعني في المعركة. وامثلة ذلك كثيرة جدا فهذا الذي غالبه السلامة ينتظرون به تسعين سنة او ينتظرون به ماذا؟ الى الابد. الثاني ينتظر
سنوات وهذا هو الذي حصل في قصة عمر التي ذكر الاخوة يعني جاء في هذه القصة ان رجلا صلى صلاة العشاء في زمن عمر رضي الله تعالى عنه عندما كان خليفة يعني كان امير المؤمنين
فخرج من المسجد واهله ينتظرونه فانقطع. انتظروا انتظروا. فمضت اربع سنوات وهم لا يدرون اين ذهبوا. انظر انظروا من المسجد الى البيت ولا مسافة ثم بعد فترة تبين انه قد اخذ من قبل الجن كما يقال اختطفه الجن اي اخذوه
فلما اراد له الله اراد الله سبحانه وتعالى له السلامة والعودة الى اهله حصل قتال بين طائفتين من الجن مسلمة واخرى كافرة وتلك التي اخذته كانت كافرة فنصر الله تعالى المسلمين على الكافرين. فلما رأوا ذلك الشخص دهشوا
كيف يأتي مع هؤلاء؟ فسألوه فاخبرهم في قضيته وانه خرج من المسجد قالوا ماذا تريد؟ اطلب قال اريد ان ارجع الى اهلي فاخذوا به فهو لا يرى الا العاصوف كما يقولون فانزلوه في الحرة
ثم جاء فلما جاء بعد اربع سنوات وجد ان امرأته قد تزوجت فذهب الى عمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه فاخبره بماذا اخبره بتلك بما حصل له فخيره عمر بين امرين
اما ان تطلق زوجته وتعود اليه. واما ان يأخذ المهر فلما رأى ان زوجته حبلى يعني قد حبلت من الاخر فضل ان يأخذ الامر وتركها. هذه واقعة حصلت يعني رويت باسانيد هذي اذا هذا ايها الاخوة قد يحصل يعني
وهذا ان شاء الله سنعود الى هذه الاشياء في درس الغد ونفصلها خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة
